الأمم المتحدة

CERD/C/NAM/CO/13-15

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

10 June 2016

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث عشر إلى الخامس عشر لنا م يبيا *

1- نظرت اللجنة في ال تقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث عشر إلى الخامس عشر لناميبيا المقدَّم في وثيقة واحدة (CERD/C/NAM/13-15) في جلستيها 243 6 و 243 7 ( انظر الوثيقة CERD/C/SR.2436 و2437) المعقودتين يومي 4 و 6 أيار/مايو 201 6 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 24 46 المعقودة في 12 أيار/مايو 2016.

ألف- مقدمة

2- ترحب الل جنة بتقديم الدولة الطرف ال تقرير الجامع ل تقارير ها الدورية من الثا لث عشر إلى الخامس عشر ، الذي يتضمن ردوداً على الشواغل التي أثارتها اللج نة في ملاحظاتها الختامية السابق ة (CERD/C/NAM/CO/12) ومعلومات جديدة بشأن التطورات الحاصلة .

3- و تشيد اللجنة بحوار ها الصريح و البن ّ اء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شفوياً وخطياً ردّاً على الأسئلة والمسائل التي أثارتها اللجنة . وتشيد اللجنة كذلك بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لبناء مجتمع منسجم وللقضاء على التمييز العنصري الذي اكتسى صبغة مؤسسية منذ عهد الاحتلال الاستعماري.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير التالية التي اتخذتها الدولة الطرف على صعيد القوانين والسياسات:

(أ) اعتماد خطة العمل المتعلقة بحقوق الإنسان للفترة (2015-2019)، مع الحرص بشكل خاص على أن تتضمن الخطة الحق في عدم التعرض للتمييز باعتباره أحد مجالات تركيزها المواضيعية السبعة؛

(ب) تعميم التعليم الابتدائي المجاني منذ عام 2014 والتعليم الثانوي المجاني منذ كانون الثاني/يناير 2016؛

(ج) إنشاء الوزارة الجديدة للقضاء على الفقر وتحقيق الرفاه الاجتماعي، في عام 2015، وتكليفها ب زيادة المِنَح الاجتماعية؛

(د) اعتماد الإطار الاستراتيجي الوطني لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 201 0 ؛

(ه) تقديم الورقة البيضاء المتعلقة بالشعوب الأصلية التي أعدها ديوان أمين المظالم بمساعدة من منظمة العمل الدولية إلى البرلمان؛

(و) إنشاء ثلاثة مكاتب إقليمية لديوان أمين المظالم عززت فرص وصول عامة الناس إليه.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

البيانات الإحصائية المصنفة

5- تلاحظ اللجنة تقديم بعض البيانات الإحصائية في الوثيقة الأساسية الموحدة وفي تقرير الدولة الطرف، وفقا ً ل توصيتها السابقة . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أنه لم تُقدَّم في التقرير البيانات المصنفة المحدثة اللازمة لإجراء تقييم مناسب لحالة مختلف الجماعات ( ولا سيما الشعوب الأصلية والأقليات القومية والإثنية واللاجئون و ملتمسو اللجوء )، و هو ما يحد من قدرة اللجنة على تحليل حالة هذه الجماعات على النحو الواجب ، بما في ذلك أي تقدم محتمل أ ُ حرز من خلال برامج ل تنفيذ تدابير خاصة لصالح هذه الجماعات (المادة 1 ) .

6- إذ تلاحظ اللجنة رغبة الدولة الطرف في تجنب الانقسام الاجتماعي من خلال جمع البيانات، تحيل ها إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية (انظر الوثيقة CERD/C/2007/1 ، الفقرات من 10 إلى 12 )، وتوصي ها بأن تجمع وتقدم في تقريرها المقبل بيانات إحصائية محدثة وشاملة عن التركيبة الديمغرافية للسكان وبيانات عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مصنفة حسب الجماعة الإثنية . فمن شأن هذه البيانات أن توفر للجنة والدولة الطرف أساس ا عمليا لتقييم مدى فعالية إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7- بينما ترحب اللجنة بزيادة الموارد المخصصة لديوان أمين المظالم، تكرر الإعراب عن قلقها إزاء محدودية ولاي ته الواردة في قانون أمين المظالم لعام 1990، وبخاصة انحصار هذه ال ولاية في حماية الحقوق دون تعزيز ه ا (المادة 2) .

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمضي في عزمها على تنقيح ولاية أمين المظالم، وتحثها على تضمينها مسألة تعزيز الحقوق . و لهذه الغاية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدخل التعديلات اللازمة على قانون أمين المظالم .

تعريف التمييز العنصري

9- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها ل أن تعريف التمييز العنصري في قانون مكافحة التمييز العنصري لعام 1991 لا يزال غير متوافق مع المادة 1 من الاتفاقية . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن أحكام اً تمييزية منافية للحقوق المكرسة في الاتفاقية قد لا تزال قائمة في بعض القوانين، بما في ها القوانين العرفية لبعض الجماعات الإثنية (المادتان 1 و2 ) .

10- تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن توائم قانونها المحلي مع الاتفاقية، بما في ذلك فيما يتعلق بتعريف التمييز العنصري. وإذ تلاحظ اللجنة عمل لجنة إصلاح وتطوير القوانين، توصي الدولةَ الطرفَ بأن تراجع القوانين التي قد تجيز أشكالا ً مباشرة أو غير مباشرة من التمييز وبأن تعتمد قوانين منقحة عند الاقتضاء، وفقا ً لأحكام الاتفاقية .

خطاب الكراهية العنصرية

11- تلاحظ اللجنة بقلق أن ه لم توضع بعد الصيغة النهائية ل تعديلات قانون حظر التمييز العنصري لعام 1998 و لم تُعتمد. وتلاحظ اللجنة أن محكمة في ناميبيا أصدرت حكما ً بشأن مسألة التعليقات العنصرية في قضية كاويسا ضد وزير الداخلية (1995) يُعرِّف خطاب الكراهية بأنه " ال خطاب الذي ي حرض على الكراهية وال تحيز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو العقيدة أو الدين" . وتشدد اللجنة على أن هذا التعريف لا يدرج النسب ضمن أسباب التحريض على الكراهية والتحيز (المادة 4).

12- تذكر اللجنة بتوصيتيها العامتين رقم 7(1985) المتعلقة بتنفيذ المادة 4 ورقم 15(1993) المتعلقة بالمادة 4 من الاتفاقية، اللتين تشدد فيهما على أن أحكام المادة 4 ملزمة بطبيعتها. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة وتحيل الدولةَ الطرفَ كذلك إلى توصيتها العامة رقم 35(2013) المتعلقة ب مكافحة خطاب الكراهية العنصرية . و توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على أن يتوافق تعريف خطاب الكراهية، بصيغته المنقحة الواردة في القانون المعدل، اتفاقاً تاماً مع المادة 4 من الاتفاقية وأن ي شمل جميع الفئات المعترف به ا في المادة 1 من الاتفاقية .

التدابير الخاصة

13- تلاحظ اللجنة التدابير الخاصة التي تنفذها الدولة الطرف لتعزيز حقوق "الأشخاص المحرومين سابقا ً "، بما في ذلك قانون العمل الإيجابي في مجال العمالة لعام 1998 وقانون الإصلاح الزراعي للأراضي (ذات القيمة التجارية) لعام 1995 . غير أنها تلاحظ أن هذه التدابير الخاصة تنحصر في بعض المجالات وتشدد على عدم ورود معلومات شاملة ومحدثة في تقرير الدولة الطرف بشأن التدابير المعتمدة في مجالي القوانين والسياسات لمعالجة مسألة التمييز في سياق الجهود الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى وبش أن أثر تلك التدابير (المادتان 2 (2) و5(ج)).

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة من أجل الحصول على معلومات بشأن فعالية التدابير الخاصة الحالية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع، بناء على نتائج تلك المشاورة، نطاق تنفيذها للتدابير الخاصة لمعالجة مجالات إضافية ذات أولوية فضلا ً عن تلك التي يشملها بالفعل ، وذلك بالمشاركة النشيطة للمجتمعات المحلية المتضررة، وفقاً للفقرة 4 من المادة 1، والفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية و وفقاً لتوصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .

الشعوب الأصلية

15- بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حالة الشعوب الأصلية، بما في ذلك برامج التنمية، تعرب عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع معدل الفقر وصعوبة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب الأصلية، التي تواجه عقبات في الحصول على التعليم والسكن والعمل والرعاية الصحية (بما في ذلك علاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) وملكية أراضي الأسلاف والتمثيل السياسي ( المادتان 3 و5) .

16- تذك ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، و ت وصي بإشراك مجتمعات الشعوب الأصلية في تخطيط وتنفيذ واستعراض برامج التنمية الرامية إلى تحسين أوضاعه ا. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد آثار التدابير المتخذة على تمتع الشعوب الأصلية بحقوقها و بأن تقدم إلى اللجنة معلومات محدثة بشأن مدى فعالية تلك التدابير وبشأن عمل شعبة المجتمعات المهمشة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك ب تنفيذ التوصيات التي قدَّمها المقرِّر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية في أعقاب زيارته إلى ناميبيا في عام 2012 (انظر الوثيقة A/HRC/24/41/Add.1 ) .

العنف ضد نساء مجتمع السان

17- تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف بشأن حالات اغتصاب نساء مجتمع ال سان، التي تكتسي بعد ا ً إثني ا ً ، و لكنها تعرب عن أسفها لأن المعلومات المتعلقة بمنع هذه الأفعال وتقديم الجناة إلى العدالة ليس ت حديثة ولا شاملة . ويساور اللجنة قلق إزاء العقبات المحتملة التي قد تواجهها نساء مجتمع السان في الوصول إلى ال آليات ال مناسبة للإبلاغ عن الانتهاكات وللانتصاف القضائي فيما يتعلق ب هذه الجرائم، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ضعف مستوى الإبلاغ عن هذه الحوادث وأن يَحول دون ملاحقة الجناة قضائيا (المادة 5 (ب)).

18- تذك ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 25 (2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري، و تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن حالات اغتصاب نساء مجتمع ال سان، بما في ذلك بيانات إحصائية عن عدد الحالات المبلغ عنها والملاحقات القضائية والإدانات . كما تطلب اللجنة معلومات عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الصور النمطية السلبية عن الشعوب الأصلية، على النحو الموصى به سابقا، وكذلك الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة الوعي في صفوف الشعوب الأصلية ب آليات ا لإبلاغ والتماس الانتصاف القضائي في حال ات انتهاك حقوقه ا .

المشاركة السياسية للشعوب الأصلية

19- إن اللجنة ، إذ تلاحظ أن الدولة الطرف اعترفت بموجب قانون السلطات التقليدية رقم 25 لعام 2000 بخمسين سلطة تقليدية، منها خمس جماعات من سكان السان الأصليين، لا ت زال تشعر ب القلق لأن شعوب ا ً أصلية أخرى لم تشملها هذه العملية، وقد لا تستطيع المشاركة على نحو كامل في العمليات السياسية وقد تعاني من الاستبعاد من عملية صنع القرار في مسائل تعنيها (المادتان 2 و5).

20- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها المادة 18 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تشير إلى أهمية ضمان المشاركة الفعالة ل جميع الفئات في الحياة السياسية والعامة، وكذلك في جميع المؤسسات العامة، بما في ذلك البرلمان والإدارة العامة والشرطة والقضاء . و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لكفالة وجود نظام منقح للمشاركة الفعالة والشاملة لجميع الشعوب الأصلية في الشؤون العامة على جميع المستويات، بم ن في ذلك المنتمون إلى جماعات السكان الأصليين التي ليست لديها سلطات تقليدية . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن المشاركة الفعالة والشاملة للشعوب الأصلية في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات .

الحصول على التعليم

21- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتغلب على مشكل عدم المساواة في مجال التعليم وزيادة فرص الحصول على التعليم بالنسبة للأقليات الإثنية والشعوب الأصلية من خلال توسيع نطاق مجانية التعليم ليشمل مرحلة التعليم الثانوي، وبرنامج التغذية المدرسية، و الوحدات المدرسية المتنقلة وغير ذلك من التدابير . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق استمرار التحديات التي تواجهها هذه الجماعات في الحصول على التعليم الجيد. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، ما يلي:

(أ) معلومات تشير إلى أن الوحدات المدرسية المتنقلة لا ت ُ زو َّ د بالموارد المناسبة من حيث المدرسين ومواد التدريس ؛

(ب) معلومات تشير إلى أنه يُسمح للتلاميذ من الشعوب الأصلية بارتداء الزي التقليدي حتى ال مستوى السادس فقط و يجري التدريس باللغات الأم حتى المستوى الثالث فقط ؛

(ج) عدم تقديم معلومات محدثة عن معدلات الانقطاع عن الدراسة في صفوف أطفال الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية؛

(د) عدم تقديم معلومات عن برامج التوعية ب التعليم للأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في ال مستوطنات العشوائية ، و المزارع المجتمعية ، و المناطق الريفية و م خيمات اللاجئين (المادة 5 (ه)) .

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأطفال الوصول إلى جميع مستويات التعليم، دون تمييز.

(أ) أن تواصل تطوير برنامج الوحدات المدرسية المتنقلة و تخصص له الموارد اللازمة لأداء مهامه على النحو المناسب؛ وأن ت رصد أثر هذه الوحدات على التمتع بالحق في التعليم وتقدم في تقريرها الدوري المقبل إلى اللجنة معلومات محدثة عن التقدم المحرز؛

(ب) أن تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لتكييف البرامج التعليمية مع أساليب حياة الشعوب الأصلية وثقافاتها ولتلبية احتياجات ها الخاصة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالزي واللغة، وذلك بالتشاور مع المجتمعات المحلية المعنية؛

(ج) أن تعالج الأسباب الجذرية لانقطاع الأطفال عن الدراسة وتقدم معلومات محدثة عن الجهود المبذولة لمواجهة هذا المشكل و عن الحالة الراهن ة ل معدلات الانقطاع عن الدراسة ؛

(د) أن تعزز برامج التوعية ب التعليم التي تستهدف الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية بهدف زيادة معدل الالتحاق بالتعليم، وتخصص الموارد اللازمة لكفالة التعليم الجيد.

إصلاح الأراضي وإعادة التوطين

23- تلاحظ اللجنة التحديات المطروحة في مجال معالجة اختلال أنماط ملكية الأر ا ض ي الموروثة عن الماضي الاستعماري وتشيد بالمعلومات المحدثة المقدمة عن إعادة توطين أشخاص من "المجتمعات المحرومة سابقا ً " . ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن جميع أراضي أسلاف السكان الأصليين لا تزال تخضع ل ملكية الدولة و ل أن الشعوب الأصلية لا تزال تواجه تحديات في امتلاك الأراضي المجتمعية وتطوير ها و إدارتها. كما يساور اللجنة قلق إزاء محدودية مستوى التشاور مع الشعوب الأصلية فيما يتعلق ب أنشطة الصناعة الاستخراجية التي تجري على أراضي أسلافها أو بالقرب منها (المادة 5) .

24- توصي اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة رقم 23، الدولة الطرف بالعمل مع الشعوب الأصلية من أجل استصدار عقود ملكية أراضي أسلافها وضمان حقوقه ا في تلك الأراضي . كما ينبغي للدولة الطرف أن تلتمس الموافقة المستنيرة لجماعات السكان الأصليين قبل منح الرخص في مجال ا لصناعات الاستخراجية . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثة عن الاعتراف بملكية الشعوب الأصلية ل لأراضي التي تشغلها أو كانت تشغلها تقليديا ً .

25- تلاحظ اللجنة أن ه جرى الإبلاغ عن أربع حالات من ا لتمييز العنصري لدى ديوان أمين المظالم منذ عام 2008 و ت عرب عن قلقه ا إزاء عدم تقديم شكاوى أخرى إلى الهيئات المختصة الأخرى (المادة 2) .

26- تذكّر اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، ب أن عدم تقديم شكاوى أ و دعاوى قضائية ب شأن التمييز العنصري في دولة طرف ما لا يعني عدم وجود ال تمييز ال عنصري فيها. وعوض ذلك، فقد يدل عدم تقديم ال شكاوى على عدم وعي الضحايا بسبل الانتصاف القضائية المتاحة، أ و عدم ال ثق ة في النظام القانوني أو الخوف من الانتقام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تكثف جهودها من أجل توعية عامة الجم ا ه ي ر ب التمييز العنصري و بسبل الانتصاف القانونية والقضائية المتاحة .

غير المواطنين

27- بينما تلاحظ اللجنة تحفظ الدولة الطرف على المادة 26 من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، لا تزال تشعر بالقلق إزاء القيود المفروضة على حرية تنقل ملتمسي اللجوء واللاجئين في مخيم أوسير للاجئين . وتلاحظ اللجنة بقلق نقص المعلومات المحدثة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الفرص المتاحة للاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين ل لحصول على الخدمات الأساسية . كما تلاحظ عدم وجود معلومات عن حالة المهاجرين غير الشرعيين (المادة 5).

28- تطلب اللجنة تقديم معلومات محدثة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ل ضمان كامل الفرص ل غير المواطنين، بمن فيهم ملتمسو اللجوء واللاجئون، للحصول على خدمات من قبيل الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل، فضلا عن وثائق الهوية . و تحث اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى صكوك إقليمية أساسية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، من قبيل اتفاقية عام 1969 التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا . و إذ ت شير اللجنة إلى الفقرتين 2 و3 من المادة 1 من الاتفاقية وإلى التوصية العامة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، تطلب أيضا معلومات بشأن نطاق أحكام القانون المحلي التي تنص على معاملة تفضيلية على أساس الجنسية أو وضع المهاجر .

دال- توصيات أخرى

التصديق على صكوك أخرى

29- إن اللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تحث الدولة َ الطرف على النظر في مسألة التصديق على ما لم تصدق عليه بعد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، و لا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاماً ذات صلة مباشرة بالمجتمعات المحلية التي قد تتعرض للتمييز العنصري، ومنها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 169 ) لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلي ة والقبلية ، واتفاقي تها رقم ( 1 8 9 ) لعام 2011 بشأن ا لعمال المنزليين .

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

30- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ، بأن تنفذ ، لدى إدراج أحكام ال اتفاقية في نظامها القانوني ال مح لي ، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي عُقد بجنيف في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مُحددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني .

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

31- توصي اللجنة ، في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي للفترة 2015-2024، وقرار الجمعية العامة 69/16 بشأن برنامج أنشطة تنفيذ العقد، بأن تعد الدولة الطرف وتنف ِّ ذ برنامج ا ً مناسبا ً لل تدابير و ال سياسات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي .

التشاور مع المجتمع المدني

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وأن تكثف الحوار معها لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل ولدى متابعة هذه الملاحظات الختامية .

تعديل المادة 8 من ال اتفاقي ة

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصد ِّ ق على تعديل المادة 8(6) من الاتفاقية الذي اعتُم ِ د في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية ووافقت عليه الجمعية العامة في قرارها 47/111 .

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

34 - ت حث اللجنة الدولة الطرف على أن تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية الذي تعترف فيه باختصاص اللجنة في تلقّي البلاغات الفردية والنظر فيها .

متابعة هذه الملاحظات الختامية

35 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً لل فقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن تنفيذها ل لتوصيات المدرجة في الفقرتين 8 و16 أعلاه .

ال فقرات التي تكتسي أهمية خاص ة

36 - تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 6 و14 و22 و24 أعلاه ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات .

نشر المعلومات

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تي س ِّ ر إتاحة تقاريرها لعامة الجماهير و إ طلاعه ا عليها وقت تقديمها وبأن تعمم كذلك الملا حظات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير باللغة الرسمية وبغيرها من اللغات ال شائعة الاستخدام ، حسب الاقتضاء .

إعداد التقرير الدوري المقبل

38- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تقدم ال تقرير الجامع لتقاريرها الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 11 كانون الأول / ديسمبر 2019 ، وبأن تراعي المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وبأن تعالج جميع المسائل التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد ب عدد الكلمات المحدد للتقارير الدورية وهو 200 21 كلمة .