العهد الدولي الخاصبالحقـوق المدنيـةوالسياسية

27

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والستون

محضر موجز للجلسة 1706

المعقودة في قصر الأمم، بجنيف،

يوم الخميس 22 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الساعة00/10

الرئيسة : السيدة شانيه

ثم : السيد الشافعي

ثم : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

تقرير بلجيكا الدوري الثالث

____________________

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها علـى نسخـة مـن المحضـر. وينبغـي أن ترسـل خـلال أسبــوع مــن تاريــخ هــذه الوثيقة إلى:Official Records Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva .

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

(A) GE.98-19005

افتتحت الجلسة في الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) ( تابع )

تقرير بلجيكا الدوري الثالثCCPR/C/94/Add.3)، و(CCPR/C/64/Q/BEL/1

1- بناء على دعوة الرئيسة أخذ السيد نوارفاليس، والسيدة فوستيه، والسيد دوبرول، والسيد جانسين، والسيدة فيرمولن أماكنهم حول مائدة اللجنة .

2- الرئيسة : رحبت، بالوفد البلجيكي ودعته إلى تقديم تقرير بلجكيا الدوري الثالث (CCPR/C/94/Add.3).

3- السيد نوارفاليس (بلجيكا) ركز، بادئ ذي بدء، على الأهمية الكبرى التي توليها سلطات بلده لمراعاة حقوق الإنسان وتعزيزها على أتم وجه. وقال إن الاحتفال في هذه السنة بمرور خمسين عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو المناسبة الملائمة للحكم في مدى مراعاة الالتزامات المتعهد بها في هذا الميدان على الصعيد الدولي وبالنسبة إلى كل بلد على حدة. وفيما يتعلق ببلجيكا، تسهر السلطات دائماً على أن يتم التحقيق كما يجب في أي ادعاء يقدم بانتهاك حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد، وأن يتم عند الاقتضاء توفير الحلول المؤاتية على الأصعدة الادارية والسياسية والقضائية. ولا يدعي المجتمع البلجيكي أنه معصوم من الخطأ، ولا شك في أنه يمكن تحسين الوضع فيما يتعلق بحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق يعتبر تعاون اللجنة قيماً، وقد حرصت السلطات البلجيكية على إرسال وفد على المستوى المطلوب لكي يكون الحوار بنّاء قدر المستطاع.

4- السيد دوبرول (بلجيكا) قدم تقرير بلجيكا الدوري الثالث (CCPR/C/94/Add.3) وبين أن هذا التقرير وضع، على خلاف التقارير السابقة، بالتعاون مع عدة ممثلين للمجتمع الجامعي. ولقد بذل واضعو التقرير قصارى جهودهم ليس فقط لبيان النشاط التشريعي القائم بل أيضا لايضاح كيفية تطبيق العهد تطبيقاً فعلياً بواسطة مختلف محاكم البلد وفقاً للرغبة التي أبدتها اللجنة. ويتناول التقرير الفترة بين عام 1992 ومنتصف عام 1996 وهو لا يبين بالتالي التطور الحديث الذي طرأ على التشريعات والممارسات.

5- ولقد دفعت الأحداث المؤلمة التي هزّت بلجيكا منذ قرابة السنتين، السلطات إلى الشروع في إجراء عملية إصلاح جذرية لتعزيز استقلال السلطة القضائية وجعلها أكثر فعالية وكذلك لتيسير إمكانيات لجوء المواطنين إلى قضاء بلدهم. ولقد تم اعتماد تدابير عديدة في هذا الصدد. وثمة تدابير أخرى ما زالت قيد النقاش أمام البرلمان في الوقت الراهن. ومن المتوقع أن يعتمد مجلس النواب اليوم بالذات مشروع قانون ينص على إنشاء مجلس أعلى للقضاء. أما القانون الصادر في 18 تموز/يوليه 1991 والمشار إليه في الفقرة 166 من التقرير فهو يشكل خطوة أولى نحو إرساء قواعد موضوعية لإجراءات تعيين القضاة. وسيواصل القانون الجديد السير في هذا الاتجاه حيث سيوسّع نطاق تطبيق القواعد الموضوعية للتعيين والترقية لكي تسري على جميع قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة عن طريق تأسيس لجنة خاصة من جهة، ووضع نظام تقييم وتدريب مستمرين للقضاة على أساس المعايير التي يحددها مجلس القضاء الأعلى، من جهة أخرى. وينص مشروع القانون، بالإضافة إلى ذلك، على أن بعض مهام الادارة والتنظيم في المحاكم - وهي مهام كان يُعهد بها حتى الآن بانتخاب الأعضاء لزملائهم ووفقاً لنظام أقدمية القضاة - سيُعهد بها من الآن فصاعداً لفترة سبع سنوات غير قابلة للتجديد. ولكن هذا التدبير، لا يُخِل مع ذلك، بمبدأ تعيين القضاة مدى الحياة ولا بمبدأ عدم قابليتهم للعزل.

6- وسيعمل مجلس القضاء الأعلى، الذي سيمنح مركزاً خاصا، بوصفه جهاز اتصال بين السلطة القضائية من جهة، والسلطتين التنفيذية والتشريعية، من جهة أخرى. وسيتألف من هيئتين، هيئة ناطقة باللغة الفرنسية وأخرى ناطقة باللغة الهولندية، وستتألف كل هيئة من 22 عضواً على أن يكون نصف عدد الأعضاء من القضاة والنصف الآخر من أفراد المجتمع المدني (محامون، وأساتذة جامعة، ورجال قانون، الخ ...). وسينتخب القضاة بالاقتراع المباشر والسري من بين قضاة المحكمة والنيابة العامة، بينما يعين مجلس الشيوخ الأعضاء الآخرين بأغلبية ثلثي عدد أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوّتين. وسيشمل اختصاص مجلس القضاء الأعلى ثلاثة مجالات هي: المسائل المتصلة بتعيين وترقية القضاة وتيسير إمكانية اللجوء إلى المحاكم؛ والمسائل المتصلة بتدريب القضاة؛ وحسن سير النظام القضائي. ويمكن للمجلس، في هذا المجال الأخير، أن يقدم فتاوى ويحدد المهام التي سيكلف بها رؤساء الهيئات، ويراقب الوسائل الداخلية الموضوعة تحت تصرف الجهاز القضائي. وكذلك اعتمدت السلطات البلجيكية تدابير تستهدف تنسيق أنشطة النيابة العامة بصورة أفضل وزيادة فعالية إجراءاتها وتحديد اختصاصات ومسؤوليات كل من النيابة العامة، والسلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، بصورة أفضل. وهكذا ينص القانون الصادر في 4 آذار/مارس 1997 على إنشاء هيئة للمدعين العامين ووظيفة القاضي الوطني.

7- وفيما يتعلق بهيئة المدعين العامين، يعتبر تأسيس هذه الهيئة نقطة تحول في الفلسفة التي كانت تنظم بموجبها النيابة العامة. فالقانون ينص، بالفعل، على أن بعض المهام ما عاد يُعهد بها أبداً أو ما عاد يُعهد بها فقط للمدعين العامين بصفتهم الفردية بل أصبح يعهد بها للهيئة. وتوضع هذه الهيئة تحت إشراف وزير العدل وهي تتمتع بسلطة البت في المسائل. وتسهر الهيئة، بصفة خاصة، على تنفيذ السياسة المتبعة في الشؤون الجنائية بصورة متساوقة ومنسقة وهي تضمن حُسن سير عمل النيابة العامة. ومن جهة أخرى، تنص المادة 143 مكرراً ثانياً من قانون السلطة القضائية على أن تقوم وزارة العدل بالتعاون مع هيئة المدعين العامين بوضع توجيهات للسياسة العامة الجنائية تكون ملزمة بالنسبة للنيابة العامة. وذَكَر السيد دوبرول على سبيل المثال توجيهين من هذا النوع، يتعلق أولهما بمكافحة الادمان على المخدرات ويتعلق ثانيهما على السياسة العامة التي ينبغي اتباعها في مجال حركة المرور في الطرق. وأخيراً ستقوم هيئة المدعين العامين بوضع تقرير سنوي عن السياسة العامة الجنائية يرفق بميزانية وزارة العدل ويناقش أمام البرلمان فيسمح بالتالي للبرلمان بالرقابة على ممارسة السياسة المذكورة.

8- ويقوم بعض القضاة الوطنيين الذين يتم تعيينهم بموجب مرسوم ملكي بناء على اقتراح وزير العدل، بمساعدة هيئة وكلاء المدعين العامين. ويشمل اختصاص الهيئة المذكورة كافة الأراضي الوطنية وتتمثل مهمة أعضائها على وجه الخصوص في تنسيق رفع الدعاوى العامة وتيسير التعاون الدولي في الشؤون القضائية. وفي هذا الصدد يحاول هؤلاء القضاة القيام حالياً، بطريق التعاون مع قضاة اتصال من بلدان أوروبية أخرى، بتأسيس شبكة للتعاون القضائي في إطار الاتحاد الأوروبي. وستمكن هذه الشبكة، التي سيكون من المستصوب أن تشمل جميع البلدان الأوروبية، من إقامة الاتصالات بين قضاة مختلف البلدان والقيام بتعيين الجهة المختصة بسرعة، فيما يتعلق بتنفيذ إنابة قضائية أو في حالات تسليم المجرمين إلى بلد آخر على سبيل المثال.

9- وكذلك حرصت السلطات البلجيكية على تحسين الاجراءات الجنائية في مرحلة جمع المعلومات والتحقيق، وفي هذا الصدد، اعتمدت، بتاريخ 12 آذار/مارس 1998، قانوناً دخل حيز النفاذ في أوائل شهر تشرين الأول/أكتوبر. ويضفي هذا القانون صبغة قانونية على عملية جمع المعلومات كما يحدد بمزيد من الوضوح المسؤوليات في عملية البحث عن المعلومات بغرض إثبات الوقائع. ويكرس القانون بصورة واضحة سلطة النيابة العامة وقاضي التحقيق على قوات الشرطة. ويعطي القانون الجديد، بالإضافة إلى ذلك، تعريفاً أدق لمهام قاضي التحقيق وسلطاته، ويعزز استقلاله بإخراجه من الخضوع لاشراف النيابة العامة. وكذلك ينص القانون على إمكانية أن تطلب النيابة العامة إلى القاضي القيام ببعض اجراءات التحقيق دون إجراء التحقيق في القضية بأكملها.

10- وبالإضافة إلى ذلك فإن القانون الجديد يعزز سرية التحقيق باستثناء حالات ثلاث. فأولاً، يجوز لكل شخص يتم استجوابه أن يحصل مجاناً على نسخة من البيانات التي أدلى بها. وثانيا، يجوز للنيابة العامة، وفقاً للممارسة المتبعة منذ قرابة أربعين عاماً، أن تطلع الصحافة على بعض المعلومات كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك؛ كما يجوز للمحامي أن يطلع الصحافة على بعض المعلومات لو اقتضت مصلحة موكله ذلك. وثالثاً، يجوز للمتهم، إذا لم يكن محبوسا، كما يجوز للمدعين بالحقوق المدنية أن يطلعوا على الملف. وينص القانون أيضاً على أنه يجوز لأقارب المجني عليه رؤية جثته في حال صدور أمر بتشريحها، كما ينص على حق المجني عليهم وأقاربهم في أن يعاملوا معاملة لائقة، أي أن يحصلوا على كافة المعلومات اللازمة وأن يستفيدوا من الخدمات المتخصصة. وأخيراً يحدد القانون مركزاً خاصاً "للشخص المضرور"، وهو مركز وسيط بين مركز المجني عليه ومركز المدعي بالحقوق المدنية.

11- وكذلك تهتم السلطات البلجيكية بتحسين إدارة شؤون جمع المعلومات بواسطة الشرطة. ويتطلب ذلك تركيز عملية جمع البيانات وقيام النيابة العامة بالتحقق منها. كما يجب ألاَّ تعرقل الحواجز الداخلية تداول هذه البيانات.

12- وختاماً لهذا البند، ركز السيد دوبرول على أن كافة التدابير المشار إليها تهدف إلى التغلب على أوجه النقص في عمل الجهاز القضائي وجهاز الشرطة التي سلطت الأحداث التي وقعت منذ سنتين الأنوار عليهما بصورة أليمة.

13- وقال السيد دوبرول، بالإشارة إلى التقرير الدوري الثالث (CCPR/C/94/Add.3)، إنه يتضمن معلومات أصبحت الآن قديمة ولا سيما فيما يتعلق بموضوعين. أولاً، اعتمد في 10 حزيران/يونيه 1998 قانون جديد عدل قانون عام 1994 الخاص بحماية حرمة الحياة الشخصية ومنع التنصت إلى المكالمات والاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة والاطلاع عليها وتسجيلها (انظر الفقرة 212 من التقرير). ويوفر القانون الجديد إطاراً قانونيا للتحقق من هوية المشتركين في إحدى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمنتفعين الاعتياديين بها، وكذلك، لإبلاغ البيانالت الخاصة بالتحقق من الهوية، التي توفرها مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يشترك فيها المرء أو يستخدمها بصورة اعتيادية. وأصبحت الأحكام المتصلة بكشف الاتصالات تنص الآن على تحديد موقع الاتصال، ويتمتع وكيل النيابة الملكي باختصاص واسع في حالة التلبس بالجريمة. ومن جهة ثانية أضيفت جرائم أخرى إلى قائمة الجرائم التي قد تبرر التنصت إلى المكالمات. وهي تتصل على وجه الخصوص باختطاف القصر وبعدد من الجرائم المعينة المتصلة بالاتجار بالهرمونات. ذلك بالإضافة إلى أن القانون الجديد يقصر إجراء التسجيلات، على الأجزاء التي تعتبر هامة بالنسبة إلى التحقيق في القضية. ولكن يجوز للمتهم أو لأي شخص معني آخر أن يطلب في إطار التحقيق نسخة خطية من المكالمات المسجلة بأكملها أو من أجزاء منها يعتقد أنها هامة ولكنها لا تكون قد أخذت في الاعتبار في الدعوى.

14- ثانياً، تم تعديل اجراءات الافراج المشروط بموجب قانونين اعتمدا في 15 و18 آذار/مارس 1998 على التوالي. وأصبح الافراج المشروط، الذي كان من اختصاص وزير العدل حتى الآن، من مسؤولية اللجان التي ستنشأ في إطار دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف والتي ستتألف من أحد قضاة محاكم الدرجة الأولى ومساعدين أحدهما متخصص في تنفيذ العقوبات، وثانيهما متخصص في مسائل إعادة الادماج.

15- ويمكن الأمر بالافراج المشروط بعدد تنفيذ ثلث أو ثلثي مدة العقوبة على أن يكون المعني بالأمر قد قدم برنامج إعادة إدماج يبين فيه عزمه على الاندماج من جديد في المجتمع. وقبل البت في الأمر تستمع اللجنة إلى الشخص المدان، وإلى محاميه، وإلى ممثل النيابة العامة، ومدير السجن. ويمكن أيضاً أن تستمع إلى المجني عليه بناء على طلبه، ويحق للمجني عليه أن يطلب مساعدة محامٍ أو ممثل لإحدى الجمعيات المعتمدة لهذا الغرض من طرف الملك. ويبلغ المجني عليه، كذلك، عندما يتم الافراج المشروط عن الشخص المدان. وتتخذ اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات أو بالاجماع إذا كان قد حكم على المعني بالأمر بالسجن لمدة عشرة سنوات أو أكثر أو إذا كان قد أمضى نصف المدة المحكوم عليه بها. وأخيراً يجوز للجنة أن تلغي قرارها، وينص القانون على إمكانية الطعن في جميع الحالات.

16- الرئيسة شكرت وفد بلجيكا على العرض الذي قدمه ودعته إلى الإجابة على الأسئلة المطروحة في إطار قائمة البنود التي ينبغي تناولها (CCPR/C/64/Q/BEL/1).

17- السيد دوبرول (بلجيكا) أجاب عن السؤال الأول المتصل بالتحفظات التي أُبديت على العهد، وقال إنه أصبح بوسع بلجيكا اليوم أن تسحب التحفظ الذي أبدته بشأن نقل سلطات الملك الدستورية نظراً إلى أن تعديل القانون أصبح يجيز الآن لنساء الأسرة المالكة أن يتولين العرش. ولكنه لا يمكن لبلجيكا، في ظل الظروف الراهنة، أن تسحب، لأسباب معينة، التحفظات الأخرى المتصلة بالمادتين 10 و14 من العهد.

18- وتعرف بلجيكا على غرار البلدان الأوروبية الأخرى ظاهرة ازدحام السجون بصورة مستمرة: فأصبحت السجون التي صممت لاستيعاب 700 6 شخص، تأوي اليوم عددا يتراوح بين 200 8 و400 8 سجين. ولا يمكن في ظل تلك الظروف تطبيق تدابير الفصل بين السجناء، لذا يستحيل سحب التحفظات المتصلة بالفقرتين 2(أ) و3 من المادة10. ولكن، مع ذلك، تتخذ الحكومة البلجيكية تدابير عديدة الآن لإيجاد حل لهذا الوضع. ففضلاً عن اعتماد عقوبات بديلة واعتماد برامج لتوفير 000 1 مكان إضافي في السجون من اليوم وحتى عام 2002 تسعى الحكومة لكي لا يكون المحبوسون القصر على اتصال بالمحبوسين البالغين. وفي هذا الصدد تسعى الحكومة لإلغاء المادة 53 من قانون عام 1965 الخاص بحماية الشباب التي كانت تسمح بسجن القصر لمدد لا تتجاوز 15 يوماً. وبالإضافة إلى ذلك، يتم الآن وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون ينص على عدم جواز احتجاز القصر في الحبس الاحتياطي وفقاً للقواعد الدولية. إلاَّ إذا توافرت مؤسسات أمنية مخصصة لهذا الغرض ويديرها موظفون متخصصون وتكون منفصلة عن المؤسسات التي يسجن فيها البالغون.

19- وفيما يتعلق بالتحفظ المبدى بشأن المادة 14، قال إذا كانت التشريعات البلجيكية تشتمل على جميع أحكام المادة المذكورة إلا أن الفقرة 5 المتصلة بالتقاضي على درجتين لا تزال تشكل عقبة. فتوجد، في الواقع، في مجموعة التشريعات البلجيكية ثلاثة استثناءات من هذا الحكم، وذكر على وجه الخصوص امتيازات الولاية القضائية التي يتمتع بها الوزراء وقضاة النظام القضائي، بالاضافة إلى الاختصاص في المسائل الجنائية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يُحالون إلى محكمة الجنايات. فما زالت توجد اعتراضات قانونية هامة لا تسمح لبلجيكا بإعلان سحب هذا التحفظ.

20- وأجاب السيد دوبرول عن السؤال 2 المتصل بالحق في الحياة، وحظر التعذيب، وبحق الأجانب (المواد 6 و7 و13)، مؤكداً أن اعتماد القانون الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام الصادر في 10 تموز/يوليه 1996، يسمح لبلجيكا بالتصديق على عدة صكوك دولية، ولا سيما الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين، والبروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولقد قام البرلمان، في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، بدراسة مشاريع قوانين تتصل بالموافقة على هذه الصكوك، واعتمدت مشاريع هذه القوانين بالاجماع. وفي غضون مدة تتراوح بين 15 و21 يوماً، يتوقع أن ينظر مجلس الشيوخ في هذه النصوص، ويؤمل في أن تكون بلجيكا مستعدة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر 1998 لإيداع صكوك انضمامها إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. ومن نفس المنطلق تم إعداد مشروع للتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويتوقع أن يعرض على البرلمان قبل نهاية العام.

21- السيد الشافعي تولى الرئاسة.

22- السيد جانسن (بلجيكا) وصف الأحكام والاجراءات القانونية التي تحكم طرد الأجانب، وأوضح أن كل إجراء طرد يقوم على أساس قرار يتخذ عملاً بقانون عام 1980 الخاص بدخول الأجانب بلجيكا وإقامتهم فيها. ويجوز الطعن في هذا القرار أمام المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية في حالة طالبي اللجوء، وأمام وزارة الداخلية في جميع الحالات الأخرى. ويجوز أن ترفع أمام مجلس الدولة دعوى بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات النهائية التي تتخذها هذه الهيئات.

23- وبعد أن يصبح قرار الطرد نهائيا، يتم تنفيذه بموجب إجراءات تختلف باختلاف الحالة. فيتوقع أن يغادر الأشخاص الموجودون في الأراضي البلجيكية من تلقاء أنفسهم، وتتاح لهم مهلة تتراوح بين 5 أيام وشهر واحد لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمغادرتهم. ولكن يجوز تمديد هذه المهلة بالنسبة إلى الذين يقبلون برامج المساعدة التي توفرها للعائدين طوعاً المنظمة الدولية للهجرة وبعض المنظمات غير الحكومية. ولكن، عملاً باتفاقيتي شيكاغو وطوكيو، يتم تسليم الأشخاص الموجودين في منطقة المرور العابر إلى شركة النقل التي أقلتهم إذا لم يكونوا من طالبي اللجوء. وينقل طالبو اللجوء إلى مراكز انتظار ريثما يتم البت في مقبولية ملفاتهم.

24- وحرص السيد جانسن على استرعاء الانتباه إلى أن المهاجرين بصفة غير قانونية لا يحتجزون في السجن ما لم يرتكبوا جريمة أو يشكلوا خطراً على باقي الموجودين في مركز الاحتجاز. وفي جميع الحالات، يدوم الاحتجاز في هذا المركز شهرين، ويجوز تمديد هذه المدة مرة واحدة أو مرتين على ألاَّ تتجاوز مدة الاحتجاز ثمانية أشهر على الأكثر. بيد أن الحكومة قررت مؤخراً وبناء على توصيات مجلس الشيوخ تقليص هذه المدة إلى خمسة أشهر. ونادراً ما يتجاوز هذا الاحتجاز 30 يوماً، حيث يختار 90 في المائة من المعنيين العودة طوعاً خلال الشهر الأول من إقامتهم. ويتمتع الأشخاص المقيمون في مراكز الاحتجاز بكافة الضمانات القانونية. فهكذا يحق لهم، مرة واحدة في الشهر، أن يرفعوا قضيتهم إلى قاضٍ يقوم بالبت فيما لو كان احتجازهم ما زال مبرراً ومطابقاً للقانون. ويجوز، بالطبع، الطعن في هذا القرار أمام هيئات مستقلة تماماً.

25- أما الطرد في حد ذاته، فهو يتم بواسطة رجال أمن غير منتسبين إلى الشرطة أو الدرك. ولا يتدخل الدرك إلاَّ في الحالات التي يكون فيها الشخص المعني قد اعترض على طرده عدة مرات. ولا يسمح باللجوء إلى القوة إلاَّ إذا كان الشخص المعني يستخدم العنف في الاعتراض على إجراء الطرد. أما الوسائل الفنية التي يسمح باستخدامها في عملية الطرد فهي، وفقاً لتوجيهات وضعها الدرك ووافقت عليها وزارة الداخلية، الأغلال وقميص الشد، والوسادة؛ ويحظر تماماً اللجوء إلى المواد المُسَكّنة والتكميم. ولكن على ضوء الصلة المحتملة بين استخدام الوسادة ووفاة إحدى طالبات اللجوء أثناء طردها مؤخراً، أصبحت هذه الوسيلة محظورة من الآن فصاعداً.

26- وأثارت وفاة السيدة سميرة أدامو، طالبة اللجوء النيجيرية المشار إليها أعلاه، ردود فعل في الميدان السياسي حيث أدت إلى استقالة وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء. وقد قررت النيابة العامة، على المستوى القضائي، فتح باب التحقيق، في القضية وما زال التحقيق جاريا حتى الآن.

27- السيد دوبرول (بلجيكا) أضاف أن التحقيق يجري في هذه القضية المؤلمة، وأنه تم توجيه الاتهام إلى اثنين من رجال الشرطة المتورطين في هذه القضية بارتكاب جريمة الضرب والجرح العمدي الذي أفضى إلى وفاة المجني عليها دون توافر نية القتل. ويواجه المتهمان احتمال الحكم عليهما بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام. ونظراً إلى أن التحقيق ما زال جارياً في هذه القضية فإنه لا يمكن للنيابة العامة أن تحفظها إدارياً بدون اتخاذ إجراء، بل لا بد من إحالتها إلى قاضي التحقيق وإلى محكمة الموضوع. ولا توجد لدى الوفد البلجيكي أي تفاصيل أخرى بسبب سرية التحقيق.

28- السيد جانسن (بلجيكا) قال إن الحكومة البلجيكية، بالإضافة إلى فتح باب التحقيق القضائي ورفع دعوى تأديبية، اتخذت بسرعة عدة تدابير لمنع تكرار مثل هذه الأحداث. ويتصل التدبير الأول بإجراء تقييم جديد وشامل لسياسة الهجرة التي سيكون المبدأ الأساسي فيها من الآن فصاعداً هو مبدأ احترام حقوق الأجانب ومراعاة كرامتهم. وسيتم تحديث قسم الدرك في مطار زافينتيم كما سيحصل العاملون فيه على تدريب إضافي. وستوفر مساعدة نفسانية للأشخاص الذين اتخذت ضدهم تدابير الطرد. وسيحدد مرسوم ملكي الضمانات القانونية التي ستمنح للمقيمين في مراكز الاحتجاز التي ستخضع لتفتيش منتظم من طرف لجنة دائمة. وستكون هذه المراكز مفتوحة للجميع، ولا سيما لرؤساء البلديات والمحافظين وممثلي المنظمات غير الحكومية والحركات المناهضة للعنصرية.

29- السيدة شانيه تولت الرئاسة من جديد .

30- السيد دوبرول (بلجيكا) أجاب على السؤال 3 المتصل بالحبس، وبمعاملة السجناء، وبحق الفرد في أن يحاكم محاكمة عادلة (المواد 9 و10 و14)، وقال إن إجراءات تسليم المتهمين تتم على مرحلتين. تنطوي المرحلة الأولى على الحبس الاحتياطي قبل إحالة الوثائق رسمياً: ويجوز للشخص المعني أن يطعن في مشروعية الحبس ويطلب إلى غرفة الاتهام أن تفرج عنه. ثم يأتي الحبس على أساس الوثائق المرفقة بطلب التسليم الرسمي. وإذا قدم طلب التسليم على أساس أمر بالقبض صادر عن سلطة أجنبية، تبت غرفة المشورة في وضع الصيغة التنفيذية على هذا القرار. ولا تتم هذه الاجراءات في حضور الشخص المعني ولكن تتاح له الفرصة كي يطعن في القرار أمام غرفة الاتهام.

31- ولكن أوجه النقص في التشريعات البلجيكية تظهر في الحالات التي يطلب فيها تسليم الشخص بناء على حكم بالادانة صدر عليه في بلد أجنبي. ففي تلك الحالة يتم بالفعل القبض على الشخص المعني بعد إعلانه بالحكم ويعتبر هذا الإعلان بمثابة سند قانوني للقبض. ولكن القانون البلجيكي لا ينص، في الوضع الراهن، على طريق للطعن في هذا الاجراء. وجدير بالذكر أن قاضي الأمور المستعجلة قرر اختصاصه بموجب القانون العام، في الحالات المستعجلة ولتفادي التسليم، بالتحقق من مشروعية الحبس، فيجوز له، بناء على ذلك، أن يأمر بالافراج مؤقتاً عن المعني بالأمر. ولكن ذلك مجرد اتجاه قضائي، ويجوز القول إن القانون البلجيكي المتعلق بتسليم المتهمين غير مطابق لما ورد في الفقرة 4 من المادة 9 من العهد ولا لما ورد في الفقرة 4 من المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية. ولكن القانون الآن قيد التعديل وقد كلفت الحكومة إحدى الجامعيات بوضع مشروع قانون أوّلي لتعديل هذا القانون الذي صدر في عام 1874 والذي مضى عليه الزمن بدون أي شك. وهكذا، ستتمكن بلجيكا من سد النقص الذي كشفت عنه اللجنة في مجموعة التشريعات البلجيكية.

32- السيدة فيرمولين (بلجيكا) أجابت عن السؤال 3(ب) وبينت أن التنظيمات المتصلة بالحبس الانفرادي عدلت منذ كتابة التقرير. فأصبح يجوز الآن للمحتجزين أن يجروا اتصالات هاتفية مع محاميهم حتى ولو أمر قاضي التحقيق بمنع الاتصالات، وحتى في الحالات الثلاث المحددة بدقة والتي يجوز فيها تقييد الحق في إجراء اتصالات هاتفية (أي خلال الأيام الخمسة التالية لإصدار الأمر بالقبض ما لم يكن قاضي التحقيق قد وافق على ذلك بالكتابة؛ أو بناء على طلب مسبب من المدعي العام الملكي ومن قاضي التحقيق، لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد؛ أو إذا أصدر مدير المؤسسة أمراً بالحظر في حالة إساءة الاستعمال، على ألاَّ تتجاوز المدة شهراً واحداً)، يمكن لموظفي المؤسسة أن يتصلوا بمحامي السجين بناء على طلبه. وفي جميع الحالات يجوز للسجين أن يستخدم وسائل الاتصال الأخرى في أي وقت من الأوقات.

33- وبينت السيدة فيرمولين فيما يتعلق بشروط الحبس، أن اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والعقوبات أو المعاملات اللاإنسانية أو المهينة، زارت في شهر أيلول/سبتمبر 1998 للمرة الثانية جميع أنواع أماكن الحبس في بلجيكا ووضعت تقريراً تستعد بلجيكا للرد عليه الآن.

34- أما المشكلة الرئيسية الواضحة فهي مشكلة ازدحام السجون (موضوع البند 3(ج))، ولقد دفع ذلك الحكومة إلى أن تقدم في شهر حزيران/يونيه 1996 إلى البرلمان للحصول على موافقته خطة توجيهية بشأن السياسة الجنائية وتنفيذ العقوبات تدور حول عدة محاور، هي: زيادة طاقة الاستيعاب في السجون (نحو 000 1 مكان إضافي خلال السنوات الأربع القادمة ببناء مؤسسات جديدة وبتوسيع المؤسسات الموجودة)، ووضع تدابير بديلة للاحتجاز (الوساطة الجنائية، أو المعالجة، أو التدابير البديلة للحبس الاحتياطي أو منح الاختصاص لقاضي الأحداث، أو عدم تنفيذ عقوبات السجن الصادرة لمدد أقل من أربعة أشهر، أو المصالحة، أو دفع غرامة)، وذلك على وجه الخصوص عن طريق إنشاء قسم في عام 1997 لتنسيق التدابير البديلة، ومراقبة المحتجزين في منازلهم بالوسائل الالكترونية (وقد أنجز المعهد الوطني لعلوم التحقيق الجنائي وعلوم الاجرام دراسة عنها كما كانت موضع تجربة رائدة في شهر أيار/مايو 1998)، وعن طريق النظام القانوني والوضع القانوني للمحبوسين (تقوم إحدى اللجان بوضع قانون مبدئي بشأنهما الآن)، فضلاً عن الأنشطة وشتى أنواع التدريب المقترحة بالنسبة للمحبوسين، وذلك بطريق التعاون مع جهات خارجية.

35- وفيما يتعلق بالاحتجاز في مؤسسات غير السجون (البند 3(د))، أحال السيد دوبرول (بلجيكا) إلى الفقرات من 99 إلى 101 من التقرير. وأضاف أن المراقبة القضائية لدى حرمان المصابين بأمراض عقلية من حريتهم، أصبحت الآن من اختصاص المجتمعات المحلية التي قدمت بعض المعلومات بهذا الشأن.

36- فيجوز في المجتمع المحلي الفلمندي، الأمر بالحجز في مستشفى الأمراض العقلية سواء بموجب تشريعات حماية المصابين بأمراض عقلية، أو بموجب تشريعات الاحتجاز، أو بناء على قرار يصدره قاضي الأحداث بناءً على سلطته التقديرية. ويتم في الحالتين الأوليين حجز المصاب بمرض عقلي في الأقسام العادية وتتم معالجته كأي مريض آخر مع اتخاذ بعض تدابير أمنية. أما في الحالة الثالثة، وهي حالة استثنائية، يدخل الطفل في قسم الأمراض العقلية المخصص للأطفال في المستشفى.

37- أما في المجتمع المحلي الفرنسي، فقد اتخذت تدابير لتطويع مؤسسات الدفاع الاجتماعي للمعايير المعمول بها في مجال الطب النفسي. ذلك بالإضافة إلى أنه تم، في المؤتمر المشترك بين الوزارات المعقود في شهر حزيران/يونيه 1998، تناول الاصلاحات التي ينبغي إدخالها على قطاع الطب النفسي. ولقد تم اعتماد برنامج بشأن معالجة المرضى ومتابعة تطورهم الصحي، وبشأن الضمانات المتعلقة بالتدابير التي تحد من حريتهم في التنقل، وتوفير التدريب الدائم للعاملين، سواء على صعيد المعلومات أو على صعيد العلاج أو صعيد التقييم.

38- وقد بينت المنطقة الوالونية، من جهتها، أنها تدعم مادياً خطة لتطويع هذه المؤسسات للمعايير الخاصة بالمستشفيات.

39- وأوضح السيد دوبرول، فيما يتعلق بالتعويض الذي يُدفَع للأشخاص الذين يحرمون من حريتهم بصفة غير قانونية (الفقرة 5 من المادة 9 من العهد) أنه يجب التمييز بين حالتين مختلفتين: الحالة التي يكون فيها الاحتجاز غير قانوني والحالة التي يكون فيها الاحتجاز قانونياً ولكنه لم يتم بموجب قرار قضائي بالإدانة، فيكون بالتالي "غير منتج". ويجوز للمحتجز أن يطالب في الحالتين بتعويض يحسب على أساس المصالح العامة والخاصة معاً. وأحال المتحدث في هذا الصدد إلى تقرير لجنة التعويضات. ففي حال وقوع خطأ من طرف السلطات العامة (الفقرة 6 من المادة 14 من العهد)، تكون السلطة القضائية هي وحدها المختصة بالبت في مسألة التعويض.

40- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة الذين يودون طرح أسئلة تكميلية إلى طرح أسئلتهم.

41- السيد كلاين أعرب عن ارتياحه للدقة التي اتسم بها تقرير بلجيكا ولاشراك أشخاص من خارج نطاق الحكومة في هذه العملية. ولكنه قال إنه يود الحصول على إيضاحات بشأن ما قد يكون للطابع الاتحادي الذي تتسم به الدولة البلجيكية وما قد يكون لتوزيع الاختصاصات بين الدولة الاتحادية والمجتمعات المحلية التي تتكون منها، من أثر على إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد.

42- ومن جهة أخرى، بين فيما يتعلق بحادث وفاة السيدة سميرة أدامو المؤلم أثناء طردها، أنه يأمل بشدة في أن يتم إجراء التحقيق بأسرع ما يمكن، وأن يتم في التقرير المقبل بيان كافة التدابير التي اتخذت للحيلولة دون تكرر وقوع مثل تلك الأحداث. وقال إن أحد رجال الأمن المتورطين في هذا الحادث كان قد تعرض، على حد علمه، لعقوبات تأديبية قبل بضعة أشهر بسبب التعسّف في استخدام القوة. وبين أنه لو كان ذلك قد حصل بالفعل، فإنه لمن دواعي القلق أن يكون هذا الشخص قد كلف بمهمة حساسة كمهمة الطرد. وأضاف أنه سيكون من المستصوب كذلك، أن يبين الوفد ما هي الحدود المعينة لتدابير الإبعاد التي لم يتناولها التقرير.

43- وأعرب السيد كلاين في الواقع عن قلقه الشديد إزاء العنف الذي يلجأ إليه رجال الشرطة بصفة عامة. وقال إن المعلومات المقدمة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الأفعال ليست مجرد حوادث عَرَضية متفرقة بل إنها تشجَّع نتيجة التنافس القائم بين مختلف الهيئات المشكلة من الشرطة القضائية، والدرك، وشرطة الاقليم. وقد تم أيضاً الإبلاغ عن حالات تعسّف في استعمال القوة في مراكز الاحتجاز. وقال إن ذلك كله، بالإضافة إلى أن تصرفات الجنود البلجيكيين في الصومال، يبين وجود خلل في عمل النظام. وأضاف أنه يود بناء على ذلك طرح عدة أسئلة على الوفد، فسأل، أولاً، ما هي اجراءات التحقيق المتبعة عندما ترفع شكوى بالتعسف في استعمال القوة من طرف قوات الشرطة؟ وثانيا، كيف يتم تدريب الموظفين المكلفين بحفظ النظام ومن الذي يقوم بتدريبهم؟ وهل يُكفَل لهم التدريب المستمر؟ وثالثاً، ما هو الوقت المستغرق قبل تمكن السجين من استشارة أحد المحامين أو الأطباء، وهل يبلغ بحقه في أن يفعل ذلك؟

44- وأخيراً سأل السيد كلاين ما هو التقدم المحرز فيما يتعلق بمشروع القانون المشار إليه في الفقرة 63 من التقرير بخصوص إنهاء الحياة.

45- السيد كريتزمير لاحظ أن التقرير يتضمن معلومات مفصلة عن النظام القانوني البلجيكي ولكنه لا يتضمن سوى القليل عن التنفيذ الفعلي للحقوق. وبين أنه يتم في الفقرات 87 و88 و89 عرض بعض التفاصيل عن كيفية تنظيم الحبس الاحتياطي، ولكن تلك الفقرات قد خَلَت من الإشارة إلى الأسباب التي يجوز من أجلها الأمر باتخاذ مثل هذا التدبير. وقال إنه لمن دواعي العجب أن يكون 40 في المائة من الأشخاص المحبوسين محتجزين على أساس الحبس الاحتياطي بالرغم من أن التقرير يذكر أن اللجوء إلى الحبس الاحتياطي يجـب أن يتسم بطابع استثنائي (الفقرة 89).

46- وقال السيد كريتزمير إنه يشاطر السيد كلاين الرأي في تحليله لأعمال العنف التي يرتكبها رجال الشرطة. وقد أفاد تقرير اللجنة البلجيكية الدائمة لمراقبة أقسام الشرطة عن عامي 1997 و1998، بأن عدد الشكاوى التي قدمت بسبب التعرض لأعمال العنف من طرف رجال الشرطة لا يقل عن شكوى واحدة في اليوم، أي ما يعادل شكوى واحدة لكل 100 شرطي، ولا شك في أنه يوجد عدد آخر أكبر من هذا من أعمال العنف التي لا يبلغ عنها أبداً. وبناء عليه، سأل عن التدابير التي يتم اتخاذها ليس فقط لمعالجة هذه الشكاوى بل وللحيلولة أيضا دون وقوع مثل هذه الأعمال؟ وسأل بصفة خاصة عما إذا كانت اللجنة الدائمة تستطيع القيام بأعمال التفتيش؟

47- وأخيراً طلب السيد كريتزمير إيضاحات بشأن وضع الأجانب الموجودين بصفة غير قانونية في الأراضي البلجيكية. وقال إنه يود معرفة ما إذا كانت حقوقهم مضمونة، وبصفةٍ خاصة ما إذا كان يتم تسجيلهم على الفور كمهاجرين في وضع غير قانوني في حالة قيامهم بتقديم شكوى بشأن تعرضهم لأعمال العنف من طرف الشرطة، وما إذا كان يمكن لأطفالهم الحصول على التعليم والخدمات الطبية.

48- اللورد كولفيل بدأ بطرح أسئلة في إطار ما ذكره الوفد البلجيكي بشأن ازدحام السجون والتدابير التي اتخذت في هذا الصدد. وقال إن الفقرة 3 من المادة 10 من العهد تنص على أن نظام السجون يستهدف بصورة أساسية إصلاح المسجونين وإعادة تأهيلهم اجتماعياً. ولكنه بين أن التدابير التي أشار إليها الوفد البلجيكي تشمل نظام الافراج تحت شرط الذي تقره لجنة مسؤولة عن تحديد ما إذا كان يمكن للشخص أن يؤدي جزءاً من العقوبة المحكوم عليه بها في ظل نظام الحرية المشروطة. وقال إنه يجب، لهذا الغرض، تقييم المخاطر التي تكتنف هذا القرار، علماً بأن الافراج تحت شرط يجب أن يكون تدبيراً مقبولاً بالنسبة إلى عامة الجمهور. ولكن يعتمد الأمر الأول كما يعتمد الأمر الثاني على مدى التمكن من وضع الشخص المستفيد من الحرية المشروطة، تحت إشراف ومتابعة مشرفين اجتماعيين تابعين لقسم متخصص. وقال اللورد كولفيل إنه يود، بناء على ذلك، معرفة ما إذا كانت ترصد موارد كافية في بلجيكا لإنشاء وتمويل وظائف للمشرفين الاجتماعيين الذين يضطلعون بهذا النوع من المهام. فإذا لم يكن عددهم كافياً أو إذا لم يتمكنوا من أداء عملهم على النحو الواجب، يزداد، بالفعل، خطر العودة إلى ارتكاب الجرائم، ولا يؤدي النظام الاصلاحي المختار دوره في إعادة التأهيل، مما يقوض بدوره ثقة الجماهير إلى حد كبير.

49- وكذلك تكلم الوفد البلجيكي عن العقوبات البديلة، مثل العقوبات المحكوم بها مع وقف التنفيذ والمقترنة بواجب القيام بعمل ما لخدمة المصلحة العامة. هنا أيضاً ينطوي قرار المحكمة على مخاطر، ويجب على المحكمة أن تتأكد من أن الشخص الذي سيقوم بالعمل الموجّه لخدمة المصلحة العامة سيكون تحت إشراف مشرفين اجتماعيين مدربين تدريباً خاصاً، وإلا أسفر الأمر عن عواقب وخيمة وفقد الجمهور، مرة أخرى، ثقته بهذا النظام. لذا كان توافر الموارد اللازمة لتمويل وظائف المشرفين الاجتماعيين أمراً حاسماً لإصلاح وإعادة تأهيل الأشخاص المستفيدين من تدابير العقوبات البديلة. وسأل عما إذا كان من الممكن للوفد البلجيكي أن يبين عدد الحالات التي عاد فيها الأشخاص المستفيدون من نظام الافراج تحت شرط، إلى ارتكاب نفس الجريمة، وما هي العقوبات التي تفرض عليهم، وما هو عدد الحالات التي تم فيها فرض تلك العقوبات؟ وقال إنه يمكن طرح نفس الأسئلة فيما يتعلق بالأشخاص الذين يؤدون عقوبة بديلة كالقيام بعمل يهدف إلى خدمة المصلحة العامة.

50- وقال إن السؤال الثاني الذي يشغله يتعلق بما ورد في الفقرة 172 من التقرير (CCPR/C/94/Add.3) بشأن تطبيق المادة 14 من العهد. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بأحكام صادرة من محكمة النقض قررت فيها أن الفقرة 3 من المادة 14 لا تسري على القرارات الصادرة من قاضي التحقيق بخصوص البت في مسألة الحبس الاحتياطي. ويتعلق أحد هذه الأحكام بقضية شخص برتغالي حرم من حقه في الحصول على مساعدة مترجم عندما كان محبوسا في أحد مخافر الشرطة. وبين السيد كولفيل أنه لا شك لديه في أن أحكام الفقرة 3 من المادة 14 من العهد تنطبق على جميع مراحل الاجراءات الجنائية ابتداءً من مرحلة جمع الاستدلالات الأولية. ولكنه تساءل، إزاء موقف محكمة النقض البلجيكية المخالف لهذا الرأي، عما إذا كان يجب إصدار تشريع خاص بهذا الصدد لإزالة أثر أحكام محكمة النقض. وسأل، من جهة أخرى، عما إذا كانت سلطة قاضي التحقيق التي تخوّله إمكانية منع الشخص المعني من الاتصال بمحاميه خلال الأيام الخمسة الأولى من تاريخ القبض عليه، والتي يمكن تمديدها إلى ما لا نهاية على ما يبدو، تعتبر مطابقة لأحكام الفقرة 3 من المادة 14 من العهد؟

51- السيد شاينين طرح أسئلة فيما يتعلق بالبند 2 من القائمة، أي فيما يتعلق بالحق في الحياة، وبحظر التعذيب، وبحقوق الأجانب. وأعرب أولاً عن ارتياحه للتقدم المحرز في بلجيكا بخصوص إلغاء عقوبة الاعدام سواء على صعيد القانون الداخلي أو على صعيد الالتزامات الدولية التي تعهدت بها بلجيكا. وبعد الاحاطة علماً بما ورد في الفقرة 76 من التقرير بشأن أحكام وقرارات محكمة النقض البلجيكية التي تفيد أن حكم الاعدام الصادر عن محاكم بلد يجيز قانونه هذا الحكم لا يتسم في حد ذاته بطابع لا إنساني أو مهين، وعلماً أيضاً بأن هذا الحكم يعود إلى عام 1992، تساءل السيد شاينين عما إذا كان الوضع قد تغير في هذا الصدد وعما إذا كانت بلجيكا تعتزم اعتماد نفس الموقف المنطقي الذي اعتمدته بلدان عديدة أخرى، والذي يقضي بأن إلغاء عقوبة الإعدام يمنع أيضاً من تسليم الشخص أو طرده إلى بلد يواجه فيه عقوبة الإعدام.

52- وفيما يتعلق بالحق في الحياة وبمسألة التعذيب، أشار السيد شاينين هو الآخر إلى ادعاءات تفيد بلجوء الجنود البلجيكيين إلى إساءة المعاملة بل وإلى القتل في الصومال. واسترعى الانتباه، في هذا الصدد، إلى المادة 2 من العهد التي ترى اللجنة بموجبها أن كل شخص موجود على إقليم دولة طرف أو مشمول بولايتها يعتبر متمتعا بحماية الحقوق التي ينص عليها العهد. فلو كان هذا هو تفسير بلجيكا أيضا، فهل ترى بلجيكا أنها ملزمة بالتعهدات الدولية النابعة من العهد فيما يتعلق بالعمليات التي يشترك فيها الجنود البلجيكيون في الخارج؟ وقال إنه على ضوء ما ورد في الفقرتين 6 و7 من التقرير الدوري الثالث (CCPR/C/94/Add.3) اللتين تبعثان على الاعتقاد بأن حماية الحقوق التي يكفلها الدستور وتكفلها أحكام الاتفاقية السارية مباشرة في بلجيكا، لا تؤمن إلاَّ للأشخاص المقيمين في بلجيكا، وحدهم، فإننا يمكن أن نستنتج من هذا أن الأحكام المنصوص عليها في الدستور وفي العهد لا تنطبق على العمليات التي تضطلع بها بلجيكا في الخارج.

53- وبين، من جهة أخرى، أن المعلومات التي قدمتها منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالتدابير المتخذة للتحقيق في الحوادث التي وقعت في الصومال والتي تورط فيها جنود بلجيكيون، مثيرة للقلق لأن الحالات التي تم فيها تقرير ثبوت المسؤولية الفردية لبعض الأشخاص كانت نادرة جداً. ولقد وجدت منظمة العفو الدولية صعوبات كبيرة في الحصول على معلومات بشأن التحقيقات التي أجريت والنتائج التي أسفرت عنها. وسأل عما إذا كان بوسع الوفد البلجيكي أن يبين ما إذا كانت هناك إحصاءات عن نتائج التحقيقات التي أجريت بخصوص إساءة المعاملة أو حالات الوفاة التي يمكن أن تعزى إلى الجنود البلجيكيين في الصومال؟

54- وفيما يتعلق بطرد الأجانب، قدم الوفد معلومات بشأن احتجاز الأشخاص قبل طردهم وبشأن الأساس القانوني لهذا الاحتجاز والذي يبين أن مشروعية الاحتجاز مرتبطة ارتباطا مباشرا بإجراء الطرد. ونظراً لوجود حالات دام فيها احتجاز الشخص لمدة تتراوح بين خمسة وثمانية أشهر ريثما يتم طرده، تساءل السيد شاينين عما إذا كانت الاجراءات اللازمة لاتخاذ تدبير الطرد تبرر الاحتجاز لمدة على هذا القدر من الطول. ومن نفس المنطلق، قال السيد شاينين إنه يود معرفة ما إذا كانت الاصابة بمرض أو بإعاقة ولا سيما بمرض نفساني تعتبر دائماً سبباً للطرد وفقا لما جاء في قائمة الأسباب التي يمكن أن تبرر إصدار الأمر إلى الأجنبي بمغادرة أراضي الدولة (الفقرة 157 من التقرير). فلو كانت الإجابة على ذلك السؤال بالإيجاب فإنه يرى أن ذلك يثير مشكلة فيما يتعلق بالمادة 7 من العهد.

55- وقال إن قضية السيدة سميرة آدمو التي توفيت أثناء طردها خنقاً بوسادة وضعت على وجهها قضية مؤلمة للغاية. وسأل السيد شاينين عما إذا لم يكن بالإمكان تفادي هذا الحادث لأنه كان من البديهي أن لهذه الطريقة عواقب مميتة خاصة إذا كان الشخص يحاول التخلص ويتعرض لضغط شديد للغاية. وقال، من جهة أخرى، إن حادث الوفاة المعني نتيجة استخدام "أسلوب الوسادة" لدى تنفيذ عملية الطرد القسري، ليس أول حادث من نوعه: فهل هذا صحيح؟

56- واستطرد قائلاً إنه يوجد في بلجيكا على الأرجح عدد كبير، من المهاجرين الذين في وضع غير قانوني؛ ونظراً لأن المادة 16 من العهد التي تنص على أن لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية، هي من المواد التي لا يجوز إيراد أي استثناء عليها، قال السيد شاينين إنه يود معرفة ما إذا كانت هذه المادة تراعى في بلجيكا أم لا. وبين أنه يفكر بصفة خاصة في حالة أطفال المهاجرين الذين في وضع غير قانوني، وفي حقهم المحمي بموجب المادة 24 من العهد، في اكتساب جنسية، قد لا تكون بالضرورة جنسية البلد الذي يوجدون فيه. ونظراً لأنه لم يتم تناول هذه المسألة لا في تقرير بلجيكا الدوري الثاني ولا في تقريرها الدوري الثالث، فقد سأل عما إذا كان بوسع الوفد أن يبين ما إذا كانت توجد تدابير لضمان هذا الحق لجميع الأطفال؟

57- السيدة إيفات أعربت عن ارتياحها لرد فعل بلجيكا إزاء الحوادث المؤلمة المتعددة التي شهدتها، وذلك عن طريق إجراء سلسلة من التحقيقات واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع. وقال إنها تأمل في أن تترجم هذه التدابير إلى واقع عملي.

58- وبينت أنه يتم في الفقرة 94 تناول القانون الخاص بحماية الشباب والمادة 53 المتصلة بوضع الأحداث في السجن. وأعربت عن أسفها لعدم إلغاء هذا التدبير ولأنه يجوز حبس القُصّر الذين يشتبه في ارتكابهم لجريمة معاقب عليها قانونا في السجون العادية دون فصلهم عن السجناء الآخرين. وقال إن هذا الحكم لا يبدو لها مطابقاً للمادة 10 ولا حتى للمواد 7، و9، و24 من العهد. وأضافت أنها تود معرفة ما إذا كانت بلجيكا تعتزم وضع حد لهذه الممارسة في أسرع وقت.

59- وأضافت أنه تم من قبل الاعراب عن القلق بشأن العقوبات البديلة والافراج المشروط، في إطار مشكلة ازدحام السجون وسوء أحوالها. وقالت إن ما ورد في الفقرة 93 يثير قلقها، لأن المكان الصحيح للمرضى الذين ينبغي احتجازهم لإصابتهم بمرض عقلي ليس هو ملحق السجن. وبينت، من جهة أخرى، أنها تشاطر السيد كريتزمير ملاحظاته بشأن أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة، وأنها تود الحصول على مزيد من المعلومات بخصوص الهيئة المكلفة بمراقبة ممارسات الشرطة.

60- وقالت إن مسألة معاملة الأجانب الموجودين في وضع غير قانوني والمحتجزين في مراكز الاحتجاز (وهي مراكز مغلقة)، ووضع أطفالهم مسألة تثير قلقها أيضاً: إذ لا يمكن لهؤلاء الأطفال أن يحصلوا على التعليم ولا أن يستفيدوا من الخدمات الاجتماعية. ذلك بالإضافة إلى أن مراكز الاحتجاز المخصصة للمهاجرين الذين في وضع غير قانوني، ليست على ما يبدو كافية لإيواء جميع هؤلاء الأشخاص، وأن بعضهم يوضع في السجون مع أطفاله لفترة معينة من الزمن. وسألت هل هذا صحيح؟

61- وأعربت السيدة إيفات عن دهشتها الشديدة لما ورد في الفقرتين 172 و173 من التقرير. وقالت فيما يتعلق بتطبيق المادة 14 من العهد في بلجيكا، إنها تود معرفة السبب الذي يدفع بلجيكا إلى الاعتقاد بأن بعض أحكام المادة 14 لا تسري إلاَّ على الهيئات القضائية البحتة ولكنها لا تسري على هيئات أخرى مختصة باتخاذ قرارات بشأن حقوق الأفراد.

62- وأخيراً قالت إن الفقرة 73 تفيد أن الخضوع لنظام احتجاز صارم لفترة غير محددة من الزمن لا يشكل في حد ذاته معاملة لا إنسانية ومهينة في نظر مجلس الدولة. وقالت السيدة إيفات إنها تود معرفة ما هو المقصود بالضبط من نظام الاحتجاز الصارم في بلجيكا. وهل يُطبَّق بكثرة، وما هي الظروف التي يطبق فيها وكم يدوم تطبيقه. وأخيراً قالت إنها تود معرفة ما إذا كان ما جاء بالفقرة 118 من التقرير بخصوص نظام الاحتجاز الصارم، أيضاً، مطابق لما ورد في المادتين 7 و10 من العهد أم لا.

63- السيدة مدينا كيروغا طرحت أسئلة لم تكن واردة في قائمة البنود التي ينبغي تناولها. فسألت، أولاً، عن المقصود من الفقرة 13 من التقرير التي جاء بها أن عدم تطبيق مادة من مواد العهد لا يعود إلى أن هذه المادة غير قابلة للتطبيق بصورة مباشرة بل إلى "تفسير مخالف" لها من قِبَل المتقاضي والمحكمة. وسألت على سبيل المثال ماذا يحصل لو افترضنا أن اللجنة أعطت في الملاحظات التي أبدتها بشأن بلاغ أحد الأفراد، تفسيراً مختلفاً عن تفسير المحكمة البلجيكية.

64- وقالت السيدة مدينا كيروغا إنها تطرح نفس السؤال الذي طرحه السيد شاينين فيما يتعلق بالفقرة 76 وبإمكانية طرد أو رد شخص محكوم عليه بالإعدام في بلد آخر.

65- وبعد الاحاطة علماً بالتغيرات التي أعلن عنها الوفد البلجيكي بخصوص الفقرة 90 المتعلقة بالسجون، قالت إنها تود معرفة ما إذا كانت توجد حتى الآن قيود مفروضة على حق السجناء في الكتابة إلى السلطات، وما هي أسباب ذلك. وفيما يتعلق بالقصر، أعربت عن قلقها المستمر إزاء التحفظ الذي أبدته بلجيكا على المادة 10 على ضوء ما ورد في المادتين 7 و24 من العهد، نظراً لأن الأطفال والقصر يحتاجون إلى حماية خاصة من طرف الدولة، وأن بلجيكا لم تقدم أي تحفظ بشأن المادتين 7 و24. وفيما يتعلق بالقصر أيضاً قالت إنها تود معرفة ما هو المقصود من عبارة "تدبير الاحتجاز المؤقت الذي يمكن تطبيقه بالاقتران مع حظر الاتصال المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 52 من القانون "المعدل المتصل بحماية الشباب (الفقرة 94 من التقرير)، وما إذا كان حق القاصر في الحصول على مساعدة محامٍ يراعى بصورة مطلقة في بلجيكا أم أنه يحدث في الواقع العملي ألا يراعى هذا الحق. وهل يتم الاهتمام في بلجيكا بمهارة المحامين الذين يدافعون عن القصر نظراً لأن القصر معرضون أكثر من غيرهم للظلم ولأنهم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم؟

66- واسترعت الانتباه إلى أن المشكلة المشار إليها في الفقرة 93 من التقرير يجب أن تدرج في بند التدابير الرامية إلى حماية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، وقالت إنها تود معرفة ما إذا كان المحتجزون المشار إليهم هم من الأشخاص الذين وقعوا في مشاكل مع العدالة أم أنهم من المرضى المصابين بأمراض عقلية الذين لا توجد لهم أي مشاكل مع القضاء.

67- ومن جهة أخرى طرحت السيدة مدينا كيروغا نفس الأسئلة التي طرحها اللورد كولفيل فيما يتعلق بتطبيق المادة 14 من العهد، وما يتصل بمضمون الفقرة 172 من التقرير. وقالت إنها تود معرفة ما هي المبادئ المنصوص عليها في المادة 14 التي لا تُطَبّق، على ضوء ما ورد في الفقرة 174، وما هي الآثار المترتبة على عدم تطبيق المادة 14 بالنسبة للاجراءات التي يتبعها قضاة التحقيق.

68- وقالت إن التدابير التي أعلن عنها الوفد البلجيكي فيما يتعلق بالمسجونين، تشمل الوساطة الجنائية وهي إجراء حساس للغاية لأنه من السهل أن يطبق بطريقة تضر بمصلحة المتهم. وسألت كيف توفر الحماية للمتهم المعني؟ وهل ما زال له الحق دائما في أن يوكل محاميا، وهل يحاط علما بوضعه القانوني، وباحتمالات إدانته، وبالتكييف القانوني للعمل الذي ارتكبه بالضبط؟ وبعبارة أخرى، هل يطلع المتهم بصورة كاملة على موضوع القضية قبل أن يبت في الأمر ويختار بين المحاكمة والوساطة؟

69- وأعربت السيدة مدينا كيروغا عن دهشتها لما ورد في الفقرة 182 من التقرير من حيث القول بأن القانون الخاص الصادر في شهر تموز/يوليه 1993 بشأن رجعية أثر القوانين لا ينطبق لأن "المادة 15 (من العهد) تتمتع بمرتبة أعلى من القوانين الوطنية"، وسألت عما إذا كان القانون المشار إليه سيلغى. وفيما يتعلق بالمادة 15، بعد أن أحاطت علماً بوجود مشروع قانون بشأن المنظمات الاجرامية قد يؤثر، فيما لو اعتمد، على الالتزامات التعاقدية التي التزمت بها بلجيكا بموجب المادتين 14 و15 من العهد، سألت ما إذا كانت بلجيكا تعتزم أخذ الالتزامات المشار إليها في الاعتبار لدى الموافقة على هذا المشروع؟

70- وأخيراً قالت السيدة مدينا كيروغا إنها تود طرح نفس الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة الآخرون بشأن الحبس الاحتياطي، وطالبي اللجوء، وبشأن الطرد ومعاملة الأجانب؛ وكذلك قالت إنها تطرح نفس الأسئلة التي طرحها السيد شاينين بخصوص تصرفات الجنود البلجيكيين في الصومال، وسألت الوفد عما إذا كانت بلجيكا تعالج هذه الحوادث على ضوء الالتزامات التي تعهدت بها على الصعيد الدولي. وقالت فيما يتعلق بطالبي اللجوء إنها تود معرفة ما إذا كانت توجد ترتيبات تخص القصر غير المصحوبين بذويهم بمعاملة خاصة.

71- السيدة غايتان دي بومبو أعربت عن ارتياحها لاعتماد القانون الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام وبالتصديق عما قريب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. وقالت إنها تود الحصول على معلومات إضافية بشأن أساليب تطبيق القوانين الصادرة مؤخراً والتي تنص على فرض عقوبات جنائية على من يعتدي جنسياً على قاصر ومن يتاجر بالبشر (الفقرة 264). وأضافت أنها تود أيضا معرفة التدابير الفعلية المتخذة في ميدان إنتاج المواد والعروض الاباحية التي يشترك فيه الأطفال والتي تستهدفها المادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل.

72- وأعربت من جهة أخرى عن مشاطرتها للسيد كلاين في أوجه القلق التي أعرب عنها بشأن أعمال العنف التي يرتكبها رجال الشرطة ليس فقط في مراكز الاعتقال بل وفي الشوارع أيضاً، وقالت إنها تود معرفة المزيد عن الهيئة المعنية بالمراقبة المستمرة لأقسام الشرطة. وأخيراً قالت إنها تشاطر الأعضاء الآخرين أوجه القلق التي أعربوا عنها بخصوص التحقيقات التي تجرى في تصرفات الجنود البلجيكيين في الصومال، التي لا تتنافى مع أحكام العهد فحسب بل تتنافى أيضا مع اتفاقيات جنيف.

73- السيد الشافعي استرعى الانتباه، أولاً، إلى القلق الذي يساور اللجنة فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها بلجيكا بخصوص المادتين 10 و14 من العهد، وأعرب عن أمله في أن تعيد الدولة الطرف النظر فيها.

74- وقال إن السؤال الأول الذي يود طرحه يتعلق بوضع الأشخاص المحتجزين بسبب إصابتهم بأمراض عقلية في الملاحق المخصصة للمصابين بأمراض عقلية في السجون لمدة عدة أشهر قبل نقلهم إلى المؤسسات التي تعينها الهيئة المختصة (الفقرة 93 من التقرير). وأضاف إنه يود معرفة كيف تبرر السلطات البلجيكية هذه التدابير.

75- وبين من جهة أخرى أن الحكومة البلجيكية أعلنت مؤخراً أنها ستتبع سياسة نشطة لادماج الأجانب المقيمين في بلجيكا. وسأل عما إذا كان الوفد البلجيكي يستطيع أن يبين العناصر الأساسية التي تقوم عليها هذه السياسة، وهل وضعت خطة عمل بشأنها، كما سأل عما إذا كان الوفد البلجيكي يستطيع أن يعطي فكرة عن العدد التقريبي للأجانب الذين ينبغي إدماجهم، وعن الوقت المحدد لهذه العملية؟

رفعت الجلسة الساعة 05/13