الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2212

Distr.: General

7 December 2009

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية وال ثمانون

محضر موجز ل لجلسة 2 212 *

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم ا لا ثنين، 27 تموز/يوليه 2004، الساعة 00/11

الرئيس: السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير ا لتي قدمتها الدول الأطراف عملاً بالمادة 40 من العهد (تابع)

جمهورية أفريقيا الوسطى: بحث الوضع في غياب تقرير

افتتحت الجلسة الساعة 05/11

النظر في التقارير التي قدمتها الدول الأطراف عملاً بالمادة 20 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

جمهورية أفريقيا الوسطى: بحث الوضع في غياب تقرير (CCPR/C/79/L/CAF)

1- بدعوة من الرئيس، اتخذ السيد ماليومبو والسيد ديبا والسيد فينديرو (جمهورية أفريقيا الوسطى) أماكنهم حول طاولة اللجنة.

2- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قدم عرضاً تمهيدياً بشأن الأسباب الكامنة وراء الأحداث التي آلت إلى تغيير النظام السياسي في 15 آذار/مارس 2003 وبشأن الجهود المبذولة منذ ذلك الحين من أجل إعادة إرساء نظام سياسي ومؤسسي شرعي. فقبل هذا التغيير، كان سكان أفريقيا الوسطى يعيشون حالة إفقار وامتهان، اتسمت، في جملة أمور، بالفوضى الاجتماعية والتعسف والإفلات من العقاب والجور وابتزاز قوات أجنبية غير تقليدية وتسييس الإدارة وإضفاء ا لنزعة العرقية عليها والإخلال با لالتزامات السياسية وعدم احترام الدستور. وقال إن أوجه التحسن والتقدم التي أتاحها تحول آذار/مارس 2003 تشمل مستويات عديدة. فعلى المستوى السياسي، تضم الحكومة الانتقالية الجديدة كل الاتجاهات السياسية فضلاً عن ممثلين للمجتمع المدني، بينما يضم المجلس الانتقالي الوطني، الذي يضطلع بدور برلمان، ممثلين لجميع الشرائح الاجتماعية السياسية، بما في ذلك الأقليات العرقية. ونُظّم، بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2003، حوار وطني يهدف إلى مصالحة الشعب والسماح بعودة المنفيين بموجب قرار عفو أصدره رئيس الجمهورية. وشُكلت ل ج نة تتولى متابعة التوصيات المنبثقة عن هذا الحوار. وفي سياق هذا الحرص على الإدارة التوافقية، عُيّن وسيط للجمهورية، وأُنشئ صندوق لتعويض ضحايا مختلف الأزمات العسكرية السياسية فضلاً عن مركز وطني لد رء النزاعات وإدارتها. وأضاف أن إجراءات مقاضاة مرتكبي جرائم شتى قد أتاحت وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب التي كانت سائدة فيما مضى، وذلك في مجالات من بينها مكافحة الفساد والغش. وبيّن أن الأحزاب السياسية والنقابات وغيرها من الرابطات تواصل مزاولة أنشطتها بحرية. ويصدق ذلك أيضاً على وسائط الإعلام العمومية منها والخاصة. كما عُرض على المجلس الانتقالي الوطني مشاريع قوانين كثيرة ترمي إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي جديد في مجال الاتصال. وأشار إلى الجهود المبذولة في سبيل احترام مواعيد الانتخابات، الرئاسية والتشريعية والبلدية، المقرر تنظيمها في شهر كانون الثاني/يناير 2005، وذلك من خلال تنقيح القانون الانتخابي وإعداد القوائم الانتخابية وإنشاء لجنة انتخابية مختلطة مستقلة. كما أفاد أن المجلس الانتقالي الوطني يعكف على النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بميثاق الأحزاب السياسية وبوضع المعارضة.

3- وتطرّق إلى المستوى الاجتماعي والمجال الأمني قائلاً إن التخلف عن دفع رواتب الموظفين بات استثناء وإن تدعيم قوات مسلحة فرنسية لقوات الجماعة الاقتصادية والنقدية لبلدان وسط أفريقيا قد أتاح الحد من انعدام الأمن في البلد. وبيّن أن إعادة تنظيم القوات المسلحة سمح بإعادة بناء الثقة بين الجيش الوطني والشعب مضيفاً أن تفعيل المحكمة العسكرية الدائمة قد مكّن من البت في الوقت المناسب في كل ما تقدم عليه قوات الدفاع والأمن من انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد ساهم برنامج التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج، الذي تقوده الحكومة بدعم مالي من الأمم المتحدة، في الحد من انعدام الأمن. واستدرك قائلاً إن العملية مرت، بلا شك، ببعض مراحل الاضطراب، التي تسبب فيها في أغلب الأحيان "محررون" سابقون اختاروا الحياة المدنية، لكن الأمور عادت لتستقر بفضل تدخل رئيس الدولة بصفة شخصية وبمساعدة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى فضلاً عن شخصيات أخرى. وقد نفت الحكومة نفياً قاطعاً ادعاءات الإعدام بإجراءات موجزة أو عمليات الاغتصاب أو أعمال التعذيب، التي أدلى بها هؤلاء المحرّضون، والحال أنهم هم الذين ارتكبوا هذه الأفعال.

4- ومضى قائلاً إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحكم السديد قد أدرجت، بقرار رئاسي، في مهام رئيس الدولة، الذي يُشرف من ثم بصفة شخصية على سير سياسة دعم واحترام حقوق الإنسان. لكنه استدرك قائلاً إن نقص الإمكانات اللوجستية قد حال دون توسيع نطاق التحسينات المسجلة كي تشمل المناطق الداخلية. وبيّن أن المفوضية، رغم كونها جهازاً حكومياً، لا تتردد في إدانة الهياكل العامة أو أفراد قوات الأمن ممن يستغلون مناصبهم لانتهاك حقوق المواطنين، والذين أنزل بهم رئيس الجمهورية، في حالات كثيرة، عقاباً شديداً.

5- وقال السيد مال ي ومبو إن جمهورية أفريقيا الوسطى صدّقت على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام 1986 كما صدّقت على معظم الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. بيد أن جمهورية أفريقيا الوسطى قد أخلّت للأسف بالتزاماتها إذا لم تقدم أي تقرير منذ عام 1986. واستدرك قائلاً إن الحكومة الانتقالية، إذ جعلت من دعم حقوق الإنسان والدفاع عنها شغلها الشاغل، قد شكلت لجنة وطنية كُلفت بصياغة التقارير الواجب تقديمها وفقاً للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتعاني هذه اللجنة، التي تضم ممثلين عن السلطات العامة والمجتمع المدني على حد سواء، مشكلة نقص الإمكانات المادية جراء الأزمة الاقتصادية والمالية الخطيرة التي تجتاح البلد. لذلك، تستغيث جمهورية أفريقيا الوسطى بالمجتمع الدولي كيما يساعدها في انتقالها صوب إعادة إحلال النظام الدستوري والديمقراطي، وحتى يتسنى أيضاً للجنة الوطنية المعنية بصياغة التقارير أن تقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقريراً تجميعياً يمكّنها من تدارك التأخير المسجل في هذا المضمار قبل نهاية النصف الأول من عام 2005. وأردف قائلاً إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحكم السديد تعكف، من جهة أخرى، على تفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي جُمدت أنشطتها منذ عام 1996. وختم بقوله إن وفد جمهورية أفريقيا الوسطى، نيابة عن أفراد الشعب كافة وعن سلطات البلد، يلتمس رسمياً دعم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا الكفاح الرامي إلى استعادة جمهورية أفريقيا الوسطى مكانتها في صلب أسرة الأمم المتحدة.

6- الرئيس شكر وفد جمهورية أفريقيا الوسطى ودعاه إلى الرد على الأسئلة من 1 إلى 17 الواردة في القائمة التي وضعتها اللجنة للمسائل الواجب مناقشتها (CCPR/C/79/L/CAF).

7- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال، رداً على السؤال 1، إن تغيير النظام في 15آذار/مارس 2003 لا يُعتبر انقلاباً عسكرياً بل انتفاضة وطنية أراد بها الشعب برمته وضع حد للدكتاتورية التي فرضها النظام المنتخب بصورة ديمقراطية في عام 1993. وأضاف أن السلطات الجديدة اختارت إدارة المرحلة الانتقالية إدارة توافقية، بمشاركة جميع القوى الحية النابضة في البلد. واقتصرت العملية على إلغاء دستور 14 كانون الثاني/يناير 1995 وحل الجمعية الوطنية التي لم تكن سوى غرفة تسجيلات في خدمة السلطة التنفيذية. وأعلنت حالة الطوارئ بموجب القانون الدستوري رقم 2، الذي ينص على أنه "إلى حين يصبح في استطاعة شعب أفريقيا الوسطى التعبير عن الإرادة الوطنية، تُمارس الصلاحيات العامة بصفة م ؤ قتة وفقاً للشروط التي يحددها هذا القانون الدستوري".

8- ورداً على السؤال 2، قال السيد ماليومبو إن الأحزاب والنقابات والصحافة والجمعيات، بما فيها جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، تواصل نشاطها بحري ة خلال الفترة الانتقالية، طبقاً للقانونين الدستوريين 1 و2 المؤرخين 15 آذار/مارس 2003. وأوضح أن القانون الأول يمنح المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات التي تصدّق عليها جمهورية أفريقيا الوسطى سلطة أعلى من سلطة إصدار الأوامر التي تخوّل رئيس الدولة سن القوانين. وحدد الصك الثاني تنظيم سلطات الدولة المؤقت، وتفرض المادة 12 منه احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بينما تنص المادة 9 على استقلالية القضاء.

9- وبخصوص صلاحيات المجلس الانتقالي الوطني (السؤال 3 )، بيّن السيد ماليومبو أن المجلس عبارة عن جهاز استشاري أُنشئ بموجب مرسوم رئاسي ويتولى مساعدة رئيس الدولة في الاضطلاع بمهامه التشريعية من خلال النظر في جميع مشاريع الأوامر التي يجب أن تُعرض عليه، كما يقترح على كل من الرئيس والحكومة أي توصيات يراها لازمة لحسن سير شؤون الأمة، ويساعد الحكومة في صياغة مسودة مشروع الدستور وإعداد الانتخابات المقبلة. وأوضح أن المجلس الانتقالي يضم 96 عضواً، من بينهم 17 مستشاراً وطنياً يمثلون المحافظات البالغ عددها 16 محافظة فضلاً عن مدينة بانغي، و79 عضواً آخرين ينتخبهم نظراؤهم في جميع قطاعات المجتمع والدولة، من الأحزاب السياسية والنقابات والسلطات الدينية إلى الشرطة والجيش ورؤساء الجمهورية السابقين. أما الحكومة الانتقالية فتتولى، إضافة إلى صلاحيات كل سلطة تنفيذية، مسؤولية إعادة الأمن إلى كامل التراب الوطني كما أن من واجبها ترتيب العودة إلى نظام دستوري ذي طابع ديمقراطي حقيقي بغية إحلال السلم والاستقرار في البلد. وتت أ لف الحكومة حالياً من 28 عضواً منهم امرأتان، يتوزعون بحسب مختلف الاتجاهات الاجتماعات السياسية والتقسيمات الجغرافية في البلد. وقال إن الحكومة أقرت مختلف الأجهزة والنصوص اللازمة لضمان تنظيم الانتخابات المقبلة (الرئاسية والتشريعية والبلدية وما إلى ذلك) المقرر إجراؤها في شهر كانون الثاني/يناير 2005، بما في ذلك اللجنة الانتخابية المختلطة المستقلة والقانون الانتخابي ومشروع الدستور الجديد الذي سيعتمده المجلس الانتقالي الوطني. وأشار أخيراً إلى أن رئيس الجمهورية قد التقى بجميع الفعاليات السياسية والاجتماعية في البلد بين شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2004، لا من أجل تعزيز مكتسبات الحوار الوطني الذي جرى بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2003 فحسب، بل أيضاً وقبل كل شيء، لاستشارة الجميع قبل إنشاء الأجهزة المكلّفة بإعداد وتنظيم الانتخابات المقبلة.

10- واستطرد قائلاً إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحكم السديد لم تعد تابعة لوزارة العدل بل صارت ملحقة برئاسة الجمهورية مباشرة. وبيّن أن مهمة المفوضية تتمثل في تخطيط وتنفيذ سياسة وطنية في مجال حقوق الإنسان والحكم السديد، واقتراح تدابير تكفل احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، ودعم سيادة القانون من خلال إرساء قضاء مستقل وحر وفعال وذي مصداقية، وإنشاء آلية لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب، وفرض احترام قواعد الشفافية والنزاهة في الإدارة العمومية، وتنسيق الأنشطة والمشاريع ذات الصلة بحقوق الإنسان والحكم السديد، وتعزيز التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية، وتنفيذ استراتيجيات تثقيفية في ميدان حقوق الإنسان والحكم السديد، والسهر على صياغة ونشر التقارير ذات الصلة بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها جمهورية أفريقيا الوسطى.

11- وبخصوص حق الانتصاف الفعال (السؤالان 5 و8)، قال السيد ماليومبو إن محاولتي الانقلاب المنفذتين في أيار/مايو 2001 وتشرين الأول/أكتوبر 2002 وعملية الانقلاب المنفذة في شهر آذار/مارس 2003، هي أحداث يجب تحليل كل منها على حدة. فقد اقترنت محاولة انقلاب أيار/مايو 2001 بالعديد من المجازر وعمليات الإعدام والنهب والاعتقالات التعسفية وما إلى ذلك من الجرائم التي ارتكبتها القوات الحكومية وحلفاؤها الأجانب. وخلصت إجراءات ملاحقة المسؤولين عن محاولة الانقلاب إلى إدانة عشرات الأشخاص في أعقاب إجراءات حضورية وإدانة مئات آخرين غيابياً. وأوضح أن الاعتداءات المتكررة التي أقدم عليها الجيش الحكومي والمرتزقة الأجانب، وأدانها تقرير الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، لم تكن موضوع ملاحقة قضائية نتيجة للعفو الصادر بموجب الأمر المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003. لكنه بيّن أن هذا العفو لا يمس بحقوق الغير ولا يُحتج به إزاء إدارات الدولة التي تتصرف بوصفها طرف الادعاء المدني في حالات الخروق التي أضرت بالخزانة العامة أو بممتلكات الدولة. بيد أن حقوق هذه الإدارات تقتصر على الحق في الجبر، وهو حق يبدو أنه لم يمارس أبداً. وفيما يتعلق بأحداث تشرين الأول/أكتوبر 2002 وآذار/مارس 2003، اُنشئت، بمعونة منظومة الأمم المتحدة، هيئة بحث وتحقيق سُميت "هيئة تقديم المساعدة الإنسانية للنساء والفتيات اللاتي تعرّضن للاغتصاب وأعمال العنف في إطار أحداث الفترة 2002-2003". ومكّنت هذه الهيئة النيابة العامة في بانغ ي من فتح تحقيق قضائي ضد الرئيس السابق باتاسي وآخرين بدعوى ارتكاب جرائم دم تتراوح من الاعتداء على أمن الدولة الداخلي إلى الاعتداء والضرب، وجرائم اقتصادية (اختلاس الأموال العامة وجرائم التزوير). وقد مكّن هذا التحقيق من إ حصاء مئات الضحايا، بمن فيهم النساء اللاتي تعرّضن للاغتصاب. ولم يُلق القبض إلا على البعض من مرتكبي هذه الأفعال، وصدرت تفويضات قضائية بحق بعض الهاربين من الفاعلين الأصليين والمساعدين أو الشركاء في الجرائم. وأفاد أن الإجراء التحضيري سيُختتم قريباً جداً. وقد أتاحت أنشطة الهيئة سالفة الذكر التعرّف على 500 شخص ومد يد المساعدة إليهم. وتابع قائلاً إن الشكوى التي قدمها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية لقيت ترحيباً حاراً لدى شعب أفريقيا الوسطى. وأضاف أن من اللازم تكييف القانون المحلي، وهو ما سيجري بدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بتعزيز السلم في جمهورية أفريقيا الوسطى. وختم بقوله إن قضاء أفريقيا الوسطى اتخذ إجراءات فيما يتعلق بأفعال أخرى غير جرائم الحرب أو الإبادة التي ندد بها صندوق الأمم المتحدة للطفولة والسكان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن الإجراء المتخذ أمام المحكمة الجنائية الدولية سيمكّن من تضييق الخناق على الجناة، الذين لا يزالون هاربين.

12- السيد فينديرو (جمهورية أفريقيا الوسطى) أكد، رداً على السؤال 7، أن محاكمة جنائية أُقيمت بالفعل لمقاضاة الأشخاص الضالعين في محاولة الانقلاب المنفذة في 28 أيار/مايو 2001. وبيّن أن حقوق الدفاع قد احتُرمت خلال المحاكمة، في حين أن إجراء التحقيق الأولي الذي قامت به لجنة التحقيق القضائي المختلطة قد انطوى على انتهاك صارخ لقواعد الإجراءات الجنائية. وأضاف أن جميع المتهمين استفادوا خلال المحاكمة من مساعدة محام. وقد تكونت المحكمة من ثلاثة قضاة مهنيين وستة محكّمين. ومثّل مكتب المدعي العام قاض من النيابة العامة. وأُدين المدعى عليهم بتهم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والقتل والاغتيال والفرار من الجيش وقت السلم والحرب والتمرد وحيازة أسلحة حربية بصفة لا مشروعة. لكنه استدرك قائلاً إنه من باب الحرص على تهدئة الوضع بعد أحداث 15 آذار/مارس 2003، صدر أمر عفو آل إلى إسقاط كل العقوبات الرئيسية والثانوية والتكميلية وسمح، وفقاً لما تقتضيه كل حالة، بإعادة الإدماج في الوظائف العامة. وقال إنه لا بد من محو أي إشارة إلى الأحكام التي شملها العفو. وبخصوص الأحداث الجارية في الفترة 2002-2003 أوصى الحوار الوطني برد الاعتبار للشخصيات المدنية والعسكرية المتورطة في الأزمات العسكرية والسياسية التي اندلعت منذ عام 1960. وختم قائلاً إن لجنة الحقيقة والمصالحة، وهي في طور الإنشاء، سوف تحسم المسألة بصفة نهائية .

13- السيد ديبا (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال رداً على السؤال 8، إن حكومة أفريقيا الوسطى أقرت، في إطار الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة)، نظام مساعدة نفسية وطبية وقانونية للنساء والفتيات اللاتي تعرّضن للاغتصاب في الأحياء الشمالية والجنوبية لمدينة بانغي خلال الاضطرابات التي وقعت في 2001 و2002 و2003. وأوضح أن عدد المستهدفين بلغ نحو 500 شخص، تلقى 63 في المائة منهم بالفعل هذه المساعدة. لكنه استدرك قائلاً إنه لم يتسن التعرف على جميع الضحايا الموجودين في بقية المناطق وتقديم المساعدة إليه م ، وإن توسيع المشروع ليشمل المقاطعات والأقاليم المحررة فكرة قيد البحث. وختم بقوله إن السلطات الجديدة المنبثقة عن التحول الذي حدث في 15 آذار/مارس 2003 تعتبر عمليات الاغتصاب هذه جرائم حرب وتعهدت بملاحقة مرتكبيها الذين ما زالو ا على التراب الوطني أمام الهيئات القضائية الجنائية الدولية والوطنية.

14- السيد فينديرو (جمهورية أفريقيا الوسطى) بيّن، في رده على السؤال المتعلق بعقوبة الإعدام (السؤال 9) أن الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي لجمهورية أفريقيا الوسطى هي جرائم الاعتداء على أمن الدولة، وممارسات الشعوذة التي تسبب الوفاة، والاغتيال، والتسميم، وقتل الأقارب المقربين، والقتل. وقال إن الأحداث يحظون بوضع خاص في القضاء الجنائي، لكن قلة الإمكانات المالية سببت نقصاً فادحاً في الهياكل الملائمة. ومنذ الاستقلال، لم يُنفذ حكم الإعدام في أي حدث. وقال متحدثاً عن عدد أحكام الإعدام الصادرة والمنفذة خلال السنوات الثلاث الماضية إن الإحصاءات تفيد إدانة نحو عشرين شخصاً، ونفُذ آخر حكم بالإعدام عام 1981. وختم قائلاً إن مسألة إلغاء حكم الإعدام تبقى مسألة حساسة بسب حالة انعدام الأمن السائدة في البلد وانتشار الأسلحة والذخائر الحربية وسياق العنف الذي يعم المنطقة. ويُرتجى إقامة حوار بشأن المسألة في المستقبل القريب.

15- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) أقر، في رده على السؤال 10، بحدوث عمليات ابتزاز فردية ارتكبها عسكريون شاركوا في أحداث 15 أيار/مايو 2003 وعناصر تشادية بحق السكان المدنيين. لكنه قال إن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. فقد دُفعت مستحقات العناصر الأجنبية التي ساندت عملية الجنرال بوزيزيه وأعيد إلى بلدانها، بينما عاد أبناء البلد الذين شاركوا في العملية إلى الحياة المدنية. ولئن لم يستتب الأمن بعد بصفة كاملة، تعمل الحكومة والجماعة الاقتصادية والنقدية لبلدان وسط أفريقيا على تحسين الوضع تدريجياً.

16- وبخصوص السؤال 11 المتعلق بمكتب أفريقيا الوسطى لقمع اللصوصية، أفاد السيد ماليومبو أن هذا الجهاز ساعد بقدر كبير على تراجع الإجرام بصفة ملحوظة. وإذ أقر بأن المكتب قام بعمليات ابتزاز كثيرة أيام الرئيس باتاسي، أكد أن الوضع مختلف في الوقت الحاضر، إذ يُعاقب على الاعتداءات على حقوق الإنسان بشدة، على غرار إدانة أحد ضباط المكتب في الآونة الأخيرة. وقد رجح أن تكون أعمال العنف المبلغ عنها مجرد صراعات بين لصوص وعناصر من المكتب.

17- وبخصوص المصالحة الوطنية (السؤال 12)، قال إن الحوار الوطني، الذي جمع بين 350 مندوباً يمثلون كل الشرائح الاجتماعية، خلص إلى توصيات ترمي إلى السماح بعودة المنفيين. وأُنشئت لجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وعاد معظم المنفيين إلى البلد. وفيما يتعلق بحماية رعايا الكونغو المقيمين في أفريقيا الوسطى، أوضح أن الشعب الكونغولي، رغم مشاركة مرتزقة من جمهورية الكونغو الديمقراطية في الاضطرابات، لم يثر أبداً مشكلة في حد ذاته، وأنه لا داعي من ثم إلى اتخاذ تدابير خاصة. وأضاف، متحدثاً عن أعضاء المجموعة العرقية التي ينتمي إليها الرئيس باتاسي، أنه لم يجر اضطهاد أحد ولم يتعرض أعضاء هذه المجموعة العرقية إلى أي مضايقات. وقال إن الذين فروا من الكونغو هم بصفة عامة أشخاص متورطون في قضايا اختلاس.

18- السيد ديبا (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال، رداً على السؤال المتعلقة بتدريب أعضاء الجيش وموظفي الشرطة في مجال حقوق الإنسان، إن هؤلاء يتلقون، بدعم من مكتب الأمم المتحدة، تدريباً في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنزاعات المسلحة، تُطرح في إطاره أيضاً مسائل تتصل بالقضاء الجنائي الدولي وآليات حماية حقوق الإنسان وإجراءات الاعتقال والاحتجاز. ونُظمت ثلاث دورات من هذا القبيل عام 2003، وستُنظم أربع دورات في عام 2004 . وقال إن تأثير هذه الدورات التدريبية على سلوك أعضاء قوات حفظ النظام كان إيجابياً. وأضاف أن جميع مراكز التعليم والتدريب في المجال العسكري أدرجت، منذ عام 2003، تعليم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، في شكل حلقات دراسية يدعمها مكتب الأمم المتحدة وتدوم 15 يوماًُ وترمي إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وتشكيل مجموعة أساسية من الموظفين المدربين تدريباً حسناً في هذا الميدان داخل مختلف الأجهزة والتعريف بالنصوص والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية أفريقيا الوسطى.

19- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال، في رده على السؤال 14، إن أكثر الفئات السكانية تفتحاً في أفريقيا الوسطى تدين الممارسات التقليدية الضارة. وأشار إلى وجود لجنة وطنية لمكافحة الممارسات الضارة وأعمال العنف المرتكبة بحق النساء والفتيات، وهي تنشط بكل حزم في هذا المضمار. وقال إن المشكلة طرحت أيضاً في برنامج إذاعي يهدف إلى توعية الناس. وختم قائلاً إنه رغم بقاء هذه الممارسات في بعض مناطق البلد النائية، يمكن القول بصفة عامة إنها في طور الزوال.

20- السيد فينديرو (جمهورية أفريقيا الوسطى) بيّن، رداً على السؤال 15، أن الجرائم التي يعاقب عليها بالأشغال الشاقة هي أكل لحوم البشر، والاتجار بها أو تسليمها، والتهديد بالاغتيال أو التسميم، والاعتداء بالضرب على حدث يبلغ الخامسة عشرة، وتعمد حرمان طفل من الغذاء أو العلاج على نحو أضر بصحته. وقال إن تنفيذ عقوبات الأشغال الشاقة قد توقف، منذ سقوط ا لإ مبراطور بوكاسا في 20 أيلول/سبتمبر 1979، نظراً لانعدام الأشغال. ومع ذلك، استمر إصدار أحكام الأشغال الشاقة. وأفاد أن سجن بانغي لا يضم حالياً سوى شخصين حُكم عليهما بالأشغال الشاقة.

21- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) أكد، رداً على السؤال 16، أن الاتجار بالأطفال شبه منعدم في جمهورية أفريقيا الوسطى. وقال إن المعلومات الواردة في السؤال لا أساس لها من الصحة. ومضى يقول إن الرد على الادعاءات الواردة في السؤال 17، التي تفيد تجنيد شبان في سن السابعة عشرة في صفوف المتمردين قبل 15 آذار/مارس 2003، أمر يتطلب فتح تحقيق. لكنه ذكّر بأن أعضاء جماعة المتمردين هذه كانوا أساساً من جنود الجيش النظامي، فضلاً عن بعض العناصر التشادية التي عادت إلى بلدها منذ ذلك الحين.

22- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى أن يقوموا، بطرح أسئلتهم التكميلية بشأن المسائل من 1 إلى 17 الواردة على القائمة.

23- السيدة شانيه طلبت توضيحات بشأن النظام الدستوري الساري خلال الفترة الانتقالية والنظام الذي سيدخل حيز النفاذ بحلول عام 2005. كما طلبت من الوفد أن يعلّق على مشروع الدستور الذي وُزع نصه على أعضاء اللجنة باللغة الفرنسية، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالأوامر. ولئن اعترض الوفد على استعمال مصطلح "الانقلاب" في نص السؤال الأول الوارد في القائمة، ترى السيدة شانيه أن فحوى القانون الدستوري رقم 1 يؤكد أن ما حدث كان انقلاباً. وإذ قيل إن مشروع الدستور الجديد قد استلهم أعمال الحوار الوطني، تود السيدة شانيه معرفة المزيد عن هذه المؤسسة. كما تود معرفة ما إذا كانت الحقوق التي سيكرسها الدستور الجديد هي ذات الحقوق المنصوص عليها في دستور عام 1995، وما إذا كان الدستور الجديد، في كل الأحوا ل ، سيحمي جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتنص المادة 3 من مشروع الدستور على أنه يجب احترام مدة الاحتجاز القانونية. وترى السيدة شانيه أن على الدستور تحديد المدة القانونية وأن من غير اللازم التأكيد على وجوب احترامها.

24- وبخصوص مفوّض جمهورية أفريقيا الوسطى السامي المعني بحقوق الإنسان، لاحظت السيدة شانيه أن المراسيم الرئاسية الصادرة عام 2004 لا تتعلق، فيما يبدو، إ لا بتسمية مفوضيته ولا تغير صلاحيات المفوضية، وطلبت توضيح هذه الصلاحيات.

25- وبخصوص تطبيق المادة 6 من العهد، بيّن الوفد أن أعمال الشعوذة التي تسبب الموت تعد جريمة يُعاقب عليها بالإعدام. وإذ ينص العهد على أن هذه العقوبة لا تُنفذ إلا على الجرائم بالغة الخطورة، تستفسر السيدة شانيه عن مبررات تصنيف الشعوذة في هذه الفئة وكيفية تحديد السلطات، عند وفاة شخص بعد خضوعه لعمل من أعمال الشعوذة أو السحر، ما إذا كان العمل هو سبب الوفاة بالفعل. ورحبت السيدة شانيه بما اتخذ ت ه اللجنة الوطنية لمكافحة الممارسات الضارة وأعمال العنف المرتكبة بحق النساء والفتيات من إجراءات في سبيل القضاء على ختان البنات. غير أن الوفد قدم معلومات مقتضبة عن هذه الممارسة. ولاحظت السيدة شانيه أن الردود الخطية أ ثارت مسألة التقاليد وقدمت عدداً من الأسباب المرفوضة رفضاً قاطعاً، ولا سيما الموصوفة بأنها "أخلاقية"، والواقع أنها مجرد ذرائع يسكن إليها الرجال، والأسباب الاجتماعية، التي تكاد تشكل إهانة للنساء ولا تتوافق البتة وأحكام العهد. لكن الحكومة تبدو عاز م ة على خوض معركة في سبيل القضاء على ختان البنات رغم الصعوبات التي تعترضها في المناطق الريفية، وأعربت اللجنة عن تشجيعها القوي للحكومة في هذا المضمار.

26- السيد يالدن تساءل هو الآخر عن صلاحيات مفوض جمهورية أفريقيا الوسطى السامي المعني بحقوق الإنسان، وتساءل خاصة عما إذا كان من اختصاصه النظر في شكاوى الأفراد. وإذا كان الأمر كذلك، فكم عدد الشكاوى التي جرى النظر فيها وما الذي آلت إليه؟ وبصفة عامة، فهم السيد يالدن أن مفوضية جمهورية أفريقيا الوسطى لحقوق الإنسان قد أثارت جدلاً فيما مضى، وقال إنه يود التأكد من استقلالية هذه الهيئة وقدرتها على إنجاز المهمة المنوطة بها حالياً.

27- وجاء في الردود الخطية إنشاء صندوق تعويض لضحايا الأزمات التي مرت بها الدولة الطرف، ويُرجى تقديم توضيحات بشأن هذه الآلية وبشأن مؤسسة وسيط الجمهورية. وسأل السيد يالدن أيضاً عن الصلات التي ستقام بين الوسيط والمفوض السامي المعني بحقوق الإنسان والحكم السديد. ويؤدي مكتب الأمم المتحدة المعني بتعزيز السلم في جمهورية أفريقيا الوسطى، فيما يبدو، دوراً هاماً في تدريب أعضاء القوات المسلحة والشرطة في مجال حقوق الإنسان، لكن السيد يالدن قال إن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة على حد علمه وأن مرتكبيها لا يعاقبون بصفة منهجية. وطلب من وفد جمهورية أفريقيا الوسطى التعقيب على هذه النقطة.

28- وأعرب السيد يالدن عن تأييده الكامل لملاحظات السيدة شانيه بشأن ممارسة ختان البنات. وقال الوفد إن هذه الممارسات في طريقها إلى الزوال، لكن صندوق الأمم المتحدة للطفولة أفاد أنها ما زالت تمس 36 في المائة من النساء، بينما أفادت مصادر أخرى أن النسبة تعادل 40 في المائة، وهو ما يتعارض وأقوال الوفد. وطلب السيد يالدن تأكيد الأرقام وسأل عما تنوي السلطات اتخاذه من تدابير للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية.

29- السيدة ودجوود فهمت أن عمليات الابتزاز التي ارتكبها موظفون عسكريون في حق المدنيين قبل عملية انقلاب عام 2003 وأثناءها تعد حالات فردية. لكنها سألت، مع ذلك، عن عدد أعضاء القوات المسلحة الذين أدينوا في قضايا من هذا النوع، وعدد المحاكمات التي أجريت وما آلت إليه تلك المحاكمات.

30- ومن الواضح أن مكتب أفريقيا الوسطى لقمع اللصوصية هيئة قديمة أثارت جدلاً في الماضي، واستفسرت السيدة ود ج وود عن أسباب إبقاء السلطات على هذا المكتب حالياً. كما سألت عن عدد الإجراءات المتخذة، حيثما اقتضى الأمر، ضد أعضاء هذا المكتب بدعوى انتهاك حقوق الإنسان، وعدد المحاكمات المترتبة على تلك الإجراءات، وما أسفرت عنه المحاكمات.

31- وأيدت السيدة ودجوود تماماً الأسئلة التي طرحها السيد يالدن بشأن عملية المصالحة الوطنية. وفهمت أن أنصار الرئيس باتاسي لا يتعرضون لمضايقات وأن سلطات الدولة الطرف تركز جهودها على تدارك انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ظل الحكومة السابقة. لكنها طلبت معلومات عن عدد الإجراءات القضائية المتخذة في هذا الصدد ونوع هذه الإجراءات.

32- وبخصوص ما يحظى به أعضاء القوات المسلحة والشرطة من تدريب في مجال حقوق الإنسان، رأت السيدة ودجوود أن هذا التدريب يجب ألا يقتصر على الجانب النظري فيكون تأثيره محدوداً. وسألت عما إذا كان المسؤولون عن هذا التدريب يصطحبون أعضاء قوات حفظ النظام إلى الميدان لاختيار ردود أفعالهم وما إذا كانوا قد وضعوا لهم قواعد انضمام خاصة. ورأت السيدة ودجوود أن من المفيد أيضاً معرفة نسبة أعضاء قوات حفظ النظام الذين تلقوا هذا التدريب. واستفسرت أخيراً عن الظروف التي يمكن أن تبرر اللجوء إلى القوة على نحو قد يسبب الوفاة في سياق عملية اعتقال.

33- وشاطرت السيدة ودجوود السيدة شانيه والسيد يالدن قلقهما إزاء تشويه الأعضاء التناسلية. وأفادت بعض المصادر أن هذه الممارسات ما زالت تمس 36 في المائة من النساء على المستوى الوطني و29 في المائة منهن في الوسط الحضري. وتساءلت عما إذا كان ختان البنات يعد حالياً مخالفة جنائية، وما إذا كانت ممارسته تعرّض صاحبها للعقاب. وبصفة أخص، هل حدث أن سُحبت رخصة الممارسة من أحد موظفي قطاع الصحة لقيامه بعملية ختان أو اتخذت إجراءات ضد أعيان قرية بهذا الشأن؟ وقالت السيدة ودجوود إن من المهم، علاوة على أنشطة الإعلام والتثقيف الأساسية، قمع ختان البنات على المستوى الجنائي كي يتسنى القضاء عليه تماماً.

34- السيد شيرر قال إن قائمة الجرائم التي يعاقب عليها بالأشغال الشاقة بموجب القانون المحلي تتقاطع جزئياً مع قائمة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وطلب توضيحات بشأن هذه النقطة. كما طلب أيضاً تأكيد ما قيل من أن الأشغال الشاقة باتت جزءاً من حقبة تاريخية ولّت وأن التشريع القاضي بهذه العقوبة سيُنقح في إطار الإصلاح الجنائي الجاري.

35- وأشار السيد شيرر إلى قول الوفد إن ظاهرة الاتجار بالأطفال شبه منعدمة في بلده، لكنه لاحظ أن الردود الخطية تفيد وجود لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال. ولم يفهم السيد شيرر ضرورة وجود هذه الهيئة إذا كان المشكل غير مطروح وطلب من الوفد التعليق على هذه النقطة. ومهما يكن من أمر، فظاهرة الاتجار بالأطفال منتشرة في القارة الأفريقية ع م وماً، ومن العجيب ألا تطال جمهورية أفريقيا الوسطى.

36- وفي الرد الخطي على السؤال 16 من القائمة، أُثيرت أيضاً مسألة التبني واستفسر السيد شيرر عن أسباب افتقار اللجنة المعنية بتبني الأطفال لصفة قانونية حتى الآن. وقال إن أهمية المسألة تقتضي الاعتراف بهذه الهيئة رسمياً؛ ومن المفيد معرفة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أو تنوي اتخاذها في هذا الصدد.

37- وقال الوفد إن من غير الممكن، في غياب تحقيق خاص في المسألة، معرفة ما إذا كانت عملية الانقلاب عام 2003 قد جرت بمشاركة أحداث؛ لكن السيد شيرر قال إنه لا بد، حتى في غياب تحقيق، من توافر بعض العناصر الدالة، زد على ذلك أن السلطات يجب أن تدرك أن من اللازم فتح تحقيق. ومضى قائلاً إن هناك ما يحمل على التساؤل عما إذا كان الجيش النظامي يحترم القاعدة الدولية التي تقضي بعدم تجنيد أحداث دون الثامنة عشرة. وعلى الدولة الطرف أن تعي بأن من الصعب إعادة إدماج الأطفال الجنود وأن ذلك يعرقل نمو البلد في المستقبل.

38- السيد سولاري ايريغوين قال إن ثمة ما يبعث على الرضا، لا سيما إنشاء مؤسسات للدفاع عن حقوق الإنسان، وإن كان معروفاً أن المفوض السامي لحقوق الإنسان كثيراً ما يواجه في عمله عقبات جمة، على غرار ما يحدث عندما يريد ممثلوه زيارة محتجزين. لكن المعلومات المقدمة تظل غير كافية في رأيه، وخاصة تلك المتعلقة بالمسائل 5 و6 و7، وهو ما يمكن اعتباره امتناعاً عن الرد وإنكاراً. وقد ثبت مع ذلك حدوث أعمال عنف، وأن مقاتلي حركة تحرير الكونغو شأنهم في ذلك شأن المرتزقة الأجانب وأعضاء القوات الموالية للجنرال فرانسوا بوزيزيه نفّذوا في نهاية عام 2002 وبداية عام 2003، عمليات اغتصاب منهجية، بل إنهم قاموا في بعض الأحيان بقتل النساء اللاتي أبيْن الخضوع. وتابع قائلاً إن كثيرين من مرتكبي هذه الأفعال بالغة الخطورة، التي تسببت في حالات حمل كثيرة وفي انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وغير ذلك من الأمراض المنقولة جنسياً، ظلوا مع ذلك بلا عقاب. وأفادت بعض المصادر أن عدداً من أعضاء الحرس الرئاسي أنفسهم متورطون، لكن الرئيس لم يتخذ أي إجراء بحقهم، لا قبل وصوله إلى الحكم ولا بعده؛ وفي نهاية عام 2003، لم يكن هؤلاء الأشخاص قد أُحيلوا إلى محكمة ولا يُعرف ما إذا كانوا قد مثلوا أمام القضاء منذ ذلك الحين.

39- ومضى يقول أيضاً إن بعض المصادر أفادت أن عمليات تشويه الأعضاء التناسلية لدى النساء والبنات، رغم منعها، ليست بسبيلها إلى الزوال؛ لذا، سيكون مفيداً أن يوضح الوفد ما إذا كان من الممكن ملاحقة من يمارسها أو يروّج لها ملاحقة جنائية. وإذا كان لهذه الممارسات مبررات دينية، فليتفضل الوفد في الآن ذاته بشرح الحالة السائدة في الدولة الطرف في مجال الحرية الدينية.

40- وطلب أيضاً تقديم معلومات تكميلية عن عشرات عمليات الإعدام خارج القضاء التي أقدمت عليها الأطراف المتنازعة في صراعها على السلطة التي انتهى في شهر آذار/ مارس 2003، إذ نفّذت القوات المؤازرة للرئيس السابق باتاسي العديد من عمليات الإعدام خارج القضاء، منها على سبيل المثال، قتل ما لا يقل عن 25 مسلماً، شمال بانغي، اشتبه في تواطئهم مع المعارضة المسلحة. وفي شهر آب/أغسطس 2003، لقي طالبان مصرعهما على يد ملازم، وقد كانا يشاركان في مظاهرة للمطالبة بتحسين ظروف العمل في إحدى جامعات بانغي. وعوقب الملازم بالحط من رتبته، لكن يبدو أنه لم يُدن ولم يمثل أمام القضاء. وإضافة إلى ذلك، قام رجال مسلحون، يرتدون الزي العسكري ويفترض انتماؤهم إلى قوات الأمن عموماً، على مدى عام 2003، بقتل مدنيين غير مسلحين. وفي عداد الضحايا شخص يُدعى باري أوكونكور نوراسون. فهل جرت ملاحقة المسؤولين؟

41- وطلب السيد سولاري إ يريغوين من الوفد أن يعلّق على المعلومات التي تُدين لجوء القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة على حد سواء إلى التعذيب وسائر ضرو ب سوء المعاملة على نطاق واسع. إذ يُزعم أن أعضاء الجيش التشادي جلبوا معهم ضرباً من ضروب التعذيب يُدعى "أرباتاشار"، كثيراً ما يمارس على المعارضين في تشاد، ويسبب ألماً شديداً بل إنه قد يؤدي إلى الموت في أحيان كثيرة.

42- وأخيراً، استفسر السيد سولاري إيريغوين عن قرار العفو المذكور في الرد على السؤال 7. وسأل بالأخص عن نتائج قرار العفو، وما إذا كان من المزمع تنظيم محاكمات، وما هي الضمانات التي ستكفل عدل المحاكمة في حال تنظيمها.

43- السير نايجل رودلي لاحظ باهتمام، بعد الاطلاع على مشروع الدستور، أنه استهل بتأكيد الحقوق الفردية. لكنه تعجب لغياب أي إشارة إلى إمكانية عدم التقيد بحقوق معينة في ظل ظروف معينة.

44- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال إن حرص السلطات على إعادة الثقة للمواطنين جعل الكثير من الجهود المبذولة مؤخراً تركز على إعداد الانتخابات المقرر تنظيمها في شهر كانون الثاني/يناير 2005. فقد وجب مثلاً استعراض القوائم الانتخابية وتشكيل اللجنة الانتخابية المختلطة المستقلة، التي لم يُعين رئيسها من قبل الحكومة وإنما انتخبه نظراؤه، وهم أعضاء اللجنة. وأضاف أن أجهزة الأمم المتحدة تفرض رقابة على المجلس الانتقالي الوطني، وأن البعض منها، كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد شارك عن كثب، في أعمال صياغة مشروع الدستور واستعراض القوائم الانتخابية. وقال إن الدستور القديم قد لا يكون رديئاً، لكنه لم يحظ أبداً باحترام من صاغوه؛ وقرار تنقيحه دليل ع لى ا لرغبة في طي صفحة الماضي. وبالفعل ، يريد الشعب اليوم السير قدماً. وهذا ما خلص إليه الحوار الوطني، الذي كان فرصة لتعبير جميع شرائح المجتمع عن آرائها وفهم أسباب تعاقب الانقلابات على مر تاريخ أفريقيا الوسطى وكيفية تفاديها مستقبلاً، كما خلص إلى توصيات ملموسة يتعين على الحكومة تطبيقها. وتابع متحدثاً عن تشكيل لجنة مكلفة بمتابعة الحور الوطني تقوم، وهي لجنة مستقلة، بعقد اجتماعات منتظمة لتقييم الوضع مع ممثلين للسلطة العامة. وأعرب عن أسفه لأن هذه الهيئة تواجه، كمثيلاتها، مشكلة نقص الإمكانات والموارد.

45- وقال إن مهام المفوض السامي المعني بحقوق الإنسان والحكم السديد مشروحة في الصفحة 4 من الردود الخطية. وأوضح أن ارتباط هذه المؤسسة برئاسة الجمهورية لا يؤثر على استقلاليتها، وإنما يتيح لرئيس الدولة، بوصفه حامي الحريات، متابعة الوضع أولاً بأول. وختم قائلاً إن هذا الارتباط ناشئ، كما جاء في الصفحة 3 من الردود الخطية، عن إرادة الفصل بين العدالة وحقوق الإنسان؛ وبالفعل، كانت سياسة حقوق الإنسان في الماضي من اختصاص وزارة العدل، وكان ذلك يثير الجدل.

46- الرئيس شكر الوفد على هذه التوضيحات وقال إن بإمكانه الرد على الأسئلة الأخرى في الجلسة التالية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13