الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2804

Distr.: General

6 December 2011

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2804

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين 11 تموز/يوليه 2011، الساعة 00 / 15

الرئيسة: السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الأولي لإثيوبيا

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الأولي لإثيوبيا ( CCPR/C/ETH/1;CCPR/C/ETH/Q/1;CCPR/C/ETH/Q/Add.1:HRI/CORE/ETH/2008 )

1- بناء على دعوة الرئيسة ، جلس الوفد الإثيوبي إلى مائدة اللجنة.

2- السيد ييمر (إثيوبيا) قال إن تأخر إثيوبيا في تقديم تقريرها الأولي ناتج عن عدم كفاية الوسائل التقنية والمالية التي لدى الحكومة، وإنه لا ينم إطلاقاً عن قلة الإرادة السياسية. فمنذ بدء نفاذ الدستور في عام 1995، اتخذت إثيوبيا عدة تدابير لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتأسست علاقة تعاون وثيقة بين الحكومة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبالذات مكتبها الإقليمي لشرق أفريقيا حيث كانت مساعدته قيِمة في إعداد التقارير التي تنتظرها هيئات المعاهدات. وفي عام 2009، خضعت إثيوبيا لاستعراض دوري شامل وأتاح هذا الاستعراض الفرصة لإجراء تبادل مثمر مع آليات الأمم المتحدة. وقبلت الحكومة عدداً كبيراً من التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية التي أسفر عنها هذا الاستعراض، وسيكون لتطبيقها أثر إيجابي مباشر على وضع العهد موضع التنفيذ.

3-وقد شارك في إعداد التقرير قيد النظر لا فحسب مختلف الأجهزة الحكومية الاتحادية والإقليمية المختصة، بل وكذلك اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع الدولي والمؤسسات الجامعية. ولأغراض هذه العملية، أنشئت لجنة خبراء مشتركة بين الوزارات وجرت عدة مشاورات فُتح باب الانضمام إليها أمام جميع الأطراف المهتمة قبل وضع اللمسات الأخيرة على التقرير. وينبغي قراءته جنباً إلى جنب مع الوثيقة الأساسية الموحدة لإثيوبيا (RI/CORE/ETH/2008)، التي تصف الإطار الدستوري والمؤسسي القائم على المستويين الاتحادي والإقليمي.

4-وبفضل الدستور الجديد الذي اعتمد، استطاع البلد قطع الصلة بحقبة قمع ماضية اتسمت بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وكان النظام الاتحادي الذي يضم تسع مناطق مستقلة ويهدف إلى الاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي للسكان الإثيوبيين وضمان احترامهما هو حجر الأساس لهذا التغيير. فالدستور يجسد سيادة الصكوك الدولية التي إثيوبيا طرف فيها باعتبارها مصادر تفسير الأحكام الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وهو يحظر التمييز بكافة أشكاله ويكفل الحقوق المجسدة في العهد بشكل مباشر وغير مباشر.

5-وكثيرة هي التدابير التي اتخذت لتحقيق المواءمة بين التشريع الداخلي والدستور الاتحادي وبين أحكام العهد. وجرت مراجعة قانون العقوبات في عام 2004 واعتمدت عدة نصوص تكميلية لتنظيم أنشطة وسلوك قوات النظام وموظفي السجون ورجال القضاء. ويتضمن القانون الجديد تعريفاً شاملاً للتعذيب ويعاقب على الأفعال المؤسسة للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما أنه ينص على تجريم الممارسات التقليدية الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال. ولا تزال عقوبة الإعدام سارية، وإن جاز اعتبار أنه تم بالفعل تطبيق فترة إعفاء مؤقت لأنها لا تنفذ إلا في القليل النادر.

6-وتخضع مسألة معاملة السجناء للائحتين اعتمدهما مجلس الوزراء في عام 2007. ويجوز للسجناء الاتصال بأسرهم ومحاميهم ورجال الدين. وهم يحصلون على كمية كافية من الغذاء، وتتاح لهم الرعاية الطبية والمرافق الصحية وغيرها من الخدمات التي يحتاجون إليها. ولهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية. وثمة آليات موضوعة تحت تصرفهم لتقديم الشكاوى وهناك سبل انتصاف فعالة في حالة انتهاك هذه الحقوق.

7-وشُرع في تطبيق عملية لتعزيز وإصلاح المؤسسات الوطنية المكلفة بتطبيق القوانين. وفي هذا الصدد أذنت غرفة ممثلي الشعب في الآونة الأخيرة للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان بفتح تسعة مكاتب إقليمية لضمان تواجدها في جميع أنحاء البلد. هذا فضلاً عن تأسيس برامج تمهين وآليات مراقبة وتقييم لضمان احترام القواعد السارية من جانب أفراد قوات النظام. وكثيرة هي العقوبات التي فرضت بالفعل على أفراد الشرطة. واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وكثير من منظمات المجتمع المدني مؤهلة بالقيام بزيارات لأماكن الاحتجاز.

8-وأجريت تحقيقات مستقلة لإلقاء الضوء على الأحداث التي وقعت خلال المظاهرات التي قام بها طلاب جامعة أديس أبابا في التسعينات، وأثناء النزاع في منطقة غامبيلا في 2003 وإثر الانتخابات التي جرت في أيار/مايو 2005. وفيما يتعلق بالحركات الطلابية التي شهدتها أديس أبابا وأعمال العنف التي ارتكبت بعد انتخابات أيار/مايو 2005، فقد تم إبراء قوات النظام. أما التحقيق الذي جرى بشأن النزاع في منطقة غامبيلا، فقد أثبت مسؤولية أفراد قوات الدفاع عن ارتكاب كثير من الانتهاكات؛ وصدرت أحكام إدانة ضد ستة منهم.

9-وقد تسنى للمجتمع الدولي واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وكثير من المنظمات غير الحكومية التحقق بنفسها، بناء على دعوة الحكومة، من كذب ادعاءات أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي يدعى أنها ارتكبت في منطقتي أوروميا وصومالي وخلوها من أي أساس من الصحة. هذا وقد رفض مجلس حقوق الإنسان في عام 2007 بلاغاً سرياً وجه ضد الحكومة الإثيوبية في قضايا انتهاكات، بما فيها أفعال تعذيب، يدعى أنها ارتكبت في منطقة أوغادن (منطقة صومالي).

10-وعلى إثيوبيا كبلدان أخرى كثيرة التصدي للتهديد الإرهابي. وقد ارتكبت عدة هجمات قاتلة في مناطق مختلفة. وبما أن الحكومة تعتزم استخدام كافة الوسائل المنصوص عليها في القانون لحماية أمن مواطنيها فإنها تكفل تطابق تدابير مكافحة الإرهاب مع القواعد الدولية. وفي هذا الصدد، تعتبر أن أحكام إعلان مكافحة الإرهاب رقم 652/2009 تتمشى وأحكام العهد. وتتوافر للمشتبه في تورطهم في عمليات إرهابية ممن يتم توقيفهم واحتجازهم الضمانات الضرورية لاحترام كرامتهم على جميع مستويات الإجراءات القانونية.

11-وقد وصفت الخبيرة المستقلة المعنية بمسائل الأقليات، في تقريرها عن البعثة التي قامت بها إلى إثيوبيا في عام 2007، برنامج التثقيف الذي تنفذه إثيوبيا في مجال حقوق الإنسان بأنه برنامج مثالي. وهذا البرنامج المدرج في إطار التثقيف المدني والأخلاقي يشمل جميع أطفال المدارس من المرحلة الابتدائية وحتى التعليم العالي. وبما أن نسبة الالتحاق بالمدرسة في المرحلة الابتدائية تبلغ 90 في المائة، فلا يجوز التقليل من أهمية هذا البرنامج.

12-وينص الدستور على واجب المؤسسات الدينية والهياكل التقليدية والمؤسسات التي تستقبل الأطفال حماية الأشخاص المستضعفين من الممارسات التقليدية الضارة والعقوبات البدنية. وتكملةً للتدابير التشريعية المتخذة في هذا المجال، أنشئت آلية تنسيق وطنية لدعم القضاء على هذه الممارسات. وتتعاون هذه الآلية في العمل مع مؤسسات التعليم والهياكل التقليدية.

13-ومن الأمور الأساسية أيضاً لتطبيق العهد تدريب رجال الشرطة وموظفي السجون وأفراد قوات الدفاع والأمن ووكلاء النيابة والقضاة. ويوفر المعهد الاتحادي للقضاء التثقيف للقضاة ووكلاء النيابة المقبلين في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويتلقى موظفو وزارة الدفاع تدريباً ممتازاً في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما في إطار برامج التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ونظمت عدة أنشطة تدريب بالتعاون مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان والجامعات ومنظمات المجتمع المدني لصالح المؤسسات الرئيسية المكلفة بتطبيق القانون. وما لا يمكن إنكاره مع ذلك هو أن البلد لا يزال يواجه صعوبات عديدة تعوق الإعمال الكامل للحقوق والحريات المجسدة في العهد وذلك بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة. ومن العقبات الرئيسية التي تعترض ذلك قلة الموظفين المؤهلين والوسائل التقنية. وسيتواصل الاضطلاع بأنشطة لتوعية وتعزيز القدرات لتذليل هذه الصعوبات. ومما لا غنى عنه في هذا الصدد توفير المساعدة والتعاون على جميع المستويات.

14- السيدأوفلاهرتي قال إن تقديم التقرير الأولي يشكل دائماً مرحلة أساسية لإرساء الحوار مع الدولة الطرف ويثني على نوعية المعلومات التي قدمتها إثيوبيا في تقريرها وفي الوثيقة الأساسية الموحدة ويأمل في أن تُوافى باستمرار بمعلومات محدثة. وما يأسف له مع ذلك هو أن الردود الخطية على قائمة البنود لم تقدم بقدر أكبر من الوضوح، بتناول كل مسألة من المسائل المختلفة التي أثارتها اللجنة على حدة.

15-وفيما يتعلق بالإطار المؤسسي والقانوني لتطبيق العهد، قال السيد أوفلاهرتي إنه يود معرفة ما إذا كان مقرراً نشر نص العهد بالكامل في الجريدة الرسمية الاتحادية لتجنب حدوث بعض اللبس لدى العاملين في مجال القانون بشأن مكانة العهد في القانون الداخلي. كما أنه يود الحصول على معلومات دقيقة عن التدابير المتخذة لتعزيز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نظراً إلى التحفظات التي أبداها كثير من منظمات المجتمع المدني بشأن استقلال هذه الهيئة. وفي هذا الصدد، تساءل عن أسباب عدم حصول اللجنة على الاعتماد من المركز ألف لدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة.

16-وفيما يتعلق بعدم التمييز، دعا السيد أوفلاهرتي الوفد إلى ذكر التدابير التي اتخذت بالفعل على الصعيد الإقليمي لتجريم العنف ضد النساء والممارسات التقليدية الضارة، وتوضيح الأرقام الواردة في الردود الخطية بشأن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، لكونها لا تتمشى مع تلك المقدمة من فريق الأمم المتحدة القطري في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

17-وقد ردت الدولة الطرف بالنفي على سؤال اللجنة لمعرفة ما إذا كانت تنوي إلغاء الحكم الوارد في قانون العقوبات لقمع المثلية الجنسية مبررة ذلك بأنها تتنافي مع القواعد الثقافية والمجتمع الإثيوبي وكذلك مع الآداب العامة؛ وتقضي أحكام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بوضوح بأن تجريم المثلية الجنسية يخالف المواد 2 و17 و26 من العهد وأن عدم تجريمها من الالتزامات المنصوص عليها في العهد. هذا وقد دلت التجربة أيضاً على أن تجريم المثلية الجنسية يشجع على وصم المثليين الجنسيين وممارسة العنف ضدهم، بل وينتهك أحياناً الحق في الحياة. ويفيد مركز الموارد المخصصة لمكافحة الإيدز الذي يوجد مقر عمله في أديس أبابا بأن كثيرين من المثليين الجنسيين الإثيوبيين يعيشون في حالة اضطراب نفسي شديد قد تؤدي بهم أحياناً إلى محاولة الانتحار. ودعا السيد أوفلاهرتي الوفد إلى الرد على هذه التعليقات وتفسير كيف يمكن لأسباب ذات صلة بالآداب والتقاليد الثقافية أو قواعد المجتمع أن تبرر حالة يُدفع فيها أفراد إلى الانتحار ويُوصمون بالمثلية الجنسية ويقعون ضحية أعمال عنف.

18-وأضاف قائلاً إن الدولة الطرف لم تجب عن السؤال المتعلق بمعرفة ما إذا كانت أوجه تقدم قد أحرزت لاعتماد سياسة وطنية شاملة لصالح المشردين داخلياً، وما هي الوزارة المكلفة رسمياً بحماية ومساعدة المشردين داخلياً (السؤال رقم 9). ويفيد التقرير الذي أعده فريق الأمم المتحدة القطري في إطار الاستعراض الدولي الشامل بشأن إثيوبيا بأن ما من هيئة من هيئات الدولة مكلفة بمساعدة المشردين داخلياً وحمايتهم. فهؤلاء الأشخاص متروكون لشأنهم ويعيشون في حالة انعدام أمن دائم، ولا تتاح لهم سبل الحصول على المياه الصالحة للشرب ولا على خدمات المرافق الصحية، وغالباً ما تكون الأكواخ هي مأواهم التي لا توفر لهم أية حماية. على أن تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة بشأن إثيوبيا يفيد بأن حماية المشردين داخلياً تدخل ضمن اختصاص البرنامج الاتحادي لإدارة مخاطر الكوارث والأمن الغذائي، وهو البرنامج الخاضع لوزارة الزراعة، علماً بأن ليست هناك أية آلية تنسيق ولا أية سياسة عامة في هذا المجال. وربما أمكن الوفد الإفادة بما هو عليه الحال بالضبط وما هي التدابير المتخذة لضمان حماية اللاجئين في البلد.

19- السير نايجل رودلي رحَب بالمعلومات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها الخطية بشأن إعلان مكافحة الإرهاب، وإن كانت لا تطمئن اللجنة فيما يتعلق بشدة اتساع تعريف الإرهاب والحض عليه، وهو ما قد يخشى منه تطبيق هذه الأحكام بشكل تعسفي. وقد تأكدت هذه الخشية بمعلومات أفادت بتوقيف صحافيين لانتهاك إعلان مكافحة الإرهاب بينما كانوا يسعون إلى التوجه إلى منطقة أوغادن، أو في آونة أحدث لأنهم كانوا يشاركون في مدونات تنتقد الحكومة ومسؤوليتها المحتملة في حالة الجفاف التي تسود البلد في الوقت الحاضر. فالحكم المنصوص عليه في إعلان مكافحة الإرهاب والمشار إليه في الفقرة 14 من الردود الخطية، الذي يفرض على كل شخص الالتزام بإبلاغ الشرطة بأية معلومات أو أدلة من شأنها أن تساعد في منع وقوع أعمال إرهاب أو أن تفيد في التحقيقات التي تجري بشأن أعمال الإرهاب، مصاغ بعبارات غامضة لدرجة قد تحمِل أشخاصاً لا صلة لهم في الواقع بالإرهاب بأي شكل كان مسؤولية بالغة. هذا بالإضافة إلى أن الفقرة 17 من الردود الخطية للدولة الطرف تفيد بأن إعلان مكافحة الإرهاب ينص على وجوب مثول أي شخص موقوف أمام قاض في غضون ثمانية وأربعين ساعة من وقت توقيفه. وقال السير نايجل إن ما يود معرفته مع ذلك هو ما إذا كانت هذه القاعدة تنطبق على جميع حالات الاعتقال المنصوص عليها في القانون، وما إذا كان الشخص المعني بالأمر يظل، في حالة اتهامه من جانب القاضي، في يد الشرطة أو ما إذا كان يتم نقله إلى مركز اعتقال آخر. وأضاف قائلاً إنه يود معرفة رأي الوفد بشان هذه النقاط المختلفة.

20-وأعرب السير نايجل رودلي عن الأسف لعدم الرد على السؤال رقم 6 من قائمة البنود التي طلبت فيها اللجنة معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي إلغاء نظام تعدد الزوجات، لا سيما بإصلاح التشريع الإقليمي مثل قانون الأسرة في منطقة تيغري أو قانون الأسرة في منطقة أوروميا؛ وقال إنه لم يُجب أيضاً عن السؤال رقم 10 الخاص بالتدابير المتخذة ليتسنى للاجئين شغل وظائف بصورة مشروعة وضمان التحاق أطفال اللاجئين بالمدارس العامة. وربما أمكن الوفد سد هذه الثغرات. واستفسر عن مدى صحة عدم أحقية أطفال اللاجئين المولودين في إثيوبيا في الحصول على الجنسية الإثيوبية ولا حتى على شهادة ميلاد، وقال إنه يود، في هذه الحالة، معرفة آثار هذه التدابير على هؤلاء الأطفال وأسرهم. وأضاف قائلاً إن السياسة التي تنفذها الدولة الطرف لصالح اللاجئين الإريتريين، التي تتيح لهم الخروج من مخيمات اللاجئين والاختلاط بالشعب والبحث عن عمل لسد احتياجاتهم بأنفسهم تشكل مبادرة ممتازة، وربما يجري النظر في تمديدها لفئات أخرى من اللاجئين. واعترف السير نايجل رودلي مع ذلك بأن تدفق اللاجئين على نطاق واسع على أراضيها يجعل الحالة في إثيوبيا بالغة الصعوبة.

21-ومضى قائلاً إن لجنة التحقيق المستقلة والمكلفة بإلقاء الضوء على استخدام القوة الفتاكة أثناء أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات التي جرت في عام 2005 (السؤال رقم15) قد خلصت إلى أن مبدأي الضرورة والنسبية قد روعيا لدى استخدام القوة خلال هذه الأحداث. وهذا أمر يصعب تصديقه مع ذلك علماً بأن 193 مدنياً و6 ضباط شرطة قد قتلوا فيها.

22- السيدة وترفال أشارت إلى أن الدولة الطرف قد تعهدت في ردودها الخطية (الفقرة رقم4) ببذل كل ما بوسعها لوضع جميع التوصيات التي أبديت في إطار الاستعراض الدوري الشامل موضع التنفيذ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتصديق على البروتوكول الاختياري الأول الخاص بالعهد، وتساءلت من ثم عن التدابير الملموسة التي اتخذت للتصديق على البروتوكول الاختياري الأول.

23- السيد ريفاس بوسادا قال إن النص صراحة في الدستور على مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء لا يكفي لكفالة هذه المساواة في واقع الأمر. إذ لا بد من اعتماد قوانين، وبالأخص العمل على تطوير العقليات والتخلص من القوالب النمطية الثقافية التي تديم حالات عدم المساواة هذه مثلاً بتنظيم حملات توعية. ومن المفيد الحصول على معلومات بشأن التدابير المتخذة في هذا الصدد. ومن المثير للاهتمام أيضاً معرفة التدابير التشريعية والتدابير الأخرى المتخذة للتشجيع على مشاركة المرأة في الحياة السياسية إذ أنها قد تكون غائبة تماماً عنها في الوقت الراهن.

24- السيد ثيلين قال إن ما يفهمه هو أن القاعدة التي تحدد مهلة ثمانية وأربعين ساعة لإحضار الشخص الموقوف أمام قاض لا تخضع لأي استثناء، بما في ذلك في إطار إعلان مكافحة الإرهاب، ولكنه يريد الحصول على ما يؤكد ذلك. ودعا الوفد إلى إبداء ملاحظاته في أمر الصحفيين السويديين اللذين أفادت وسائل الإعلام بأنهما أوقفا منذ أحد عشر يوماً بسبب انتمائهما إلى جماعة تعتبرها السلطات الإثيوبية جماعة إرهابية وبأنهما لا يزالان محتجزين في الوقت الحالي. وأضاف أنه يود بشكل خاص الحصول على معلومات دقيقة بشأن أسباب احتجاز الصحفيين ومعرفة كيف يمكن أن يكون هذا التدبير متمشياً مع مهلة المثول أمام قاض في غضون ثمانية وأربعين ساعة كما هو منصوص عليه في القانون. وبما أن الأمر يتعلق بصحفيين، فإنه يثير أيضاً أوجه قلق بصدد المادة 19 من العهد.

25- السيد سالفيولي لاحظ بارتياح أنه يتم توفير دورات تدريبية للقضاة بشأن حقوق الإنسان والصكوك الدولية، ولكنه أبدى استعجابه إزاء عدم وجود أمثلة على تطبيق العهد من جانب المحاكم. وتساءل عما إذا كانت الأحكام الصادرة قد استندت بالفعل إلى مواد العهد؟ وإذا لم يكن الوضع كذلك، فربما جاز التساؤل عن فعالية الدورات التدريبية المتاحة للقضاة ووسائل تنفيذها لضمان تطبيق الصكوك الدولية، وبالذات العهد، بطريقة فعالة من جانب المحاكم.

26- السيدة شانيه طلبت الحصول على معلومات دقيقة بشأن تدرج القواعد السارية في الدولة الطرف، لا سيما بشأن مكانة العهد في نظام القانون الداخلي. وقالت إنها تشاطر أوجه القلق التي أبداها السيد أوفلاهرتي بشأن سير عمل اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.

27-وأضافت قائلة إن الدولة الطرف قد أوردت في ردها على أسئلة اللجنة بشأن التمييز والعنف ضد المرأة، وبخاصة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، التدابير العديدة التي اتخذتها في مجالي التثقيف والتوعية. وهذه التدابير غير كافية وتنتظر اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأجهزة القائمة بالفعل للقضاء على هذه الممارسات إذ يبدو أن الدولة الطرف متقاعسة عن اعتماد تشريع يُجرم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وإخضاعه لعقوبات جنائية. ولم تقدم الدولة الطرف رداً واضحاً على السؤال الموجه إليها لمعرفة ما إذا كانت تنوي إلغاء نظام تعدد الزوجات. وذكَرت السيدة شانيه بأن نظام تعدد الزوجات يتنافى والمادة 3 من العهد وأعربت عن الأمل في أن يتمكن الوفد من تحديد موقف الدولة الطرف من هذا الموضوع. وقالت إن حماية الأخلاقيات، التي تذرعت بها الدولة الطرف لتبرير رفضها عدم تجريم المثلية الجنسية، لا تشكل حجة مقبولة لأسباب ليس أقلها أن المادة 17 من العهد لا تنص على أي قيد للحق في احترام الخصوصيات على أسس أخلاقية. ولكن الأهم من ذلك هو أن تجريم المثلية الجنسية يمكن أن يؤدي إلى انتهاك حقوق أخرى كثيرة مكفولة بالعهد لأن وصم المثليين الجنسيين يجعلهم عرضة للعدالة الغوغائية ويبيح شتى أنواع التمييز وسوء المعاملة والعنف، بل والمساس بالحياة.

28-وأضافت قائلة إن تعريف الإرهاب الوارد في إعلان مكافحة الإرهاب شديد الغموض. وكثيرة هي من ثم الأفعال التي ليست في حقيقة الأمر أفعالاً إرهابية التي يمكن أن تخضع لهذا القانون. ومما يضاعف من أوجه القلق هذه أن قانون مكافحة الإرهاب يجيز تطبيق أحكام غير قابلة للتقييد، مثل عدم وجود رقابة قانونية، وتوسيع نطاق صلاحيات الشرطة فيما يتعلق بإلقاء القبض، والإبقاء على احتجاز المشتبه فيهم خلال فترات طويلة، وهو ما قد يسفر عن انتهاك المواد 7 و9 و14 من العهد. ومما يثير مشكلة بوجه خاص نظام إقامة الدليل المنصوص عليه في القانون، الذي يجيز اعتبار الشهادات المجهولة الهوية والاعترافات بمثابة أدلة.

29- السيد عمر قال إن نظام تعدد الزوجات وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث يمسان بكرامة المرأة ويشكلان انتهاكات صارخة للعهد ومن ثم للالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف بموجبه. ولا يمكن لحجج مثل التقاليد أو وطأة المجتمع أن تبرر هذه الممارسات. ويمكن فهم التزام الدولة بالتعامل مع الواقع، ولكن عليها أن تفرض بقوة القانون التغييرات اللازم إحداثها.

30-وينص القانون الدولي على أن لأحكام الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الغلبة، في حالة تنازعه مع القانون الداخلي، وينبغي تفسير وتطبيق التشريع الداخلي مع مراعاة التعهدات الدولية التي التزمت بها الدولة في مجال حقوق الإنسان. وقال السيد عمر إنه يود معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تراعي هذه المبادئ على النحو الواجب.

31- السيد بوزيد لاحظ أن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان قد شرعت في إعادة النظر في التشريع الوطني لتحقيق المواءمة بينه وبين الالتزامات الناجمة عن الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صدقت إثيوبيا عليها، وتساءل عما إذا كانت مختصة لعرض اقتراحات القانون على البرلمان بشكل مباشر.

32- السيد إيواساوا قال إنه لا يرى حتى الآن بوضوح المكانة التي يحتلها العهد في القانون الداخلي. وقد ذُكر في الوثيقة الأساسية أن جميع الاتفاقات الدولية التي صدقت إثيوبيا عليها تشكل جزءاً لا يتجزأ من التشريع الداخلي. ومن ثم، يمكن الافتراض بأن هذا هو وضع العهد. ومع ذلك، يبدو أن الإعلان (مرسوم التصديق) الخاص بالعهد لا ينص صراحة على تلك الأحكام، وأن نص العهد لم ينشر. وربما أمكن الوفد الإثيوبي توضيح هذه الحالة بدقة. وأخيراً، طلب السيد إيواساوا معرفة متى تنوي السلطات الإثيوبية ترجمة العهد إلى اللغة الأمهارية ونشره في الجريدة الرسمية الاتحادية.

علقت الجلسة الساعة 25/16؛ واستؤنفت الساعة 45/16.

33- السيد كورشو (إثيوبيا) قال فيما يتعلق بمكانة العهد في القانون الداخلي ونشره في الجريدة الرسمية الاتحادية إن جميع الاتفاقات الدولية التي صدقت إثيوبيا عليها تشكل، وفقاً للمادة 9-4 من الدستور الاتحادي، جزءاً لا يتجزأ من التشريع الداخلي. وإن ما يرد ذكره فقط في الجريدة الرسمية الاتحادية هو الصكوك الدولية التي جرى التصديق عليها في الآونة الأخيرة، ولكن نص هذه الصكوك لا ينشر فيها. ومتى ورد الإعلان المناظر لها في الجريدة الرسمية الاتحادية، جاز للقضاة تطبيق أحكام الصك المعني بالأمر تطبيقاً مباشراً أو الاستناد إلى أحكامه لتفسير القانون الداخلي. وقد تمت بالفعل ترجمة جميع الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقات دولية أخرى إلى اللغة الأمهارية من جانب وزارة العدل، وأمَنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ترجمة الوثيقة الأساسية بالأمهارية والأورومو والتيغرانية.

34-وفيما يتعلق بالدورات التدريبية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد نُفذ مشروع بنجاح على المستويين الاتحادي والإقليمي من عام 2003 إلى عام 2008 وأتاح هذا المشروع لأكثر من 500 4 قاض ونائب عام ومسؤول في قطاع الشرطة الاطلاع على الصكوك ذات الصلة. ونُشرت الصكوك الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان على نطاق واسع على جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ويمكن التذرع بأحكامها أمام القضاء والمحاكم وغيرها من الهيئات الإدارية متى كان ذلك ضرورياً وملزماً. وقد حدث ذلك مرتين بالفعل وبوجه خاص من جانب قسم النقض التابع للمحكمة العليا الاتحادية. إذ للصك الدولي الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من التشريع الداخلي الغلبة على جميع القوانين التي تخضع للدستور الاتحادي. وبما أن الدستور هو القانون الأسمى، فإن له مع ذلك الغلبة على الصكوك الدولية.

35- السيد الملا (إثيوبيا) رداً على الأسئلة المتعلقة بضمان مساواة سبل حصول المرأة على التعليم والعمل والأملاك والأرض والائتمان، قال إن الحكومة اتخذت تدابير مختلفة لكفالة تطبيق القوانين القائمة تطبيقاً كاملاً وتعزيز الإصلاحات لسد الثغرات فيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء. وقد أتاحت هذه التدابير بوجه خاص تحسين نسبة تمثيل النساء في المناصب ذات المسؤولية إذ أصبحن يشكلن الآن 36 في المائة من مجموع عدد الموظفين، ويتساوى عددهن مع عدد الرجال في المناصب من الفئة المتوسطة. ويكفل القانون المساواة بين الرجال والنساء في سبل الحصول على العمل وتدل الإحصاءات الرسمية على أن النساء يمثلن أكثر من 64 في المائة من العمال في القطاع الرسمي ونحو 51 في المائة من العمال في القطاع غير الرسمي.

36-وفي مجال التعليم، قال إن وزارة التعليم قد أعدت استراتيجيات لخفض نسبة انقطاع الفتيات عن الدراسة، وهي نسبة كانت تتجاوز تلك المتعلقة بالفتيان ب‍ 10 في المائة خلال العام الدراسي 2009-2010. وبصفة عامة، تبذل السلطات جهودها للقضاء على أمية المرأة وتشجع تعليم الفتيات على جميع المستويات، بما في ذلك مستوى التعليم العالي. وقد اتخذت إجراءات تصحيحية للتصدي لأوجه التفاوت هذه، لا سيما باعتماد حصص في مجال تدريب المعلمين في نظام التعليم العام إذ ينبغي بموجبها أن يصل عدد المعلمات في المدارس إلى30 في المائة. والهدف من ذلك هو تحقيق المساواة بين الرجال والنساء.

37-وفيما يتعلق بحقوق الملكية العقارية، فإن المساواة بين الرجال والنساء مؤمنة ويمنح نظام توزيع الأراضي الأولوية للنساء والأشخاص ذوى الإعاقة واليتامى. وتخضع الملكية العقارية لسند اسمي يصدر لكل من الزوجين مما يتيح للنساء تأكيد حقهن في الملكية في حالة النزاع. وفيما يتعلق بمشاركة النساء في الحياة السياسية، قال إن الوفد الإثيوبي سيضع بيانات تحت تصرف اللجنة من الآن وحتى الجلسة القادمة.

38-واسترسل قائلاً إن السلطات وضعت استراتيجية وعدة مشاريع للقضاء على العنف الممارس ضد النساء، وإن من المقرر اعتمادها قريباً من جانب لجنة تنسيق وطنية تضم ممثلين عن 18 وزارة وغيرها من الهيئات العامة. كما نظرت الوزارة المعنية بشؤون المرأة في وضع خطة عمل لمكافحة الممارسات التقليدية الضارة وأعمال العنف ضد النساء، لا سيما تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وتتخذ الوزارة تدابير مختلفة لمكافحة القوالب النمطية والعمل على تطوير السلوكيات لوضع حد للممارسات التي تقع النساء ضحية لها، لا سيما بالتشجيع على إنشاء رابطات نسائية تتعاون مع المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وعليه، تعمل الرابطات النسائية في مقاطعات مختلفة على تعزيز إعمال حقوق المرأة باتخاذ تدابير متنوعة وقد تضاعفت أهمية أنشطة هذه الرابطات لدرجة أن السلطات تعتبر أنها في أفضل مكانة لتوعية السكان بضرورة إنهاء أعمال العنف التي تمارس ضد النساء. وهناك جهاز آخر يتيح مكافحة الممارسات التقليدية الضارة هو مجموعة التدابير المتخذة للنهوض بالمرأة حيث يسهم تطبيقها في المضي قدماً بقضية المرأة بصفة عامة. وتقوم القيادات الدينية بدور هام أيضاً في مكافحة ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وبشكل أعم في تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للبلد؛ أما سلطات الدولة، فتجتهد من جانبها في إرساء الإطار القانوني اللازم لهذه المشاركة. وفي هذا السياق، اعتمدت نصوص تشريعية لاستئصال الممارسات التقليدية الضارة وزيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية وضمان رفاههن البدني والنفسي. كما تتخذ تدابير بهذا المعنى بالتعاون مع منظمات غير حكومية ومنظمات دولية. وبصورة عامة، يوشك القضاء على الممارسات التقليدية الضارة في إثيوبيا. ورداً على الأسئلة المتعلقة بتعدد الزوجات، قال السيد الملا إن قانون العقوبات يجرم صراحة هذه الممارسة وكذلك أعمال العنف ضد النساء وإنه ينطبق في جميع الولايات الإقليمية.

39-وأضاف قائلاً إن دستور الاتحاد يقضي بوجوب مثول كل شخص موقوف أمام قاض في غضون ثمانية وأربعين ساعة يجوز للقاضي بعدها أن يقرر إبقاءه في الاحتجاز أو الإفراج عنه بكفالة. ولا تشمل هذه المهلة الوقت المعقول اللازم لرفع دعوى أمام القاضي. واستجابة لمقتضيات التحقيق، يجوز للقاضي فيما لو أمر بإطلاق سراح المشتبه فيه، أن يطلب من الشرطة إصدار أمر جديد بالاحتجاز كي يتسنى احتجاز المشتبه فيه لمدة أقصاها أربعة عشر يوماً إضافية في حالة الجرائم العادية. أما في حالة الجرائم الإرهابية، فإن مدة احتجاز المشتبه فيهم تصل إلى ثمانية وعشرين يوماً على الأقل، علماً بأنه لا يجوز أن تتجاوز أربعة أشهر.

40- السيد غيتاهون (إثيوبيا) قال إن مسألة ترجمة العهد إلى اللغة الأمهارية ونشره في الجريدة الرسمية الاتحادية كانت موضع نقاش في البلد، وبخاصة في إطار إعداد التقرير الأولي. وقام مؤتمران وطنيان ضما ممثلين عن المجتمع المدني والسلطات الإقليمية والاتحادية بدراسة الموضوع دون حسمه مع ذلك. وكان من رأي بعض المشاركين أن على البرلمان أن ينشر العهد في الجريدة الرسمية الاتحادية وأنه كان لزاماً من ثم عرض اقتراح عليه بهذا المعنى. ورأي آخرون أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي السلطة المختصة لضمان ترجمة العهد ونشره، وأشير أيضاً إلى أنه إذا تقرر ترجمة العهد ونشره في الجريدة الرسمية، وجب فعل الشيء ذاته بالنسبة لجميع الصكوك الدولية التي صدقت إثيوبيا عليها. ومن الصعب إذا اتخاذ القرار لالأسباب مادية، بل لما سيترتب عليه من آثار قانونية.

41-وفيما يتعلق بالأشخاص المشردين داخلياً، قال إن ما ينبغي معرفته هو أن المسؤوليات موزعة بين عدة وزارات وأن ليست هناك مؤسسة حكومية واحدة مكلفة بتأمين حماية ومساعدة المشردين داخلياً. ومما لا شك فيه مع ذلك أن السلطتين التنفيذية والتشريعية ستتناولان المسألة في إطار عملية التصديق على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة المشردين داخلياً في أفريقا وستبذلان جهودهما لتحسين هذه الحالة.

42-ومضى قائلاً إن ليس لدى الوفد الإثيوبي علم بإقامة دعاوى قانونية بشأن المثلية الجنسية. ومع ذلك، ينص قانون العقوبات على تجريم العلاقات الجنسية بين أشخاص من نفس الجنس، ولا تخضع مسألة إلغاء الأحكام ذات الصلة لنقاش عام في الوقت الحاضر، وليس هناك تطور في المجتمع الإثيوبي نحو نزع صفة التجريم من المثلية الجنسية.

43-وأضاف قائلاً إن تشريع مكافحة الإرهاب قد اعتمد في أعقاب عملية صارمة كان هدفها احترام الالتزامات الدولية لإثيوبيا والاستفادة أيضاً من خبرة بلدان أخرى شهدت حالات مماثلة. وبما أن الإرهاب يمس إثيوبيا بالفعل، فكان لزاماً إرساء إطار قانوني للقضاء على هذه الظاهرة. وكان قانون العقوبات مقصراً إلى حد كبير وأجريت من ثم مشاورات وطنية مع فقهاء القانون وأطراف أخرى من أصحاب المصلحة لمكافحة الإرهاب. ومما ينبغي معرفته أيضاً هو أن على إثيوبيا التزامات دولية في هذا المجال تنبع بوجه خاص عن قرار مجلس الأمن 1373 (د-2001) وعن اتفاقيات أفريقية ذات صلة. هذا علاوة على أن السلطات الإثيوبية قد استرشدت بأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وهو ما قد انعكس على النحو الواجب في التشريع الذي اعتمد.

44-وقال إنه خُصص للاجئين تشريع محدد منذ عام 2004. وينص هذا التشريع على مساواة المعاملة بين اللاجئين والأجانب الآخرين في مجال العمل وتوفير الخدمات. ويؤذن للاجئين ممارسة نشاط تجاري والاستثمار في البلد، وبوجه عام لا تثير مسألة حصول اللاجئين على عمل في المناطق الحضرية أية صعوبات.

45-وقد اعتمدت السياسة الجديدة "خارج المخيمات" لمراعاة الاحتياجات الخاصة للاجئين الإريتريين بوجه خاص، وهم لاجئون يتكدسون في مخيمات مكتظة. وأغلب هؤلاء اللاجئين شباب هربوا في حالات كثيرة من التجنيد القسري، وتعي السلطات الإثيوبية ضرورة استئنافهم الدراسة. ومن الحلول المطروحة تنظيم رحيلهم إلى بلدان أخرى لمواصلة دراستهم؛ وقد غادرت بالفعل نسبة ضئيلة من هؤلاء اللاجئين إثيوبيا لهذا الغرض. وتبذل السلطات محاولات لإدماج الآخرين في المجتمع الإثيوبي وهناك نحو 300 لاجئ مقيد في جامعات البلد. وعليه، يصل عدد اللاجئين في إثيوبيا إلى 000 200 شخص وهو يزداد باطراد. وفي حزيران/يونيه، استقبلت إثيوبيا يومياً 000 2 لاجئ صومالي والحالة إذاً صعبة. ولا يشكل البرنامج "خارج المخيمات" نموذجاً يمكن تكراره، بل إنه يمثل ببساطة محاولة للتصدي لمشكلة عويصة. فاستقبال اللاجئين من عادات إثيوبيا كما أنه يشكل التزاماً دولياً على الدولة، وعلى السلطات اتخاذ تدابير وفقاً لذلك. وبوجه خاص، تتاح لأطفال اللاجئين سبل الحصول على التعليم الابتدائي ويؤمَن التعليم الثانوي والعالي قدر الإمكان، بحسب كل حالة على حدة.

46-واسترسل قائلاً إن القانون الدولي لحقوق الإنسان ليس معروفاً في إثيوبيا كما تود السلطات، مما يفسر عدم كفاية تطبيق العهد من جانب القضاة. وهناك بلا شك دورات تدريبية يتم تنظيمها في كليات الحقوق بالجامعات، وأنشئت أجهزة خاصة لصالح القضاة، ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله في هذا المجال. ويمكن تفسير ذلك أيضاً بأن معظم أحكام الدستور الاتحادي وقوانين أخرى قد اقتبست صياغة نصوص أحكام العهد، وأن التذرع بالعهد في حد ذاته قد لا يشكل دائماً أمراً ضرورياً في نظر القضاة. وعلى كل، فإنهم لم يبدوا قط أية صعوبة في هذا الصدد. ويمكن للمحاكم تطبيق الصكوك الدولية بشكل مباشر مثلما حدث ذلك بالفعل، لا سيما فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل.

47-وأخيراً، قال إن الوفد يود أن يطمئن اللجنة بأن السلطات الإثيوبية تأخذ مسألة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى مأخذ الجد لكونها تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان.

48- السيد ييمر (إثيوبيا) قال إن حكومة بلده لا يمكن أن تؤكد للجنة أنها ستوقع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وأشار مع ذلك إلى أن إثيوبيا صدقت على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ووقعت على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة كما تمت توصيتها بذلك في إطار الاستعراض الدوري الشامل في حين أنها لم تكن قد تعهدت بذلك.

49- السيد غيتاهون (إثيوبيا) أوضح قائلاً إنه سيتم قريباً التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن تورط الأطفال في النزاعات المسلحة. وإن الصحفيين السويديين اللذين أوقفا وقت ما كانا يعبران الحدود بين الصومال وإثيوبيا بشكل غير قانوني كانا بصحبة فصيلة تابعة للجبهة الوطنية لتحرير أوغادن، وهي جماعة إرهابية هدفها الإطاحة بالحكومة الإثيوبية. وقد مُثلا أمام قاض. وعلى القضاء تحديد أسباب دخولهما إثيوبيا بشكل غير مشروع عبر حدودها مع الصومال وعلاقاتهما بالجماعة الإرهابية المرافقة لهما.

50-ومضى قائلاًً إن ليس في إثيوبيا نظام حصص يشجع مشاركة النساء في الحياة السياسية. ومع ذلك، حددت بعض الأحزاب السياسية في الانتخابات الأخيرة، وبالذات الأحزاب الحاكمة، الحصص الخاصة بها لتعزيز المرشحات وشجعت الأحزاب الأخرى على أن تحذو حذوها. ويمنح المجلس الانتخابي الوطني للأحزاب التي تقدم مرشحات مزايا معينة مثل الإعانات للحملات الانتخابية. ويتضمن التشريع الإثيوبي أحكاماً تنص على حق النساء في المشاركة في الحياة السياسية للبلد على قدم المساواة مع الرجال، مما من شأنه أن يتيح تصحيح بعض أوجه الإجحاف. ويقضي الإعلان رقم 515/2007 الخاص بالوظائف العمومية على مستوى الاتحاد بمنح أولوية لتعيين النساء والأشخاص ذوى الإعاقة في جهاز الإدارة شريطة أن تتوفر لديهم الكفاءات اللازمة. كما أن هناك أحكاماً تشريعية هدفها زيادة الإمكانيات المتاحة للنساء من أجل تحصيل العلم، لا سيما التعليم العالي.

51- السيد ييمر (إثيوبيا) قال فيما يتعلق بالأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن أنشطة اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إن هذه اللجنة هيئة برلمانية مستقلة لا تشكل جزءاً من السلطة التنفيذية وإن من الأفضل من ثم أن يجيب عن هذه الأسئلة واحد من ممثليها الحاضرين في الجلسة.وسيتيح له الوفد أخذ الكلمة لبضع دقائق.

52- السيد لالاه أثار نقطة نظام وقال إن النظر في تقرير الدولة الطرف يفترض إجراء حوار بين ممثلي الحكومة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وإن الحكومة هي التي ستتبع أو لاتتبع التوصيات التي قد تقدمها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن سير عمل اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان؛ وعليه، لا يجوز لممثلي الحكومة تناول المسائل المتعلقة باللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان. وأضاف قائلاً إنه يود معرفة آراء الأعضاء الآخرين في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن هذه النقطة.

53- السيد أوفلاهرتي قال إن حالة مماثلة قد وردت لدى النظر في التقرير الدوري الثاني لكينيا في 1 آذار/مارس 2001؛ وإن مدير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا، الذي كان حاضراً، قد أخذ الكلمة بموافقة الرئيسة لشرح سير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان موضحاً أنه يتحدث بصفة مستقلة.

54- السير نايجل رودلي قال إنه يشاطر التحفظات التي أبداها السيد لالاه. وإنه سيستمع بالتأكيد ببالغ الاهتمام لممثل اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وإنه لا يقبل مع ذلك الفكرة التي مؤداها أن المسائل المتعلقة بها لا تخص الحكومة. فالحكومة مسؤولة عما يمكن للجنة فعله وعدم فعله، وعلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تستمع إلى الوفد للوقوف على درجة استقلال اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.

55- السيد لالاه قال إنه يحتفظ بحق طرح أسئلة على الوفد بشأن ما سيقوله ممثل اللجنة المستقلة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

56- السيد لييو (اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان) قال إن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان قامت، وفقاً لولايتها، بترجمة ونشر الصكوك الدولية التي صدقت إثيوبيا عليها باللغات الأمهارية والأفان أورومو والتيغرانية. ومن المقرر أيضاً أن تعمل على ترجمتها إلى الصومالية. وإن اللجنة ليست مؤهلة لاعتماد قوانين. فولايتها هي إصدار توصيات لمراجعة القوانين القائمة واعتماد قوانين جديدة وصياغة السياسات. وهي تقدم مساعدة تقنية إلى الحكومة لإعداد التقارير التي تقدم إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة وتتعاون مع الحكومة في إطار إعداد خطة عمل وطنية لصالح حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، قامت اللجنة بفتح 6 مكاتب إقليمية فضلاً عن 106 مراكز للمشورة القانونية بالشراكة مع 15 جامعة ومع منظمات المجتمع المدني وتناولت جميعها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة أكثر من600 1 قضية. وأشرفت على الانتخابات العامة في عام 2010 وقامت بتفتيش جميع سجون البلد وقدمت دورات تدريبية لملاك القوات المسلحة. وبالتالي، فإن المعلومات التي تفيد بأن اللجنة عديمة النشاط والفعالية لا أساس لها من الصحة. وفي آب/أغسطس 2011، ستكلف اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مستشاراً دولياً بتقييم قدراتها لتقديم طلب اعتماد إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتقدم اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان مساعدة تقنية ومالية إلى كثير من منظمات المجتمع المدني، وبخاصة الرابطة الإثيوبية للحقوقيات، ورابطة الحقوقيين الإثيوبيين ورابطة مقعدي الحرب. وفي أعقاب حلقة عمل نظمتها في كانون الأول/ديسمبر 2010 وجمعت كافة منظمات المجتمع المدني في البلد، وضعت اللجنة مشروع استراتيجية شراكة مع منظمات المجتمع المدني من المقرر اعتماده قريباً.

57- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى طرح أسئلة إضافية بشأن البنود من 1 إلى 10 من القائمة. وذكَرت الوفد بأنه يمكنه تقديم ردود خطية على الأسئلة التي ليست لديه المعلومات اللازمة بشأنها.

58- السيد ثيلين طلب معرفة التاريخ الذي تم فيه بالضبط مثول الصحفيين السويديين أمام القضاء، وهماالصحفيان اللذان أوقفتهما السلطات الإثيوبية، والتهم التي وجهت إليهما. وأراد أيضاً التأكد من مدى إمكانية احترام المهلة القصوى للاعتقال المؤقت المحددة قانوناً للقضايا ذات الصلة بالإرهاب والمشار إليها في الفقرة 17 من الردود الخطية.وقال إنه سيكون ممتناً للوفد بإبلاغ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأية معلومات قد تكون لديه بشأن هذا الموضوع.

59- السيد سالفيولي قال إن جميع الدول التي تصدق على العهد تتعهد بوضعه موضع التنفيذ الفعال على أراضيها وعليها أن تكفل مراعاة جميع الأجهزة لهذا الالتزام، بما في ذلك السلطة القضائية. ورغم جميع التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان المساواة بين الرجال والنساء، فلا يزال دستور الدولة الطرف يتضمن حكماً ينص على أن كل ما يخص الأسرة والزواج يخضع للمحاكم الإسلامية ولا بد من معرفة ما إذا كانت هذه المحاكم تطبق العهد كما يجب. وقد أوضحت الدولة الطرف أن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تكاد تكون قد استؤصلت، وهو ما يشكل نبأً جيداً؛ وقال إنه يود معرفة ما إذا كانت قد جرت محاكمة أشخاص قضائياً وإدانتهم لارتكابهم هذه الأفعال التي يحظرها القانون.

60- السيد أوفلاهرتي قال إن بعض المنظمات غير الحكومية، مثل فريق الأمم المتحدة القطري، قد أشارت إلى قلة التنسيق وعدم وجود سياسة واحدة شاملة بشأن المساعدة الواجب تقديمها للمشردين داخلياً الذين تتراوح أعدادهم بين000 300 و000 350 شخص في إثيوبيا. وأضاف قائلاً إنه يود معرفة ما إذا كانت الحكومة تنوي إنشاء إطار سياسي شامل بشأن هؤلاء الأشخاص. وما إذا كان نظام إدارة مخاطر الكوارث الخاص بالمشردين داخلياً ينطبق لا فحسب على المشردين داخلياً بسبب وقوع كارثة طبيعية، بل وأيضاً على المشردين داخلياً بسبب حدوث نزاع.

61-ومضى قائلاً إن من المؤسف أن الحكومة الإثيوبية لا تنظر في تعديل أحكام التشريع الخاصة بالعلاقات الجنسية بين أشخاص من نفس الجنس. وإن عدم ملاحقة هؤلاء الأشخاص قضائياً لا يمحي وجود المشكلة. وأشار إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كانت قد رأت في قضية تونن ضد أستراليا أنه حتى إذا كان القانون الذي يجرم المثلية الجنسية لا يطبق بطريقة فعالة، فإن التأثير الرادع الذي يمكن أن يخلفه وجود قانون كهذا يشكل في حد ذاته العنصر المؤسس لانتهاك العهد. وهناك معلومات تفيد بأن المثليين الجنسيين في إثيوبيا على علم بأنه يتحتم عليهم الاختباء وبأنهم ضحايا التحيز، وهو ما يشهد عليه تأثير القانون حتى دون تطبيقه بشكل فعلي. ولذلك ينبغي معرفة ما يمكن للدولة الطرف فعله لحماية الأشخاص المتضررين بشكل خاص من هذه الحالة، إذا لم تكن مسألة تعديل القانون واردة.

62-وشكر السيد أوفلاهرتي رئيس الوفد على دعوة ممثل اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى أخذ الكلمة. ومع عدم المساس بممارسات اللجنة، تساءل عما إذا كان هيكل هذه الهيئة لا يعوق في حد ذاته استقلالها. وربما أمكن الوفد الإشارة إلى التغييرات الهيكلية التي يمكن النظر فيها لضمان استقلال هذه اللجنة على النحو التام. وأخيراً، لاحظ السيد أوفلاهرتي أن الحكومة الإثيوبية قد اتخذت في إطار الاستعراض الدوري الشامل التدابير اللازمة لتحقيق المواءمة بين اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس. وقال إنه يود سماع تعليقات الوفد بشأن هذا الموضوع.

63- السير نايجل رودلي تساءل عما إذا كانت هناك ظروف تبرر قانوناً إبقاء شخص قيد الاحتجاز لمدة تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة قبل مثوله أمام قاض، باستثناء الوقت اللازم منطقياً لنقل هذا الشخص إلى المحكمة. وفيما يتعلق بالصحفيين السويديين، قال إن ما فهمه هو أن أحد عشر يوماً قد انقضت ما بين وقت إلقاء القبض عليهما وإحالتهما أمام القضاء، وطلب معرفة ما إذا كان ذلك ناتجاً عن أن قطع المسافة الفاصلة بين مكان توقيفهما والمحكمة قد استغرق تسعة أيام. وتفيد منظمة العفو الدولية بأن سبب احتجاز ملايين الأشخاص هو على ما يبدو انتمائهم إلى جبهة تحريرمنطقة أومورو أو تعاطفهم معها، وأن كثيرين منهم قيد الاحتجاز السري ويخضع عدد كبير لاحتجاز تعسفي لفترة غير محددة، دون أن توجه إليهم أية تهم. وما ينبغي معرفته إذاً هو ما إذا كان القانون يحدد فترة الاحتجاز قيد التحقيق بثمانية وأربعين ساعة دون حسبان الوقت اللازملنقل الشخص إلى المحكمة، وفي هذه الحالة، ما هي أسباب ما يبدو أنه يشكل عدم الاحترام للقانون، أو ما إذا كان الوفد يعتبر أن هذه الادعاءات خاطئة وأن القانون يراعى على النحو الكامل. وفي حالة عدم احترام القانون، يمكن للوفد أن يشير إلى التدابير التي تنوي السلطات الإثيوبية اتخاذها إزاء الأشخاص المسؤولين عن حالات الاعتقال التعسفي. ومع مراعاة المعلومات التي قدمتها الحكومة بشأن إمكانية تمديد الاعتقال المؤقت في القضايا ذات الصلة بالإرهاب لمدة ثمانية وعشرين يوماً بشكل متعاقب على ألا تتجاوز أربعة شهور في المجموع، قال إنه يود معرفة ما إذا كانت تتم إعادة الأشخاص بعد مثولهم أمام قاض إلى مراكز الشرطة أو ما إذا كانوا يُنقلون إلى مركز آخر. وربما أمكن الوفد أيضاً تحديد في أية مرحلة من الإجراءات يؤذن فيها الاتصال بمحام. فهل يحدث ذلك منذ بدء تطبيق فترة الاعتقال الأولى أو وقت المثول أمام قاض أو في وقت آخر؟ وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن وصف ممارسات دول كثيرة في مجال مكافحة الإرهاب بأنها ممارسات "سيئة"، منها بوجه خاص شدة غموض تعريف الإرهاب. وكثيرة هي قرارات مجلس الأمن التي نصت بوضوح على ضرورة مواءمة تشريع الدول في هذا المجال مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.

64-وأعرب السير نايجل رودلي عن ارتياحه لعلمه بأن قانون العقوبات الإثيوبي قد أجرم نظام تعدد الزوجات، ولكن بما أن الأمر يتعلق بممارسة تقليدية، فقال إنه يود معرفة ما إذا كان التشريع في مناطق معينة، مثل قانون الأسرة في منطقة تيغري، لا يزال سارياً أو ما إذا تم إلغاؤه، وما هو الوضع القانوني للأسر التي يمارس فيها نظام تعدد الزوجات وما إذا كان الزواج بأكثر من واحدة يشكل جريمة جنائية.

65- السيد غيتاهون (إثيوبيا)قال إن الوفد سيعود في الجلسة القادمة إلى تناول جوانب عديدة بالتفصيل بشأن مسألة تعدد الزوجات. وفيما يتعلق بالأشخاص من ذوى الميول الجنسية المختلفة وأمنهم الشخصي، قال إن الوفد قد وصف فقط الحالة في البلد وإن ذلك لايعني تبني موقف في أي اتجاه كان.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.