GENERAL

CCPR/C/SR.2243

18 February 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والثمانون

محضر موجز (جزئي)* للجزء الأول (العلني) من الجلسة 2243

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004، الساعة 00/10

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

متابعة الملاحظات الختامية المقدمة بشأن النظر في تقارير الدول الأطراف والآراء المعتمدة بموجب البر وتوكول الاختياري

التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

___________________

* لا يعد محضر موجز للجزء الثاني (المغلق) من الجلسة .

________________________

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن ترد في مذكرة، مع إدخالها على نسخة من المحضر ذاته. وينبغي أن ترسل التصويبات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ هذه الوثيقة إلى :Records Editing Section, room E.4105, Palais des Nations, Geneva.

وستصدر عقب نهاية الدورة بفترة وجيزة وثيقة تصويب واحدة تضم المحاضر الموجزة التي تغطي الجلسات العلنية للجنة .

افتتحت الجلسة الساعة 10/10

متابعة الملاحظات الختامية المقدمة بشأن النظر في تقارير الدول الأطراف والآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري (البند 7 من جدول الأعمال)

تقرير المتابعة المرحلي المقدم من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن البلاغات الفردية (CCPR/C/82/FU/1)

1- الرئيس دعا السيد أندو، المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء إلى تقديم تقرير المتابعة المرحلي الذي أعده بشأن البلاغات الفردية (CCPR/C/82/FU/1).

2- السيد أندو (المقرر الخاص) ، شرع في تقديم تقرير المتابعة المرحلي، موضحاً، بادئ ذي بدء، أنه يحدِّث المعلومات المدرجة في التقرير السنوي الأخير (A/59/40) المقدم بشأن أنشطة المتابعة، ويشمل المعلومات المستلمة بين دورتي اللجنة الحادية والثمانين والثانية والثمانين. وقال، فيما يتعلق ببلاغين مقدمين ضد أ ستراليا (البلاغ رقم 900/1999 - س. والبلاغ رقم 930/2000 - ويناتا)، إنه سيطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات حديثة قبل انعقاد الدورة الثالثة والثمانين للجنة. وبين، فيما يتعلق بقضية يونغ ضد أ ستراليا (البلاغ رقم 941/2000)، أن الدولة الطرف ستُدعى إلى إعادة النظر في القرار الذي اتخذته بعدم متابعة آراء اللجنة. وأوضح، فيما يتعلق بقضية فايس ضد النمسا (البلاغ رقم 1086/2002) التي تخص إجراءات تسليم شخص للولايات المتحدة، أن النمسا ستُدعى إلى تقديم معلومات حديثة عما سيترتب على هذا القرار من نتائج أمام محاكم الولايات المتحدة. وقال، فيما يتعلق ببلاغين مقدمين ضد كندا، إنه يوصي في قضية (رقم 829/1998 - جادج) بوقف المتابعة لأن الدولة الطرف نفذت آراء اللجنة، وإنه يحيط علماً، في القضية الأخرى (البلاغ رقم 1051/2002 - منصور أهاني)، بأن الدولة الطرف حسنت ضماناتها الإجرائية، ولكنه لاحظ أيضاً أن الدولة الطرف تطعن في آراء اللجنة. وقال إنه لا يرى، مع ذلك، ضرورة لاتخاذ تدابير إضافية.

3- السيد شاينين أعرب عن تأييده للتوصيات التي قدمها المقرر الخاص بشأن القضيتين، ولكنه بين رغبته، أيضاً، في أن تواصل اللجنة متابعتها لوضع السيد جادج والسيد أهاني، وأن تتصل في وقت لاحق بممثلي كندا إن اقتضى الأمر ذلك. وقال إن الاحتياط ضروري خاصة وأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات إضافية بشأن وضع السيد أهاني بعد اعتماد آراء اللجنة.

4- السيدة شانيه أعربت عن مشاطرتها السيد شاينين رأيه مشاطرة ً تامة.

5- السيد أندو (المقرر الخاص) قال إنه سيواصل متابعة الوضع فيما يتعلق بالبلاغين المذكورين. وأوصى بخصوص بلاغ مقدم ضد لاتفيا (البلاغ رقم 884/1999 - إنياتان ) بالتوقف عن متابعة القضية لأن الدولة الطرف نفذت آراء اللجنة.

6- السيد شاينين استرعى الانتباه إلى أن سلطات لاتفيا، إذ قامت، بالفعل، بتعديل تشريعاتها لإلغاء شرط إعادة فحص الكفاءات اللغوية، فقد احتفظت، مع ذلك، بوجوب الإلمام باللغة الرسمية، وقال إن اللجنة قد تضطر في يوم من الأيام إلى النظر، في إطار بلاغات أخرى، في مدى مطابقة القانون بصيغته المعدلة لأحكام العهد. واقترح، نظراً إلى تعقيد المسألة، الاحتفاظ بتوصية المقرر الخاص دون بيان أنها اتُخذت نتيجة تنفيذ الدولة الطرف لآراء اللجنة.

7- السيد أندو (المقرر الخاص) قَبِل حذف الجزء الثاني من الجملة في توصيته المقدمة لسلطات لاتفيا. وتابع مبيناً أن اللجنة طلبت، في قضية مقدمة ضد إسبانيا (البلاغ رقم 1007/2001 - سينيرو فيرنانديز )، إعادة النظر، بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، في الحكم الصادر على صاحب البلاغ، ولكنه أضاف أن الدولة الطرف لم تلب الطلب على ما يبدو. فأوصى بأن توجَّه إليها رسالة متابعة جديدة.

8- السيد باغواتي ذكَّر بأن الدولة الطرف بينت، في إطار بلاغات أخرى لم تبت فيها اللجنة حتى الآن، أنها عدَّلت تشريعاتها لكي تجعلها مطابقة لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، وقال قد يكون لذلك أثر في متابعة البلاغ رقم 1007/2007 أيضاً، وعلى وجه التحديد، في حمل اللجنة على رفض البلاغ.

9- السيد سولاري - يريغوين بين أن تعديلات التشريعات الإسبانية دخلت، بالفعل، حيز النفاذ في شهر كانون الأول/ديسمبر 2003، ولكنه أضاف أنها لا تسري على البلاغ رقم 1007/2001، وأن التوصية التي قدمها المقرر الخاص بشأن توجيه رسالة متابعة جديدة إلى الدولة الطرف تكرر فيها اللجنة طلبها بتوفير سبل تظلم فعالة، توصية مبررة تماماً.

10- السيد أندو (المقرر الخاص) بين، فيما يتعلق بالاتحاد الروسي، أن السلطات أبلغت بأنها لا تعتزم متابعة آراء اللجنة بشأن بلاغين (رقم 763/1997 - لانتسوفا ورقم 770/1997 - غريدين ). كما أبلغت، فيما يتعلق بقضية ثالثة (البلاغ رقم 888/1999 - تيليتسين )، أنها ستقدم معلومات إضافية في وقت لاحق بعد إعادة النظر في ظروف القضية.

11- السير نايجل رودلي قال إن رد الدولة الطرف هذا يبين أن علاقاتها مع اللجنة متأزمة نوعاً ما، وإنه ينبغي للجنة أن تبذل قصارى جهودها لإيجاد سبل للخروج من ذاك الوضع المتأزم. وبين فيما يتعلق بالبلاغ رقم 770/1997، أن الدولة الطرف أجابت بما مفاده أن القضية عولجت وفقاً للتشريعات الروسية، عوضاً عن بيان مدى مطابقة تلك التشريعات والإجراءات المقررة فيها لأحكام العهد. وقال إنه ينبغي للجنة أن توجه إلى الدولة الطرف رسالة متابعة تطلب فيها أن تبين الدولة الطرف بدقة كيف يمكن أن تعتبر المعاملة التي عومل بها صاحب البلاغ مطابقة لأحكام العهد.

12- السيدة شانيه رأت أن سلطات الاتحاد الروسي تسيء، على ما يبدو، فهم الولاية المنوطة باللجنة وكيفية تأدية اللجنة لتلك الولاية. وقالت إنه يبدو من المناسب في تلك الظروف توجيه رسالة متابعة ملائمة إلى الدولة الطرف ودعوتها إلى تناول المسائل القانونية في حوار مع اللجنة، وأضافت أن ذلك سيسمح أيضاً بإبراز الطابع القانوني وليس السياسي لأعمال اللجنة.

13- الرئيس قال إنه يرى هو الآخر ضرورة عدم اكتفاء اللجنة بإعداد تقريرها حسب المعتاد بل السعي لبيان رد فعلها، ولا سيما فيما يتعلق بالنتيجة التي خلصت إليها المحكمة العليا في الدولة الطرف وقد اعتبرت، على الأقل في قضية واحدة (البلاغ رقم 770/1997)، أن التعليل المقدم في آراء اللجنة لا يستند إلى أي أساس.

14- السيد أندو (المقرر الخاص) بين أن الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة ستؤخذ في الاعتبار التام في رسالة المتابعة التي ستوجه إلى سلطات الاتحاد الروسي. وقال، فيما يتعلق بقضية مرفوعة ضد الفلبين بشأن عقوبة الإعدام (البلاغ رقم 1077/2002 - كاربو )، إن الدولة الطرف قررت عدم متابعة آراء اللجنة، فأوصى السيد أندو بِحثِّها على إعادة النظر في قرارها وتذكيرها خصيصاً بالالتزامات التي تعهدت بها لدى الانضمام إلى العهد وإلى البروتوكول الاختياري وتذكيرها كذلك بمغزى تلك الالتزامات. وأوصى، في قضية مقدمة ضد سري لانكا (البلاغ رقم 916/2000- جاياواردينا )، بالتوقف عن متابعة القضية. وبين أنه توجد قضيتان ضد طاجيكستان (رقم 964/2001 - سايدوفا، ورقم 1096/2002 - قربانوف )، وأن الدولة الطرف بررت عدم اتخاذها الإجراء موضحة ً أنها لم تستلم رسالة اللجنة. وقال فيما يتعلق بالقضية الثانية، إن الدولة الطرف أخبرت اللجنة بتخفيف حكم الإعدام إلى حكم بالسجن "لمدة طويلة"، دون تقديم تفاصيل أخرى. وأثنى المقرر الخاص على الدولة الطرف لما اتخذته من قرار بعدم تنفيذ حكم الإعدام في صاحب البلاغ، ولكنه طلب إليها بذل قصارى جهودها لتنفيذ آراء اللجنة تنفيذاً كاملاً.

15- السير نايجل رودلي أعرب عن رغبته في الحصول على معلومات إضافية بشأن مشكلة الإبلاغ بين اللجنة وسلطات طاجيكستان. وقال، لا بد للجنة من أن تتأكد من أن المعلومات التي تقدمها الدول الأطراف مطابقة للواقع حقاً.

16- السيد شميدت (أمين اللجنة) بين أن المشكلة تعود إلى عدم وجود بعثة طاجيكستانية في جنيف وإلى أن الرسائل الموجهة إلى بعثة طاجيكستان في نيويورك لم تبلَّغ للسلطات في دوشامبي. وأضاف أن الأمانة توجه الآن رسائلها إلى البعثة الدائمة في نيويورك فضلاً عن وزارة الشؤون الخارجية وبعثة الأمم المتحدة في طاجيكستان تفادياًً لهذه الصعوبات. وقال إن هذه الإجراءات أُوضحت على أتم وجه لبعثة طاجيكستان وإن حلقة دراسية بشأن الرسائل/البلاغات وإعداد التقارير ستنظم في دوشامبي يومي 8 و9 كانون الأول/ديسمبر.

17- السير نايجل رودلي أشار إلى ضرورة تصحيح نص التوصية الموجهة إلى طاجيكستان نظراً إلى عدم وجود بعثة لهذا البلد في جنيف.

18- السيد أندو (المقرر الخاص) قال إنه سيتخذ التدابير اللازمة. وتطرق إلى القضية التي تخص أوكرانيا (رقم 781/1997 - علييف )، وبين أن الدولة الطرف ردت على اللجنة بالتفصيل وأبلغتها أن حكم الإعدام خُفِّف إلى حكم بالسجن المؤبد. وأثنى المقرر الخاص في توصيته على الدولة الطرف لاتخاذها هذا القرار، ولكنه رأى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قرارها بعدم تنفيذ آراء اللجنة تنفيذاً كاملاًً. وبين أن المقابلة التي يعتزم إجرا ؤ ها مع الممثل الدائم لأوكرانيا في الدورة الثانية والثمانين التي ستعقدها اللجنة في جنيف، لم تُجْرَ بعد.

19- السير نايجل رودلي سأل لماذا تثني اللجنة على الدولة الطرف لتخفيفها حكم الإعدام في حين أنها لم تجد أي انتهاك للمادة 6. وقال، من جهة أخرى، إن الدولة الطرف قدمت، على ما يبدو، مجموعة من المعلومات عن طبيعة التحقيقات ودور المحامين لم تكن بحيازة اللجنة عندما نظرت في البلاغ.

20- السيدة فوكس (وحدة الالتماسات) ، ردت على سؤال السير نايجل رودلي ، وأكدت أن الدولة الطرف أبلغت يوم 30 أيلول/سبتمبر 2002 أن حكم الإعدام خُفِّف إلى حكم بالسجن المؤبد. وقالت إن الإشارة الوحيدة إلى انتهاك المادة 6 من العهد المدرجة في قرار اللجنة بشأن هذه القضية تفيد بأن اللجنة: "ترى أنه، بالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يكن ممثلاً بمحامٍ، حسب الأصول المرعية، خلال الأشهر الأولى من اعتقاله وفي أثناء جزء من محاكمته، مع أنه تعرض لمخاطر الحكم عليه بالإعدام، ينبغي النظر في إطلاق سراحه مبكراً".

21- السير نايجل رودلي أصر لمعرفة متى أبلَغت الدولة الطرف اللجنة بأن المحامي كان حاضراً منذ بداية الإجراءات. وسأل هل هذه معلومة جديدة أو معلومة مكررة سبق إبلاغها؟

22- السيدة فوكس (وحدة الالتماسات) أوضحت أن الدولة الطرف لم تكن قد أشارت إلى حضور محامي في التعليل الذي قدمته للجنة.

23- السيد سولاري - يريغوين سأل لماذا لا يتضمن التقرير أي بلاغ يتصل بكولومبيا. وقال إن الدولة الطرف أنشأت، على حد علمه، فرعاً معنياً بحقوق الإنسان وهو أمر يبدو إيجابياً لأ ول وهلة. ولكنه أضاف أن المشكلة تكمن في أن هذا الفرع ادعى لنفسه الحق في أن يطلب إلى اللجنة إعادة النظر في آرائها.

24- السيد أندو (المقرر الخاص) بين أنه قابل سفيرة كولومبيا وأن الحوار بينهما دار بصفة خاصة حول مسألة "الولايات القضائية المُقَنَّعة" (juridictions sans visage). وقال إن السفيرة أصرت على أن ترجع اللجنة في قرارها، ولكنه رفض ذلك. وذكر أن هذا الموضوع سيعالج في التقرير الذي سيوضع في شهر تموز/يوليه ما لم تُقدَّم عناصر جديدة.

التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من ال عهد (البند 5 من جدول الأعمال) (A/59/254)

25- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى النظر في الوثيقة المقدمة من الجمعية العامة بشأن التنفيذ الفعال للصكوك الدولية (A/59/254) ، ولا سيما ما ورد في الصفحات 16 إلى 19 و29 إلى 33 من التقرير. وذكَّر بأن الهدف المنشود هو ترشيد مبادئ إعداد التقارير بإقرار نظام يقضي بأن تقدم الدول الأطراف تقريراً أساسياً يضاف إليه تقرير مخصص. وقال إن اللجنة تؤيد، من طرفها، التقارير المخصصة التي تجيب فيها الدول الأطراف عن الأسئلة المطروحة وتبين ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ التوصيات. وبين أنه يمكن بهذا الأسلوب تقليص حجم التقارير. وأوضح أن رؤساء هيئات المعاهدات بحثوا الأمر ولكنهم لم يتوصلوا إلى توافق في الآراء. لذا كان من المهم أن تفكر اللجنة في أساليب مساعدة الدول على إعداد تقاريرها. وأعرب عن استعداده لإرجاء النظر في هذه المسألة، على الرغم من أهميتها، إن شاء أعضاء اللجنة ذلك.

26- السيد شاينين قال إنه يفضل إرجاء النظر في هذه المسألة وأيده في ذلك السيد سولاري - يريغوين .

27- السير نايجل رودلي أعرب عن تأييده هو الآخر لهذا الرأي ولكنه أصر على ضرورة النظر في تلك المسائل التي تتسم بأهمية بالغة بالنسبة إلى فعالية اللجنة والتي تترتب عليها آثار مالية أيضاً.

28- الرئيس قال إنه سيحاول تحديد الوقت الأنسب للنظر في هذه المسألة.

اختتم الجزء الأول (العلني) الساعة 25/11

- - - - -