الأمم المتحدة

CAT/C/65/D/756/2016

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

10 January 2019

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 756/2016 * **

بلاغ مقدم من: ت. ت. ب. (يمثله المحامي جون فيليب سويني)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 25 أيار/مايو 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

الموضوع: الإبعاد إلى فييت نام

المسائل الإجرائية: عدم تدعيم الادعاءات بالأدلة؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ والتعارض مع أحكام الاتفاقية

المسائل الموضوعية: وجود خطر على الحياة أو خطر التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة في حال الإبعاد إلى البلد الأصلي

مواد الاتفاقية: 3

1-1 صاحب البلاغ هو ت. ت. ب.، وهو مواطن من فييت نام رفضت أستراليا طلب لجوئه. وهو يدعي أن إبعاده إلى فييت نام سيشكل انتهاكاً من أستراليا للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثل صاحب البلاغ محام.

1-2 وفي 27 أيار/مايو 2016، قررت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض طلب صاحب البلاغ اعتماد تدابير مؤقتة لصالحه.

1-3 وفي 22 آذار/مارس 2017، رفضت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف المقدم في 27 أيلول/سبتمبر 2016 أن تنظر اللجنة في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع

2-1 صاحب البلاغ من أسرة فقيرة في فييت نام. وكان والده صياد أسماك. وفي عام 2011، صادرت الشرطة زورق والده وطلبت مبلغاً مالياً باهظاً للإفراج عنه. فاشتبك والده مع ضابط الشرطة فضربه الضابط. فما كان من صاحب البلاغ إلا ضرب ضابط الشرطة على الرأس بعصا دفاعا ً عن والده. وخوفاً من عواقب الاعتداء على ضابط الشرطة، فر صاحب البلاغ إلى دونغ ناي. وبعد بضعة أشهر من الحادث، نظَّم والد صاحب البلاغ رحيل ابنه إلى أستراليا، على أساس اتفاق مع المهربين على أن يطهو الطعام على متن السفينة بدلاً من دفع أجرة الرحلة.

2-2 ووصل صاحب البلاغ إلى أستراليا بحراً من دون تأشيرة أو جواز سفر في 10 أيار/ مايو 2011. وفي الفترة ما بين 10 أيار/مايو 2011 و1 آذار/مارس 2012، شارك في خمس مقابلات هدفها الأساسي إثبات سنه وهويته. وقد تباينت أقوال أصحاب البلاغ من يتيم في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من العمر سافر إلى أستراليا مع أخيه الأصغر هرباً من الصعوبات الاقتصادية إلى رجل في الحادية والعشرين والداه على قيد الحياة وله أربعة إخوة قدم إلى أستراليا بمفرده خشية أن يتعرض للاضطهاد بعد ضرب ضابط الشرطة.

2-3 وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012، طلب صاحب البلاغ تأشيرة حماية. ورفض مفوض وزارة الهجرة والجنسية طلبه في 10 تموز/يوليه 2013. واستنتج المفوض أن صاحب البلاغ يفتقر إلى المصداقية وأنه "قدم مراراً وتكراراً معلومات زائفة ومضللة". وقد اعترف بصراحة بأنه ادعى أنه قاصر بغية الحصول على تصريح إقامة في أستراليا. واعتبر المفوض أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة باحتمال تعرضه للخطر في حال إعادته إلى فييت نام ادعاءات مفبركة. فليس ثمة ما يدعو إلى اعتقاد أن صاحب البلاغ أو أسرته يهمّان الحكومة، أو أنهما يتعر ضان للتمييز من جانب السلطات الف يتنامية أو أن أنشطتهما اليومية قُيِّدت بأي شكل من الأشكال. واستنتج المفوض أن ادعاءات صاحب البل اغ أنه مطلوب من السلطات الف يتنامية بعد اعتدائه بالضرب على ضابط شرطة ادعاءات غير مدعمة بالأدلة. ورفض المفوض ادعاءات صاحب البلاغ أنه سيتعرض للتوقيف والاحتجاز واحتمال التعذيب بسبب مغادرته البلد بصورة غير قانونية، إذ استنتج أن المعلومات القطرية تشير إلى أن احتمالات استهداف الحكومة ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم تقتصر على المعارضين منهم، وهو ما لا ينطبق على صاحب البلاغ.

2-4 وفي 26 شباط/فبراير 2013، منح صاحب البلاغ تأشيرة عبور من الفئة هاء وأطلق سراحه.

2-5 واستأنف صاحب البلاغ هذا القرار أمام محكمة الطعون الإدارية. وفي 22 كانون الثاني/يناير 2016، رفض استئنافه. وأكدت المحكمة أن صاحب البلاغ يفتقر إلى المصداقية واعتبرت ادعاءاته مفبركة. وبخصوص الادعاءات المتعلقة بمغادرة فييت نام بصورة غير قانونية، رأت المحكمة أنه ما دام ليس ضالعاً في أي أنشطة متصلة بتهريب الأشخاص فإن أقصى ما قد يتعرض له عند عودته قد يكون احتجازه لفترة وجيزة واستجوابه من قبل السلطات، لكن احتمال إخضاعه للتعذيب أو إساءة المعاملة مستبعد.

2-6 وفي 16 نيسان/أبريل 2016، قدَّم صاحب البلاغ شكوى إلى الوزير لإبطال القرار الصادر عن محكمة الطعون الإدارية من أجل المصلحة العامة. وفي 2 أيار/مايو 2016، رفضت إدارة الهجرة وحماية الحدود طلبه.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن إبعاده إلى فييت نام سيُشكِّل إخلالاً من أستراليا بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وقال إنه يخشى انتقام الشرطة لأنه اعتدى على ضابط شرطة في عام 2011، عندما كان يدافع عن والده. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي أنه سيتعرض للتوقيف والاحتجاز والتعذيب لأنه غادر البلد بصورة قانونية ولأنه سيُعتبر فرداً من طاقم سفينة مهربين، كونه عمل طباخاً ولم يدفع أجرة رحلته إلى أستراليا. وقال إنه سيواجه، في حال بقائه في السجن فترة طويلة، ظروفاً ستسبب له ألماً ومعاناة شديدين وستشكِّل خطراً على حياته.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن اللوائح المتعلقة بالخروج والدخول والعبور تنص على فرض غرامة في حال المغادرة بصورة غير قانونية. ولما كان من عائلة فقيرة، فلن يسعه دفع الغرامة وسيتعرض للمزيد من المضايقة والابتزاز على أيدي الشرطة.

3-3 ويدفع كذلك بأن الدولة الطرف ستضطر إلى الاتصال بالقنصلية الف يتنامية لاستصدار وثيقة سفر لصالحه. وفي هذه الحالة، ستفترض السلطات الفي تنامية أنه التمس الحماية الدولية في الخارج. وفي ظل وقائع أخرى في قضيته، لا سيما عمله كطباخ على متن سفينة مهربين واعتدائه على ضابط شرطة، من المرجح أن تنسب إليه السلطات مشاعر مناهضة للنظام.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 27 أيلول/سبتمبر 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ، قائلة إن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، و/أو عدم الاختصاص الموضوعي، و/أو كونها بلا أساس بصورة واضحة.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية إذ لم يطلب مراجعة قضائية لقرار محكمة الطعون الإدارية لا أمام محكمة الدائرة الاتحادية ولا أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يقول إنه لم يطلب تلك المراجعة إذ قيل له أن فرص نجاحها معدومة. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل لتدعيم هذا الادعاء.

4-3 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ قدم ادعاءات غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي. وعلى وجه الخصوص، تشير إلى ادعاءات صاحب البلاغ بشأن المضايقة والابتزاز والاحتجاز. وتحتج الدولة الطرف بأن المادة 3 لا تنطبق على هذه الادعاءات ما دام الضرر الذي يدعي صاحب البلاغ التعرض له لا يندرج في نطاق تعريف التعذيب بموجب المادة 1 من الاتفاقية، ولا يبرر من ثم ادعاء صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك من الدولة الطرف لأحكام الاتفاقية.

4-4 وإذا لم تقبل الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي، تدفع الدولة الطرف أيضاً بأن الادعاءات لا أساس لها بصورة واضحة. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يدعي أنه معرض لخطر قضاء مدة طويلة في السجن في فييت نام، ما سيُشكِّل ألماً أو معاناة شديدين بالنظر إ لى الظروف السائدة في السجون الف يتنامية. وتدعي الدولة الطرف، وفقاً لما أثب ت ته السلطات المحلية خلال الاستجواب، أن صاحب البلاغ لن يواجه أي خطر سوى الاحتجاز فترة وجيزة لن تلحق به ضرراً. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ ادعى أنه سيتعرض للمزيد من المضايقة والابتزاز على أيدي الشرطة في حال إعادته إلى فييت نام. وتفيد بأن السلطات المحلية لم تصدق ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الخصوص، وبأنه لم يقدم أي أدلة داعمة أو مؤيدة جديدة لإثبات ادعائه.

4-5 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن الادعاءات المقدمة من صاحب البلاغ كانت محل نظر دقيق من قبل عدد من صناع القرارات على الصعيد المحلي واستُنتج أنها لا تتعارض مع التزامات أستراليا بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب البلاغ لم يقدم أي ادعاءات أو أدلة جديدة في إفاداته إلى اللجنة لم تُبحث بالفعل في إطار العمليات الإدارية والقضائية المحلية، وتطلب إلى اللجنة التسليم بأن هذه الادعاءات كانت موضع تقييم شامل على الصعيد المحلي.

4-6 وفي 27 تموز/يوليه 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية.

4-7 وتتمسك الدولة الطرف في ملاحظاتها بعدم مقبولية البلاغ وتطلب إلى اللجنة أن تنظر في المقبولية قبل النظر في الأسس الموضوعية، وفقاً لما تقتضيه القاعدتان 113 و118 من نظامها الداخلي.

4-8 وتؤكد الدولة الطرف مرة أخرى أن ادعاءات صاحب البلاغ كانت محل نظر دقيق من جانب السلطات المحلية، التي خلصت إلى أن صاحب البلاغ يفتقر إلى المصداقية وأن الدولة الطرف ليس لديها التزامات بالحماية تجاهه. وتشير الدولة الطرف إلى ما ورد في تعليق اللجنة العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 من أنها ليست هيئة استئناف ولا هيئة قضائية، وأنها تولي من ثم أهمية كبيرة لما تخلص إليه أجهزة الدولة الطرف من استنتاجات بشأن الوقائع. وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تولي تلك الأهمية لاستنتاجات هيئاتها المحلية إذ خلصت إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ لا أساس لها من الصحة وينبغي رفضها.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 28 آب/أغسطس 2018، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 وبخصوص عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يلجأ إلى محكمة الدائرة الاتحادية لكنه تلقى من المحامي المكلف بالقضية رأياً سلبياً بشأن فرص نجاح دعواه. ويبين صاحب البلاغ أن المحامي قدم خدماته مجاناً وأدلى برأيه شفوياً وأنه لم يكن لديه من الموارد ما يسمح له بدفع تكلفة خدمات أكبر. ويشير صاحب البلاغ إلى المادة 486-ألف من قانون الهجرة، التي تستنسخ في كل استمارة طلب تقدم إلى محكمة الدائرة الاتحادية، والتي توضح أن من غير القانوني الشروع في الإجراءات في حال تلقي رأي سلبي بشأن فرص النجاح ( ) .

5-3 ورداً على ملاحظة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي في غياب احتمال التعرض للتعذيب، يدعي صاحب البلاغ أن الخطر قائم ويتجسد في احتمال سجنه. ويؤكد من جديد خو فه من الشرطة الفيتنامية لسببين هما اعتداؤه على ضابط شرطة، والاشتباه في ضلوعه في تهريب الأشخاص بوصفه فرداً من أفراد الطاقم (طباخاً). ويدعي أن محكمة الطعون الإدارية لم تشكك في حقيقة عمله كطباخ في السفينة التي أقلته إلى أستراليا. ويدعي أيضاً أن الأشخاص الذين سافروا معه على متن السفينة ذاتها ربما عادوا إلى فييت نام واستجوبوا بشأن تركيبة الطاقم. ويدعي أن من الممكن، في حال عودته إلى فييت نام التعرف عليه بالفعل بوصفه فرداً من أفراد الطاقم والاشتباه في ضلوعه في عملية تهريب، ما ينطوي على خطر حقيقي بسجنه فترة طويلة. ويدعي كذلك أن ظروف السجن السائدة في السجون الفيتنامية تصل إلى حد التعذيب وقد تسفر عن الوفاة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتذكر اللجنة بأنها، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا ثبت أن استنفاد هذه السبل قد استغرق فترة زمنية تجاوزت الحدود المعقولة أو أن من غير المحتمل أن تفضي إلى انتصاف فعال ( ) . وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية إذ لم يطعن في قرار محكمة الطعون الإدارية أمام محكم ة الدائرة الاتحادية ثم المحكمة الاتحادية لأستراليا. وتحيط اللجنة علماً أيضاً برد صاحب البلاغ قائلاً إنه تلقى من المحامي المكلف بقضيته رأياً شفوياً مفاده أن الطعن أمام محكمة الدائرة الاتحادية ليست له فرص نجاح معقولة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بإفادة صاحب البلاغ بأن من غير القانوني الشروع في الطعن في تلك الحالة، وفقاً للمادة 486-ألف من قانون الهجرة. ودونما سعي إلى تفسير أحكام التشريعات المحلية، تلاحظ اللجنة أن المادة 486-ألف من قانون الهجرة لا تمنع المحامي من رفع قضية إلى محكمة الدائرة الاتحادية إذا أقر كتابة بوجود أسباب معقولة لاعتقاد أن القضية لها فرص نجاح معقولة. وليس في صيغة هذه المادة ما يوحي بأن الطعن المقدم بحسن نية يمكن أن يعتبر غير قانوني ( ) . وفي هذه القضية، يبدو أن محامي صاحب البلاغ لم ير أن للقضية فرص نجاح معقولة ولم يقدم من ثمّ طعناً بالنيابة عن صاحب البلاغ إلى محكمة الدائرة الاتحادية. وبعبارة أخرى، فإن رأي المحامي الشخصي، وليس عدم فعالية سبيل الانتصاف، هو الذي حال دون استنفاذ صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية. ولا يقدم صاحب البلاغ معلومات عما إذا كان قد حاول إيجاد محام آخر للدفاع عن قضيته، بمن في ذلك محام تعينه الدولة. وتذكر اللجنة باجتهاداتها المتسقة ومفادها أن مجرد الشك في فعالية سبيل الانتصاف لا يعفي صاحب البلاغ من الالتزام باستنفاذها. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المعلومات المقدمة من الطرفين لا تشير إلى أن صاحب البلاغ كان يمثله محام عينته الدولة، وتذكر باجتهاداتها ومفادها أن الأخطاء التي يرتكبها محام وكله صاحب البلاغ بصفته الشخصية لا يمكن أن تنسب عادة إلى الدولة الطرف ( ) . وفي ظل هذه الظروف، تستنتج اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة له، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(ب) من المادة 22، بمعنى أن سبل الانتصاف كانت متاحة وفعالة لكن صاحب البلاغ لم يستنفدها ( ) .

6-4 وفي ضوء هذا الاستنتاج، لا ترى اللجنة ضرورة للنظر في أي من الأسباب الأخرى الموجبة لعدم القبول.

7- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب أحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) أن يبلغ صاحب البلاغ والدولة الطرف بهذا القرار.