الأمم المتحدة

CED/C/22/4

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

27 April 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بموجب الفقرتين 1 و( 4) من المادة 29 من الاتفاقية *

أولا ً - مقدمة

1 - يعكس هذا التقرير المعلومات التي تلقتها اللجنة بين دورتيها الحادية والعشرين والثانية والعشرين متابعة ل ملاحظاتها الختامية بشأن بيرو ( ) ، بموجب المادة 29 ( 1 ) من الاتفاقية، وبشأن العراق ( ) ، بموجب المادة 29 ( 4 )، والتقييمات والقرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والعشرين. وتظهر الدول الأطراف مرتبة ترتيباً زمنياً حسب الموعد المحدد لتقديمها معلومات المتابعة.

2 - وتشير التقييمات الواردة في هذا التقرير إلى توصيات بعينها، اختيرت ضمن إجراء المتابعة، وطُلب إلى الدول الأطراف تقديم معلومات بشأنها في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية. ولا يمثل هذا التقرير تقييماً لتنفيذ جميع التوصيات المقدمة إلى الدولة الطرف في الملاحظات الختامية، أو مقارنة فيما بين الدول الأطراف.

3 - وتستخدم اللجنة في تقييم المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، المعايير المبينة أدناه:

تقييم الردود

ألف- رد/إجراء مرض

قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ توصية اللجنة.

ب اء - رد/إجراء مرض جزئياً

اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، لكن ينبغي تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

جيم- رد/إجراء غير مرض

أرسلت الدولة الطرف رداً، لكن الإجراءات المتخذة أو المعلومات المقدمة ليست ذات صلة أو لم تُنف ِّ ذ التوصية.

دال- لا رد بشأن توصية

لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن تنفيذ التوصية.

هاء- المعلومات أو التدابير المتخذة تتعارض مع توصية اللجنة أو تعكس رفضها

ويكشف الرد أن التدابير المتخذة تتعارض مع توصية اللجنة أو لها نتائج أو عواقب تتعارض معها أو تعكس رفضها

ثانيا ً - تقييم معلومات المتابعة المقدمة بموجب المادة 29( 1) من الاتفاقية

بيرو

الدورة السادسة عشرة (نيسان/أبريل 2019)

بيرو

ال ملاحظات ال ختامية:

CED/C/PER/CO/1، اعتمدت في 17 نيسان/ أبريل2019

التوصيات موضوع المتابعة:

الفقرات 15 (تعريف الاختفاء القسري والعقوبات المناسبة) و 29 (تعريف الضحية ، والحق في جبر الضرر ) و 33 (البحث عن المختفين)

الرد:

CED/C/PER/FCO/1، حل موعد تقديمه في 18 نيسان/ أبريل 2020 ، وورد في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الفقرة 1 5: توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير القانونية أو غير القانونية اللازمة لضمان ما يلي:

(أ) أن يكون تعريف الاختفاء القسري متسقاً تماما ً مع المادة 2 من الاتفاقية، و أن يشير إلى أفعال موظف ي الدولة أو ال أشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين يتصرفون بإذن من الدولة أو بدعمها أو موافقتها، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية ؛

(ب) ألا يكون أي حكم في النظام القانوني، بما في ذلك الاتفاق الجامع 9-2009 / CJ-116 ، عقبة أمام التحقيق مع جميع مرتكبي أفعال الاختفاء القسري المزعومة ومقاضاتهم ؛

(ج) أن يُجرَّم الاختفاء القسري، بوجهيه، جريمة ً قائمة بذاتها (المادة 2 ) وجريمة ضد الإنسانية (المادة 5 ) ؛

(د) أن يعاقب على جريمة الاختفاء القسري في الممارسة العملية بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة؛

(ه) ا تخاذ التدابير اللازمة لإزالة أي إمكانية لمنح العفو على الجرائم الدولية، بما في ذلك الاختفاء القسري .

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف ضمن الفقرات من 4 إلى 16 من الوثيقة CED/C/PER/FCO/1.

تقييم اللجنة

[ جيم ]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف حيث استشهدت ضمنها بتعريف الاختفاء القسري الوارد في المادة 320 من القانون الجنائي، الذي عُدّل مضمونه في عام 201 7 . بيد أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات لتنفيذ توصيتها بضمان أن يكون تعريف الاختفاء القسري الوارد في تلك المادة متسقاً تماماً مع المادة 2 من الاتفاقية، وتشير إلى الأفعال التي يرتكبها موظفو الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأشخاص يتصرفون بإذن من الدولة أو بدعمها أو موافقتها.

وتأسف اللجنة أيضاً لأنها لم تتلق أي معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصياتها بأن تكفل الدولة الطرف عدم وجود أحكام قانونية، بما في ذلك قرار المحكمة العليا بكامل هيئتها رقم 9 - 2009 /CJ- 116 ، من شأنها أن تعوق التحقيق مع جميع مرتكبي الاختفاء القسري المزعومين ومقاضاتهم؛ وأن جريمة الاختفاء القسري تُعرف بكلا وجهيها ، جريمة قائمة بذاتها (المادة 2) وجريمة ضد الإنسانية (المادة 5 )؛ وأن جريمة الاختفاء القسري يعاقب عليها، عمليا ً ، بعقوبات مناسبة تراعي على النحو الواجب خطورتها القصوى.

وإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن قرار صدر عن محكمة العدل العليا – وتلاحظ في الوقت نفسه أن القرار سبق الملاحظات الختامية للجنة - التي خلصت فيه المحكمة إلى أن العفو لأسباب إنسانية الذي يُمنح لأفراد حوكموا وأُدينوا بجرائم تُعتبر جرائم ضد الإنسانية عفوٌ يخضع للمراجعة. وتلاحظ اللجنة أيضاً باهتمام أن المرسوم السامي رقم 004-2020-JUS ، الذي يُحدد معايي ر خاصة، وي ضع إجراءات تقييم وتقديم توصيات بشأن طلب العفو الرئاسي خلال حالة الطوارئ الصحية لمرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9) إجراءٌ ينص على أنه حتى في حال استيفاء المعايير ذات الصلة (ألا تتجاوز العقوبة الصادرة أربع سنوات وأن يفوق عمر السجين المحكوم سن 60 عاماً )، وأنه لا ينبغي التوصية ب منح العفو الرئاسي لسجناء حُكم وا بسبب ارتكاب أي من ال جرائم التي تنص عليها المادة 320 من القانون الجنائي ، في جملة أمو ر . غير أن اللجنة ترى أن هذا التدبير الاستثنائي والمؤقت، الذي اعتُمد في سياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة بسبب جائحة كوفيد-19، لا يكفي لتنفيذ توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لجعل منح العفو مستحيلاً فيما يتعلق بالجرائم الدولية، بما فيها الاختفاء القسري.

وفي ضوء ما تقدم، تكرر اللجنة تأكيد توصي تها الواردة في الفقرة 15 من ملاحظاتها الختامية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مستكملة في هذا الصدد عند تقديم معلومات ها الإضافية التي طلبتها اللجنة في الفقرة 40 من ملاحظاتها الختامية.

الفقرة 2 9: توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة من أجل:

(أ) ضمان أن يكون تعريف الضحية في القانون المحلي متسقاً مع المادة 24( 1) من الاتفاقية، من أجل ضمان أن يتمكن أي فرد، من دون استثناء، لحقه ضرر نتيجة ً مباشرة ً للاختفاء القسري، من ممارسة حقوق ه المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ب) ضمان حصول جميع ضحايا الاختفاء القسري على تعويض كامل وإزالة جميع العقبات والقيود التي تعوق تسجيلهم في الخطة الشاملة ل لتعويضات؛

(ج) ضمان أن يراعي نظام منح التعويضات الظروف الشخصية للضحايا، مثل نوع جنسهم وميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية وسنهم وأصلهم الإثني ووضعهم الاجتماعي وإعاقتهم، وأن يكون متسقاً تماماً مع أحكام المادة 24( 4) و(5 )؛

(د) ضمان إتاحة الجبر الكامل لضحايا حالات الاختفاء القسري التي وقعت بعد فترة 1980–2000.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف في الفقرات من 17 إلى 23 من الوثيقة CED/C/PER/FCO/1.

تقييم اللجنة

[جيم ]: تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المستكملة التي قدمتها الدولة الطرف عن عدد ضحايا الاختفاء القسري المسجلين في السجل المركزي للضحايا وعن التعويضات المقدمة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بين أيار/مايو 1980 وتشرين الثاني/نوفمبر 2000 ، بمن فيهم ضحايا الاختفاء القسري. وترحب اللجنة أيضا ً باعتماد مبادئ توجيهية بشأن استخدام التدابير التفاضلية لصالح النساء وأعضاء مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين عند تنفيذ الخطة الشاملة للتعويضات ، وتلاحظ أن اعتماد هذه المبادئ التوجيهية سبق الملاحظات الختامية للجنة. وترحب كذلك بمعلومات أفادت بأن خدمات السجل المركزي للضحايا واللجنة الرفيعة المستوى المتعددة القطاعات لم تتوقف خلال جائحة كوفيد- 1 9 .

بيد أن اللجنة تأسف لأنها لم تتلق معلومات دقيقة عن التدابير المتخذة لضمان اتساق تعريف الضحية في القانون المحلي مع المادة 24 ( 1 ) من الاتفاقية، وإزالة جميع العقبات والقيود التي تعوق تسجيل ضحايا الاختفاء القسري في الخطة الشاملة ل لتعويضات، وإتاحة الجبر الكامل لضحايا حالات الاختفاء القسري التي وقعت بعد فترة 1980 – 200 0 .

وفي ضوء ما تقدم، تكرر اللجنة تأكيد توصي تها الواردة في الفقرة 29 من ملاحظاتها الختامية، وتطلب إلى الدولة الطرف تزويدها بمعلومات مستكملة في هذا الصدد عند تقديمها المعلومات الإضافية التي طلبتها اللجنة في الفقرة 40 من ملاحظاتها الختامية، فضلا ً عما يلي:

(أ) معلومات إحصائية مستكملة عن عدد طلبات التسجيل في السجل المركزي للضحايا بسبب الاختفاء القسري، وعدد الضحايا المسجلين فعلياً؛

(ب) معلومات عن الخطوات التي أوصى ديوان المظالم باتخاذها لتنفيذ المبادرات الرامية إلى ضمان حصول ضحايا العنف الذي وقع بين عامي 1980 و 2000 على تعويضات شاملة، وعن التدابير المتخذة في هذا الصدد ونتائجها ( ) .

الفقرة 3 3 : توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها للبحث عن جميع الأشخاص المختفين وتحديد أماكنهم وإطلاق سراحهم، وإعادة رفاتهم بكرامة في حال العثور عليهم وقد فارقوا الحياة. وينبغي لها بوجه خاص العمل على :

(أ) ضمان الشروع عملياً في البحث تلقائياً ومن دون إبطاء بمجرد الإبلاغ بحالة اختفاء ؛

(ب) ضمان قيام السلطات المختصة بعمليات البحث، بمشاركة ذوي الشخص المختفي، إن رغبوا في ذلك ؛

(ج ضمان فعالية التنسيق والتعاون ومقارنة البيانات بين الهيئات المختصة في البحث عن المختفين وتحديد هوية رفاتهم، إن عثر عليهم أمواتاً ؛

(د) ضمان توفر الهيئات المختصة في البحث على ما يلزم من موظفين وموارد تقنية ومالية؛

(هـ) كفالة استمرار البحث حتى يتضح مصير الشخص المختفي.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف في الفقرات من 24 إلى 40 من الوثيقة CED/C/PER/FCO/1.

تقييم اللجنة

[ ب اء ] تحيط اللجنة علما ً مع الارتياح بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف منذ اعتماد الملاحظات الختامية للجنة لتكثيف الجهود الرامية إلى البحث عن الأشخاص الذين ربما اختفوا قسراً بين عامي 1980 و 2000 ، بما في ذلك:

(أ) إعداد تقرير تقييمي عن الخطة الوطنية للبحث عن الأشخاص المختفين، تسهم فيه كيانات الدولة، وأقارب الأشخاص المختفين، ومنظمات حقوق الإنسان، وهو التقرير الذي كان من أحد استنتاجاته ضرورة تحديث هذه الخطة؛

(ب) اعتماد الخطة الوطنية للبحث عن المختفين والعمل بها حتى عام 2030 بموجب المرسوم السامي رقم 011-2021-JUS وإلغاء الخطة السابقة. وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بوجه خاص تأكيد الدولة الطرف أن خطتها حتى عام 2030 تستمد توجيهاتها من المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة للبحث عن الأشخاص المختفين ( ) ، وتلاحظ باهتمام الأهداف الخمسة التي توليها الخط ة أهمية حتى عام 2030 ، وتشمل زيادة فعالية التحقيقات للأغراض الإنسانية لتحديد مصير و/أو مكان وجود الأشخاص الذين اختفوا أثناء أعمال العنف التي وقعت بين عامي 1980 و 2000 ، واتباع مقاربة مشتركة بين الثقافات تراعي الاعتبارات الجنسانية لزيادة مشاركة أقارب الأشخاص المختفين في عملية البحث؛

(ج) اعتماد توجيه جديد يحدد قواعد إجراء عمليات البحث استناداً إلى مقاربة إنسانية، بموجب قرار نائب الوزير رقم 009-2021-JUS؛

(د) التوقيع في شباط/فبراير 2020 على اتفاق تعاون بين المؤسسات يجمع بين مكتب الادعاء العام وبين وزارة العدل وحقوق الإنسان، بهدف إنشاء آليات تنسيق تيسر تبادل المعلومات بموجب القانون رقم 30470 ؛

(هـ) زيادة ميزانية المديرية العامة للبحث عن المختفين لعام 202 1 .

وتأسف اللجنة لأن عناصر عمليات التفتيش للأغراض الإنسانية التي أجرتها المديرية العامة للبحث عن الأشخاص المختفين قُيّدت بسبب اندلاع جائحة كوفيد- 19 ، لكنها ترحب بتأكيد الدولة الطرف أن الخدمات التي تقدمها المديرية العامة لم تتوقف.

وترحب اللجنة أيضا ً بما يلي:

(أ) اعتماد بروتوكول مشترك بين المؤسسات بموجب المرسوم السامي رقم 002-2020-IN لغرض ال استجابة لحالات اختفاء الأشخاص الضعفاء وغيرها من حالات الاختفاء يرمي ، في جملة أمور ، إلى ضمان السرعة والموضوعية والفعالية في الاستجابة للبلاغات، ونشر المعلومات وإجراء التحقيقات، والتفتيش وتحديد أماكن الأشخاص الضعفاء المختفين وغيرهم من الأشخاص المختفين؛

(ب) إطلاق نظام وطني للبحث عن الأشخاص المختفين في 15 تشرين الأول/أكتوبر 202 0 .

وتكرر اللجنة تأكيد توصي تها الواردة في الفقرة 33 من ملاحظاتها الختامية، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة وتكثيف جهودها للبحث عن جميع الأشخاص المختفين وتحديد مكانهم والإفراج عنهم، وعلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة رفاتهم بكرامة في حال وفاتهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مستكملة في هذا الصدد عند تقديم المعلومات الإضافية التي طلبتها اللجنة في الفقرة 40 من ملاحظاتها الختامية، بما في ذلك:

(أ) التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية للبحث عن الأشخاص المختفين حتى عام 2030 ، بما في ذلك المعلومات الإحصائية المستكملة عن عدد الأشخاص الذين اختفوا قسر اً بين عامي 1980 و 2000 ، ثم عُثر عليهم ؛ وفي حال عُثر عليهم أمواتاً ، تُحدد رفاتهم وتُعاد بطريقة كريمة؛

(ب) معلومات مستكملة عن فعالية التدابير المتخذة للبحث عن الأشخاص الذين اختفوا بعد فترة 1980 – 2000 .

قرار اللجنة

تقرر اللجنة توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بتقييمها. وتشدد الرسالة على أنه ينبغي للدولة الطرف، عند تنفيذ توصيات اللجنة وعند تقديم معلومات إضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية، أن تأخذ في الاعتبار التوجيهات المحددة وطلب المعلومات الوارد في هذا التقرير، إضافة إلى المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة للبحث عن الأشخاص المختفين.

الموعد النهائي لتقديم الدولة الطرف معلومات إضافية بموجب المادة 29( 4) من الاتفاقية: 18 نيسان/أبريل 2025

ثالثا ً - تقييم معلومات المتابعة المقدمة بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية

4 - خلافاً لهيئات ال معاهدات الأخرى ل حقوق الإنسان، ليس لدى اللجنة نظام للتقارير الدورية. بيد أنه يجوز للجنة، بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية، أن تطلب إلى الدول الأطراف تقديم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية. ففي عام 2018 ، أصبحت المكسيك أول دولة طرف تقدم معلومات إضافية بناء على طلب اللجنة بموجب هذا الإجراء ( ) . وتعكف اللجنة حالياً على تحليل مختلف الخيارات لكفالة أن يكون الإجراء مرناً وذكياً وكفؤاً وفعالاً قدر الإمكان.

5 - وترمي اللجنة، بموجب هذا الإجراء، إلى ضمان الرصد الدقيق لتنفيذ جميع الدول الأطراف ل التزاماتها بموجب الاتفاقية ولتوصيات اللجنة. وتحدد الحالة الخاصة بكل دولة طرف تواتر هذا الرصد ومداه.

6 - ويرمي هذا الإجراء أيضاً إلى تمكين اللجنة من الوفاء بولايتها قدر الإمكان على الرغم من مواردها المحدودة. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تسلط الضوء على أنه حتى تاريخ إعداد هذا التقرير تأخر تقديم تسعة تقارير كما تنص على ذلك المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية. بيد أنه عملاً بقرار الجمعية العامة 68 / 268 وقرارات الجمعية العامة اللاحقة، والطريقة التي ت ُ قس ّ م بها اللجنة وقت اجتماعاتها، لا يسع اللجنة غير دراسة خمسة تقارير في السنة، بما في ذلك التقارير المقدمة بموجب المادة 29 ( 1 ) من الاتفاقية، والتقارير التي تتضمن معلومات إضافية مقدمة بموجب المادة 29 ( 4 ).

7 - وفي هذا السياق، قررت اللجنة الطرائق التالية للنظر في المعلومات الإضافية:

(أ) استعراض مكتبي للمعلومات الإضافية وإجراء حوار قصير مع الدولة الطرف بشأن مسائل مختارة (ثلاث ساعات )؛

(ب) حوار كامل مع الدولة الطرف بشأن مسائل مختارة (من أربع ساعات إلى ست ).

8- وبعد اعتماد اللجنة ملاحظاتها الختامية بشأن المعلومات الإضافية، يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم مزيد من المعلومات فيما يتعلق بكل من التوصيات المعتمدة والمسائل التي لم تُعالج أثناء الحوار.

9 - وقد ترى اللجنة في بعض الحالات، مثل حالة العراق، أن من الضروري أن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية عن عدد من التوصيات ذات الأولوية في غضون سنة واحدة، من دون الإخلال بحق اللجنة في طلب معلومات إضافية عن التوصيات الأخرى في وقت لاحق.

العراق

الدورة التاسعة عشرة (أيلول/سبتمبر– تشرين الثاني/نوفمبر 2020)

العراق

ال ملاحظات ال ختامية:

CED/C/IRQ/OAI/ 1 ، اعتمدت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 .

مجالات التركيز أثناء الحوار:

التقدم المحرز في عملية اعتماد مشروع القانون المتعلق بالاختفاء القسري

وضع الدولة الطرف استراتيجيات لمنع الاختفاء القسري والبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في حالات الاختفاء القسري المزعومة

تفاعل الدولة الطرف مع اللجنة في سياق إجراءاتها المتعلقة بالإجراءات العاجلة

التوصيات موضوع المتابعة:

(بناء على طلب اللجنة في الوثيقة CED/C/IRQ/OAI/ 1 ، الفقرة 32 ، وفي ال مذكرة ال شفوية ال مؤرخة 13 تشرين الأول/أكتوبر 202 1 )

الفقرات 5 (معلومات إحصائية عن حالات الاختفاء القسري )، و 7 (تعريف الاختفاء القسري والعقوبات الملائمة )، و 1 3 (حماية المبلغين عن حالات اختفاء قسري والمشاركين في التحقيق فيها )، و 17 (الاحتجاز السري )، و 2 5 (تعريف الضحايا والتعويضات )، و 3 1 (النشر)

التشريعات والممارسات المتعلقة بانتزاع الأطفال بغير وجه حق (الفقرة 3 2 ): تُتناول بالتفصيل خلال الحوار المقبل مع الدولة الطرف

الرد:

CED/C/IRQ/FOAI/ 1 ، حل موعد تقديمه في 25 شباط/فبراير 2022 (مُدّد اعتباراً من 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 )، وورد في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021

الفقرة 5: توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء قاعدة بيانات موحدة على الصعيد الوطني تسجَّل فيها جميع حالات الاختفاء في العراق منذ عام 196 8. ولهذا الغرض، يجب تجميع المعلومات من مصادر مختلفة وترتيبها ترتيباً منهجياً بحيث يمكن إدراجها في قاعدة البيانات. وينبغي تحديث قاعدة البيانات تحديثاً منهجياً وفورياً حتى يتسنى للسلطات توليد إحصاءات موثوقة. وينبغي أن تتضمن قاعدة البيانات على أقل تقدير ما يلي :

(أ) العدد الإجمالي لجميع الأشخاص المختفين وهويتهم؛

(ب) نوع الجنس والهوية الجنسانية والسن والجنسية، وإذا كان ذلك منطبقاً، الجماعة الإثنية أو الانتماء الديني للشخص المختفي؛

(ج) حالة إجراءات البحث والتحقيق، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، معلومات مفصلة عن إجراءات استخراج الجثث وتحديد الهوية ونتائج التشريح؛

(د) مكان الاختفاء وتاريخه وظروفه، بما في ذلك جميع العناصر المهمة لتحديد ما إذا كان الاختفاء اختفاءً قسرياً.

رد الدولة الطرف

لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن تنفيذ هذه التوصية.

تعليقات اللجنة

قررت اللجنة، إدراكاً منها للالتباس الذي نشأ فيما يتعلق بالمعلومات التي يتعين تقديمها في سياق هذه المرحلة من الإجراء، ألا تدرج في هذا التقرير تقييماً لتنفيذ الدولة الطرف لتوصي تها الواردة في الفقرة 5 من ملاحظاتها الختامية بشأن المعلومات الإضافية. وتكرر اللجنة تأكيد تلك التوصية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في هذا الصدد عند تقديم تقريرها المقبل بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية.

الفقرة 7: توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح مشروع القانون المتعلق بالاختفاء القسري، بالتشاور مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المتخصصة، والتعجيل باعتماده. وينبغي أن يكفل هذا التنقيح، في جملة أمور، إدراج جريمة الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية بوصفها جريمة مستقلة وفقاً للمادتين 2 و 4 من الاتفاقية، وجريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية، بصرف النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة. وينبغي أن يتضمن مشروع القانون أيضاً عقوبات ملائمة تأخذ في الاعتبار على النحو الواجب الطابع البالغ الخطورة للجريمة، مع تجنب فرض عقوبة الإعدام.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف الفقرات من 2 إلى 7 من الوثيقة CED/C/IRQ/FOAI/ 1 .

تقييم اللجنة

[جيم ]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه يجري استعراض التشريعات العراقية، لا سيما قانون الإجراءات الجنائية، وصياغة قانون جنائي جديد يتضمن إشارة إلى جريمة الاختفاء القسري. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات المقدمة بشأن الخطوات المتخذة نحو اعتماد مشروع ال قانون المتعلق ب الاختفاء القسري. بيد أنها تأسف لعدم وضوح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي خطوات بعد اعتماد اللجنة ملاحظاتها الختامية بشأن المعلومات الإضافية لتنفيذ توصي تها الواردة في الفقرة 7 ، ولعدم وجود معلومات عما إذا كانت قد أُجريت مشاورات مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة مثل منظمات المجتمع المدني المتخصصة. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عما إذا كانت اللجنة التي أُنشئت لاستعراض بعض مواد مشروع القانون قد أخذت في اعتبارها توصية اللجنة.

وفي ضوء ما تقدم، تكرر اللجنة تأكيد توصي تها الواردة في الفقرة 7 من ملاحظاتها الختامية بشأن المعلومات الإضافية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في هذا الصدد عند تقديم تقريرها المقبل بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية، بما في ها معلومات ع ما يلي:

(أ) استعراض التشريع العراقي، لا سيما قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجاري حالياً بغية إدخال تعديلات تتماشى و معايير حقوق الإنسان، وكيفية توافق هذه التعديلات على وجه التحديد مع الاتفاقية ؛

(ب) القانون الجنائي الجديد الذي تجري صياغته، بما في ذلك تعريف جريمة الاختفاء القسري الوارد فيه، والعقوبات المفروضة، والطريقة التي توائم بها هذه الجريمةُ الجريمةَ الواردة في مشروع ال قانون المتعلق ب الاختفاء القسري والاختلافات بينهما، إن وُجدت، وأي جهود أخرى ترمي إلى مواءمة التشريعات مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وتوصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن المعلومات الإضافية؛

(ج) اللجنة التي شُكلت لاستعراض بعض مواد مشروع القانون بما في ذلك تشكيلها وتاريخ إنشائها والأنشطة التي اضطلعت بها ونتائج ذلك .

الفقرة 1 3: تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ما يلي :

(أ) منع جميع أعمال التخويف والانتقام وحماية الأشخاص المشار إليهم في المادتين 12( 1) و30( 1) من الاتفاقية، ب سبل منها كفالة تضمين مشروع القانون المتعلق بالاختفاء القسري حكما ً لهذا الغرض؛

(ب) التحقيق في جميع ادعاءات التخويف والانتقام وضمان محاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو الملائم.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف في الفقرتين 16 و 17 من الوثيقة CED/C/IRQ/FOAI/ 1 .

تقييم اللجنة

[جيم ]: تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن التشريع العراقي ينص على حماية أسر الضحايا وممثليهم القانونيين والمجتمع المدني من أي اعتداءات قد يتعرضون لها بسبب رفعهم قضية أمام المحاكم أو متابعة التحقيقات في الانتهاكات، بما في ذلك الانتهاكات المشمولة بالاتفاقية. بيد أن اللجنة تأسف لأنها لم تتلق أي معلومات عن التدابير المتخذة بعد اعتماد اللجنة ملاحظاتها الختامية بشأن المعلومات الإضافية، بما في ذلك الخطوات المتخذة لضمان أن يتضمن مشروع القانون المتعلق بالاختفاء القسري حكماً يمنع جميع أعمال الترهيب والانتقام وحماية الأشخاص المشار إليهم في المادتين 12( 1) و30( 1) من الاتفاقية.

وفي ضوء ما تقدم، تكرر اللجنة تأكيد توصي تها الواردة في الفقرة 13 من ملاحظاتها الختامية بشأن المعلومات الإضافية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في هذا الصدد عند تقديم تقريرها المقبل بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية.

الفقرة 1 7: تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري. وفي هذا السياق، يجب على الدولة الطرف أن تكفل لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بحكم القانون وبحكم الواقع، أن تتاح لهم منذ بداية الحرمان من الحرية، جميع الضمانات الأساسية المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً القيام بما يلي :

(أ) إجراء تحقيق عاجل ومستقل ونزيه في جميع مزاعم الاحتجاز السري، بما في ذلك تلك المتعلقة بوجود 420 مكان احتجاز سري، وضمان تحديد جميع هذه الأماكن رسميا ً ؛ وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم إذا كان الحرمان من الحرية غير قانوني؛ وإبلاغ أقارب الأشخاص المذكورين، أو الأشخاص الذين يختارونهم، على الفور بمكان وجودهم؛ وتقديم المسؤولين عن هذا الاحتجاز السري إلى العدالة لمعاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛

(ب) إغلاق أي مرافق احتجاز سرية أو تحويلها إلى مراكز احتجاز نظامية مسجلة وخاضعة للإشراف امتثالاً لأحكام الاتفاقية والمعايير الدولية ذات الصلة.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف في الفقرتين 8 و 9 من الوثيقة CED/C/IRQ/FOAI/ 1 .

تقييم اللجنة

[جيم ]: تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أنه لم ت ُ قد َّ م أي أدلة تشير إلى أن الاحتجاز السري ما زال مستخدماً ، لا سيما في معسكر العدالة، وسجن مطار المثنى، وسجن مطار بغداد، ومدينة جرف الصخر. وتلاحظ أيضاً تأكيدها أن فريقاً من اللجنة الدولية لكتابة التقارير زار سجن مطار المثنى لتفقد أحواله، لكن اللجنة تأسف لعدم وضوح تاريخ هذه الزيارة. وتأسف اللجنة أيضا ً لأنها لم تتلق أي معلومات عما إذا كانت قد اتخذت أي خطوات لإجراء تحقيق عاجل ومستقل ونزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بالاحتجاز السري، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بوجود 420 مكان احتجاز سري. وتشير اللجنة إلى أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثّقتا ادعاءات باحتجاز أفراد في أماكن لا يبدو أنها أماكن احتجاز رسمية و/أو أن هوية سلطة الاحتجاز فيها لم تكن معروفة للمحتجز فور احتجازه ( ) .

وفي ضوء ما تقدم، تكرر اللجنة تأكيد التوصية الواردة في الفقرة 17 من ملاحظاتها الختامية بشأن المعلومات الإضافية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في هذا الصدد عند تقديم تقريرها المقبل بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية.

الفقرة 2 5: توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ما يلي:

(أ) اتساق تعريف الضحية في القانون المحلي اتساقاً تاماً مع المادة 24 ( 1 ) من الاتفاقية، بحيث يشمل أي شخص لحق به ضرر مباشر من جراء اختفاء قسري؛

(ب) إقامة نظام شامل لجبر الضرر والتعويض في القانون المحلي وفقاً لل مادة 24 ( 4 ) و( 5 ) من الاتفاقية، تكون الدولة مسؤولة عنه ويكون قابلاً للتطبيق حتى إن لم تُتخذ أي إجراءات جنائية؛

(ج) مراعاة نظام منح التعويضات الظروف الشخصية للضحايا، مثل نوع الجنس والهوية الجنسانية والسن والأصل الإثني والوضع الاجتماعي والإعاقة.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف الفقرات من 10 إلى 12 من الوثيقة CED/C/IRQ/FOAI/ 1 .

تقييم اللجنة

[جيم ]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الإجراء الحالي لحصول ضحايا الاختطاف أو الاختفاء القسري على تعويض، وهو إجراء يظل مشروطاً بإدانة مرتكب الجريمة جنائياً. وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيد أن المادة 60 من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 تنص على أن أحكام القانون رقم 20 لعام 2009 ، بصيغته المعدلة، تنطبق على الأشخاص الذين فُقدوا في المناطق المحررة بين عامي 2014 و 2017 ، بعد التدقيق الأمني، و على أسرهم.

بيد أن اللجنة تأسف لأنها لم تتلق معلومات محددة عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصي تها ال واردة في الفقرة 25 من ملاحظاتها الختامية بشأن المعلومات الإضافية. وتكرر اللجنة تأكيد تلك التوصية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في هذا الصدد عند تقديم تقريرها المقبل بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مزيداً من المعلومات عن الآلية المنصوص عليها في المادة 60 من قانون الميزانية الاتحادية لعام 2021 ، بما في ذلك التدابير المتخذة لضمان أن تكون عملية الحصول على التعويض بسيطة وسريعة، وعدد ضحايا الاختفاء القسري الذين طلبوا تعويضاً بموجب هذه الآلية، وعدد الذين تلقوه، ومبلغ التعويض الممنوح للضحايا، وأشكال الجبر الأخرى المنصوص عليها في القانون التي مُنحت.

الفقرة 3 1: تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع نص الاتفاقية، والمعلومات الإضافية المقدمة بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية وهذه الملاحظات، بهدف توعية جميع السلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وعموم الجمهور .

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف في الفقرة 18 من الوثيقة CED/C/IRQ/FOAI/ 1 .

تقييم اللجنة

[باء] تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لإذكاء الوعي بالاتفاقية ونشر ملاحظاتها الختامية، ولو أنها تلاحظ عدم الإشارة إلى التواريخ التي نُ ظمت خلالها الأنشطة المذكورة. وعلاوة على ذلك، تشير اللجنة مع التقدير إلى التدريب الذي نظمته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق ، و استمر يومان بناء على طلب الدولة الطرف ، و عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 لفائدة المسؤولين الأمنيين والقضائيين العراقيين، وأجراه عضوان من اللجنة ونُشرت خلاله الملاحظات الختامية للجنة وجرت مناقشتها.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لنشر الاتفاقية على نطاق واسع، والمعلومات الإضافية المقدمة بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية، والملاحظات الختامية للجنة بشأنها، من أجل إذكاء الوعي بين جميع السلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وعموم الجمهور. وطلب ت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُطل عها على آخر المستجدات بشأن التدابير المتخذة في هذا الصدد، مع تحديد التواريخ التي اتُخذت فيها، عند تقديم تقريرها المقبل بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية.

الفقرة 3 2: تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات محددة ومستكملة عن التشريعات والممارسات المتعلقة بانتزاع الأطفال بغير وجه حق.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف الفقرات من 13 إلى 15 من الوثيقة CED/C/IRQ/FOAI/ 1 .

تعليقات اللجنة

تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التشريعات المتعلقة بانتزاع الأطفال بغير وجه حق، استجابة لطلب اللجنة الوارد في الفقرة 32 من ملاحظاتها الختامية بشأن المعلومات الإضافية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع الاهتمام أن المادتين 10 و11 من مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاختفاء القسري تنصان على فرض عقوبات على انتزاع الأطفال الذين يتعرضون للاختفاء القسري أو الذين يتعرض أباؤهم أو أمهاتهم أو أوصياؤهم القانونيون للاختفاء القسري ، وعلى تزوير الوثائق التي تثبت الهوية الحقيقية لهؤلاء الأطفال أو إخفائها أو إتلافها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات عن تجريم السلوك الوارد في المادة 25( 1) من الاتفاقية عند تقديم معلومات مستكملة عن تنفيذها لجميع التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية بشأن المعلومات الإضافية.

قرار اللجنة

تقرر اللجنة توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بتقييمها. وتشدد الرسالة على أنه ينبغي للدولة الطرف، عند تنفيذ توصيات اللجنة وعند تقديم تقريرها المقبل بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية، أن تأخذ في الاعتبار التوجيهات المحددة وطلب المعلومات الواردين في هذا التقرير، إلى جانب المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة للبحث عن الأشخاص المختفين.

الموعد النهائي لتقديم الدولة الطرف تقريرها المقبل بموجب المادة 29( 4) من الاتفاقية: 25 أيلول/سبتمبر 2024