GENERAL
CCPR/C/SR.2242
9 April 2009
ARABIC
Original: ENGLISH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثانية والثمانون
محضر موجز للجلسة2 242
المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الخميس ، 28 تشرين الأول / أكتوبر 200 4 ، الساعة 00/1 5
الرئيس : السيد عمر
المحتويات
الجلسة غير الرسمية الثالثة مع الدول الأطراف في العهد
ــــــــــــــــ
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن ت ُ عرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق: Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations Geneva.
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
افتتحت الجلسة الساعة 10/15
الاجتماع غير الرسمي الثالث مع الدول الأطراف في العهد (البند 8 من جدول الأعمال)
1- الرئيس قال في معرض افتتاح ـ ه للاجتماع الثالث مع الدول الأطراف إن عدد التصديقات على العهد تبلغ حالياً 153 تصديقاً. ويتزايد عدد الدول المنضمة للعهد، وشملت هذه التصديقات تيمور ليشتي وتركيا وسوازيلند وليبيريا. وقد صدقت 104 دول أطراف على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الذي يتزايد الاهتمام به بصورة مطّردة، ولا سيما في صفوف الأشخاص الذين يرغبون في تقديم شكاوى. وتتلقى اللجنة كل عام مجموع يبلغ في المتوسط 000 5 بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري. ويجري تقييم البلاغات، وتسجيل البلاغات التي تعتبر مقبولة. ويجري تسجيل ما بين 100 و120 بلاغاً سنوياً، يعرض منها على اللجنة عدد يتراوح ما بين 85 و95 بلاغاً. وعلى الرغم من أن 52 دولة طرف فقط هي التي صدقت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام فإنه يلاحظ مع الارتياح أن غالبية الدول الأطراف لم تعد تفرض أحكاماً بالإعدام.
2- وتبذل جهود متواصلة للنهوض بفعالية أساليب عمل اللجنة، ولا سيما فيما يخص بحث التقارير والبلاغات التي تقدمها الدول الأطراف وصياغة التعليقات العامة. ويعتبر إعداد قوائم القضايا الذي تضطلع به فرق العمل المعنية بالتقارير القطرية أمراً ضرورياً للنظر الفعال في التقارير وإجراء حوار مثمر عندما تجتمع وفود الدول الأطراف مع اللجنة. وعلى إثر التطورات التي حدثت في الإجراءات التي تتبعها اللجنة وفرق العمل أصبح من الممكن بحث الحالة في الدول الأطراف التي تأخرت بصورة غير مقبولة في تقديم تقاريرها الدورية - في غياب وفدٍ إذا اقتضى الأمر. ويوجد حالياً 19 دولة طرف تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة تزيد على 10 سنوات.
3- وجرى تنقيح أساليب عمل الفريق العامل لما قبل الدورة المعني بالبلاغات من أجل زيادة فعالية المناقشات بشأن مشاريع البلاغات. ونتيجة لذلك، بدأت اللجنة تدريجياً في خفض البلاغات المتراكمة المعلقة. وعدلت عملية صوغ التعليقات العامة من أجل السماح للدول الأطراف، ولا سيما الدول والمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في العملية، وأدى هذا إلى زيادة ملاءمة التعليقات العامة. واعتمدت مؤخراً أربعة تعليقات عامة جديدة. وجرى أيضاً تنقيح إجراءات المتابعة المتعلقة بالملاحظات الختامية والبلاغات وقد أسفرت عن نتائج مشجعة.
4- السيد ريفاس بوسادا قال إن تقديم تقارير الدول الأطراف غالباً ما يمثل مشاكل للدول الأطراف واللجنة على السواء. والغرض من تقديم التقارير هو السماح للجنة باستعراض حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف؛ وفي هذا الإطار يمكن أيضاً النظر في الشكاوى الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الأول. وطابع عمل اللجنة لا يمكِّنها إلا من استخدام المعلومات التي تتلقاها من مصادر خارجية، التي ترد في معظم الحالات من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجمهور بوجه عام. ولا يمكنها الاضطلاع ببحث مباشر بناء على مبادرتها الخاصة. ولتقارير الدول الأطراف أهمية بالغة لأعمالها.
5- واللجنة لا تدين أو تتهم الدول الأطراف. ومهمتها الرئيسية هي رصد المشاكل التي تواجهها الدول في أعمال حقوق الإنسان، وإبداء تعليقات وإسداء النصح بشأن الأساليب الكفيلة بالتصدي لهذه المشاكل وتجنب انتهاكات حقوق الإنسان. ومن ثم، فإن عدم تقديم التقارير من شأنه أن يجعل عمل اللجنة شديد الصعوبة، كما أنه يحد من الفرص المتاحة لتقديم المساعدة. ويوجد حالياً 95 تقريراً متأخراً منها 35 تقريراً تأخر تقديمها لمدة تتجاوز خمس سنوات؛ من بينها 20 تقريراً أولياً.
6- وقد أدى استعراض أجري لأساليب عمل اللجنة ونظامها الداخلي إلى إصلاح إجراءات الإبلاغ، الأمر الذي يسمح للجنة بتقييم الحالة في الدول التي لا تقدم تقارير. ولا ينبغي أن ينظر إلى هذه العملية باعتبارها شكلاً من أشكال عقاب الدول. واللجنة تجري اتصالاتها بالحكومات لتذكيرها بأن تقاريرها متأخرة، وتعرض تقديم المساعدة لصياغة التقارير عند الاقتضاء. وفي حالة عدم تلقي تقرير بعد هذه المراسلات، تخطر اللجنة حكومة الدولة الطرف بأنه سيجري مع ذلك بحث حالة حقوق الإنسان لديها. وعلى الرغم من أن النظام حديث العهد فقد حصل بالفعل على استجابة إيجابية، وأسفر عن زيادة في تقديم تقارير متأخرة منذ وقت طويل. وحدثت أيضاً زيادة ملحوظة في عدد الدول الأطراف التي التمست مساعدة تقنية للوفاء بالتزاماتها.
7- السيد شاينين قال إنه قد عيّن أحد أعضاء اللجنة لمدة محددة بوصفه مقرراً خاصاً يعنى بالبلاغات. ووفقاً للمادة 92 من النظام الأساسي المعدل يجوز للمقرر أن يطلب إلى أي دولة طرف القيام باتخاذ تدابير حماية مؤقتة للشاكين الذين يقدمون بلاغات فردية بموجب البروتوكول الاختياري الأول. وتقديم طلبات لاتخاذ مثل هذه التدابير ليس منهجياً، ولكنها تقدم في ظروف استثنائية عندما يرى المقرر أن الشاكي يتعرض تعرضاً شديداً لضرر خطير لا يمكن جبره مثل عقوبة الإعدام، أو الترحيل مع احتمال التعرض لخطر التعذيب أو الإعدام. ولا تقدم أسباب توجيه طلب باتخاذ تدابير حماية مؤقتة حتى لا يصدر أي حكم مسبق سواء فيما يتعلق بمقبولية الدعوى أو أسسها الموضوعية. ولا تسمع اللجنة لآراء الدول الأطراف قبل إصدار الطلبات من أجل ضمان معاملة جميع الدول على قدم المساواة، على الرغم من أنه إذا طلبت اللجنة توضيحاً بشأن وقائع الدعوى، يجوز للدولة الطرف أن تطلب إبداء تعليق. ويمكن للدول الأطراف أن تطلب وقف تنفيذ التدبير بموجب المادة 92 إذا كان بمقدورها تقديم أدلة مثبتة لعدم وجود أي خطر بالتعرض لضرر لا يمكن جبره. والطلبات المتعلقة بإبداء تعليقات التي تقدمها الدول الأطراف بشأن مقبولية الدعاوى وأسسها الموضوعية خلال مواعيد محددة لا علاقة لها بالطلبات المقدمة لاتخاذ تدابير حماية مؤقتة.
8- وفي بعض الحالات لا تلبى الطلبات المقدمة لاتخاذ تدابير للحماية. وكانت الحالة الأولى تتعلق بتنفيذ حكم الإعدام على ثلاثة من المتقدمين بشكاوى في الفلبين بينما كانت دعواهم منظور ة أمام اللجنة. والدول الأطراف بتصديقها على البروتوكول الاختياري تتعهد ضمنياً بالتعاون مع اللجنة بحسن نيّة، حتى يتسنى لها النظر في البلاغات، وإرسال آرائها إلى الدولة الطرف وإلى الفرد المعني. ويتنافى مع الالتزامات التي يوجبها البروتوكول الاختياري أن تقوم دولة باتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنع اللجنة أو تعوقها عن النظر في البلاغ. وليس هناك على وجه الخصوص أي عذر يبرر قيام دولة بإعدام ضحية بعد أن تكون اللجنة قد طلبت اتخاذ إجراءات مؤقتة للحماية. وفي حالة حدثت مؤخراً استندت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها على مبادئ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وقضت بأن إهمال الطلب المقدم باتخاذ تدابير مؤقتة يشكل انتهاكاً لحق الفرد في تقديم شكوى.
9- ولم تقم الدول التالية، بالإضافة إلى الفلبين، بتنفيذ الطلبات باتخاذ تدابير مؤقتة: ترينيداد وتوباغو، سيراليون، طاجيكستان، النمسا، كندا وأوزبكستان. واللجنة في حاجة إلى دعم الدول الأطراف وتعاونها حتى يتسنى لها القيام بمهامها على الوجه الصحيح. وينبغي تعزيز الاحترام لاستخدام التدابير المؤقتة عن طريق التدابير الثنائية والمتعددة الأطراف.
10- السيد يالدين تحدث بوصفه مقرراً معنياً بالمتابعة المتعلقة بالملاحظات الختامية، فقال إن اللجنة قامت في آذار/مارس 2001 باتباع إجراء جديد يطلب بموجبه من الدول الأطراف بعد كل ظهور لها أمام اللجنة، تقديم المزيد من المعلومات بشأن نقاط هامة معينة في غضون عام واحد بدلاً من تقديمها في التقرير الدوري التالي، الذي لا يتاح في العادة إلا بعد أربع سنوات على الأقل. وقال إن من دواعي سروره أن يفيد بأن نتائج هذا الإجراء الجديد حتى الآن مشجعة وأن الدول الأطراف كانت إجمالاً متعاونة جداً. فقد حضر أمام اللجنة اثنتين وأربعون دولة طرف منذ اتباع هذا الإجراء، وحان موعد تقديم 29 استجابة للطلبات المقدمة للحصول على مزيد من المعلومات. وجرى تلقي ردود كاملة أو جزئية من 26 دولة من هذه الدول، وحيثما كانت المعلومات غير مكتملة، قام ببحث الأمر وتسويته مع الدولة المعنية. وفي حالة الدول الثلاث التي لم ترد، فقد قام بالفعل بعقد اجتماع مع إحدى هذه الدول ومن المحتمل أن يجتمع بممثلي دولة أخرى أثناء الدورة الحالية. وقد ردت بالفعل دولة واحدة من الدول البالغ عددها 13 دولة التي لم يحن بعد الموعد النهائي لتلقي ردودها. ويتضمن تقرير اللجنة السنوي المقدم للجمعية العامة مزيداً من التفاصيل ذات الصلة بالإجراء.
11- ثم انتقل إلى المسألة المزعجة المتعلقة بمكافآت أو ما يسمى "أتعاب" أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات واللجنة بوجه خاص، فقال إنه في ربيع عام 2002 اعتمدت الجمعية العامة القرار 56/272 الذي قررت بموجبه تحديد مستوى الأتعاب المستحقة لأعضاء هيئات رصد معاهدات الأمم المتحدة، وأعضاء لجنة القانون الدولي، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وغيرها من هيئات الأمم المتحدة بدولار واحد من دولارات الولايات المتحدة سنوياً. ولم يجر استشارة اللجنة في أي وقت من الأوقات أو إخطارها رسمياً بهذا القرار برغم أنها كانت منعقدة في نيويورك عندما كان يجري مناقشة الأمر. وبعث السيد باغواتي وكان آنذاك الرئيس رسالة خطية إلى السيدة ماري روبنسون وكانت حينئذ المفوضة السامية لحقوق الإنسان وتلقى رداً غير ملزم. ولم يرد أي رد على مذكرة لاحقة قدمتها الأمانة إلى المستشار القانوني للأمم المتحدة ورسالة موجهة من الرئيس إلى الأمين العام. وفي عام 2003، بعث الرئيس الحالي رسائل إلى المستشار القانوني يطلب إليه رأياً قانونياً بشأن الأمر وبعث أيضاً رسالة إلى مدير شعبة تخطيط البرامج والميزانية في مقر الأمم المتحدة. ولم يرد أي رد على أي من الرسالتين. وأحال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللجنة إلى رئيس الجمعية العامة. ومن ثم، أرسل الرئيس في 28 تموز/ يوليه 2004 رسالة خطية إلى رئيس الجمعية العامة ومرة أخرى إلى الأمين العام. وتلقى رداً موجزاً من المراقب المالي بالنيابة عن الأمين العام ولم يتلقَّ أي رد من رئيس الجمعية العامة. ومن ثم فرأى مكتب اللجنة أنه ليس أمامه أي خيار سوى التوجه إلى الدول الأطراف.
12- ولا يمكن لأي قراءة صادقة النية للعهد أن تدعم الموقف بأن دولاراً واحداً يمثل الشرط المبين في المادة 35 من العهد وهو أن يتلقى أعضاء اللجنة مكافآت تأخذ بعين الاعتبار أهمية مسؤوليات اللجنة. وشدد على أن المصطلح المستخدم في العهد هو مكافآت وليس "أتعاباً" حسبما يرد في قرار الجمعية العامة وهو ما يعني ضمناً إكرامية. وأبدى اعتراضه على القول الوارد في القرار بأن هذه "الأتعاب" المستحقة حالياً "على أساس استثنائي". ذلك أن اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات تنص في المادة 31 على أن تفسر المعاهدات بنية حسنة وفقاً للمعنى العادي للمصطلحات المستخدمة فيها.
13- وعلى الرغم من أن اللجنة لم تفلح في الحصول على فتوى قانونية بشأن الموضوع، فقد رد المستشار القانوني على طلب مماثل قدمته الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. وتنص الفقرة 6 من المادة 10 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، على أن "يتقاضى أعضاء الهيئة مكافأة مناسبة تحدد الجمعية العامة مقدارها". ووفقاً للمستشار القانوني فإن المسألة تكمن فيما إذا كانت الجمعية العامة قد مارست سلطتها على الوجه الملائم عندما قررت تحديد مستوى الأتعاب المستحقة لأعضاء الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بدولار واحد من دولارات الولايات المتحدة. وهو يرى أن تخفيض المكافأة المستحقة لأعضاء الهيئة إلى دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة سنوياً لا يمكن اعتباره مطابقاً للقصد التشريعي الذي يرمي إليه النص ذو الصلة من اتفاقية عام 1961. وقال إن موقف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان - في بيئة الأمم المتحدة التي ترقى فيها المعاهدات عبر الزمن وأضاف ساخراً أنه لم يتقاضى أي عضو من أعضاء اللجنة حتى الآن مستحقاته/مستحقاتها التي تبلغ دولاراً واحداً. وأعرب عن أمله في أن تتابع الدول الأطراف الأمر مع السلطات المختصة.
14- الرئيس لاحظ أن التكلفة الإدارية لدفع الدولار الواحد تصل إلى أربعة وثلاثين دولاراً في كل حالة. وحث الدول الأطراف على أن تطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الجمعية العامة رأياً فيما يخص ما إذا كانت المادة 35 من العهد قد انتهكت.
15- السيد أندو قال متحدثاً بوصفه المقرر المعني بمتابعة آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الأول إن اللجنة قد نشرت منذ سنتين "Festschrift" بمساهمات قدمها أعضاء حاليون وسابقون للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين. وشجع الدول الأطراف على أن تنشره على أوسع نطاق ممكن إذ إنه يقدم نبذة عن الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة، بما في ذلك التظلمات التي يقدمها الأفراد والمجموعات بموجب هذا البروتوكول الاختياري.
16- ولم يبدأ تناول مسألة متابعة آراء اللجنة بشأن هذه التظلمات تناولاً جدياً إلا في نهاية الحرب الباردة وانهيار النظام الشيوعي. وحيثما تجد اللجنة أن دولة طرفاً قد انتهكت العهد تقدم توصيات فيما يتعلق بسبل تداركه ويقتضى من الدولة الطرف إبلاغ اللجنة في غضون 90 يوماً بالإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصية. وفي بعض الحالات يكون الإجراء المتخذ مرضياً ولا يكون كذلك في حالات أخرى؛ وأحياناً لا تستجيب الدولة الطرف. وتقديم رد غير مرض أفضل بالطبع من عدم الرد على الإطلاق لأنه يمكن متابعة الرد غير المرضي بمناقشة للأسس الموضوعية للدعوى والطرق الأكثر فعالية لتنفيذ آراء اللجنة.
17- واللجنة بخلاف بعض محاكم حقوق الإنسان الإقليمية ليست هيئة دائمة ولا تجتمع إلا ثلاث مرات في السنة نظراً للقيود المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة. ولا يوجد أي حكم يسمح للأطراف بعرض دعواها شخصياً أمام اللجنة. ومن ثم، فإن الآراء الناتجة والأحكام القضائية للجنة ليست خالية تماماً من العيوب على النحو المرجو، لكن الدول بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد منحت اللجنة ولاية، تحاول أن تبذل قصارى جهدها للوفاء بها بالإمكانات المالية المحدودة التي توجد تحت تصرفها. واللجنة والدول الأطراف مترابطتان. وتعتبر 27 عاماً مدة قصيرة في حياة مؤسسة، والدول الأطراف مسؤولة إلى حد كبير، ولا سيما من خلال رد فعلها إزاء آراء اللجنة، عن تطور أداء اللجنة. واللجنة تقوم بعملها على نحو جيد نسبياً في البلدان التي يكون الرأي العام فيها قوياً بحيث تنتفع إلى أقصى حد من الإجراء المتعلق بتقديم الشكاوى.
18- السيد كافاتون (أذربيجان) قال إن حكومته ترى أن مشاركة الجهات الفاعلة غير الدول مثل المنظمات غير الحكومية في النظر في التقارير القطرية تعتبر طريقة شديدة الأهمية لضمان شفافية العملية وضمان إجراء حوار مباشر بين الأطراف المعنية. ومع ذلك، فإن اللجنة أحياناً ما تزود بتقارير وغيرها من الوثائق التي لا تعكس على النحو الملائم الوضع الحقيقي في بلد من البلدان أو تبالغ في بعض الجوانب. ولتجنب أن تؤدي مثل هذه الاختلافات بين الحكومات وبين مجتمع المنظمات غير الحكومية إلى الإضرار بنوعية الاجتماعات، سيكون من دواعي الترحيب الشديد إتاحة التقارير المقدمة من الجهات الفاعلة غير الدولة للحكومات قبل أن تظهر الدولة الطرف أمام اللجنة بفترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة شهور بحيث يتسنى تدارك الثغرات التي تشوب التقارير وكفالة قدر أكبر من الشفافية.
19- السيدة سندبرغ (السويد) سألت عما إذا كانت النسخة المنقحة للنظام الداخلي للجنة هي النسخة النهائية أم أنها لا تزال تخضع لإجراء عدم اعتراض.
20- وسألت مشيرة إلى الحالات المتراكمة المعلقة من تقارير الدول الأطراف والبلاغات على حد سواء، إلى الجهود التي يجري بذلها للإسراع بتقديم التقارير ونظرها من جانب اللجنة.
21- وقالت إنها تود أن تعرف آراء اللجنة بشأن الإصلاح المقترح ، الأساليب عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، ومساوقة المبادئ التوجيهية للإبلاغ وبوجه خاص، فكرة إصدار وثيقة أساسية وتقارير تركز على مسائل محددة.
22- وبصدد الأتعاب، استرعت الانتباه إلى المعاملة غير المتساوية المجسدة في مختلف الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، حيث لا يحق سوى لثلاثة منها الحصول على مكافآت. وقالت إن وفدها يشارك في المناقشات مع أعضاء آخرين في اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بمشكلة الموارد اللازمة لمنظومة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وإذا أمكن إثبات أن هذه الهيئات قد زادت من كفاءتها واستوعبت بعض النفقات المتكبدة مثلاً ً عن طريق تقديم تقارير مطولة دون مبرر، فقد تفرج عن الموارد اللازمة للحفاظ على المكافآت المنصوص عليها في العهد.
23- السيدة كميلفا (سويسرا) قالت إن بلدها يعمل في صوغ تقرير مشترك لجميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وهو لا يشكل موجزاً للتقارير المقدمة لهيئات منفصلة وإنما يمثل تقريراً وحيداً شاملاً. والهدف المنشود ليس مجرد تبسيط إجراءات الإبلاغ وإنما تعزيز فعاليتها، مع وضع التوصيات التي تقدمها فرادى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في الاعتبار. وفي اجتماع لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات عقد في صيف عام 2004، تعهدت سويسرا بتقديم مشروع تقرير أساسي هذا الخريف. وقد استغرق الأمر بعض الوقت لترجمة التقرير الذي يبلغ عدد صفحاته 900 صفحة على الأقل، من اللغة الألمانية الأصلية إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية، غير أنه سيجري قريباً تعميمه على الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والدول المعنية. ووفقاً لدراسة أجراها حقوقيون سويسريون، يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية التي أصدرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسيجري إتاحة النتائج التي تخلص إليها دراستهم إلى جانب التقرير.
24- وسألت عما إذا كانت اللجنة قد ناقشت التجديدات التي قامت بها مثل تعيين مقرر لمتابعة الملاحظات الختامية، مع سائر الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.
25- وتعهدت بإيراد إشارة إلى مسألة المكافآت في تقريرها بشأن الاجتماع مع السلطات السويسرية.
26- السيد شوماريف (الاتحاد الروسي) سأل عما إذا كان هناك أي إجراء رسمي أو غير رسمي يمكن بموجبه للدول الأطراف أن تؤثر على جدول أعمال اجتماعها السنوي مع اللجنة. وقد يكون من المهم، على سبيل المثال، مناقشة التدابير الرامية إلى عدم تسييس عمل اللجنة.
27- وطلب بيانات إحصائية عن عدد الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها والتي طلبت مساعدة تقنية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحصلت عليها.
28- ولقد شارك عدد من أعضاء اللجنة في مداولات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضع مشروع صك ملزِم قانوناً لحماية جميع الأشخاص من عمليات الاختفاء القسري، واقترحت دول كثيرة رسمياً إسناد مهام إلى اللجنة في هذا الخصوص بما يناظر أحكام العهد. وقال إنه يود معرفة ما إذا كانت اللجنة قد ناقشت الأمر واتخذت أي قرار.
29- الرئيس أكد لممثل الاتحاد الروسي أن للدول الأطراف حرية اقتراح أي بند من البنود يرغبون في إدراجه في جدول الأعمال.
30- السير نايجل رودلي قال إنه لا يوجد بموجب العهد أي حكم لتناول المعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية. فعندما بدأت اللجنة أعمالها في أول الأمر، كانت فرادى المنظمات غير الحكومية تتصل بأفراد اللجنة لإبلاغهم بمساور قلقها فيما يخص الدول الأطراف التي آن موعد النظر في تقاريرها الدورية. والتعديل الوحيد الذي حدث في هذا الإجراء هو أن هذه المعلومات تحال الآن في الغالب إلى اللجنة عن طريق الأمانة. وترد أيضاً معلومات إضافية من جهات أخرى في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان، وتتاح لجميع الدول الأطراف، التي ينبغي بالتالي أن تفترض أن أعضاء اللجنة قد ألموا بأي معلومات متداولة تتعلق بالشأن العام. ومن ثم، فإن قوائم القضايا التي وضعت أثناء الدورة قبل النظر في أي تقرير دوري تعكس مستوى الوعي بالمزاعم ذات الصلة بأي دولة طرف.
31- وتدرك اللجنة أن الوفود لا تلم في بعض الأحيان بجميع القضايا. ومن الممارسات المعهودة في مثل هذه الحالات دعوة الوفد إلى التماس المعلومات ذات الصلة من عاصمة بلاده. واللجنة لا تفترض أن المعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية صحيحة. والغاية المنشودة من حوار اللجنة مع العهد هي السماح للدولة الطرف بتقديم معلوماتها الخاصة والتعبير عن وجهة نظرها. وأهم المعلومات في هذه المرحلة المتعلقة بصوغ الملاحظات الختامية هي المعلومات المقدمة من الدولة الطرف.
32- ووافق على أنه سيكون من المناسب تشجيع المنظمات غير الحكومية على إتاحة المعلومات المقدمة إلى اللجنة للوفود كذلك. غير أن المعلومات تتعلق في معظم الحالات بالشأن العام وتكون الوفود على علم بها بالفعل. ولن يكون من المناسب، بموجب أحكام العهد، تحويل نظام المعلومات إلى إجراء رسمي للدفاع.
33- السيدة شانيه قالت إن اللجنة ترحب بفكرة المبادئ التوجيهية المنسقة والأخذ بنظام إصدار وثيقة أساسية، وهو ما يؤدي إلى تخفيف عبء الإبلاغ عن كاهل الدول الأطراف. غير أنه أياً كانت الخطوات المتخذة لتبسيط عملية الإبلاغ، ستكون كل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في حاجة إلى قدر معين من البيانات الأساسية، بالنظر إلى أن الدول الأطراف قد صدقت على صكوك منفصلة تشتمل على التزامات قانونية مختلفة. وتحاول اللجان أن تقصر هدف طلباتها في الملاحظات الختامية على أسئلة محددة، وتجنب القضايا التي تتناولها غيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات على نحو أفضل.
34- الرئيس أضاف بقوله إنه بما أن أساس عمل اللجنة هو العهد، فإنها تقوم أحياناً ببحث نفس المواضيع التي تتناولها المعاهدات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات. غير أن أحكام العهد لا تتناول دائماًً نفس النقاط أو تتخذ نفس النهج الذي تعتمده اللجان الأخرى. ولذلك فإن هناك حاجة إلى التعاون بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وينبغي أن تركز تقارير الدول الأطراف على أسئلة وشواغل اللجنة وأن تتجنب تكرار المعلومات المقدمة لجهات أخرى. وفي الاجتماعات المشتركة بين اللجان واجتماعات رؤساء اللجان، تم التواصل إلى توافق في الآراء بضرورة أن تستكمل التقارير المحددة الهدف لكل لجنة من اللجان المعلومات المقدمة إلى الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات وألا تشكل ازدواجاً لها.
35- السيد ريفاس بوسادا قال إن اللجنة تعترف بالصعوبة التي ت نطوي عليها الإجابة على الطلبات المتواصلة التي تقدمها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات للحصول على معلومات. وبالمثل، فإن معالجة وترجمة جميع الوثائق تضع عبئاً لا يستهان به على الأمانة. وقد أقرت بعض اللجان مبادئ توجيهية تحدد طول التقارير الدورية، بينما تفضل أخرى السماح للدول الأطراف بحرية إدراج جميع المعلومات التي ترغب في إدراجها. ومن الأمور ذات الأهمية البالغة للجنة أن تقوم الدول الأطراف بتحديد أولوية المعلومات التي تقدمها والتحقق من أنها أجابت على شواغل اللجنة. وهذا بدوره يسمح للجنة باتباع نهج مركّز الهدف. ولا تزال المسائل المتعلقة بطابع وطول وسمات التقارير قيد البحث، ولن يكون من المستصوب اتخاذ قرار في هذا المنعطف.
36- السيد يالدين قال إنه في الاجتماع المشترك بين اللجان الذي عقد في حزيران/يونيه 2004، أيدت جميع الهيئات السبع المنشأة بموجب معاهدات اتباع إجراءات لمتابعة الملاحظات الختامية التي تبديها والتوصيات التي تقدمها. في حين أن اللجنة المعنية بالقضايا على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الطفل قد طلبت منحها مزيداً من الوقت لتنفيذ الإجراءات الجديدة، فقد اتفقتا على المبدأ العام. وفي الاجتماع اللاحق للرؤساء، جرى التصديق على التوصية. وحتى يتسنى تخفيف عبء الإبلاغ عن الدول الأطراف، اتفق على أن تحدد اللجان عدد الطلبات لتقديم المزيد من المعلومات الواردة في الملاحظات الختامية بحيث تقتصر على أربعة طلبات كحد أقصى.
37- السيد شميت (أمين اللجنة) قال إن تنقيح النظام الأساسي للجنة قد أرسل إلى الدول الأطراف للعلم فقط.
38- وتوجه الأمانة رسائل تذكيرية مرة واحدة كل عام إلى الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة 5 سنوات أو أكثر.
39- وطلبت نسبة تتراوح ما بين 30 و40 في المائة من الدول الأطراف دعماً تقنياً في تجميع التقارير المقدمة إلى اللجنة وغيرها من الهيئات. وقد حاولت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الانضمام لهذه الطلبات، في إطار القيود المالية التي تعمل في ظلها. ويشارك الموظفون ممن لديهم خبرة ذات صلة، بصورة منتظمة في حلقات العمل التي تعقد على المستويات الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية.
40- واللجنة تدرك الحاجة إلى التعجيل ببحث الشكاوى الفردية، حيث يجري حالياً النظر في نحو 300 شكوى منها. وأحال المشارك و ن إلى القرار بشأن أساليب العمل الذي اعتمد في تموز/يوليه 2004.
41- الرئيس قال مجيباً على السؤال الذي وجهه ممثل الاتحاد الروسي، إنه كرئيس للجنة قد دعي لحضور اجتماع الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية لوضع مشروع صك معياري ملزم قانوناً لحماية جميع الأشخاص من عمليات الاختفاء القسري. وفي حين أن اللجنة لم تناقش بعد هذا الأمر، فإن مسألة الأشخاص المختفين تندرج ضمن اختصاصها بموجب عدة مواد من العهد. وقد نظرت اللجنة في المسألة فيما يتعلق بعدد من الملاحظات الختامية والبلاغات. وتقع على الدول الأطراف، وليس على الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، مسؤولية تحديد الهيئة التي تتولى رصد صك ملزم قانوناً لحماية جميع الأشخاص من عمليات الاختفاء القسري. أما دور اللجنة فيتمثل في الإحاطة علماً بإرادة الدول الأطراف واتخاذ إجراء تبعاً لذلك.
42- السيدة سوسا (المكسيك) قالت إن حكومتها تعكف في الوقت الراهن على تجميع تقريرها الدوري الرابع لتقديمه إلى اللجنة، إلى جانب التقارير المتأخرة الأخرى المقدمة إلى سائر الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وقالت إنها تود التشديد على أهمية زيادة مشاركة المجتمع المدني في عملية الإبلاغ. وقالت إن حكومتها قد تلقت طلباً بتحديد طول تقريرها بحيث لا يتجاوز 120 صفحة، وهي تتفق مع الرأي بأن من المستصوب تقديم تقارير موجزة في إطار مبادئ توجيهية واضحة.
43- وقالت مجيبةً على التعليقات التي أبداها السيد شاينين بشأن اتخاذ تدابير حماية مؤقتة، إن وفدها يرى أنه ينبغي للدول الأطراف قبول هذه التدابير بحسن نية، وكذلك الملاحظات الختامية والقرارات الأخرى التي تصدرها اللجنة. غير أنه ينبغي عدم السماح بأن تعوق هذه التدابير استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفضلاً عن ذلك، فإن الطلب المتعلق باتخاذ هذه التدابير ينبغي ألا يؤثر على اتخاذ قرار بشأن الأسس الموضوعية لأي بلاغ.
44- ثم قالت إن حكومتها قد اتخذت خطوة نشر الملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة، ومن ثم تتيحها للجمهور، وحثت الدول الأخرى على القيام بذلك.
45- السيدة كميلفا (سويسرا) قالت إنها تتفق اتفاقاً تاماً مع الرأي بضرورة أن تكون التقارير المقدمة إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات محددة الهدف ومحددة الغرض، وألا تحتوي على أي معلومات غير ذي صلة. وهذا بالتحديد هو ما تنشده بلدها. أما التقرير الذي يتضمن 900 صفحة التي أشارت إليه فيوجد بعدد من النصوص اللغوية وهو يمثل تجميعاً لسبعة تقارير سويسرية انتظاراً لبحثها من جانب مختلف الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وهذا ما يفسر ضخامة حجمه.
46- السيد شردا (الأرجنتين) اقترح مشيراً إلى حلقات العمل المتعلقة بإعداد التقارير أن تحتذي اللجنة حذو بعض اللجان الأخرى وأن تركز على متابعة التوصيات والملاحظات الختامية حتى تكون التقارير الدورية محددة الهدف بقدر أكبر. ووفقاً للخبرة التي اكتسبها وفده، ثبتت فعالية النصح المقدم إلى الدول الأطراف فيما يتعلق بصياغة التقارير، ولا سيما الدول التي تقدم تقاريرها الأولية.
47- السيد شوماريف (الاتحاد الروسي) قال إن مسألة تسييس الأنشطة التي تضطلع بها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات تشكل مصدراً من مصادر القلق البالغ لحكومته إذ إنها قد قدمت في العام الماضي تقارير إلى ثلاث هيئات منشأة بموجب معاهدات، وأثناء النظر فيها أعطت هذه الهيئات الانطباع بأنها تقوم بوظائف شبه قضائية. وأبدى بعض أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات تعليقات ذات صبغة سياسية لا علاقة لها البتة بالتزامات الاتحاد الروسي بموجب العهد. وقال إنه يرحب بعقد جلسة لدراسة كيف يمكن تحديد البيانات السياسية من هذا النوع بطريقة من شأنها تبسيط الحوار بين الدول الأطراف واللجنة وتهيئة مناخ للتعاون مما يؤدي إلى مساعدة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات على أداء مهامها بصورة أكثر فعالية.
48- الرئيس قال إن اللجنة تحرص أشد الحرص على ضمان القيام بدورها بموجب أحكام العهد. وأعضاء اللجنة ليسوا ممثلين للدول الأطراف ويعملون بوصفهم خبراء مستقلين وبصرف النظر عن حساسياتهم، فإنهم يتناولون المسائل بشكل محايد. وقال إنه لا يتذكر أي بيانات ذات طابع سياسي جرى الإدلاء بها أثناء النظر في التقارير القطرية، لكنه يمكن بالتأكيد مناقشة هذه المسألة. والاستقلال المطلق للخبراء يعتبر أمراً أساسياً لمصداقية اللجنة.
49- السيدة ودجوود قالت مجيبه على السؤال بشأن دور المنظمات غير الحكومية إن أهم الضمانات هي القاعدة التي مفادها أنه ينبغي ألا تدرج اللجنة في ملاحظاتها الختامية أي مسألة لم يجر إثارتها مع الدولة الطرف. وتعتبر مصادر المنظمات غير الحكومية بمثابة أساس لتوجيه الأسئلة وتتاح للوفود الفرصة لإبداء تعليقاتها على جميع المواضيع التي سيجري إدراجها في التعليقات الختامية. وحيث إن اللجنة ليس لديها موظفين يتولون التحقيقات، يتعين عليها الاعتماد إلى حد ما على مصادر المنظمات غير الحكومية.
50- وفيما يتعلق بمسألة تسييس أنشطة اللجنة قال إن العضوية الواسعة النطاق تكفل توازناً لدى النظر في جميع التقارير القطرية، إذ إن كل المناطق ممثلة في اللجنة. وهو ما يكفل دوماً وجود موقف نقديّ وموقف متعاطف. ويولى التقدم الباهر الذي تحرزه الدول الأطراف نفس قدر التأكيد على دواعي القلق.
51- الرئيس قال إن من المهم التشديد على مفهوم التوازن الذي يشمل التوازن بين النظم القانونية والثقافات. ومن المهم أن يأتي أعضاء اللجنة من بلدان ذات نظم قانونية وثقافات مختلفة.
52- السيد شاينين اتفق مجيباً على التعليقات التي أبدتها ممثلة المكسيك مع إشارتها إلى حسن النية. وقال إن الإجابة التي قدمت على الأغلبية العظمى من الحالات كانت بحسن نية، من حيث إن درجة الامتثال للطلبات المقدمة لاتخاذ تدابير مؤقتة كانت مرتفعة جداً، حتى في حالة البلدان التي كانت موضوع بلاغات بصفة منتظمة. فقد شكلت حالات عقوبة الإعدام في جامايكا على سبيل المثال أهم فئة من الحالات، وقد قام هذا البلد دائماً بالامتثال للطلبات المقدمة لاتخاذ تدابير مؤقتة.
53- وفيما يتعلق بالعلاقة بين التدابير المؤقتة واستنفاد سبل الانتصاف المحلية، قال إن تسجيل أي حالة لا يتضمن التحقيق فيما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت، إذ إن هذا يمثل أمراً يجادل فيه الأطراف. غير أن القاعدة الرئيسية التي يقوم عليها السؤال هي وجوب وجود خطر بالتعرض لضرر لا رجعة فيه، وهو لا يوجد بطبيعة الحال إلا إذا كانت سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت بالفعل. ويقدم أحياناً طلب على أساس شرطي، انتظاراً لنتيجة الإجراءات القضائية. فيمكن للجنة، على سبيل المثال، أن تطلب عدم تنفيذ الحكم بالإعدام أثناء النظر في القضية.
54- السيد شوماريف (الاتحاد الروسي) قال مشيراً إلى الوثيقة المتعلقة بالصكوك الملزمة قانوناً لمكافحة عمليات الاختفاء القسري، إن من المهم للغاية لوفود كثيرة أن تفهم إلى أي مدى تتناول أعمال اللجنة مسألة حالات الاختفاء القسري. وقال إنه يرى أن البروتوكول الاختياري الأول الذي يوسع نطاق اختصاص اللجنة ينبغي مراجعته. واللجنة ليس لديها حالياً أي اختصاص رسمي ببحث مسألة الاختفاء القسري، واعتمدت مع ذلك رأياً قانونياً بشأن المسألة.
55- الرئيس قال إنه إذا قررت الدول الأطراف ذلك، يمكن أن تسند إلى اللجنة المهمة المحددة المتعلقة بصوغ صك مناسب. وينبغي مناقشة الأمر في الاجتماع القادم للفريق العامل، وربما تمكنت اللجنة من صياغة مقترح. غير أنه بالنظر للأوضاع الراهنة، فإن من المفضل أن يترك القرار للدول الأطراف.
56- السيد لالاه قال إنه كان هناك في الأيام الأولى للجنة قدر كبير من النقاش بشأن مدى تعامل اللجنة مع المنظمات غير الحكومية، إن تعاملت معها على الإطلاق. وتم التوصل إلى استنتاج مؤداه أنه يمكن استكمال معارف وخبرات كل عضو بالاستماع إلى المنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات التي تقوم بأعمالها في بلدان يجري النظر في تقاريرها. ومن الطبيعي تماماً للدول الأطراف، بالنظر إلى التزاماتها بموجب العهد، أن تقدم تقريراً إلى اللجنة بشأن الإطار القانوني الذي يجري في ظله إنفاذ حقوق الإنسان، غير أنه في أحيان كثيرة لم تكن التقارير تعكس الوضع الفعلي السائد في البلد. ولذلك فإن من المهم أن تقدم المنظمات غير الحكومية هذه المعلومات. وعلى الرغم من أنه يتعين أن تكون اللجنة حريصة فيما يتعلق بالأمور التي توافق على إثارتها مع الدول الأطراف، فإن الكثير من المسائل تكون شائعة بالفعل بصفة عامة، وبالتالي يكون من المشروع تماماً أن تطلب اللجنة من الدول الأطراف إبداء تعليقات عليها.
57- وقد بحثت اللجنة علانية ً مدى كفاءة أساليب عملها، وحدث عدد من التطورات، مثل تعيين مقررين خاصين بشأن متابعة البلاغات الجديدة والملاحظات الختامية، وجرى التشديد الفعلي بقدر أكبر على مواضيع معينة لدى النظر في التقارير. وفيما يخص التعليقات التي أبداها ممثل سويسرا، وافق على أن إعداد تقرير أولي يمثل مهمة صعبة لأي دولة طرف لكنها ممارسة صحية. وإذا قدم تقرير وحيد يتناول جميع جوانب جميع المعاهدات، فهل تجتمع جميع اللجان سوياً؟ وأثناء مؤتمر بشأن الإصلاحات في قطاع حقوق الإنسان الذي عقد منذ بضعة سنوات خلت، جرى رفض الفكرة. وقال إن جميع اللجان ممثلة في اجتماع الرؤساء، كما يجري تمرير الوثائق بين اللجان.
58- ثم قال إن من أحد الأسباب لمواجهة الدول الأطراف لصعوبات لدى صياغة تقريرها الأولي أنه لا يوجد سوى عدد قليل جداً من الأشخاص في أي بلد بعينه ممن يعرفون الآثار الكاملة المترتبة على العهد، وليست البلدان النامية وحدها هي التي تواجه مشاكل في هذا الصدد.
59- السيد أندو قال مشيراً إلى عدم الامتثال للطلبات المقدمة لاتخاذ تدابير مؤقتة، إن البلد المشار إليه لم يكن البلد الأول الذي لم يقم بالامتثال؛ غير أن عدم الامتثال يعتبر استثناءً. وبرغم أن الملاحظات الختامية للجنة ليست ملزمة قانوناً، فقد كانت هناك حالات عديدة كان لها تأثير. فأثناء النظر في التقرير الأولي الذي قدمته اليابان في عام 1981، أشار بعض الأعضاء إلى أن القانون الياباني المتعلق بالجنسية الذي كان نافذاً عندئذ قد يكون منافياً للمادتين 3 و26 من العهد، من حيث إنه يميز ضد المرأة. وقد ناقشت الحكومة المسألة، وقام اليابان نتيجة لذلك بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعدلت القانون المتعلق بالجنسية.
60- وفي حالة أخرى قامت هولندا بتعديل قانونها المتعلق بإعانة البطالة، الذي كان ينص من قبل على أنه إذا فقد رجل أو امرأة غير متزوجة عمله أو عملها، يحق له/لها تلقائياً الحصول على إعانة بطالة، لكنه إذا كانت المرأة متزوجة، يتعين عليها أولاً إثبات أنها العائل الرئيسي للأسرة. ودارت مناقشة داخل اللجنة فيما إذا كان يتعين عليها تطبيق المادة 26 على مسألة تتضمن حقوقاً اقتصادية واجتماعية، لكنه حيث إن هذه المادة لا يوجد بها أي حكم مقيد فيما يتعلق بنطاق تطبيق مبدأ عدم التمييز، فقد جرى تطبيقها. ويتبدى جلياً أنه حتى بموجب البروتوكول الاختياري يمكن أن تترتب على قرارات اللجنة آثار.
61- وبصدد عبء تقديم التقارير، قال إن العهد شامل جداً، وعلى الرغم من وجود اتفاقيات مستقلة فيما يتعلق بالتمييز العنصري، والتمييز ضد المرأة والتعذيب وحقوق الطفل، فإن هذه المسائل تتناولها أحكام ذات صلة بها في العهد. وبناء على ذلك، إذا وضع أي بلد تقرير شامل بشأن العهد، يمكن لها أن تعيد استخدام بعض الأجزاء في التقارير المقدمة للجان الأخرى.
62- الرئيس ذكّر اللجنة بأن السيدة مارغريتا فادشتاين، التي كانت قد انتخبت عضواً في اللجنة في أيلول/سبتمبر بناءً على تسمية السويد، قد وافتها المنية في 17 من هذا الشهر وسيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لملء المنصب الشاغر.
رفعت الجلسة الساعة 35/17
_ _ _ _ _