لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لكيريباس *
أولا ً - مقدمة
1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لكيريباس ( ) في جلستيها 2605 و 2607 ( ) المعقودتين افتراضي اً يومي 18 و 19 أيار/مايو 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2630 المعقودة في 3 حزيران/يونيه 2022 .
2 - وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع، والردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما ساعد على فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهما أفضل. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء، الذي أجري افتراضي اً، مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.
ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
3 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وعلى البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، واعتماد قانون قضاء الأحداث في عام 2015، واعتماد قانون السلام الأسري، في عام 2014، واعتماد السياسة العامة وخطة العمل الوطنيتين للشباب في كيريباس للفترة 2018-2022، وتعديل مشروع القانون المتعلق بحقوق الطفل في قضاء الأحداث واتخاذ تدابير مؤسسية وسياساتية أخرى تتعلق بحقوق الطفل منذ جولة الاستعراض السابقة.
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل وفق اً للاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث الدولة الطرف على كفالة مشاركة الأطفال المجدية في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث جوانبها المتصلة بالأطفال.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6)
التوصيات السابقة للجنة
5 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتناول التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة التي لم تنفذ أو نفذت بشكل غير كاف، ولا سيما التوصيات المتعلقة بتخصيص الموارد وجمع البيانات والرصد المستقل والنشر وتعريف الطفل وتسجيل المواليد والتبني وصحة المراهقين والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع ( ) .
التشريعات
6 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد عدة تشريعات رئيسية، ولا سيما قانون رعاية الأطفال والشباب والأسرة، في عام 2013 ، بيد أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم توائم جميع القوانين الوطنية مع الاتفاقية ولأن التشريعات القائمة لا تنفَّذ تنفيذ اً كامل اً.
7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة استعراض قوانينها القائمة المتعلقة بحقوق الطفل لضمان امتثالها التام لمبادئ الاتفاقية وأحكامها وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية مناسبة لتنفيذها.
السياسة العامة والاستراتيجية الشاملتان
8 - تحيط اللجنة علم اً باعتماد السياسة العامة وخطة العمل الوطنيتين للشباب في كيريباس للفترة 2018 - 2022 ، ووضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في كيريباس. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وضع الصيغة النهائية للسياسة العامة المتعلقة بنظام رعاية الأطفال والشباب والأسرة وخطة تنفيذها، والافتقار إلى سياسة وطنية شاملة لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها على وجه التحديد.
9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع واعتماد سياسة شاملة تُعنى بالأطفال وتغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، ووضع استراتيجية للتنفيذ بالاستناد إلى هذه السياسة ب تُدعَم بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛
( ب) التأكد من تغطية خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في كيريباس جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية بشكل كامل؛
( ج) وضع الصيغة النهائية للسياسة المتعلقة بنظام رعاية الأطفال والشباب والأسرة المتعددة القطاعات وخطة تنفيذها وتوفير ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية لتنفيذها؛
( د) ضمان وضع جميع السياسات وخطط العمل المتعلقة بالأطفال بمشاركة الأطفال ومنظمات المجتمع المدني مشاركة كاملة.
التنسيق
10 - يساور اللجنة القلق إزاء القدرات المحدودة لشعبة حقوق الإنسان وفرقة العمل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في كيريباس فيما يتعلق بتنسيق عملية الإبلاغ بموجب معاهدات حقوق الإنسان.
11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز قدرات شعبة حقوق الإنسان وفرقة العمل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في كيريباس فيما يتعلق بتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية من أجل الاضطلاع بولاياتهما على نحو فعال.
تخصيص الموارد
12 - تشير اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) زيادة مخصصات الميزانية لتنفيذ جميع التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالأطفال في جميع القطاعات ذات الصلة؛
( ب) اتباع نهج قائم على حقوق الطفل في إعداد ميزانية الدولة عن طريق إنشاء نظام تعقب الموارد المخصصة للأطفال وكيفية استخدامها على نطاق الميزانية ككل؛
( ج) زيادة موارد الميزانية المرصودة خصيص اً للأطفال إلى أقصى حد ممكن، وفق اً للمادة 4 من الاتفاقية، ومن ثم، اتخاذ تدابير للحد من الاعتماد على المساعدة الأجنبية.
جمع البيانات
13 - تشير اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، إلى توصيتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
( أ) تعزيز قدرة مكتب الإحصاء الوطني على وضع وتفعيل نظام وطني شامل لجمع البيانات يسمح بتصنيف البيانات حسب العوامل ذات الصلة، ويستوعب جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك العنف ضد الأطفال، ويشمل جميع الأطفال؛
( ب) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمكتب الإحصاء الوطني لضمان استمرار جمع البيانات؛
( ج) ضمان تشارك البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع ورصدها وتقييمها بغرض تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً.
الرصد المستقل
14- تلاحظ اللجنة أن مقترح إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لا يزال معلق اً في انتظار موافقة مجلس الوزراء. وتشير اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بإنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان على وجه السرعة، بما في ذلك آلية محددة لرصد حقوق الطفل، تختص بتلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي وتلائم احتياجات الطفل، وضمان امتثالها الكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).
النشر وإذكاء الوعي والتدريب
15 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :
( أ) تعزيز برامج إذكاء الوعي المجتمعي لضمان الاعتراف بأحكام الاتفاقية وفهمها على نطاق واسع، وضمان اضطلاع الأطفال والوالدين والمجتمعات الجزرية والزعماء التقليديين والدينيين والمجتمعيين والمجتمع المدني بدور رئيسي في هذه المبادرات؛
( ب) مواصلة جهودها لتوفير التدريب المنهجي بشأن حقوق الطفل لجميع المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم، ولا سيما في ميادين التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
16 - تحيط اللجنة علم اً بالتدابير المتخذة الرامية إلى تنظيم عمليات سفن الصيد ورصد امتثالها، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم اعتماد الدولة الطرف حتى الآن تدابير محددة لحماية الأطفال، ولا سيما الفتيات، من انتهاك حقوقهم كنتيجة للممارسات التجارية، ولا سيما في قطاع صيد الأسماك.
17 - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، الدولة الطرف بما يلي:
( أ) دراسة إطارها التشريعي (المدني والجنائي والإداري) وتكييفه لضمان مساءلة مؤسسات الأعمال التجارية مساءلة قانونية، ولا سيما في قطاع صيد الأسماك، وفروعها التي تنشط في إقليم الدولة الطرف أو التي تدار منه؛
(ب) إنشاء آليات رصد تتولى التحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وجبر الأضرار المترتبة عن تلك الانتهاكات، بهدف تحسين المساءلة والشفافية؛
( ج) تنظيم حملات لإذكاء الوعي بالتعاون مع قطاع السياحة والجمهور عموم اً بشأن منع الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة، وتعميم المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة الصادرة عن منظمة السياحة العالمية على نطاق واسع بين وكلاء السفر وفي قطاع السياحة.
باء- تعريف الطفل (المادة 1)
18 - تشير اللجنة، في ضوء التقدم المحرز في مواءمة تعريف الطفل في جميع التشريعات، إلى توصيتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بكفالة اتساق تعريف الطفل في جميع القوانين الوطنية وقوانين الولايات مع التعريف الوارد في الاتفاقية.
جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)
عدم التمييز
19 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز، مثل قانون التعليم لعام 2013 ، الذي يحظر التمييز ضد الفتيات الحوامل في المدارس. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
( أ) التمييز بحكم الواقع الذي يعاني منه الأطفال الذين يعيشون في أوضاع مهمشة تتسم بالحرمان، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من الفقر والفتيات والأطفال من ذوي الإعاقة؛
( ب) تجريم المثلية الجنسية وعدم حماية الأطفال المنتمين إلى مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، من التمييز والوصم والعنف.
20 - تحيط اللجنة علم اً بالغاية 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
( أ) اتخاذ تدابير فعالة لإنهاء جميع أشكال التمييز ضد الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في أوضاع مهمشة تتسم بالحرمان، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من الفقر والفتيات والأطفال من ذوي الإعاقة؛
( ب) إلغاء تجريم المثلية الجنسية والأحكام التمييزية الأخرى في تشريعاتها، لكفالة احترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، واتخاذ تدابير فعالة لحماية الأطفال المنتمين إلى مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، من التمييز والوصم والعنف.
مصالح الطفل الفضلى
21 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن حق الطفل في أن تولى مصالحه الفضلى الاعتبار الأول في الإجراءات القانونية، ولا سيما في قضايا الحضانة، معترفٌ به في الدولة الطرف وأن هذا المبدأ يعلو على القانون العرفي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الإعمال الفعلي لهذا الحق وتطبيق هذا المبدأ في القرارات التي تمس الأطفال، بما في ذلك في الأسرة والمدرسة والمجتمع وفي الإجراءات الإدارية والقضائية.
22 - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، الدولة الطرف بما يلي:
( أ) وضع إجراءات ومعايير لتوفير التوجيه لجميع المهنيين بغرض تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات وإيلائها الأهمية الواجبة كاعتبار أول؛
( ب) تعزيز التدريب والتوجيه بشأن أهمية مصالح الطفل الفضلى والأساليب المتطورة لإجراء التقييم، ولا سيما في أوساط المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم وفي المجتمع ككل.
احترام آراء الطفل
23 - يساور اللجنة القلق إزاء الاعتراف المحدود بحق الطفل، ولا سيما الفتيات والأطفال من ذوي الإعاقة، في الاستماع إليهم وإيلاء آراءهم الاعتبار الواجب في القانون والممارسة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بتغير المناخ، بسبب انتشار المواقف التقليدية التي تعتبر دور الأطفال في المجتمع دور اً بسيط اً ومحدودا ً .
24 - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، الدولة الطرف بما يلي:
( أ) كفالة الاستماع إلى الأطفال وإيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم، بما يشمل المسائل المتصلة بتغير المناخ، في الإجراءات الإدارية والقضائية ذات الصلة، فيما يتعلق بجميع الحقوق المشمولة بالاتفاقية؛
( ب) مكافحة المواقف المجتمعية السلبية التي تعوق تمتع الأطفال بالحق في الاستماع إليهم وتعزيز المشاركة الهادفة والممكّنة لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمعات والمدارس وإشراك الأطفال في صنع القرار بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالبيئة.
دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)
تسجيل المواليد والجنسية
25 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تحسين خدمات تسجيل المواليد باستخدام نظام تسجيل المواليد الإلكتروني المستحدث مؤخر اً، وإذ تحيط علم اً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، تشير إلى توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
( أ) مواصلة جهودها لتسجيل جميع الأطفال عبر اتخاذ جملة تدابير منها إنشاء نظام مركزي لتسجيل المواليد، واستحداث وحدات متنقلة لتسجيل المواليد في الجزر النائية، وإذكاء الوعي بين عامة الجمهور بأهمية تسجيل المواليد، وتحسين اكتمال المعلومات التي تجمع عند الولادة ودقتها؛
( ب) إذكاء الوعي بأهمية الأداء الفعال للتسجيل الإلكتروني للمواليد وإصدار شهادات الميلاد وتوفير الموارد الكافية ضمان اً لهذا الأداء؛
( ج) إلغاء جميع رسوم تسجيل المواليد وتذليل العقبات الإدارية أمام التسجيل المتأخر؛
( د) كفالة تسجيل جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال الوالدين غير المتزوجين، والأطفال المولودون من أب مجهول، والذين يولدون خارج أسوار المستشفيات، على النحو الواجب عند الولادة، وإذكاء الوعي بين السكان للقضاء على الوصم الذي يواجهه الأطفال المولودون من والدين غير متزوجين وأمهاتهم؛
( هـ) التعجيل باستعراض قانون الجنسية لعام 1979 وتعديله لمنع حالات انعدام الجنسية بين الأطفال، عن طريق ضمان حصول الأطفال المولودين في الخارج أو لآباء يحملون جنسية أجنبية، على جنسية كيريباس عن طريق أمهاتهم.
هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)
العقوبة البدنية
26- ترحب اللجنة بقبول الدولة الطرف التوصية المقدمة في سياق الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، في عام 2015، بحظر جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال في شتى الأوساط وإلغاء العقوبة البدنية بموجب قانون التعليم. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار العقوبة البدنية وعدم حظرها في المنزل أو أماكن الرعاية البديلة أو المؤسسات الإصلاحية أو باعتبارها عقوبة على ارتكاب جريمة في إطار نظم العدالة التقليدية.
27 - تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، الدولة الطرف على القيام بما يلي:
( أ) القيام، على سبيل الأولوية، بإلغاء العقوبة البدنية صراحة بموجب القانون في جميع الأماكن، بما في ذلك المنزل وأماكن الرعاية البديلة والمؤسسات الإصلاحية وأيض اً باعتبارها عقوبة على ارتكاب جريمة في إطار نظم العدالة التقليدية، وتعديل المادة 226 من قانون العقوبات لإلغاء الحق في توقيع "عقوبة معقولة"؛
(ب) تنفيذ سياسة المدارس الآمنة للأطفال؛
(ج) توفير تدريب للمعلمين على أشكال بديلة وغير عنيفة من التأديب وكفالة إدراجه في برامج التدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة؛
(د) تزويد الأطفال بآلية ملائمة لتقديم الشكاوى تراعي خصوصية الطفل في جميع الأوساط للإبلاغ بأمان وسرية عن المعلمين وغيرهم ممن يستخدمون العقوبة البدنية؛
(هـ) تنظيم برامج إذكاء الوعي لفائدة الوالدين والمهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم لتعزيز تغيّر السلوك ودعم التنشئة الإيجابية، بهدف القضاء على العقوبة البدنية داخل الأسرة وعلى مستوى المجتمع وتشجيع استخدام أشكال بديلة وغير عنيفة من التأديب.
الاعتداء والإهمال، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيان
28 - ترحب اللجنة باعتماد سياسة القضاء على العنف الجنسي والجنساني وخطة العمل الوطنية ذات الصلة للفترة 2011 - 2021 ، وافتتاح مركز كيريباس لدعم المرأة والطفل، واستخدام مسار الإحالة المشترك بين الوكالات لحماية الطفل، وتجريم العنف الأسري بموجب قانون السلام الأسري لعام 2014 ، إلا أنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:
( أ) ارتفاع مستوى الاعتداء على الأطفال حسبما أوردته التقارير، ولا سيما العنف الأسري والعنف في المدارس، والنقص الكبير في الإبلاغ عن هذه الحالات، بسبب الوصم؛
( ب) تسجيل أعلى معدلات العنف والاستغلال الجنسي وسوء معاملة الفتيات في المنطقة حسبما أوردته التقارير، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، وهو ما يسّرته الأدوار التقليدية الجنسانية وتدني وضع الفتيات في المجتمع؛
( ج) الافتقار إلى آليات ملائمة للأطفال للإبلاغ عن حالات الاعتداء، فضل اً عن قلة الوعي بالقوانين السارية في أوساط الأطفال؛
( د) الافتقار إلى معايير خاصة بمقدمي خدمات حماية الطفل وإجراءات تسجيلهم؛
( هـ) عدم كفاية التدابير المتخذة والهياكل القائمة لدعم الأطفال ضحايا العنف، مثل خدمات الرعاية النفسية وخدمات التعافي وإعادة الإدماج، والافتقار إلى إجراءات قضائية خاصة للحصول على أدلة إثبات من الأطفال؛
( و) نقص العاملين المتخصصين في مجال حماية الطفل لدعم الأطفال ضحايا سوء المعاملة والإهمال.
29- تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف والغايات 5-2 و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) تمديد الإطار الزمني لقانون السلام الأسري والسياسة العامة وخطة العمل الوطنية للقضاء على العنف الجنسي والجنساني، للفترة 2011-2021 وتوفير موارد كافية للتنفيذ؛
(ب) مواصلة تعزيز النظم المجتمعية لحماية الطفل وبرامج إذكاء الوعي والتثقيف الرامية إلى منع العنف المنزلي والاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسي اً، مستهدفة على وجه الخصوص الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والمدارس؛
(ج) معالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد الأطفال، بما في ذلك التنميط الجنساني التمييزي وتعاطي الكحول؛
( د) تنفيذ أنشطة إذكاء الوعي لمكافحة وصم الأطفال ضحايا الاعتداء، ولا سيما الاستغلال الجنسي وسوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب وزنا المحارم؛
( هـ) إنشاء آليات ووضع إجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية الإبلاغ والتدخل المشترك بين الوكالات والتحقيق في جميع حالات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً ومقاضاة مرتكبيها، بهدف منع معاودة إيقاع هؤلاء الأطفال ضحايا؛
( و) كفالة وضع آليات إبلاغ ميسّرة وسرية وملائمة للأطفال وفعالة قصد التصدي لهذه الانتهاكات؛
( ز) وضع معايير خاصة بمقدمي خدمات حماية الطفل وإجراءات تسجيلهم؛
(ح) استفادة الأطفال الضحايا من سبل انتصاف ملائمة للأطفال ومتعددة القطاعات وتزويدهم بدعم شامل، بما في ذلك المساعدة النفسية وخدمات التعافي والاندماج الاجتماعي، وتشجيع المحاكم على الاستفادة من الترتيبات الملائمة للأطفال والمتعددة الوكالات للحصول على شهادات من الأطفال؛
( ط) تعزيز وتوفير الموارد الكافية لشعبة الرعاية الاجتماعية ووحدة حماية الأطفال من العنف الأسري والجرائم الجنسية التابعتين لدائرة شرطة كيريباس لمعالجة حالات العنف ضد الأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم جنسياً، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، وكفالة تولي موظفين متخصصين معالجة هذه الحالات؛
(ي) توفير الموارد والتدريب الكافيين لمقدمي خدمات حماية الطفل المتخصصين، بمن فيهم ضباط الشرطة والأخصائيون في المجال الاجتماعي والطبي، لدعم الأطفال ضحايا الاعتداءات.
الممارسات الضارة
30 - تلاحظ اللجنة أن تعريف اً للطفل يتماشى مع الاتفاقية قد أدرج في قانون السلام الأسري، إلا أنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما وردها من تقارير بشأن زيجات عرفية ضحاياها فتيات لا تتجاوز أعمارهن 13 سنة.
31 - إن اللجنة، إذ تشير إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، وإذ تحيط علم اً بالغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على زواج الأطفال على أرض الواقع وإذكاء الوعي بالآثار الضارة لزواج الأطفال على السلامة البدنية والصحة العقلية للفتيات.
خطوط الاتصال للمساعدة
32 - تحيط اللجنة علم اً بتشغيل خط مساعدة وطني مجاني مؤلف من ثلاثة أرقام وملائم للأطفال، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز القدرات التشغيلية لخط المساعدة، بما في ذلك في الجزر النائية، وتعزيز الوعي بالكيفية التي يمكن بها للأطفال الوصول إلى خط المساعدة، بما يشمل التعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة والزعماء التقليديين والدينيين.
واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1)-(2) و20 و21 و25 و27(4) )
البيئة الأسرية
33 - ترحب اللجنة بتنفيذ برنامج التنشئة الإيجابية واعتماد سياسة المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
( أ) عدم إنشاء صندوق إعالة الطفل حتى الآن؛
( ب) التوزيع غير المتكافئ لمسؤوليات الوالدين، باعتبار الأمهات، عادة، مسؤولات عن تربية الأطفال؛
( ج) الافتقار إلى مراكز للرعاية النهارية؛
( د) قصر استحقاق إجازة الأمومة على ولادتين فقط لكل أم.
34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
( أ) إنشاء صندوق إعالة الطفل على وجه السرعة وتزويده بموارد بشرية ومالية وتقنية كافية للاضطلاع بولايته على نحو فعال؛
( ب) ضمان تقاسم الأمهات والآباء، على قدم المساواة، المسؤولية القانونية إزاء أطفالهم، وفق اً للمادة 18(1) من الاتفاقية؛
( ج) تعزيز الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي بين الوالدين ومقدمي الرعاية بأفضل أشكال ممارسات تربية الأطفال؛
( د) توفير مرافق الرعاية النهارية للأطفال دون سن الالتحاق بالمدرسة؛
( هـ) النظر في تمديد استحقاق إجازة الأمومة لإزالة القيود المفروضة على عدد المواليد.
الأطفال المحرومون من بيئة أسرية
35- تلاحظ اللجنة أن الأطفال الذين تعذر عليهم البقاء مع أسرهم يودَعون عادة في مؤسسات الرعاية في إطار الأسرة الموسعة وأن الدولة الطرف أنشأت دور إيواء آمنة في جنوب تاراوا في عام 2018. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء محدودية الدعم المقدم إلى مقدمي الرعاية من الأقارب ومحدودية توافر خيارات الرعاية الآمنة المؤقتة والطويلة الأجل في الحالات التي لا تعتني فيها الأسرة الموسعة بالأطفال.
36 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) ، وتوصيها بما يلي:
( أ) إنشاء خدمة رعاية اجتماعية فعالة وشبكة خدمات للأطفال؛
( ب) توفير خدمات رعاية بديلة آمنة ومؤقتة وإنشاء نظام لكفالة الأطفال الذين تعذر عليهم البقاء في كنف أسرهم؛
( ج) تقديم كل ما يلزم من خدمات الرعاية الاجتماعية والدعم إلى الأسر الموسعة وإلى مقدمي الرعاية البديلة؛
( د) وضع معايير النوعية لجميع الأشكال المتاحة من خيارات الرعاية البديلة ومراعاة آراء الأطفال في أي قرار بشأن الرعاية البديلة؛
( هـ) كفالة الاستعراض الدوري لإيداع الأطفال في جميع أماكن الرعاية البديلة ومراقبة نوعية الرعاية فيها.
التبني
37 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
( أ) إنشاء آليات لتسجيل جميع حالات التبني وتنظيمها ورصدها، بما في ذلك الحالات التي يقدم عليها أفراد الأسرة الموسعة والتي تتم عن طريق التبني العرفي ؛
( ب) إذكاء الوعي بالتبني الرسمي على الصعيدين الوطني والمجتمعي؛
( ج) كفالة إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في إجراءات التبني؛
( د) التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي وضمان تطبيق جميع الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية عند تبني الأطفال في بلدان ليست أطراف اً فيها.
زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23 )
38 - تحيط اللجنة علم اً مع التقدير باعتماد سياسة التعليم الشامل في عام 2015 ، والسياسة العامة وخطة العمل الوطنيتين المتعلقتين بالإعاقة، للفترة 2018 - 2021 ، والجهود المبذولة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العامة من خلال تجريب "المدارس النموذجية"، بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
( أ) محدودية وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم الشامل والنقل والأماكن العامة وإعادة التأهيل والخدمات في جميع المناطق؛
( ب) نقص التمويل والدعم التقني المقدمين للوالدين ومقدمي الخدمات في سياق رعاية الأطفال ذوي الإعاقة أو والدي هؤلاء الأطفال.
39 - تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، الدولة الطرف على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء مسألة الإعاقة، والقيام بما يلي:
(أ) تحديث وتعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم على النحو المنصوص عليه في السياسة العامة وخطة العمل الوطنيتين المتعلقتين بالإعاقة؛
( ب) تعزيز خدمات الرعاية الصحية للأطفال ذوي الإعاقة وضمان تمتع جميع الأطفال من ذوي جميع أنواع الإعاقات بالتعليم الشامل؛
( ج) تحسين وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى جميع المباني العامة والخاصة وإلى الخدمات والنقل في جميع المناطق ولا سيما في الجزر النائية؛
( د) ضمان وجود مرافق كافية في جميع المدارس العامة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة إلى جانب معلمين متخصصين ومهنيين يقدمون الدعم الفردي، وتدريب المعلمين تدريب اً كافيا ً ؛
( هـ) توسيع نطاق برامج إعادة التأهيل المجتمعي والتشخيص والإحالة المبكرين بحيث تشمل جميع الأطفال ذوي الإعاقة، وتوفير ما يلزم من دعم بشري وتقني ومالي لمقدمي الخدمات وأسر الأطفال ذوي الإعاقة.
حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و24 و26 و27(1)-(3) و33 )
الصحة والخدمات الصحية
40 - ترحب اللجنة بالمعدلات العالية نسبي اً التي حققتها الدولة الطرف في مجال الرضاعة الطبيعية، واعتماد سياسة عامة لتوفير اللبن مجان اً للأطفال حتى سن خمس سنوات، واتخاذ تدابير لخفض معدلات الوفيات بين الرضع والأطفال دون سن خمس سن وات وتحسين التغطية بالتطعيم، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
( أ) استمرار ارتفاع معدلات الوفيات بين الرضع والأطفال دون سن خمس سنوات، نتيجة أسباب يمكن تفاديها مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي وسوء التغذية ونقص الحديد وفيتامين ألف والإصابة بديدان معوية؛
( ب) الأسباب الكامنة وراء وفيات الأطفال وأمراضهم المتصلة بالفقر، وانعدام برامج تنظيم الأسرة، واتباع نظام غذائي سيئ، فضل اً عن محدودية فرص الحصول على مرافق المياه والصرف الصحي المحسنة؛
( ج) ارتفاع معدل انتشار الأمراض غير السارية، مثل مرض السكري، بين الأطفال، بسبب ارتفاع مستويات السمنة؛
( د) عدم كفاية فرص حصول الأطفال على الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الصحية العقلية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والوقائية، ولا سيما لفائدة الأطفال الذين يعيشون في الجزر النائية وفي كنف أسر معيشية فقيرة؛
(هـ) التفاوتات الكبيرة في معدلات تغطية التحصين؛
(و) النظام الغذائي غير الصحي وعدم كفاية المدخول الغذائي بين الأطفال.
41 - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وإذ تحيط علم اً بالغايات 2-2 و3-2 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، الدولة الطرف بما يلي:
( أ) تعزيز التدابير الرامية إلى خفض معدلات الوفيات بين الرضع والأطفال دون سن خمس سنوات الناتجة عن أسباب يمكن تفاديها، عن طريق تطبيق الإرشادات التقنية بشأن اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج، الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( ) ، والرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها بين الأطفال دون سن خمس سنوات والقضاء عليها؛
( ب) معالجة الأسباب الكامنة وراء وفيات الأطفال وإصابتهم بالأمراض المتصلة بالفقر وانعدام برامج تنظيم الأسرة ومحدودية فرص الحصول على مرافق المياه والصرف الصحي المحسنة؛
( ج) اتخاذ تدابير للحد من وفيات الأطفال الناجمة عن الإصابة بالأمراض غير السارية من خلال التركيز على الوقاية والإدارة على حد سواء؛
( د) زيادة الجهود الرامية إلى تحسين فرص حصول جميع الأطفال على الرعاية الصحية الأساسية وخدمات الرعاية الصحية العقلية، ولا سيما في الجزر النائية وفي الأسر المعيشية الأكثر فقر اً، وتوفير الموارد اللازمة لتشغيل العيادات المتنقلة؛
( هـ) تعزيز برنامج التحصين الذي أشارت إليه الدولة الطرف، ولا سيما في الجزر النائية، والاستثمار بالقدر الكافي في التكنولوجيات المناسبة، مثل تسليم المواد بطائرات بدون طيار، وفي قدرات الموارد البشرية اللازمة لتقديم خدمات التحصين؛
( و) جمع البيانات عن سوء التغذية المزمن والتقزم والسمنة، وضمان توافر المغذيات الدقيقة الأساسية، بما في ذلك فيتامين ألف والحديد، والملح المعالج باليود، للأطفال دون سن خمس سنوات، وتعزيز التدابير الوقائية، بما في ذلك إذكاء الوعي بمسائل التغذية وممارسات التغذية السليمة وتوفير الدعم التغذوي للأمهات المرضعات؛
( ز) الإدماج الكامل لمعايير المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم وتنفيذ مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في جميع أنحاء البلد.
الصحة العقلية
42 - يساور اللجنة القلق لأنها لم تتلق أي معلومات عن وضع سياسة أو خطة عمل بشأن الصحة العقلية للأطفال، كما يساورها القلق بسبب عدم إيلاء اهتمام كاف للصحة العقلية للأطفال، والافتقار إلى بيانات ومعلومات عن الصحة العقلية للأطفال والمراهقين، وارتفاع معدل محاولات الانتحار بين المراهقين حسبما ورد من تقارير.
43 - تحيط اللجنة علم اً بالغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
( أ) اعتماد سياسة بشأن الصحة العقلية للأطفال وخطة عمل لتنفيذها؛
( ب) توظيف أخصائيين نفسيين وأطباء نفسيين مؤهلين تأهيل اً مناسب اً، وتوفير خدمات الصحة العقلية للأطفال، وتكثيف تدابير منع إيذاء النفس والسلوك الانتحاري، وضمان الوصول إلى الفحوص والعلاج اللازمين، بما في ذلك عن طريق طلب التعاون الدولي، حسب الاقتضاء.
صحة المراهقين
44 - تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لتعاطي المخدرات في أوساط المراهقين، بوسائل منها تنفيذ برامج التوعية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
( أ) ارتفاع معدلات حمل المراهقات والأمراض المنقولة جنسي اً بين المراهقات؛
( ب) محدودية فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية والجنسية الآمنة وبرامج التثقيف ووسائل منع الحمل، ولا سيما في الجزر النائية، بسبب محدودية الإمداد والمواقف الثقافية والخوف من الوصم؛
( ج) تجريم الإجهاض في جميع الحالات باستثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطر اً على حياة الفتاة؛
( د) انتشار تعاطي المخدرات بين المراهقين وعدم إنفاذ القوانين التي تحظر بيع الكحول للأطفال.
45 - تشير اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية وتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وإذ تحيط علم اً بالغايات 3-5 و3-7 و5-6 من أهداف التنمية المستدامة، إلى توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
( أ) أن تكفل إدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية باعتباره جزءاً أساسي اً في المناهج الدراسية الإلزامية وتتحقق من أنه يستهدف المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛
( ب) أن تحسن فرص حصول المراهقين على خدمات الصحة الإنجابية والخدمات ذات الصلة، مع ضمان السرية والرعاية الصحية الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بما يشمل توفير وسائل منع الحمل، وزيادة الدعم المقدم لخدمات الصحة الجنسية، ولا سيما في الجزر النائية؛
( ج) أن تلغي تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وتكفل إتاحة الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض للمراهقات، مع الحرص على الاستماع إلى آرائهن وإيلاءها الاعتبار الواجب على الدوام في إطار عملية صنع القرار؛
( د) أن تعتمد السياسة الوطنية المتعلقة بتعاطي الكحول، وتعزز التدابير الرامية إلى تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية عن الآثار الضارة للكحول والتبغ والمخدرات وتعاطي المخدرات، وكذلك التدابير الرامية إلى تعليمهم المهارات الحياتية المعينة على الوقاية من تعاطي المخدرات، بما في ذلك إدمان التبغ والكحول، وتنفذ التشريعات المتعلقة ببيع الكحول للأطفال، وتستحدث خدمات ميسّرة ومراعية للشباب لعلاج إدمان المخدرات والحد من الأضرار المرتبطة بذلك.
أثر تغيّر المناخ على حقوق الطفل والصحة البيئية
46 - تحيط اللجنة علم اً بالتدابير المتخذة لتعزيز إدارة مخاطر الكوارث، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
( أ) الآثار الضارة المتزايدة لتغير المناخ العالمي والكوارث الطبيعية، مثل فيضانات مياه البحر وتملح مياه الشرب، على حقوق الطفل، بما في ذلك الحق في الحياة والبقاء والنمو والحق في الصحة والحق في السكن اللائق والحق في مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية؛
( ب) الافتقار إلى البحوث وأنشطة تبادل المعلومات وإذكاء الوعي بشأن آثار تغير المناخ التي تركز تحديد اً على الأطفال؛
( ج) محدودية مشاركة الأطفال في المناقشات العامة وإعداد استراتيجيات التكيف، بما في ذلك الهجرة المتصلة بالمناخ؛
( د) تزايد المخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ التي يواجهها الأطفال، مثل الأمراض المنقولة عن طريق النوافل والمياه والأغذية.
47 - تحيط اللجنة علم اً بالغايات 1-5 ومن 13-1 إلى 13-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
( أ) التنفيذ الكامل لخطة التنفيذ المشتركة بشأن تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث والتماس التعاون التقني من فريق الأمم المتحدة القطري؛
(ب) ضمان مراعاة أوجه الضعف والاحتياجات الخاصة للأطفال، فضل اً عن مراعاة آرائهم، عند وضع السياسات والبرامج التي تعالج قضايا تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛
(ج) معالجة الآثار المحددة لتغير المناخ على حقوق الطفل، ولا سيما الحق في الحياة والبقاء والنمو والحق في الصحة والحق في السكن اللائق والحق في مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية، وضمان عدم تأثر هذه الحقوق على نحو غير متناسب؛
(د) إذكاء وعي الأطفال بتغير المناخ والكوارث الطبيعية، وتيسير وصولهم إلى المعلومات ذات الصلة وتعزيز تأهبهم لذلك، عن طريق إدماج هذه المعلومات في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين وتعزيز السلامة المادية للهياكل الأساسية المدرسية وقدرتها على الصمود؛
(هـ) تحسين البحوث وجمع البيانات والتقييمات من أجل استحداث قاعدة بيانات قائمة على الأدلة يُرجَع إليها لاتخاذ تدابير التكيف والحد من المخاطر والتأهب، لا سيما البيانات المتعلقة بمختلف الاحتياجات والأولويات الخاصة بالأطفال؛
( و) اتخاذ تدابير للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ التي يواجهها الأطفال، مثل الأمراض المنقولة عن طريق النوافل والمياه والأغذية ؛
( ز) النظر في وضع تشريعات وسياسات وبرامج تنظم الهجرة الدولية للأطفال في سياق تغير المناخ والكوارث الطبيعية، وتراعي الحقوق والاحتياجات الخاصة للأطفال.
مستوى المعيشة
48 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يخلفه الفقر من أثر على الأطفال، ولا سيما في جنوب تاراوا.
49- تحيط اللجنة علم اً بالغايات 1-1 إلى 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل حصول الأطفال وأسرهم الذين يعانون من الفقر، ولا سيما في جنوب تاراوا، على الدعم المالي الكافي والخدمات الميسّرة مجان اً.
طاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28–31 )
التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان
50- تحيط اللجنة علم اً مع التقدير باعتماد قانون التعليم في عام 2013 وبمجانية وإلزامية التعليم الابتدائي لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و14 سنة، وبوضع سياسة المدارس الآمنة للأطفال في عام 2019 والسياسات والبروتوكولات ذات الصلة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
( أ) الافتقار إلى مرافق تعليمية وهياكل أساسية للطلاب في المستويين الثانوي والجامعي؛
( ب) التفاوتات في نوعية التعليم وعدم حصول المعلمين على التدريب الكافي؛
( ج) التفاوتات بين معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية بين البنين والبنات وانخفاض معدل الالتحاق بالمدارس بين جميع الأطفال في المدارس الثانوية، ولا سيما في المناطق الريفية؛
( د) محدودية المعلومات المتاحة عما إذا كانت الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات يبقين في المدرسة أو يعدن إليها؛
( هـ) الافتقار إلى نظام وطني رسمي للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما في ذلك المعلمون المدربون، وتسجيل مؤسسات التعليم قبل الابتدائي ورصدها.
51 - تحيط اللجنة علم اً بالغايتين 4-1 و4-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
( أ) مواصلة اعتماد وتنفيذ مدونة قواعد السلوك لحماية الطفل الخاصة بموظفي المدارس، وسياسة مكافحة تسلط الأقران في المدرسة، وسياسة حماية الطفل في المدرسة، وبروتوكول الإحالة لحماية الطفل في المدرسة، وبروتوكول الإجراءات التأديبية في المدرسة؛
(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى إلغاء تكاليف التعليم الخفية، وتحسين إمكانية الوصول الفعلي إلى التعليم والنهوض بجودته في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية، وزيادة عدد المدارس الثانوية، وتوفير التدريب المستمر للمعلمين، وتحسين المعدات المدرسية والهياكل الأساسية في المدارس والمواد التعليمية، مع إيلاء اهتمام خاص للجزر النائية؛
( ج) ضمان عدم انقطاع جميع الفتيات والفتيان، ولا سيما في المناطق الريفية والجزر النائية، عن المدارس واستكمالهم مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بجودة عالية؛
(د) اتخاذ تدابير لإبقاء الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات في المدارس العامة عن طريق توفير الدعم اللازم، بما في ذلك تقديم المشورة فيما يتصل بمهارات الأبوة والأمومة ومرافق رعاية الأطفال؛
( هـ) التعجيل بتنفيذ قانون الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة لعام 2017، وتسجيل مؤسسات التعليم قبل الابتدائي رسمي اً، واعتماد سياسة وطنية فعالة بشأن الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، ولا سيما ضمان حصول المعلمين، وخاصة المعلمين في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي، على تدريب منهجي ومناسب أثناء العمل.
ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
52 - تحيط اللجنة علم اً بقانون رعاية الشباب والأسرة لعام 2013 الذي يحمي الأطفال من الاستغلال في العمل، وباعتماد قانون العمالة وعلاقات العمل لعام 2015 ، وبإنشاء فرقة العمل المعنية بعمل الأطفال، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى ما يلي:
( أ) سياسة محددة تتناول عمل الأطفال أو برامج اجتماعية تهدف إلى منع عمل الأطفال وتوفير الدعم للأطفال العاملين؛
( ب) قائمة بأعمال الأطفال الخطرة؛
( ج) آلية لتقديم الشكاوى الخاصة بالأطفال تتولى تلقي التقارير المتعلقة بحالات استغلال الأطفال ورصدها والتحقيق فيها على نحو فعال.
53 - تحيط اللجنة علم اً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
( أ) وضع واعتماد سياسة بشأن عمل الأطفال وقائمة بالأعمال الخطرة؛
( ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم انخراط أي طفل دون سن 18 عام اً في أعمال خطرة، مثل البناء، وبناء القوارب، وخلط الأسمنت، ووضع برامج اجتماعية تستهدف القضاء على عمل الأطفال أو منعه، ولا سيما أسوأ أشكاله، وإجراء عمليات تفتيش منتظمة لضمان احترام تلك التدابير؛
( ج) إنشاء آليات لتقديم الشكاوى خاصة بالطفل تتولى تلقي التقارير المتعلقة بحالات استغلال الأطفال ورصدها والتحقيق فيها وإذكاء الوعي بين الأطفال بشأن تلك المسائل.
الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع
54- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتشير إلى توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بإجراء دراسة، على وجه السرعة، عن الأسباب الجذرية لظاهرة الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتقييم عددهم وكفالة تزويدهم بما يكفي من التغذية والسكن والرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللازمة لإعادة إدماجهم في أسرهم أو إيداعهم في مؤسسات الرعاية البديلة، في إطار الاحترام الكامل لمصالح الطفل الفضلى وإيلاء الاعتبار الواجب لوجهات نظره المستقلة وفق اً لسنه ومستوى نضجه.
الأطفال ضحايا البيع والاتجار والخطف
55- يساور اللجنة القلق إزاء تزايد الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، ولا سيما الفتيات، والافتقار إلى إجراءات رسمية لتحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار وعدم وجود معلومات عن القضايا المرفوعة ضد المتّجرين. كما يساورها قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بالاتجار بالفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي في البغاء، بما في ذلك في سفن الصيد الأجنبية.
56 - تحيط اللجنة علم اً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
( أ) اعتماد تدابير تشريعية وإدارية تتصدى على وجه التحديد لبيع الأطفال والاتجار بهم وخطفهم ومقاضاة الجناة على وجه السرعة وبفعالية؛
( ب) إنشاء آليات ملائمة ومنسقة لمنع بيع الأطفال و/أو الاتجار بهم و/أو خطفهم وتحديد الأطفال ضحايا تلك الجرائم وحمايتهم وإعادة تأهيلهم؛
( ج) اتخاذ تدابير عاجلة لمنع الاتجار بالفتيات واستغلالهن جنسي اً في البغاء، بما في ذلك في سفن الصيد الأجنبية، والتحقيق في هذه الحالات ومعاقبة الجناة؛
( د) تنفيذ أنشطة لإذكاء الوعي تهدف إلى توعية كل من الوالدين والأطفال بمخاطر الاتجار بالأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم جنسياً لأغراض تجارية في قطاع صيد الأسماك.
إقامة نظام قضاء الأطفال
57 - تحيط اللجنة علم اً باعتماد قانون قضاء الأحداث في عام 2015 وبوضع إجراءات تشغيلية موحدة بشأن الضحايا والشهود الشباب. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:
( أ) عدم اعتماد مشروع قانون قضاء الشباب حتى الآن؛
( ب) تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية في قانون العقوبات الحالي في سن 10 سنوات؛
( ج) الاحتفاظ بالأطفال المحتجزين في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز إلى جانب الكبار بسبب محدودية المرافق المتاحة؛
( د) الافتقار إلى أحكام تحد من مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة؛
( هـ) الحاجة إلى مواصلة بناء قدرات المهنيين العاملين في مجال إدارة نظام قضاء الأطفال وتدريبهم؛
( و) محدودية خيارات التحويل الرسمية المتاحة.
58 - تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وبالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية ( ) ، الدولة الطرف على موائمة نظام قضاء الأطفال تمام اً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ما يلي:
( أ) وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون قضاء الشباب واعتماده على وجه السرعة؛
( ب) رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى 14 عام اً على الأقل وضمان منح جميع الأطفال دون سن 18 عام اً جميع الضمانات القانونية المناسبة؛
( ج) ضمان عدم استخدام الاحتجاز إلا كتدبير من تدابير الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وضمان مراجعته على أساس منتظم بغية إنهاء العمل به؛
( د) ضمان عدم احتجاز الأطفال المعنيين، في الحالات القليلة التي يُلجأ فيها إلى سلب الحرية كتدبير من تدابير الملاذ الأخير، مع الكبار مطلق اً وامتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك الحصول على التعليم والخدمات الصحية؛
( هـ) توفير بناء القدرات والتدريب المنهجيين الإلزاميين لجميع المهنيين المشاركين في إدارة نظام قضاء الأطفال؛
( و) تشجيع التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة وإسداء المشورة، للأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، وكلما أمكن ذلك، تطبيق عقوبات غير احتجازية، مثل الوضع تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛
( ز) اعتماد طريقة تشغيل موحدة بشأن الضحايا والشهود الشباب وتعميمها.
كاف- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات
59 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
60 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية التالية التي لم تصبح طرف اً فيها بعد:
( أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
( ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
( ج) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
(د) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
( هـ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
61- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في ضوء تأخر تقديم التقارير ذات الصلة عن موعدها منذ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017.
ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية
62 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع المنظمات الإقليمية، مثل جماعة المحيط الهادئ ومنتدى جزر المحيط الهادئ.
رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ
ألف- المتابعة والنشر
63- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بالكامل ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع لهم، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من أشد حالات الحرمان. وتوصي اللجنةَ أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة
64 - ترحب اللجنة بإنشاء فرقة العمل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في كيريباس في عام 2015 ، لكي تتولى تنسيق وإعداد التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتنسيق وتعقب الأنشطة المضطلع بها على الصعيد الوطني لمتابعة الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات المنبثقة عن هذه الآليات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتحقق من أن فرقة العمل تتمتع بالولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للاضطلاع بهذه المهام بفعالية، وتشدد على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً كافياً ومستمراً بموظفين متفرغين، والتحقق من أنه يملك القدرة على التشاور مع المجتمع المدني بشكل منهجي.
جيم- التقرير المقبل
65 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع بحلول 9 كانون الثاني/يناير 2027 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، على ألا يتجا و ز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حالة تقديم تقرير يتجاوز الحد الأقصى لعدد الكلمات، سيطلب إلى الدولة الطرف تقليص حجمه. وإذا تعذر على الدولة الطرف استعراض التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.
66 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة لا يزيد عدد كلماتها على 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات تقديم الوثائق الأساسية الموحدة، الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أسا س ية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.