GENERAL

CCPR/C/SR.1939

24 February 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والسبعون

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من الجلسة 1939

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الثلاثاء ، 17 تموز/يوليه 2001 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد كريتسمر (نائب الرئيس )

المحتويات

التعليقات العامة للجنة (تابع)

مشروع تعليق عام بشأن المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05 / 10

التعليقات العامة للجنة (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

مشروع تعليق عام بشأن المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (تابع)(CCPR/C/72/Rev.7)

1- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى استئناف النظر في مشروع التعليق العام المتعلق بالمادة 4 من العهد.

الفقرتان 15 و16

2 - السيد شاينين (المقرر) ذكر أنه عدل الفقرتين 15 و16 مع مراعاة الاقتراحات العديدة التي قدمها أعضاء اللجنة، وأضاف أنه لا يتوفر له نص محرر كتابياً يمكن أن يوزعه.

3 - بناءً على طلب السيدة شانيه، اقترح الرئيس تأجيل النظر في هاتين الفقرتين إلى جلسة لاحقة، كي تتوفر لأعضاء اللجنة نسخة مكتوبة ومترجمة للنص الجديد للفقرتين، وتتاح لهم فرصة المناقشة.

4 - وقد تقرر ذلك .

الفقرة 17

5 - السيد شاينين ذكر أن الفقرة 17 لم تكن مدرجة في النسخة الأصلية لمشروع التعليق العام، غير أن اللجنة رأت أن من الأفضل إبدال التعليق العام رقم 5 بالكامل، كي تجمع في تعليق واحد جميع المسائل المتعلقة بالمادة 4 من العهد. ولذلك، فإن الفقرة 17 تتناول الالتزام بالإخطار المفروض على الدول الأطراف التي تستخدم حق عدم التقيد بهذا الالتزام، المنصوص عليه في المادة 4 من العهد.

6 - السيد أندو أشار إلى أنه ينبغي استخدام عبارة "الدولة الطرف" بدلاً من "الدولة" في الجملة الخامسة.

7 - ال سير نايجل رودلي اقترح أن يضاف في الجملة نفسها بعد كلمة "إخطار" المرسل إليه الإخطار، أي "الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة".

8 - السيد ه ي نك ي ن اقترح أن يستعاض عن الجزء التالي من الجملة السادسة "لا تصل إلى علم اللجنة سوى بمناسبة النظر في التقرير الدوري" بعبارة "لا تصل سوى عرضاً إلى علم اللجنة أثناء النظر في التقرير الدوري"، لأنه قد يكون ذلك أ وضح.

9 - السيد كلاين رأى أنه ينبغي لفت النظر إلى أن الدول الأطراف الأخرى هي الدول الرئيسية التي يرسل إليها الإخطار، وإلى أنه يمكن لها عند تسليم الإخطار أن ترد بصفتها دولاً أطرافاً في العهد. وتحقيقاً لذلك، ينبغي بطبيعة الحال أن يرسل الإخطار فور الإعلان عن حالة الطوارئ. وبناء ً عليه، ينبغي التشديد أيضاً على الطابع الفوري لكل إخطار.

10 - السيد عمر رأى أنه ينبغي تنقيح الجملة الثالثة، لأن من الصعب أن يطلب إلى الدولة الطرف التي أعلنت حالة الطوارئ أن تقدم معلومات "كاملة" عن التدابير التي اتخذتها مخالفة لأحكام العهد.

11- ال سير نايجل رودلي الذي سانده السيد ريفاس بوسادا، رأى أنه يجب لفت النظر إلى أن الإخطار لا ينبغي أن يتناول إعلان حالة الطوارئ فحسب، بل ينبغي أن يتناول أيضاً التدابير المترتبة عليه والمخالفة لأحكام العهد.

12 - السيد شاينين (المقرر) اقترح النص التالي بغية مراعاة الاقتراحات المقدمة: " ... وتحرص اللجنة على أن تلفت النظر إلى أنه ينبغي أن يرد في كل إخطار، بالإضافة إلى أن الدولة الطرف أعلنت حالة الطوارئ وتعتزم عدم التقيد بأحكام العهد، معلومات كاملة عن هذه التدابير".

13 - السيد عمر اعترض على أن الصفة "كاملة" تبدو له مبالغ فيها إلى حد كبير، وأضاف أنه يفضل كلمة "متوفرة"، لأن المعلومات حسب تعريفها لا يمكن أن تكون كام لة وقت الإعلان عن حالة الطوارئ.

14- ال سير نايجل رودلي شرح أن العبارة الانكليزية "full information" مناسبة تماماً، لأنها تعني أن الأمر يتعلق بجميع المعلومات ذات الصلة بالعهد.

15- السيد ه ي نك ي ن أمل أن ترد في الفقرة 17 العبارة "في أضيق الحدود التي يقتضيها الوضع".

16 - السيد شاينين ذكر فيما يخص اقتراح السيد كلاين المتعلق بدور الدول الأطراف الأخرى أنه قد يكون من المفيد ذكر البعد الجماعي لتطبيق العهد. واقترح بالتالي أن تدرج جملة يذكر فيها أن للدول الأطراف الأخرى دور ينبغي أن تؤديه، وأن تضاف الجملة التالية: "الإخطار ضروري ليس للوظائف التي تؤديها اللجنة فحسب، بل كذلك للمسؤولية الجماعية التي تتحملها جميع الدول الأطراف، لأغراض التطبيق الفعلي للعهد".

17 - الرئيس لفت النظر إلى أنه لا تتوفر للجنة أي حكم قضائي يتعلق بالمسؤولية الجماعية للدول الأطراف، ورأى أن فكرة السيد كلاين هي ذات دلالة محدودة إلى حد كبير.

18 - السيد كلاين ذكر أنه بناءً على المادة 4(3) من العهد لا يرسل الإخطار إلى اللجنة بواسطة الأمين العام، وإنما يرسل إلى الدول الأطراف الأخرى عن طريق الأمين العام. وأضاف أنه ليس ذلك قليل الأهمية، بل يكشف بوضوح أن للدول الأطراف الأخرى مسؤولية ينبغي أن تتحملها. ومن المهم الإشارة إلى أن الإخطار ضروري للدول الأطراف الأخرى ليس للسماح للجنة بتأدية وظائفها فحسب، بل كذلك للسماح بمواصلة تطبيق العهد.

19- السيد شاينين وافق على الحديث عن المسؤولية، ولكن دون إضافة الصفة "الجماعية". وفضلاً عن ذلك، فإن نهاية الجملة الجديدة المقرر إضافتها ي نبغي تعديلها بحيث تقرأ كالآتي: " ... ولكن أيضاً بالنسبة لمسؤولية الدول الأطراف الأخرى عن مراعاة العهد".

20 - السيد عمر كرر أنه لا يمكن مطالبة الدول بتقديم معلومات كاملة في مرحلة الإخطار، ورأى أنه قد يكون من الأنسب أن يطلب إليها تقديم معلومات ضرورية أو ذات الصلة بالعهد.

21 - الرئيس شرح أنه يجب أن تتفادى اللجنة استخدام تعبير من المحتمل أن تفسره الدول على أنه يعني أنه تركت لها حرية اختيار المعلومات المطلوب تقديمها.

22 - وبعد تبادل الآراء بين السيد أندو و السيد شاينين و السيد كلاين حول الصيغة الواجب اعتمادها، اقترح ال سير نايجل رودلي الجملة التالية: "ينبغي أن يشمل الإخطار جميع المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة، وكذلك شرحاً واضحاً للأسباب التي دعت إلى اتخاذها".

23- الرئيس وافق على ذلك الاقتراح. ففي الواقع، يجب أن تبرر الدولة التدابير المتخذة بما فيه الكفاية، حتى لو لم يتخذ ذلك شكل وثيقة كبيرة الحجم. ولما لاحظ أن اللجنة تؤيد هذا الاتفاق في الرأي، فإنه عهد إلى السيد شاينين بمهمة تحرير جملة وفقاً للصياغة التي اقترحها ال سير نايجل رودلي.

24 - السيد كلاين لفت الانتباه إلى خطأ وقع في وسط الفقرة قبل الملاحظة 10 بقليل، وأضاف أنه ينبغي الاستعاضة عن عبارة "إخطار الأمين العام" بعبارة "إخطار الدول الأطراف الأخرى عن طريق الأمين العام" بحيث تكون متسقة مع بداية الفقرة.

25- السيد شاينين قال إنه أخذ علماً بهذا التعديل الأخير الواجب إدخاله على الجملة، وكذلك بجميع التعديلات المقترحة الأخرى. وأضاف أنه سيتصل بالأمانة كي يحرر النص كما ينبغي بإدراج جميع التعديلات، ويأمل أن يكون بالإمكان الحصول على الترجمات بسرعة كي تتمكن اللجنة من إنجاز التعليق العام واعتماده قبل نهاية الدورة.

انتهى الجزء الأول (العلني) من الجلسة الساعة 05 /1 1

- - - - -