الأمم المتحدة

CAT/C/65/D/691/2015

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

6 February 2019

Arabic

Original: English

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 691/ 2015 * **

بلاغ مقدم من: س . (تمثلها ا لمحامية فيكتوريا نيستروم )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: ١ حزيران/ يونيه ٢٠١٥ (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨

الموضو ع: خطر التعرض للتعذيب في حالة الإبعاد إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)؛ ومنع التعذيب

المسألة الموضو عية: ترحيل صاحبة الشكوى من السويد إلى جمهورية إيران الإسلامية

المسألة الإجرائية: المقبولية - عدم استناد الادعاءات الظاهر إلى أساس

مواد الاتفاقية: 3 و22

1-1 صاحبة الشكوى ه ي س . ، مواطنة من جمهورية إيران الإسلامية مولودة في آذار/ مارس ١٩٨١ . وقد طلبت اللجوء في السويد ورفض مجلس الهجرة السويدي طلبها في ٢٧ حزيران/ يونيه ٢٠١٤ . وقدّمت شكواها الأولى في 1 حزيران/ يونيه 2015 ثم قُدِّمت معلومات إضافية في 21 تموز/يوليه 2015 . وهي تدعي أن إقدام السويد على ترحيلها إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكل انتهاك اً لحقوقها المكفولة بموجب المادة ٣ من الاتفاقية . وتمثل صاحبة الشكوى محامية .

1-2 وفي ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٥، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عملاً بالفقرة 1 من ا لمادة ١١٤ من نظامها الداخلي، عدم إبعاد صاحبة الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية ريثما تنظر اللجنة في شكواها.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

٢ - 1 عُقد قران صاحبة الشكوى على زوجها السابق في جمهورية إيران الإسلامية في ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠ . وكان الزوج مقيماً في السويد بالفعل، ولذلك، لم يحضر مراسيم عقد القران الذي تمّ بموجب تفويض . ‬ ووصلت صاحبة الشكوى إلى السويد في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ وحصلت على تصريح بالإقامة المؤقتة . وبعد وصولها إلى السويد، لمست في شخصية زوجها "جانباً من التسلط"، وكانت تتعرض باستمرار للاعتداء النفسي والبدني منه هو وشقيقته، وشمل ذلك الضرب والإذلال . ‬ وقد هدداها أيض اً بإعادتها إلى جمهورية إيران الإسلامية . وعرضت الأمر على أحد المحامين ولكنها قررت ألا ترفع شكوى ( ).

٢ - ٢ وفي حزيران/ يونيه ٢٠١٣، قدم زوج صاحبة الشكوى طلباً بالطلاق ثم عاد وسحب الطلب . وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، قدم طلب الطلاق مرة أخرى من دون أن يبلغها بذلك . وفي تلك المرة، وقع الطلاق رسمياً ( ) . ولم تجدد السلطات السويدية تصريح الإقامة المؤقتة الممنوح لصاحبة الشكوى بعد طلاقها .

٢ - ٣ وقرّرت صاحبة الشكوى أن تطلب اللجوء في السويد بالنظر إلى النتائج المترتبة على طلاقها والتهديدات التي ظلت تتلقاها من طليقها . وفي اليوم الذي ذهبت فيه إلى مكتب مجلس الهجرة السويدي من أجل الاستعلام عن إجراءات طلب اللجوء، عُيّن لها محام يمثلها . وهو ما أصاب طليقها بقلقٍ شديد، فلجأ إلى حبسها في غرفتهما أثناء الليل . واستبد بها الخوف منه حتى أنها قصدت مركز الشرطة في اليوم التالي واتّصلت بمحاميها الذي ساعدها على الانتقال إلى مأوى للنساء . وعندئذ بدأت تصلها من طليقها رسائل يعبر فيها عن حبه لها ويطلب إليها أن تعود إليه . وعندما لم ترد على رسائله، هدَّدها عن طريق الهاتف والأصدقاء بأنه سينشر صوراً فاضحة لها في جمهورية إيران الإسلامية ويشيع عنها أنها أقامت علاقات مع رجال خلال آخرين أثناء وجودها بالسويد . واتهمها بالخيانة الزوجية وأخبر أسرتها في جمهورية إيران الإسلامية بهذه التهم . وزار أشقاء طليق صاحبة الشكوى أسرتها في جمهورية إيران الإسلامية وقالوا للأسرة إن ابنتها ألحقت العار بهم وأنها ستلقى عقابها . ‬ وحاول أقارب طليق صاحبة الشكوى الاتصال بها هاتفي اً في السويد، ولكنها لم ترد على اتصالاتهم بدافع الخوف . ‬‬‬

٢ - ٤ وعلاوة على ذلك، تدّعي صاحبة الشكوى أنها عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وهو حزب تعتبره السلطات الإيرانية جماعة إرهابية . وقدّمت خطابين مؤرخيْن 29 نيسان/أبريل 2014 و15 تموز/يوليه 2015 موجهين من مكتب العلاقات الدولية للحزب في أوروبا . ويفيد الخطابان بأنها من المتعاطفين مع الحزب وأن إعادتها إلى جمهورية إيران الإسلامية يعرض حياتها للخطر ‬ ( ) . وتدعي صاحبة الشكوى أنها انضمت إلى الحزب منذ أن كانت في عمر الثامنة عشرة، وأن شقيقيْها هما أيضاً عضوان في الحزب ( ) وكلاهما يعيش في الدانمرك حالياً . وقد حصلا على اللجوء في الدانمارك بعد تهديد السلطات الإيرانية لهما بسبب انتمائهما السياسي ( ) . وتدّعي صاحبة الشكوى أن شقيقها الثالث قُتل بسبب انتمائه إلى الحزب ‬ ( )‬‬‬‬.

٢ - ٥ وطلبت صاحبة الشكوى اللجوء في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ . وفي ٢٧ حزيران/ يونيه ٢٠١٤، رفض مجلس الهجرة السويدي طلبها . ورأى المجلس أن روايتها غير ذات مصداقية وأنها لم تبرهن على وجود خطر مؤكد عليها من التعرض للعنف المرتبط بمسألة الشرف لدى عودتها إلى جمهورية إيران الإسلامية، إما من أسرتها أو من أسرة طليقها . ولم يشكك المجلس في عضويتها في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكنه رأى أنها لم تقدّم معلومات موثوقة عن الاضطهاد الذي يمكن أن تتعرض له إذا عادت إلى جمهورية إيران الإسلامية.

٢ - ٦ وفي تاريخ غير محدد، طعنت صاحبة الشكوى في قرار المجلس . وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014، رفضت محكمة الهجرة الطعن الذي قدمته، ورأت أنّها قدّمت معلومات متضاربة عن علاقتها بطليقها ، وبذلك، فهي لم تبرهن على أنّها تعرضت لعنف يستوجب منحها تصريح إقامة . وعلاوة على ذلك، نعتت المحكمة أحد الخطابين اللذين قدمتهما صاحبة الشكوى إثباتاً لعضويتها في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأن "ضعيف القيمة" . ورأت المحكمة أيضاً أن صاحبة الشكوى لم تثبت وجود خطر عليها من التعرض لأذى إما من السلطات الإيرانية أو من أسرتها أو أسرة طليقها . وفي تاريخ غير محدّد، طعنت في هذا القرار أمام محكمة استئناف قضايا الهجرة . وفي ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، رفضت المحكمة منحها الإذن بالطعن . وبذلك، أصبح أمر الطرد نافذ اً. وتدعي صاحبة الشكوى أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

٢ - ٧ وفي ٩ شباط/فبراير ٢٠١٥، التمست صاحبة الشكوى من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخاذ تدابير مؤقتة . وفي 10 شباط/فبراير، أصدرت هذه المحكمة، المنعقدة بهيئة قاضي منفرد، قرارها، عن طريق نائب رئيس الدائرة، بعدم منع الطرد . وقضت المحكمة بعدم قبول الالتماس لأنها رأت، في ضوء ما لديها من مواد وفي حدود اختصاصها بالمسائل موضوع الشكوى، بأن معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من ‎‎اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) لم تستوف .

الشكوى

٣ - ١ تزعم صاحبة الشكوى أن إبعادها إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكل انتهاكاً لحقوقها المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية . وتزعم وجود خطر حقيقي عليها من التعرض للاعتقال والتعذيب لدى عودتها بسبب طلاقها وانتمائها السياسي . وتدَّعي صاحبة الشكوى، على وجه الخصوص، أنها تخشى التعرض لسوء المعاملة من أسرة طليقها لاتهامه لها بالخيانة الزوجية ومساكنة رجل آخر في السويد . وتزعم أن أسرة طليقها أعلنت أن صاحبة الشكوى "لم تراع شرف الأسرة" وأنها يجب أن تعاقب، وتدَّعي أيضاً أن طليقها يملك صوراً فاضحة لها يمكن أن تُستخدم دليلاً لاتهامها بـ "حياة الفجور" والبغاء، وأنها تخشى من أسرتها نفسها لأنها أقاربها أعربوا عن نيتهم معاقبتها عندما تعود إلى جمهورية إيران الإسلامية ونبذها لرد شرف الأسرة . وهي تخشى أيضاً من السلطات الإيرانية لأن طليقها ينحدر من أسرة تتمتع بنفوذ وسلطة كبيرين في جمهورية إيران الإسلامية . فوالده إمام وله علاقات طيبة بالسلطات، مما يعني أن شهادته ستكون لها قيمة أكبر من شهادتها هي . ولذلك، يُرجح بشدة أن يصدر حكم يدين صاحبة الشكوى إذا ما اعتقلت ووجه إليه الاتهام في جمهورية إيران الإسلامية وتذكّر صاحبة الشكوى بأن الزنا هي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الإسلامي ( ) ، وعقوبتها الجلد أو الرجم وقد تصل إلى حدّ الإعدام . وتشهد المناطق الكردية في جمهورية إيران الإسلامية يومياً تنفيذ أعمال قتل وعقوبات علانيةً باسم الشرف ( ) . وتدعي صاحبة الشكوى أن مرتكبي جرائم الشرف في جمهورية إيران الإسلامية لا يُعاقبون.

٣ - ٢ وتشير صاحبة الشكوى إلى أن السلطات الإيرانية لا تعلم بانتمائها إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، لأن أعضاء الحزب يخفون عضويتهم تفادياً للاضطهاد . بيد أن طليقها قد يقدم هو أو أسرته على إفشاء هذه المعلومة للحزب للسلطات انتقاماً منها على "إلحاق العار بهم" . وتدعي أيضاً أن السلطات ستعتقلها أو تستجوبها على الأقل حالما تعلم بعضويتها في الحزب، مما يعني أنها ستتعرض للتعذيب أو الاعتداء الجنسي، كما هو شائع في جمهورية إيران الإسلامية . وتزعم أن السلطات الإيرانية تضطلع بعمليات استخباراتية واسعة النطاق في الخارج مما يرجح أن تكون قد علمت بالفعل بأمر انتمائها إلى الحزب لأنها حضرت علناً اجتماعات الحزب في السويد ‬ ( ) . وتشير صاحبة الشكوى في هذا السياق، إلى تقرير صادر عن وزارة الشؤون الخارجية في السويد يرجح أن يتعرض الأكراد الذين يعبّرون عن آرائهم السياسية للاعتقال أو السجن أو التعذيب في جمهورية إيران الإسلامية ‬ ( ) . ويفيد تقرير صادر عن وزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بأن الشخص الذي يمكن أن يثبت انتماؤه إلى الحزب أو مناصرته له يكون معرضاً لخطر الاضطهاد وينبغي أن يمنح تصريح الإقامة والحماية الدولية ( ) . وعلاوة على ذلك، تستشهد صاحبة الشكوى بتقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2014 بشأن حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وهو تقرير يتضمن معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعاني منها المرأة في جمهورية إيران الإسلامية . ‬‬‬‬

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤ - ١ في ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، اعترضت الدولة الطرف على قبول الشكوى، وقالت إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظرت بالفعل في نفس المسألة المعروضة على اللجنة . وتذكّر الدولة الطرف باجتهادات اللجنة التي قضت على نحو ثابت بأن عبارة "المسألة نفسها"، بمعناها الوارد في المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية، يجب أن تُفهم على أنها تتعلق بنفس الأطراف والوقائع والحقوق الأساسية ‬ ( ) . وتلاحظ في هذا السياق، أن هذا البلاغ يثير ادعاءات تندرج في إطار المادة 3 من الاتفاقية بشأن خطر التعذيب الذي تزعم صاحبة الشكوى أنها ستتعرض له في حال أبعدت إلى جمهورية إيران الإسلامية . وتشير الدولة الطرف إلى أن خطاب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى صاحبة الشكوى، المؤرخ 10 شباط/فبراير 2015، يكشف أنها قدّمت التماساً إلى المحكمة، بما في ذلك طلبٌ إلى المحكمة بمنع طردها إلى جمهورية إيران الإسلامية . ‬‬

٤ - ٢ وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى ملزمٌ، وفقاً للشروط التي وضعتها المحكمة لطلب اتخاذ التدابير المؤقتة، ببيان الأسباب التي تبرر مخاوفه الخاصة، وطبيعة المخاطر المزعومة، وأحكام الاتفاقية الأوروبية التي يُزعم أنها انتهكت . وبالنظر إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت، في 10 شباط/فبراير 2015، رفض طلب صاحبة الشكوى اتخاذ تدابير مؤقتة واعتبرت التماسها غير مقبول، فلا بد أنها قد بيَّنت الأسباب التي دفعتها إلى تقديم التماسها إلى تلك المحكمة . وعليه، ترى الدولة الطرف أنه من الواضح أن موضوع الالتماس الذي قدمته صاحبة الشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وطلبها اتخاذ تدابير مؤقتة يتعلق وجوباً بالمخاطر التي تزعم أنها ستتعرض لها في حال أعيدت إلى جمهورية إيران الإسلامية، كما هو الحال في هذا البلاغ المقدم إلى اللجنة . ولذلك، تستنتج الدولة الطرف أن هذا البلاغ يتناول نفس المسألة التي ضمَّنتها صاحبة الشكوى طلبها السابق المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

٤ - ٣ وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد نظرت في مضمون طلب صاحبة الشكوى بالمعنى المقصود في المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية، تذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة كثيراً ما اعتبرت أن بلاغاً من البلاغات المعروضة عليها قد نُظر فيه في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية إذا كان القرار المتخذ لا يستند فقط إلى الأسس الإجرائية وحدها، بل يستند أيضاً إلى أسس تدل على أن موضوع القضية قد استوفى حقه من البحث ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن الملاحظات المقدمة من صاحبة الشكوى وخطاب المحكمة الأوروبية يفيدان بأن هذه المحكمة قضت بعدم قبول طلبها في 10 شباط/ فبراير 2015، لأنها رأت أن معايير المقبولية، المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لم تستوف . وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أنه لا يوجد في الملاحظات المقدمة من صاحبة الشكوى ما يشير إلى أن التماسها المقدم إلى المحكمة الأوروبية لم يستوف المعايير المنصوص عليها في المادة 34 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إذ تكشف وقائع القضية أن قرار طرد صاحبة الشكوى أصبح نافذاً وأنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية في عام 2014 قبل أن تقدم التماسها إلى المحكمة الأوروبية . ووفق اً للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية، فإن المهلة المحددة في ستة أشهر لا تسري، بحكم الواقع، في قضايا الطرد عندما لا يكون مقدم الطلب قد طُرِد بعد ( ) . ولذلك، فإنه من الواضح، في رأي الدولة الطرف، أن رفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لطلب صاحبة الشكوى لا يعود إلى عدم استنفادها سبل الانتصاف المحلية أو إلى تقديم طلبها بعد انقضاء مهلة الستة أشهر . ‬‬‬

٤ - ٤ وتقول الدولة الطرف إن ملاحظات صاحبة الشكوى لا تتضمن أي معلومات تشير إلى انطباق أسباب عدم قبول الالتماس، المنصوص عليها في المادة 35(2 ) (أ) و(ب) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وإن أسباب القبول المتبقية التي يتعين أخذها في الاعتبار هي تلك المنصوص عليها في المادة 35(3)(أ) و(ب) من الاتفاقية . وتدعي الدولة الطرف كذلك أنه من الواضح، من صيغة الاتفاقية الأوروبية، أن تقييم كلا السببين يشمل وجوباً بحث موضوع القضية بحث اً وافياً . وفي ضوء ما تقدَّم، ترى أن رفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التماس صاحبة الشكوى باعتباره غير مقبول يُعزى إلى الأسباب المتعلقة بالموضوع وليس إلى أسباب إجرائية فقط، وبذلك، تكون قد نظرت في المسألة ذاتها المعروضة على اللجنة . وتخلص الدولة الطرف إلى القول إن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول، وفقاً للمادة ٢٢(٥)(أ) من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥ - ١ في ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، قدمت صاحبة الشكوى تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ . وفيما يتعلق بقرار المحكمة الأوروبية، الصادر في ١٠ شباط/فبراير ٢٠١٥، تدعي صاحبة الشكوى أنه من غير الواضح ما إذا كان القاضي المنفرد قد نظر في القضية، وأن الأسباب التي استند إليها في قراره بعدم قبول الالتماس غير واضحة . وترى صاحبة الشكوى أنه يتعذر الافتراض، في ضوء المعلومات المحدودة المقدمة في خطاب المحكمة الأوروبية المؤرخ 10 شباط/فبراير 2015، بأن المحكمة قد نظرت في المسألة بالمعنى المقصود في المادة 22 من الاتفاقية . وتدعي أنه من المرجَّح جد اً، في ضوء المعلومات المحدودة التي ضمنتها المحكمة الأوروبية خطابها، ألاَّ تكون المحكمة قد أوفت موضوع قضيتها حقه من النظر . ولذلك، ينبغي للجنة، في رأيها، أن تعتبر شكواها مقبولة وأن تنظر فيها بما فيها حقها.

٥ - ٢ وحتى في حال رأت اللجنة أن الملابسات المعروضة على كلتا الآليتين الدوليتين هي نفسها، فإن قضيتها ظهرت فيها ملابسات جديدة عقب تقديم التماسها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي ملابسات تبرهن على الخطر الذي ستتعرض له إذا ما أعيدت إلى جمهورية إيران الإسلامية . فقد تزوج طليقها مرة ثانية في جمهورية إيران الإسلامية وأحضر زوجته إلى السويد . ولكنه، لم يطلق صاحبة الشكوى رسمياً في جمهورية إيران الإسلامية . وهي ما دامت على ذمته، فإنه يظل " مالك أمرها " وبإمكانه أن يتحكم فيها عندما تعود . وعلاوة على ذلك، لم تعد صاحبة الشكوى تعيش في مأوى للنساء ولا تحصل على الدعم من زوجها ولا من أي رجل آخر . واستقلالها بحياتها على هذا النحو سيعود عليها بعواقب سلبية إذا ما أعيدت إلى بلدها الأصلي ( ) ، وهنا مكمن الاختلاف بين شكواها إلى اللجنة والشكوى التي قدمتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وينبغي أن تنظر فيها اللجنة على هذا الأساس .

٥ - 3 وفي 9 شباط/فبراير 2016، أبلغت صاحبة الشكوى اللجنة بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المنعقدة بهيئة قاضي منفرد، قضت، في إطار النظر في الطلب رقم 60300/14 ، ياكونوفا وآخرون ضد السويد ، بعدم وقوع أي انتهاك للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، واعتبرت الطلب غير مقبول . وتشير صاحبة الشكوى إلى أن المحكمة الأوروبية، في هذه القضية، نظرت بالفعل في موضوعها قبل أن تعلن عدم مقبوليتها . وتدعي أن المحكمة الأوروبية لم تعبّر عن الرأي نفسه في قضيتها، وترى بذلك، أنها لم تنظر فيها نظراً صحيحاً . وتخلص صاحبة الشكوى إلى القول إن الطلب الذي قدمته سابقاً إلى المحكمة الأوروبية لا يمنع اللجنة من إعادة النظر في هذا البلاغ.‬‬

قرار اللجنة بشأن المقبولية

٦ - في ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، نظرت اللجنة، في دورتها التاسعة والخمسين، في مسألة مقبولية الشكوى، وقررت اعتبارها مقبولة ( ) . وتستنتج اللجنة أن التعليل المقتضب الذي قدمته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها الصادر في 10 شباط/فبراير 2015 لا يسمح للجنة بالتحقّق من المدى الذي بلغته المحكمة في نظرها في الطلب، بما في ذلك تحديد ما إذا كانت قد أجرت تحليلاً شاملاً للعناصر المتعلقة بالأسس الموضوعية للقضية. ‬

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٧ - ١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى، في مذكرة شفوية مؤرخة 30 آذار/مارس 2017 . وتعرض صيغتها الخاصة لبيان الوقائع، وتشير إلى أن صاحبة الشكوى قدمت أول الأمر، طلباً للحصول على تصريح بالإقامة في السويد في السفارة السويدية بطهران، في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، وكان الأساس القانوني الذي استندت إليه في طلبها هو اقترانها بزوجها، الذي كان يحمل الجنسية السويدية . وفي ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، رفضت الوكالة السويدية للهجرة (المعروفة سابقا ً باسم مجلس الهجرة السويدي) طلب صاحبة الشكوى لأن الزوجين لم يلتقيا مدة ١٣ عام اً ولم يتمكنا من إقامة الدليل على أنهما كانا على اتصال . وقضت الوكالة أيضاً بأن الزوجين لم يكونا حاضرين معاً أثناء عقد القران، ولم يحاولا أن يتقابلا في بلد آخر قبل زواجهما . واستنتجت الوكالة أن الغرض الوحيد من هذا الزواج هو حصول صاحبة الشكوى على تصريح بالإقامة .

٧ - ٢ وعندما طعنت صاحبة الشكوى في قرار الوكالة، قضت محكمة الهجرة بإلغائه ومنح صاحبة الشكوى تصريحاً بالإقامة المؤقتة صالحاً لمدة سنة واحدة . واستنتجت المحكمة أن عقد الزواج ملزم قانوناً، وعليه، يجوز الاستناد إليه كأساس في منح صاحبة الشكوى تصريحاً بالإقامة . وثم منحت وكالة الهجرة صاحبة الشكوى تصريحاً بالإقامة صالحاً من ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ إلى ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢.

٧ - ٣ ووصلت صاحبة الشكوى إلى السويد في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، وفي ٥ آب/أغسطس ٢٠١٢، طلبت تمديد تصريح الإقامة . ووجه زوج صاحبة الشكوى خطاب اً إلى الوكالة الهجرة، في ٢٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٣، أرفقه بنسخة من التماس الطلاق من صاحبة الشكوى مؤرخٍ ١٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ . ومن جملة ما ذكره في هذا الخطاب، أن صاحبة الشكوى دخلت في الزواج استناد اً إلى إفادة غير صحيحة، وأن هدفها الرئيسي كان هو الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في السويد . وفي ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، اتصل موظف الهجرة هاتفياً بزوج صاحبة الشكوى، وكان وقتها موجوداً في جمهورية إيران الإسلامية . فأخبر الموظف أن علاقته بصاحبة الشكوى قد انقطعت منذ بضعة أشهر، وأنه طلب الطلاق . وذكر أيض اً أن صاحبة الشكوى ضربته عدة مرات لكي تستفزه وتدفعه إلى ضربها، حتى يكون بإمكانها اللجوء إلى مأوى للنساء والاتصال بالشرطة، وكل ذلك بهدف الحصول على تصريح بالإقامة . وأضاف قائلاً إنه تعرض للتهديد من أشقاء صاحبة الشكوى وأنه أبلغ الشرطة عنها . وفي وقت لاحق، تبين، في ١٨ آب/أغسطس ٢٠١٣، أن زوج صاحبة الشكوى سجل ضدها محضراً لدى الشرطة بشأن تعرضه لاعتداء بسيط .

٧ - ٤ وفي ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، استدعت وكالة الهجرة كلاً من صاحبة الشكوى وزوجها لمقابلتهما . ولم يحضر تلك المقابلة سوى صاحبة الشكوى . وقالت إنها تركت زوجها راقداً في البيت، وأن علاقتهما على ما يرام، وأنه عدل عن فكرة الطلاق، وأنه سحب المحضر الذي كان قدمه بشأن الاعتداء . وعندما سُئلت صاحبة الشكوى عما إذا كان هناك ما يمنعها من العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية، أفادت بأنها لم تواجه أي مشاكل مع السلطات الإيرانية وقالت إن بمقدورها أن تعود . وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، اتصل موظف الهجرة بزوج صاحبة الشكوى فعلم منه أنه عاد من جمهورية إيران الإسلامية قبل أسبوع؛ غير أنه لم يلتق بصاحبة الشكوى، وقال إنهما لا يعيشان في نفس الشقة . وأفاد بأنه لا يرغب في أن تقدم صاحبة الشكوى طلب تصريح الإقامة بصفتها زوجته أو بأي صفة من صفات القرابة به . وأضاف أنه سحب طلب الطلاق لأنه تعرض للتهديد هو وأسرته في جمهورية إيران الإسلامية ( ) ، ولكنه ينوي طلب الطلاق حالما يصدر قرار وكالة الهجرة.

٧ - ٥ ومن جملة ما ذكرته صاحبة الشكوى في المعلومات التي قدمتها إلى وكالة الهجرة، في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، أن زواجها حقيقي ولكنها كانت تتعرض للاعتداء من زوجها وشقيقته منذ أن وصلت إلى السويد . وادعت أن زوجها صرخ في وجهها وأنها خشيت أن يلجأ إلى العنف الجسدي، ولذلك انتقلت إلى مأوى للنساء وأبلغت الشرطة عن زوجها ( ) . وادعت أيضاً أن زوجها وأسرته هدداها وهددا أسرتها، وأن زوجها ينتمي إلى أسرة ذات سلطة في جمهورية إيران الإسلامية ولها صلات متينة في أوساط السلطات المحلية . وادعت أنها ستتعرض للاعتقال والتعذيب وربما الاغتصاب إذا ما أعيدت إلى جمهورية إيران الإسلامية.

٧ - ٦ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى أفادت في طلب اللجوء، الذي قدمته في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، بأن حياتها معرضة للخطر بسبب زوجها وأسرته . وادعت أن أحماءها زاروا والدها في جمهورية إيران الإسلامية وهددوه . وهددوها أيضاً بالقتل لأسباب تتعلق بالشرف إذا ما عادت إلى جمهورية إيران الإسلامية . وخلال المقابلة الأولى التي أجريت مع صاحبة الشكوى في إطار إجراءات اللجوء، في ٣١ آذار/مارس ٢٠١٤، أفادت بأن أسرتها منخرطة في الشأن السياسي ومعروفة جد اً في جمهورية إيران الإسلامية . فقد خدم أحد أشقائها في صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وفقد حياته . وعندما سُئلت صاحبة الشكوى عن صحة ما قالته سابقاً عن عدم مواجهتها أي مشاكل مع السلطات في جمهورية إيران الإسلامية، أكدت هذه المعلومة . بيد أنها أضافت أنها تخشى أن يفشي زوجها للسلطات خبر انخراط شقيقها في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني . وعقدت مقابلة أخرى 28 نيسان/أبريل 2014 . وقد حضر كلتا المقابلتين محامي ومترجمون فوريون .

٧ - ٧ وفي ٢٧ حزيران/ يونيه ٢٠١٤، قررت وكالة الهجرة طرد صاحبة الشكوى . ورُفض الطعن الذي قدمته من محكمة الهجرة في ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ . ومدَّدت وكالة الهجرة، في قرارها المؤرخ ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، المهلة الممنوحة لصاحبة الشكوى للعودة إلى بلدها طوعاً حتى تاريخ ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٥ . وكانت صاحبة الشكوى تنوي، وفقاً لإفادتها الخاصة، العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية، ولكنها أرادت تفادي صدور قرار يمنع عودتها إلى السويد ولذلك، كانت تحتاج إلى وقت أكثر للتحضير لعودتها . وفي ١٣ شباط/فبراير ٢٠١٥، قررت وكالة الهجرة منع صاحبة الشكوى من العودة إلى السويد لمدة سنة واحدة، وأحيل قرار طردها إلى الشرطة لاعتبارها هاربة .

٧ - ٨ وتؤكد الدولة الطرف أن قانون الأجانب ينص على انقضاء سريان أمر الطرد غير الصادر عن المحكمة بعد أربع سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه نهائي اً وغير قابل للطعن . وفي قضية صاحبة الشكوى، تنقضي مدة الأربع سنوات في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨؛ ولذلك، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تنظر في هذه القضية قبل حلول هذا التاريخ حتى تترك متسع اً من الوقت يكفي لوضع الترتيبات اللازمة لطرد صاحبة الشكوى، في حال قاد هذا النظر إلى استنتاج يقضي بأن الشكوى غير مقبولة أو أنها لا تكشف عن وقوع أي انتهاك للاتفاقية.

٧ - ٩ وفيما يتعلق بمقبولية الشكوى، تدعي الدولة الطرف أن البلاغ يفتقر بشكل واضح إلى أساس صحيح ويُعتبر بذلك، غير مقبول وفقاً للمادة ٢٢(٢) من الاتفاقية والمادة ١١٣(ب) من النظام الداخلي للجنة .

٧ - ١٠ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، تشير الدولة الطرف إلى أن الاعتبارات التالية تكتسي أهمية عند الفصل فيما إذا كانت إعادة صاحبة الشكوى قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية: (أ) الحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛ وبوجه خاص (ب) وجود خطر شخصي ومتوقع وحقيقي على صاحبة الشكوى من التعرض للتعذيب بعد عودتها . ومع أن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية ووضع المرأة في البلد يمكن أن يثيرا شواغل مشروعة، فإن هذه الشواغل لا تكفي في حد ذاتها، وفقاَ للدولة الطرف، دليلاً على أن طرد صاحبة الشكوى يمكن أن يترتب عليه انتهاكٌ للمادة ٣ من الاتفاقية ( ) . وعليه، تزعم الدولة الطرف أن طرد صاحبة الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية لن يترتب عليه انتهاكٌ للاتفاقية ما لم تثبت وجود خطر عليها شخصي اً من التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة ٣ من الاتفاقية.

٧ - ١١ وتدعي الدولة أن وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة هما هيئتان متخصصتان لهما خبرة خاصة في مجال قانون اللجوء والممارسات ذات الصلة، وهذا لا يترك سبباً للخروج باستنتاج يقضي بأن القرارات القضائية الوطنية كانت ناقصة أو بأن نتيجة الإجراءات المحلية كانت تعسفية بأي حال من الأحوال، أو أنها تعد بمثابة إنكار للعدالة . وبناء على ذلك، ترى الدولة الطرف أن على اللجنة أن تقيم وزن اً كبيراً لآراء السلطات السويدية المعنية بالهجرة، على النحو الوارد في أحكامها التي تقضي بطرد صاحبة الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية . وتوجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن صاحبة الشكوى وصلت إلى السويد في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ ومُنِحت تصريح الإقامة المؤقتة استناداً إلى الروابط التي تربطها بزوجها . ولم تطلب صاحبة الشكوى اللجوء إلاَّ في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، وكان ذلك بعدما طلقها زوجها بالفعل، وتوقف عن دعمها في طلب الحصول على تصريح بالإقامة . وعليه، فقد كان لديها متسع من الوقت لعرض الأسباب التي دفعتها إلى طلب اللجوء على السلطات السويدية لو أنها رأت أن أنشطتها السياسية المزعومة في بلدها تستدعي تقديم هذا الطلب.

٧ - ١٢ وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة كلاهما قضيا بأن ثمة أسباب اً تدعو إلى التشكيك في صدق الرواية التي قدمتها صاحبة الشكوى . ورأت وكالة الهجرة، في جملة أمور، أن ما روته صاحبة الشكوى هو مجرد تخمينات ويستند إلى افتراضات . والوقائع الحقيقية الوحيدة التي تنبني عليها مخاوفها هي زيارة أشقاء طليقها المزعومة لمنزل والديها، وبعض المحاولات التي قامت بها أسرته للاتصال بها، وسلوك طليقها في السويد عندما كانت تعيش معه .

٧ - ١٣ وتشير الدولة الطرف إلى أن وكالة الهجرة تبين لها أن شهادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في باريس، التي قدمتها صاحبة الشكوى، تفيد بأنها غادرت جمهورية إيران الإسلامية نتيجة اضطهاد النظام لها بسبب أنشطتها السياسية، وهو ما لا يتطابق مع الرواية التي قدمتها هي بشأن سبب مغادرتها الجمهورية . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحبة الشكوى قدمت للجنة رواية موسَّعة للوقائع مقارنة بما ورد في المعلومات التي أدلت بها للسلطات الوطنية، ولا سيما فيما يتعلق بما ادَّعته عن اتهامات طليقها لها ورغبته في معاقبتها عن طريق نشر صورها وخوفها من توجيه الاتهام لها وإدانتها من السلطات الإيرانية . وذكرت صاحبة الشكوى في إفادتها للجنة أيض اً أنها كانت ناشطة سياسي اً منذ أن كانت في عمر الثامنة عشرة؛ في حين لم تُقدَّم هذه المعلومة للسلطات السويدية .

٧ - ١٤ وفيما يتعلق بالتهديدات التي تزعم صاحبة الشكوى أنها وجهت لها من طليقها أو من أسرته، رأت وكالة الهجرة أنه لا يوجد ما يدل على أنهم أرادوا إلحاق الضرر بها، ولذلك، يبدو أن خوفها مبني على التخمين والقيل والقال فقط . ولم يُقدم أي دليل أو تعليل يدعم ادعاء صاحبة الشكوى أن طليقها اتهمها أو ينوي اتهامها بالخيانة الزوجية أو بالفجور أو أنه سيطلع السلطات في جمهورية إيران الإسلامية على صورها الفاضحة مثلاً .

٧ - ١٥ وتوجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى وثيقة أخرى قدمتها صاحبة الشكوى لدعم ادعاءها التعرض للاعتداء والتهديد على يد طليقها . وقُدمت على أنها قرار من الشرطة بإغلاق ملف للتحقيق مع طليق صاحبة الشكوى بشأن تهمتيْ الاعتداء والتهديد غير القانوني، في ١٨ آب/أغسطس ٢٠١٣ . بيد أن الدولة الطرف تشير إلى أن قيمة هذه الوثيقة ضعيفة جد اً، وأن الشخص المعني بها هو، على ما يبدو، طليق صاحبة الشكوى وليس هي . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن ملفات القضية الموجودة لدى وكالة الهجرة تفيد بأن صاحبة الشكوى نفسها هي التي اتهمت بحادث الاعتداء البسيط في ١٨ آب/أغسطس ٢٠١٣ . ولا توجد أي معلومات رسمية تفيد أن طليقها قد اتُّهم بارتكاب أي فعل جرمي في اليوم نفسه . فملفات القضية تشير إلى أن طليق صاحبة الشكوى أبلغ عنها الشرطة بسبب اعتداءها عليه، وهي واقعة لم تطعن فيها صاحبة الشكوى.

٧ - ١٦ وتشدد الدولة الطرف على أن المقصود بعبارة "التعذيب، وفقاً للاتفاقية، هو الألم أو العذاب الشديد الذي يتسبب فيه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه . وتعرضُ شخص ما للتهديد بالعنف من أقربائه المقربين أو للوصم أو الهوان بسبب الطلاق لا يشكل في حد ذاته تعذيباً، وفقاً للاتفاقية . وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة أكدت أن نطاق المادة ٣ من الاتفاقية لا يشمل المسألة المتعلقة بمدى وجود التزام يقضي بأن تمتنع الدولة الطرف عن طرد شخص قد يكون معرضاً لألم أو معاناة يلحقه من كيان غير حكومي، بدون موافقة الحكومة أو رضاها عنه ( ) .

٧ - ١٧ وفيما يتعلق بالخطر الذي تزعم صاحبة الشكوى أنه سيلحقها من السلطات الإيرانية بسبب انخراطها في الشأن السياسي، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى نفسها أقرت بأنها لا تضطلع بدور بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، حتى وإن كانت عضو اً في الحزب . وقد رأت وكالة الهجرة أن روايتها لا تُصدَّق وأنها لم تقدم براهين معقولة على أن هذا الانخراط بلغ ذلك الحد الذي كان ليثير اهتمام السلطات . واتَّفق رأي كل من محكمة الهجرة ووكالة الهجرة على أن المعلومات الواردة في الشهادة المكتوبة التي قدمتها صاحبة الشكوى لدعم ادعاءها بشأن نشاطها السياسي لا تتطابق مع المعلومات التي قدمتها بشأن سبب مغادرتها جهورية إيران الإسلامية شهادة، وهو ما يجعل القيمة الثبوتية لهذه الشهادة ضعيفة جداً . وظهور صاحبة الشكوى، وفقاً لأقوالها، في صور فوتوغرافية إلى جانب شخصيات بارزة في المنظمة لم يغير شيئاً في رأي محكمة الهجرة بشأن حاجتها إلى الحماية . أما الحجج التي دفعت بها صاحبة الشكوى قائلة إن طليقها سيتدخل في شؤونها ويتهمها باتهامات باطلة بطرق شتى فهي حجج تقوم على التخمين ولا تدعمها أدلة أو وقائع . ولم يظهر شيء، كما استنتجت وكالة الهجرة، يوحي بتمكن طليقها من الحصول على الصور التي التقطت لها في الاجتماعات السياسية . وعلاوة على ذلك، فإن صاحبة الشكوى سُمح لها بمغادرة جمهورية إيران الإسلامية بشكل قانوني، واستخدمت جواز السفر الإيراني، وهو ما يدل على أن السلطات الإيرانية لم تكن تأبه لأمرها بوجه خاص . ولذلك، تستنتج الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تبرهن على وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب بالمعنى المقصود في الاتفاقية لدى عودتها إلى جمهورية إيران الإسلامية.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٨ - ١ في ١٤ آب/أغسطس ٢٠١٧، قدمت صاحبة الشكوى تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ . وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان، تدعي صاحبة الشكوى أن الحاجة إلى الحماية من خطر التعرض للتعذيب في جمهورية إيران الإسلامية لا تُحدد بحسب ما إذا كانت حالة حقوق الإنسان في البلد تصل إلى مستوى الاضطهاد العام . وتشير صاحبة الشكوى إلى أن الدولة الطرف لم تعترف، في ملاحظاتها، بأنها من أصل كردي إلى جانب كونها امرأة، وتنتمي بذلك، إلى إحدى الأقليات المهمشة في جمهورية إيران الإسلامية، التي تتعرض لسوء المعاملة من النظام ومن المجتمع الإيراني على حد سواء . ولهذا السبب، لا يجوز التركيز، في تقييم حالة حقوق الإنسان السائدة اليوم في جمهورية إيران الإسلامية، التي تمثل قضيتها شاهداً عليها، على حالة المرأة في جمهورية إيران الإسلامية دون غيرها، بل يجب أن يراعي التقييم أيضاً حالة الأكراد هناك كذلك . وتشير صاحبة الشكوى إلى تقرير صادر عن وزارة الداخلية في المملكة المتحدة ورد فيه أن الأكراد في جمهورية إيران الإسلامية معرضون للتمييز الذي يؤثر سلباً على فرصهم في الحصول على الخدمات الأساسية ( ) . ويشير التقرير إلى أن الأكراد الناشطين سياسي اً يتعرضون للاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والاعتداء الجسدي على أيدي السلطات الإيرانية . ويخلص التقرير أيضاً إلى أنه ينبغي منح اللجوء للشخص الذي يتمكن من البرهنة، بدرجة معقولة من الرجحان، على أن انتماءه إلى جماعة سياسية كردية أمرٌ معروفٌ أو يُرجَّح أن تعرف به السلطات الإيرانية .

٨ - ٢ وتدعي صاحبة الشكوى أن عدم تقديمها طلب اللجوء إلاَّ بعد أن أفصح زوجها عن شواغل بشأن علاقتهما لا يقلل من صدق هذه الحاجة وأهميتها الحيوية . وهي لم تكن بحاجة إلى التماس الحماية إلى أن هددها زوجها . وتدَّعي صاحبة الشكوى أيضاً أنها كانت تعيش في حالة تُشعرها بتهديد شديد، وبأن طلب اللجوء يمكن أن يثير حفيظة زوجها ويجر عليها خطراً أكبر . ويؤكد هذا الأمر احتماؤها بمأوى للنساء قدم لها الحماية من زوجها .

٨ - ٣ وتدعي صاحبة الشكوى كذلك أن أقوالها تغيرت قليلاً مع مرور الوقت بتغير حالتها وتصاعد التهديدات التي وُجِّهت لها . ولعل روايتها للوقائع لم تكن أيضاً مفصلة ومتسقة كما ينبغي لها أن تكون وذلك بسبب حالتها المعيشية المُجهدة وخوفها من زوجها وأسرته . وتشدد صاحبة الشكوى على أن الأساس الذي يجب أن تستند إليه اللجنة في تقييمها النهائي للأسس الموضوعية للقضية هو كونها مطلقة وحصلت على الحماية من زوجها من مأوى للنساء إلى جانب المعلومات ذات الصلة المتاحة عن البلد، وذلك بغض النظر عن روايتها للوقائع وتقييم الدولة الطرف لهذه الرواية.

٨ - ٤ وترفض صاحبة الشكوى حجة الدولة الطرف التي تفيد بأنها لم تقدم أي دليل أو تعليل يدعم ادعاءاتها بشأن اتهام طليقها لها بالخيانة الزوجية والفجور واعتزامه إطلاع السلطات في جمهورية إيران الإسلامية على صور فاضحة لها . وتشير إلى أن إمكانية إقدام زوج معتد، طلَّق زوجته، على استغلال موقع الغلبة وإلحاق الضرر بها بمختلف الطرق، إذا ما شعر أنها غدرت به، هي أبعد ما تكون عن أن تُنعت بأنها إمكانية غير معقولة أو حتى غير منطقية، كما تشهد على ذلك حالات النساء اللواتي تعرضن لسوء المعاملة والتلاعب، وهي حالات موثقة توثيقاً جيداً . وتشير صاحبة الشكوى أيضاً إلى أن نفس القول يصدق على الخطر المحدق بها من التعرض لسوء المعاملة بسبب انتمائها السياسي . وملاحظات الدولة الطرف لا تقدم معلومات جديدة بهذا الشأن، سوى استنتاجات مكررة خلصت إليها السلطات المحلية التي لم يكن تقييمها صحيحاً بالضرورة .

٨ - ٥ وتخلص صاحبة الشكوى إلى القول إن حالتها تنطوي على عدة عوامل مختلفة . ومن ينظر في هذه العوامل ويقيمها مجتمعةً، بالاقتران مع الحالة الصعبة التي تعيشها النساء والكرديات الناشطات سياسياً في جمهورية إيران الإسلامية، لا بد أن يستنتج في نهاية المطاف أنها تواجه خطراً شخصياً ومتوقعاً وحقيقياً من التعرض للتعذيب في جمهورية إيران الإسلامية، وأن طردها يعد بمثابة انتهاكٍ للمادة ٣ من الاتفاقية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في الأسس الموضوعية

٩ - ١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، بموجب المادة ٢٢(٤) من الاتفاقية .

٩ - ٢ وتتعلق المسألة المعروضة على اللجنة في هذه القضية بتحديد ما إذا كان إبعاد صاحبة الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكل انتهاكاً من الدولة الطرف لالتزامها بموجب المادة ٣ من الاتفاقية بألاَّ تطرد أي شخص أو تعيده إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب (الإعادة القسرية) . ويشمل ذلك التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة على يد كيانات من غير الدول، بما في ذلك الجماعات التي تمارس بصورة غير قانونية أعمالاً تسبب ألماً أو معاناة شديدين لأغراض تحظرها الاتفاقية، والتي ليس للدولة المستقبِلة سيطرة فعلية عليها أو لها عليها سيطرة جزئية فقط، أو التي لا تستطيع منع أعمالها أو لا تستطيع مكافحة إفلاتها من العقاب ( ) .

٩ - ٣ ويجب على اللجنة أن تقيِّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى معرضة شخصياً لخطر التعذيب لدى عودتها إلى جمهورية إيران الإسلامية . ويجب أن تأخذ اللجنة في الحسبان، عند تقييم ذلك الخطر، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية . بيد أن اللجنة تذكر بأن الهدف المتوخى يتمثل في تحديد مدى وجود خطر متوقع وحقيقي على الفرد المعني شخصياً من التعرض للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه ( ) . ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبب اً كافي اً للجزم بأن شخص اً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ولا بد من تقديم أسس إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر ( ) . وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً بعينه قد لا يتعرض للتعذيب في الظروف الخاصة به تحديداً ( ) .

٩ - ٤ وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٤(٢٠١٧)، الذي تذكر في الفقرة ٤٥ منه، أنها ستُقيِّم " الأسباب الحقيقية " وتعتبر خطر التعذيب خطراً متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً عندما تتوافر، لدى اتخاذها القرار، وقائع ذات مصداقية فيما يتعلق بالخطر في حد ذاته، من شأنها أن تؤثر على حقوق صاحب الشكوى المكفولة بموجب الاتفاقية في حالة طرده .

٩ - ٥ وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى ادعت أنها ستتعرض لسوء المعاملة على يد أسرة طليقها فضلاً عن أسرتها هي بسبب اتهام طليقها لها بالخيانة الزوجية ومساكنة رجل آخر في السويد . وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن ما روته صاحبة الشكوى هو مجرد تخمينات ويقوم على افتراضات، وأن الوقائع الحقيقية الوحيدة التي تنبني عليها مخاوفها هي زيارة أشقاء طليقها لمنزل والديها، وبعض المحاولات التي قامت بها أسرته للاتصال بها، وسلوك طليقها في السويد عندما كانت تعيش معه . وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن تعرض شخص ما للتهديد بالعنف من أقربائه المقربين أو للوصم أو الهوان بسبب الطلاق لا يشكل في حد ذاته تعذيباً وفقاً للاتفاقية .

٩ - ٦ وتذكر اللجنة بأنه ينبغي تفسير المادة 3 بالرجوع إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة ١ من الاتفاقية ( ) . ووفقاً للمادة ١، يقصد " بالتعذيب " أي عمل ينتج عنه أ لم أو عذابٌ شديدٌ، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص آخر، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية .

٩ - ٧ وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى ادعت أن السلطات الإيرانية، حتى وإن لم تكن تعلم بأمر عضويتها في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، فإن طليقها أو أسرته سيفشي الخبر انتقاماً منها على "إلحاق العار" بهم، وأن من المرجح أن تعتقلها السلطات أو تستجوبها على الأقل حالما تعلم بعضويتها في الحزب، مما يعني أنها ستتعرض للتعذيب أو الاعتداء الجنسي، وهو أمر شائع في جمهورية إيران الإسلامية . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة الشكوى ستُحرم من الخيار القانوني المتمثل في اللجوء إليها طلباً لأي نوع من أنواع الحماية في حال انتُهِكت حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية، بالنظر إلى أن جمهورية إيران الإسلامية ليست طرفاً فيها . وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن وكالة الهجرة رأت أن روايتها لا تُصدَّق وأنها لم تقدم براهين معقولة تثبت أن انخراطها في الشأن السياسي بلغ ذلك الحد الذي كان ليثير اهتمام السلطات.

٩ - ٨ وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى تدعي أن انضمت إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيرانية منذ أن كانت في عمر الثامنة عشرة، وتلاحظ كذلك المعلومات الواردة في شهادة مكتب الحزب في باريس التي تفيد بأنها غادرت جمهورية إيران الإسلامية نتيجة اضطهاد النظام لها بسبب أنشطتها السياسية . وفي المقابل، تلاحظ اللجنة أيضاً اعتراض الدولة الطرف التي أنكرت أن تكون صاحبة الشكوى قد أدلت للسلطات السويدية بهذه المعلومات في يوم من الأيام . وتشير الوثائق التي قدمتها الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى أكدت، خلال المقابلة التي أجرتها معها وكالة الهجرة، عدم وجود ما يمنعها من العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية وأنها لم تواجه أي مشاكل مع السلطات الإيرانية قبل أن تغادر البلد . وتلاحظ اللجنة كذلك أن حجج صاحبة الشكوى التي تفيد بأن طليقها سيتدخل في شؤونها ويتهمها باتهامات باطلة بمختلف الطرق هي، في نظر السلطات في الدولة الطرف، حجج تقوم على التخمين ولا تدعمها أدلة أو وقائع . فصاحبة الشكوى تقدم، على سبيل المثال، صوراً تظهر فيها هي وأفراد أسرتها بصحبة عدة أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيرانية كدليل على الصلات التي تربطها بالحزب، ولكنها لا تذكر ما إذا كان زوجها يعلم بوجود تلك الصور ولا  ك يف يمكن أن تحصل عليها السلطات الإيرانية.

١٠ - وتشير اللجنة إلى الفقرة ٣٨ من تعليقها العام رقم ٤، التي تنص على أن عبء الإثبات يقع على صاحب البلاغ، الذي يجب عليه أن يقدم حججاً مقنعة . وترى اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تنهضْ بعبء الإثبات الواقع عليها . وعلاوة على ذلك، لم تبرهن صاحبة الشكوى على أن سلطات الدولة الطرف قصرت في التحقيق في ادعاءاتها تحقيقاً وافياً.

١١ - ولذلك، تستنتج اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم ما يكفي من الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأن ثمة خطر اً شخصي اً ومتوقع اً وحقيقي اً عليها من التعرض للتعذيب لدى عودتها إلى جمهورية إيران الإسلامية.

١٢ - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة ٢٢(٧) من الاتفاقية، تقضي بأن إقدام الدولة الطرف على إبعاد صاحبة الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية لا يشكل انتهاك اً للمادة ٣ من الاتفاقية.