الأمم المتحدة

CED/C/22/2

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

3 June 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير عن طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة بموجب المادة 30 من الاتفاقية *

ألف - مقدمة

1 - عملا ً بالمادتين 57 و 58 من نظام اللجنة الداخلي ، ينبغي توجيه انتباه اللجنة إلى جميع طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة إليها للنظر فيها بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية. ويجوز إتاحة النص الكامل لأي طلب من هذا القبيل باللغة التي قدم بها إلى أي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلب هذا العضو. ويلخص التقرير المسائل الرئيسَة التي تُطُرّق إليها بخصوص طلبات الإجراءات العاجلة التي تلقتها اللجنة بموجب المادة 30 من الاتفاقية والمقررات المتخذة بشأن تلك الطلبات منذ الدورة الحادية والعشرين.

باء - طلبات الإجراءات العاجلة الواردة منذ دورة اللجنة الحادية والعشرين

2 - حددت اللجنة ، في التقرير المتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة الذي اعتمد في دورتها الحادية والعشرين ( ) ، المقررات التي اتخذت والاتجاهات التي لوحظت بشأن 410 1 طلبات الإجراءات العاجلة التي سُجلت حتى 15 أيلول/سبتمبر 2021 . وفي الفترة الممتدة من ذلك التاريخ حتى 8 نيسان/أبريل 2022 ، تلقّت اللجنة 85 طلب إجراء عاجل جديد سُجل منها 81 طلباً. ولم يسجَّل طلبان لأن الاختفاء في كل واحد منهما وقع قبل بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى الدولة المعنية: وفقاً للممارسة المكرسة ، أحيل الطلبان إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. ولم يتضمن طلب ثالث معلومات كافية لإثبات الوقائع. ولم يسجل طلب رابع لأنه عُثر على الشخص المختفي فور تقديم طلب الإجراء العاجل. وتتعلق الطلبات المسجلة الجديدة البالغ عددها 81 طلبا ً بحالات اختفاء في أوكرانيا والسودان والعراق وعمان والمكسيك.

3 - وسجلت اللجنة ، حتى 8 نيسان/أبريل 2022 ، ما مجموعه 491 1 طلب إجراء عاجل ، على النحو المبين في الجدول.

4 - وفي عام 2020 ، سجلت اللجنة 192 طلب إجراء عاجل جديدا ً وأرسلت 102 مذكرة متابعة تقدم فيها إلى الدول الأطراف توصيات محددة تتعلق بالبحث والتحقيق في حالة الاختفاء القسري. وفي عام 2021 ، سجلت 459 طلب إجراء عاجل جديدا ً وأرسلت 90 مذكرة متابعة. وتسلط الضوء على الزيادة الحادة في عدد طلبات الإجراءات العاجلة الج ديدة الإجمالي المسجلة في عام 2021 مقارنة بالعام السابق ، التي بلغت 240 في المائة.

طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة حتى 8 نيسان/أبريل 2022 ، حسب السنة وحسب الدولة الطرف

السنة

الأرجنتين

أرمينيا

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

البرازيل

بوركينا فاسو

كمبوديا

كولومبيا

كوبا

هندوراس

العراق

كازاخستان

ليتوانيا

مالي

موريتانيا

المكسيك

المغرب

النيجر

عمان

باراغواي

بيرو

سري لانكا

سلوفاكيا

السودان

توغو

تونس

أوكرانيا

المجموع

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

2013

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

2014

-

-

-

1

-

1

1

-

-

5

-

-

-

-

43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

2015

-

-

-

-

-

-

3

-

-

42

-

-

-

-

166

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

211

2016

-

-

-

-

-

-

4

-

-

22

-

-

-

-

58

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85

2017

2

1

-

-

-

-

3

-

-

43

2

-

-

1

31

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

86

2018

-

-

-

-

-

-

9

1

14

50

-

-

-

-

42

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

118

2019

-

-

1

-

-

2

3

3

-

226

-

2

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

248

2020

1

-

-

-

1

1

2

-

9

103

-

-

1

-

57

-

1

-

-

14

-

1

-

1

-

-

192

2021

-

-

-

-

-

-

153

188

2

41

-

-

11

-

60

2

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

459

2022 (أ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2

31

المجموع

3

1

1

1

1

4

179

192

25

552

2

2

12

1

484

5

1

1

1

14

1

1

1

3

1

2

491 1

(أ) حتى 8 نيسان/أبريل 2022 .

جيم - التطورات منذ الدورة الحادية والعشرين (حتى 8 نيسان/أبريل 2022)

5 - إن اللجنة ، في جميع مراحل الإجراء العاجل ، تظل على تواصل دائم مع الدول الأطراف بواسطة بعثاتها الدائمة ، ومع أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة من خلال مذكرات ورسائل واجتماعات واتصالات هاتفية. وتعتمد اعتماداً كبيراً أيضاً على تعاون مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكاتب أخرى ميدانية تابعة للأمم المتحدة تنقل عادةً المعلومات بين أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة واللجنة ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة.

6 - ومع أن هدف الفقرات التالية ليس تقديم تحليل شامل لجميع المعلومات الواردة في إطار الإجراء العاجل ، فإنها تتضمن وصفا ً للقضايا والاتجاهات والتطورات العامة والمحددة في بعض الدول الأطراف خلال الفترة قيد الاستعراض.

1 - الاتجاهات العامة التي لوحظت خلال الفترة المشمولة بالتقرير

7 - تؤكد المعلومات الواردة في سياق الإجراء العاجل عددا ً من الاتجاهات التي سبق تحديدها في التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دوراتها من الحادية عشرة إلى الحادية والعشرين ( ) ، بما فيها الاتجاهات المبينة في الفقرات الآتية.

(أ) عدم التعاون مع اللجنة

8 - كلما لم تقدم الدول الأطراف المعنية أو أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة معلومات متابعة في المواعيد النهائية التي تحددها اللجنة ، أرسلت اللجنة ما يصل إلى أربع رسائل تذكيرية. فإن لم ترد دولة طرف بعد الرسالة التذكيرية الثالثة ، أرسلت اللجنة رسالة تذكيرية نهائية تشير إلى أنه يجوز للجنة أن تقرر الإعلان عن الحالة في تقريرها عن طلبات الإجراءات العاجلة في دورتها التالية وفي تقريرها التالي المقدم إلى الجمعية العامة. وكانت اللجنة ، حتى 8 نيسان/أبريل 2022 ، قد أرسلت رسائل تذكيرية نهائية ولم تتلق أي رد من الدول الأطراف المعنية بشأن 350 طلب إجراءات عاجلة:298 طلبا ً يتعلق بالعر اق و 51 بالمكسيك وطلبا ً واحدا ً يتعلق بمالي. وترى اللجنة أن عدم رد دولة طرف على طلب إجراء عاجل يخل بالتزامها الدولي القاضي بالتعاون بحسن نية مع اللجنة ، ولا سيما التزامها بموجب المادة 30 ( 3 ) من الاتفاقية بإخبار اللجنة بالتدابير المتخذة لتحديد مكان الشخص المختفي وحمايته.

9 - ويساور اللجنة قلق بالغ من استمرار العراق في عدم رده على معظم طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة بشأن الاختفاءات التي وقعت في أراضيه. وسبق أن أشارت اللجنة ، في تقاريرها الأربعة السابقة إلى الجمعية العامة ( ) ، إلى عدم امتثال العراق التزاماته بمقتضى الم ادة 30 من الاتفاقية.

10 - ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم رد أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة. فمتى لم يرد أصحاب الطلبات بعد أن تكون الدولة الطرف قد أبدت ملاحظات ، أحيلت عليهم بعدئذ للتعليق عليها ، أرسلت اللجنة ما يصل إلى أربع رسائل تذكيرية. فإن لم يردوا بعد الرسالة التذكيرية الثالثة ، أرسلت اللجنة رسالة تذكيرية نهائية. وكانت اللجنة ، حتى 8 نيسان/أبريل 2022 ، قد أرسلت رسائل تذكيرية نهائية ولم تتلق أي رد من أصحاب الطلبات المعنيين بشأن 93 طلب إجراء عاجل:71 طلبا ً يتعلق بالمكسيك و 7 بكولومبيا و 13 بهندوراس وطلب واحد بالعراق وطلب واحد ببيرو. ويحول عدم رد أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة دون تمكن اللجنة من متابعة توصياتها. وينبغي أن يخبر أصحاب الطلبات اللجنة بما إن كانوا فقدوا الاتصال بأقارب الشخص المختفي؛ فإن كان الأمر كذلك ، علّقت اللجنة القضيةَ ، أو بما إن كان حُدد مكان الشخص؛ فإن كان الأمر كذلك ، أغلقت ملف القضية أو أوقفت النظر فيه (انظر الفقرة 41 ).

(ب) عدم وجود استراتيجية مناسبة لكل حالة وعدم التنسيق بين إجراءات البحث والتحقيق

11 - في سياق متابعة طلبات الإجراءات العاجلة ، واصلت اللجنة الإعراب عن مخاوفها بشأن عدم وضع الدول الأطراف استراتيجيةً شاملة للبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم وفقاً للمادتين 12 و 24 من الاتفاقية وتنفيذها. ففي قضايا من هذا القبيل ، سبق أن طلبت اللجنة من الدول الأطراف المعنية وضع استراتيجية للبحث والتحقيق وتنفيذها ، وينبغي أن تتضمن خطة عمل وجدولاً زمنياً ، وينبغي أيضا ً تقييمها دوريا ً ، وفقاً للمبدأ 8 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين ( ) . لكن الدول الأطراف ، في معظم هذه الحالات ، واصلت الإبلاغ عن إجراءات متفرقة وغير منسقة للبحث والتحقيق كشفت عن عدم وجود أي استراتيجية من هذا القبيل ومنعت أو عرقلت إحراز أي تقدم مجدٍ في تحديد أماكن الأشخاص المختفين المعنيين.

12 - واستنادا ً إلى المعلومات الواردة من الدول الأطراف ، ظلت اللجنة تلاحظ وجود نقص واضح في التنسيق بين إجراءات البحث والتحقيق في غالبية طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة. ويعزى هذا النقص في التنسيق عادة إلى عدم مشاركة سلطات الدولة المختصة المعلومات والأدلة التي حصلت عليها لدى أداء كل منها ولايتها ، الأمر الذي يؤدي في بعض الحالات إلى ازدواجية الأنشطة وفي حالات أخرى إلى ثغرات في المعلومات ، ويؤدي مرة أخرى إلى ركود عمليات البحث والتحقيق أو إلى تأخيرات لا داعي لها في تحديد أماكن الأشخاص المختفين وهويات الجناة. وفي هذه الحالات ، ظلت اللجنة تشدد على أهمية التنسيق بين السلطات المسؤولة عن البحث والسلطات المسؤولة عن التحقيق بحيث يمكن كلَّ طرف استخدام أي معلومات يحصل عليها الطرف الآخر استخداما ً يتّسم بالكفاءة والسرعة ، وفقا ً للمبدأ 13 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين.

(ج) التحديات التي تواجه مشاركة الأقارب بفعالية في البحث والتحقيق

13 - ظلت اللجنة ، أثناء الفترة قيد الاستعراض ، تتلقى تقارير عن العقبات التي يصطدم بها أقارب الأشخاص المختفين للمشاركة الفاعلة في البحث والتحقيق ، بما في ذلك نقص المعلومات عن التدابير التي اتخذتها السلطات المختصة في البحث والتحقيق والنتائج التي توصلت إليها. ففي بعض الحالات المرتبطة بالعراق ، دعت الدولة الطرف أقارب الأشخاص المختفين إلى المشاركة في إجراءات البحث والتحقيق من خلال مذكراتها إلى اللجنة بدلا ً من توجيه هذه الدعوات مباشرة إلى الأقارب أنفسهم. وظلت اللجنة في هذا الصدد توصي بأن تنفذ الدول الأطراف المعنية آليات واضحة ورسمية لإخبار أقارب الأشخاص المختفين وممثليهم دوريا ً بحالة البحث والتحقيق ، والسماح لهم بالمشاركة التامة في كليهما ، وتمكينهم من الحصول على أي معلومات وجيهة عن التقدم المحرز والنتائج ، وفقا ً للمادة 24 من الاتفاقية والمبدأ 5 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين.

14 - ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقارير التي تلقتها بخصوص طلبات إجراءات عاجلة عدة بشأن اختفاءات في ولاية ناياريت بالمكسيك ، وإزاء فقدان الأدلة من ملفات التحقيق عندما نُقلت من مكتب المدعي العام لولاية ناياريت إلى مكتب المدعي العام الاتحادي ، ولكون أقارب الأشخاص المختفين لم يتمكنوا من الاطلاع على الملفات منذ عمليات النقل. ويساورها القلق أيضا ً من الادعاءات التي تلقتها بشأن طلب إجراء عاجل بخصوص حالة اختفاء في ولاية خاليسكو بالمكسيك تفيد بأن مكتب المدعي العام لولاية خاليسكو رفض تقديم نسخ من ملف التحقيق إلى أقارب الشخص المختفي بحجة كون الملف يتضمن معلومات سرية.

(د) الافتقار إلى نهج تمايزي

15 - تذكّر اللجنة بأن البحث عن ضِعاف الحال يستلزم إجراءات وخبرات ومعارف مخصوصة لتلبية احتياجاتهم الخاصة. وعن طلبات الإجراءات العاجلة المتصلة بالنساء ، بمن فيهن المتحولات جنسيا ً ، طلبت اللجنة في كل الأحوال أن تُدارَ جميع مراحل إجراءات البحث بمنظور جنساني وعلى أيدي موظفين متخصصين ، من بينهم نساء. وبالمثل ، طلبت اللجنة اعتماد نهج تمايزي في حالات اختفاء الأطفال ، بما في ذلك احترام مبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع مراحل إجراءات البحث ، لكنها لم تتلق أي معلومات حتى الساعة من الدول الأطراف المعنية عن كيفية تنفيذ هذه التوصيات عمليا ً .

(ه) التأخير في البحث والتحقيق بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد - 19)

16 - في سياق طلب إجراء عاجل واحد بشأن الأحداث في المكسيك ، أُ خبرت اللجنة بالتأخيرات في إجراءات البحث بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد - 19 ). وشددت في هذه القضية على أنها تدرك أن جائ حة كوفيد - 19 كان من الممكن أن ت فضي إلى فرض قيود تضع عقبات أمام إجراءات البحث والتحقيق أو تسبب تأخيرات فيها ، لكن هذه القيود يجب ألا تشل هذه الإجراءات. ودعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومنسقة للمضي قدما ً في البحث والتحقيق.

(و) الأعمال الانتقامية

17 - تلقت اللجنة ادعاءات من أصحاب طلبات إجراءات عاجلة تزعم حدوث أعمال انتقامية انطوت عموما ً على تهديدات وثأر من أقارب الأشخاص المختفين قصد ثنيهم عن المشاركة في عمليات البحث والتحقيق أو ترويجها. وفي 290 حالة مفتوحة حاليا ً ، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية أن تتخذ تدابير حماية للحفاظ على حياة الأفراد المعنيين وسلامتهم والسماح لهم بمواصلة أنشطة البحث دون التعرض للعنف أو الترهيب أو المضايقة ، وفقا ً لالتزامات الدول الأطراف بموجب المادة 24 من الاتفاقية وفي ضوء ا لمبدأ 14 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين. وطلبت أيضا ً إلى الدول الأطراف المعنية أن تكفل اتخاذ هذه التدابير بموافقة مسبقة من المحتاجين إلى الحماية وإخضاعها للمراجعة بناء على طلبه م. وفي عام 2021 ، طلبت اللجنة اتخاذ تدابير حماية بشأن 60 طلب إجراء عاجل مسجلا ً في ذلك العام:44 طلبا ً يتعلق باختفاءات في المكسيك و 13 في العراق وطلبا ً واحدا ً يتعلق بهندوراس وواحدا ً بالمغرب وواحدا ً بباراغواي. ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تلقتها ومؤداها أنه رغم ردود الدول الأطراف التي تفيد بأن تدابير حماية اتخذت ، فإن ا لمستفيدين لم يكونوا على علم بها وظلوا يتعرضون للتهديد والترهيب. ويساورها قلق خاص إزاء الادعاءات التي تلقتها بشأن طلبات إجراءات عاجلة في ولاية ناياريت بالمكسيك ، مفادها أن الشهود الذين استدعوا للإدلاء بشهاداتهم احتجزوا قُبيل موعد مثولهم أمام المحكمة ولم يتمكنوا من ثم من الإدلاء بشهاداتهم.

2 - اتجاهات محددة تتعلق بالعراق والمكسيك

18 - ظل العراق والمكسيك أثناء الفترة قيد الاستعراض الدولتين الطرفين اللتين سُجل بشأنهما أكبر عدد من طلبات الإجراءات العاجلة ، وهما الآن تشكلان نسبة 6 9 في المائة من مجموع طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة. ومع ذلك ، تلقت اللجنة أيضاً عدداً متزايداً من الطلبات بشأن دول أطراف أخرى. وتلقت أثناء الفترة قيد الاستعراض أول طلب إجراء عاجل بشأن الأحداث التي وقعت في عُمان (انظر الفقرة 38 أسفله).

(أ) العراق

19 - سجلت اللجنة حتى 8 نيسان/أبريل 2022 ما مجموعه 552 حالة تتعلق بأحداث وقعت في العراق ، أي ما يعادل 37 في المائة من جميع طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة حتى ذلك الحين. ويساورها بالغ القلق بشأن ما جاء في المعلومات الواردة ومفاده أن 34 شخصا ً مختفيا ً فقط حُددت أماكنهم ، أي ما لا يمثل سوى 6 في المائة من جميع طلبات الإجراءات العاجلة المرتبطة بالأحداث التي وقعت في العراق. وخلال الفترة قيد الاستعراض ، حُددت أماكن خمسة أشخاص مختفين قدمت بشأنهم طلبات إجراءات عاجلة. ويساور اللجنة القلق لأنه حتى عندما يطلق سراح الأشخاص المختفين أو تُحدَّد أماكن احتجازهم ، فإن أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة هم من يبلغون اللجنة وليس الدولة الطرف. وأعربت عن قلقها من عدم إبلاغ الدولة الطرف اللجنةَ بهذه التطورات في مذكراتها التي اغلقت ملفات الحالات المعنية أو أوقفت النظر فيها.

20 - وفي إحدى هذه الحالات ، كان الشخص المختفي رهن الاحتجاز وسمح له باتصال مباشر وهاتفي محدود بأقاربه ، لكن ليس بمحاميه. وفي هذه الحالة ، ذكّرت اللجنة بالمادة 17 (د) و(و) من الاتفاقية. فأما المادة 17 (د) فتنص على أن من واجب الدول الأطراف أن تمنح أيَّ شخص سُلب حريته الإذن في التواصل مع أسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره وأن يتلقى زيارته ، رهنا ً فقط بمراعاة الشروط التي ينص عليها القانون؛ وأما المادة 17 (و) فتنص على أن من واجب ا لدول الأطراف أن تضمن حق كل شخص يُسلب حريته أو ، في حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري ، إذ يصبح الشخص الذي سُلب حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه ، حق كل شخص لـه مصلحة مشروعة ، كأقارب الشخص الذي سلب حريته أو ممثليهم أو محاميهم ، في جميع الظروف ، في الطعن أ مام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية سلب حريته وتأمر بإطلاق سراحه إن تبين أن سلب حريته غير مشروع.

21 - وتلاحظ اللجنة بقلق وجود علاقة مباشرة بين عدم تعاون العراق مع الإجراء العاجل بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية ، على النحو المشار إليه في الفقرة 9 أعلاه ، وعدد الأشخاص المختفين الذين حُددت أماكنهم في العراق حتى الآن الذي تثير قلّته القلق.

22 - وعندما قدمت الدولة ا لطرف ردوداً إلى اللجنة - وهو ما فعلته في أقل من نصف الحالات المسجلة - اتبعت الردود عموماً الاتجاه نفسه الذي لاحظته اللجنة في تقاريرها السابقة ، أي أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن الإجراءات المتخذة للبحث عن الأشخاص المختفين أو للتحقيق في اختفائهم القسري المزعوم. واستمرت الدولة الطرف فيما دأبت عليه من أن عددا ً من الحالات يتعلق بأشخاص مختفين ينتمون إلى جماعات إرهابية دون تقديم أي معلومات أو أدلة أخرى بشأن أي تهم جنائية محددة وُجهت إليهم أو أي دعاوى رُفعت عليهم أو أي مذكرات توقيف صدرت في حقهم. وذكّرت اللجنة الدولة الطرف بخصوص هذه الحالات بأن الاتفاقية لا تنص على أي استثناءات من التزامها بالبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم بصرف النظر عن سماتهم أو أي شكوك بشأنهم. وبالمثل ، شددت على أن اللجوء إلى القضاء وسبل الانتصاف يجب أن يكونا متاحين لجميع الناس ، بمن فيهم المتأثرون بأنظمة الجزاءات المفروضة في قضايا الإرهاب ( ) . وطلبت اللجنة أيضا ً إلى الدولة الطرف أن تقدم نسخا ً من مذكرات التوقيف أو أي وثائق رسمية تضم أسماء الأشخاص المختفين بوصفهم مطلوبين لدى السلطات العراقية ، وأن تَعْمد ، إن وجهت إليهم تهما ً جنائية ورفعت عليهم دعاوى جنائية محددة ، إلى إخطار أقاربهم وممثليهم رسميا ً ، ووضعهم فورا ً تحت حماية القانون لإقدارهم على إعداد دفاعهم وحماية حقهم في محاكمة وفق الأصول وتعزيزه. وترحب بالردود التي قدمتها الدولة الطرف مؤخرا ً على هذا الطلب والتي أوردت فيها نسخا ً من مذكرات التوقيف ذات الصلة ، وبرد آخر اعترفت فيه بوفاة الشخص المختفي وقدمت معلومات عن مكان وجود رفاته. وتأمل أن تواصل الدولة الطرف التعامل معها بمزيد من الانتظام وأن تستمر في إبلاغ الأقارب بأماكن وجود الأشخاص المختفين وبتدابير البحث والتحقيق المتخذة ، بصرف النظر عن الانتماء.

23 - وردت الدولة الطرف في بعض الحالات بالقول إن أقارب الأشخاص المختفين لم يرفعوا شكاوى إلى السلطات المختصة رغم أنهم فعلوا ذلك حقا ً مع سلطات إدارية وقضائية عديدة على الصعيد الوطني. وذكّرت اللجنة في هذه الحالات بالمبدأ 6 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص ا لمختفين الذي ينص على ما يلي: الالتزام بالبحث عن شخص وتحديد مكانه حالما يتناهى إلى علم السلطات المختصة ، بأي وسيلة كانت ، أن شخصا ً ما وقع ضحية اختفاء قسري أو تحصل على دلائل تشير إلى ذلك؛ وينبغي للسلطات المختصة أن تبدأ البحث فورا ً وعلى جناح السرعة ، من تلقاء نفسه ا ، حتى إن لم تُقدم شكوى رسمية أو يقدَّم طلب رسمي في هذا الصدد؛ ولا يجوز اتخاذ تعذر الحصول على معلومات من أقارب الشخص المختفي أو من المدّعين ذريعةً لتبرير عدم الشروع فوراً في أنشطة البحث عنه وتحديد مكان وجوده. وينبغي أن يبدأ البحث عن الشخص المختفي فوراً حتى عند الشك في اختفائه غير الطوعي.

24 - وادعت الدولة الطرف في حالتين أن صاحبي البلاغ كانا يتصرفان دون موافقة الضحايا المزعومين ، مشيرة إلى أن والدة المختفيَين ذكرت أنها لم تأذن في الطلبين. وردت اللجنة بأن طلبَي الإجراء العاجل يمتثلان مقتضيات الاتفاقية. فبموجب المادة 30 ( 1 ) ، يجوز لأقارب الشخص المختفي أو ممثليهم القانونيين أو محاميهم أو أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك لأي شخص آخر لـه مصلحة مشروعة ، أن يقدموا طلبا إلى اللجنة. وأضافت اللجنة أن هوية أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة سرية.

25 - وفي بعض الحالات المسجلة لدى اللجنة ، ردت الدولة الطرف بتوجيه دعوة ، بواسطة اللجنة ، إلى أقارب الأشخاص المختفين للحضور إلى قسم الطب الشرعي التابع لوزارة الصحة لفحص صور الجثث المجهولة الهوية ، إن أمكنهم التعرف على الأشخاص المختفين المعنيين. ولاحظت اللجنة أنه ينبغي توجيه هذه الدعوات مباشرة إلى الأقارب أنفسهم ، الذين ينبغي إخبارهم دوريا ً بأي نتائج في البحث والتحقيق.

26 - واستمرت طلبات الإجراءات العاجلة المتعلقة باختفاء أشخاص في عام 2017 تَرِد على اللجنة ، كما في فترة الاستعراض السابقة ( ) . وأفادت تقارير بأنه عندما كانت قوات الأمن العراقية على وشك دخول قض اء الحضر بمحافظة نينوى ، فرّ قرابة 50 أسرة سُنية في سياراتها في اتجاه قرية عليبة. وأفيدَ بأن الميليشيات التابعة لقوات الأمن العراقية اعتقلت الرجال الذين عُصبت أعينهم وقُيِّدت أيديهم واقتيدوا إلى مفترق طرق الحضر. وتلقت اللجنة أيضا ً عددا ً من طلبات الإجراءات الع اجلة الجديدة بشأن اختفاء الأشخاص في عام 2015 في سياق العمليات العسكرية التي شنتها قوات الحشد الشعبي على داعش ، الأمر الذي أدى إلى تشريد العائلات. وجاء في المعلومات المعروضة على اللجنة أن قوات الحشد الشعبي اعتقلت الرجال ولم تُعِدهم قط إلى أسرهم. وفي النوعين معا ً من الحالات ، طلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تؤكد ما إن كان الأشخاص المختفون محتجزين في أي مكان رسمي أو غير رسمي من أماكن سلب الحرية؛ فإن كان الأمر كذلك ، منحتهم الإذن في الاتصال بأسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر من اختيارهم وفي تلقي زيارات منهم ، وفقاً للمادة 17 ( 2 )(د) من الاتفاقية ، وأن تخبر اللجنة بأي تهم موجهة إليهم أو أي دعاوى مرفوعة عليهم. ولا تزال اللجنة تنتظر معلومات من الدولة الطرف في هذا الصدد.

27 - وفيما يتعلق بطلب إجراء عاجل واحد مسجل في عام 2019 ، تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن والد الشخص المختفي ، الذي دعا في مناسبات عديدة إلى إطلاق سراح ابنه وفرض عقوبات جنائية على الجناة ، قتل بالرصاص في مدينة العمارة. وفي ضوء ذلك ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لإعادة توطين أقارب الضحايا ، الذين كانوا معرضين لخطر الانتقام ، إلى منطقة أكثر أمنا ً . وجاء في آخر المعلومات الواردة من أصحاب الطلبات أن الدولة الطرف أعربت عن استعدادها لتيسير إعادة توطين الأشخاص المعنيين. ومع ذلك ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الأقارب لم يُعَد توطينهم بعد رغم استمرار تهديد حياتهم.

28 - وسجلت اللجنة أيضا ً طلبي إجراء عاجل بشأن اختفاءين كان وراءهما جهة غير حكومية. ويتعلق الطلبان بشقيقين يزيديين اختفيا على يد داعش. ففي 15 آب/أغسطس 2014 ، جمع مقاتلو داعش جميع سكان قرية كوجو وأخذوا النساء والأطفال إلى أماكن مختلفة في العراق وفي الجمهورية العربية السورية. ورفعت أسرة المختفيَين شكوى إلى المحاكم العراقية في دهوك ، دون جدوى. ولذلك طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية للبحث عنهما وتحديد مكانهما وحمايتهما ، امتثالا ً للمادة 30 من الاتفاقية.

(ب) المكسيك

29 - سجلت اللجنة حتى 8 نيسان/أبريل 2022 ما مجموعه 484 حالة تتعلق بأحداث وقعت في المكسيك ، أي ما يعادل 32 في المائة من جميع طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة حتى ذلك الحين. ومن بين هذه الحالات ، أغلقت 46 حالة نظرا ً لأنه عثر على الأشخاص المختفين أحرارا ً أو أُطلق سراحهم ، وعلقت 98 حالة لأن أصحاب الطلبات فقدوا الاتصال بأقارب الأشخاص المختفين ولم يعد في إمكانهم تقديم معلومات المتابعة ، ولا تزال 340 حالة مفتوحة.

30 - وظلت اللجنة ، كما في فترات الاستعراض السابقة ، تلاحظ ا نعدام التنسيق بين مختلف السلطات المسؤولة عن البحث والتحقيق ، بما في ذلك ما يتعلق بتحديد أدوار كل منها ومسؤولياتها وتبادل المعلومات عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة ، الأمر الذي أدى إلى تكرار الإجراءات في بعض الأحيان. وفي حالات من هذا القبيل ، لاحظت اللجنة بقلق أن التدابير المتخذة تبدو معزولة وأن الإجراءات الرسمية التي تتخذها مؤسسات معينة لا تكشف عن استراتيجية متكاملة وفعالة ومنسقة فيما يخص البحث والتحقيق. وبالخصوص ، أوصت اللجنة بالتنسيق بين السلطات التي تجري التحقيقات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات ، بما في ذلك تحديد واضح لوظائف كل منها.

31 - وفي بعض الحالات ، ادعت الدولة الطرف أنها اعتمدت استراتيجية بحث منسقة وشاملة ، بيد أن اللجنة لاحظت أن السلطات المسؤولة عن التفتيش اتخذت ، عمليا ً ، تدابير رسمية للاستعلام من مؤسسات أخرى فقط ، ولم تضع خطة بحث ولم تمتثل البروتوكولَ الوطني للبحث عن الأشخاص المختفين. ولاحظت أيضا ً حدوث تأخيرات غير مبررة في اعتماد تدابير البحث ، تصل أحيانا ً إلى سنة.

32 - وواصلت اللجنة تسليط الضوء على التزام الدولة الطرف بموجب الاتفاقية بالعمل على إخبار الضحايا دوريا ً بالخطوات التي تخطوها السلطات المسؤولة عن البحث والتحقيق ، وجعلها جزءا ً من العملية. واستمر أصحاب الطلبات في ادعاء تورط السلطات بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الأحداث المحيطة بالاختفاءات وأن جهود البحث والتحقيق قد توقفت. وفي حالات من هذا القبيل ، شددت اللجنة على أهمية أن تنشئ الدولة الطرف آليات لمحاسبة الموظفين العموميين المسؤولين عن البحث والتحقيق وطلبت إليها التحقيق في الادعاءات القائلة بأن هؤلاء المسؤولين عرقلوا الإجراءات. وأخيراً ، واصل أصحاب الطلبات الإشارة إلى التحديات التي يواجهها أقارب الأشخاص المختفين للحصول على الدعم الذي يحق لهم بمقتضى التشريعات الوطنية والمادة 24 ( 6 ) من الاتفاقية. وفي كل حالة من هذه الحالات ، أوضحت اللجنة للدولة الطرف التدابير المطلوبة تبعا ً للاحتياجات المحددة لأقارب الشخص المختفي ، فيما يتعلق ، على سبيل المثال ، بالحصول على الغذاء أو التعليم أو السكن أو الخدمات الصحية. وذكّرت بالتزام سلطات الدولة الطرف المختصة بإخبار أقارب الشخص المختفي بمضمون الدعم الذي يستحقونه من تلك السلطات ونطاقه وإطاره الزمني. وطلبت إلى الدولة الطرف أن تعمل على أن تولي اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا ، عند وضع خطط الدعم وتنقيحها ، الاعتبار الواجب لحالة المستفيدين واحتياجاتهم. ‬

33 - وخلال الفترة قيد الاستعراض ، سجلت اللجنة خمسة طلبات إجراءات عاجلة تت صل باختفاء أفراد مجتمعات السكان الأصليين في واهاكا. وعرض أصحاب الطلبات هذه الحالات في سياق عام من الاختفاءات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في حق مجتمعات السكان الأصليين في ماير إي تيران ، وغيريرو غراندي ، وندويونويوجي ، التي يقال إنها تتعلق بنزاعات تاريخية بين شركات قطع الأشجار والسلطات البلدية ، من جهة ، والمجتمعات المحلية ، من جهة أخرى ، بشأن الأراضي والغابات. وتنتظر اللجنة رد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة للبحث عن هؤلاء الأشخاص والتحقيق في اختفائهم.

34 - وواصلت اللجنة تلقي معلومات من أصحاب الطلبات تفيد بأن القضاة لم يطبقوا أمر الإحضار أمام المحكمة تطبيقا ً سليما ً . ففي المكسيك ، يُعْرف سبيل الانتصاف القانوني هذا بصورة غير رسمية باسم " أمبارو بوسكادور " ويشير إلى طلب الحماية الدستورية المنصوص عليه في الدستور وفي قانون أمبارو ( 2013 ). وبموجب سبيل الانتصاف هذا ، يتمتع القضاة بسلطة إصدار أوامر إلى السلطات الأخرى بتقديم شخص مختف إلى المحاكم ومعلومات عنه. ويحق للقضاة أيضا ً ، بمقتضى سبيل الانتصاف هذا ، أن يزوروا شخصيا ً المكان الذي يفترض أن الشخص المختفي محتجز فيه ، من أجل جمع المعلومات مباشرة ، غير أنه جاء في المعلومات الواردة ، رغم المبادئ التوجيهية القائمة الصادرة عن لجنة البحث الوطنية ( ) ، أن القضاة استمروا في التعامل مع هذه الحالات كما لو كانت تنطوي على أوامر حماية دستورية عادية ، وطلبوا مثول الأشخاص المختفين أنفسهم أمام المحكمة للتصديق على رفع الدعاوى ، ورفض هذه الدعاوى في وقت لاحق إن لم يفعلوا ذلك.

3 - التطورات في أوكرانيا والسودان وعمان وكوبا وكولومبيا

(أ) الاختفاءات في سياق المظاهرات في كوبا وكولومبيا

35 - في عام 2021 ، سجلت اللجنة 151 حالة حدثت في سياق احتجاجات اجتماعية في مدن عدة في كولومبيا منذ 28 نيسان/أبريل 2021 ، و 187 حالة ارتبطت باحتجاجات اجتماعية بدأت في كوبا في 11 تموز/يوليه 2021 . وتتعلق طلبات الإجراءات العاجلة بمتظاهرين زُعم أن قوات الأمن احتجزتهم وأن قوات الأمن لم تقدم لأقارب المتظاهرين بعدئذ معلومات عن أماكن وجودهم. وذكّرت اللجنة بأن عدم تسجيل الاحتجاز ، حتى لفترات قصيرة من الزمن ، يعقبه رفض الاعتراف بسلب الحرية أو الكشف عن معلومات عن مكان وجود الشخص المختفي ، يضع الفرد خارج نطاق حماية القانون ويشكل اختفاء قسريا ً بمقتضى المادة 2 من الاتفاقية ( ) .

36 - ففيما يتعلق بالحالات ال ‍  151 في كولومبيا ، تلقت اللجنة ردا ً من الدولة الطرف يشير إلى أنها غير قادرة على تقديم معلومات عن وضع الأشخاص المختفين بسبب عدم تقديم أصحاب الطلبات معلومات كافية تمكّن من تحديد هوية الضحايا تحديدا ً صحيحا ً ، ولا سيما أرقام هوياتهم. وفي 74 من هذه الحالات ، رغم الطلبات المتكررة التي قدمتها اللجنة إلى أصحاب الطلبات للحصول على معلومات إضافية ، بما فيها رسالة تذكيرية أخيرة أرسلت في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، لم تتلق اللجنة أي معلومات إضافية أكثر تفصيلا ً من أصحاب الطلبات للتمكين من تحديد هوياتهم. وعليه ، ترى اللجنة أن أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة هذه لم يتمكنوا من إثبات اختفاء الأشخاص المعنيين. وعن الحالات ال‍ 77 المتبقية ، رد أصحاب الطلبات على طلب اللجنة بتقديم تقرير عن الوضع العام المحيط بالمظاهرات ، ومعلومات فردية عن عدد من الحالات ، باستثناء ست حالات فقط ، لا تتطابق مع الحالات المقدمة إلى اللجنة. وفي خمس من هذه الحالات الست ، اكتفى أصحاب الطلبات بالقول إن الأشخاص ما زالوا مختفيين ، لكنهم لم يقدموا أي معلومات إضافية ، مثل أسماء الأشخاص المختفين الكاملة وجنسهم أو أي معلومات إضافية عن الملابسات. وفي القضية السادسة ، ادعى أصحاب الطلب أن الشخص المختفي نقل إلى مركز الأحداث الجانحين في غضون 48 ساعة من اعتقاله. ولم تتلق اللجنة أي معلومات تشير إلى أن الشخص لم يتمكن من الاتصال بأقاربه خلال تلك الفترة ، وتلاحظ أنه نَشر معلومات على ما يبدو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 24 ساعة من احتجازه. وفي ضوء كل ما سلف ، قررت اللجنة تعليق حالة واحدة وإغلاق الحالات ال‍ 150 المتبقية ( ) ، لكنها تأسف لكون الدولة الطرف ، رغم ندرة المعلومات المقدمة ، لم تَسْع إلى تقديم معلومات خاصة بحالات بعينها من خلال التحقق من سجلات الاحتجاز.

37 - وفيما يتصل بالحالات ال‍ 187 في كوبا ، تلقت اللجنة من الدولة الطرف معلومات خاصة بكل حالة على حدة رغم ندرة المعلومات التي قدمها أصحاب الطلبات عن الحالات وتحديد هوية الأشخاص المختفين. وقررت إغلاق 142 حالة من هذه الحالات لأنه سبق أن أُفرج عنهم أو وضعوا قيد الإقامة الجبرية ، أو ، في أقلية من الحالات ، لأن أصحاب الطلبات لم يتمكنوا من الطعن في المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وتقديم أي معلومات إضافية توحي بأن الأشخاص ما زالوا مختفين. وقررت أيضا ً وقف النظر في 18 حالة من هذه الحالات لأن مكان الأشخاص المختفين قد تأكد لكنهم لا يزالون رهن الاحتجاز. وقررت إبقاء الحالات ال‍ 27 المتبقية مفتوحة وطلب معلومات إضافية من الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات المتكررة المرتبطة باحتجاز المحتجّين مع منع الاتصال مدةً تصل في بعض الحالات إلى أشهر عدة ، وتذكّر بأن هذه الممارسة ، التي قد تفضي إلى الاختفاء القسري ، ينبغي أن تكون استثنائية ، من أجل تجنب الإضرار بحياة المحتجز أو سلامته وحماية التحقيقات. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بأن الدول الأطراف ملزمة ، بموجب المادة 17 ( 2 ) من الاتفاقية ، بأن تكفل الإذن لأي شخص يسلب حريته بالاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره ، وتلقي زيارتهم ، رهنا ً فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون ، أو باتصاله ، إن كان أجنبياً ، بالسلطات القنصلية لبلده ، وفقا ً للقانون الدولي الواجب التطبيق.

(ب) اختفاء عاملة منزلية مهاجرة في عُمان

38 - خلال الفترة قيد الاستعراض ، سجلت اللجنة طلب إجراء عاجل بشأن عاملة منزلية سريلانكية اختفت في عمان بعد أن أبلغت زوجها أن الأسرة التي كانت تعمل لديها اعتدت عليها. وفي مكالمة هاتفية لاحقة ، أخبرت وكالة التوظيف أسرة العاملة بأنها محتجزة لدى الشرطة. ولاحظ أصحاب طلب الإجراء العاجل أن العاملات المنزليات المهاجرات اللواتي انتُهكت حقوقهن الإنسانية في عمان اصطدمن بعقبات كثيرة حالت دون حصولهن على سبل انتصاف محلية ، وأنهن تعرضن لخطر السجن والإبعاد بسبب "الهروب" ، حتى عند فرارهن من الاستغلال أو الإيذاء. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضع فورا ً استراتيجية شاملة للبحث والتحقيق وأن تتعاون مع سلطات سري لانكا لتقديم أكبر قدر من المساعدة المتبادلة في البحث عن الشخص المختفي ، ومساعدة قانونية متبادلة ، امتثالا ً للمادتين 14 و 15 من الاتفاقية.

(ج) اختفاء مدافعة عن حقوق الإنسان في السودان

39 - تلقت اللجنة أثناء الفترة قيد الاستعراض أول طلب إجراء عاجل بشأن اختفاء في السودان. فقد ورد في المعلومات التي تلقتها اللجنة أن مجموعة مكونة من 30 رجلا ً مسلحا ً وملثّما ً داهمت منزل الضحية ، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان ، واحتجزتها. وتلقت اللجنة لاحقا ً معلومات تفيد بأنه أُطلق سراحها في شباط/فبراير 2022 . وعلى هذا ، أغلق الإجراء العاجل.

(د) الاختفاءات في أوكرانيا

40 - تلقت اللجنة أثناء الفترة قيد الاستعراض أول طلبَي إجراء عاجل بشأن اختفاءين في أوكرانيا. فقد احتجز أشخاص مجهولو الهوية يرتدون زيا ً رسميا ً كلتا الضحيتين. وجاء في المعلومات المعروضة على اللجنة أن أحدهما ، الذي كان ذا إعاقة ، نُزعت منه عصا مشي وألقيت على الأرض وقت احتجازه. واحتجز مع منع الاتصال في مكان مجهول ثلاثة أيام. وضُرب لإجباره على الإدلاء بشهادة بشأن تورطه المزعوم في الجماعات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا ً ، ورُفعت عليه دعوى جنائية لاحقا ً .

دال - طلبات الإجراءات العاجلة التي أُوقف أو عُلّق النظر فيها أو أُغلق ملفّها أو لا تزال مفتوحة لحماية المستفيدين من تدابير مؤقتة

41 - وفقاً للمعايير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة ودورتها العشرين:

(أ) يوقَف الإجراء العاجل عندما يُحدَّد مكان الشخص المختفي وهو لا يزال محتجزاً؛ وسبب اتخاذ هذه الخطوة هو أن الشخص المعني يكون معرضا ً تعرضا ً شديدا ً للوقوع ضحية اختفاء قسري جديد والخروج من نطاق حماية القانون؛

(ب) يُغلَق الإجراء العاجل متى عُثر على الشخص المختفي حراً طليقاً أو عُرف مكانه وقد أُطلق سراحه أو عُثر عليه ميتاً ، شريطة عدم طعن أفراد أسرته أو أصحاب الطلب في هذه الوقائع؛

(ج) يظل الإجراء العاجل مفتوحاً عندما يكون مكان وجود الشخص المختفي قد حُدد ولكن لا يزال الأشخاص الذين مُنحوا تدابير مؤقتة في سياق الإجراء العاجل يتعرّضون للتهديد؛ وفي هذه الحالات ، يقتصر تدخل اللجنة على متابعة التدابير المؤقتة ؛

(د) يعلق الإجراء العاجل ومتابعة اللجنة إياه عندما يفقد صاحب طلب الإجراء العاجل الاتصال بأفراد أسرة الشخص المختفي ولا يعود بإمكانه تقديم معلومات المتابعة؛ ويجوز إعادة فتح الإجراء العاجل المعلق إن أخبر صاحب الطلب اللجنة بأنه استأنف الاتصال بأفراد أسرته.

42 - وحتى 8 نيسان/أبريل 2022 ، أغلقت اللجنة 389 حالة من الإجراءات العاجلة وأوقفت 35 حالة وعلقت 102 حالة. وظلت 965 حالة مفتوحة.

43 - وفي طلبي إجراءين عاجلين ، عُثر على الشخصين المختف يين ميّتين (رقم 12 / 2014 بالنسبة إلى كولومبيا ورقم 8 / 2013 بالنسبة إلى المكسيك) ، لكن الإجراءين العاجلين ما زالا مفتوحين لأن الأشخاص الذين اتُخذت لصالحهم تدابير مؤقتة ما زالوا يتلقون تهديدات.

44 - وترحب اللجنة بالعثور على 426 شخصا ً مختفيا ً حتى الآن. وترحب خاصةً بكون الأشخاص المعنيين لا يزالو ن على قيد الحياة في 402 حالة. وتود في هذا الصدد أن تسلط الضوء على النتائج الإيجابية التي لوحظت في طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة خلال الفترة قيد الاستعراض بخصوص الحالات في السودان والعراق وكوبا وكولومبيا والمغرب والمكسيك.

هاء - قرارات اللجنة في دورتها الثانية والعشرين

45 - قررت اللجنة أنه عندما تُسجَّل حالة سُجلت لاحقا ً بوصفها طلب إجراء عاجل باعتباره بلاغ ا ً فرديا ً ، تعلق اللجنة الإجراء العاجل وتتابع الحالة في إطار إجراء البلاغات الفردية. وعندما تقدم حالة ما في آن واحد بوصفها طلب إجراء عاجل وبلاغا ً فرديا ً وتكون قابلة للتسجيل في إطار كلا الإجراءين ، تسجل اللجنة كلا من طلب الإجراء العاجل والبلاغ الفردي ، ثم تعلق الإجراء العاجل.