الأمم المتحدة

CAT/C/ISR/CO/5

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

3 June 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لإسرائيل *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس لإسرائيل (CAT/C/ISR/5) في جلستيها (CAT/C/SR.1416 و1419) المعقودتين يومي 3 و 4 أيار/مايو 2016، واعتمدت الملاحظات الختامية الحالية في جلست ي ها 1428 و 1429، المعقودتين في 12 أيار/مايو 2016 .

2- تعرب اللجنة عن تقديرها لموافقة ا لدولة الطرف على الإجراء المبسط ل تقديم التقارير و على تقديم تقريرها الدوري الخامس بموجبه ؛ فهذا الإجراء ي ُ حسن التعاون بين الدولة الطرف واللجنة، ويركز على دراسة التقرير ، وعلى الحوار مع الوفد.

3- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الذي دار مع وفد الد ولة الطرف والردود المقدمة شفوي اً وكتابي ا ً على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير.

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في  28 أيلول/سبتمبر 2012.

5- وترحب اللجنة أيض اً بالتدابير التشريعية والقضائية التي اتخذتها الدولة الطرف في ال مجالات ذات ال صلة بالاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد التعديل رقم 14 على قانون الشباب ( المحاكمة، والعقاب، وأساليب المعاملة) رقم 5731-1971 في تموز/يوليه 2009، الذي تضمن، في جملة أمور، الأخذ ب أسبقية ا لتأهيل على العقاب بالنسبة ل لأطفال المتهمين و/أو المدانين بارتكاب جريمة؛

6- و ترحب اللجنة أيض اً بمبادرات الدولة الطرف با عتماد سياسات وتدابير إدارية لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) إنشاء الحكومة ، بموجب قرار ها 1796 في عام 2010 ، لجنة عا مة مستقلة مكلفة، في جملة أمور، ب تقييم ما إذا كانت الآليات القائمة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لقوانين النزاع المسلح تفي بالتزامات الدولة الطرف بموجب القانون الدولي (لجنة توركل )؛

(ب) إ نشاء فريق وزاري مشترك في عا م 2011، برئاسة نائب المدعي العام، وتكليفه ب استعراض الملاحظات الختامية الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان وتنفيذها ؛

(ج) اعتماد مصلحة السجون الإسرائيلية في عام 2012 إجراء ً رسمي اً لضمان توحيد وتبسيط طريقة تحديد العلامات التي تثير الشبهات باحتمال المتاجرة بالأشخاص ونقل هذه المعلومات إلى الشرطة وإدارة الم عونة القانونية؛

(د) تعيين نائب المدير العام لوزارة الصحة ، في عام 2012 ، لجنة ً لاستعراض تقارير الموظف ي ن الطبي ي ن بشأن إصابات المحتجزين؛

(ﻫ) نقل دور المفتش المعني بالشكاوى المقدمة ضد المحققين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي ، في عام 2013، من جهاز الأمن العام الإسرائيلي إلى وزارة العدل؛

(و) إنشاء فريق ل استعراض وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الثاني للجنة توركل في عام 2014 ، وذلك بموجب قرار الحكومة رقم 1143.

جيم-

7- تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في إطار إجراء المتابعة (CAT/C/ISR/CO/4/Add.1)، و تعرب عن أسفها لأن التوصيات المحددة للمتابعة في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن الضمانات الأساسية للمحتجزين، وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من جانب المحققين الإسرائيليين، وهدم المنازل (الفقرات 15 و 19 و33 على التوالي من الوثيقة CAT/C/ISR/CO/4) ، توصيات ل م تنفذ بالكامل بعد.

نطاق انطباق الاتفاقية

8- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء إص ر ار الدولة الطرف على أن الاتفاقية لا تنطبق على جميع الأراضي المحتلة ، وتلاحظ أن هذا ال موقف يتعارض مع آراء اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 11 من الوثيقة CAT/C/ISR/CO/4)، وسائر هيئات المعاهدات ومحكمة العدل الدولية. وتلاحظ اللجنة مع التقدير البيان الذي أدلى به الوفد بأن التعليقات التي قدمتها اللجنة بشأن نطاق تطبيق ال اتفاقية " ستعرض على أعلى مستويات ال حكومة ، وسوف ي ُ نظر فيها جديا ً ". وتقر اللجنة بأن وفد الدولة الطرف تناول أثناء الحوار أسئلة اللجنة المتعلقة ب الأرض الفلسطينية المحتلة، لكنها تعرب عن أسفها لعدم تضمن التقرير المكتوب أي معلومات مفصلة بشأن تنفيذ الاتفاقية (المادة 2).

9- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ، ( الفقرة 11 من الوثيقة CAT/C/ISR/CO/4 ) ، و تعليق ها العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة 2 ، و تدعو الدولة الطرف إلى أن تعيد النظر على الفور في موقفها وأن تعترف بأن الاتفاقية تنطبق على جميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد أن الاتفاقية تنطبق على جميع الأراضي والأشخاص الخاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف، بما في ذلك الأراضي المحتلة، وفق اً لتعليق اللجنة العام رقم 2 (2007)، و آراء هيئات المعاهدات الأخرى والاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

10- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ت دعم إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق اً لل مبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) التي أعرب عنها مجلس حقوق الإنسان في سياق الاستعراض الدوري الشامل (انظر الفقرة 136- 25 من الوثيقةA/HRC/25/15، و الفقرة 9 من الوثيقة A/HRC/25/15/Add.1) ، وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه المؤسسة لم ت ُ نشأ بعد (المادة 2 ).

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تمتثل امتثال اً كامل اً لمبادئ باريس.

تعريف التعذيب وتجريمه

12- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن تعريف التعذيب ك جريمة محددة ، استناداً إلى التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ، لم ي عتمد بعد. وتلاحظ اللجنة أن وزارة العدل ت ن كب على صياغة مشروع قانون يُدرج التعذيب ك جريمة منفصل ة في القانون الإسرائيلي ، بناء على تعليمات من المدعي العام (الم واد 1، و2، و4).

13- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة (الفقرة 53 (أ) من الوثيقة ( A/57/44 ) ، و الفقرة 13 من الوثيقة CAT/C/ISR/CO/4 ) ، و تدعو الدولة الطرف إ لى اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع العملية الرامية إلى إدراج التعذيب ك جريمة محددة في القانون المحلي ، وضمان إتاحة تعريف ا للتعذيب يتطابق تطابق اً تام اً مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وتوقيع عقوبات تتناسب مع طبيعتها الخطيرة، وفق اً للمادة 4 ( 2 ).

الدفع ب ال ضرورة

14- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات التي طلبتها اللجنة بشأن استخدام ال دف ع ب الضرورة في سياق الاستجوابات. وتشير اللجنة إلى أن المادة 2(2) من الاتفاقية تنص على أن حظر التعذيب هو حظر مطلق وغير قابل للانتقاص ، و أنه لا يجوز للدولة الطرف التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير أعمال التعذيب. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق لأن الدفع ب الضرورة، الوارد في المادة 34 (11) من القانون الجنائي ، على سبيل الدفاع الم خول لأي مدعى عليه في القضايا الجنائية، لم ي ستبعد صراح ة القضايا المتعلقة بالتعذيب. و من ثم، لا ي زال من الممكن الاحتجاج به بعد وقوعه مبرر اً محتمل اً للتعذيب في سياق الاستجوابات التي تخص الحالات التي تنطوي عل ى تهديدات وشيكة للأرواح البشرية ، وتفضي نتيجة لذلك إلى ا نعدام المساءلة الملائمة (المادة 2).

15- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في قانون ها المحلي مبدأ الحظر ال مطلق للتعذيب يتماشى مع المادة 2 ( 2 ) من الاتفاقية، و تذكر بتوصياتها السابقة (الفقرة 53 ( ط ) من الوثيقة A/57/44 ، والفقرة 14 من الوثيقة CAT/C/ISR/CO/4 ) بأن ت لغي الدولة الطرف بالمرة ذريعة الضرورة مبرر اً محتمل اً لجريمة التعذيب.

الاستعانة ب محام وال مثول أمام قاض

16- تلاحظ اللجنة أن ال قاعدة ال عامة تقول بأن ل لأشخاص المسلوبة حريتهم الحق في الاستعانة ب محام دون تأخير ؛ و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن التشريع ات لا تزال ت سمح ب تأخير الاستعانة بمحام في ظل ظروف معينة، إذ يمكن أن يمتد هذا التأخير، في حال المحتجزين المتهمين بجرائم ذات صلة بالأمن ، إلى 21 يوم اً بموجب قانون الإجراءات ا لجنائية (سلطات الإنفاذ - التوقيف ) 5756-1996، وأن يمتد إلى 60 يوم اً ك حد ّ أقصى، بموجب القانون الساري في الضفة الغربية. وتلاحظ اللجنة أن القاعدة العامة تقول إنه يتعين تقديم الأشخاص الموقوفين دون أمر قضائي عموم اً أمام قاض في أسرع وقت ممكن ، وفي موعد لا يتعدى 24 ساعة بعد التوقيف ؛ وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون لا يزال يسمح بأن تمتد فترة التأخير هذه إلى 96 ساعة فيما يتعلق بالأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بالأمن (المادة 2 ).

17- تذك ّ ر اللجنة بتوصياتها السابقة (الفقرة 53 (ج) من الوثيقة A/57/44 والفقرة 15 من الوثيقة CAT/C/ISR/CO/4 ) ، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكي تكفل، نص اً قانون ي اً وممارسة عملية، ل جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم ، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم و القانون المنطبق عليه م و حيثما وجدوا، أن تكفل جميع الضمانات القانونية منذ اللحظة الأولى لسلب حري تهم ، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام والمثول أمام قاض دون تأخير.

التوثيق السمعي - البصري ل استجوابات المشتبه فيهم أمنيا

18- تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( الفقرة 16 من الوثيقة CAT/C/ISR/CO/4) ، ويساورها القلق لأن الشرط المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية (استجواب المشتبه فيهم) والقانون العام الإسرائيلي 5762-2002 الذي يلزم الشرطة بإجراء توثيق سمعي أو بصري ل استجوابات المشتبه فيهم جنائي اً، شرطٌ يستثني استجواب ات الأشخاص المتهم ين بارتكاب جرائم ذات صلة بالأمن بسبب عدة تفريعات للفصل 17 من القانون المؤقت التي تنص على هذا الاستثناء. و تأسف اللجنة في الوقت نفس ه لأن هذا القانون لا ينطبق على ال استجوابات التي يضطلع بها جهاز الأمن العام الإسرائيلي ؛ و تلاحظ اللجنة باهتمام أن وزارة العدل تهيئ موظف يها للأمور المتعلقة ب تنفيذ التوصية التي قدمها فريق التنفيذ ولجنة توركيل وفريق التنفيذ (لجنة تشخنوف ر ) المتعلقة بتركيب كاميرات في جميع غرف الاستجواب التابعة لجهاز الأمن العام، تُربط مباشرة ب غرفة المراقبة وتَبثُ بث اً حياً بنظام كاميرات الدائرة المغلقة. لكن اللجنة تأسف لأنه من غير الواضح ما إذا كان سيتاح استخدام هذه الاستجوابات المسجلة دليل ا أمام المحاكم (المادتان 2 و 11 ).

19- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير التشريعية وغيرها من التداب ير اللازمة لضمان التسجيل السمعي - البصري الإجباري ل جميع استجوابات المشتبه فيهم جنائي اً، بمن فيهم الأشخاص المتهمون بجرائم تتعلق بالأمن. وينبغي أن ت شرف هيئة مستقلة على التسجيلات السمعية - البصرية ، وأن يحافظ عل ى هذه التسجيلات لفترة كافية لكي ت ُ ستخدم دليل اً في المحاكم.

الفحوص الطبية المستقلة للأشخاص المسلوبة حريتهم

20- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات بأن أطباء من مصلحة السجون الإسرائيلية لم يبلغوا عن إصابات تدل على وقوع سوء معاملة، وتعرب عن أسفه ا لعدم تلقي ها معلومات عن عدد حالات الاشتباه في وقوع تعذيب أو سوء معاملة أبلغ الموظفون الطبيون لمصلحة السجون الإسرائيلية الشرطة بها خلال الفترة المشمولة بالتقرير. و تحيط اللجنة علم اً بما قاله الوفد م ن أن الأطباء العاملين في مرافق مصلحة السجون يؤدون واجباتهم على النحو الذي يقتضيه القانون والق واعد العالمية للأخلاقيات الطبية ؛ و تلاحظ اللجنة كذلك أن هؤلاء المهنيين موظفون رسميون في مصلحة السجون، الأمر الذي من شأنه أن ي ؤثر في استقلاليته م (المادة 2).

21- ينبغي للدولة الطرف أن ت ُ عجل باتخاذ التدابير اللازمة ل تضمن بالفعل توثيق الأطباء ، وغيرهم من الموظفين الطبيين ممن يتعاملون مع الأشخاص المسلوبة حريتهم ، على النحو الواجب جميع العلامات والادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة والإبلاغ ب ها في حينها إلى السلطات المختصة. وينبغي أيض اً النظر في نقل المسؤولية عن جميع أنواع الرعاية الصحية للأشخاص الم سلوبة حريتهم إلى وزارة الصحة لتضمن عمل الموظفين الطبيين باستقلال تام عن مصلحة السجون .

الاحتجاز الإداري و قانون حبس المقاتلين غير الشرعيين

22- ت جدد اللجنة شواغلها السابقة المتعلقة بالاحتجاز الإداري والاحتجاز بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين 5762-2002 في الدولة الطرف ( الفقرة 17 من الوثيقة CAT/C/ISR/CO/4) . و يساور اللجنة القلق على وجه الخصوص، من أنه يمكن ، بموجب التشريعات ذات الصلة، حرمان المحتجزين من الضمانات القانونية الأساسية ضمن أمور أخرى، ويمكن أيض اً رهن احتجاز هم دون تهمة إلى أجل غير مسمى ، وذلك على أساس أدلة سرية لا تتاح للمحتجز ذكراً كان أو أنثى ل محاميه. وتحيط اللجنة علم اً بتأكيد الوفد أن عدد الأشخاص الذين وضعوا رهن الاحتجاز الإدا ري ازداد منذ أيلول/سبتمبر 2015 بسبب تصاعد أعمال العنف. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة ببالغ القلق لوجود ثمة 700 شخص، من بينهم 12 قاصر اً، رهن الاحتجاز الإداري. عند إجراء الحوار وتشعر اللجنة بالقلق ك ذلك لأن ثلاثة من هؤلاء الأشخاص يوجدون رهن الاحتجاز الإداري لمدة تزيد على سنتين. كما تلاحظ اللجنة أنه في وقت الحوار كان هناك شخص واحد محتجز بموجب قانون المقاتلين غير ال شرعيين (المادتان 2 و1 6).

23- ينبغي للدولة الطرف أن:

( أ ) ت ُ عجل باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء مم ارسة الاحتجاز الإداري وضمان منح جميع الأشخاص رهن الاحتجاز الإداري حالي اً كل الضمانات القانونية الأساسية؛

الحبس الانفرادي وغيره من أشكال العزل

24- تحيط اللجنة علم اً بأن ه يمكن إيداع السجين في ال حبس ال انفرادي عقاب اً على مخالف ته قانون السجون لمدة أقصاها 14 يوم اً غير متعاقبة ؛ وتشعر اللجنة بالقلق لأن ه يمكن أيض اً فصل السجين عن السجناء ، حيث ي ُ زعم أن ظروف الفصل السائدة هذه تشبه عزل الحبس الانفرادي، وذلك خلال فترات أطول لأغراض الاستجواب أو لأسباب أخرى مثل أمن الدولة أو السجون. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بأن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية يفصلون أيض اً عن باقي النزلاء إذا اعتبروا خطر اً على أنفسهم أو على غيرهم . وتشعر اللجنة ببالغ القلق ل أن من الممكن تطبيق الحبس الانفرادي وال فصل على الق ُ صر ، وتعرب في هذا الصدد عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن عدد اً كبير اً من الأطفال ف ُ صل وا عن بعضهم البعض لأغراض استجواب هم . وتأسف اللجنة لنقص البيانات الإحصائية التي أتاحتها الدولة الطرف بشأن استخدام إجراء الفصل في أثناء الاستجواب (الم واد 2 و 11 و15 و16 ).

25- ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تضمن عدم اللجوء إلى الحبس الانفرادي والتدابير المماثلة إلا في ال حالات ال استثنائية كحل أخير ولأقصر فترة ممكنة و ت كون هذه التدابير رهن اً بمراجعة مستقلة، تمشي اً مع المعايير الدولية؛

(ب ) تنهي فور اً و ت حظر استخدام الحبس الانفرادي والتدابير المماثلة للأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية؛

(ج) تجمع وتقدم إلى اللجنة وتنشر بانتظام بيانات شاملة ومصنفة بشأن استخدام الحبس الانفرادي والتدابير المماثلة.

ال إ ضراب عن الطعام

26- تحيط اللجنة علم اً بتأكيد الوفد أنه يجري تناول مسألة الإضراب عن الطعام بأقصى درجة من الحرص على حقوق ا لسجناء ؛ وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات بحدوث حالات سجناء أضربوا عن الطعام ، ثم عوقبوا أو تعرض وا لسوء ا لمعاملة ؛ ويساورها القلق لإقرار الكنيست ، في 30 تموز/يوليه 2015، تعديل قانون السجون (منع الضرر الذي ي سببه الإضراب عن الطعام)، الذي ي سمح ، وفق اً للمعلومات المقدمة إلى اللجنة، لرئيس المحكمة المحلية أو نائبه ب الإذن، بش روط معينة، لعلاج ا لمضربين عن الطعام طبياً ، بما في ذلك إطعامهم قسراً. و تحيط اللجنة علم اً بأن هذا التعديل لم ي ُ طبق حتى الآن وأن صلاحيته قيد نظر المحكمة العليا حاليا ً ؛ و ترى اللجنة أن إطعام الأشخاص المسلوبة حريتهم قسراً وهم قادر ون على اتخاذ قرارات هم عن علم وتدبر تصرفٌ من شأن ه أن ي شكل سوء معاملة ، انتهاك اً للاتفاقية (المادة 16 ).

27- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تعرض ا لأشخاص الم سلوبة حريتهم ممن يضربون عن الطعام لسوء المعاملة أو العقاب لدخول هم في إضراب عن الطعام ، وأن تقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة وفق اً ل إرادتهم . وينبغي ل لدولة الطرف أيض اً أن تتخذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لكفالة عدم إطعام الأشخاص الم سلوبة حري تهم القادرين على اتخا ذ قرارات هم عن علم وتدبر ، ممن يضربون عن الطعام قسرياً أبدا أو إخضاعهم ل غير ذلك من أساليب العلاج الطبي وهم له كارهون، لأن هذه ال ممارسات قد ترقى إلى درجة التعذيب أو سوء المعاملة.

الأحداث المحتجزون

28- تحيط اللجنة علم اً بأحكام قانون الشباب ( المحاكمة، والعقاب، وأساليب المعاملة ) 5731-1971 المتعلقة باعتقال واحتجاز القصّر والتطورات الإيجابية في نظام العدالة العسكري ة المتصل با لأحداث الذي يسري في الضفة الغربية، بما في ذلك إنشاء محكمة عسكرية للأحداث في عام 2009، و رفع سن الرشد في عام 2011 م ن 16 إلى 18 سنة لأغراض المقاضاة ، والتدابير الأخر ى التي تنص على ضمانات للق صّر ؛ وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن هذه ا لتطورات القانونية لا تنفذ دائم اً، لا سيما في ما يتعلق بالفلسطينيين القصر المتهمين بجرائم تتعلق بالأمن. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات بوجود العديد من حالات تعرض خلالها قصر ٌ فلسطيني و ن للتعذيب أو سوء المعام لة، بما في ذلك لانتزاع اعترافات ، أو أُعطوا اعترافات بالعبرية للتوقيع عليها ، وهي لغة لا يفهمونها ، وذلك خلال استجواب ات دون استعانتهم ب محام أو ب أحد أفراد أسر هم . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن العديد من هؤلاء الأطفال، شأنه م في ذلك شأن العديد من الفلسطينيين الآخرين، مسلوبة حريتهم في مرافق داخل إسرائيل، مما لا يسمح ل أقارب هم الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة ب زيارتهم . ويساور اللجنة القلق كذلك لأن ه في وقت الحوار كان ثمة 12 قاصر اً في الاحتجاز الإداري و 207 من القصّر الفلسطينيين ال مقيمين في الضفة الغربية رهن الاحتجاز بسبب جرائم تتصل بالأمن (الم واد 2 و11 و12 و13 و14 و15 و16 ).

29- ت ذك ّ ر اللجنة بتوصيته ا السابقة ( الفقرة 28 من الوثيقة CAT/C/ISR/CO/4 )، و تدعو الدولة الطرف إلى مضاعفة جهوده ا لكي تحقق م ا يلي:

(أ) العمل على أن يكون سلب الق ُ صر حريتهم، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم، هو حل اً أخير اً ، يكون لأقصر فترة ممكنة ، ويُراجع يومي اً بهدف إلغائه ؛

(ب) تكفل بطريقة منهجية لجميع القصر المسلوبة حريتهم الحصول على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية سلب حري تهم ؛ و الاستعانة ب محام و/أو أي شخص آخر موثوق في كل مرحلة من مراحل الإجراءات، بما في ذلك في أثناء الاستجوابات؛ واعتبار الأدلة التي تُجمع دون مراعاة هذه الأحكام غير مقبولة في المحاكم؛

(ج) تَمنع الممارسات التي تنطوي على التعذيب أو سوء المعاملة وتُحقق فيها وتُعاقب مرتكبيها . كما ينبغي أن تكفل بأن تُتاح للقصّر ممن يطالهم ا لتعذيب أو سوء المعاملة سبل ُ الانتصاف المناسبة، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله م على أكمل وجه ممكن؛

( د ) تيسير زيارات الأقارب والأصدقاء، وفق اً للمعايير الدولية.

ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة

30- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص المسلوبة حريتهم، بمن فيهم الق ُ صر. و استناد اً إلى هذه الادعاءات، ف التعذيب وسوء المعاملة مما في الغالب من أفعال مسؤولي إنفاذ القانون والأمن، وهم أساس اً م ن جهاز الأمن العام الإسرائيلي والشرطة ، وجيش الدفاع الإسرائيلي، لاسيما أثناء الاعتقال والنقل والاستجواب. وبالإضافة إلى ذلك، ل ا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن المحققين من جهاز الأمن العام الإ سرائيلي ما زالو ا يلج أ ون إلى أساليب الاستجواب التي تتعارض مع الاتفاقية، مثل ال أوضاع المجهدة ، والحرمان من النوم، و تأسف لعدم الوضوح بشأن استخدام قيود أثناء الاستجوابات. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بعدم وجود مساءلة مناسبة فيما يتعلق با لتعذيب وسوء المعاملة. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً بتأكيد الدو لة الطرف بأن جميع الشكاوى الم رفوع ة إلى المفتش المعني بالشكاوى ضد المحققين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي يُحقق في أمرها بطريقة مستقل ة ومحايد ة وسليم ة؛ وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن هناك مئات الشكاوى المرفوعة ضد هؤلاء المسؤولين ولم تفضي أي منها إلى ملاحقة قضائية ( المواد 2 و11 و12 و 13 و14 و15 و 16 ).

31- ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تؤكد من جديد حظر التعذيب حظراً مطلقاً وتحذر علناً من أن أي شخص يرتكب هذه الأعمال أو يتواطأ بشكل من الأش كال على ارتكابها أو السكوت عنها يُعتبر مسؤولاً شخصياً أمام القانون عن هذه الأعمال ، ويخضع للمقاضاة الجنائية ولعقوبات ملائمة؛ ‬

(ب) تتخذ تدابير فعالة بهدف ضمان ألا تُستخدم أساليب الاستجواب المخالفة للاتفاقية في أي ظرف من الظروف ، و تت فاد ى استخدام ال قيو د أثناء ال استجواب قدر الإمكان ، و ألا تُطبق ما لم تخضع ل تن ظيم صارم، واعتبارها من ت دابير الحل الأخير، واستخدامها، عندما تفشل ال بدائل الأقل إهانة، لأقصر مدة ممكنة؛

(د) تحرص على توقيف المشتبه في ارتكابهم ال تعذيب أو سوء ال معاملة ال مزعومة عن العمل فور اً إلى حين انتهاء التحقيق ، لا سيما إذا كان من شأن استبقا ئ هم أن يتسبب في تكرار الفعل المزعوم أو الانتقام من الضحية المزعوم أو عرقلة التحقيق ؛

(ه) إتاحة سبل فعالة للا نتصاف وجبر الضرر للضحايا، بما يشمل دفع تعويض منصف ومناسب، وإعادة تأهيلهم تأهيل اً كامل اً قدر الإمكان.

ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة

32- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات استخدام قوات الأمن القوة المفر طة ، بما في ذلك القوة الفتاكة، معظمها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي مناطق من قطاع غزة فُرضت قيود على دخولها ، لا سيما في سياق المظاهرات و رد اً على هجمات أو اعتداءات مزعومة ضد المدنيين الإسرائيليين أو قوات الأمن، وفرض قيود على دخول مناطق في قطاع غزة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق أنه، عند ال إشارة إلى ردود قوات الأمن التابعة ل لدولة الطرف على هجمات أو هجمات مزعومة لل فلسطيني ي ن ضد الإسرائيليين، تلاحظ أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أشارت إلى أ ن " بعض هذه الردود ي نم بقوة عن أعمال القتل غير المشروع، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء " ( الفقرة 10 من الوثيقة A/HRC/31/40) . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء ورود تقارير تفيد بأن المساءلة عن حالات الاستخدام المفرط للقوة أمر نادر الحدوث (الم واد 2 و 12 و 13 و 14 و 16 ) .

٣٣ - و ينبغي للدولة الطرف أن تبذل المزيد من الجهود الحثيثة لمنع حالات استخدام القوة المفرط ة والمعاقبة عليها ، و أن يشمل ذلك ضمان ما يلي:

(أ ) تنظيم تدريب مسؤولي إنف اذ القانون و قوات الأمن على النحو الكافي على الامتثال ل لمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة الناري ة ، بما في ذلك مناطق في غزة ف ُ رضت قيود على دخولها ؛

(ج) قيام ه يئةٌ مستقلة بالتحقيق بسرعة وبفاعلية ونزاهة في جميع حالات و ادعاءات ا لا ستخدام المفرط للقوة ، ومقاضاة الجناة المزعومين ، وتوقيع العقوبة الملائمة عليهم إذا ثبتت إدانتهم .

حظر الأدلة التي تُنتزع تحت الإكراه

34- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات باستخدام أدلة انتزعت تحت الإكراه أمام المحاكم، بما في ذلك أمام المحاكم العسكرية ، للحكم على أطفال، ب الرغم من جملة سوابق قضائية للمحكمة العليا تحرم قبول الأدلة المنتزعة بطريقة غير شرعية. وت ُ ذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (الفقرة 25 من الوثيقة CAT/C/ISR/CO/4) ، و تلاحظ باهتمام المعلومات التي قدمها الوفد والتي تشير إلى صياغة مشروع قانون ينص صراحة على جملة أمور منها عدم جواز استخدام الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب (المادة 15).

٣٥ - ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) ت تخذ تدابير فعالة وملموسة، حين يكون ثمة ادعاء بأن بيان اً انتزع تحت التعذيب، لكي تضمن عدم ا ستخدم مثل هذا البيان دليل اً في أي إجراءات، ما عدا البيان الذي يُحتج به ضد ال شخص ال متهم بالتعذيب؛

٣٦ - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( الفقرة 31 من الوثيقة CAT/C/ISR/CO/4)، وإلى أنه ل ا يزال يساورها القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بحدوث حالات معاملة مهينة عند نقاط التفتيش ، وحالات من ال تأخير بدون مبرر ، أو منع المرور، بما في ذلك ال حالات الطارئ ة (المادة 16).

٣٧ - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك التدريب الملائم للموظفين المعنيين، ل ل تأكد من تنفيذ الضوابط الأمنية عند نقاط التفتيش بطريقة إنس انية و محترمة ، وفق اً للاتفاقية . وينبغي لها أيض اً ضمان عدم حدوث أي تأخير غير مبرر أو قيود على مرور الأشخاص، لا سيما عندما يتعلق الأمر ب الحالات الطارئة.

ادعاءات بشأن لجوء المستوطنين في الدولة الطرف إلى أعمال العنف

٣٨ - تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للعنف المتصل بالمستوطنين، بما في ذلك إنشاء وحدة الجرائم المرتكبة بدافع القومية في آذار/مارس 2013 ، وهي شر طة خاصة تعمل داخل الضفة الغربية ؛ وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون من الدولة الطرف ل ا تزال ت ُ رتكب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية (المادة 16).

٣٩ - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير أكثر فعالية لمنع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون. وتمشي اً مع التوصية السابقة للجنة ( الفقرة 32 من الوثيقة CAT/C/ISR/CO/4 ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها ل ضمان التحقيق فور اً وبنزاهة في جميع ادعاءات أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ، و أن تُقدم الجناة المزعومين إلى العدالة، ل ينالوا ، إذا ثبتت مسؤوليتهم ، العقاب الم لائم، وأن يُعوض الضحايا تعويض اً مناسب اً .

هدم المنازل

٤٠ - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 33 من الوثيقة CAT/C/ISR/CO/4)، و تشعر بالقلق لاستئناف العمل في تموز/يوليه 2014 ب سياسة هدم منازل الجناة أو الجناة المزعومين لمعاقبتهم على القيام ب هجمات ضد الإسرائيليين ، بعد أن عُلق العمل ب هذه السياسة و لم ت تطبق منذ عام 2005 ، فيما عدا في عامي 2008 و 2009 (المادة 16).

٤ 1- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء سياسة هدم المنازل باعتبارها إجراء ً عقابي ا ً ، لأنها تشكل انتهاك اً للمادة 16 من الاتفاقية.

تأجيل إعادة الجثامين

٤٢ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن ه في وقت الحوار، أجلت الدولة الطرف، على أساس شواغل أمنية ، عودة جثامين 18 فلسطيني اً إلى أسرهم. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن ه بعد تقييم جميع الظروف ذات الصلة، وافقت الدولة الطرف على بدء إعادة الجثامين لغرض دفن ها ، رهن اً بترتيبات تضمن أن عملية ال دفن ستكون ب طري قة آمنة و دون عنف (المادة 16).

٤٣ - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لإعادة جثامين ا لفلسطينيين التي لم تُعدها بعد إلى أ هاليها في أقرب وقت ممكن ليتمكنوا من دفن ها وفق اً للتقاليد والطقوس الدينية، و أن تت فاد ى أن تتكرر حالات مماثلة في المستقبل.

احتجاز الأشخاص الذين يدخلون الدولة الطرف ب طريقة غير قانونية

٤٤ - تحيط اللجنة علم اً بال قرارات التي اتخذتها محكمة العدل العليا ، في الفترة 2013-2015 ، فيما يتعلق بنظام الاحتجاز بموجب قانون منع التسلل ، والتعديلات التي أدخلت على القانون نتيجة لذلك . و تشعر اللجنة ب القلق لأن النص الحالي ل لقانون ينص على احتجاز الشخص الذي يدخل إسرائيل بصورة غير قانونية، فيما عدا بعض الاستثناءات، لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه، وفق اً للقانون، إذا استحال ترحيل الشخص المعني، فإن هذه الفترة تُمدد إلى 12 شهر اً من الإقامة ال جبرية في مرفق " هولوت " ال مفتوح ، وتُستثنى من هذا الإجراء فئات معينة من قبيل النساء والأطفال (الم واد 2 و 11 و 16 ).

٤٥ - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ال تدابير ال تشريعية و ال تدابير ال أخرى اللازمة ، بهدف ضمان عدم اللجوء إلى احتجاز الأشخاص الذين ي دخ لون أراضيها بشكل غير قانوني إلاّ كإجراء يُستخدم حلاً أخير اً عندما يتقرر أنه ضروري ومتناسب في كل حالة على حدة، ولأقصر فترة ممكنة.

٤٦ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني معدل قبول اللاجئين، و تعرب عن أسفه ا لعدم تلقي توضيحات بشأن "إجراء الرفض المبدئي". وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المعايير التي ينبغي استيفاؤها قبل التوقيع على اتفاقات مع بلدان ثا لثة لنقل رعايا إريتريا والسودان الذين دخلوا الدولة الطرف ب طريقة غير قانونية؛ إلا أن اللجنة تأسف لأن البلدان المعنية آثرت إبقاء هذه الاتفاقات سرية ، الأمر الذي يعوق الت حقيق العلني ف ي ما إذا كانت شروط حماية ا لأشخاص المنقولين تفي بالغرض . و تلاحظ اللجنة أيض اً أن وفد الدولة الطرف أشار، وفق اً للمعلومات المتاحة ل ه ، إلى أنه لا توجد أي انتهاكات ل مبدأ عدم الإعادة القسرية فيما يتعلق بالأشخاص الذين ن ُ قلوا في سياق الاتفاقات المذكورة ؛ وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات تفيد بأن بعض المواطنين السودانيين و الإريتريين ممن نقلوا في عامي 2014 و 2015 ، عمل اً بهذه الاتفاقات ، لم يحصل وا على إذن بالبقاء في البلدان الثالثة ؛ ومن ثم، فإنهم يواجه ون خطر إ عادتهم إلى بلدانهم الأصلية. و تحيط اللجنة علم اً أيض اً بتعليق العمل بـ "إجراء الإعادة المنسق" مع مصر في آذار/مارس 2011، وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات بأن أحداث اً وقعت بعد ذلك التاريخ عندما أعادت قوات ج يش الدفاع الإسرائيلي أشخاص اً إلى مصر بعد وقت قصير من عبرو هم الحدود ، و دون أن تجري مقابلة معهم . وتلاحظ اللجنة مع التقدير الإجراءات الموجودة من أجل تحديد هوية ضحايا الاتجار بال بشر ، و الحقوق التي تعطى لهم ، بما في ذلك المأوى وال معونة القانونية المجانية. و تلاحظ اللجنة أن ضحايا الاتجار قد يكونو ن ضحايا التعذيب أيض اً، وأن الأشخاص الذين يصلون إلى مركز " صحرونيم " للاحتجاز يخضعون لفحص طبي؛ كما تشعر اللجنة بالقلق لأن التدابي ر التي اتخذتها الدولة الطرف لا ت بدو كامل ة لضمان تحديد ضحايا التعذيب من بين ملتمسي اللجوء ، وضمان تلقي هؤلاء ما يكفي من الدعم في مجال إعادة التأهيل الشامل التي ترعاها الدولة ، والمعونة ا لقانونية المجانية عندما يُتبين أنهم ليسوا من ضحايا الاتجار ( المواد 2 و 3 و 14 و 16 ).

٤٧ - ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تضمن عملي اً لجميع ملتمسي اللجوء إمكانية الاستفادة من إجراءات فعالة لتحديد مركز اللاجئ التي ت تضمن دراسة وافية للأسس الموضوعية لكل حالة على حدة ، وذلك بموجب المادة 3 من الاتفاقية؛

(ج)

(د) تمتنع عن ترحيل أي شخص دون إجراء تقييم دقيق للمخاطر في الحالات التي تشملها المادة 3 من الاتفاقية؛

(ﻫ) تكفل اتسام ا تفاقات إعادة التوطين مع بلدان ثالثة بالشفافية و وضعها ضمانات فعالة ضد الإعادة القسرية ، وآليات ل رصد فترة ما بعد ا لإعادة .

جبر الضرر وإعادة التأهيل ‬

٤٨ - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الأحكام التشريعية التي تنظم التعويض النقدي لضحايا الجرائم، و تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات كافية عن أشكال أخرى من الانتصاف المتاحة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، لا سيما برامج أو خدمات إعادة التأهيل . وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً مع التقدير بنظام التأهيل لضحايا الاتجار بالبشر ، ولكنها تعرب عن أسفها لأن ه لا يبدو أن نظام اً شبيه اً لضحايا التعذيب قد أنشئ (المادة 14).

٤٩ - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تمكين جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الذين يخضعون لولايتها وتمتعهم بحق يقبل ا لتنفيذ في الحصول على تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله م على أكمل وجه ممكن، وفق اً لما تقتضيه المادة 14 من الاتفاقية والمف صلة في تعليق اللجنة العام رقم 3 (2 012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف ال مادة 14. و ينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تتأكد من توفير برامج إعادة تأهيل ملائمة لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية .

ال تدريب

٥٠ - تحيط اللجنة علم اً بتوفير التدريب في مجال حقوق الإنسان لأفراد الشرطة ، و جيش الدفاع الإسرائيلي ، ومصلحة السجون الإسرائيلية، وجهاز الأمن العام الإسرائيلي، و سلطة السكان والهجرة ، ومنتسب ي دوائر القضاء والقانون. وت حيط علم اً أيض اً أنه خلال التدريب الطبي العام ، يتلقى الأطباء والعاملون الطبيون تدريب اً على ك يفية التعرف على ضحايا العنف ، بما في ذلك ضحايا التعذيب ، وتوفير معاملة خاصة لهم . بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود تدريب محدد ومنتظم بشأن كيفية اكتشاف وتوثيق حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، طبق اً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) (المادة 10).

٥١ - ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تضاعف جهودها الرامية إلى ضمان إدراك جميع من لهم دور في احتجاز و استجواب و معاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم جيد اً أحكام الاتفاقية، لا سيما الحظر المطلق للتعذيب، وأن ي درك وا تمام اً أنه ا لن تتسامح مع الانتهاكات و أنها س تحقق فيها و تقاضي المسؤولين عنها؛

(ب) تضمن تلقي جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، تدريباً مخصصاً على تحديد وتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة وفق اً لبروتوكول اسطنبول ؛

(ج) تضع وتطبق م نهجية لتقييم فعالية برامج التثقيف والتدريب المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكول ا سطنبول .

٥٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 13 أيار/مايو 2017، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن الفحوص الطبية المستقلة للأشخاص المسلوبة حريتهم، والاحتجاز الإداري، والحبس الانفرادي وغيره من أشكال العزل، والادعاءات المتعلقة بالتعذيب و سوء المعاملة (انظر الفقرات 21 و23(أ) و25(ب) و31(ب) أعلاه ) .

مسائل أخرى ‬

٥٣ - تذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( الفقرات 35-37 من الوثيقة CAT/C/ISR/CO/4 ) وكما تشجع الدولة الطرف على أن :

(أ) تنضم إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

( ب ) تنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادت ين 21 و22 من الاتفاقية، بغية الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات الفردية والمشتركة بين الدول؛

(ج) تسحب تحفظها على المادة 20 من الاتفاقية.

٥٤ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى النظر في أن تصبح طرف اً في معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ؛ و إلى بروتوكولات الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي ل م تنضم إليها بعد، وهي: البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٥٥ - ت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع تقريرها المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

٥٦- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث في موعد أقصاه 13 أيار/مايو 2020.