GENERAL

CCPR/C/SR.2390

29 November 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2390

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الثلاثاء، 25 تموز/يوليه 2006، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة شانيه

المحتويات

تعليقات عامة للجنة ( تابع )

مسائل تنظيمية ومسائل أخرى ( تابع )

اجتماع الفريق العامل المعني بالتحفظات المنشأ بموجب الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان والاجتماع السابع عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( تابع )

ــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب .

ينبغي أن تقدم تصويبات هذا المحضر بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هـذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق: Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 15/10

تعليقات عامة للجنة (البند 8 من جدول الأعمال) ( تابع ) (CCPR/C/GC/32/CRP.1/Rev.1)

1- الرئيسة : دعت الأعضاء إلى استئناف النظر في مشروع التعليق العام رقم 32 (CCPR/C/GC/32/CRP.1/Rev.1).

الفقرة 34

2- السيد كالين : تحدث بصفته المقرر بشأن مشروع التعليق العام رقم 32 المتعلق بالمادة 14 من العهد، قائلاً إن نص الفقرة 34 يستند إلى قرار اللجنة في قضية كارلوس كوريا دي ماتوس ضد البرتغال(CCPR/C/86/D/1123/2002).

3- السير نايجل رودلي : لاحظ أن القرار لم يحظ بالإجماع وأنه كان مخالفاً للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقد لا يكون من الحكمة أن تتم الإشارة في تعليق عام إلى قرار ذي طبيعة مثيرة للخلاف.

4- السيدة بالم : أيدت الملاحظة التي أبداها السير نايجل ، وقالت إنه قد يكون من الحكمة إعادة صياغة الفقرة لتجنب الاختلافات الواضحة، مع آراء هيئة دولية أخرى معنية بحقوق الإنسان.

5- الرئيسة : اقترحت الاستعاضة عن العبارة "يكون بذلك متناقضاً مع العهد" الواردة في آخر الجملة بعبارة "يثير مشاكل معينة فيما يتعلق بالعهد" والإشارة فيما بعد إلى السابقة القانونية ذات الصلة.

6- السيد كالين : أشار إلى أن قرار اللجنة لم يتناقض مع السابقة القانونية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بوجه عام؛ فوجه الاختلاف أُثير فيما يتعلق بقضية كارلوس كوريا دي ماتوس ضد البرتغال لا غير. وتجنب الإشارة إلى قرارات تتعارض مع آراء هيئات دولية أخرى من شأنه أن يقوض سلطة اللجنة. ومع ذلك، اقترح، بروح توفيقية، تعديل آخر جملة لتصبح على النحو التالي: "ولذلك، يتعين على التشريعات المحلية أن تتجنب الاستبعاد المطلق لأي إمكانية مهما كانت تُتاح أمام المرء للدفاع عن نفسه في دعاوى جنائية دون الاستعانة بمحام".

7- اعتمدت الفقرة 34 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 35

8- الرئيسة : وأيدها السيد لالاه ، اقترحت الاستعاضة بعبارة "مثل" الواردة في الجملة ما قبل الأخيرة بعبارة "على سبيل المثال". وقالت إن الأمثلة المشار إليها تستند إلى قرارات اللجنة بشأن قضايا ذات الصلة في القانون العام. ومن المهم مراعاة أن سوء سلوك محامي الدفاع أو عدم أهليته قد يتخذ أشكالاً مختلفة في الولايات القضائية للقانون المدني. فينبغي إضافة إشارة ذات صلة.

9- السيد عمر : قال إن الصياغة الحالية للجملة ما قبل الأخيرة ليست واضحة. وقد يكون من الأفضل تخصيص جملة لكل من المواضيع المثارة، ولا سيما: واجب المحامي في الدفاع عن المتهم؛ والتزام القاضي بضمان أن يتصرف المحامي بشكل يخدم مصلحة العدالة؛ ومسؤولية الدول في حالة انتهاكات المادة 14.

10- السيد ريفاس بوسادا : استرعى الانتباه إلى عدة اختلافات بين النصين الإسباني والإنكليزي للفقرة 35 ينبغي تعديلها.

11- اعتمدت الفقرة 35 رهناً بإدخال تعديلات تحريرية .

الفقرة 36

12- السيد أندو : اقترح كما في الفقرة 29، الاستعاضة عن كلمة "المترتب عن" الواردة في الجملة الثانية بكلمة "تطبيقاً".

13- السيد عمر : اقترح إدراج كلمة "quelconque" قبل كلمة "stade" في الجملة ما قبل الأخيرة من النص الفرنسي.

14- السيد سولاري - يريغوين : قال إنه يتعين إعادة صياغة الجملة الثانية من النص الإسباني توخياً للتوضيح.

15- اعتمدت الفقرة 36 رهناً بإدخال تعديلات تحريرية .

الفقرة 37

16- السيد ريفاس بوسادا : قال إنه لا يفهم المقصود من الجملة الثانية .

17- السيد كالين : قال إن بعض الدول الأعضاء قد يتساءل عن ضرورة توفير خدمات الترجمة الشفوية إذا كان من المتوقع أن تنتهي المحاكمة إلى تبرئة المتهم، أو إلى إثبات تهمة الشخص المدان بشكل لا لبس فيه قبل انعقاد جلسة الاستماع. ولذلك كان من المهم توضيح ضرورة حماية الحق المدرج في الفقرة 3(و) من المادة 14 بغض النظر عن نتيجة المحاكمة.

18- واقترح تعديل آخر جملة لكي تصبح "لا يحق لـه الاستعانة بمساعدة مجانية من مترجم شفوي إذا كان يلم باللغة الرسمية بما يكفي للدفاع عن نفسه بفعالية"، بغية تجنب سوء تفسير كلمة "بصورة كافية".

19- الرئيسة : لاحظت أن التوقيت يعد أحد القضايا الرئيسية التي تثار فيما يتعلق بالحق في الحصول على مساعدة مجانية من مترجم شفوي. فيمكن تفسير العهد على أنه لا يكفل هذا الحق إلا ابتداء من اللحظة التي يتم فيها توجيه التهمة الجنائية . ومع ذلك، فإن مساعدة المترجم الشفوي قد تكون، في بعض الحالات، مطلوبة وقت إلقاء القبض، ولذلك اقترحت إدراج إشارة ذات صلة.

20- السيد عمر : وافق على ذلك. وأضاف أن المتهم يرفض أحياناً من حيث المبدأ التحدث باللغة الرسمية المستخدمة في المحاكمة. وقد زودت بعض الدول الأطراف المتهم بمترجم شفوي على الرغم من إلمامه الكامل باللغة المستخدمة في المحاكمة. وينبغي عدم استبعاد هذا الاحتمال، ولذلك اقترح إدراج عبارة "من حيث المبدأ" قبل عبارة "لا يحق له" الواردة في الجملة الأخيرة.

21- السيد أندو : اقترح أن تشير الجملة الأولى إلى مبدأ العدالة في الدعاوى الجنائية، وكذلك إلى مبدأ تكافؤ فرص الدفاع.

22- السيد شيرير : قال إن الفقرة 28 تناولت مسألة توفير خدمات الترجمة للمتهم قبل المحاكمة.

23- الرئيسة : اقترحت، نظراً لعدم الإشارة في الفقرة 28 إلى مساعدة يقدمها مترجم شفوي، أن تدرج إشارة إلى هذه الفقرة في الفقرة 37.

24- السيد كالين : اقترح الاستعاضة في الجملة الأولى عن عبارة "مبدأ تكافؤ فرص الدفاع" بعبارة "مبادئ العدالة وتكافؤ فرص الدفاع". وبغية توضيح متى ينبغي توفير خدمات الترجمة الشفوية، ينبغي أن يكون نص الجملة الثانية على النحو الآتي: "أن الحق قائم خلال جميع المراحل الشفوية للمحاكمات وبغض النظر عن نتائجها". وينبغي تعديل آخر جملة ليصبح نصها كالآتي: "وأياً كان الأمر، لا يحق للمتهم الذي تكون لغته الأم مختلفة عن لغة المحكمة الرسمية، الحصول، من حيث المبدأ، على مساعدة مجانية من مترجم شفوي إذا كانت معرفته بلغة المحكمة كافية للدفاع عن نفسه بفعالية".

25- السيد شيرير : اقترح أن تكون الصياغة البديلة للجزء الأول من الجملة الثانية على النحو التالي: "ينشأ هذا الحق في جميع مراحل المحاكمات وبغض النظر عن غرضها". وقال إن عبارة "بغض النظر عن غرضها" ضرورية للإشارة إلى أنه يحق للمتهم أن يفهم ما يحدث في المحكمة. وينبغي عدم إدراج عبارة "بغض النظر عن نتائجها" لأن من البديهي أن يكون للمتهم الحق في فهم المحاكمة.

26- الرئيسة : تساءلت عن الحاجة إلى إدراج عبارة "بغض النظر عن غرضها".

27- السيد كالين : اقترح أن يكون نص الجملة كما يلي: "ينشأ هذا الحق في جميع مراحل المحاكمات الشفوية وينطبق على الأجانب وكذلك على المواطنين".

28- اعتمدت الفقرة 37 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 38

29- السيد سولاري - يريغوين : أشار إلى أنه ينبغي تصحيح الفعل الوارد في الجملة الأخيرة في النص الإسباني ليصبح"establecerse" .

30- السيد فيروشفيسكي : طلب أن تُدرج في حاشية الجملة الأخيرة أمثلة عن سوابق قضائية من طائفة من المناطق، بما في ذلك بعض الدول الناطقة بالروسية.

31- السيد غليليه - أهانهانزو : اقترح أن تبدأ الجملة الأخيرة بعبارة "ينبغي للقانون أن ينص"، لا بعبارة "يتطلب".

32- اعتمدت الفقرة 38 رهناً بإدخال تعديلات تحريرية عليها .

علقت الجلسة في الساعة 10/11 واستؤنفت الساعة 40/11

مسائل تنظيمية ومسائل أخرى (البند 3 من جدول الأعمال) ( تابع )

اجتماع الفريق العامل المعني بالتحفظات المنشأ بموجب الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان والاجتماع السابع عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( تابع ) (HRI/MC/2006/5)

33- السير نايجل رودلي : تحدث بصفته الرئيس - المقرر لاجتماع الفريق العامل المعني بالتحفظات، المعقود يومي 8 و9 حزيران/ يونيه 2006، وذكّر بالسؤال الذي أثير حول تقرير المقرر الخاص المعني بالتحفظات المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان المرفوع إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة، أثناء نظر اللجنة قبل ذلك في الموضوع. واعتذر لأنه لم يدرك آنذاك أن السيد سولاري - يريغوين كان يقصد بالفعل الإشارة إلى تقرير المقرر الخاص للجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (E/CN.4/Sub.2/1999/28). وكان النهج الذي اعتمد في ذلك التقرير هو السماح للدول الأطراف بأن تقرر ما إذا كانت ترغب في أن تظل ملتزمة بمعاهدة ما بعد الإعلان عن عدم سريان تحفظ ما. وبذلك يمكن للدول ببساطة نقض المعاهدة وإعادة التصديق عليها إذا رغبت في ذلك. وقد ناقش الفريق العامل هذا التقرير بالفعل. وبينما يعد الحل الذي يقدمه التقرير مناسباً لمعظم المعاهدات، فإن الحال ليس كذلك بالنسبة للعهد لأن اللجنة ترى أن العهد غير قابل للنقض. وبينما قد يكون من المفيد الإشارة إلى الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في ذلك التقرير بالنسبة لهيئات تعاهدية أخرى، فإن مثل هذه الإشارة لن تدعم موقف اللجنة.

34- وبينما يمكن تفسير مفهوم الافتراض الوارد في التوصية 7 على أنه يمكن أن يضعف من موقف اللجنة، على النحو المعرب عنه في التعليق العام رقم 24، فإن ذلك لم يكن هو المقصود بالتأكيد. وكانت الفكرة هي أن تحدد الدولة الطرف نواياها بنية حسنة، وأن يكون من المتوقع، في حال الإعلان عن عدم سريان تحفظ ما، اعتبار أن الدولة الطرف لا تزال طرفاً في المعاهدة دون الاستفادة من التحفظ. ويتعين في حال عقد اجتماع آخر للفريق العامل أن يتناول ممثل اللجنة الموضوع من هذا المنظور.

35- وفيما يتعلق بعبارة "ينبغي توخي الحذر" الواردة في التوصية 2، ينبغي ألا تركز اللجنة على المصطلح. والرسالة الأساسية هي أنه لا ينبغي الافتراض تلقائياً أن أي بيان يقدم وقت التصديق، أياً كان عنوانه باستثناء أنه تحفظ مقدم من دولة طرف قدمت أيضاً أبدت تحفظات أخرى، هو بقصد التحفظ.

36- السيد سولاري - يريغوين : قال إنه ينبغي الاستعاضة في النص الإسباني من التعليق 7 عن كلمة "desmentida" بكلمة "refutada" بغية جعله يتمشى مع النصين الفرنسي والإنكليزي. وينبغي للمناقشات بشأن موقف اللجنة المتعلق بالتحفظات أن تراعي الرسالتين المتعلقتين بالموضوع المقدمتين من رئيس اللجنة في نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 1998 إلى السيد آلان بيليه ، المقرر الخاص للجنة القانون الدولي. كما ينبغي أن تراعي المناقشات التعليق العام للجنة رقم 24، الذي لم يعرقل التصديق على العهد، خلافاً لشواغل السيد بيليه . والواقع، أن 28 دولة أخرى صادقت على العهد منذ اعتماد ذلك التعليق العام.

37- السيد عمر : اقترح إجراء مناقشات بشأن النتائج المترتبة على الدول الأطراف في معاهدات تتضمن أحكاماً عن نفس المواضيع، وتبدي تحفظات بشأن معاهدة دون الأخرى. وقد كانت اللجنة تنوي اعتبار المادتين 3 و26 من العهد على أنهما غير قابلتين للنقض لأن المساواة، لا سيما بين الرجل والمرأة، هي معيار عام من معايير القانون الدولي. وقامت بعض الدول، على الرغم من أنها لم تبد تحفظات على العهد بشأن هاتين المادتين، بالتصديق، فيما بعد، على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو على اتفاقية حقوق الطفل وأبدت تحفظات بشأن أحكام مماثلة. وانعدام الاتساق هذا يقوض من تنفيذ العهد ويؤثر على سريان التحفظات على معاهدات أخرى.

38- الرئيسة : اقترحت مناقشة الموضوع الذي أثاره السيد عمر في الاجتماع المقبل للفريق العامل.

39- السير نايجل رودلي : رداً على التعليقات التي أبداها السيد سولاري - يريغوين قال إن مناقشات الفريق العامل جرت مع المراعاة الكاملة لآراء المقرر الخاص الأصلية عن الموضوع. ومع ذلك، فقد تعرضت هذه الآراء لسوء فهم، بسبب حذف عبارة "بصورة عامة" في الجملة الأخيرة من الفقرة 18 من النص الفرنسي للتعليق العام رقم 24. وقد تم تنبيه السيد بيليه إلى هذا الحذف حيث قال إنه مستعد لأن يوافق على أن بإمكان الهيئات التعاهدية ، في ظل ظروف محددة، وبغية الاضطلاع بولاياتها، أن تحدد الآثار القانونية المترتبة على عدم السريان. وهذا التغيير يشكل تقدماً كبيراًً، وينبغي تشجيع مثل هذه التطورات.

40- وأضاف أن التحفظات بشأن معاهدات أخرى لا يمكن تحويلها إلى العهد، وقيام الهيئة التعاهدية التي تتلقى التحفظ بمراعاة أن الدولة الطرف لم تبد تحفظاً مماثلاً يتعلق بنفس الأحكام في معاهدات أخرى عندما تتخذ قرارات بشأن السريان، هي فكرة مثيرة للاهتمام بصفة خاصة.

41- الرئيسة : رأت أن الموضوع الذي أثاره السيد عمر يثير بالنسبة للهيئات التعاهدية الأخرى قلقاً أكبر منه بالنسبة للجنة حقوق الإنسان، لأن غالبية التحفظات قد أبديت بشأن معاهدات أخرى لا بشأن العهد.

42- السير نايجل رودلي : قال إنه ينبغي تعديل الجملة الأخيرة الواردة في توصية الفريق العامل رقم 7 لتصبح كالآتي "بينما ينبغي تحديد المقصود بنية حسنة، فإن ما يمكن توقعه بصورة طبيعية هو أن الدولة تفضل أن تظل طرفاً في المعاهدة دون أن تستفيد من التحفظ".

43- الرئيسة : قالت إن من الضروري إحالة آراء اللجنة بشأن التوصيات إلى الفريق العامل قبل اجتماعه المقبل وتساءلت عن موعد انعقاد هذا الاجتماع.

44- السير نايجل رودلي : قال إنه سيكون من الأنسب عقد اجتماع الفريق العامل في موعده لكي تتمكن الهيئات التعاهدية الفردية من مناقشة نتيجته، قبل انعقاد الاجتماع المشترك بين اللجان. ومن ثم يمكن إحالة نتائج مناقشات الاجتماع المشترك بين اللجان إلى لجنة القانون الدولي. واقترح في ضوء ذلك عقد الاجتماع المقبل للفريق العامل في نهاية عام 2006 أو في أوائل عام 2007.

45- السيد عمر : تساءل عما إذا كان من المفيد أن يزور السير نايجل رودلي الهيئات التعاهدية الأخرى قبل الاجتماع المقبل للفريق العامل، بغية الاستماع لآرائها.

46- السير نايجل رودلي : قال إن مثل هذه الزيارات قد تؤدي إلى زيادة تعقيد المناقشات أكثر من اللازم.

رفعت الجلسة الساعة 35/12

- - - - -