الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.3021

Distr.: General

6 November 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة 109

محضر موجز للجلسة 3021

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الأربعاء، 23 تشرين الأول/أكتوبر 2013، الساعة 00/10

الرئيسة: السيدة واترفال (نائبة الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لموزامبيق (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 00/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لموزامبيق (تابع) ( CCPR/C/MOZ/1 ، CCPR/C/MOZ/Q/1 و Add.1 )

1- بناءً على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد موزامبيق إلى طاولة اللجنة.

2- السيدة ليفي ( موزامبيق ) ، قالت رداً على الأسئلة التي وُجِّهت في الجلسة السابقة إن الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالاغتصاب لا تُصنّف حسب النوع، ولذلك لم يتسن للحكومة تقديم بيانات تتعلق تحديداً بالاغتصاب في إطار الزوجية. وأشارت إلى أنه من المُقرّر أن يناقش البرلمان في عام 2014 مشروع قانون بشأن حماية المُسنين. وأضافت أنها لا تعلم ب أية قضايا استُخدمت فيها المادة 71 من القانون الجنائي لمعاقبة أشخاص بسبب ميلهم الجنسي. وقالت إن المجتمع تغيّر منذ اعتماد هذه المادة، وإن ها لم تعد تُطبّق. وأكدت ، حظر التمييز ضد أي شخص على أساس ميله الجنسي، وفقاً للمادة 35 من الدستور، التي ترتكز على مبدأ المساواة بين جميع الأشخاص بموجب القانون. ونفت اتخاذ أي قرار بعد في قضية جمع ية الدفاع عن حقوق الأقليات الجنسية في موزامبيقLAMBDA، نظراً إلى الحاجة إلى أخذ العديد من العوامل في الاعتبار.

3- وأضافت أن السجناء المُدانين، المُحتجزين حالياً في زنزانات الشرطة، مُحتجزون إما لارتكابهم جرائم جديدة قيد التحقيق وإما لأن السجن الذي ينبغي احتجازهم فيه يجري تجديده. وبحلول عام 2014 سيعود جميع المُدانين إلى السجون. وقالت إن الاحتجاز رهن المحاكمة قد يمدد لفترة لا تزيد على تسعة أشهر، وذلك فقط بناءً على أمر من القاضي. وأكدت أن القانون ينص صراحةً على ضرورة احترام القانون من قِبَل جميع المواطنين والسلطات، وأن الموقف الذي أصدر فيه أحد قادة الشرطة تصريحاً غير لائق قد تم توضيحه، وأن هذه الحادثة لن تتكرر. وقالت إن خفارة المجتمعات المحلية تتألف من مجموعات من المواطنين الذين يجوبون المناطق السكنية لتعزيز الأمن فيها. وعادة ما يكون هؤلاء الأفراد غير مسلحين، ولكن يمكنهم القبض على مواطنين إذا ضُبطوا متلبسين بجريمة. وتوجد من هذه المجموعات حالياً أكثر من 000 3 مجموعة .

4- وأشارت إلى أن الحكومة تتعاون بصورة يومية مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، بل إنها وقّعت مذكرات تفاهم مع عدد من ها. ومع ذلك، أقرت بأن الحكومة بحاجة إلى أن تتعاون على نحو أوثق مع المجتمع المدني، وأن تخطر الضحايا بالطريقة التي تتصدى بها لانتهاكات حقوق الإنسان.

5- السيد ماكسَّار ( موزامبيق ) قال إن مسؤولية تعزيز وحماية مؤسسات حقوق الإنسان في موزامبيق تضطلع بها مؤسسات هم ا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالم. ولهاتين المؤسستين ولاية ذات نطاق واسع جداً تشمل التوعية والتثقيف، فضلاً عن النظر في الشكاوى. وتتمتع اللجنة باستقلالية كاملة عن مؤسسات الدولة الأخرى ، وتعبّر تشكيلة أعضائها عن التنوع الاجتماعي والثقافي لمجتمع موزامبيق : إذ يختار البرلمان ثلاثة منهم، ويختار المجتمع المدني أربعة، وتختار نقابة المحامين واحداً، ويختار رئيس الوزراء ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات التعليم والعدل والصحة ، ثم يختار أعضاء اللجنة واحداً منهم ليتولى منصب الرئيس. وفي عام 2012، وهو العام الأول لعمل اللجنة، قدمت وزارة العدل التمويل للجنة، وبعد ذلك جاء تمويلها من ميزانية الدولة. وتواصل وزارة العدل تقديم الدعم التقني لأن اللجنة لم تعيّ ن بعد أميناً لها ولم تنشئ أمانة إدارية. وتقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى البرلمان وإلى رئيس الجمهورية.

6- السيد كالين أشار إلى إحراز تقدم جيد نحو زيادة المشاركة السياسية للم رأة، لكن موزامبيق تحتل درجة شديدة الانخفاض من حيث المؤشرات الأخرى للمساواة بين الجنسين. وأعرب عن رغبة ال لجنة المعنية بحقوق الإنسان في أن تتلقى مزيداً من المعلومات عن التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية والتعليم الجامعي ، وعن التدابير المُتخذة لمعالجة ما يزعم من حصول المرأة على أجر يقل عن أجر الرجل عن العمل المتساوي في كثير من الأحيان، ومن أن حصول المرأة على القروض أكثر صعوبة . ونظراً إلى انخراط معظم النساء في أعمال الزراعة، تود اللجنة أن تعرف ما إذا كانت قوانين الأراضي مُنفَّذة أم لا، وما إذا كانت المرأة على دراية بحقوقها ويمكنها تملك الأراضي على قدم المساواة مع الرجل.

7- وسأل عما إذا كانت لدى الفرقة الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص موارد كافية لكي يغطي نشاطها البلد بأكمله، وكيف شارك المجتمع المدني في إعداد التقرير الأولي للدولة الطرف، وكيف تخطط الحكومة لنشر ومتابعة الملاحظات الختامية للجنة.

8- السيد ماتادين قال إن المرأة ينبغي أن تكون على عِلم بحقوقها التي يكفلها قانون الأسرة لعام 2004. وأضاف أن اللجنة تلقت تقارير تفيد بأن المرأة في المقاطعات الشمالية ، والمناطق الريفية بشكل خاص، تلجأ عادة إلى المحاكم العرفية التي يهيمن عليها الرجال بسبب افتقارها إلى التعليم والموارد المالية ووسائل الانتقال التي تمكّنها من الاستعانة بمحامٍ والوصول إلى النظام القضائي الرسمي. و يؤدي ذلك إلى إدامة الممارسات والمواقف التي تعوق المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق. و يزعم أن الكثير من النساء طُردن من بيوتهن وتخلى عنهن الأقارب بسبب إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية، واتُهمت بعض الأرامل بممارسة السحر لأن أزواجهن تُوفوا جراء مرض الإيدز، وجُردن بعد ذلك من ممتلكاتهن. وأعرب عن رغبته في معرفة الإجراء الجاري اتخاذه لحماية المرأة في هذه الأوضاع.

9- وأضاف أن القوانين الجديدة التي تنص على المساواة في العلاقة الزوجية وتقاسم الأصول ليس لها فيما يبدو إلا تأثير ضعيف على حياة المرأة الريفية التي لا تعي حقوقها. وقال إن بعض القوانين ينبغي تعديلها لكي تتواءم مع مبادئ المساواة وعدم التمييز. ففي إطار قانون الميراث ، مثلاً، لا يزال نصيب الأرملة من تركة زوجها أقل من نصيب والديه. وتشير بعض ال إفادات إلى أن القوانين المتعلقة بالاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزوجية الذي يمثل مشكلة شائعة، لا تُنفَّذ تنفيذاً فعالاً، وأن الأُسر تفضّل تسوية المشاكل خارج المحاكم. وأشار إلى انتشار العنف المنزلي أيضاً، وفقاً للتقارير، وإلى أن العديد من النساء يقبلن ضرب الأزواج لزوجاتهم، ولذلك تعزف النساء عن مقاضاة أزواجهن الذين يسيئون معاملتهن. وأعرب عن رغبته في تلقي معلومات عن عدد حالات الاغتصاب والعنف المنزلي التي أُبلغ عنها واتُخذت بشأنها إجراءات قضائية.

10- وأشار إلى إحدى الممارسات الثقافية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، وهي مطالبة الأرملة بممارسة الجنس غير المأمون مع أحد أفراد أسرة زوجها المتوفى لكي لا تفقد حقوقها في الإرث. و ما يزيد من بشاعة هذه الممارسة أن معدل الإصابة بمرض الإيدز والعدوى بفيروسه في موزامبيق من أعلى المعدلات في أفريقيا، وتود اللجنة أن تعرف مدى انتشار العدوى والجهود التي تُبذل لاستئصالها. وقال إن اللجنة ترغب أيضاً في معرفة الإجراء الذي تتخذه الحكومة لإنهاء نظام المهور المنتشر بين كثير من الفئات الإثنية والذي يعزز فكرة ملكية الأزواج لزوجاتهم، ولذلك يسيئون معاملتهن دون التعرّض للعقاب.

11- وقال إن التعليم مجاني وإلزامي حتى سن 12 سنة، ورغم ذلك فإن 22 في المائة من الأطفال من سن 5 إلى 14 سنة في موزامبيق ينخرطون في العمل ، وهي نسبة من أعلى المعدلات في العالم. ويعمل معظم الأطفال لساعات طويلة في الزراعة والخدمة المنزلية، حيث يتعرضون لمخاطر من جميع الأشكال. وتساءل عن عدد أصحاب العمل الذين جرت مقاضاتهم بموجب قانون حماية الأطفال لعام 2008، وعن التدابير الجاري اتخاذها للتخلص من أسوأ أشكال عمل الأطفال. وأشار إلى شكوى المنظمات غير الحكومية من أن البرامج الحكومية الراهنة لمكافحة عمل الأطفال تركّز على التوعية ومشكلة أطفال الشوارع ولكنها لا تتصدى لمسألة العمل المحفوف بالمخاطر. وتساءل عما إذا كانت هذه الشكاوى تقوم على أساس سليم.

12- وقال إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أعربت عن قلقها المتزايد إزاء الاعتداء على الأطفال. فقد وردت فيما يبدو معلومات عن حالات متعددة تعرّضت فيها فتيات للاعتداء من جانب آبائهن، وأُكرهت فيها طالبات بالمدارس الثانوية على ممارسة الجنس مع مدرسيهن. ودعا السيد ماتادين وفد موزامبيق إلى تأكيد تلك الإفادات. وتساءل أيضاً عن ال موعد الذي ستسن فيه الدولة الطرف تشريعات لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاتجار. وقال إن التعاريف القانونية للعنف الجنسي ضد الأطفال، وفقاً لما ذكرته المنظمات غير الحكومية، بحاجة إلى توضيح لأن هذه التعاريف تستند في الوقت الراهن إلى سن الضحية وكونها بِكراً أم ثيباً، لا إلى طبيعة الجُرم. وت ساءل عما إذا كانت الدولة الطرف ستنظر في مراجعة تلك التعاريف وفي إدراج أحكام بشأن العنف الجنسي ضد الأطفال الذكور في القانون الجنائي.

13- وقال إن عقد جلسة أمام المحكمة للنظر في قضية تنطوي على عنف جنسي ضد طفل قد يستغرق ثلاث سنوات، بحسب القاضي، مما يُثني الأُسر عن الإبلاغ عن هذه الحالات. كما أن الأسر كثيراً ما تلتمس التعويض من الجاني قبل إبلاغ الشرطة عن الاعتداء، مما يعوق جمع الأدلة خلال مدة ا ل ‍ 72 ساعة الأولى الحاسمة عقب الحادث . وطلب أيضاً معرفة عدد الحالات التي أُبلغ عنها خلال هذا الإطار الزمني، وهل من الصحيح أنه إذا تورط في الحادث شخص ذو نفوذ فإن الجهات المؤسسية الفاعلة تشرع في مفاوضات التسوية بغض النظر عن رغبات الأُسر.

14- ورغم إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في عام 2009، فإن وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية هي المسؤولة عن تنسيق الإجراءات المتعلقة بالأطفال ضحايا العنف والاستغلال الجنسيين، حيث يقال إن الوزارة تتعامل مع هذه المسألة كموضوع هامشي يترتب على موضوع العنف ضد المرأة، مما يؤدي إلى ضعف التصدي للمشكلة. ودعا المتحدث الوفد إلى التعليق على تلك الشكوى.

15- السيدة ماجودينا قالت إن الردود الخطية للدولة الطرف تقدم صورة واضحة لتمثيل المرأة في الحكومة المركزية (CCPR/C/MOZ/Q/1/Add.2)، ورغم ذلك فإنها تود أن تعرف المزيد من المعلومات عن الوضع على المستوى المحلي، لا سيما في المناطق الريفية التي تتمتع فيها القيادات التقليدية بقدر كبير من السلطة. وأعربت عن قلقها لأن المرأة في المناطق الريفية ليس لديها وعي كافٍ بحقوقها، لا سيما فيما يتعلق بملكية الأراضي، وتساءلت عن وجود أية برامج للتوعية في هذا الصدد وأية خُطط لتعديل قوانين الأراضي والقوانين المتعلقة بالسلطات التقليدية لكي تتواءم مع المادة 3 من العهد.

16- وتساءلت عن مدى نجاح المجلس الوطني لحقوق الطفل في إنجاز ولايته، وطلبت إلى الوفد التعليق على ال مزاعم التي تفيد بعدم انعقاد المجلس بصورة منتظمة وبوجود الكثير من العقبات التي تعوق أداءه لوظائفه بشكل سلس. وقالت إن الوفد قد يرغب أيضاً في توضيح وضع المجلس بالنسبة إلى الوزارات الحكومية ذات الصلة. وتساءلت عن صحة المعلومات التي تفيد بأن ميزانية وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية أقل من 1 في المائة من الميزانية الوطنية، و عمّا إذا اتخذت أ ية خطوات لزيادة هذه النسبة . وأعربت عن رغبتها في معرفة ما تحقق من نتائج في إطار خطة العمل الوطنية الخاصة بالأطفال (2006-2011) وخطة العمل الخاصة بالأطفال الأيتام والضعفاء (2005-2010).

17- السيد فاردز لاشفيلي قال إن المقرِّرة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين أعربت في تقريرها لعام 2011 عن قلقها لأن المجلس الأعلى لقضاة التحقيق أصابه الشلل ولم يعد يؤدِّي وظائفه. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان الوضع على ما هو عليه، وما إذا كان المجلس قد سبق له مراجعة حالات الفساد أو التحيُّز وسط القضاة. وتساءل أيضاً عما إذا كان المجلس الأعلى لقضا ة التحقيق والمجلس الأعلى للقضاء المشار إليهما في الدستور، هما هيئة واحدة. وطلب مزيداً من المعلومات عن العملية المتبعة لتحديد المخصص المالي للمكاتب القضائية. وأبدى رغبته في معرفة ما إذا كان يُسمح للقضاة بالاحتفاظ بعضويتهم في الأحزاب السياسية بعد تعيينهم. وفي سياق الإشارة إلى عدم كفاية عدد القضاة وأعضاء النيابة في البلد، و تساءل عما إذا كانت لدى الحكومة أي خطط لزيادة عدد المكاتب القضائية أو فتح مكاتب جديدة في المناطق التي لا توجد بها مكاتب في الوقت الراهن.

18- وأعرب عن رغبته في معرفة المبلغ الذي يجب دفعه كرسوم في المحاكم من أجل اتخاذ إجراءات قانونية، وكيف تُحسب هذه الرسوم، وهل تُطبَّق هذه الرسوم في الإجراءات الإدارية والجنائية، وهل يُطلب من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان دفع هذه الرسوم.

19- وأشار إلى أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لإنشاء مراكز للمساعدة القانونية في جميع أنحاء البلد، فقد بدت بواعث قلق إزاء افتقار موظفي هذه المراكز للخبرة المهنية، إذ تشير التقارير إلى أن بعضهم طلب رسوماً من عملائهم مما يشكل مخالفة للقانون. وتساءل عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذه المسائل. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الأقليات اللغوية والأشخاص ذوو الإعاقة السمعية توفَّر لهم خدمة الترجمة الشفوية والمساعدة المناسبة في المحاكم وما إذا كان قد تمّ إبطال أي قرار أصدرته المحاكم بسبب عدم توفير الترجمة الشفوية للمتهم.

20- وطلب مزيداً من المعلومات عن محاكم المجتمعات المحلية، ومعلومات عن كيفية تعيين قضاة هذه المحاكم وعن علاقة هذه المحاكم بالمحاكم العادية. وقال إن الوفد قد يرغب في التعليق على التقارير التي تفيد بأن العقوبات التي توقعها محاكم المجتمعات المحلية تنتهك أ حياناً مبادئ حقوق الإنسان.

21- وطلب معرفة ما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ أي تدابير إضافية لزيادة تسجيل المواليد، وذلك مثلاً بتمديد فترة التسجيل المجاني للمواليد لأكثر من 120 يوماً من الولادة. وفي سياق ملاحظة ما يزعم من انتشار العقاب البدني في الدولة الطرف، استفسر عما إذا كان هذا العقاب محظوراً صراحةً في القانون، وعن مدى اتخاذ أي إجراء لمتابعة الحالات الكثيرة للعقاب البدني التي سجلتها مراكز دعم النساء والأطفال ضحايا العنف. وتساءل أيضاً عما إذا كانت حملات التوعية بالعنف ضد الأطفال تتناول مسألة العقاب البدني.

22- السيد سالفيولي قال إنه رغم أن اعتماد قانون الأسرة أدَّى إلى تحسُّن الإطار القانوني ل حماية حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين، ثمة بواعث قلق إزاء تنفيذه. وتساءل عما إذا كان عدد حالات تعدُّد الزوجات والزواج المبكِّر قد انخفض منذ تطبيق القانون. وأعرب عن رغبته أيضاً في معرفة كيف تفسَّر المادة 30 من القانون في الدولة الطرف، وهي المادة التي تجيز منح استثناء من سن الزواج القانوني في الظروف التي تنطوي على مصلحة عامة مثبتة.

23- السيد فاردزلاشفيلي طلب إلى الوفد أن يعلِّق على التقارير التي تفيد بأن محرراً في جريدة إلكترونية اتُّهم بالتشهير وحُكِم عليه بالسجن لمدة 16 شهراً وبغرامة قدرها 000 5 دولار أمريكي لانتقاده مسؤولاً حكومياً كبيراً. وقال إنه يرحب بتقديم معلومات محدّثة عن حالة التشريع الذي يجري إعداده لتحسين ا لحصول ع لى المعلومات. وطلب إلى الوفد الرد على الادعاءات التي تفيد بأن متظاهرين، منهم أعضاء في جمعية المحاربين الموزامبيقيين القدماء وطلاب بكلية ا لطب بجامعة إدواردو موندلين ، حُر موا من الحق في التجمُّع السلمي، واستُخدمت القوة المفرطة لتفريقهم. وطلب مزيداً من المعلومات عن المجلس الأعلى لوسائط الاتصال الاجتماعي، ومعلومات عن الحالات التي فرض فيها المجلس إجراءات تأديبية على الصحفيين. ودعا الوفد إلى التعليق على التقارير التي تفيد بأن جمعية الدفاع عن حقوق الأقليات الجنسية LAMBDA لم يُسمح بتسجيلها كمنظمة غير حكومية.

عُلِّقت الجلسة الساعة 30/11 واستؤنفت الساعة 55/11.

24- السيد ة ليفي ( موزامبيق ) نوّهت إلى أن العديد من الأسئلة الموجّهة تشير إلى حالات فردية لا إلى مشاكل واسعة الانتشار. وقالت إن الممارسات التقليدية ليست كلها سيئة، أما الممارسات التي تمنع المرأة من الحصول على حقوق متساوية مع الرجل فيجب مكافحتها. وقالت إن الحكومة استخدمت جميع الأدوات المتاحة لها لخوض المعركة، لكن الأمر سيستغرق وقتاً لتحقيق التغيير اللازم في مواقف الناس. وقالت إن تسرُّب الفتيات من المدارس كان شائعاً في الماضي ، غير أن هذه المشكلة صارت أكثر شيوعاً في الوقت الراهن بين الفتيان الذين يتركون المدارس للبحث عن عمل في البلدان المجاورة. وأشارت إلى أن الفتيات يشكِّلن نحو 48 في المائة من الأطفال الملتحقين بالمدارس. وأشارت أيضاً إلى تزايد نسبة الفتيات الحوامل اللاتي لا ينقطعن عن المدارس أثناء الحمل.

25- وقالت إن قانون الأسرة عُدِّل لضمان عدم احتياج النساء المتزوجات لإذن أزواجهن للحصول على قرض مصرفي. وأشارت إلى أن العقبة الرئيسية التي تمنعهن من الحصول على القروض هي عدم وجود ضمانات. وتُعتَبر قوانين الأراضي في موزامبيق من أفضل القوانين في العالم، وقد عقدت الحكومة دورات تدريبية بشأن هذه القوانين للموظفين المدنيين ا لذين يعالجون مسائل الأراضي على المستوى الشعبي، وذلك لضمان تمكين المرأة من تملُّك الأراضي. وفيما يتعلَّق بمسألة الاتجار، قالت إن وفد بلدها سيقدِّم مزيداً من المعلومات كتابياً.

26- السيد ماكس َّ ار ( موزامبيق ) قال إن جميع الجهات المعنية الحكومية والتابعة للمجتمع المدني تشارك عادةً في إعداد التقارير المقدمة إلى الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، غير أن الإجراء المعتاد الشامل والتشاركي لم يُتَّبع في إعداد التقرير الأولي المعني لأن الدولة الطرف أُجبرت على التقيُّد بمهلة ضيقة جداً لتقديم ذلك التقرير لكي لا ينظر في أمرها دون وجود أي تقرير. ومع ذلك، ناقشت الحكومة مشروع التقرير مع المجتمع المدني قبل تقديمه إلى اللجنة. وأشار إلى وجود علاقة إيجابية جداً بين الحكومة والمجتمع المدني، وإلى أن الحكومة وقّعت مذكرات تفاهم مع منظمات المجتمع المدني بشأن نظام السجون ومسائل أخرى. وقال إن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على نشر معلومات عن التوصيات المقدّمة في الاستعراض الدوري الشامل، وإنها ستتبع إجراءً مماثلاً ب شأن الملاحظات الختامية للجنة.

27- السيدة ليفي ( موزامبيق ) أشارت إلى استمرار بعض الممارسات التقليدية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة وتسهم في العنف ضدها. وقالت إن الحكمة تتصدى لذلك بسنّ التشريعات وإقامة المؤسسات وتوفير التدريب من أجل مكافحة الممارسات التقليدية الضارة. و ي شمل ذلك سنَّ قانون عام 2009 المتعلِّق بمكافحة العنف وعقد جلسات تُتاح فيها للنساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف فرصة عرض تجاربهم. وأشارت إلى أن المجتمع المدني قدَّم إسهاماً مهماً في ذلك المجال، كما نُفذت أنشطة لمكافحة الممارسات التقليدية الضارة في المستشفيات وأقسام الشرطة.

28- وقالت إن الكثي رين من سكان موزامبيق لا يزالون غير ملمين بالقانون وبحقوقهم رغم الجهود التي تبذلها الحكومة، وإن الجرائم لا يُبلَّغ عنها في كثير من الأحيان. وحتى إن كانت المرأة على علم بالقانون، فقد ت ُ قر ِّ ر عدم الإبلاغ عن الاعتداء الذي ي رتكبه زوجها ضدها خوفاً من احتجازه وبقاء الأسرة بعد ذلك دون عائل. وللتصدي لذلك، ينبغي زيادة القوة الاقتصادية للمرأة، وبالتالي زيادة استقلالها.

29- وأشارت إلى استمرار وجود حالات تتعرض فيها النساء للطرد من بيوتهن بسبب إصابتهن بفيروس الإيدز. وقالت إن مزيداً من المعلومات وسُبل العلاج صارت متاحة في السنوات الأخيرة، وأن الوضع آخذ في التحسُّن. وأضافت أن سكان الحضر أفضل حالاً من سكان الريف، لا سيما النساء، ومن المسلّم به أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لنشر المعلومات وسط ا لنساء في المناطق الريفية.

30- وأضافت أن قانون الإرث ليس فيه تمييز كثير ضد النساء مثل التمييز ضد الأرامل. إلاّ أن هذا القانون يجري تنقيحه. وقالت إن القانون الجنائي يفرِّق بين ثلاثة أوضاع مختلفة لا غتصاب النساء أو الفتيات، و هي: عندما تكون الضحية بكراً؛ وعندما تكون الضحية أقل من سن 18 سنة؛ وعندما تكون الضحية أكبر من سن 18 سنة. وفي جميع هذه الحالات يُعتبر الاعتداء اغتصاباً. وقالت إن وفد بلدها لا يرى أن زيادة عدد قضايا الاغتصاب المعروضة على المحاكم دليل على زيادة عدد حوادث الاغتصاب المرتكب، لا سيما ضد الأطفال، وإنما هو دليل على تزايد اللجوء إلى السلطات في حالات الاغتصاب. ولا تزال هناك حالات تتوصّل فيها أسرة الضحية إلى تسوية مع الجاني، رغم جهود الحكومة ل وقف هذه الممارسة. وقالت إن التأخُّر في معالجة قضايا الاغتصاب لا يختلف عن التأخُّر في عمل النظام القانوني بشكل عام. وينص القانون الجنائي على معاقبة مرتكبي الاغتصاب بحق الرجال أو الأولاد، ولكن لا يُعد الأمر اغتصاباً إذا كان الجاني امرأة، وتكون العقوبات الموقعة أقل قسوةً إذا كان الضحية ذكراً . وأضافت أن القانون الجنائي يجري تنقيحه لضمان المعاملة المتساوية للرجال والنساء في هذا الصدد.

31- ونوّهت إلى أن برنامج السبعة ملايين برنامج حكومي يهدف إلى تقديم مبلغ 7 ملايين ميتيكال لتمويل المشاريع المحلية التي تختارها مجالس المقاطعات. وأضافت أن مبالغ التمويل تُنفق في مساعدة الأعمال التجارية الصغيرة، وأن النساء يشكلن نسبة كبيرة من أعضاء مجالس المقاطعات ومن المستفيدين من البرنامج. ويتوقف اتخاذ ال مزيد من الإجراءات لتعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات على زيادة معدلات إلمامها بالقراءة والكتابة. وأشارت إلى أن القوانين التقليدية ليست جامدة؛ وإنما تتطور بشكل دينامي وتخضع للمؤثرات الخارجية.

32- وأشارت إلى وجود ثلاثة مجالس عليا للموظفين القضائيين، هي مجلس أعضاء النيابة، ومجلس ا لقضاة، ومجلس ا لقضاة الإداريين. ويترأس المجلس الأعلى الخاص بالقضاة رئيس القضاة، الذي يعمل حتى الآن بلا انقطاع. وقالت إن ترشيح قضاة المحاكم العليا الثلاث جرى في عام 2011، ورغم أن هذه المحاكم تؤدي مهامها فإنها تواجه تحديات كثيرة، و لا سيما نقص الموارد. ولا يتهاون المجلس الأعلى للقضاة في النظر في أية حالة فساد في الجهاز القضائي، وإذا أثبتت أمامه حالة فساد، يُفصل القاضي المتورط فيها. و تمر ميزانية الجهاز القضائي من خلال وزارة العدل، لكن لا تتولى الوزارة إدارتها. وعُقد عدد من الاجتماعات مع إحدى المحاكم لتحديد الميزانية التي تحيلها وزارة العدل إلى وزارة المالية، ثم تحال بعد ذلك إلى البرلمان لاعتمادها في إطار ميزانية الدولة. ولا تتدخل وزارة العدل في الأحكام القضائية التي يتحمل الجهاز القضائي وحده مسؤوليتها.

33- وقالت المتحدثة إن تولي منصب القاضي يستلزم حصول الشخص المرشح على درجة علمية في القانون وإتمامه تدريباً لمدة سنة. وتُحال أسماء الناجحين في التدريب إلى المجالس العليا للقضاة للنظر فيها. ويُشترط أيضاً أن يستوفي المرشح لتولي منصب القاضي شرط الحد الأدنى للسن، وهو 25 عاماً، وأن يكون سجله الجنائي نظيفاً، وألا يكون مطروداً من البلد. ولا يُنظر في الانتماء السياسي للمرشحين لتولي مناصب القضاة في أية مرحلة من مراحل التعيين ، ويقضي القانون بوقف جميع الأنشطة السياسية للقاضي لدى تعيينه، وإن كان يُسمح للقضاة بالاحتفاظ بعضويتهم في الأحزاب. وقالت إن عدد القضاة في البلد يبلغ نحو 600 قاضٍ، وهو عدد لا يكاد يناسب عدد السكان البالغ 22 مليوناً. ويُدرّب في كل عام 50 قاضياً جديداً، ولا يمكن زيادة هذا العدد لأسباب تتعلق بالتكلفة.

34- وأضافت أن القواعد التي تنظم الضرائب أو الرسوم القضائية ليست عشوائية ولكنها مدونة في الدليل القضائي لقانون الضرائب، وهو قانون شديد التعقيد لدرجة يصعب على الشخص العادي فهمه. غير أن المحاكم يمكنها إبلاغ الأفراد بالمبالغ التي يُتوقع لهم دفعها بموجب قانون الضرائب. وقد يحصل الأشخاص الذين لا يمكنهم دفع الضرائب على إعفاء منها إذا قدموا للمحكمة مبرراً مقبولاً.

35- وقالت إن الغرض من استراتيجية توظيف مزيد من الحاصلين على درجات علمية في القانون هو تحسين الخدمة التي تقدمها مراكز المساعدة القانونية. وتُقدم هذه الخدمة مجاناً في العادة، لأنها مخصصة للأشخاص الذين لا يمكنهم دفع تكاليف محامٍ، ولكن قد يدفع العميل رسوماً في بعض الحالات، ك أ ن يكون موسراً مثلاً. ومن المفترض أن يحصل المحتجزون على معلومات بشأن حقوق الإنسان المكفولة لهم، ولكن لا يحصل الكثير منهم على هذه المعلومات في الواقع. وتُعلّق في بعض أقسام الشرطة ملصقات تقدم معلومات للمحتجزين عن حقوقهم.

36- وأشارت إلى أن الأعمال القضائية ليست حكراً على الدولة، وفقاً للمادة 4 من الدستور، وأن العديد من الجهات الفاعلة الأخرى تشارك في ها، ومنها المحاكم القضائية ومحاكم المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والكنائس والمساجد. و إذا لم يرضْ صاحب الشكوى عن حصيلة دعوى نظرتها محاكم المجتمعات المحلية، يحق له رفع الأمر إلى المحاكم القضائية حيث تُعامل دعواه كقضية جديدة. وأشارت إلى عدم كفاية المدة التي يجوز فيها تسجيل المواليد، وإلى تقديم تعديل للبرلمان لتمديد هذه المدة.

37- وقالت إنه رغم صعوبة ا دعاء حدوث الزواج القسري ، لأن ذلك يتطلب تقديم دليل إثبات، تتواصل حالات الزواج المبكر، لا سيما في المناطق الريفية، ويمكن اعتبارها زواجاً قسرياً لأن القصّر لا يستطيعون إبداء الموافقة على الزواج. وأضافت أن معظم الفتيات اللاتي تزوجن قبل بلوغ سن 18 سنة كان زواجهن تقليدياً أو إسلامياً، وهو أمر مسموح به في القانون التقليدي أو الديني. ويُسمح أيضاً بتعدد الزوجات بموجب قوانين تقليدية أو دينية معينة. ولا توجد حالات للزواج المدني المبكر.

38- وأشارت إلى أن التشهير يُعد جريمة في القانون الجنائي. ويتمتع الصحفيون بحرية كتابة ما يشاءون ما دام صحيحاً. فإذا كتبوا معلومات كاذبة، يجوز للشخص المتضرر رفع الأمر للمحكمة حيث يقف الطرفان أمامها كمواطنَيْن متساويَيْن. وفيما يتعلق بقضية المحرر في صحيفة إلكترونية الذي أُدين بالتشهير، فقد استؤنف الحكم، ولا يمكن لوزارة العدل أن تعلق على ال إجراءات وهي قيد النظر أمام القضاء. وقالت إن مشروع القانون المتعلق بالحصول على ا لمعلومات معروض في الوقت الراهن على البرلمان.

ر ُ فعت الجلسة الساعة 00/13.