الدورة الثانية والتسعون

محضر موجز للجلسة 2520

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 24 آذار/مارس 2008، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لبنما

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدولي الثالث لبنما (CCPR/C/PAN/3، وCCPR/C/PAN/Q/3 و Add.1)

1 - بدعوة من الرئيس، أ خذ أعضاء وفد بنما أماكنهم حول طاولة اللجنة.

2 - السيد كاستييرو كوريا (بنما): قال إن بلده طرف في ستة من أهم صكوك الأمم المتحدة السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد عُقدت في الفترة من 31 تموز/يوليه إلى 4 آب/أغسطس 2006 برعاية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حلقة عمل تناولت إذكاء الوعي على صعيد المؤسسات وإعداد التقارير التي تقدم إلى هيئات المعاهدات وأسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة بين الوكالات تتولى وزارة الخارجية تنسيق أعمالها وتقع على عاتقها مسؤولية تقديم تق ا رير بنما إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان. ويشيد وفد بلده، لدى تقديمه تقري ره الثالث إلى اللجنة، بما يقوم به مكتب أمين المظالم من عمل ولا سيما مع منظمات المجتمع المدني. ورغم الصعوبات التي تواجهها حكومة بنما، فإنها تتخذ خطوات نحو تحقيق غايات التنمية المستدامة وجعل اقتصاد البلد يركز لا على السوق فحسب بل على البشر أيضا.

3 - وأضاف أن حكومة بلده تؤي د اعتماد إعلان البلدان الأمريكية بشأن حقوق الشعوب الأصلية وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وقد قررت إفساح قدر من الوقت للنظر فيما إذا كان أي من الفئات السكانية فيها تخلّف عن ركب عملية التنمية. وفي محاولة لمكافحة الفقر الذي تعاني منه نسبة 98 في المائة من السكان الأصليين في بنما، تنفذ الحكومة برنامجا لمحو الأمية التحق به 000 15 من أبناء الشعوب الأصلية وآخر للحماية الاجتماعية يعرف باسم ”شبكة الفرص “ وتستفيد منه 085 24 أسرة من الشعوب الأصلية. وفي إطار البرنامج الثاني، تلقى 000 15 شخص التدريب على إنتاج الغذاء وحقوق المواطنة وتنظيم مبادرات مجتمعية. وثمة خطوات تتخذ لضمان استمرارية هذه المبادرات مع تولي حكومات جديدة مقاليد الحكم. وتقر حكومة بنما كذلك بأن السكان المنحدرين من أصل أفريقي كان لهم دورهم في تاريخ بنما وكانوا مصدر إلهام لكثيرين من الوطنيين البنميين.

4 - واسترسل قائلاً إن بنما صدقت على صكوك الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية المتعلقة بحقوق الأفراد ذوي الإعاقة، وأقرت بأن التمييز ضد الأشخاص الذين يعانون من أي نوع من أنواع الإعاقة هو إساءة لكرامة الإنسان وقدره المتأصلين فيه. وقد جعلت الحكومة توفير التعليم للجميع أولوية من أولوياتها ودربت أكثر من 000 10 مدرس على هذا النهج. وعلى مر السنوات الخمس الأخيرة، أصبح عدد مراكز التعلم عن بعد ثلاثة أمثال ما كان عليه، ويجري تطوير البنية الأساسية للمدارس وتوسيع نطاق برنامج التعليم المتعدد الثقافات الثنائي اللغة الذي يستفيد منه السكان الأصليون. وشهد عام 2007 توفير 700 43 منحة دراسية جديدة وتقديم جوائز تقديرا للمواهب و ل لجهود على حد سواء وذلك بهدف القضاء على عمل الأطفال ومساعدة الأسر التي تعيش في فقر مدقع. وتتوقع الحكومة أن تقضي بحلول عام 2009 على الأمية التي ي عاني منها حاليا 7 في المائة من السكان.

5 - واستطرد فقال إن الحكومة أوشكت على تحقيق هدف توفير الرعاية الصحية المجانية لجميع الأطفال دون سن الخامسة والحوامل وذلك من خلال ”شبكة الفرص “، مما يفضي إلى انخفاض معدل الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال ويساعد على وقاية الأطفال من الإصابة بالشلل الدماغي وغير ذلك من أنواع الإعاقة. والإصابة بسرطان عنق الرحم التي من المسببات الرئيسية لوفاة النساء في بنما، وقد جرت في إطار حملة وطنية اختبارات مجانية شملت 000 500 امرأة للتأكد من خلوهن من سرطان الرحم. وكانت بنما من رواد التلقيح ضد الروتافيروسات والتهاب الكبد؛ وجرت السيطرة على حمى الضنك، والإسهال لدى الأطفال، والدرن، والملاريا، والإنفلونزا، والالتهاب الكبدي أ، والالتهاب السحائي، وانصب محور تركيز البرامج القطرية لل وقاية من الإيدز على النساء، وهن الأكثر إصابة بهذا الفيروس من الرجال. وتم من خلال برنامج ”العملية المعجزة “ وبالتعاون مع بلدان شريكة أخرى إجراء 300 11 جراحة للعيون. وتوافرت برامج الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي والعنا ية الطبية المجانية بالأسنان بما فيها توفير أطقم الأسنان، وجرى تحديث المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية أو أُعيد تصميمها أو بُنيت مستشفيات ومراكز جديدة. وارتفع عدد المستفيدين من برنامج تغذية الطفل من 000 40 في عام 2004 إلى 000 62 في عام 2007، واتسعت شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية وأنشئت قنوات جديدة لتصريف المجاري في المناطق الريفية، وانتشرت مشاريع الإسكان في جميع أنحاء بنما بما في ذلك في المجتمعات المحلية لأبناء الشعوب الأصلية.

6 - وأضاف أن النساء يشكلن نصف سكان البلد وأن الحكومة تدرك أنهن جزء أساسي من مستقبل بنما. ولذلك، فقد وضعت سياسة شاملة ومنسقة تضم برامج تستفيد منها المرأة ومؤشرات تُقاس بها النتائج. ولمساعدة المرأة على المبادرة إلى إقامة المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا، تخصص للنساء نسبة قدرها 38 في المائة من القروض البالغة الصغر. وأنشأت وزارة التنمية الاجتماعية شبكات تتكون من وحدات محلية لحماية النساء من ضحايا العنف المنزلي لجأت إليها حتى الآن 056 1 امرأة. ولأن الحكومة تعتبر العنف المنزلي وإيذاء الأطفال مشكلتين تهمان المجتمع بأسره، فإنها تُشرك المجتمع المدني في مبادرات لمنعهما والتصدي لهما وأخذت على عاتقها مهمة ضمان احترام حقوق المرأة والطفل في بنما.

7 - ومضى قائلا إن ميدان الأمن لا يزال يلزمه الكثير من العمل. وال ا تجار بالمخدرات وما يتصل به من جرائم هو العقبة الأساسية التي يتعين التغلب عليها، ولا غنى عن مشاركة المواطنين في مكافحته. وثمة حاجة إلى إصلاح السجون إذا أريد تعزيز سيادة القانون؛ ومن شأن إنشاء 5 وحدات جديدة في سجون قائمة بالفعل أن يساعد على التخفيف من اكتظاظها، وقد قُدمت خطة تجديد مباني السجون إلى رئيس الجمهورية في 17 آذار/مارس 2008. وسيؤدي تنفيذ هذه الخطة إلى جعل البنية الأساسية الحالية للسجون مسايرة للمعايير الدولية وللقانون رقم 55/2003 بتكلفة قدرها 60 مليون بالبوا. وسوف يبدأ أيضا تنفيذ مبادرات للوقاية وإعادة التثقيف. ويجري حاليا تعيين حراس ومحامين وأخصائيين اجتماعيين وأطباء مدربين ليعملوا في السجون القائمة والمزمع إنشاؤها. وفي أكاديمية السجون للتدريب، يتلقى موظفو السجون التدريب على حقوق الإنسان والقانون وإجراءات العمل الحديثة. وإضافة إلى ذلك، يدعو القانون رقم 55/2003 إلى استبدال ضباط الشرطة الوطنية المنتدبين حاليا للعمل في سجون بنما.

8 - وقال إن عام 2005 شهد بدء عملية استعراض لنظام العدالة في بنما. وجرى تعديل القانون الجنائي لعام 1982 باعتماد القانون رقم 14 المؤرخ 18 أيار/مايو 2007؛ والقانون بصيغته المعدلة الذي سيدخل حيز النفاذ في 22 أيار/مايو 2008 يجرّم أعمالا لم يحظرها من قبل وهو ما يعكس التغيرات التي طرأت على المجتمع والامتثال للمعايير الدولية. ولسوف ينبثق عن عملية جارية تهدف إلى إصلاح قانون الإجراءات الجنائية نظام اتهام يكفل احترام حقوق المتهمين في ظل نظام قانوني يتسم بالشفافية والنزاهة والفعالية وسرعة الفصل في القضايا.

9 - واسترسل فقال إن اللجنة الحكومية المعنية بالعدالة أوصت، بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية، بأن تعتمد السلطة التنفيذية سياسة حكومية للشؤون الجنائية تتضمن مبادئ واستراتيجيات محددة بوضوح بهدف التوصل إلى أداة مفيدة لوضع سياسة عامة في مجال منع الجريمة والمعاقبة عليها.

10 - وأضاف أن الحكومة اعتمدت توصيات اللجنة، وقامت بتشكيل لجنة فنية تضطلع بمسؤولية جمع مقترحات للقوانين الجديدة، ولجنة للتدوين تعمل وفقا لأعلى المعايير والمبادئ في مجالات منع الجريمة، والسلامة العامة، وحقوق الإنسان، والعدل الاجتماعي، والتنمية البشرية المستدامة، ومشاركة المواطنين وتثقيفهم فيما يتصل بثقافة السلام.

11 - واستطرد قائلا إن رئيس الجمهورية أقر في شباط/فبراير 2008 قانونا من شأنه تنظيم وترشيد العمل في المحاكم من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة؛ وسيتسنى الوصول إلى شبكة الإنترنت إلى نظام إلكتروني جديد لحفظ سجلات المحاكم. وفي السنوات الثلاث الماضية، قامت الحكومة بتحديث نظام الإدارة وزادت من شفافيته عن طريق ثلاث مبادرات هي: مبادرة المشتريات الحكومية (PanamáCompra)، ومبادرة تشجيع المشاريع الجديدة (PanamáEmprende)، ومبادرة تيسير الإجراءات الحكومية (PanamáTramita). وجرى أيضا تعزيز سيادة القانون في مجالي القانون البحري والقانون التجاري.

12 - وتابع قائلا إن مرسوم القانون رقم 3 المؤرخ 22 شباط/فبراير 2008 الذي ينص على إنشاء الدائرة الوطنية للهجرة سيدخل حيز النفاذ في آب/أغسطس 2008. وستُنشأ بموجب أحكام هذا القانون أربع فئات جديدة من المهاجرين هي: غير المقيمين، والمقيمون بصفة مؤقتة، والمقيمون بصفة دائمة، والحاصلون على مركز الحماية المؤقتة لأسباب إنسانية وهو مركز تنظمه أيضا أحكام المرسوم رقم 23 المؤرخ 10 شباط/فبراير 1998 ويُمنح لمجموعات الأشخاص غير الخاضعين لأحكام الاتفاقية الخاصة بمركز اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 الملحق بها الذي ن شردوا قسرا ودخلوا الأراضي البنمية. ويمكن في ظل ظروف معينة منح هؤلاء الأشخاص مركز اللاجئ بأثر رجعي.

13 - وأضاف أن تشريعات الهجرة في بنما عُدلت بموجب مرسوم القانون رقم 3 لمنع دخول الأشخاص ذوي السوابق الجنائية، غير أن هذا لا يبرر انتهاك أي حق من حقوق الإنسان الراسخة في الدستور. وعملا باتفاق أُبرم بين الحكومة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ستعتمد الجمعية الوطنية في هذا اليوم نفسه، 24 آذار/مارس 2008، نصا تشريعيا يمنح أي لا جئ عاش في بنما لمدة تزيد على 10 سنوات خيار الحصول ع لى مركز المقيم فيها بصفة دائمة.

14 - وقال إن المحكمة المختصة بشؤون الانتخابات، التي حظي عملها بتقدير دولي، تضطلع بمسؤولية تنظيم الانتخابات وضمان حريتها ونزاهتها وكفاءة إجراءاتها. وهي تقوم أيضا بأعمال السجل المدني وتصدر وثائق الهوية للمواطنين.

15 - واستطرد قائلا إن معدل عدم تسجيل المواليد في مجتمعات الشعوب الأصلية بمقاطعة داريين هو الأعلى في تلك المجتمعات. وقد جرى من خلال ”شبكة الفرص “ إصدار وثائق هوية لهؤلاء الأطفال وتوعية الآباء والأمهات بالحاجة إلى تسجيل جميع المواليد حتى يستفيد أبناؤهم من البرامج الحكومية.

16 - وأضاف أن الحكومة الحالية تكفل الحق في الاحتجاج بالسبل السلمية وحرية التنقل، وهي تؤمن بأن حرية الحصول على المعلومات هي العلاج الناجح للفساد. ومن الأعمال الأولى التي قامت بها الحكومة، لدى توليها مقاليد السلطة، إلغاء المرسوم الذي أدى، بحجة تنظيم قانون الشفافية، إلى إبطال مفعوله في واقع الأمر . وأصبحت مالية الحكومة، بما في ذلك ما يخضع منها ل سلطتها التقديرية، متاحة للجمهور للاطلاع عليها، وهي تُنشر كل ثلاثة أشهر في صفحة مكتب رئيس الجمهورية على الإنترنت. وبصدور القانون رقم 22 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2005، بطُل العمل بما عُرف باسم ”قوانين الازدراء “ التي كانت تستغل لتقييد حق وسائط الإعلام وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في حرية التعبير.

17 - وقال إن المشاورات الوطنية المتعلقة بالتنمية التي اختتمت في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 تلاها صدور قانون سن في 25 شباط/فبراير 2008 وأُنشئ بموجبه المجلس الاستشاري الوطني. وسيتيح المجلس للحكومة والمجتمع المدني فرصة التعاون في مجالات تتصل بالتنمية الوطنية؛ وبحلول عام 2025، سيكون مبلغ 13 بليون دولار من إيرادات قناة بنما قد خصص للإنفاق على الشؤون الاجتماعية.

18 - وأخيرا اختتم السيد كاستييرو كوريا حديثه قائلا إن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قامت في شباط/فبراير 2007 بزيارة لبنما، وأضاف أن المكتب الإقليمي للمفوضية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نقل إلى مدينة بنما.

19 - السيد غوميز (بنما): قال، مشيرا إلى تجسيد العهد في النظام القانوني المحلي، إن عددا من الحقوق الواردة في العهد مكرسة في الدستور والقانون الجنائي ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مبدأ عدم التمييز (المادة 19)، والحق في الحياة (المادة 6) ، وحظر عقوبة الإعدام (المادة 30)، والحق في حرية التنقل (المادة 27)، والحق في حرية الفكر والضمير والدين (المادتان 35 و 37). وتكفل أحكام القانون الجنائي أيضا بعض الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك المادة 311 المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية. ويُضاف إلى ذلك أن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه المنصوص عليه في المادة 9 من العهد تغطيه المواد 21 إلى 23 من مواد الدستور والمادة 151 من القانون الجنائي.

20 - السيدة رودريغيز (بنما): قالت، مشيرة إلى السؤال رقم 2، إن ثمة تحليلا مقارنا للفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة في القطاع العام قد بدأ إجراؤه فعلا، وإن كانت لا تتوافر معلومات كمية عن الموارد المخصصة لكفالة مواءمة الرواتب التي تحصل عليها النساء مع تلك التي يحصل عليها الرجال. وتزمع المديرية الوطنية لشؤون المرأة إجراء استقصاء خلال عام 2008 عن كيفية استغلال الوقت في أعمال بأجر وأعمال بدون أجر. وفي كانون الأول/ديسمبر 2007، دخل حيز النفاذ مرسوم إداري ينص على حق النساء والرجال في الحصول على الحد الأدنى نفسه من الأجور.

21 - السيد غوميز (بنما): قال، ردا على السؤال رقم 3، إن القانون الجنائي الحالي والجديد لا يشمل أيهما أحكاما تشترط أن تكون ضحية الاغتصاب ”عفيفة فاضلة “.

22 - وتناول سؤالا يتعلق بلجنة الحقيقة فقال إن اللجنة سجلت 207 حالات، جرى التحقق من 110 منها من خلال تحقيقات مستفيضة. ولكن بالنظر إلى أن الحالات حدثت منذ سنوات طويلة من الصعب التوصل إلى أدلة كافية بشأنها. وقد توقف عمل لجنة الحقيقة غير أن أنشطتها تسلمتها وكالة تحقيقات خاصة تابعة لوزارة الشؤون العامة.

23 - السيدة رودريغز (بنما): قالت، فيما يتعلق بالسؤال المتصل بالإجهاض، إن المادة 144 من القانون الجنائي تنص على أن العقوبات المنطبقة في حالات الإجهاض لا تسري في حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب أو في حالة تعرّض حياة الأم أو الجنين للخطر. ويجب أن تقوم بتحديد المسببات الصحية الجسيمة لجنة متعددة التخصصات تشكلها وزارة الصحة لهذا الغرض. وسيستمر وجود الاستثناءات السالفة الذكر في القانون الجنائي الجديد الذي سيدخل حيز النفاذ في أيار/مايو 2008.

24 - السيد غيريرو (بنما): تطرق إلى موضوع اكتظاظ السجون والأحوال السائدة فيها عموما، فقال إن الحكومة اتخذت عددا من التدابير للتصدي لاكتظاظ السجون من بينها تخفيض العقوبات بفرض العمل في خدمة المجتمع المحلي، والإفراج المشروط وإعادة المساجين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية برضاهم، وفرض الإقامة الجبرية. وليس صحيحا أن الزيارات الزوجية ممنوعة للسجينات؛ فالنساء لا يتلقين عادة مثل هذه الزيارات لأ سباب اقتصادية. ومن السجينات الـ 300 المحتجزات حاليا، ثمة 150 امرأة تقريبا لديهن تصريح بالعودة إلى منازلهن في إجازة نهاية الأسبوع وبعضهن مرخص لهن بالعمل. وقد وُضعت خطة لتحديث مرافق السجون ستُنفذ في مجمع لاخويا. وتم التوصل إلى حل لمشكلة مياه الشرب غير الصحية في سجني لاخويا ولاخويتا.

25 - انتقل إلى السؤال رقم 7 فقال إن تعذيب المحتجزين ليس سياسة تتبعها الدولة. والأشخاص الذي ن يرتكبون جريمة التعذيب أو غيره من أنواع المعاملة القاسية تُوقع عليهم العقوبة ويُقدمون للمحاكمة وفقا لما ينص عليه القانون. وتشدد الحكومة على التدابير الوقائية من قبيل توعية أفراد الشرطة وجميع موظفي المنشآت العقابية بشأن حقوق الإنسان.

26 - السيد ساندوفال (بنما): أشار إلى أن النظام العقابي يخضع، امتثالا لطلب من منظمات المجتمع المدني، لرصد منظومة البلدان الأمريكية. بل أن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان دعت بنما إلى المشاركة في جلسات استماع مواضيعية بشأن الأشخاص المحرومين من حريتهم.

27 - السيد غوميز (بنما): قال، مشيرا إلى السؤال رقم 8، إن الحد الأقصى لمدة احتجاز الأفراد قبل تقديمهم إلى المحاكمة يتحدد وفقا للحد الأدنى للعقوبة المحددة كجزاء لارتكاب جريمة معينة. ولا يمكن حرمان أي شخص من حريته إلا بإذن كتابي من جهة مختصة، ولا احتجازه لأكثر من 24 ساعة دون أن تأمر بذلك السلطات المختصة. وجرى تنفيذ الخطة التجريبية الأولى لاستخدام أساور المراقبة الإلكترونية لمدة 3 أشهر في عام 2005. وكذلك ثبت نجاح خطة تجريبية ثانية نفذت في عام 2006 وجرى فيها اختبار الأساور على 100 شخص.

28 - السيد كاباييرو (بنما): تطرق إلى السؤال رقم 9 قائلا إن الرعايا الكولومبيين الذين يعيشون في مقاطعة داريين ليسوا مؤهلين للحصول على مركز اللاجئ غير أنهم يتمتعون بالحماية بموجب ”قانون الحماية المؤقتة لأسباب إنسانية “ المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 23. والمرسوم أداة قانونية سليمة ومفيدة للتعامل مع العدد الهائل من البشر الذين يدخلون بنما بشكل غير مشروع أو غير منظم التماسا للحماية، وبناء على ذلك لن يجري تنقيحه. وقد أُعيد بعض الرعايا الكولومبيين في مقاطعة داريين إلى بلدهم برضاهم وبموافقة الحكومة الكولومبية.

29 - السيد غوميز (بنما): قال ردا على السؤال رقم 10 إن الحكومة تسعى إلى جعل العدالة الجنائية متاحة بقدر أكبر. ويقدم لقادة المجتمعات المحلية وموظفي المنشآت الإصلاحية خارج مقاطعة بنما التدريب على مسائل حقوق الإنسان والقانون الجنائي والإجراءات الجنائية. وأُنشئ مركزان للوساطة القانونية للتعامل مع الشكاوى وعُين 15 محاميا جديدا للدفاع المجاني. وسيدخل القانون الجنائي الجديد حيز النفاذ في أيار/مايو 2008، وتجري حاليا الدعوة إلى إصلاح قانون الإجراءات الجنائية.

30 - السيدة رودريغز (بنما): قالت، مشيرة إلى السؤال رقم 11، إن عام 2007 شهد تسجيل 557 10 من المواليد الأحياء في مناطق الشعوب الأصلية. ونظرا للافتقار إلى منشآت الولادة في بنما، كثيرا ما تعبر نساء الشعوب الأصلية اللائي يعشن على طول الحدود مع كوستاريكا إلى ذلك البلد كي يلدن في مدينة سان فيتو. وقد قامت وزارة الخارجية بتعيين نائب قنصل لها في سان فيتو لتسجيل هؤلاء المواليد. وفي آذار/مارس 2006، أنشأت الحكومة أيضا مركزا صحيا به خدمات الولادة في منطقة ريو سيرينو قريبا من الحدود مع كوستاريكا.

31 - السيد ساندوفال (بنما): قال، ردا على السؤال رقم 12، إن حكومة بلده على استعداد لتحديد الأحكام القانونية التي تتعارض مع العهد وإلغائها غير أنها ليس لديها النية أن تلغي المادة 12 حيث إن الآليات المحلية للإصلاح الدستوري لم تجد فيها ما يناقض القوانين البنمية أو العهد.

32 - السيد ترويا (ب نما): قال، مشيرا إلى السؤال رقم 13، إن الشرطة الوطنية مسؤولة عن مساعدة السلطات البنمية على ضمان أن يمارس المواطنون البنميون والرعايا الأجانب الخاضعون للولاية القضائية البنمية حقوقهم وأن يضطلعوا بمسؤولياتهم وذلك في ظل الامتثال الكامل لأحكام الدستور والقانون. ولا تُفرض على ضباط الشرطة أية قيود تمييزية تمنعهم من تأدية واجباتهم، وعمليات التقييم والتعيين تتسم بأكبر قدر ممكن من الموضوعية والشفافية. وفيما يتعلق بالممارسات الجنسية المثلية، فإن أفراد الشرطة الوطنية لهم كامل الحرية في لقاء من يرغبون وفي ممارسة أية أنشطة يفضلونها في أوقات فراغهم، وذلك فيما عد ا التجمعات والأنشطة السياسية وإن كان لهم حق التصويت. وفرادى الضباط لا يُساءلون بشأن ميولهم الجنسية ما دامت لا تحول دون أدائهم لواجباتهم الأمنية. ومع ذلك، فإن المؤسسة تشترط على مسؤوليها الامتثال لقواعد السلوك واللوائح المعمول بها فيها. ولم تقم الشرطة الوطنية قط بتطبيق أحكام المادة 132 والفقرتين 11 و 12 من المادة 133 من المرسوم التنفيذي رقم 204 المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 1997 على أي من ضباط الشرطة لإقامتهم علاقات جنسية مثلية. ولا تقوم الشرطة بالتحقيق في العلاقات الجنسية المثلية التي يقيمها أعضاؤها. ولكنها تفحص السلوك العام لأي فرد من أفرادها متى حاد هذا السلوك عن ال لوائح الداخلية للمؤسسة وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون وإذا تعرض بسببه للخطر أولئك الذين يضطلع هذا الفرد بالمسؤولية عنهم. وكُفل لأعضاء الشرطة الوطنية أيضا مراعاة الأصول القانونية وشفافيتها والحصول على ا لمساعدة القانونية المجانية فيما يتعلق بأية جرائم تُرتكب أثناء أدائهم لواجباتهم الوظيفية. وإضافة إلى ذلك، بإمكان أي ضابط يرى أن حقوقه أو كرامته أو الضمانات القانونية المقررة له والتي يرسخها الدستور والقوانين قد انتُهكت أن يقدم شكوى رسمية لأي من السلطات المختصة، بما في ذلك أي من الهيئات الإدارية التابعة للشرطة التي تتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالجرائم الأخلاقية. وكافة موظفي الخدمة المدنية مطالبون بالوفاء بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية على أكمل وجه، وتُحظر تماما أية ممارسات تمييزية تمس بالكرامة الإنسانية حيث إن موظفي الخدمة المدنية عليهم أن يقوموا بإنفاذ القوانين وأن يكونوا أسوة حسنة لغيرهم.

33 - السيد بيريز سانشيز - سيرو : أشار إلى أن المحكمة العليا البنمية حكمت بأن المعاهدات الدولية ليست جزءا من القانون الدستوري، ولكنه شدد على الحاجة إلى إدراج كل هذه الصكوك في القوانين المحلية حتى يتسنى تطبيقها. وتساءل عن عدد المرات التي استشهدت فيها المحاكم في بنما بالعهد وعما إذا كان من الممكن الاستشهاد بجميع أحكامه مباشرة في أي من القضايا. واستفسر أيضا عن كيفية تعامل المحاكم مع حالات تعارض العهد مع القوانين المحلية، وعما إذا كان من الممكن أن يسفر صدور قوانين جديدة عن تعليق تطبيق العهد. وسأل كذلك عما اتخذته بنما من إجراءات للتعريف بالعهد لا بين صفوف العامة ف ح سب بل وفي أوساط السلطات القضائية والإدارية بشكل خاص.

34 - وأضاف أن دراسات وتقارير شتى تشير إلى عدم حماية بنما حق السجناء في معاملة إنسانية تحفظ لهم كرامتهم وهو الحق المكفول في مجموعة كاملة من نصوص الأمم المتحدة ومعاهداتها الدولية التي تعد بنما ولا شك طرفا فيها. فنظام السجون في بنما يفتقر إلى العدالة وهو في حالة مزرية ي ت عرض في إطاره السجناء إل ى الإيذاء البدني والنفسي. وربما كان الافتقار إلى التمويل من المشاكل التي تواجه بنما، ومع ذلك فإنه يتعين على الوفد توضيح ما تعتزم الدولة اتخاذه من إجراءات لتصحيح هذا الوضع.

35 - واستطرد قائلا إن منظمة العمل الدولية وثّقت حالات عدم تجديد أرباب العمل عقود العاملات الحوامل؛ ورغم أن السلطات الإدارية على جميع المستويات مخولة قانونا سلطة معاقبة أرباب العمل هؤلاء بل والقبض عليهم، فإنها لا تتخذ أية إجراءات لإنفاذ حقوق هؤلاء النساء. وطلب كذلك أن يبدي الوفد تعليقه على تقارير تفيد بأن بنما لا تقوم بإنفاذ حق العمال في تكوين اتحادات عمالية وفي الإضراب، وهو الحق المنصوص عليه في المادة 22 من العهد وفي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

36 - وأضاف أنه بالنظر إلى ورود تقارير تفيد بأن بنما تقوم بإعادة اللاجئين قسريا وتطردهم طردا جماعيا، فإنه يود الوقوف على أنواع الحماية المتاحة للاجئين الذين عاشوا في بنما لمدة تقل عن 10 سنوات. وقال إنه كان من المأمون أن يُسن نص تشريعي يسمح للاجئين الذين عاشوا في بنما لمدة تزيد على 10 سنوات بالحصول على حق الإقامة.

37 - واقترح أن تقدم منظمة العمل الدولية المساعدة إلى الحكومة للتغلب على أية عراقيل تحول دون اعتمادها اتفاقية المنظمة رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، وهو ما من شأنه أن يوفر أنواعا ضرورية من الحماية. وطلب إلى الوفد التعليق على ما ورد من أنباء عن تزايد حالات تحرش الشرطة بالعمال من الشعوب الأصلية والريفيين الذين يعملون في الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات واحتجازها إياهم بشكل تعسفي، ودعاه إلى إيضاح ما إذا كانت هناك أي خطط لإعطاء الشعوب الأصلية الحق في تملك أراضي أسلافهم.

38 - السير نايجل رودلي : سأل عما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان التي كشفت عنها لجنة الحقيقة قد أفضت إلى محاكمة أي من الجناة أو إدانتهم وعن الأحكام التي صدرتهم ضدهم. وقال إنه يستفسر، حيث إن معظم هذه القضايا سقط على ما يبدو بالتقادم، عما تعتزم الحكومة اتخاذه من إجراءات حتى لا يُستغل هذا الأمر كذريعة لكي يفلت الجناة من العقاب. وهو يود أيضا أن يعرف أسباب إقرار السلطة التشريعية بالإجماع قانونا لتمديد أعمال لجنة الحقيقة واعتراض السلطة التنفيذية عليه.

39 - وأعرب عن رضاه عما ورد في النص التشريعي من مسوغات يجوز استنادا إليها عدم تجريم الإجهاض غير أنه يرى أن مدة الشهرين المسموح بها للنساء لإجراء عملية إجهاض بعد تعرضهن للاغتصاب هي فترة قصيرة للغاية لا تكفي للتعامل مع الإجراءات البيروقراطية اللازمة من أجل الحصول على تصريح لإجراء هذه العمليات، واستفسر عن السبب في تحديد تلك المهلة الزمنية. وقال أيضا إن امتناع الأطباء عن إجراء عمليات الإجهاض بوازع من الضمير، وإن كان مقبولا ولا شك، لا ينبغي استغلاله كذريعة لمنع الإجهاض؛ ويجب على الحكومة أن تكفل الإحالة فورا إلى طبيب آخر لإجراء العملية لا سيما في ظل سريان قاعدة الشهرين.

40 - واسترسل فقال إنه سيكون من الصعب على الحكومة التخفيف من اكتظاظ السجون في البلد، فالأمر يستلزم اعتماد نهج شديد التركيز على الهدف المطلوب للتعامل مع المشكلة ع لى صعيد السجناء كلهم، ويُذكر أن معدل اكتظاظ السجون في بنما ه و ثاني أعلى معدل في منطقة أمريكا الوسطى بأسرها. ومن المفيد الوقوف على ما قطعته الحكومة من شوط من أجل تغيير الأحوال اللاإنسانية التي تسود سجونها وتوفير المزيد من المنشآت للعد د الهائل من السجناء فيها. وتساءل عما إذا كانت هناك أية سُبُل لمنع نظام العدالة من إفراز هذا العدد من السجناء الذي يفوق طاقة السجون، وربما التماس طرق لتوقيع الجزاءات على إدارة السجون نفسها لفرضها ظلما على هذا النحو الخطير.

41 - وأضاف أو الوفد يتعين عليه تقديم إحصاءات عن طبيعة وعدد الشكاوى المتلقاة بشأن تعذيب الشرطة للسجناء بالمقارنة بطبيعة وعدد المحاكمات والأحكام الصادرة ضد المتهمين. وقد تمسك الوفد بأن هذه الانتهاكات ما هي إلا حالات متفرقة غير أن هناك دراسة عن الأحوال في سجون بنما تشير إلى عكس ذلك أجراها معهد هارفارد للبحوث القانونية (Harvard Law Clinic) وتستحق الحكومة الثناء لسماحها بإجرائها.

42 - واستطرد قائلا إن الإجراءات الكاملة لحبس السجناء حبسا احتياطيا لدى الشرطة ثم احتجازهم قبل المحاكمة تحتاج إلى إيضاح من حيث مدة الاحتجاز والصلاحيات التي تجرى بموجبها التحقيقات. وثمة تقارير تفيد بأن الحق في الحصول على خدمات محام في غضون 24 ساعة وحق الإصدار السريع لأوامر الإحضار لا يُحترمان لدى الممارسة، بل إن بعض السجناء قد لا تتوافر لهم على الإطلاق مساعدة قانونية حقيقية للدفاع عنهم. وسأل عن المدة التي ستستغرقها على الأرجح الإصلاحات المنتظرة لنظام إقامة العدل للتقليل من حجم العمل المتأخر ولتمكين نظام العدالة من التعامل على نحو فعال مع القضايا المعروضة عليه.

43 - السيد جونسون لوبيز : قال إن السجل الوطني للأحوال المدنية قدم معلومات مهمة عن تسجيل المواليد في مناطق الشعوب الأصلية، غير أن شيئا لم يرد عن تسجيل حالات الزواج أو الطلاق أو الوفاة. وتساءل أيضا عما إذا كانت هناك إحصاءات رسمية عن الجنسية التي يغلب تقدم حامليها بطلب الحصول على الجنسية البنمية وتلك التي يغلب رفض طلب حامليها.

44 - وأضاف أنه لا بد من الإشادة بصفة عامة بالدولة الطرف لسعيها الجاد على مدى السنوات الـ 17 الأخيرة لتحسين حقوق الإنسان المقررة لمواطنيها، وبصفة خاصة لإصدارها مجموعة من القوانين واللوائح الجديدة تشمل عددا كبيرا من المجالات المختلفة.

45 - السيدة شانيه : قالت إنها تشاطر السير نايجل رأيه بشأن اكتظاظ السجون في بنما بشكل خطير وتستفسر عن مدى التقدم المحرز في مجال الاعتماد الفعلي للمقترحات المثيرة للاهتمام بشأن بدائل تنفيذ الأحكام بالحبس واحتجاز السجناء قبل المحاكمة. ففيما عدا حالات معينة محدودة العدد جرى فيها استخدام أساور المراقبة الإلكترونية، لا يبدو أن هناك نظام عام للاستغناء عن الاحتجاز قبل المحاكمة. وربما كان على بنما أن تنظر في اللجوء بشكل متزايد إلى البديل المتمثل في الإفراج عن السجناء بكفالة متى كان ذلك لا يشكل خطرا يُذكر ولا يعوق عملية جمع الأدلة. وحيث إن المدة القانونية لاحتجاز السجناء قبل تقديمهم إلى المحاكمة لا تُراعى دائما، فإنها تستفسر عن عقوبة احتجاز السجناء قبل المحاكمة لفترات أطول من اللازم وعما إذا كان من الممكن إبطال المحاكمة على هذا الأساس.

46 - وأضافت أن معلومات هامة للغاية قُدمت عن إصلاح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية إلا أنها تود الحصول على المزيد من المعلومات عن الهيكل الفعلي للنظام القضائي نفسه من قبيل تنظيم المحاكم وتعيين القضاة ومؤهلاتهم وتوقيع الجزاءات عليهم وما شابه ذلك.

47 - واسترسلت قائلة إنه ليس من الواضح ما إذا كان التعذيب في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون وما إذا كانت الأدلة التي يُحصل عليها عن طريق التعذيب لا تُقبل نهائيا في المحاكم.

48 - وأعربت عن دهشتها لزعم أحد أعضاء الوفد البنمي في رده على السؤال رقم 12 أن حكومة بلده لا تعتقد أن أحكام المادة 12 من ا لدستور تعد مشكلة. وأكدت أنه لا يوجد قطعا حق أصيل في التجنس في حد ذاته ولكن في حالة منح الدستور ه ذا الحق بمقتضى أحكامه لا يصح أن يكون هذا المنح تمييزيا بحيث يُستبعد منه المصابون بإعاقات ذهنية، وهم المك فولة حقوقهم بوضوح في المادتين 2 و 26 من مواد العهد.

49 - السيد عمر : رحب بالردود المفصلة التي قدمها الوفد. وتساءل عما إذا كانت هناك هيئة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها أفراد الشرطة وحراس السجون في بنما ولكفالة تقديمهم إلى المحاكمة. واستفسر أيضا عما إذا كان تسجيل المواليد إجباريا، وطلب إن كان كذلك إيضاح ما إذا كان القانون يفرض عقوبة على من يتقاعس عن عملية التسجيل. واستفسر عن التدابير المتخذة لكفالة عدم تضرر المواليد الذين لم يجر تسجيلهم في حالة عدم وجود عقوبة للمتقاعسين.

50 - وأضاف أن لجنة الحقيقة قد واجهت أثناء أدائها لأعمالها عراقيل شتى مما يعطي انطباعا بأنها لم تستكمل مهمتها، وهو يتساءل عما إذا كان باستطاعة الوفد إلقاء المزيد من الضوء على هذه المسألة.

51 - واستفسر، فيما يتعلق بالإجهاض، عن الأسس المعمول بها حاليا لحظر الإجهاض، وعما إذا كان هذا الحظر يعد تدخلا في الحياة الشخصية للمرأة وينتهك حقها في اتخاذ القرارات بشأن جسدها. وقال إن الاتجاه الحالي هو السماح للحوامل بالتصرف في حالات الحمل غير المرغوبة على نحو ما يرينه مناسبا. وأضاف أن سؤاله يتعلق عمليا بمسألة لها في بنما نفس ما لها من أهمية في المنطقة وخارجها.

عُلقت الجلسة الساعة 25/17 واستؤنفت الساعة 40/17.

52 - السيد كاستييرو كوريا (بنما): رحب باهتمام اللجنة وبأسئلتها وقال إن حكومة بلده تحتاج إلى التوجيه والتعاون من جانب اللجنة. وأضاف أن وفده لن يتمكن مع الأسف من الرد على جميع الأسئلة إلا أنه سيقدم بحلول نهاية الأسبوع ردودا مكتوبة على الأسئلة التي لم يُجب عنها.

53 - السيد غوميز (بنما): قال إن المادة 4 من الدستور تقر بالاتفاقات الدولية التي اعتمدتها بنما. وباستثناء المادة 8 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان التي تكفل حق المحاكمة العادلة، ليست للاتفاقات الدولية صفة دستورية. وتُستعمل المادة 8 كأساس قانوني لتحديد مدى دستورية القوانين التشريعية. وتعكس الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الدستور الضمانات الواردة في العهد بما فيها اللجوء إلى تدابير الحماية من قبيل الحماية المؤقتة. وتنص ديباجة الدستور على ضرورة كفالة الحرية والديمقراطية والكرامة واستقرار المؤسسات، ووجوب مراعاة هذه الأنواع من الحماية عند حسم أية منازعات أو خلافات قانونية أو تفسير قاعدة دستورية. ومع أن بنما لا تزال تواجه تحديا يتمثل في إدراج الضمانات التي لم تنل بعد صفة دستورية، تتولى مؤسسات من قبيل مكتب المدعي العام مسؤولية نشر المعلومات عن القواعد الدولية في صفوف المحامين ومسؤولي إنفاذ القوانين ووكلاء النيابة وذلك لكفالة الامتثال الكامل للاتفاقيات الدولية التي تعد بنما طرفا فيها.

54 - السيد تونيون (بنما): قال إن المحاكم البنمية بدأت منذ بضع سنوات تستشهد مباشرة بالعهود الدولية. وعلى سبيل المثال، استشهدت محكمتان محليتان في قرارين لهما باتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. ولسوف يوافي اللجنة بنسخة من القرارين.

55 - السيدة رودريغز (بنما): أوضحت أن المادة 144 من قانون العقوبات لا تسمح بالإجهاض إلا في حالة إصابة الحامل بمرض خطير أو تعرضها لخطر جسيم أو في حالات الحمل نتيجة للاغتصاب. وفي الحالة الأخيرة، لا يُشترط الحصول على تصريح من اللجنة المتعددة التخصصات وذلك لأن الجهة المختصة في هذه الحالة هي وزارة الشؤون العامة التي ينبغي إخطارها للبدء في إجراء التحقيقات. وقد تحددت المهلة الزمنية لإجراء عمليات الإجهاض العلاجي بشهرين لأن الجنين يصبح مكتمل التكوين في الشهر الثالث، وقانون الأسرة ينص على حماية جميع القصّر وهو ما يشمل الأجنة. وأضافت أن بنما بلد يدين بالكاثوليكية وتشريعاته تحترم المبادئ الدينية والمعتقدات الاجتماعية التي يعتنقها سكانه. بيد أن هناك تعديلا لقانون العقوبات أُدخل في آذار/مارس 2008 يحظر على الأطباء الامتناع استنادا إلى أسس أخلاقية أو دينية أو غيرها عن القيام بعملية إجهاض مصرح بها، ويمثل ذلك جزءا من التقدم الجاري إحرازه في هذا المجال.

56 - السيد غيريرو (بنما): قال إن العمل الذي يقوم به كل من المنظمات غير الحكومية ومكتب أمين المظالم بشأن اكتظاظ السجون يتيح للسلطات تقييم المسألة بشكل أكثر وضوحا. فقد سلطت التقارير الأخيرة الضوء تماما على مسائل من قبيل سوء نوعية مياه الشرب والمشاكل الصحية للسجناء وحالة الاكتظاظ الشديد وعدم وجود برامج للتدريب وهي مسائل لا يمكن حلها بين عشية وضحاها.

57 - وأضاف أن التدابير القصيرة الأجل للتصدي للمشاكل الموجودة في المنشآت العقابية تشمل زيادة الميزانية لتحسين نوعية الغذاء وزيادة عدد الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من الموظفين الفنيين. ومن المزمع أيضا إجراء تحسينات في السجون الحالية. وخطة تجديد النظم العقابية وهي برنامج متوسط الأجل، ستؤدي تدريجيا إلى زوال السجون الحالية والاستعاضة عنها بوحدات أحدث تفي بالمعايير الدولية.

58 - وتابع قائلا إن نقل السجناء إلى وحدات سجون أحدث سيبدأ في مطلع عام 2009. وإلى جانب ذلك، فإن تعيين موظفين للخدمات الطبية، منهم أطباء نفسيون، علاوة على أخصائيين اجتماعيين، أمر من شأنه تعزيز القدرة على تطبيق نهج متعدد التخصصات فيما يتعلق ببرامج تدريب السجناء وعلاجهم. وازداد عدد الأطباء النفسيين في السجون على الصعيد الوطني من 5 أطباء في عام 2007 إلى 17 طبيبا في عام 2008 وثمة خطط لتعيين المزيد. وإعمالا للقانون رقم 28/2005، تجوز الاستعاضة عن الأحكام بفترات عمل أو دراسة. وتسنى لعدد أكبر من السجناء، بفضل ما قام به الفريق الفني من تقييم، الحصول على إذن بالعمل والدراسة خارج مرافق السجون. وسُمح كذلك لبعض السجناء بالعودة إلى منازلهم في إجازات نهاية الأسبوع وأيام العطل.

59 - واستطرد فقال إن السلطات المعنية بإقامة العدل تتخذ تدابير طويلة الأجل ستحول دون أن يكون الحبس هو الخيار الأول في مجال الإجراءات الجنائية. وبنما بصدد الانتقال من نظام تحقيقي على نظام اتهامي وهو ما يعني التقليل من أحكام الحبس بحيث لا يجوز حبس إلا من صدرت أحكام ضدهم. ويعد هذا حجر الزاوية في عملية إصلاح النظام العقابي وفيما يتعلق بطرائق إعادة الإدماج والتعايش الاجتماعيين. كذلك أحرز المشروع التجريبي لاستخدام أساور المراقبة الإلكترونية قدرا من النجاح وهو يتيح للمحتجزين العودة إلى منازلهم.

60 - واختتم حديثه قائلا إن بعض حالات الإيذاء والتعذيب قد تحدث أحيانا غير أن التعذيب ليس سياسة رسمية إدارية للمنشآت العقابية. والجناة يرتكبون جرائمهم بمبادرة منهم. وعند الكشف عن أي حالة من خلال العمل الذي تقوم به أجهزة من قبيل مكتب أمين المظالم، تُخطر السلطات القضائية فورا بالضالعين فيها، ثم تبدأ هذه الجهات في إجراء التحقيقات أو في اتخاذ أي شكل مناسب من أشكال المقاضاة، وتوقع العقوبة على من تثبت إدانتهم.

رفعت الجلسة الساعة 03/18.