ال ملاحظات ال ختامية بشأن ال تقارير الدو رية من التاسع عشر إلى الثاني والعشرين المقدمة من كوستاريكا في وثيقة واحدة ( )

١ - نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري في التقارير الدورية من التاسع عشر إلى الثاني والعشرين المقدمة من كوستاريكا في وثيقة واحدة (CERD/C/CRI/19-22)، في جلستيها 2357 و2358 (CERD/C/SR.2357 و2358)، المعقودتين يومي 5 و6 آب/أغسطس 2015. وفي جلستيها 2379 و2380، المعقودتين يومي 20 و21 آب/أغسطس 2015، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

٢ - ترح ّ ب اللجنة بتقديم تقرير كوستاريكا. وفي حين أنها ترى أن التأخير في تقديم التقرير أمر مؤسف، فإنها تعرب عن تقديرها للوفد الرفيع المستوى على العرض الذي قدّمه وعلى الحوار الصريح البنّاء الذي أجراه مع اللجنة وعلى ردوده على العديد من الأسئلة التي طُرحت عليه .

باء - الجوانب الإيجابية

٣ - تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد مشروع القانون (الملف التشريعي رقم 17150 ) بشأن تعديل المادة الأولى من الدستور بقصد الاعتراف ب ط بي ع ة كوستاريكا المتعدد ة الإثنيات والثقافات .

٤ - و ترح ّ ب اللجنة بإنشاء اللجنة المشتركة بين ال وكالات بغرض رصد وتنفيذ الالتزامات الدولية في ميدان لحقوق الإنسان بوصفها هيئة استشارية لدى السلطة التنفيذية .

٥ - وتلاحظ اللجنة بارتياح أيضاً إنشاء منصب المفوض الرئاسي المعني بشؤون المنحدرين من أصل أفريقي، إلى جانب تعيين المفوض الأول.

٦ - و ت شير اللجنة أيضاً إلى إنشاء اللجنة الفرعية المعنية ب حقوق الإنسان ل ل منحدرين من أصل أفريقي داخل الجمعية التشريعية.

٧ - وتلاحظ اللجنة بارتياح استحداث تدابير للإدماج الاجتماعي ولمكافحة التمييز العنصري اعتُمدت من أجل تعزيز المساواة في كوستاريكا وتعرب عن ارتياحها بوجه خاص لما يلي:

(أ) اعتماد السياسة الوطنية من أجل مجتمع خالٍ من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب 2014-2025 وخطة َ عملها للفترة 2015-2018؛

(ب) اعتماد السلطة القضائية السياسة َ المؤسسية الهادفة إ ل ى إتاحة اللجوء إلى القضاء للمنحدرين من أصل أفريقي وخطة العمل ذات الصلة .

٨ - وتشير اللجنة إلى جهود أمانة المظالم في كوستاريكا، وكذلك إلى مشار كتها النشيطة ومساهماتها.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

البيانات الإحصائية

٩ - تشير اللجنة إلى إنجاز ال تعداد الوطني العاشر للسكان والسادس ل ل مساكن في عام 2011، الذي يأخذ بعين الاعتبار متغير التعريف الذاتي ال إثن ي. غير أن القلق يساور اللجنة حيث ل م ي ؤخذ دائماً بعين الاعتبار متغير التعريف الذاتي ال إثن ي في جمع وتحليل البيانات ال إحصائية المفصلة . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن التقرير لا يتضمن معلومات عن الأثر الذي تركته تدابير الإدماج الاجتماعي المعتمدة و لا عن نتائجها (المادت ا ن 1 و2) .

١٠ - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج متغير التعريف الذاتي ال إثن ي بشكل منهجي في الاست بيان ات وفي مبادرات جمع البيانات، إلى جانب المؤشرات المتعلقة بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى تتوفر بيانات مفصلة لأغراض اعتماد تدابير خاصة أو تدابير العمل الإيجابي .

التمييز الهيكلي

١١ - تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تعترف صراحة بوجود تمييز هيكلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للقضاء على التمييز الهيكلي ولا سيما في ضوء البيانات المقدَّمة من الدولة الطرف والتي تُظهر جلياً حالة السكان من أصل أفريقي مقارنةً بالمعدل الوطني، وتبيّن أنه على الرغم من تحقُّق مستويات متماثلة في الوصول إلى التعليم، لا تزال هناك تفاوتات كبيرة في فرص الحصول على العمل والاستفادة من الضمان الاجتماعي وفي نسبة التمثيل داخل السلطة التنفيذية كما في الجهاز القضائي (المادة 2).

١٢ - توصي اللجنة بتنفيذ السياسة الوطنية من أجل مجتمع خال من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب 2014-2025 وبخطة العمل المصاحبة لها للفترة 2015-2018 من أجل القضاء على التمييز الهيكلي المتغلغلة جذوره في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة باعتماد تدابير خاصة أو تدابير العمل الإيجابي، واضعةً في اعتبارها توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، وتوصيتها العامة رقم 34 (2011) بشأن التمييز العنصري في حق المنحدرين من أصل أفريقي، فيما يتعلق بأمور منها حصول السكان المنحدرين من أصل أفريقي على خدمات الرعاية الصحية والإسكان والعمل والضمان الاجتماعي وتمثيلهم في هيئات صنع القرار في الدولة بقدر يتناسب مع نسبتهم المئوية من سكان الدولة الطرف. وتكرر اللجنة توصيتها (الفقرة 360 من الوثيقة A/62/18 ) بالحد من معدل البطالة في صفوف السكان المنحدرين من أصل أفريقي .

الإطار القانوني

١٣ - تلاحظ اللجنة بقلق عدم تحقق أي تقدم في المناقشة داخل الجمعية التشريعية نحو ا لموافقة على مبادرات مختلفة من قبيل مشاريع القوانين المتعلقة بالتنمية المستقلة للشعوب الأصلية (ال ملف رقم 14352)، بشأن تعديل المادة 380 من قانون العقوبات (ال ملف رقم 19062)، والقانون المتعلق بمنع العنصرية وجميع أشكال التمييز وا جتثاث ها والمعاقبة عليها (ال ملف رقم 19288)، أو بشأن تدابير العمل الإيجابي المتخذة لصالح ال منحدرين من أصل أفريقي (ال ملف رقم 19628). ويساور اللجنة لأن عدداً من هذه المبادرات لا يزال قيد نظر الجمعية التشريعية منذ أكثر من عشر سنوات.

١٤ - توصي اللجنة بأن تعط َ ى الأولوية في جدول الأعمال التشريعي للمبادرات الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري وإلى تعزيز حقوق الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية لكي تناق َ ش وت ُ عتم َ د في أقرب وقت، بالتشاور مع الشعوب المذكورة، وذلك من أجل توفير إطار قانوني مناسب في مجال مكافحة التمييز العنصري .

١٥ - يساور اللجنة القلق إزاء استخدام نصوص في الكتب المدرسية تتضمن ، أو يمكن أن تتضمن، جوانب من شأنها أن تُأوّ َ ل على أنّها تقدّم صورة نمطية عن الأقليات، ولا سيما تج اه السكان من الشعوب الأصلية و المنحدرين من أصل أفريقي. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء الكتاب المعنون " كوكور ي " (Cocorí) الذي يلز َ م التلاميذ بمطالعته في إطار منهاج ال تعليم الابتدائي، أيّاً كانت قيمته الأدبية. وعلاوة ً على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الشتائم ذات الط ا بع العنصري والتهديدات التي تتعرض لها النائبات المنحدرات من أصل أفريقي لأنهن قدمن طعناً في الإلزام ب قراءة ذلك الكتاب (المادة 5).

١٦ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تجعل من نظام التعليم الوطني سياقاً يتم فيه التعريف على نحو أفضل ونشر الإلمام ب الممارسات الثقافية التي تميّز ا لسكان المنحدرين من أصل أفريقي ومن الشعوب الأصلية عن غيرهم ، و ب مساهمات أولئك السكان في تاريخ المجتمع الكوستاريكي وثقافته، حتى يقد ِّ م معلومات منصفة وتثقيفية عن جميع المجتمعات والثقافات في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيضاً بأن ت كفل الدولة الطرف حرية التعبير الأكاديمية بوسائل منها اتخاذ التدابير الضرورية لضمان سحب الكتب ذات الإيحاءات ال عنصري ة من المنهاج الإلزامي في التعليم الابتدائي.

نظام التعليم

١٧ - تلاحظ اللجنة بقلق أن ال أ نظم ة الداخلي ة في مدارس مختلفة ت منع الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي من إظهار ما يشير إلى هويتهم الثقافية من قبيل تسريحة راستا. وعلى الرغم من قرار وزيرة التعليم السماح بهذه التسريحة، فإن اللجنة تلاحظ أيضاً أن الأمر يتعلق بقرار وقتي في حالة ب عين ها . وتح يط اللجنة علماً ب الجهود التعليمية التي ت ُ بذل في أقاليم الشعوب الأصلية، لكنها تلاحظ بقلق استمرار وجود صعوب ات كبير ة. وتلاحظ اللجنة الجهود المبذولة في سبيل إنعاش لغتي " برونكا " و " ت ي ريبي " وتقويتهما بواسطة معل ِّ مي لغات في المستوى الابتدائي ي لق ون دروساً ب هاتين اللغتين. غير أن اللجنة تلاحظ أن المبادرة المذكورة لا تزال تقت صر على أقاليم ولغات بعينها و لم تبلغ فوائدُها جميع الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي (المادة 5).

١٨ - إذ ت ضع اللجنة في اعتبار ها توصيتها العامة رقم 23 (1997)، المتعلقة بالشعوب الأصلية، وتوصيتها العامة رقم 34 (2011)، فإنها توصي بوضع سياسة مدرسية لإزالة كل ما يوحي ب التمييز ف ي حق ثقافات المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية من ال أ نظم ة والقواعد الداخلية ل لمدارس. وتوصي اللجنة بتعزيز مبادرات التعليم المزدوج اللغة حتى تكون في متناول جميع الأفراد من الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي، كل بلغته. وتكرر اللجنة توصيتها باتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على التراث الثقافي للشعوب الأصلية وللمنحدرين من أصل أفريقي ( الفقرة 308 من الوثيقة A/62/18 ) .

تجريم التمييز العنصري

١٩ - تلاحظ اللجنة بقلق عد م تغيير التشريع المتعلق بجرائم التمييز العنصري، رغم توصياتها السابقة، وه و تشريع لا يعتبر تلك الجرائم مجرد مخالف ات بسيطة يعاق َ ب عليها بالتغريم في كوستاريكا (المادة 4).

٢٠ - تكرّر اللجنة توصيتها (الفقرة 299 من الوثيقة A/62/18 ) بأن تعدل الدولة الطرف قانون العقوبات لديها حتى يتطابق مع أحكام الاتفاقية، آخذة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 35 (2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، وبأن تشدّد العقوبة على ارتكاب هذه الأفعال لتجعلها تتناسب مع خطورتها. كما توصي اللجنة بأن تجعل الدولة الطرف من التمييز العنصري ظرفاً مشدداً في قانون العقوبات لديها.

اللجوء إلى القضاء

٢١ - تحيط اللجنة علماً بالتقدم الذي أحرزته كوستاريكا في اعتماد السياسة المؤسسية للسلطة القضائية الهادفة إ ل ى إتاحة اللجوء إلى القضاء للمنحدرين من أصل أفريقي، و ب إنشاء اللجنة الفرعية المعنية ب إتاحة اللجوء إلى القضاء للشعوب الأصلية من أجل تيسير وصول تلك الشعوب إلى العدالة؛ إلا أنها تلاحظ استمرار وجود صعوبات. ويساور اللجنة القلق لأن من بين ال قر ا ر ات السبعة عشر المتعلقة ببلاغات عن التمييز العنصري الصادرة عن ال غرف ة الدستورية بين عامي 1993 و2015، لم يكن ثمة سوى قرار واحد لصالح الم شتك ي رغم أن تعليله لم يذكر التمييز العنصري. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تلك القرارات قد صدر ت رغم أن ال معاهدات الدولية ل حقوق الإنسان تعلو على أحكام الدستور (المادة 6).

٢٢ - توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف بعين الاعتبار توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة نظام العدالة الجنائية وسير عمله. كما توصيها، على وجه الخصوص، بتشجيع التدريب في ميدان حقوق الإنسان وتعزيز التفاهم بين الثقافات في النظام القضائي. وهي تذكّر الدولة الطرف بالتزامها بضمان توفير سبيل انتصاف فعال لجميع الأشخاص من أي فعل من أفعال التمييز العنصري، وبمواصلة تيسير سبل اللجوء إلى العدالة.

الحق في المشاورة

٢٣ - يساور اللجنة القلق من عدم إعمال الحق في المش اورة المسبقة والحرة والمستنيرة عند ما ت وضع تدابير تشريعية أو إدار ي ة من شأنها أن تمس الشعوب الأ صلية. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لم يتم حتى الآن إنهاء عملية واحدة من عمليات المشاورة المسبقة والحرة والمستنيرة أو أي عملية "لل م شاور ة على ال م شاور ة " وذلك رغم إعراب الدولة الطرف عن قبولها لتوصيات المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بحالة الشعوب الأصلية المتضررة من مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهرمائية إل ديكيس (El Diquís) (انظر الوثيقة A/HRC/18/35/Add.8). ف قد تم وقف الأشغال ال رئي سية في إطار المشروع وسحب منشآت المعهد الكوستاريكي للكهرباء في تير ّ ابا، غير أنه تمت في نفس الإقليم أ شغ ال بناء دهليز استكشافي دون إجراء أي مشاورة. وأشار المقرر الخاص بدوره إلى ضرورة إرساء جو من الثقة بين الأطراف. ومع ذلك لا تزال ثمة عراقيل ، حسب المعلومات ال واردة، تحول دون نشر المعلومات عن المشروع في المجتمعات المحلية المتضررة منه. وهكذا، تلاحظ اللجنة أن الحق في المشاورة المسبقة لا يُطبق في الدولة الطرف بالنسبة للسكان المنحدرين من أصل أفريقي (المادة 5).

٢٤ - تحث اللجنة في ضوء توصيتها العامة رقم 23(1997)، الدولة الطرف على إنشاء آليات عملية، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، بغية إعمال الحق في المشاورة المسبقة والحرة والمستنيرة وضمان عقد تلك المشاورات بشكل منهجي وبحسن نية. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن الأمر متروك للشعوب الأصلية في اختيار الهيئات التي تمثلها باتباع إجراءاتها الخاصة. وتشير اللجنة إلى أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 واجبة التطبيق مباشرةً، ومن ثَم، فإن عدم وجود أحكام قانونية داخلية في هذا الشأن لا يُعفي من الالتزام بإعمال الحق في المشاورة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء المشاورة المسبقة مع الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي. كما توصي اللجنة بأن تواصل الدولة تنفيذ توصيات المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية فيما يتعلق بحالة الشعوب الأصلية المتضررة من مشروع إل ديكيس لتوليد الطاقة الكهرمائية.

ال حق في تقرير المصير

٢٥ - يساور الل ج نة القلق لأن الهيئات التي أنشأتها الدولة الطرف ، من قبيل رابطات التنمية المتكاملة أو اللجنة الوطنية لشؤون الشعوب الأصلية، قد حلت محل المؤسسات الخاصة بالشعوب الأصلية في إدارة علاقتها مع الدولة. ومثلما قال المقرر الخاص المعني ب حقوق الشعوب الأصلية، ومثلما اعترف بذلك وفد الدولة الطرف أثناء جلسة التحاور مع اللجنة، تشكّل رابطات التنمية المتكاملة هيئة مفروضة لا تمثل على النحو المناسب الشعوب ا لأصلية. ويساور اللجنة القلق لأن تلك الهيئات تتمتع بسلطات واسعة مثلاً في عملية تمليك الأراضي في أقاليم الشعوب الأصلية (المادة 5).

٢٦- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 21(1996) بشأن الحق في تقرير المصير وفي ضوء اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، بأن يُعترف بسلطات الشعوب الأصلية وبمؤسساتها التمثيلية على نحو يتفق مع حق تلك الشعوب في تقرير مصيرها في المسائل التي تهم شؤونها الداخلية والمحلية. ولذلك، تكرر اللجنة توصيتها (الفقرة 297 من الوثيقة A/62/18 ) بأن تزال دون تأخير العراقيل التشريعية التي تحول دون اعتماد مشروع القانون المتعلق بالتنمية المستقلة للشعوب الأصلية.

٢٧ - مع أن الدولة الطرف تعترف في تقريرها بأن الإطار القانوني القائم في مجال استعادة الشعوب الأصلية ل لأراضي وحيازتها إيّاها ل ا يؤمّن الحماية ال كافي ة لحقوق مجتمعات الشعوب الأصلية، وبأنها تدرك ضعف ح ال الشعوب الأصلية بس بب ذلك وبسبب التوترات الخطيرة التي تنج ُ م عن احتلال أراضيها بشكل غير قانوني، تلاحظ اللجنة بقلق أنه ، عدا إنشاء مائدة للحوار ، لم يُتخذ من التدابير سوى القليل . ويساور اللجنة َ القلق أيضاً بخصوص حق المنحدرين من أصل أفريقي في الأراضي، ولا سيما في منطقة جنوب الكاريبي الجنوبي . ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأنه لا تُتخذ إجراءات منهجية للإخلاء في حالات الاحتلال غير القانوني و لأن قرارات الإخلاء لا تطبَّق بشكل منهجي. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم اتخاذ تدابير قضائية في حالات الاحتلال والبيع غير القانونيين للأراضي، وإزاء أفعال العنف التي حدث ت في هذا ال سياق . ويساور اللجنة القلق من أن أقاليم الشعوب الأصلية التي تعترف بها الدولة، والتي يخ ض ع جزء كبير منها ل احتلال غير قانوني، حسب المعلومات التي وردت اللجنة ، لا تشكل مجموع الأراضي التي تطالب بها الشعوب الأصلية على أنها الإقليم الذي تحتله بصورة تقليدية (المادة 5) .

٢٨ - تكرر اللجنة توصيتها (الفقرة 303 من الوثيقة A/62/18 ) بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل ضمان حق الشعوب الأصلية و المنحدرين من أصل أفريقي في حيازة الأرض. و توصي اللجنة باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية حاسمة، على سبيل الأولوية، تشتمل على إخلاء المحتلين ومقاضاة المسؤولين ، بحث اً عن حلول تمكّن الشعوب الأصلية من استعادة الأراضي الموجودة داخل أقاليمها، حتى في ال حالات التي تخضع فيها تلك الأراضي ل لاحتلال غير القانوني أ و يكون قد تم شرا ؤها بصورة غير قانوني ة و في الحالات التي تؤدي فيها التوترات الناجمة عن هذا الوضع إلى مواجهات أو تهديدات. كما توصي اللجنة بالبدء في عملية مشاورة لأغراض ترسيم حدود الأقاليم وتمليكها.

العمال المهاجرون

٢٩ - تحيط اللجنة علماً بالقانون العام المتعلق بالهجرة والأجانب (رقم 8764)، الذي يكرس مبادئ المساواة والإنصاف وعدم التمييز والتلاقح الثقافي. ومع ذلك، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء حالة العمال المهاجرين ، المعرضين بوجه خاص للإقصاء القانوني والاجتماعي. ويساور اللجنة القلق خص وصاً إزاء حالة الضعف ال شديد التي يعيشها المهاجرون من الشعوب الأصلية الذين يعملون بشكل مؤقت في مزارع ال بن ، كما يساورها القلق إزاء حالة النساء المهاجرات العاملات في المنازل (المادة 5).

٣٠ - تكرر اللجنة توصيتها (الفقرة 304 من الوثيقة A/62/18 ) بأن تواصل الدولة الطرف جهودها، في ضوء التوصية العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز في حق غير المواطنين، سعياً إلى تحسين وضعية المهاجرين في كوستاريكا. وتوصي اللج نة أيضاً باتخاذ إجراءات من أجل: ضمان ظروف عمل لائقة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المنزليون، عن طريق إجراء عمليات تفتيش العمل، بما فيها عمليات تفتيش مزارع البن؛ وتيسير اللجوء إلى العدالة؛ وتيسير تغطية المهاجرين بخدمات صندوق التأمين الاجتماعي؛

التمييز المتعددة أشكاله

٣١ - يساور اللجنة القلق لاستمرار تعرّض النساء من الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي لأشكال تمييز متعددة في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية (الفقرة 2 من المادة 2).

٣٢ - تكرر اللجنة توصيتها (الفقرة 305 من الوثيقة A/62/18 ) بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، وبأن تُدرج مراعاة المنظور الجنساني في صلب جميع ما تتّبعه من سياسات واستراتيجيات لمكافحة التمييز العنصري كوسيلة للتصدي لأشكال التمييز المتعددة التي تتعرض لها على وجه الخصوص النساء من الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي. كما توصي بأن تجمع الدولة الطرف بيانات مصنفة في هذا الصدد.

التصديق على معاهدات أخرى

٣٣ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على المعاهدات الدولية التي ليست طرفاً فيها بعد، ولا سيما منها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة جميع أشكال التمييز والتعصب واتفاقية منظمة العمل الدولية بالمتعلقة بالعمال المنزليين، لعام 2011 (رقم 189).

٣٤ - توصي اللجنة بأن تصدّ ق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية المعتمَد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 أثناء الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والذي أ قرّته الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1992.

إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣٥ - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها، عندما تكون بصدد إدراج أحكام الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية، إعلانَ وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصّب في أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في نيسان/أبريل 2009في جنيف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المقبل معلومات محددة عن التدابير المعتمدة بغرض تطبيق إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٦- في ضوء قرار الجمعية ا لعامة 68/237 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2013، الذي أعلنت فيه العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، 2015-2024، وقرار الجمعية العامة 69/1 6 المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 عن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وتنفّذ برنامجاً ملائماً من التدابير والسياسات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات دقيقة في تقريرها المقبل عن التدابير المحددة التي اعتُمدت في هذا السي اق في ضوء التوصية العامة رقم 34 (2011).

نشر التقارير والملاحظات الختامية

٣٧- توصي اللجنة بأن تيسّر الدولة الطرف لعامة الجمهور الاطلاع على تقاريرها فور تقديمها وبأن تكفل نشر الملاحظات الختامية التي تقدمها اللجنة على تلك التقارير بلغات البلد الرسمية، وبأي لغات أخرى يشيع استخدامها في الدولة الطرف، حسب الاقتضاء.

٣٨ - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تشاورها وتوسيع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل على حماية حقوق الإنسان، ولا سيما مكافحة التمييز العنصري، عند إعداد تقريرها الدوري المقبل ومتابعتها لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

متابعة الملاحظات الختامية

٣٩ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 9 من المادة 1 من الاتفاقية وبالمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات 14 و16 و24 أعلاه في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية.

الفقرات التي تكتسي أهمية خاصة

٤٠- تود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتس يها التوصيات الواردة في الفقرات 18 و26 و28 أعلاه، وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عمّا ستكون قد اعتمدته من تدابير محددة لتنفيذها.

إعداد التقرير المقبل

٤١ - توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشري ن في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 4 كانون الثاني/يناير 2018، على أن تراعي في ذلك المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الخاصة بالمعاهدة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تحرص على أن يتناول التقرير جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على احترام الحد الأقصى لعدد الكلمات وهو 200 21 كلمة للتقارير الدورية و400 42 كلمة للوثيقة الأساسية الموحدة.