الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2229

Distr.: General

4 December 2009

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والثمانون

محضر موجز للجلسة 2229

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الأربعاء 20 تشرين الأول/أكتوبر 2004، الساعة 00/11

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لألبانيا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 15/11

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملاً بأحكام المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الأولي لألبانيا CCPR/C/ALB/2004/1) ؛ (CCPR / C/ 82/ L/ALB/ (تابع)

1- عاد وفد ألبانيا إلى مكانه حول طاولة اللجنة .

2- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى استئناف النظر في التقرير الأولي لألبانيا (CCPR/C/ALB/2004/1) وأعطى الكلمة لوفد الدولة الطرف لكي يجيب على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة شفاهة فيما يتعلق بالنقاط من 1 إلى 13 المدرجة في القائمة (CCPR/C/82/L/ALB).

3- السيد ن ينا (ألبانيا) أشار رداً على سؤال يتعلق بالاستشهاد مباشرة بأحكام العهد أمام المحاكم، إلى أن المحكمة الدستورية رفضت طلباً قدمته إليها المحكمة العليا فيما يتعلق بدستورية المادتين 86 و87 من قانون العقوبات، وبالاستناد أيضاً إلى المادة 7 من العهد ( القرار رقم 3 الصادر عن المحكمة الدستورية). وفيما يتعلق بالقرار رقم 25 الصادر عن نفس هذه الهيئة القضائية، والمتعلق ب حق المتهم في اختيار من يمثله ، أمام المحاكم ، والذي يحيل إلى الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد، قال إ ن الوفد الألباني لا يملك للأسف جميع العناصر الضرورية لتوضيح هذه النقطة للجنة. ومع ذلك، وبشكل عام، يتم بصورة منتظمة الاحتجاج أمــام المحاكم بأحكام القانون الداخلي المتعلقة بالحقوق والحريات التي يحميها العهد.

4- وفيما يتعلق بدور الوسيط ("محامي الشعب")، أكد السيد ن ينا أن التوصيات التي يقوم بتقديمها هذا الوسيط هي توصيات تولي لها السلطات اهتماماً كبيراً للغاية ولها حجية كاملة رغم أنها غير ملزمة بموجب القانون. وقال إ ن كون الوسيط غير مرخص له بإصدار الأحكام ، وهو ما يحدث في بلدان أخرى توجد بها مؤسسة مماثلة، لا يعني، رغم ذلك، أنه لا يستطيع الدفاع عن حقوق الفرد وحريات ه . فهو قادر بالتحديد على أن يقدم إلى البرلمان الألباني القضايا المعروضة عليه، ويتعاون بصورة وثيقة مع المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام ويقوم بأعماله في إطار الشفافية ، وهي أمور توفر له الضمانات اللازمة لتنفيذ ولايته. وبشكل عام، فإن الغرض من مؤسسة الوسيط هو أن يكون بإمكان أي فرد من أن يطلب منها المساعدة، وهي تستضيف كل يوم الألبانيين أو الأجانب الذين يأتون إليها لعرض قضاياهم. وتنظم هذه المؤسسة منذ عام 2002، "أيام ال أبواب ال مفتوحة" بنجاح في مدن متعددة في ألبانيا ، ل تحديد احتياجات السكان ومشاكل هم على نحو أفضل، ومحاولة تقديم حلول لهم على المستوى المحلي. وتشكل الأعباء البيروقراطية الثقيلة، وتكاليف الإجراءات ، وأحياناً تصرف ات بعض الموظفين، عقبات كثيرة أمام تسوية مشاكل الأشخاص، وهي عقبات يعمل الوسيط على تذليلها لاستعادة ثقة ال سكان بمؤسسات الدولة والقانون، ولتغيير نظرة السكان إلى السلطات . ومن المزمع أيضاً تنظيم "أيام ل أبواب ال مفتوحة" في خمس مدن نائية في البلاد. و فيما يتعلق بعدد الشكاوى التي تلقاها الوسيط، يمكن للجنة أن تجد بيانات مرقمة في نصوص الردود على الأسئلة الشفوية التي وُجهت إليه (وثيقة دون رمز بالإنكليزية فقط) وكذلك في التقرير السنوي للوسيط لعام 2003، الذي قُدمت نسخة منه إلى الأمانة.

5- السيد بابانديلي (ألبانيا) قال في معرض الرد على سؤال تم طرحه بشأن مشروع قانون يتعلق بمنع وقمع الإرهاب ، إنه وقع، فيما يبدو، سوء فهم، لأن مشروع القانون المعني كان قد أعتُمد تحت العنوان "قانون بشأن تدابير مكافحة تمويل الإرهاب"، ولذلك لا يوجد قانونان منفصلان عن هذا الموضوع. فقد اعتُمد القانون المتعلق بتدابير مكافحة تمويل الإرهاب، في تموز/يوليه 2004، ولدى الوفد الألباني نسخة مترجمة إلى الإنكليزية يمكنه أن يقدمها إلى أعضاء اللجنة. وفيما يتعلق بمسألة تسليم إرهابي لدولة لم ت ل غ عقوبة الإعدام، ذك ّ ر السيد بابانديلي بالقاعدة المنصوص عليها في القانون الألباني التي تحظر تسليم شخص إلى دولة ينص قانونها على عقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها في القانون الألباني لمعاقبة هذه الجريمة. وفيما يتعلق بتعريف مصطلحي "الإرهابي" و"الفعل الإرهابي"، يجدر ملاحظة أن المصطلح الأول معرَّف في القانون الجديد المتعلق بتدابير مكافحة تمويل الإرهاب، في حين أن المصطلح الثاني معرَّف في قانون العقوبات. ويشير تعريف مصطلح "الإرهابي" وفقاً لمفهوم تدابير مكافحة تمويل الإرهاب، إلى تعريف فعل الإرهاب الوارد في قانون العقوبات.

6- السيد نينا (ألبانيا)، قال في معرض الرد على سؤال يتعلق بالاستثناءات الممكنة من أحكام العهد، إن الفقرة 4 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد يمكن أن تكونا في واقع الأمر موضوع استثناءات في حالة الطوارئ، وذلك مراعاة لأحكام المادة 175 من الدستور. ولذلك فإن الحق في عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة القاسية والمهينة، المنصوص عليه في المادة 25 من الدستور، لن يخضع ، رغم ذلك، ل أي تقييد أياً كانت الظروف، بما في ذلك حالة الطوارئ. كما أكد السيد نينا لأعضاء اللجنة أن السلطات المختصة في بلده ستقوم من جديد بفحص موضوع الاستثناءات من أحكام العهد.

7- السيد أوماري (ألبانيا) أوضح في معرض الإيجاب على أسئلة ط ُ رحت بشأن تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، أن قانون الأسرة الذي تم اعتماده مؤخراً يكرس المساواة في الحقوق بين الزوجين. وممتلكات المرأة قبل الزواج تظل لها خلال الزواج، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك بموجب عقد. والملكية التي يقوم بتكوينها أي من الزوجين خلال الزواج تعتبر ملكية مشتركة للزوجين، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك بموجب عقد. وفيما يتعلق بالإرث، فإن القانون العرفي يمنح المرأة أقل من زوجها، كما أنه لا يمنح البنات مثلما يمنح الأولاد. ولكن القانون العرفي لم يعد ساري المفعول في ألبانيا منذ عام 1928، ولم يبق منه إلا بعض المخلفات ولا سيما الأخذ بالثأر في بعض مناطق البلاد (في الشمال بصورة أساسية) حيث لا تزال عقلية السلطة الأبوية سائدة إلى درجة كبيرة وحيث تقع النساء ضحايا التمييز.

8- وفيما يتعلق بموضوع معرفة المعونة المالية التي تحصل عليها المرأة المعوزة في إجراءات الطلاق، قال إ ن مركز تعزيز المرأة هو المؤسسة الوحيدة التي تكفل مجاناً الدفاع عن المرأة في هذا الإطار، حيث إ ن الد ولة لا تقدم المساعدة القضائية - لا إلى النساء ولا إلى الرجال - إلا في إطار الدعوى الجنائية. وبصورة أكثر عموماً، اعتمد البرلمان الألباني في 1 تموز/يوليه 2004، قانوناً تقدمياً ينص على تدابير ملموسة ترمي إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، والقضاء على التمييز المباشر وغير المباشر، وضمان المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة في الحياة العامة، ولا سيما بفضل وضع سياسات ترمي إلى تعزيز المساواة في تقلد وظائف الدوائر المركزية والمحلية. ومع ذلك، فإن القانون الجديد لا ينطبق على الحياة الدينية ولا على الحياة الخاصة. ويتعين على مجلس الوزراء والإدارة العامة أن يسهرا على حماية المساواة في الفرص بين الرجل والمرأة بموجب القانون، وأن يضعا ويطبقا برامج ترمي إلى العمل على تطوير العقليات ، ويضعا آليات مؤسسية لدعم برامج المساواة في الفرص يقترحها المجتمع المدني ومؤسسات الدولة. ويتعين على أصحاب العمل احترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة عند تطبيق معايير التوظيف وشروط العمل، وآفاق التطور المهني وفرص التكوين المهني المستمر. وفي حالة العمل المتساوي، يتعين على أصحاب العمل تطبيق مبدأ المساواة في الأجر واتخاذ تدابير لمكافحة التحرش الجنسي في العمل. وفضلاً عن ذلك، ينبغي احترام وتشجيع تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة على جميع المستويات، أي عند وضع وتنفيذ سياسات وطنية ومحلية، وفي إطار الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، أو عند الاختيار الذي يؤدي إلى الوصول إلى وظائف عليا في الدولة ووظائف في الإدارة العامة وكذلك في مؤسسات مستقلة. وسعياً لتحقيق المساواة بين العاملين والعاملات في المؤسسات العامة، تقرر منح الأولوية إلى المرشحات النساء عندما تكون المؤهلات والخبرات المهنية متساوية.

9- السيد نينا (ألبانيا) أشار إلى أن السلطات في بلده مصممة على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف والتعجيل بالعملية التشريعية بغية التصديق في أبكر وقت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

10- السيد بابانديلي (ألبانيا) قال إن "الثأر بالدم" يُعتبر جريمة أشد خطورة من الجرائم الأخرى ويعاقب عليها القانون بالسجن لمدة 20 عاماً على الأقل أو بالسجن المؤبد، بدلاً من السجن لفترة تتراوح بين 15 و25 عاماً. ويعاقَب أي شخص يُهدِّد شخصاً معزولاً أو قاصراً في إطار "الثأر بالدم" ، فضلاً عن ذلك، بغرامة أو عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

11- وفيما يتعلق بعدد القاصرين المع ـ زولين، فإن الأرقام الواردة في ال ـ ردود المكت ـ وبة لا تشمل سوى القاصرين الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً (وهو العمر الذي تنتهي عنده مرحلة التعليم الإلزامي)؛ وإن الأرقام التي قدمها السيد كالين التي حصل عليها من منظمة غير حكومية ألبانية ربما تتعلق ب جميع القاصرين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً، رغم أنها تبدو أرقاماً مبالغاً فيها.

12- ولا يوجد لدى الوفد إحصاءات عن التدابير التي يتخذها المدعون العامون بشكل تلقائي ولكنه سيقوم بتقديمها كتابةً في وقت لاحق. وفي قضية وفاة غرازمند تاهإيريآري، صدرت بحق رجال الشرطة لورنك باليو وألبرت مافتاري وداهنور غانولي وروبرت كيلي وسوكول غريشاتا عقوبة بالسجن لمدة 16 عاماً، وثلاث ة أعوام ، وخمسة أشهر، وتم تنحية مدير القسم المحلي للشرطة ورئيس مخفر شرطة كورسا من منصبيهما. و سجّلت حتى يومنا هذا بالنسبة لعام 2004، 26 حالة ارتكب فيها أفراد قوات الشرطة بصورة تعسفية أفعالاً تمس حرية المواطنين - تمت معاقبتهم بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات بموجب أحكام المادة 250 من القانون الجنائي - وبلغ هذا العدد 34 حالة في عام 2003. وأفعال التعذيب مُدرجة في هذه الإحصاءات. وبلغ عدد رجال الشرطة المتورطين في أنشطة تتعلق بالاتجار 2 في عام 2004 مقابل 13 في عام 2003. وسيتم تقديم معلومات أشمل عن ذلك كتابةً. وقد اعتمد البرلمان في عام 2004 قانوناً يسمح للسلطات بضمان حماية الشهود والمتعاونين مع القضاء طبقاً لتنظيم حديث ي سمح بالتعاون الدولي. وقد شرع مجلس الوزراء، ومختلف الوزارا ت و دوائر المدعي العام بوضع عدد كبير من لوائح للتطبيق واتخ ذوا تدابير إدارية أخرى ترمي إلى تنفيذ هذا النص الجديد.

13- السيد هاجداراغا (ألبانيا) قال في معرض الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالاتِّجار بالأشخاص إن وزارة النظام العام أنشأت منذ عام 2001 مركزاً لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص في فلورا بالتعاون مع ألمانيا، وإيطاليا واليونان. وفي عام 2003، أُنشئ مركز مساعدة ضحايا الاتِّجار بالأشخاص في ليزا وأنش ـ ئ مركز استقبال ط ـ البي اللجوء في عام 2004. وفيما يتعلق بتعويض الضحايا، وقّعت ألبانيا على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا المخالفات القاسية وقدمتها إلى البرلمان لكي يصادق عليها، وهي بصدد إجراء التعديلات اللازمة على تشريعها الداخلي.

14- وفيما يتعلق بالمسائل التي تمس الصحة، قال إنه مستعد للإجابة على أي سؤال يطرحه أعضاء اللجنة بشأن الجداول الإحصائية ذات الصلة بسوء التغذية.

15- السيد نينا (ألبانيا) قال فيما يتعلق بالتدابير المتَّخذة للحد من ال وفيات النفاسية ووفيات الأطفال ، إن استراتيجية وزارة الصحة تستند إلى تحسين ودمج الهياكل التي تعمل لصالح المرأة والطفل على المستويات الثلاثة بنظام الرعاية الصحية ، وتحسين نوعية الخدمات، وتدريب العاملين الصحيين، وتعزيز الإطار التشريعي، وتوعية الجمهور العام ، وخدمات تقديم المشورة ورفع مستوى نظام جمع وتحليل البيانات. وتحتل إجراءات الوقاية، من خلال حملات تطعيم المرأة والطفل، مكان الأولوية. وبلغت نسبة التغطية في عملية التطعيم 95 في المائة في عام 2001 وأدرجت الحصبة في برامج التطعيم. وشُرع في تنفيذ نظام يكفل سلسلة التبريد لخزن اللقاحات، في جميع أنحاء البلاد. وأخيراً، قال إن بلده ي سعى إلى تحسين الأوضاع التغذوية للأطفال من خلال تشجيع المرأة على الرضاعة الطبيعية حتى سن ستة أشهر وتحسين ممارسات التغذية للوقاية من سوء التغذية ومكافحة النقص التغذوي. و ستقدم لاحقاً معلومات مكتوبة إضافية عن الرعاية الصحية.

16- الرئيس شكر الوفد ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح ما قد يعيّن لهم من أسئلة إضافية.

17- السيد فيرو شيفسكي قال إنه سيكون من المفيد بصفة خاصة التمكُّن من قراءة نص القانون الجديد المتعلق بضحايا الاتِّجار بالأشخاص والحصول أيضاً على وصف للتدابير الملموسة المعتمَدة المصاحبة ل لنص ، مثل إنشاء أماكن لإيواء الضحايا.

18- السير نايجل رودلي قال إنه يود أن يوضّح السؤال الذي طرحه في وقت سابق بشأن موضوع التعذيب. وتساءل لماذا في حال ـ ة التعذيب، يت ـ م تطب ـ يق المادة 250 من قانون العقوبات الألباني المتعلق بالأفعال التعسفية، بدلاً من تطبيق المادتين 86 و87 اللتين تتعلقان ب التعذيب على وجه التحديد، وتنصان على عقوبة أكثر شدة. وفضلاً عن ذلك، قال إنه يفهم أنه لا توجد أمام ضحية أفعال التعذيب أو الأفعال التعسفية التي يقوم بها موظف في الدولة، أية إمكانية للحصول على تعويض غير تلك المتمثلة في مواجهة ال فاعل بوصفه فرداً. وفيما يتعلق بقضية تاهيرلاري، قال إنه استمع باهتمام إلى رد وفد الدولة الطرف وأنه يُعرب عن ارتياحه للتدابير المتَّخذة ضد رجال الشرطة المعنيين، لكنه يود أن يعرف أيضاً مصير الطبيب الذي أصدر شهادة مزوّرة عن وفاة يُرجع فيها سبب الوفاة إلى فقدان الوعي بسبب استنشاق الإيثيل وكذلك الطبيب الذي فُصِل من المستشفى لأنه اعترض على هذه الشهادة.

19- السيد كالين أعرب عن ارتياحه لأن ألبانيا تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفضلاً عن ذلك، يتضح من الردود المقدمة أن الإجهاض يشكِّل دائماً طريقة لتنظيم الأسرة. ولذلك يمكن التساؤل عمّا إذا كانت هناك علاقة بين ممارسة الإجهاض وزيادة عدد المواليد الذكور في ألبانيا عن عدد الإناث.

20- الرئيس ذكّر الوفد بأنه يمكن أن يقدِّم رده المفصّل كتابةً على هذه الأسئلة في غضون ثلاثة أيام بعد اختتام الجلسة. ومع ذلك قال إن ه يحسن إجراء حوار مع اللجنة من خلال تقديم رد مبدأي عام عن الأسئلة. وبإمكان الوفد إن أراد أن يأخذ بضعة دقائق لكي يستعد لتقديم إجابته.

عُلِّقت الجلسة الساعة 10/12 واستؤنفت الساعة 25/12

21- السيد أوماري (ألبانيا) قال إن الإجهاض لا يستخدم كطريقة لتخطيط الأسرة وأن هناك مراكز متخصصة أنشأتها الدولة والمنظمات غير الحكومية. ويعود ارتفاع عدد حالات الإجهاض، التي تعد مشكلة خطيرة، إلى الفقر المدقع الذي تعاني منه بعض الفتيات الشابات اللاتي لا خيار أمامهن إلا الإجهاض، وذلك لعدم امتلاكهن سبُل الوفاء باحتياجات الطفل ، وكذلك إلى ظاهرة التحرر الجنسي التي شهدتها ألبانيا منذ أن انفتحت على العالم في عقد التسعينات. وتجهل الفتيات الشابات وسائل منع الحمل، وتجد أنفسهن مجبرات على الإجهاض تحت ضغوط الأسرة والمجتمع، تهرباً من مشاعر الخزي والعار. وكون عدد المواليد من الذكور يتجاوز عدد المواليد من الإناث في البلد هو أمر طبيعي، فربما تعود هذه الظاهرة إلى أسباب جينية لكنها ليست سبباً للإجهاض لأن وسائل الكشف عن جنس الجنين ليست متطورة في ألبانيا.

22- السيد نينا (ألبانيا) قال في ما يتعلق بموضوع تاهيرلاري إ ن محامي الشعب أصدر استنتاجاته؛ و إ ن الطبيب الذي قدم الرأي الطبي الثاني لم يفصل من المستشفى بل تم نقله، دون أن يكون لهذا التدبير أي صلة بهذه القضية. وفيما يتعلق بالطبيب الأول، فهو ليس خبيراً ولذلك لم يؤثر رأيه على الملاحقات الجنائية التي اتخذت ضد رجال الشرطة الذين ارتكبوا الأفعال، ولا على العقوبات التي فُرضت عليهم.

23- الرئيس شكر الوفد الألباني ودعاه إلى مواصلة الرد على الأسئلة المكتوبة، ابتداءً من السؤال رقم 17.

24 - السيد بابانديلي (ألبانيا) قال إن الصعوبات التي تواجهها السلطات القضائية تتعلق بصفة خاصة بضعف الهياكل الأساسية، وعدم تدريب القضاة، وعدم كفاية المرتبات وعدم توفر نظم لتقييم عمل القضاة. و تقوم وزارة العدل حالياً ب إعداد مشروع قانون لتنظيم ا لهياكل الأساسية القضائية وتوفير حوافز للقضاة من خلال تهيئة ظروف أفضل للعمل. ويشرف على هذا النظام القضائي المجلس الأعلى للقضاة ووزارة العدل من خلال عمليات تفتيش دورية وتدخلات بعد تقديم الشكاوى. وقد أسف ـ رت عمليات التفتيش عن النت ـ ائج التالية: ت ـ م في ع ـ ام 2004 تنحية ثلاثة قضاة من مناصبهم، ووجهت إلى ثلاثة قضاة انتقادات اقترنت بإنذار ، وتلقى قاض واحد انتقادات وتم نقل قاض آخر إلى منصب أدنى درجة. وفيما يتعلق بالاستعانة بخدمات محام (السؤال رقم 18)، فإن هذا النظام يسير على ما يرام بوجه ع ـ ام. ولا تقدم المساعدة القضائية المجانية إلا في القضايا الجنائية؛ وينبغي الاعتراف بأن نوعية الخدمات التي يقدمها المحامون ليست جدي د ة لأنهم لا يتلقون مكافآت كافية. وفي إطار إصلاح خدمات الدفاع، وضع البرلمان مشروع قانون يرمي إلى تنظيم مفصل لكل ما يتعلق بالمساعدة التي يقدمها محام ما وخدمات تقديم المشورة ، وذلك بالاستناد إلى نصوص أوروبية ودولية ولا سيما فيما يتعلق باستقلالية المحامين. واعتمد البرلمان نصاً يكمل ويعدل القانون المتعلق بمهنة كاتب العدل.

25- لا يجوز إلقاء القبض في إطار تطبيق تدابير الأمن إلا بموجب أمر صادر عن المدعي العام ، ويوافق عليه قاضٍ. وفي حالة التجاوزات، يمكن للضحية تقديم شكوى جنائية والمطالبة بالتعويض، في الوقت نفسه، أو في إطار دعوى مدنية منفصلة. ويعود سبب التأخيرات الكثيرة المسجلة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، إلى نقص في الهياكل الأساسية، وعدم وجود قواعد بيانات تتضمن العناوين الصحيحة للأشخاص المعنيين، والتغييرات المتوا ترة في تنظيم بعض المؤسسات أو التغييرات التشريعية.

26- السيد بابانديلي (ألبانيا) أوضح أن المجلس الأعلى للقضاة يتخذ حالياً تدابير لمواصلة إصلاح النظام القضائي وجعله أكثر استقلالية وموثوقية وقابلية للتط بيق، لا سيما من خلال تحسين الإجراءات المتعلقة بانتخاب القضاة، والإشراف على أنشطتهم وعلى التدابير التأديبية. وقال إ ن المجلس وضع برنامج عمل مقترن بجدول زمني ، شُرع في تنفيذه في تموز/يوليه 2004. أما فيما يتعلق بالادعاءات بالمساس باستقلالية ونزاهة القضاة بسبب تدخل ممثلي الدولة والتدخل بسبب علاقات الموظفين العموميين فيما بينهم، فقد صمم المجلس الأعلى للقضاة على التحقق من صحة ذلك. وتبين من عمليات التحقيق التي أجراها المجلس الأعلى والمؤسسات الدولية أن حالات التدخل غير الضروري في طريقة تشغيل النظام القضائي في طريقها إلى التلاشي وهو ما تؤكده حقـيقة مفادها أن ال ـ دولة نادراً مـا تكسب القضايا التي تكون طرفاً فيها. و تتزايد ندرة حالات المساس باستقلالية كبار القضاة. وفيما يتعلق بالتدابير التي ت تخذها وزارة العدل، ي لاحظ أن إدارة تنفيذ الأحكام القضائية تتناول بصورة متزايدة الحالات التي تكون فيها الدولة أو أحد مؤسساتها الطرف المدين. وفضلاً عن ذلك، أنشأ رئيس الوزراء فريق عمل مؤلف من ممثلي دائرة تنفيذ الأحكام القضائية، ووز ارة المالية والمؤسسات المد نية المعنية ، وأسند إليه مهمة النظر في سبُل تطبيق الأحكام القضائية. وفيما يتعلق بعدد التدابير المتخذة للتعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية، يمكن أن ي لاحظ بصفة خاصة توحيد الممارسات التنفيذية، من خلال نشر استمارات نموذجية في جميع الإدارات المعنية ونشر التوجيهات والإرشادات بشأن تنفيذ الأحكام القضائية ومتابعة الأعمال التي يقوم بها كاتب المحكمة وتوظيف موظفين حاصلين على التدريب اللازم، وتعزيز آليات التفتيش، والتعاون مع ال سلطات ال مختصة ال أخرى مثل مكتب المدعي العام، ووزارة النظام العام، ووزارة المالية ، وفرض الغرامات ، والملاحقة الجنائية لأي شخص يعترض سير العدالة .

27- وفيما يتعلق بالحق في حماية الحياة الخاصة (السؤال رقم 20)، قدم السيد بابانديلي وصفاً لآليات الإشراف القضائي، ولا سيما للضمانات فيما يتعلق بحرية وسرية المراسلات وأي سبيل آخر من سبُل الاتصالات الواردة في الدستور. وعملاً بقانون الإجراءات الجنائية، ينبغي أن يكون التجسس على الرسائل والاستماع للمكالمات الهاتفية بأمر من المحكمة. ويمكن أن يتم ذلك في حالات الضرورة القصوى بموجب أمر يصدره المدعي العام ، ولكن ينبغي أن تصدر المحكمة أمراً يؤكد ذلك في غضون 48 ساعة وإذا لم يتم ذلك فينبغي وقف عمليات التجسس والاستماع ويصبح من غير الممكن استخدام نتائجها.

28- السيد نينيا (ألبانيا) أجاب على السؤال رقم 21، المتعلق بصلاحيات لجنة الدولة لشؤون الأديان ، وقال إن هذه الهيئة تابعة لمجلس الوزراء وهي مسؤولة عن ضمان التنسيق فيما بين مختلف الجماعات والرابطات والمنظمات الدينية، والتفاوض لإبرام اتفاقات بين هذه الجماعات والرابطات والمنظمات والحكومة، وتنظيم اجتماعات مائدة مستديرة حول القضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وإقامة علاقات مع هيئات عامة أخرى بشأن قضايا متعلقة بالمدارس الخاصة وإجراء دراسات بشأن برامج التعليم في المدارس الدينية وبشأن المسائل الثقافية. ويوجد في ألبانيا تقليدياً ديانتان تتعايشان معاً ً هما المسيحية والإسلام ، ويضمان أربعة طوائف (الطائفة الإسلامية، والكنيسة الأرثوذكسية الألبانية المستقلة، و الكنيسة الكاثوليكية، وطائفة بيكتاشي العالمية).

29- السيد هاجداراغا لفت الانتباه إلى أن ألبانيا مثال ممتاز على التعايش الديني، حيث تمكنت الطوائف المختلفة فيها من العيش والبقاء معاً عبر القرون .

30- السيد بابانديلي أجاب على سؤال اللجنة المتعلق بالمضايقات التي يقع ضحيتها الصحفيون بصورة منتظمة (السؤال رقم 22) وقال إنه لا يوجد في الوقت الحالي أي حكم خاص لحماية الصحفيين بصفتهم صحفيين، ولكن المادة 120 من القانون الجنائي تكفل لجميع المواطنين حماية ضد التشهير . وقد شرعت المؤسسات المختصة في أعمال تحضيرية بغية وضع تشريع جديد يتعلق بحرية الصحافة، ولا سيما بهدف تعزيز الحماية القانونية للصحفيين وتحسين وضعهم، عملاً بالمعايير الدولية والأوروبية. وفضلاً عن ذلك تتخذ حالياً مبادرات معينة ترمي إلى تعديل أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالصحافة.

31- وفيما يتعلق باختصاصات وأنشطة مجلس الاستئناف التابع لل مجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون، أكد السيد بابانديلي أن هذا المجلس مسؤول عن النظر في الشكاوى التي يقدمها الجمهور العام فيما يتعلق بالعنف، والمشاهد الجنسية والمساس بالكرامة في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية؛ وتحليل موقف الجمهور العام فيما يتعلق بقضايا الأخلاق والسلوك والسهر على أن تحترم قنوات الإذاعة والتلفزيون الأخلاق والسلوك في برامجها. وأجرى مجلس الاستئناف الوطني للإذاعة والتلفزيون ثلاث ة تحقيق ات وطنية بشأن القضايا المتعلقة بالسلوك والأخلاق، تم بث نتائجها أمام الجمهور العام. وفي عام 2004، ركز المجلس أنشطته على توعية المهنيين العاملين ف ي وسائط الإعلام لكي يتبنوا مدونات سلوك تستند إلى قواعد أوروبية في هذا المجال. وقام أيضاً ببث المعلومات من خلال نشرة فصلية معنونة " Antenna " يتم توزيعها على جميع إدارات مؤسسات الإذاعة والتلفزيون.

32- السيدة أميني (ألبانيا) قالت في معرض الرد على السؤال المتعلق بحقوق المرأة والطفل، إن وز ارة العمل والشؤون الاجتماعية ت تخذ التدابير اللازمة للتوقيع على البروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل: البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وهو ما سيساعد ألبانيا على تعديل تشريعها بهدف منع عمل الأطفال واستغلالهم. ويقدم قانون العمل حماية خاصة للأطفال تستند إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية، رقم 182: لا يجوز عمل الأطفال لمدة تتجاوز ست ساعات في اليوم؛ ويجوز عمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً في إطار عقد التدريب وعملهم في أعمال بسيطة خلال عطلات الصيف؛ ويجوز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً القيام بأعمال بسيطة لا تكون خطرة. وفضلاً عن ذلك، أنشأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إدارة معنية بعمل الأطفال تقوم بتنسيق الأنشطة، والمشاريع والبرامج التي تُنفَّذ في هذا المجال. كما أنشأ ت على ال مستوى المشترك بين المؤسسات، لجنة توجيهية معنية بالحد من عمل الأطفال تقدم الدعم السياسي لتنسيق وتنفيذ برنامج الحد من عمل الأطفال على المستوى الوطني. وترمي أنشطة الإدارة المعنية بعمل الأطفال إلى إنشاء إطار مؤسسي دائم يسمح بتنفيذ برنامج وطني للحد من عمل الأطفال و إدراج الشواغل في هذا المجال في الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تقوم بوضعها اللجنة التوجيهية على ال مستوى المشترك بين الوزارات، ولا سيما في إطار سياسات الاقتصاد الكلي. وهي مسؤولة أيضاً عن إعداد التقرير المتعلق بالسياسات الوطنية ذات الصلة بعمل الأطفال وصياغة توصيات لتيسير تطبيق هذه السياسات وضمان مشاركة جميع الشركاء المعنيين والمؤسسات المعنية ع لى المستويين المحلي والمركزي. وتسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أيضاً إلى تعزيز قدراته ا في مجال الرصد والمتابعة، ولا سيما من خلال ضمان تدريب مفتش ي العمل وممثلي المؤسسات المعنية بهذا الموضوع، على جميع المستويات. ويتم تنظيم أنشطة المراقبة على المستوى الوطني بالتعاون الوثيق مع مفتشية العمل، بغية اتخاذ التدابير الملموسة ضد أرباب العمل الذين لا يحترمون القانون. وتجرى دراسة بغية ضمان تطابق التشريع الوطني مع المعايير ال دولية المتعلقة بعمل الأطفال. وتسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أيضاً إلى توعية الجمهور العام من خلال أنشطة ومطبوعات مختلفة (كتيبات موجهة إلى مفتشي العمل، وملصقات ونشرات دورية ومنشورات). وأخيراً، قام ت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في 12 حزيران/يونيه، وهو اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال، بتنظيم احتفال خاص حظي باهتمام كبير من الصحف.

33- الرئيس شكر الوفد الألباني ودعاه إلى استكمال الرد على الأسئلة في الجلسة المقبلة.

رفُعت الجلسة الساعة 00/13