الدورة السابعة والستون

محضر موجز للجلسة 1798

المعقودة في قصر الأمم، جنيف،

يوم الأربعاء، 27 تشرين الأول/أكتوبر ، الساعة 00/ 15

الرئيسة : السيدة مدينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثالث المقدم من الكاميرون

ـــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبـات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خـلال أسبـوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى : Official Records Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

ا فتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الدوري الثالث المقدم من الكاميرون (CCPR/C/102/Add.2، CCPR/C/67/Q/CMR/1)

1- بناء على دعوة الرئيسة، جلس السيد إنغوبيو، والسيد إيكومو، والسيد إيبانغ أوتونغ، والسيد زيبي إنسوي، والسيدة كيم، والسيدة إمباسي، والسيد إندومبي إيبولي، والسيد ماهوفي، والسيد مانداندي، والسيد زوغو (الكاميرون) إلى مائدة اللجنة .

2- الرئيسة رحبت بوفد الكاميرون ودعته إلى عـرض التقريـر الدوري الثالث المقـدم مـن الكاميـرون (CCPR/C/102/Add.2).

3- السيد إنغوبيو (الكاميرون) قال إن حكومة بلده تأسف لعدم تمكنها من إرسال وفد إلى الدورة السادسة والستين للجنة المعقودة في تموز/يوليه 1999 لعرض التقرير الدوري الثالث المقدم من الكاميرون، وإن هذا كان لأسباب خارجة عن إرادتها. غير أن وفد الكاميرون مستعد الآن لتبادل الحوار مع اللجنة بطريقة تعاونية وشفافة. ففي رأي حكومة الكاميرون أن اللجنة تؤدي دورا رئيسيا في النظام الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وجمهورية الكاميرون حريصة على الوفاء بانتظام بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم التقارير. ويستكمل التقرير الدوري الثالث المقدم في تشرين الثاني/ نوفمبر 1996 بصورة وافية المعلومات المقدمة في التقرير الدوري الثاني الذي عرض على اللجنة في دورتها الخمسين المعقودة في آذار/ مارس 1994. ويتضمن هذا التقرير وصفا تفصيليا للتعديلات الرئيسية التي أدخلت على القانون الكاميروني وعلى تطبيقه.

4- ومما لا شك فيه أن الكاميرون اليوم دولة حديثة، تخضع لسيادة القانون، وتتمتع فيها الحقوق والحريات الأساسية بحماية الدستور والقانون. ولا يقتصر الهدف الذي حددته الحكومة الجديدة لنفسها على تحرير الحياة السياسية الوطنية وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها فحسب ولكنها تريد أيضا أن تكون حقوق الإنسان والحريات الأساسية حقيقة واقعة تنظم سير العمل في جميع مؤسسات الجمهورية وتحكم تصرفاتها. ولا يمكن بالطبع أن تدعي أي دولة أنها لا تنتهك حقوق الإنسان بشكل أو بآخر، ولا تحاول جمهورية الكاميرون التهرب من الاتهامات التي قد توجه إليها في هذا الشأن، ولكن من الجدير بالذكر أنها اتخذت في السنوات الأخيرة عدة تدابير لمعالجة الانتهاكات التي ارتكبت في الماضي. وهكذا، وقعت الكاميرون عقوبات جنائية وإدارية عديدة على المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان، وعقدت السلطات المختصة العزم على المعاقبة على جميع الأعمال التي تمثل انتهاكا للحريات الأساسية بشدة. وبالاضافة إلى ذلك ، فإن الكاميرون طرف في معظم الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، ولهذه الصكوك في الكاميرون مرتبة الدستور. ويؤكد أيضا اعتماد الدستور الجديد في 18 كانون الثاني/ يناير 1996 التزام شعب الكاميرون بالحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر كل صك دولي تصدق عليه الكاميرون الآن تلقائيا جزءا من القانون الداخلي، مما يمثل خطوة حاسمة إلى الأمام في ميدان التشريع. وتجدر الإشارة أيضا إلى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات في كانون الأول/ ديسمبر 1990، وهي هيئة مستقلة تكفل الاتصال بين الدولة والمجتمع المدني وتؤدي وظائف الرقابة والمشورة والتوعية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

5- ولقد أعادت الحكومة الجديدة القائمة الآن في الكاميرون نظام تعدد الأحزاب السياسية وأصبح للأحزاب السياسية السبعة الكبرى التي قدمت مرشحين للانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية ممثلين في الجمعية الوطنية. ومن الجدير بالذكر في هذه الصدد أن حق جميع المواطنين في المشاركة في الحياة العامة، لا سيما بترشيح أنفسهم للانتخابات، مكفول تماما بالقانون، كما أن حرية التعبير والتجمع السلمي والتظاهر مكفولة بالقانون. وحرية الصحافة مكفولة أيضا تماما الآن بعد زوال الرقابة، وإن كانت الضمانات في هذا المجال مشفوعة بنظام صارم لتحديد المسؤوليات، وهو أمر كان لا بد منه في دولة تخضع لسيادة القانون.

6- وزادت أيضا الحماية التي توفرها الدولة لحقوق الأقليات والسكـان الأصليين والمرأة والأسرة والأطفال. كذلك، وبموجب القانون رقم 97 / 009 الصادر في 10 كانون الأول/ يناير 1997، أصبحت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جزءا من قانون العقوبات الكاميروني وجـرى كثيرا الاستنـاد إلى أحكام هذه الاتفاقية لمعاقبة المسؤولين عن أعمال التعذيب. وبموجب القانون رقم 98 /109 الصادر في 8 حزيران/ يونيه 1998، أنشئت في الكاميرون لجنة تقنية وطنية لمتابعة الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن مهام هذه اللجنة خاصة إعداد التقارير التي تقدمها الكاميرون إلى الهيئات المعنية بمتابعة الصكوك التي تكون الكاميرون طرفا فيها. كذلك، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عقدت ندوة بشأن الحد من عقوبة الإعدام بل وإلغاؤها. وأخيرا، لا يوجد في الكاميرون الآن مسجونون سياسيون ولا يوجد في أي مكان في العالم مواطنون كاميرونيون ممن يصدق عليهم وصف المنفيين السياسيين.

7- الرئيسة شكرت السيد إنغوبيو على كلمته الافتتاحية ودعت وفد الكاميرون إلى الرد على الأسئلة المطروحة في قائمة المواضيع التي ينبغي تناولها (CCPR/C/67/Q/CMR/1) والتي تنص على ما يلي:

"الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2)

1- ما هي آثار الإصلاح الدستوري الذي تم في 18 كانون الثاني/ يناير 1996 والذي ينص على إنشاء هيئات تشريعية جديدة منها مجلس شيوخ ينتخب جزئيا، ومجالس إقليمية منتخبة، وجهاز قضائي مستقل. هل أنشئت هذه الأجهزة؟ ولماذا لم تراع توصية اللجنة الواردة في الفقرة 199 من الوثيقة A/49/40 في الإصلاح الدستوري؟

2- ما هو وضع العهد في الدستور المعدل؟ وهل يجوز الاحتجاج بالحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في العهد مباشرة أمام المحاكم؟ إذا كان الجواب بنعم، يرجى الإشارة إلى السوابق القضائية ذات الصلة.

3- يرجى توضيح أسباب عدم تنفيذ التوصيات الواردة في آراء اللجنة بشأن بلاغ السيد موكونغ ضد الكاميرون (الفقرتان 11 و12)، وبمزيد من التحديد، أسباب عدم حصوله على تعويـض مناسب طبقا للمادة 9 (5) من العهد.

4- هل يجوز للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات أن تلجأ إلى القضاء للطعن بالتنفيذ أو الإلغاء في القوانين والتدابير المخالفة للعهد أو للحقوق والحريات المنصوص عليها في ديباجة الدستور؟ وهل هي مستقلة عن الحكومة، وما هو عدد الشكاوى التي عرضت عليها، وما هي النتيجة التي توصلت إليهـا بشأنهـا (الفقرة6(أ) و(ب))؟

5- يرجى الرد على ادعاء أن المدافعين عن حقوق الإنسان يلاقون صعوبة في الاضطلاع بمهمتهم في ظروف مناسبة ويكونون ضحايا للإزعاج.

المساواة بين الجنسين (المادتان 3 و26)

6- ما هي التدابير التي اتخذت في الدولة الطرف لتنفيذ توصية اللجنة الواردة في الفقرة 207 من الوثيقة A/49/40 لمكافحة التمييز ضد المرأة؟ يرجى توضيح كيفية توفيق الحكومة بين القواعد التقليدية القائمة على الأعراف المحلية وأحكام العهد، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الزوجية، والحضانة، ونقل الجنسية إلى الأطفال، وحق الأطفال في التعليم.

7- يمنع الدستور التمييز القائم على الجنس ولا يمنع صراحة التمييز القائم على العرق، أو اللغة، أو الأصل الاجتماعي. هل تعتزم الحكومة اتخاذ تدابير دستورية تتفق مع الأحكام الصريحة الواردة في الفقرة 1 من المادة 2 من العهد؟

8- يرجى تقديم بيانات إحصائية عن كيفية تطبيق وتنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الوصول إلى الوظائف العامة والأجر المتكافئ للعمل المتكافئ (الفقرة 14).

9- فيما يتعلق بمشكلة ارتكاب العنف ضد المرأة، هل تعتزم الحكومة اعتماد قوانين لصالح المرأة والنص خاصة على معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون العنف معها في إطار الأسرة؟ وما هي التدابير التي اتخذت للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؟

عدم التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في العهد (المادة 4)

10- يرجى تحديد المناطق التي لا تزال حالة الطوارئ قائمة فيها؟ وما هي الحقوق التي يكفلها العهد التي تأثرت بسبب عدم التقيد بها، وكيف كان عدم التقيد (الفقرة 17)؟

11- يرجى توضيح التدابير التي اتخذت لتنفيذ التعليمات المتعلقة بإخطار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بكل حالات عدم التقيد بالالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب العهد. وهل جرى الإخطار طبقا للأصول بالتدابير المشار إليها في الفقرتين 17 و19 من التقرير؟

الحق في الحياة، والحرية، والأمان على النفس، ومعالجة المحتجزين (المواد 6 و7 و9 و10)

12- يرجى تقديم بيانات بشأن عملية الإبادة المزعومة للمصابين بالمهق والتدابير التي اتخذت لمنع هذه العملية.

13- يرجى تقديم معلومات مفصلة، بما في ذلك أرقام، عن مضمون القواعد واللوائح التي تنظم استعمال الأسلحة من جانب قوات الأمن، وعن تطبيقها من الناحية العملية (الفقرة 21) .

14- ما هي التدابير التي اتخذت لتنفيذ توصية اللجنة الواردة في الفقرة 203 من الوثيقةA/49/40 التي تدعو الحكومة إلى التحقيق في حالات الإعدام بإجراءات موجزة والتعذيب وإساءة المعاملة، وإلى معاقبة الذين يرتكبون هذه الأفعال؟

15- وفي هذا الصدد، يشير التقرير إلى تعميم صادر من وزير الدولة لشؤون الأمن الداخلي في 21 حزيران/ يونيه 1993 بشأن منع إساءة المعاملة في فترة الاحتجاز للنظر وفي مراكز الشرطة (الفقرة 24). يرجى موافاة اللجنة بنسخة من هذا التعميم.

16- يرجى موافاة اللجنة بنسخ من الكتيبات والأدلة المتعلقة بالتأهيل في مجال القانون الدولي الإنساني، وقانون الحرب، والقانون الدولي الإنساني الذي ينطبق على قوات حفظ النظام التي وضعتها القيادات العسكرية لتوعية الأفراد في مجال الاحترام الواجب لحقوق الإنسان (الفقرة 23).

17- على الرغم من النص في قانون العقوبات على منع التعذيب، تفيد بعض التقارير الجديرة بالثقة بمواصلة استعمال أسلوب "الميزان" عند استجواب بعض المسجونين وانتشار التعذيب. يرجى توضيح التدابير التي اتخذت لتنفيذ توصية اللجنة المتعلقة بالقضاء على هذه الممارسات.

18- يرجى توضيح أسباب اقتصار الحق في الطعن في قرار الاحتجاز أمام القضاء على المناطق الناطقة باللغة الإنكليزية. ولماذا لا يجوز اتخاذ مثل هذا الإجراء في المناطق الناطقة باللغة الفرنسية في حالة عدم قيام السلطات الإدارية بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة؟

19- يرجى توضيح أسباب عدم تنفيذ توصية اللجنة الواردة في الفقرة 204 من الوثيقةA/49/40 التي تدعو الحكومة إلى تعديل تشريعها لكي يتفق مع الفقرة 4 من المادة 9 من العهد.

20- يرجى توضيح أسباب اقتصار الإفراج بكفالة وأوامر الإحضار أمام المحكمة، كقاعدة عامة، على محاكم المنطقة الناطقة باللغة الإنكليزية من الكاميرون الغربية السابقة فقط رغم اختصاص جميع المحاكم الابتدائية في البلد بالفصل في طلبات الإفراج الفوري.

21- يرجى الرد على ما يدعى من أنه يجوز للقاضي أن يحتجز الفرد إداريا للنظر أو أن يأمر بحبسه احتياطيا إلى ما لا نهاية انتظارا للمحاكمة. ويرجى موافاة اللجنة بنسخة من القانون الذي صدر في عام 1990 الذي يجيز الاحتجاز بدون اتهام مدة تبلغ 15 يوما قابلة للتجديد.

22- يرجى تحديد الشروط القانونية اللازمة للاحتجاز الإداري للنظر المشار إليه في الفقرات 29 إلى 34 من التقرير.

23- يرجى توضيح التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين الأوضاع في السجون، وبخاصة لتوفير العلاج الطبي في السجون المكدسة والفصل بين الرجال والنساء، على نحو ما ورد في المادة 10 من العهد، بناء على توصيات اللجنة (الفقرات 26 إلى 28).

الحق في محاكمة عادلة

24- يرجى توضيح الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحترام المعايير الواردة في الفقرتين 36 و37 من التقرير بشأن استقلال ونزاهة السلطة القضائية؟ وهل يجوز للطرف المعني أن يطعن في الحكم إذا كان هذا الحكم في نظره "منحازا"؟

25- يرجى توضيح أسباب عدم صدور مدونة القانون الجنائي حتى الآن على الرغم من تشكيل لجنة اتحادية للقانون الجنائي في شباط/فبراير 1964 ولجنة لقانون العقوبات في نيسان/ أبريل 1973 لوضع قانون موحد للإجراءات الجنائية، وأسباب مواصلة تطبيق المرسوم المتعلق بالإجراءات الجنائية (الفصل 43 من مجموعة القوانين المنقحة لاتحاد نيجيريا لعام 1958) في المقاطعات الناطقة باللغة الإنكليزية، وقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لعام 1808 الذي أصبح نافذا في الكاميرون بموجب المرسوم الصادر في 22 أيار/مايو 1924 على المقاطعات الناطقة باللغة الفرنسية. وإذا وجد قانونان للإجراءات الجنائية، يرجى بيان الفرق بينهما.

26- ما هي التدابير التي اتخذت لضمان نزاهة واستقلال السلطة القضائية بناء على ما ورد في توصيات اللجنة وكيف ساهم الإصلاح الدستوري الذي تم مؤخرا في تعزيز استقلال السلطة القضائية؟

27- يرجى توضيح التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتخفيف الآثار السلبية الناشئة عن تطبيق نظام الاتهام على المتهمين في الدعاوى الجنائية في مناطق الكاميرون الغربية السابقة بالمقارنة بالمتهمين في مناطق الكاميرون الشرقية السابقة التي تأخذ بنظام التحقيق والتحري وليس بنظام الاتهام والتي يجوز فيها للمتهم الذي لا يملك القدرة على سداد مصاريف الدفاع أن يستعين بأي شخص يكون على دراية بسير العمل في المحاكم. ويرجى الرد في هذا الصدد على ما يدعى من عدم السماح للمتهمين بالاتصال بمحام بما يخالف الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد.

28- يرجى موافاة اللجنة بأرقام ومعلومات تفصيلية عن القضايا المعروضة على المحاكم العسكرية المنصوص عليها في الفقرة 38 من التقرير. ويرجى توضيح الظروف التي يجوز فيها إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وكيفية حدوث ذلك.

حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات (المواد 19 و21 و22)

29- يرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن الحالات التي ذكرت لتوقيف الصحفيين ومحاكمتهم نظير جريمة القذف، أو إهانة السلطة القضائية، أو نشر معلومات كاذبة. وهل لا يزال بعض هؤلاء الصحفيين بالاحتجاز لتعبيرهم عن رأيهم بطرق سلمية؟

30- يرجى توضيح كيفية تطبيق أحكام قانون العقوبات التي رفعت جريمة التعبير عن وجهات نظر إيديولوجية معارضة للنظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي القائم إلى مرتبة الجنحة. ويرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن قضية السيد نانا كولانيا، رئيس أحد أحزاب المعارضة، الذي اتهمته محكمة عسكرية بارتكاب مجموعة من الأعمال الإجرامية.

31- يرجى توضيح شروط التسجيل في نقابات العمال. وكيف يوفر القانون في الكاميرون الحماية لحقوق العمال غير المسجلين في نقابات العمال؟

الحق في المشاركة في الشؤون العامة والحق في عدم التمييز (المادتان 25 و26)

32- ما هي التدابير التي اتخذت لتنظيم انتخابات حرة وعادلة بناء على ما ورد في توصيـات اللجنـة (A/49/40، الفقرة 200)؟

33- هل يتعرض المسيحيون الذين يعيشون في المناطق الريفية بالشمال الآهلة بالسكان المسلمين لأي تمييز؟

حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات

34- ما هي التدابير الملموسة التي اتخذت لمنع التمييز وحماية حقوق الأقليات الإثنية وأقزام الباكا (الفقرتان 14 و15 من التقرير).

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

35- يرجى توضيح التدابير التي اتخذت لإعلام الجمهور بإرسال التقرير قيد البحث إلى اللجنة، ومناقشته فيها، وبوجه خاص بالملاحظات الختامية للجنة. ويرجى أيضا موافاة اللجنة بمعلومات عن الحلقات الدراسية المعقودة لكبار الموظفين والمدرسين والقضاة والمحامين ورجال الشرطة بشأن العهد وبروتوكوله الاختياري".

8- السيد إيبانغ أوتونغ ( الكاميرون) قال ردا على البند 1 إن الإصلاح الدستوري الذي تم في 18 كانون الثاني/يناير 1996 لا يزال جاريا حاليا كما يجري إنشاء المؤسسات الجديدة المنصوص عليها في هذا الإصلاح بالتدريج. وتستكمل اللجنة الوطنية لحسن الإدارة المختصة بتنفيذ عملية الإصلاح عمليا إعداد النصوص المتعلقة بمجلس الشيوخ والمجالس الإقليمية.

9- السيد ماهوفي (الكاميرون) قال فيما يتعلق بإقامة جهاز قضائي مستقل إن التقدم كان سريعا في هذا الشأن وإن الكاميرون حققت إصلاحا عميقا في نظام القضاء. فتصدر الأحكام في أراضي الجمهورية الآن بإسم الشعب الكاميروني، وأصبحت السلطة القضائية، التي تمارسها المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولتنفيذ الإصلاح فعليا، اتخذ رئيس الدولة سلسلة من التدابير الرامية خاصة إلى تحسين الأوضاع المالية والمادية للقضاة وضمان الاستقلال المالي للمحكمة العليا، واصبح لهذه المحكمة الآن ميزانية مستقلة تبلغ 600 مليون فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي. وجرى أيضا ترشيد عمل القضاة. ومن المقرر تعيين 150 قاضيا، و150 كاتبا للمحاكم، و200 كاتب مساعد، و100 سكرتير قبل نهاية السنة المالية 2000 - 2001 لتصفية القضايا المتأخرة ووصول المحاكم إلى المتقاضين. وكثفت الكاميرون أيضا الدورات التدريبية المخصصة للموظفين وعززت الإجراءات التأديبية الرامية عموما إلى تطهير الجهاز القضائي من الفساد. وفي هذا الصدد، ووفقا لقانون المجلس الأعلى للقضاء ونظامه، تشمل المخالفات التأديبية الإخلال باليمين والشرف والكرامة والآداب العامة وآداب المهنة، وتتراوح العقوبات بين الإنذار والفصل. كذلك، يجوز محاكمة القضاة في حالة ارتكابهم جرائم ذات صلة بتأدية مهام وظائفهم وتوقيع عقوبات جنائية عليهم. وهذه هي التدابير التي اتخذت حتى الآن لتعزيز استقلال القضاء في الكاميرون غير أن نتائج الإصلاح ليست ملموسة بعد لاحتياج هذه العملية إلى ترتيبات هيكلية وعضوية كبيرة وموارد ضخمة.

10- السيد إيبانغ أوتونغ (الكاميرون) قال ردا على الأسئلة التي وردت في البند 2 إن وضع العهد في القانون الداخلي يحدده القانون رقم 96 - 06 الصادر في 18 كانون الثاني/يناير 1996. وعموما، تتمتع حقوق الإنسان في القانون الداخلي للكاميرون بالحماية على أعلى المستويات حيث يوفر الدستور الحماية لهذه الحقوق وتنص المادة 45 منه علي تمتع الصكوك الدولية التي تقرها أو تصدق عليها الكاميرون بمرتبة تفوق مرتبة القوانين الداخلية شريطة أن ينفذ الطرف الآخر أيضا كل صك من هذه الصكوك. ولا ينطبق مبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على العهد باعتباره صكا من الصكوك المعنية بحقوق الإنسان. فلقد حكمت محكمة العدل الدولية بعدم خضوع القواعد الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان لهذا المبدأ، وتنفذ الكاميرون ما جاء في هذا الحكم. وبناء على ذلك، للعهد في الكاميرون مرتبة تفوق مرتبة القانون الداخلي، وأحكامه قابلة للتنفيذ، وليس هناك من الناحية النظرية ما يحول دون الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم. ولكن يشكل عدم الإلمام بأحكام العهد من الناحية العملية عقبة حقيقية في سبيل تطبيق هذه الأحكام مباشرة وتعلم الحكومة أنها ينبغي أن تبذل المزيد من الجهد لتوفير المعلومات اللازمة في هذا الشأن. ولم يتم حتى الآن الاحتجاج بالعهد في حد ذاته أمام المحاكم ولكن استندت المحكمة العليا عند انعقادها بوصفها مجلسا دستوريا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو المصدر المباشر للعهد. وتلجأ المحاكم الكاميرونية كثيرا من تلقاء نفسها إلى الحقوق المعترف بها في العهد، مثل الحق في الحياة، أو الحق في الحرية، أو الحق في الأمان على النفس. وأخيرا، يتابع رجال القانون في الكاميرون بدقة تطور الأحكام القضائية في المحاكم الفرنسية، بوجه خاص أحكام محكمة النقض، الأمر الذي يمكن معه القول بأنه سيتم الاحتجاج بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم الكاميرونية في القريب العاجل.

11- السيد زيبي إنسوي (الكاميرون) قال فيما يتعلق بتنفيذ رأي اللجنة في البلاغ المقدم من السيد موكونغ (رقم 458/1991) إن الحكومة قد أحاطت علما بتوصيات اللجنة وهي تنتظر فقط المطالبة رسميا بالتعويض. فلم يقدم السيد موكونغ حتى الآن إلا تقديرا ماليا تقريبيا؛ وليس هناك ما يحول دون تنفيذ توصيات اللجنة في حالة قيام السيد موكونغ بتقديم مطالبة تفصيلية بالتعويض.

12- السيد إندومبي إيبولي (الكاميرون) قال ردا على الأسئلة التي وردت في قائمة المواضيع بشأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات إنه ليس لهذا الجهاز اختصاص قضائي. ومع ذلك، كما يتبين من الفقرتين 6 و7 من التقرير، وبوجه خاص من الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) من الفقرة 6 من التقرير، لهذه اللجنة ولاية واسعة النطاق. وقد يؤدي التفسير الواسع لحق اللجنة في مساءلة كافة السلطات في حالة انتهاك حقوق الإنسان والحريات إلى إمكانية مساءلة السلطة القضائية أيضا، ولكن لن يدخل هذا الإجراء في نطاق الإجراءات التنفيذية وسيكون بالأحرى في شكل بلاغ. وفيما يتعلق باستقلال هذه اللجنة، لا يعني تشكيلها بمرسوم رئاسي وتعيين أعضاؤها بنفس الأسلوب أنها لا تتمتع بالاستقلال. وروعي في تشكيلها المبين في الجدول الذي ورد بعد الفقرة 5 من التقرير التعدد الاجتماعي والسياسي في البلد. وتتمتع اللجنة أيضا ببعض الاستقلال المالي لأن مواردها لا تقتصر على الإعانات التي تتلقاها من الدولة ولكن تشمل أيضا التبرعات والمنح المختلفة وحصائل الدراسات التي تضطلع بها. وفيما يتعلق بعدد الشكاوى التي عرضت عليها، فخلافا لعام 1998 الذي سجلت فيه الالتماسات أو الشكاوى رقما قياسيا (340 1)، تتلقى اللجنة في المتوسط 500 التماس أو شكوى سنويا. وترد نتيجة النظر في هذه الشكاوى في التقرير الذي تقدمه اللجنة إلى رئيس الدولة والذي يتمتع بالسرية. ولذلك ليس بوسع وفد الكاميرون أن يقدم تفاصيل في هذا الشأن.

13- السيد إيبانغ أوتونغ (الكاميرون) أعلن أنه لا أساس من الصحة للإدعاء بأن المدافعين عن حقوق الإنسان يلاقون صعوبة في الاضطلاع بمهمتهم في ظروف مناسبة ويكونون ضحايا للإزعاج (البند 5 من القائمة). فعلاوة على المنظمات الأجنبية المعنية بحقوق الإنسان التي تتمتع بحرية الدخول في الكاميرون والقيام بمهامها فيها، تكفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، فضلا عن منظمات غير حكومية أخرى كثيرة، حماية وتعزيز حقوق الإنسان في هذا البلد. ولقد فسرت بعض التصرفات الخارجة بأنها من مظاهر الإزعاج ولكنها كانت في الواقع من الجرائم التي تدخل في نطاق القانون العام.

14- السيد مانداندي (الكاميرون) أشار استكمالا لكلمة السيد إيبانغ أوتونغ إلى بلاغ أحيطت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق لإنسان علما به وهو بلاغ السيد عبد اللآي مات الذي يدعي شروع السلطات الكاميرونية في اغتياله. فلقد قدم السيد مات بلاغا إلى وزارة الدفاع وأمرت هذه الوزارة بالتحقيق. وتبين من التحقيق أن السيد مات قد اعتاد، قبل وصول ممثلي لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى ماروا بناء على دعوة من رئيس الدولة الكاميرونية وبعد مغادرتهم لها، على مراقبة تحركات قوات الأمن المكلفة بمقاومة عصابات المجرمين وبخاصة "قطاع الطريق". وتطلق هذه التسمية على مجموعة من العسكريين السابقين أو الحاليين المسلحين القادمين أساسا من بلدان مجاورة والذين يقومون بعمليات ابتزاز في أقصى شمال البلد ويقتلون المدنيين وأفراد قوات الأمن ويغتصبون ممتلكاتهم. وارتكب "قطاع الطريق" في الأعوام 1997 و1998 و1999 ما بلغ مجموعه 187 اعتداء راح ضحيته 42 مدنيا و8 من قوات الأمن، بالإضافة إلى أصابة ما يقرب من مائة شخص بجراح. وإزاء تصرفات السيد مات، قامت السلطات المكلفة بمقاومة هؤلاء المجرمين بمراقبة تحركاته ونظمت دوريات سيارة حول مسكنه، واعتقد السيد مات أن قوات الأمن تبذل محاولات لقتله بينما كان الغرض هو تخويفه فقط. واعترف السيد مات بعدم انتهاك حرمة مسكنه في أي وقت من الأوقات وبأن قوات الأمن لم تغادر السيارات. ويبدو أن دور المدافعين عن حقوق الإنسان قد اختلط على السيد مات، فلا يجوز لهم التستر على المجرمين، وكان من واجب المنظمة التي ينتمي إليها أن تأمره بالرجوع إلى الطريق السوي وهو طريق التعاون مع السلطات وحماية السكان من كل معاملة لا إنسانية.

15- السيدة كيم (الكاميرون) قالت فيما يتعلق بمسألة المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز ضد المرأة إن رئيس الدولة الكاميرونية قد تعهد رسميا في خطاب ألقاه في عام 1997 بتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ومنع التمييز وارتكاب العنف ضد المرأة. وترجمت هذه الإرادة بالقيام في عام 1998 بإنشاء وزارة لشؤون المرأة تشمل إدارة لتعزيز حقوق المرأة، وإدارة اجتماعية واقتصادية للنهوض بالمرأة، وإدارة للدراسات والتخطيط والتعاون في مجال حقوق المرأة، وفروعا أخرى معنية خاصة بالمسائل القانونية والاتصال. وتعد الوزارة برامج عمل بشأن مواضيع مختلفة منها خاصة مراعاة الفوارق بين الجنسين في السياسة الوطنية لمكافحة الفقر، والقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ومشاركة المرأة في عملية التنمية. وفيما يتعلق بالجانب الأخير، تهدف الوزارة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمرأة ومركزها القانوني، وإلى الاهتمام بقدراتها في جميع المجالات، وزيادة مشاركتها الفعلية في اتخاذ القرارات، وتوفير حماية خاصة للفتيات، ووضع استراتيجية لمنع ارتكاب العنف ضد المرأة، وإقامة الإطار المؤسسي اللازم لمشاركة المرأة في التنمية. وعلى الصعيد المحلي، تنفذ الأنشطة المتعلقة بهذه الميادين العديدة عن طريق مكاتب تابعة للوزارة في المقاطعات المختلفة ولديها الهياكل اللازمة للتصرف على جميع المستويات. وترد خطة عمل وزارة شؤون المرأة لمشاركة المرأة في التنمية في كتاب يتكون من ثلاثة مجلدات تتناول على التوالي الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية لهذه المشاركة. ويشير الكتاب أيضا إلى تدابير اجتماعية مختلفة في إطار الأنشطة التوجيهية والتدريبية والإعلامية والتعليمية. وتنظم الحكومة حملات توعية يخصص لها في كل عام موضوع معين. وكان التركيز في عام 1996 على الحقوق الأساسية للمرأة، وفي عام 1997 على القوانين المتعلقة بحقوق المرأة وقابلية هذه القوانين للتطبيق، وفي عام 1998 على الأعراف والممارسات التمييزية للمرأة، وموضوع هذا العام هو قضية المرأة والإجراءات الحكومية لمواجهة تحديات التنمية. وتنظم الحكومة أيضا حلقات عمل وحلقات دراسية ولقاءات مع وسائط الإعلام بشأن جميع هذه المواضيع. كذلك، احتفلت الكاميرون لأول مرة ب‍ "ليلة المرأة"، وحددت يوم 6 أيلول/ سبتمبر 1999 يوما رسميا للمساواة بين الجنسين. ويوفر من ناحية أخرى الاحتفال في كل عام باليوم الدولي للمرأة الفرصة لتوعية السكان بمشاكل المرأة وتعزيز حقوقها. ومن الجوانب الهامة الأخرى للعمل الحكومي التعليم والتدريب المتصلين بحقوق المرأة. وهكذا، أنشئ في جامعة "بوا" قسم للدراسات النسائية، وأدرجت مسألة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية لمدرسة الإدارة ومعهد تدريب الأخصائيين الاجتماعيين. وتوفر مراكز النهوض بالمرأة التي أنشأتها وزارة شؤون المرأة الفرصة للفتيات غير الملتحقات بالمدارس للحصول على تدريب مهني. وأكدت السيدة كيم تعاون السلطات الوطنية بنشاط مع المنظمات غير الحكومية والرابطات المختلفة لرغبتها في مشاركة المجتمع المدني بأكمله في مكافحة التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وتنفذ الحكومة علاوة على ذلك مشاريع عديدة بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشارت إلى حكم صدر من المحكمة العليا يسمح للفتاة المتزوجة بالوراثة من أبيها بالمخالفة للعرف السائد في الكاميرون وأكدت أن لهذا الحكم الآن مرتبة السوابق القضائية.

16- السيد زيبي إنسوي (الكاميرون) قال فيما يتعلق بحق الطفل في التعليم أن ديباجة الدستور تنص على أن "تكفل الدولة حق الطفل في التعليم" وأن التعليم الابتدائي إلزامي في الكاميرون. وتسعي الحكومة إلى وصول عدد التلاميذ في الصف الواحد إلى 60 تلميذا. وتقام في كل سنة مدارس جديدة في المناطق الريفية والمنطق الحضرية على حد سواء. ويجري حاليا تعيين أعداد ضخمة من المدرسين على الرغم من تجميد التعيين في الوظائف العامة بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعرضت لها الكاميرون في نهاية الثمانينات.

17- السيد ماهوفي (الكاميرون) قال فيما يتعلق بالتوفيق بين القواعد التقليدية وأحكام العهد إن الأعراف المحلية لا تزال منتشرة حتى الآن بين السكان، لا سيما في المجتمعات الريفية. وتأخذ الكاميرون بنظام الاختصاص المزدوج في المواد المدنية حيث يكون للمتقاضين "خيار الاختصاص" أي إمكانية اختيار النظام القانوني الذي يناسبهم. فإذا لم يعرب المدعى عليه في بداية التقاضي عن اختياره للاختصاص العادي، سيحكم القاضي بمقتضى العرف. وفي حالة عدم وجود عرف بشأن نقطة معينة، سيحكم القاضي بمقتضى القانون المدني. وبالعكس، إذا اختار المدعي عليه الفصل في الدعوى أمام محكمة حديثة، سيحكم القاضي بمقتضى القانون المدني. كذلك، استخلصت المحكمة العليا بعض القواعد القانونية الرامية إلى القضاء على التمييز بين الرجال والنساء في المسائل المتعلقة بحقوق الزوجية، والحضانة، ونقل الجنسية إلى الأطفال. ففيما يتعلق بحقوق الزوجية، للنساء عند إبرام عقد الزواج إمكانية الموافقة أو عدم الموافقة على تعدد الزوجات؛ وموافقتهن ضرورية لزواجهن من رجل متعدد الزوجات. وفي حالة تعدد الزوجات، تحل مشكلة الوراثة على النحو التالي: إما أن يوجد نظام مالي مشترك بين الزوج وكل زوجة على حدة وبقدر عدد الزوجات، وإما أن يوجد نظام مالي مشترك واحد بين الزوج جميع زوجاته. وفي جميع الأحوال، أيا كان النظام المالي للزواج، تخضع تصفية الأموال لمبدأ الاشتراك. غير أنه ينبغي للزوجة، من حيث المبدأ، أن تقدم الدليل على إسهامها في الحصول على ممتلكات الأسرة؛ ولكن لا تطبق محاكم الموضوع هذه القاعدة من الناحية العملية. وقلبت المحكمة العليا الأوضاع في قانون التركات منذ عهد بعيد وقبل التصديق على العهد بالاستناد إلى مفهومي النظام العام والعرف المتطور. ويمكن التمييز بين حالتين. إذا كانت التركة بدون وصية، ليس هناك ما يحول دون حصول الزوجات على نصيب كامل في الميراث، حسبما يؤكده الحكم الصادر من المحكمة العليا في حزيران/ يونيه 1963. وفيما يتعلق بميراث الزوجة الباقية على قيد الحياة، أدانت المحاكم العرف الذي كان يشترط معيشتها مع أسرة زوجها المتوفى للحصول على نصيبها في الميراث. وبالعكس، إذا كانت التركة بوصية، يجوز للمتوفى أن يوصي بحصول بناته على نصيب مماثل لنصيب أولاده من الذكور، حتى إذا كن متزوجات، ويجوز له أن يوصي بحصول زوجته الباقية على قيد الحياة على نصيب محدد، بل على أمواله كلها. وأكدت المحكمة العليا أيضا مبدأ المساواة بين الأب والأم فيما يتعلق بالحضانة. ويجوز أحيانا منح الحضانة الفعلية للأم الطبيعية للطفل, أدانت إحدى المحاكم أيضا العرف الذي يؤدي إلى أيلولة الولاية على الطفل القاصر بحكم القانون لأقرب أقارب المتوفى من الذكور. ويحكم قانون الجنسية الصادر في 11 حزيران/يونيه 1968 عدم التمييز في نقل الجنسية إلى الأطفال. فبموجب هذا القانون، يكفي أن يكون الطفل مولودا لأبوين كاميرونيين (في إطار الزوجية أو بدون زواج) أو لأب أو أم كاميرونيين ليتمتع بالجنسية الكاميرونية.

18- وفيما يتعلق بالتمييز القائم على العرق أو اللغة أو الحالة الاجتماعية، يمنع الدستور المعتمد في عام 1996 رسميا جميع أشكال التمييز. فتنص ديباجة الدستور على المساواة في الحقوق وتؤكد اعتزاز الكاميرون بالتنوع اللغوي والثقافي والإثني للسكان. وتعلن الديباجة بوضوح هذه المساواة بقولها "الناس جميعا سواء في الحقوق والواجبات". وبالتالي، يؤيد الدستور مبدأ عدم التمييز. كذلك، وعلى الرغم من عدم تعرض الدستور صراحة للتمييز القائم على العرق أو الحالة الاجتماعية فإنه يدين أيضا هذا النوع من التمييز. وأصبحت الحقوق والمبادئ المنصوص عليها في العهد وصكوك دولية أخرى صدقت عليها الكاميرون بقوة القانون جزءاً لا يتجزأ من القانون الأساسي للبلد. وأخيرا، ، تعاقب المادة 242 من قانون العقوبات على التمييز القائم على العنصر أو الدين.

19- السيدة كيم (الكاميرون) قالت إنه لا يوجد في الكاميرون تمييز فيما يتعلق بمبدأ المساواة في الوصول إلى الوظائف العامة، وتكافؤ الفرص، والأجر المماثل للعمل المماثل. ومن النصوص الأخـرى، تنص خاصة المادتان 1 و2 من قانون العمل على تكافؤ الفرص للجميع ويكرس هذا القانون مبدأ "الأجر المماثل للعمل المماثل". وللنساء الحق في الوصول إلى جميع الوظائف تقريبا: القضاء والشرطة والجيش والسياسة والتجارة الخ. وقد توجد مشكلة في توزيع العمل بين الرجال والنساء، لا سيما في الوظائف العامة. ولا ترجع هذه المشكلة إلى ممارسات تمييزية ولكن إلى افتقار النساء إلى التأهيل اللازم حيث يوجهن إلى مجالات معينة (السكرتارية ...) دون مجالات أخرى (العلوم، التجارة ...). وتحاول الحكومة معالجة هذه الحالة وتشجيع النساء على اختيار مهن جديدة.

20- وقالت ردا على البند 9 إن الحكومة تعتزم اعتماد قانون لمنع ارتكاب العنف ضد المرأة وإن مشروع هذا القانون قيد البحث حاليا في وزارة شؤون المرأة. وعلاوة على ذلك، يمكن الاحتجاج بالقوانين القائمة لمنع ارتكاب العنف ضد المرأة. واتخذت تدابير عديدة في هذا الشأن؛ وهكذا، نظمت حملة وطنية نشيطة، لا سيما في وسائط الإعلام، لمنع ارتكاب العنف ضد المرأة. وتقدم وزارة شؤون المرأة من ناحيتها مساعدة نفسية واجتماعية بل ومالية للنساء اللاتي يتعرضن للعنف. ووضعت أيضا برامج لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وأعدت خطة عمل وطنية في هذا المجال. وأخيرا، نفذت حملات للتوعية وبرامج لمكافحة الفقر بين النساء.

21- السيد إيبانغ أوتونغ (الكاميرون) قال ردا على البندين 10 و11 إن حالة الطوارئ إجراء قانوني يجوز اتخاذه في حالة الإخلال بالنظام العام وإنه لا يخضع أي جزء من الأراضي الكاميرونية لهذه الحالة الآن. فلقد رفعت حالة الطوارئ عن المقاطعة الشمالية الغربية في كانون الأول/ ديسمبر 1992، وفي ياوندي في عام 1991. وأخطر الأمين العام للأمم المتحدة طبقا للأصول بجميع الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.

22- السيد مانداندي قال بالانتقال إلى مسألة إبادة المصابين بالمهق المشار إليها في البند 12 من القائمة إن الكاميرون قد أشارت إلى هذه المسألة في التقرير من باب الأمانة فحسب ولم تسفر التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن عن أي دليل على ذلك. ويؤكد رئيس جمعية الدفاع عن المصابين بالمهق، الذي تبين أنه كاميروني أيضا، أن الأمر يتعلق بشائعات فقط.

23- الرئيسة طلبت من الوفد أن يتوقف مؤقتا عن الرد على الأسئلة الخطية لتمكين أعضاء اللجنة من طرح أسئلة شفوية.

24- السيد آمور رحب بأعضاء وفد الكاميرون وأشاد بدقة المعلومات التي وردت في التقرير وبجدية العلاقات بين الكاميرون واللجنة. وقال إن تاريخ الكاميرون حافل ومعقد، لا سيما بسبب تراثها التاريخي والاستعماري، ومن الطبيعي أن تواجه صعوبات في بناء الدولة وحماية المواطنين. ولم يمنع ذلك الكاميرون من التصديق على العهد وبروتوكوله الاختياري. غير أن الموضوع قيد البحث هو ما إذا كانت الكاميرون قادرة فعلا على إبلاء الاهتمام الواجب لأحكام العهد، ومدى قدرتها على ذلك. ومع علمه بالمشاكل الإثنية والسياسية التي تعاني منها الكاميرون، التي يوجد بها ما لا يقل عن 130 حزبا سياسيا، فإنه يتساءل عن التطبيق الملموس، الفعلي، للعهد، وعن مدى احترام أحكامه من الناحية العملية. فالأمور تتعقد دائما عند وجود العرف، أو القانون العرفي. وتلتزم الكاميرون بالصكوك الدولية، التي منها العهد، والقانون العرفي والدستور، وكثيرا ما يتعارض القانون العرفي مع العهد. وعلى الرغم من احترامه الكامل للتقاليد فإنه يرى أن الكاميرون سيتعذر عليها تنفيذ أحكام معينة من العهد بسبب جوانب معينة من القانون العرفي. ومن الأمثلة على ذلك حالة المرأة التي تستوجب في رأيه المزيد من الاهتمام والعمل لأنها لا تزال بعيدة عن متطلبات المادة 3 من العهد. وتستحق قطعا التدابير التشريعية والإدارية والتنظيمية التي أشار إليها الوفد التأييد والتشجيع. ولكن يلزم المزيد من التدابير الإيجابية والحازمة، ومن واجب الدولة أن توفر الحماية لحقوق الأشخاص الذين يعيشون تحت ولايتها دون تأثرها أو انقيادها للتقاليد، التي يكون تأثيرها جزئيا فقط وليس شاملا. ولقد تطور المجتمع الكاميروني بالفعل، ولم يعد من المقبول أن تفرض على المرأة الكاميرونية أوضاع غير مؤاتية في الوقت الحالي. ويقصد بذلك خاصة تعدد الزوجات، الذي يرفضه لأنه يجعل من المرأة إنسانا من الدرجة الثانية، كما في حالة الزوجة التي تحرم من ميراث زوجها أو البنت التي تحرم من ميراث أبيها. فهذا خطير للغاية من وجهة نظر العهد. وقال في ختام كلمته إن حالة الطوارئ كانت باقية في منطقة إمفوندي على حد علمه حتى عام 1996 بينما أعلن الوفد أنها زالت من كل مكان منذ أوائل التسعينات، وطلب من الوفد أن يوضح حقيقة ذلك.

25- اللورد كولفيل شكر الوفد على ردوده الوافية التي تحتوي على التفاصيل اللازمة للجنة لأداء مهمتها. وقال إن لديه أسئلة ثلاثة. فأولا، فيما يتعلق بالإطار القانوني اللازم لتطبيق العهد، فإنه يرغب في معرفة السلطة المخولة لمدير الأمن في تفسير القانون وفي تغيير هذا التفسير حسب للظروف. فإذا جاز له ذلك، فإن هذا يكون مخالفا لمبدأ الشرعية. وثانيا، فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ولعلمه بأن الحكومة البريطانية منحت بعض البلدان، ومنها الكاميرون، أرصدة معينة لمساعدتها في إعداد المواد التعليمية وتدريب العاملين الصحيين من أجل القضاء على هذه الممارسة وعلاج النساء اللاتي يعانين من مضاعفاتها، فإنه يتساءل عما إذا كان بوسع الوفد أن يوافيه بالنتائج التي تحققت حتى الآن، سواء نتيجة للتمويل البريطاني أو في إطار خطة العمل التي وضعتها الدولة الطرف في هذا الشأن. وثالثا، فيما يتعلق بحالة الطوارئ وبالسؤال الوارد في البند 10 من القائمة، فإنه يرغب في معرفة الحقوق التي تتمتع بحماية العهد والتي لم تتقيد بها الكاميرون حتى الآن. فيجوز لرئيس الجمهورية وفقا للفقرة 2 من المادة 9 من الدستور أن يعلن حالة الطوارىء وأن يتخذ جميع التدابير اللازمة بمرسوم. ولا يتعرض الدستور لحقوق الإنسان التي تنص المادة 4 من العهد على عدم جواز مخالفتها في جميع الأحوال. وقال إنه يشعر بقلق عميق لعدم النص في دستور الكاميرون على عدم جواز مخالفة هذه الحقوق. وأعرب عن أمله في وجود قيود على السلطات التي يجوز للرئيس أن يمارسها عند إعلان حالة الطوارئ.

26- السيدة إيفات قالت فيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات (البند 4) إنه لا يمكن معرفة النتائج العملية لنشاط هذه اللجنة بدون الإطلاع على تقريرها: فما هي الدعاوى التي أقيمت والتعويضات التي تم الحصول عليها نتيجة لأعمالها؟ وهل يتفق تشكيل هذه اللجنة مع مبادئ باريس التي اعتمدتها الأمم المتحدة بشأن الآليات الوطنية؟ وما هي الاجراءات المتبعة لتعيين أعضائها، وما هو جدول أعمالها، وما هو تركيبها الإثني؟ ولقد أشار الوفد إلى إتخاذ اجراءات في عدة مجالات لمنع التمييز ضد المرأة (البند 6) ، وهذه فرصة طيبة للتصدي لهذه المشكلة بصورة حاسمة في الكاميرون. ولكنها ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الإصلاحات القانونية اللازمة للقضاء على الممارسات البالية التي تدخل في نطاق القانون العرفي، خاصة فيما يتعلق بمعاملة المرأة كشيء من الأشياء أو بعدم حقها في الوراثة. والصعوبة عند صدور حكم قضائي لصالح المرأة هو تطبيق هذا الحكم على جميع النساء في الكاميرون لعدم قدرة معظمهن على اللجوء إلى المحاكم لقلة نصيبهن من التعليم أو الموارد. وعلى حد علمها، تؤول ممتلكات الأرملة وزوجها المتوفى إلى أسرة الزوج المتوفى وتكون إدارة الأموال العقارية عموما لأسرة الزوج وليس للأرملة. وليس من السهل على المرأة في الكاميرون أن تلجأ إلى المحاكم لتغيير هذا الوضع. ويبدو أيضا أن حقوق المرأة تختلف كثيرا ب ا ختلاف نظام زواجها وما إذا كان خاضعا لنظام تعدد الزوجات التابع للقانون العرفي أو لنظام الزواج المدني. فهل تخضع معظم حالات الزواج لنظام القانون العرفي وينطبق عليها بالتالي نظام تعدد الزوجات؟ وماذا تقوم به الدولة لمكافحة هذه الممارسة المستمرة وكفالة الحماية الكاملة للنساء؟ وهل لا يزال سن الزواج هو 15 سنة للبنات و18 سنة للبنين؟ وفيما يتعلق بالمساواة في الوصول إلى الوظائف العامة (البند 8)، يدعي الوفد أن ه لا علاقة لانخفاض نسبة النساء في هذا القطاع ب التمييز وأن سبب الانخفاض هو عدم حصول الفتيات علي نصيب متكافئ من التعليم، وافتقارهن إلى التدريب، وارتفاع معدل الأمية بين النساء. غير أن جميع هذه العوامل من مظاهر ا لتمييز ضد المرأة. ولم يقدم الوفد بيانات تفصيلية عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية و لذلك فإنها ترغب في معرفة ما إ ذا كانت هناك برامج خاصة لتشجيعهن على هذه المشاركة. وفيما يتعلق بالعمل، فإنها ترغب في معرفة ما إذا كان القانون الكاميرون ي لا يزال يسمح للزوج باللجوء إلى المحكمة للحصول على أمر بمنع زوجته من مباشرة العمل أو القيام بنشاط يختلف عن عمله أو نشاطه. وإذا كان الأمر كذلك، فإن أمثال هذه القوانين هي التي تمنع المساواة بين الرجال والنساء. و أشار الوفد في رده على البند 9 إ ل ى وجود برامج لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: فهل أ سفرت هذه البرامج عن أية نتائج؟ وأخيرا، وفيما يتعلق بارتكاب العنف ضد المرأة في محيط الأسرة، هناك حتى الآن بعض الجوانب التشريعية التي تحول دون حصولهن على الحماية اللازمة والتي تؤدي إلى الشعور ب عبء القانون العرفي. وهل من الصحيح أن المغتصب يعفى من العقاب في حالة زواجه من الضحية؟

27- السيد شاينين لاحظ أن طول قائمة المواضيع التي ينبغي تناولها بسبب الطابع الموجز لتقرير الكاميرون و ما ت تطلب ه هذه القائمة من ردود تفصيلية من الوفد تزيد من صعوبة النظر في هذا التقرير. وقال إنه ينتهز هذه الفرصة للإشا د ة بكفاء ة الوفد . ومن الصحيح أيضا أن حالة حقوق الإنسان في الكاميرون تثير مشاكل تستحق العناية الكاملة للجنة. ويتعلق أول سؤال له، بالإضافة إلى ما ذكرته السيدة إيفات بشأن حقوق المرأة، بما تفعله الكاميرون ل تمكين المرأة من امتلاك الأراضي الزراعية ما دامت المرأة هي التي تقوم ب معظم الأعمال الزراعية. وثانيا، فيما يتعلق بممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، أشار الوفد إلى وجود خطة عمل لمكافحتها. ف ما هو دور التشريع في هذه المكافحة و هل يوجد قانون عقابي لتجريم هذه الممارسات أم أن هذا من التدابير المتوخاة في إطار خطة العمل. كذلك، ولما كان من غير المرغوب فيه زيادة التكدس في السجون الكاميرونية، فإنه يرغب في معرفة ما إذا كانت هناك عقوبات بديلة لمرتكبي هذه التشويهات الجنسية. وعموما فإنه يرغب في معرفة دور القانون في القضاء على هذه الممارسة. وثالثا، في إطار المسائل المطروحة في البندين 3 و4 من القائمة وقضية السيد موكونغ، فلقد أفاد السيد موكونغ في رسالة واردة من المنظمة غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان التي ينتمي إليها السيد موكونغ إنه منع من السفر إلى فرنسا للمشاركة في ا لا حتفال بالعيد الخمسين للإع لا ن العالمي لحقوق الإنسان في كانون الأول/ ديسمبر 1998. وقال إنه يريد التأكد من عدم تسبب الحكومة والدولة في الكامرون في ذلك.

28- السيد يالد ي ن قال إنه ينضم إلى الملاحظات التي أعربت عنها السيدة إيفات وإلى أسئلتها المتعلقة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات التابعة لرئيس الجمهورية. وإزاء عدم نشر التقارير المتعلقة بهذه اللجنة فإنه يتساءل عن نتائج تدخلها ومدى استقلالها لدى قيام رئيس الجمهورية ب تعيين أعضائها. ولقد أفاد وفد الكاميرون بأن اللجنة نظرت في عام 1998 في 340 1 شكوى ولكنه لم يبين نتيجة النظر في هذه الشكاوى وتوصيات اللجنة بشأنها ونتيجة هذه التوصيات. و لقد أعرب أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن رغبتهم في معرفة ال تغييرات التي حدثت في السياسات والممارسات الرسمية نتيجة للنظر في الشكاوى التي أشار إليها الوفد. وفي رأيه ورأي أعضاء آخر ي ن في اللجنة أنه كان ينبغي أن يتضمن ال تقرير معلومات أكثر تفصيلا تسمح بالحكم على التقدم المحرز وأعرب عن أمله في مراعاة ذلك مستقبلا. ولقد أشارت السيدة كيم في ردها على البندين 6 و8 من القائمة إلى وجود خطط عمل كثيرة في مجالات مختلفة لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء. وهو ي نضم إلى الملاحظات التي أبدتها السيدة إيفات في هذا الشأن. وقد م الوفد فعلا ا حصاءات و بيانات بشأن مشاركة النساء في الوظائف العامة ولكن لا تسمح هذه الاحصاءات وبيانات بالحكم على التقدم المحرز في مشاركة المرأة في القطاع الخاص والحياة السياسية والتعليم. ولا يكفي القول بأن المشكلة تتعلق بمعدل تمث ي ل المرأة وب عدم رجوع انخفاض هذا المعدل إلى ا لتمييز ولكن إلى عوامل أخرى مثل ميادين العمل التي ت ختارها الفتيات. ف هذ ا الاختيار في الواقع من أشكال التمييز غير المباشر، وهو ملحوظ أيضا في بلدان أخرى. والذي يهم أعضاء اللجنة هو معرفة حالة المرأة في القطاعات المختلفة، لا سيما في التعليم، والتدابير التي اتخذت من الناحية العملية، ونتيجتها. وأخيرا، فيما يتعلق بعدم المساواة بين الرجال والنساء، فلقد أشار ال وفد إلى عدم التمييز في الكاميرون بين المرتبات الأساسية المقررة ل لوظائف العامة. ولقد أحاط علما بذلك ولكن ه يتساءل عما إذا كانت أجور النساء المحددة لعمل معين مماث لة لأجور الرجال عن نفس ا لعمل. فالكل يعلم أن أجور النساء في كل مكان أقل من أجور الرجال ، و يمكن القول بأن الأمر بالمثل في الكاميرون، ما لم تكن الكاميرون استثناء من ذلك.

29- السيد كلاين قال إنه شعر بالامتنان عندما علم من قراءة التقرير (الفقرة 4) أن الدولة الطرف "ليس لديها عوامل أو صعوبات تحول دون تطبيق العهد أو البروتوكول الاختياري". ولاحظ أيضا مع الارتياح أن الكاميرون لم تقدم تحفظات على العهد. ويسلم التقرير بالطبع بوجود بعض العيوب ولكن بمقارنة مضمون التقرير بالملاحظات التي أعربت عنها اللجنة بعد النظر في التقرير الدوري الثاني، يتبين للأسف أن التقدم ليس ك بي را . وسيشير إلى نقطتين. فأولا، وفيما ي تعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، فإنه ين ضم إ لى التوصية التي قدمها أعضاء آخرون في اللجنة بشأن الكشف عن أنشطة هذه اللجنة. و ما دام من الجائز لهذه اللجنة أن تتصل مباشرة بالسلطات المختصة، بما في ذلك رئيس الجمهورية، فإنه يتسا ء ل ع ن مدى التزام هذه السلطات بالاستجابة لطلباتها، وما هي ا لا جراءات ال مقررة لذلك؟ وثانيا، فإن السبب في وجود بعض المشاكل في الكاميرون هو تطبيق القانون العرفي وال قانون المكتوب في نفس الوقت ، على الأقل فيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء. وعلى الرغم من التدابير المختلفة التي اتخذت في السنوات العشر الأخيرة والأحكام القضائية التي صدرت خلال هذه الفترة ، فإن القانون العرفي لا يزال قائما بل أصبح مكرسا في ا لقانون المكتوب، الأمر الذي يتعارض مع العهد. وسيق تصر في هذا الصدد على مث ال واحد هو تعدد الزوجات. ف هل يستطيع الوفد ازاء وجود نظامين قانونيين مختلفين لتعدد الزوجات أن يوضح كيف يمكن القول بأن هذ ه ا لحالة ت تفق مع الالتزام الذي أخذته الدولة الطرف على عاتقها باحترام العهد؟ وبالانتقال إلى الناحية العملية ، فإن ه يتساءل عن مدى جدية الخيار المتروك للمرأة من حيث المبدأ لتطبيق نظام القانون المكتوب والتخلي عن نظام القانون العرفي؛ فمن المعلوم إن الضغوط الاجتماعية جميعها لصالح القانون العرفي. فما ه ي الاجراءات التي تتخذها الدولة الطرف لمقاومة هذا الاتجاه؟

30- السيد أندو أشار أولا إلى مسألة أحكام الدستور المتعلقة بالمعاهدات الدولية. فطبقا للمادة 43 من الدستور، على رئيس الجمهورية قبل التصديق علي المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بمجالات قانونية معينة أن يعرض هذه المعاهدات والاتفاقات ع لى البرلمان لموافقته عليها. وت منح المادة 45 من الدستور ل لمعاهدات والاتفاقات الدولية الأسبقية على القانون. ولذلك فإنه يرغب في معرفة ما إذا وجدت حالات محددة جرى فيها تطبيق هذه ا لأ حكام أي انتظ ر فيها رئيس الدولة موافقة البرلمان للتصديق على إحدى المعاهدات ، وما إذا حكم ببطلان حكم من أ حكام القانون الداخلي لتعارضه مع ا لتزام دولي. و قال ثانيا إنه يشعر بالقلق لوجود نظامين قانونيين في الكاميرون ، نظام القانون المكتوب ونظام القانون العرفي. ولما كان القانون العرفي لا يعترف للنساء في مسألة التركات بنفس الحقوق المقررة للرجال، هل يجوز للمحكمة التي يتعين عليها الفصل الموضوع أو تفسير القانون العرفي أن تحكم ببطلان قاعدة عرفية في حالة مخالفتها لالتزام م ن الالتزامات المنصوص عليها في العهد، وبوجه خاص إذا كان هذا الالتزام م تعلق ا بالمساواة بين الجنسين؟ وهل حدث هذا فعلا في قضية من ال قضايا المتعلقة ب التركات؟

31- السيد لالاه أشار هو أيضا الى دستور الكاميرون وقال إنه ينص على أسبقية العهد على القانون الداخلي ولكن لا يبين العهد القوانين التي ي لزم إصدارها لتطبيق الحقوق التي يحميها العهد . ففي حالة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مثلا، ينبغي أن تصدر الدولة قانونا خاصا لمنع هذه الممارسة لأن العهد يقتصر على بيان المبادئ التي ينبغي مراعاتها والحقوق التي ينبغي كفالتها، رهنا ببعض القيود المرخص بها . وفي حالة الكاميرون، يصعب على اللجنة تكوين فكرة عن تطبيق العهد لمعالجة عدد كبير من مواد العهد الهامة في التقرير دفعة واحدة مما يحول دون استخلاص المشكل الخاصة بكل منها . فهو ير غب مثلا في معرفة ما إ ذا كانت عقوبة ا لإ عدام قد ألغيت ف ي الكاميرون، وما هو موقف الدولة الطرف والرأي العام في هذا الشأن، وما إذا كان ت هذه العقوبة قد نفذت عل ى بعض الأشخاص، وما هو عدد هؤلاء الأشخاص، وما هي مدة بقائهم في السجن. ولذلك فإنه يأمل في أن تقدم الكاميرون في تقريرها الدوري المقبل معلومات تفصيلية عن تشريعاتها المتصلة ب مواد العهد، الواحدة تلو الأخرى، بطريقة منتظمة. ف سيسمح لها ذلك، كدولة طرف، بمعرفة الحقوق التي تلزم حمايتها والقوانين التي يلزم إصدارها لتوفير هذه الحماية . ومن مزايا هذا الأسلوب أيضا أنه سيحث المحاكم على إيلاء المزيد من الاعتبار لأحكام القانون والعهد، لا سيما عند وجود تنازع بين القانون العرفي والقانون المكتوب.

32- السيد هانكين قال إن معظم المسائل ال تي تثير قلقه قد أثيرت من قبل. وسأل عن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الكاميروني بالإعدام و عن الحالات التي ي ستخدم فيها القانون المتعلق بالقذف ما دام من الممكن أن يستخدم هذا القانون كسلاح ضد حرية الصحافة ولكن في مجالات أخرى أيضا. ومن ناحية أخرى، فإنه لا يفهم بالتحديد ما ه ي العلاقة بين السلطة التشريعية ورئيس الدولة الكاميرونية. وطلب معرفة ما إ ذا كان يجوز لرئيس الدولة أن يحكم في ظروف معينة باستخدام المراسيم ، و إ ذا جاز له ذلك، هل يملك سلطة تعديل الدستور.

33- الرئيسة أعلنت أن اللجنة ستواصل النظر في التقرير الدوري الثالث المقدم من الكاميرون في الجلسة المقبلة.

رفعت الجلسة الساعة 00/18