الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2721

Distr.: General

7 January 2011

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

محضر موجز للجلسة2721

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس،15 تموز/يوليه 2010، الساعة 00/15

الرئيس :السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري السادس الخاص بكولومبيا

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال)

التقريرالدوري السادس الخاص بكولومبيا ( CCPR/C/COL/6 و CCPR/C/COL/Q/6 و CCPR/C/COL/Q/6/ADD.1 )

1- بناء على دعوة الرئيس، جلس أعضاء الوفد الكولومبي إلى طاولة اللجنة.

2- السيدة أرانغو أولموس (كولومبيا) أكدت، في معرض تقديمها للتقرير، التزام كولومبيا بالتعاون مع المؤسسات الدولية. وقالت إن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و23 وكالة أخرى من وكالات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العمل الدولية موجودة في كولومبيا.وفي عام 2002، وجهت كولومبيا دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات الإجراءاتالخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. كما أنشأت هيئة تعنى بمتابعة العمل في مجال حقوق الإنسان، وبالتعاون والسياسات العامة التي تشارك فيها الحكومة والمجتمع المدني وممثلون عن 36 بلداً من خلال سفارات بلدانهم. وخلال السنوات الثماني الماضية، قام ممثلو المنظمات الدولية وغيرهم ﺑ 42 زيارة إلى كولومبيا. وخضعت كولومبيا طوعاً للاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان وهي البلد الوحيد حتى الآن، الذي أنشأ آليةعامة لمتابعة ما وافق عليه من توصيات وعددها 133 توصية،وما تعهد به منالتزامات في إطار هذا الاستعراض. وتخضع جميع مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للمعايير الداخلية ويمكن لجميع سكان البلد المطالبة بهذه الحقوق.

3-ويسعى البلد حالياً إلى تعزيز مؤسساته المعنية بحقوق الإنسان. وتتولى نائبة رئيس الجمهورية تنسيق البرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. وأنشأت وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والداخلية والعدل، وكذلك وزارة الرعاية الاجتماعية إدارات لحقوق الإنسان كلفتها بضمان تنفيذ وتطبيق المعايير المختلفة في هذا المجال. وتعمل النيابة العامة أيضاًعلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، عن طريق مكتب المدعي العام للبلد ومكتب أمين المظالم. وفيما يتعلق بالسلطة القضائية، يضطلعالنائب العام بمسؤولية إجراء التحقيقات في انتهاكات القانون وملاحقةالمسؤولين عنها. وتساعده في ذلك وحدة تُعنى بحقوق إنسان وبالقانون الإنساني الدولي. وهناك في كولومبيا محكمة دستورية وُصفت الأحكام الصادرة عنها بأنها تقدمية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. وتمتثلالسلطة التنفيذية بالكامللجميع القرارات التي تتخذها السلطة القضائية وتقوم بتنفيذها. وأنشأ الكونغرس لجاناًلحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، تضطلعمنظمات المجتمع المدني بدور نشيط جداً وتساعد في تعزيز السياسات التي ترعى المصلحة العامة. وقد اعتُمد قانون لتكريس الدعم الشعبي لعمل هذه المنظمات. وتدين الحكومة بشدة جميع الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أو قادة الدوائر الاجتماعية والمجتمعات المحلية، ويتم إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم بسرعة. وقد اختُطف في الآونة الأخيرة أربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان في كولومبيا. وتطلب الدولة الطرف من المجتمع الدولي توجيهنداء إلى الخاطفين لإطلاق سراح هؤلاء الرهائن.

4-وفي عام 2002، أخذت الدولة على عاتقها وضع حد للعنف الذي يودي بحياة عدد لا يحصى من الأشخاص كل عام، وتكريس كل جهد ممكن لتحقيق هذه الأهداف. وقد وضعت سياسةالأمن الديمقراطي التي لم تسفر بعد عناتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 4 من العهد. ومنذ ذلك الحين، تم التصديللتهديدات التي تشكلها الجماعات المسلحة غير المشروعة مع ضمان الامتثال الكامل للشرعية وممارسة الحقوق وسلطة المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء إقليم الدولة. وقد تعزز الأمن الآن وتراجع عدد جرائم القتل من 837 28 في عام 2002 إلى 817 15 في عام 2009، وهو أدنى رقم يُسجل منذ 23 سنة. وبالمثل، تراجع عدد جرائم قتل المدرسين والنقابيين بنسبة 85.7في المائة وزاد عدد الأشخاص الذين يتمتعون بحماية الدولة بنسبة 130 في المائة. وبينما وصل عدد حالات الاختطاف في عام 2002 إلى 882 2حالة، فإنه لم يسَّجل في عام 2009 سوى 213 حالة(بانخفاض قدره 93 في المائة)، وهي النسبة الأقل منذ 23 عاماً. كما شهدت ظاهرة التشرد انخفاضاً كبيراً (444 446 مشرداً في عام 2002 مقابل 681 146مشرداًفي عام 2009(.

5-وقد نظمت الحكومة المنتهية ولايتها ثمانية انتخابات وطنية وإقليمية ومحلية. ولاحظت بعثة التحقق من الانتخابات التابعةلمنظمة الدول الأمريكيةوالتي حضرت الانتخابات الأخيرة في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2010 أن هذه الانتخابات كانت الأكثر سلمية في الأربعين سنة الماضية. وجرت الحملات الانتخابية في جميع أنحاء البلد، وكانت الاستفادة من خدمات وسائطالإعلام خلال هذه الحملات ومن التمويل العام مكفولة؛ وكذلك الوصول إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلد على الرغم من وعورة التضاريس الجغرافية في البلد. ولا يصل تمثيل أي حزب في البرلمان الحالي إلى أكثر من 30 في المائة وبالتالي فإن التمثيل في الكونغرس يتسم الآن بالتعددية. كما أن الجماعات العرقية ممثلة فيه. أما قانون العدالة والسلام، الذي اعتمده كونغرس الجمهورية في عام 2005 بعد أن قدمت مشروعه الحكومة، ثم نُقح واعتبرتهالمحكمة الدستوريةقابلا للإنفاذ، فهو يهدف إلى ضمان حقوق الضحايا والتشجيع على تسريح الجماعات المسلحة. وبعد المفاوضات التي جرت مع هذه المجموعات، سلَّم 31 671 شخصاً أسلحتهم. وتم توقيف أهم قادة هذه الحركات واعتُقل المتعاونون معهم وتمت محاكمتهم دون الاستفادة من أي قرار عفو أو أي تدبير لتخفيف العقوبة.ويمكن للتسريح المقترح أن يكون فردياً أو جماعياً. وبلغ عدد القاصرين من بين أفراد الجماعات شبه العسكرية الذين سلموا أسلحتهم بين عامي 2002 و2009، 000 3 قاصر فيما كان 700 17 منهم ينتمون إلى مجموعات المغاوير.وانتهت هذه المرحلة المعقدة وبات بإمكان البلد الآنالسير نحو المصالحة. وقد ركزت العدالة جهودها على العثور على المفقودين أو القتلى والمساعدة على تحديد هوية الجثث واستخراجهافي ظل احترام تقاليد العائلات والمجتمعات المحلية. وحتى الآن، تم العثور على 719 2موقع دفن ضمت 299 3جثة.

6-وتمكن الضحايا من المشاركة في عملية العدالة والسلام ومن الحصول على اعتراف بحقوقهم. وبحسب نظام المعلومات التابع للوحدة الوطنية للعدالة والسلام في مكتب النائب العام، يبلغ عدد الضحايا المسجلين لديه حالياً551 299 ضحية يطالبون بجبر الضرر بالكامل. وتجري الآن تحقيقات جنائية في المذابح، وفي حالات التشريد القسري، وفي أكثر من 000 40حالة قتل وتعذيب وغير ذلك من الجرائم.

7-واتخذت الدولة إجراءات لتعزيز حقوق الأقليات الإثنية وثقافتها، استناداً إلى التشريعات والسوابق القضائية. وباتت المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية والمجتمعات ذات الأصول الأفريقيةتملك نظاماً خاصاًللتمثيل السياسي. فهي تستفيد من إجراءات إيجابية في مجالات الصحة والتعليم فيما اكتسب حوارها مع الدولةطابعاً مؤسسياً. وتعتبرمجتمعات السكان الأصليين الذين يشكلون 4 في المائة من سكان كولومبيا مالكة للأراضي التابعة لها، والتي تمثل 35 في المائة من الأراضي الكولومبية، ملكية جماعية. وبموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، تم وضع آلية للتشاور المسبق لتمكين هذه المجتمعات من المشاركة في القرارات التي تؤثر عليها بصورة مباشرة. وقد عُقدت 110 جلسات مشاورات مسبقةفي عام 2009. ويمثل مبدأ الإنصاف هو مبدأً أساسياً من مبادئ برنامج الإجراءات العامة. وهكذا، اتُخذ 17 تدبيراًلصالح المرأة وتم تعزيز القدرات المؤسسية. وبهدف تحسين تقديم المعونة لمن يحتاجها من السكان المشردين، تقرر أن تراعي السياسات العامة عدداً من العوامل مثل الفوارق البدنية والاجتماعية والثقافية بين الأشخاص.

8-ويظهر من خلالتجربة السنوات الأخيرة أنالأمن شرط أساسي للتمتع الكامل بحقوق الإنسان. وتمكنت الدولة على الرغم من جميع الصعوبات التي عانت منها، من الحد بشكل كبير من آثار الجريمة من خلال تعزيز وجودها في جميع أنحاء الإقليم الوطني. وتتطلع الدولة إلىالاستمرار في تعزيزجميع الضمانات التي تمكن منظمات المجتمع المدني من العمل وتشجع الحوار والنقاش الديمقراطيين. وسيواجه البلد تحديات هائلة في المستقبل. ففي إطار عملية السلام والعدل، ستواصل الدولة العمل على تحقيق أهداف الحقيقة والعدالة وستفعل كل ما في وسعها حتى لا يتكرر ما حصل.

9-وفيما يتعلق بإنفاذ القانون، يتعين على الدولة أن تضمن إنفاذ القانون في ظل التقيد التام بالبروتوكولات والمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الإنساني الدولي من خلال اتباع المعايير التي حددتها في هذا المجال وزارة الدفاع الوطني ومن خلال ملاحقة الأشخاص الذين لا يمتثلون لهذه البروتوكولات والمعايير ومعاقبتهم. وقد واجهت الدولة تحدياً يتمثل في تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان التي قوضتها فترة العنف التي شهدتها البلاد طويلاً؛ ويشكل نشر العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عنصرا من عناصر تثقيف المجتمع وتوعيته في مجال حقوق الإنسان.

10-وتؤكد الحكومة الكولومبية من جديد عزمها على مواصلة الحوار الصريح والبناء مع المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وعلى بذل كل الجهود الممكنة لتزويد اللجنة بجميع المعلومات التي تطلبها. وتعتقد الحكومة أن هذه المعلومات والتقرير ككلسيعمقان من فهم اللجنة للجهود التي تبذلها الدولة من أجل الوفاء الكامل بالتزاماتها الدولية.

11- الرئيس أعرب عن شكرهللوفد على العرض الذي قدمه، ودعاهإلى الرد على الأسئلة من 1 إلى 18 من قائمة المسائل المعروضة.

12-وعُرضت شفافات باور بوينت توضح جميع الوقائع الحديثة التي تحدث عنها الوفد الكولومبي.

13- السيدة ري (كولومبيا) قالت إن الإجابة على السؤال المتعلق بالتدابير المتخذة لتنفيذالقانون رقم 288 لعام 1996، وهو القانون الذي وُضعت بموجبه آليات التعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لقرارات الهيئات الدولية المختلفة التي تتناول حقوق الإنسان (السؤال رقم 1)، تستدعي الحديث عن القانون بالإضافة إلى قانون العدالة والسلام وخطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويضع القانون رقم 288 آلية بسيطة وسريعةيعتمد إطلاقها على شرطين: قرار خطيصريح مسبق تتخذه لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أو لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وقبول لجنة يعينها وزير الداخلية والعدل، وزير الشؤون الخارجية ووزير الدفاعبالقرار ذي الصلة. ويهدف قانون العدالة والسلام إلى تيسير تسريح أفراد الجماعات المسلحة غير المشروعة، وفي الوقت نفسه، إلى تلبية طلباتالضحايا المتعلقة بجبر الضرر. وفي هذا السياق، وُضعت الآليات التالية موضع التنفيذ: تخضع الجماعات شبه العسكرية المسرحة لإجراء "تقديم الشهادات الطوعية" (التي يبلغ عددها حالياً 4346)، الذي تنفذه وحدة خاصة تابعة للنيابة العامةتتكون من مدعين عامين مستقلين تماماًعن السلطة التنفيذية. ويقوم هؤلاء بتحليل الشهادات الطوعية في ضوء الملفات القضائية لكل مقدم شهادة (أكثر من 000 300شهادة حتى الآن)، وفي ضوء تقارير المنظماتغير الحكومية الوطنية والإقليمية وشهادات الضحايا. ويجري هؤلاء تحقيقات قبل سماعشهادة الأفراد المسرحين من الجماعات شبه العسكرية. ويُسمح حالياًلحوالي 000 299 شخص بالإدلاء بشهاداتهم في إطار الشهادات الطوعية، وهو عدد يؤكد شرعية هذه العملية. وحتى الآن، شارك 000 46 شخص في الشهادات الحرة وطرحوا حوالي 000 27سؤال على أعضاء الجماعات المسلحة المسرحين. وفي كانون الأول/ديسمبر 2009 تقرر جواز إعداد لوائح اتهام فيما يتعلق بملفات جزئية (اتهامات جزئية). وهكذا صدر أول حكم أولي في إطار عملية السلام والعدل بإدانة شخصين من المسرَّحين. وتزايد حجم القضايا المتأخرة بشكل كبير، وهناك 250شخصاً ينتظرون صدور الأحكام المتعلقة بهم. وقد أكدت دوائر المدعين العامين وقوع 215 مجزرة و684 جريمة قتل؛ وسُجلت 387 حالة تشرد وأكثر من 600 حالة اختفاء قسري 775 2 حالة تعذيب. ولا يزال الحق في معرفة الحقيقة عنصراً أساسياً من عناصر الآلية المنشأة. فقد أُنشئت دوائر خاصة وشارك 000 46شخص في جلسات الاستماع. وقد تم نقل الشهادات الطوعية في بث مباشر من أنأى المناطق في البلد وأُتيحت للضحايا فرصة طرح أسئلة على أفراد الجماعات شبه العسكرية المسرحين بواسطة أعضاء في النيابة العامة يعملون في إطار قانون العدالة والسلام. ونشر الفريق المعني بالذاكرة التاريخية في اللجنة الوطنية للتعويض والمصالحة أول تقريرين لها أعادت فيهما سرد الوقائع المتعلقة بحالتين من حالات الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان؛ وتعتزم اللجنة نشر سرد جديد للوقائع فيما يتعلق بثماني قضايا أخرى. وتجدر الإشارة إلى أنه عندما يدلي أحد "المسرحين" بادعاءات تتعلق بشخص لا تشمله عملية السلام والعدل، ويكون قد تواطأفي جريمة أو قام بارتكابها، فإن القضية تُحال إلى المحاكم العادية على الفور. وتجري حاليا تحقيقاتفي هذا السياق يصل عددها إلى 834 6. وهي تشمل خصوصاً، رؤساء البلديات والمحافظين وأعضاء البرلمان وغيرهم من السياسيين المكلفين بولايات معينة. وبالمثل، تجري الآن تحقيقات مع 344 من أفراد الجيش والشرطة. وأخيرا، أصدرت المحكمة العليا أحكام إدانة بحق 16 عضوا من أعضاء البرلمان الذين احتفظوا بعلاقات مع الميليشيات شبه العسكرية.

14-وبشأن التعويضات، تم دفع 000 11 تعويض خلال العام 2009، بقيمة 100 مليون دولار وتصل ميزانية العام 2010 إلى 150 مليون دولار. وللجنة الوطنية لجبر الضرر11 لجنة إقليمية في البلد تتبع لها. وفيما يتعلق بعدد المقابر الجماعية، تم إحصاء 719 2 مقبرة جماعية استخرج منها 299 3 جثة، تم التعرف على هوية نصفها وأعيدت الرفات إلى الأسر.

15-وأتاحت خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، التي وُضعت في عام 2004 بفضل تعاون الدولة والمنظمات غير الحكومية، إحراز تقدم كبير في تحديد أساليب العمل ومحاوره الرئيسية، على الصعيد الوطني وعلى صعيد الإدارات الوطنية والإقليمية والمحلية. وفي عام 2008، انسحبت المنظمات غير الحكومية من خطة العمل، مدعية وجود مشاكل حول الضمانات المتعلقة بمشاركتها؛ومنذ ذلك الحين، أنشأت الدولة هيئات كلفت بتحسين الوضع.

16- السيدة فونسيكا (كولومبيا)قالت فيما يتعلق بمنع العنف الجنسي (السؤال رقم 8) إن الحكومة حققت تقدماً في هذا المجال من خلال قياموزارة الداخلية والعدل بتحديد وتنفيذ عشرة محاور عمل رئيسية أُشير إليها في الردود الخطية، ولا سيما فيما يتعلق بزيادة معرفة المرأة بالأمور القانونية والدفاع عنها أمام القضاء، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء المشردات، ومنع العنف المنزلي والعنف الجنسانيإضافة إلى متابعة الالتزام بالصكوك الدولية. ولا بد، بطبيعة الحال، من متابعة وتعزيز هذه المجموعة من السياسات، بالتعاون مع الوزاراتوالوكالات المعنية الأخرى. ومن الجدير بالذكر إنشاء الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالقضاء على العنف ضد المرأة. وأُعد تقرير مفصل للجنة حول موضوع مكافحة العنف ضد المرأة.

17- السيدة أبونزا (كولومبيا) أضافت أن وزارة الدفاع الوطني تأخذ مسألة العنف ضد المرأة على محمل الجد، وأنها وضعت استراتيجية لمنع العنف الجنسي والمعاقبة عليه، تتضمن جوانب تعليمية تهدف إلى تثقيف أفراد القوات المسلحة بشأن حقوق الإنسان وإلى لفت انتباههم إلى جوانب معينة، مثل ازدياد ضعف فئات معينة من الإناث خصوصاً بسبب النزاع المسلح. وسوف تُعضَّد هذه التدابير بتعليمات محددة يجري اعتمادها حالياً. ومن بين التدابير المتخذة من أجل التنفيذ الفعال للقانون رقم 1257 لعام 2008 الذي يقر معايير التعريف بأشكال العنف والتمييز ضد المرأة ومنعه وقمعه (السؤال 9)، لا بد من الإشارة إلى إنشاء فريق عامل وطني يضم جميع الوكالات المعنية بتطبيق القانون المذكور، إضافة إلى أفرقة عاملة مواضيعية معنية بالجوانب المختلفة لهذا التنفيذ (الصحة وقانون العمل والتعليم)، تقدم مقترحات بشأن وضعه موضع النفاذ. ومن المقرر اعتماد مرسوم رئاسي بهذا الشأن قبل نهاية العام.

18-وفيما يتعلق باعتماد قانون لمكافحة التمييز العنصري (السؤال رقم 10)، حققت كولومبيا تقدماًفي مكافحة التمييز ضد الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وفي مكافحة التمييز ضد السكان الأصليين. ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن مشاريع القوانين التي قُدمت حتى الآن إلى كونغرس الجمهورية لم تُنجز بعد، إما لأن مقترحيها قاموا بسحبها، أو لأنها رُفضت.

19- السيدةأبونزا ميلاريس ( كولومبيا) قالت إن وزارة الدفاع اعتمدت التوجيه رقم 10 لسنة 2007 المتعلق بإنشاء لجنة لمتابعة الشكاوى المتعلقة بجرائم القتل خارج الأعمال القتاليةأو التي تستهدف أشخاصا محميين،من أجل تسهيل التحقيقات بشأن هذه الشكاوى وتنفيذ التدابير الوقائية. وتتألف هذه اللجنة، التي يرأسها وزير الدفاع، من قادة القوات العسكريةوالمفتشين العامين والمسؤولين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان داخل الشرطة والجيش وممثلي نظام العدالة الجنائية العسكرية. كما يساعد في هذه الأعمال كل من النيابة العامة ومكتب النائب العام ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كولومبيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر. واجتمعت لجنة المتابعة 14 مرة، وتعقد اجتماعها المقبل في 16 تموز/يوليه 2010. وقد انتهت أعمالها إلى اعتماد عدة توجيهات أخرى، منها التوجيه رقم 19 لسنة 2007، الذي يحتوي على تعليمات للقادة العسكريين تقضي بأن يقدموا المساعدة في التحقيقات القضائية من خلال تسهيل وصول الشرطة القضائية إلى مكان وقوع الحادث، والحفاظ على الأدلة العلمية والتقنية. ولا بد أيضاًمن ذكر التوجيه رقم 300-28 لعام 2007 الصادر عن القيادة العليا للقوات المسلحة، والذي تم بموجبه تنقيح معايير تقييم نتائج العمليات التي يقوم بها موظفو إنفاذ القانون للتقليل من فداحةالخسائر التي تلحق بالقوات المتعادية والتركيز على عمليات إلقاء القبض على المسلحين، بل والتركيز أكثر على عمليات التسريح.

20-وفي كانون الثاني/يناير 2008، أطلقت وزارة الدفاع السياسة المتكاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، التي تضم في محاورها الرئيسية مسألة تنقيح نظام تعليم حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لموظفي إنفاذ قانون، ووضع صكوك جديدة تنظم سلوك موظفي إنفاذ القانون أثناء تنفيذ عملياتهم، وحماية الفئات الضعيفة والتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية وهيئات التحقيق، وإطلاع الجمهور على الجهود المبذولة في هذا المجال، ولا سيما من خلال وسائل الإعلام.

21-وحتى الآن، تحدث وزير الدفاع ونائبه، وقادة القوات المسلحة ومدير الشرطة الوطنية ثماني مرات على شاشة التلفزيون للرد على ادعاءات بانتهاك موظفي إنفاذ القانونلحقوق الإنسان. وأعلن وزير الدفاعفي أول حديث تلفزيوني من هذا النوع بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، اعتماد 15 تدبيراً رئيسياً، جُمعت في وثيقة ستُقدم إلى أعضاء اللجنة. ومن التدابير المهمة الأخرى إصدار أول كتيب عن القانون العملياتي في كانون الأول/ديسمبر 2009.

22-ونظام المكافأة تحكمه ثلاثةُ توجيهات اعتُمدت في الأعوام 2005 و2008 و2009، ويخضع لآليات وضوابط عدة. ولا يجوز في أي حال من الأحوال دفع مكافأة لأحد موظفي الدولة. ولا يُكافأإلا على المعلومات التي توصل موظفي إنفاذ القانون إلى نتيجة تنفيذية ملموسة. ولا يتم الدفع إلا بعد التحقق مما جرى خلال العملية من خلال تقرير اللجنة المختصة.

23- السيدة راي (كولومبيا) أشارت إلى أنه وفقاً للأرقام التي قدمتها وحدة النيابة العامة المسؤولة عن التحقيق في الشكاوى المتعلقة بعمليات القتل خارج أعمال القتال، فقد تمت دراسة 1216 قضية حتى الآن صدرت فيها 73 إدانة بحق 177 فردا من أفراد القوات المسلحة. كما صدرت أحكام بالبراءة لصالح 33 شخصاً، و53 قراراًبإغلاق التحقيق فيما يتعلق ﺑ215 فرداً من أفراد القوات المسلحة.

24-وفي 1 حزيران/يونيه 2009، اعتمد المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعيةوثيقة (رقمها3590)، بعنوان "تعزيز آليات البحث عن المفقودين في كولومبيا والتعرف على هوياتهم،"تهدف إلى تعزيز فعالية آليات البحث وتحديد الهوية لتمكين الضحايا من ممارسةحقهم في معرفة الحقيقةوفي العدالة والتعويض. وقد خصصت الحكومة 60 مليون دولار لتنفيذ هذه السياسة.

25-ووفقاً لتوجيه وزاري صدر عام 2006، اعتمدت وزارة الدفاع سلسلة من التدابير تهدف إلى تيسير التحقيق في حالات الاختفاء والبحث عن المفقودين في إطار آلية للبحث العاجل. وتشملالخطة الوطنية للمفقودين كامل إقليم الدولة. وقد أُشركأقارب الضحايا والمنظمات التي تقدم لهمالمساعدة تدريجياً في تنفيذ هذه الخطة، التي تسهم فيها أيضاً المنظمات غير الحكومية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتوجد حالياً 18 مجموعة للبحث عن الجثث تعمل تحت أمرة السلطات القضائية.

26-وحتى الآن، استفاد 253 9 شخصاً من برنامج الحماية الذي تنفذه وزارة الداخلية والعدل وبرنامج حماية الضحايا والشهود التابع للنيابة العامة. ولم يتعرضأي من الأشخاص المحميين للقتل. وبلغ إجمالي التمويل لهذه البرامج 60 مليون دولار.

27-وتختلفالسلطات التي تضطلع بمسؤولية تنفيذ التدابير الوقائية والتدابير المؤقتة التي تأذن بها منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بحسب ما إذا كانت تلك التدابير فردية أو جماعية. فالتدابير المتعلقة بالأفراد تُطبق في إطار برامج الحماية المذكورة أعلاه. وتُنفذ التدابير الجماعية علىالصعيدين المحلي والإقليمي، وتخضع للتنسيق بين السلطات المدنية والعسكرية والقضائية المعنية.

28-ووافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يجيز التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في قراءته الأولى.

29- السيد فرانكو خيمينيث (كولومبيا) قال إنه وفقاً للسجل الموحد للنازحين، تشردت 333 788 أسرة (ما مجموعه 754 445 3شخصاً) في البلد منذ عام 1950، بما في ذلك أكثر من 000 720 أسرة منذ عام 1997. ويلاحظ اتجاه تنازلي حاد منذ عام 2009. وفي المقابل، لا يزال عدد حالات التصريح بالنزوح مرتفعاًنسبياً، ويرجع ذلك أساساً إلى تضاعف حالات الإبلاغ المتأخر عن النزوح. ومن المقدر أن 40 في المائة من حالات الإبلاغ عن النزوح في الأشهر الأخيرة تتعلق بوقائع حدثت قبل أكثر من خمس سنوات و20 في المائة تتعلق بوقائع حدثت قبل أكثر من عشر سنوات. ولمواجهة هذا الوضع، قدمت الحكومة، بالتشاور مع المجتمع المدني والمحكمةالدستورية، مقترحات لتحديد موعد نهائي لتقديم هذه البلاغات.

30-وفي ضوءالقرار T-025 الذي اتخذته المحكمة الدستورية وتوصيات الممثل الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، تقوم الحكومة منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بتنفيذ سياسة جديدة للوقاية والحماية ولتقديم الدعم الكامل للضحايا، وللترويج للحقيقة وللعدالة وللتعويض. وقد قُدم التقرير الأول عن هذا الموضوع إلى المحكمة الدستورية في 1 تموز/يوليه 2010.

31-وتسعى الحكومة إلى تطبيق نهج مختلف في كل سياسة من سياساتها بشأن المشردين داخلياً من أجل تعزيز حماية النساء والأطفال والمعوقين والسكان الأصليين والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي. وإقراراً منها بالحاجة إلى مواءمة الصكوك الموجودة، بدأت الحكومة مشاورات مع المجموعات المعنية من السكان. وفي الوقت نفسه،وُضع العديد من البرامج لتنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة الدستورية في هذا الشأن. وهكذا، تم اتخاذ تدابير خاصة لحماية 600 امرأة ووُضعت 10 برامج وفقاً للقانون 092 لعام 2008 المتعلق بالمشردات. ومن بين تلك البرامج تجدر الإشارة إلى برنامج الوقاية وتقديم المساعدة للنساء ضحايا العنف الجنسي وبرنامج الوقاية من العنف ضد المرأة داخل الأسرة وتقديم المساعدة للضحايا. ويجري حالياً وضع ثلاثة برامج أخرى تتعلق على التوالي بحق المرأة في معرفة الحقيقة وفي العدالة والتعويض، وبحماية النساء من السكان الأصليين، وبحماية مجتمعات الكولومبيين من أصل أفريقي في سياقات التشرد.

32-وتمخض تطبيق المرسوم 004 لعام 2009 عنأكبر عملية تشاور مسبق عرفتها كولومبيا، بغرض وضع برنامج يضمن حقوق السكان الأصليين المشردين. وفي المجموع، عُقد في هذا السياق 72 اجتماعاً محلياًو27 لقاءاً على صعيد المحافظة، وخمسة اجتماعات إقليمية واجتماع وطني. ويضافإلى هذه العملية 34 خطة حماية محددة لصالح 33 من السكان الأصليين الذين تعينهم المحكمة الدستورية، و5 خطط موجودة أصلا، و3 خطط شارف تنفيذها على الانتهاء فيما لا تزال البقية في مرحلة التشاور.

33-وقد تم وضع خطة شاملة للحماية والوقاية والدعم للمشردين من الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، وفقاً للمرسوم 005 لسنة 2009 والذي وافقت عليه اللجنة الاستشارية الرفيعة المستوى. وبالإضافة إلى ذلك، توجد 62 خطة تتعلق بمجتمعات محلية معينة، وُضعت بمشاركة نشطة من المجتمعات المعنية. كما أُحرز تقدم في تنفيذ خطة توصيف الأراضي الجماعية وأراضي الأجداد وتعديل "الطرق الإثنية" لحماية الأراضي في أعقاب إعلان عدم دستورية القانون رقم 1152 (قانون التنمية الريفية).

34- لسيدة فونسيكا (كولومبيا) قالت إن مكتب النائب العام ومكتب أمين المظالم جهازان مستقلان تماماً عن السلطة التنفيذية، وهما يلعبان دوراً أساسياً في حماية حقوق الإنسان. وعلى الرغم من محدودية موارد الميزانية، سعت الحكومة الكولومبية إلى تعزيز قدرات هاتين الهيئتين، كما يتضح من الزيادة الكبيرة في الاعتمادات التي خصصت لهما في السنوات الأخيرة. ويوجد حالياً 39 أمين مظالم في المجتمعات المحلية داخل المناطق الأكثر تضررا من المواجهات العسكرية.

35- السيد فرانكو خيمينيث (كولومبيا) قال إن نظام الإنذار المبكر وضع 703 تقارير عن وجود خطر ومذكرات متابعة، مما أسفر عن 259 إنذارا مبكرا. وفي عام 2009، وصل عدد تقارير الخطر ومذكرات المتابعةإلى 61 وعدد الإنذارات المبكرة إلى 21. وتلعب السلطات المدنية والمحلية دورا هاما في التحقق من تدابير حماية المشردين ومتابعتها، وتنفيذ قرارات اللجنة المشتركة بين الوكالات بشأن الإنذار المبكر. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك بلدية ارانكا بيرميخافي محافظة سانتاندر، التي كانت موضوع مذكرة متابعة صادرة عن اللجنة في آذار/مارس 2009. وفي الشهر التالي، صدر قرار بالإنذار المبكر بسبب التهديد الذي تشكله أنشطة المنظمة الإجرامية"لوس راستروخوس". وفي تموز/يوليه 2009، ذهب فريق من ممثلي البلديات والمحافظات للتحقق من الوضع على الأرض. وفي تشرين الأول/أكتوبر، عقدت السلطات المدنية والعسكرية والشرطة المحلية اجتماعا أسفر عن مذكرة متابعة جديدة صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر. وبعد انتهاء هذه العملية، في شباط/فبراير 2010، اتُخذت عدة تدابير على المستوى المحلي، منها إنشاء مجلس بلدي للسلم والمشورة الأمنية الريفية والحضرية، وتنظيم 15 يوماً إنسانياً وبناء مخفر شرطة في مجتمع محلي للسكان الأصليين في البلدية.

36- السيدة فونسيكا (كولومبيا) قالت إنها وجدت في التقرير الدوري الرابع لكولومبيا الذي قدمته لجنة مناهضة التعذيب في تشرين الثاني/نوفمبر 2009(CAT/C/COL/4)الكثير من المعلومات بشأن منع التعذيب ومناهضته. وقد تغير الوضع في الأشهر الأخيرة، مع إنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب تحت رعايةوزارة الداخلية، وعقد اجتماعات شهرية بين الوكالات لإنشاء نظام مركزي لتسجيل حالات التعذيب، وتعزيز تدريب موظفي الدولة على بروتوكول اسطنبول وبروتوكول مينيسوتا.

37- السيد ألونسو سانابريا (كولومبيا) قال إن منع التعذيب منصوص عليه في المادة 12 من الدستور. وتنص المادة 93 على أن للصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها كولومبيا الغلبة على التشريعات المحلية. وينص القانون رقم 599 لسنة 2000 (قانون العقوبات) على تجريم التعذيب ويحدد عقوبات جنائية شديدة لمرتكبي التعذيب. وقد تم تشديد هذه الأحكام بموجب القانون رقم 890 لعام 2004.

38-وفي القرار رقم 358 لعام 1997، استثنت المحكمة الدستورية من ولاية نظام القضاء الجنائي العسكري جريمة التعذيب، معتبرة أنها جريمة ضد الإنسانية. وتحظر المادة 3 من القانون رقم 522 لسنة 1999 (قانون القضاء العسكري) على القضاء العسكري التحقيق في جرائم التعذيب والإبادة الجماعية والاختفاء القسري.

39-وفيما يتعلق بالإجهاض، انتقلت كولومبيا من الحظر التام إلى اعتراف بالحق في الإجهاض الإرادي في ظروف معينة. وفي الحكمC-355لعام 2006، جرمت المحكمة الدستورية الإجهاض في ثلاث حالات هي: وجود خطر على حياة الأم أو صحتها، ووقوع الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم أو تلقيح دون موافقة المرأة الحامل، وإصابة الجنين بتشوهات خطيرة. وقد صدر المرسوم رقم 4444 لعام 2006 لتنفيذ هذا القرار من خلال إدماج القواعد والترتيبات المتعلقة بالإجهاض في الخطط الصحية. وبدأ إعمال حق الإجهاض بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم T-388لعام 2009، التي وضعتشرطاً وحيداًيتمثل في أن تكون المرأة الحامل قد قدمت في السابق شكوى جنائية في حالة حصول ممارسة جنسية دون موافقتها أو شهادة طبية في الحالتين الأخريين اللتين ينص عليهما القانون. كما ردت المحكمةعلى مشكلة حرية الوجدانالمطروحة بالنسبة للأطباء فيما يتعلق بممارسة الإجهاض فأكدت أن الاحتجاج بحرية الوجدان يجوز للشخص ولا يجوز للمؤسسة. ومع ذلك، لا يحق للطبيب رفض الإجهاض إذا كان هو الطبيب الوحيد الذي يمارس هذا العمل في المنطقة.

40- السيدسالفيولي قال إن اللجنة تلقت من الدولة الطرف، ومنظمات المجتمع المدني الكولومبية، وقبل لحظات من الوفد كمية كبيرة من المعلومات التي تبشر بحوار غني ومثمر. ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط تود الحصول على توضيحات بشأنها. فالوضع القانوني للمسرحينمن الجماعات شبه العسكرية الذين يرجح عدم محاكمتهم بموجب قانون العدالة والسلام (السؤال 2) لم يتم توضيحه. وتخشى اللجنة -ومعها هيئات المعاهدات الأخرى ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان - ألا يضمن تطبيق قانون العدالة والسلام في نهاية المطاف، وضع حد لإفلات مرتكبي انتهاكات جسيمةلحقوق الإنسان من العقاب. وسأل عن الخطوات التي اتخذت لتجنب ذلك. وذكر الوفد أن شخصين أدينا بموجب قانون العدالة والسلام، ولكن دون تحديد التهمة الموجهة لهما ولا العقوبة الصادرة بحقهما. وستنتظر اللجنة توضيحات في هذا الشأن. كما سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان أفراد الجماعات شبه العسكرية المسرحين الذين ساعدت اعترافاتهمفي كشف الحقيقة حول بعض الجرائم قد تعرضوا للملاحقة القضائيةأو صدرت بحقهم أحكام بالسجن. وحبذا لو يُقدَّم المزيد من المعلومات حول نتائج التحقيقات التي أجرتها لجنة المتابعة وما أُنجز فيما يتعلق بالاستنتاجات التي توصلت إليها. ومن المفيد أيضاً تقديم إيضاحات بشأن القواعد التي تحكم تطبيق مبدأ تقدير ضرورة الملاحقة القضائية؛ ولا بد من التأكد بشكل أساسي من أن رفض الملاحقة مستبعد في حالة وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

41-وقال إن جهوداً كبيرة تُبذل في مجال تدريب موظفي إنفاذ القانون لكن هذه الجهود موجهة، على ما يبدو،وفي المقام الأول، إلى الرتب العليا من التسلسل الوظيفي. وسأل عن الخطوات التي يجري اتخاذها لتحسين تدريب صغار الضباط.

42-وقدمت الدولة الطرف معلومات مفصلة عن التعويضات الممنوحة بموجب المرسوم رقم 1290 لعام 2008. وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان المرسوم ينص على أشكال غير مالية لجبر الضرر، وما إذا كان ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت الدولة سبباً فيها بشكل مباشر يحصلون على جبر للضرر بموجب هذا المرسوم.

43- السيدسالفيولي قال إنه لاحظ مع الارتياح المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الخطة الوطنية للبحث عن الأشخاص المفقودين لكنه يود الحصول على توضيحات بشأن الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تنفيذ الخطة، ولا سيما رابطات الضحايا.

44-ولم ترد الدولة الطرف على سؤال اللجنة التي أرادت أن تعرف عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لأعمال القتل أثناء استفادتهم من تدابير الحماية، لا سيما في إطار منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (السؤال رقم 13 ج). وربما كان بإمكان الوفد سد هذه الثغرةمن خلال توضيح ما إذا جرت تحقيقات في عمليات القتل هذه وما إذا كان المسؤولون عنها قد حوكموا وأدينوا.

45-وقال إن إدراججميع حالات التعذيب ضمن اختصاص المحاكم العادية وليس المحاكم العسكرية أمر جيد؛ فمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أوصت بذلك مراراً وتكراراً. لكن رئيس الجمهورية أعلن في خطاب ألقاه مؤخرا ضرورة توسيع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية، وهو أمر يثير القلق فيما يتعلق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خصوصاًأن مجال ولايتها القضائية واسع جدا بالفعل. ونددت لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان مراراًبالإفلات من العقاب الذي تمخضت عنحالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمام المحاكمالعسكرية في الماضي. ولذا فمن المهم أن تواصل الدولة الطرف الجهود التي تبذلها كي لا تعود إلى هذا الوضع. وفي هذا السياق، من المفيد تقديم توضيحات بشأن تشكيل مجلس القضاء الأعلى، لا سيما التدابير المتخذة لضمان توازنه.

46-ومن المعلوم، أن عددا من قادة الجماعات شبه العسكرية سُلموا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمتهم بتهمة الاتجار بالمخدرات. وينبغي التأكد من أن ذلك لا يجنبهم المحاكمة في نظام العدالة الكولومبية على ما نُسب إليهم من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وسأل عن مدى وجود جهود تصب في هذا الاتجاه.

47-وتشير الدولة الطرف، في مرفقات ردودها الخطية، إلى أن هناك سبع قضايا قتل وتعذيب و257 قضية سوء سلوك أثناء الخدمة، بما في ذلك حالات تعذيب ومعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، تم عرضها على المحاكم، دون أن تبين ما إذا كانت هذه القضايا قد انتهت بإصدار أحكام بالإدانة. وحبذا لو تقدم الدولة الطرف معلومات تتعلق بعدد الإدانات والأحكام التي صدرت فعليابحق من ارتكبوا أعمال تعذيب أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.

48-وتشير المعلومات المعروضة على اللجنة، إلى أن قرار المحكمة الدستورية الذي يحدد الظروف التي يُسمح فيها للمرأة بالإجهاض القانوني والآمن لم يسفر عن إجراءات ملموسة تضمن للمرأة الحق في الإجهاض القانوني والآمن. بل يبدو أن ثمة عقبات تعيق تنفيذ هذا القرار. وسأل عما تعتزم الحكومة القيام به لضمان تمكن المرأة من الإجهاض في الحالات التي تحددها أحكام المحكمة الدستورية.

49- السيد بيريز سانشيز-سيرو قال إنه بناء على المعلومات المتوفرة لدى اللجنة، فإن التحقيقات التي فُتحت حتى الآن في إطار قانون العدالة والسلام نادراًما أسفرت عن محاكمات للمسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ولم تمكِّن الضحايا من الوصول إلى العدالة إلا بشكل محدود. ومن المفيد تقديم إحصاءات مفصلةعن عدد التحقيقات التي فُتحت، وعدد المحاكمات وعدد الإدانات التي صدرت، وعدد الحالات التي أُتيحت فيها للضحايا الاستفادة من تدابير الحصول على جبر للضرر. فبرنامج التعويض الفردي بالطرق الإدارية بموجب المرسوم رقم 1290 لعام 2008 يبدو أقرب إلى برنامج مساعدات إنسانية منه إلى برنامج تعويضات حقيقي؛ فهو لا يوفر آليات لضمان حق الضحايا في معرفة الحقيقة، مع أنه عنصر أساسي من عناصر التعويض. وللمرء أن يتساءل أيضاًعن سبب عدم دفع أي تعويضات حتى الآن من صندوق تعويض الضحايا. وسأل في هذا السياق عن التدابير التي تنظر الدولة الطرف في اتخاذها لضمان محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات ومعاقبتهم، واحترام حق الضحايا في معرفة الحقيقة وفي العدالة وفي الحصول على تعويض عادل.

50-وذكر الوفد أن عدم تعاون المنظمات غير الحكومية يعرقل مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان (السؤال رقم 7). وأوضحت المنظمات غير الحكومية، من جانبها، أن أعمال العنف المتكررة التي تتعرض لها الجهات الفاعلة في المجتمعالمدني -الاعتداءات وأعمال القتل وحالات الاختفاء القسري - تخلق مناخا من انعدام الأمن يثنيها عن المشاركة. ولا يمكن للدولة الطرف أن تتوقع التعاون من المنظمات غير الحكومية ما لم تتخذ الخطوات اللازمة لوقف العنف الذي تتعرض له هذه المنظمات.

51-ولم تعتمد الدولة الطرف بعد قانوناً لمكافحة التمييز العنصري، على الرغم من تقديم العديد من مشاريع القوانين بهذا الخصوص إلى الكونغرس. ولئن كان الدستور يتضمن أحكاماً تحظر صراحة التمييز العنصري باسم الحق في المساواة، فإنهذه الأحكام لم توضع موضع التنفيذ. وقد أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري بأن تسن الدولة الطرف قانوناً لهذا الغرض(CERD/C/COL/CO/14، الفقرة 13)، وأبدى السيد بيريز سانشيز-سيرواهتمامهبمعرفة ما إذا كانت هناك أي تدابير قد اتخذت لتنفيذها. ومن المحبذ أن يتم تحسين التنسيق بين مختلف الهيئات الوطنية التي تتناولالقضايا ذات الصلة بالمجتمعات المحلية للكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، وينبغي أن تفكر الدولة الطرف بوضع خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز العنصري.

52-وقال إن اشتراط التسجيل المسبق في السجل الموحد للمشردين للموافقةعلى استفادتهم من برامج المساعدة يحرم أولئك الذين لا يستطيعون التسجيل، خصوصاًفي المناطق المتضررة من المواجهات المسلحة، من الحصول على المساعدة دون وجه حق. وبالإضافة إلىذلك، يؤدي هذا الشرط إلى إحصاءات خاطئة عن المشردين لأن الإحصاءات تشمل فقط المشردين المدرجة أسماؤهم في السجل، مما يؤدي إلى سوء تقدير الاحتياجات، وبالتالي إلى سوء تقدير الوسائل اللازمة لتأمينها. ولم تظهر حتى الآن، أية آثار ملموسة لإطلاق عملية العدالة والسلام في عام 2005، على خطر نشوب اشتباكات بين العناصر المسلحة، وهو خطر ما زال قائماًفي مناطق عديدة من البلاد. ولا بد من معرفة التدابير الأخرى التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها لمنع هذا الخطر وضمان حماية أفضل للأشخاص النازحين داخلياً في هذه المناطق.

53-ويبدو أن المهمة الأصلية لنظام الإنذار المبكر، التي تمثلت في منع التهجير القسري المرتبط بخطر المواجهات العسكرية قد تحولت إلى زيادة عسكرة المناطق المعرضة للخطر، وإشراك السكان المدنيين في القتال. وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عنقلقها إزاء فقدان نظام الإنذار المبكر لاستقلاليته، الأمر الذي أدى إلى قيام الحكومة في عام 2003 بإنشاء لجنة مشتركة للإنذار المبكر بين المؤسسات. وبالإضافة إلى ذلك، نددت المفوضة السامية لشؤون اللاجئين مراراًبعدائية السلطات تجاه فرق نظام الإنذار المبكر وغياب التدابير اللازمة لضمان حمايتهم. ولا بد من معرفة خطة الدولة الطرف للسماح لنظام الإنذار المبكر بلعب دوره الكامل في مجال الوقاية والعمل على ضمان إتباع الإنذارات الصادرة بالإجراءات المناسبة. وفي كثير من الحالات، تم تجاهل التحذيرات وكانت العواقب مأساوية، فقد قُتل سبعة أشخاص في بويرتو ليبرتادور في 8 تموز/يوليه 2008، و8 من السكان الأصليين في كانون الثاني/يناير 2009. 54- السيدة كيلر قالت إنه من المستصوب أن تضع الدولة الطرف نظاماًمفصلاًللإحصاءات عن أعمال العنف الجنسي، بما في ذلك الأعمال التي ارتكبت خلال الصراع المسلح. ولاحظت أنه لا يزال يصعب على ضحايا العنف الجنسي الكشف عن الاعتداءات التي تعرضن لها بسبب العار الذي يلحقهن جراءها. ومن المفيد معرفة ما إذا كانتالبرامج الرامية إلى منع العنف الجنسي تشمل تدابير مكافحة الأحكام المسبقة التي تثقل كاهل الضحايا بعبء العار وتفرض عليها التزام الصمت. وطلبت السيدة كيلر أيضاً معرفة ما إذا تقرر توفير الحماية لضحايا الاعتداء الجنسي لأن مرتكبي الجرائم يهددون بتكرار اعتداءاتهم إذا تقدم الضحايا بشكاوى، حتى عندما يكون المعتدي فرداً من أفراد الشرطة أو من قوى الأمن.

55-وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها مكتب النائب العام لتعيين موظفين متخصصين في التحقيق في حالات العنف الجنسي، فإن معدل الإفلات من العقاب في هذا النوع من الحالات لا يزال مرتفعاً جداً. وفي عام 2009، خلصت المحكمة الدستورية إلى أن التحقيقات التي أجراها موظفومكتب النائب العام في 183 حالة من حالات العنف الجنسي لم تجر بصورة مرضية. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت قد اتخذت تدابير لتحسين كفاءة التحقيقات. ويعتبر العنف الجنسي في سياق التهجير القسريمشكلة تستحق كل الاهتمام من الدولة الطرف. ويمثل النساء ما يقرب من نصف المشردين داخلياً، ونحن نعلم أن النزوح يزيد من خطر التعرض للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي. والنساء النازحات معرضاتللعنف بشكل خاص ويجب معرفة ما إذا كان هذا الجانب مأخوذاًفي الاعتبار في البرامج والاستراتيجيات المنفذة في مجال منع العنف الجنسي. ومن المفيد أيضاً الحصول على تفاصيل تتعلق بالكيفية التي تكفل بها الدولة الطرف تطبيق القرارات التي اتخذت على مستوى العاصمة في المحافظات والبلديات.

56-ولم يتم بعد اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1257 لعام 2008 المتعلق بالتوعية بجميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة وبمنعها وقمعها. وربما يستطيع الوفد أن يوضح ما إذا كان ذلك سيتم في المستقبل القريب. وينص القانون رقم 1257 على إدخال تعديلات على قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 294 لعام 1996. وحبذا لو قدم الوفد تفاصيل حول مضمون هذه التغييرات. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان التوفيق غير الإلزامي المنصوص عليه في الأحكام الحالية، قابلا للتطبيق المباشر من قبل السلطات المختصة أو إذا كان يتطلب اعتماد لائحة تطبيقية محددة. كما سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تجري تقييماً لمدى فعالية ما ينفذ من سياسات ترمي لمنع العنف الجنسي ولضمان ملاحقة الجناة ومعاقبتهم، ومعرفة المعايير والأهداف التي حددتها لهذا الغرض.

57- السيد ثيلين لاحظ أن الأرقام التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها الخطية على الاستفسارات المتعلقة بالإعدامات القانونية، تشير إلى أنه كان لدى الوحدة الوطنية لحقوق الإنسان 1244 قضية معلقة في 15 شباط/فبراير 2010، وكانت مختلف مكاتب التحقيق التابعة للنيابة العامة في البلد تعالج 436 قضية في كانون الأول/ديسمبر 2009، فيما لم يتجاوز مجموع الإدانات 45 إدانة. وقال إنه واثق أن ذلك لا يعني أن معظم القضايا انتهت بإغلاق الملف أو بصدور حكم البراءة. وطلب أيضاً تأكيد معلومة تفيد بأن هذه القضايا تحال إلى المحاكم العادية، وليس إلى المحاكم العسكرية. وقال إنه يود أن يعرف في الختام، متوسط الفترة التي تستغرقها الإجراءات وما إذا كانت قد لوحظت تغييرات منذ بدء نفاذ نظام الاتهام الجديد.

58 - السيد باغواتي قال إن الدولة الطرف تستحق الثناء لإنشائها اللجنة الوطنية لجبر الضرر والمصالحة كآلية تتيح تقديم حلول غير الحلول القضائية، لكنه قال إنه يود معرفة نتيجة عمل هذه اللجنة وخصوصاًمعرفة عدد القضايا التي تمت تسويتها في هذا الإطار خلال السنوات الثلاث الماضية. وسأل أيضاً عما إذا كانت القرارات الصادرة عن النيابة العامة واجبة الإنفاذ، وطلب معرفة الطرائق المتبعة في الإنفاذ في حال كانت كذلك، وسأل عما إذا كانت هذه القرارات قابلة للاستئناف.

59-وفيما يتعلق بمؤسسة أمين المظالم التي تكتسي أهمية كبيرة، قال السيد باغواتي إنه يود أن يعرف المؤهلات التي يشترط توفرها في المرشحين لهذه الوظيفة، ومن يعين أمين المظالم، وما هي صلاحياته وكيف تحدد هذه الصلاحيات. وسيكون من المفيد أيضاً معرفة ما إذا كان هناك إجراء في القانون أو في الممارسة العملية يتيح للأفراد اللجوء إلى أمين المظالم. وسأل السيد باغواتي أيضاًعما إذا كانت قرارات أمين المظالم كثيرة. وأخيراً، سأل عن التدابير التي اتخذتها السلطات الكولومبية لاعتقال المسؤولين عن الاختطافوملاحقتهم ومحاكمتهم، وعن النتائج في هذا الإطار.

60- السيد الهيبة لاحظ أن برنامج جبر الضرر يقتصر،فيما يبدو،على تدابير التعويض المالي. وسأل عن التدابير المتخذة لمساعدة أسر الضحايا على مستويات أخرى، ولا سيما مساعدتهم أثناء الحداد، الأمر الذي يشكل عنصراً هاماً في السعي لتحقيق عدالة انتقالية. وتساءل أيضاً عن مفهوم جبر الضرر الجماعي، وطلب معرفة الاختلافات بين برنامج جبر الضرر الفردي وبرنامج جبر الضرر الجماعي. وسأل عما إذا كان ذلك ينطبق بصفة خاصة على بعض المناطق المتضررة من أعمال العنف في الماضي أوعلى مجتمعات بأكملها. ويود أيضاًمعرفة التدابير التي اتخذتها السلطات لضمان عدم تحول آلية الجبر إلى برنامج للمساعدة الإنسانية، وبقائها عنصراً هاماً من عناصر الآلية يضمن حق الضحايا في الحصول على جبر للضرر.

61-السيد الهيبة رحب بإنشاء آلية جديدة للرقابة على السجون تُعمل أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. بيد أنه أعرب عن دهشته إزاء وضع هذه الآلية تحت سلطة وزارة الداخلية. ولئن كان البروتوكول الاختياري يتيح للدول حرية اختيار الحل المؤسسي الأنسب لآلياتها الوقائية الوطنية، فإنه ينص صراحة على ضرورة مراعاة مبادئ باريس في الحل المعتمد. وتمنى السيد هيبة على الوفد الكولومبي تقديم مزيد من المعلومات حول الآلية التي تم وضعها في هذا الإطار.

عُلقت الجلسة الساعة15/17 واستؤنفت الساعة 35/17

62- السيدة راي (كولومبيا)أشارت بخصوصوسائل الانتصاف المتاحة فيما يتعلق بالانتهاكات التي يرتكبها موظفو الدولة، إلى أن بإمكان الضحايا الحصول على جبر للضرر من خلال وسائل الانتصاف القضائية القائمة. وبإمكان الضحايا أيضا طلب تعويض عن الضرر في دعوى خاصة بقضية جنائية أو التقاضي أمام المحكمة الإدارية. وقالت من ناحية أخرى، إنالفقه القانوني الكولومبي فيما يتعلق بالتقاضي أمام المحاكم الإدارية، قد تعزز من خلال تطبيق معايير القانون الدولي.

63-وفيما يتعلق بالوضع القانوني لأعضاء قوات الدفاع الذاتي الموحدة الذين لا ينطبق عليهم قانون العدالة والسلام، والذين لا يخضعون للتحقيق بتهمةارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أوجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، فإنه مما لا شك فيه أن الدولة لم تكن تعي قبل بدء عملية التسريح حجم المشكلة التي تمثلها الجماعات شبه العسكرية. وقد تسنى للسلطات بفضل عملية التسريح، واعتماد قانون العدالة والسلام على وجه الخصوص، أن تدرك شيئاً فشيئاً الحجم الفعلي للظاهرة. وفي السابق، على سبيل المثال، لم تكن هناك مؤشرات معينة على الانتماء لجماعة شبه عسكرية، وهذا ما حدا بالنيابة العامةإلى أن تطلب وضع قانون تحول فيما بعد إلى القانون رقم 1312 لعام 2009، يخول القاضي الأخذ بإعلان صريح يستبعد فيه الشخص المعني مسؤوليته عن الأفعال المجرّمة. وتجدر الإشارة،مع ذلك، إلى أن الفقه في هذا المجال قد تغير، وأن القانون رقم 1312 غير قابل للتطبيق في الوقت الحاضر. وعلى أي حال، فإن الأحكام التي تنص على إجراء تحقيق في حالة شبهة الاعتداء لا تزال سارية وأي عضو من أعضاء الجماعات شبه العسكرية يشتبه في ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يحاكم أمام المحاكم العادية وفقاًلأحكام القانون العام. وتمارس الدولة سيطرتها على أفراد الجماعات شبه العسكرية المسرحين من خلال كبار المستشارين في مجال إعادة الإدماج، الذين يضعون أنفسهم تحت تصرف السلطات القضائية عند الحاجة.

64-ويتم تقدير ضرورة الملاحقة القضائية استناداً إلى قانون الإجراءات الجنائية، لكن قواعد تطبيقها منصوص عليها في قرار المدعي العام الذي ينص أولاً على ألا يتخذ المدعي العام القرار بعدم الشروع في المقاضاة إلا إذا كان الجرم بسيطاً أو يُعاقب عليه بالسجن لمدة تقل عن سبع سنوات. ولا يجوزبأي حال من الأحوال، أن يُتخذ القرار بعدم الملاحقة القضائية بشأن أفعال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ثمإن قرار عدم الملاحقة ليس بيدمدع عام واحد بل عادة ما ينظر فيه أحد رؤسائه، أي أحد المدعين المفوضين. ولم يتم اللجوء حتى الآن إلى استخدامإمكانية رفض المحاكمة في سياق تنفيذ قانون العدالة والسلام.

65-وفيما يتعلق بالعقوبات التي يمكن تطبيقها على أفراد الجماعات شبه العسكرية، فإن "الحكم البديل" المنصوص عليه في قانون العدالة والسلام هو السجن لمدة تتراوح بين خمس وثماني سنوات. ويتعلق الأمر بالحكم الرئيسي، الذي يُلزم القاضي بإصداره؛ وله أن يصدر أيضاًأحكاماً ملحقة، مثل فرض حظر على تولي مناصب عامة أو الاضطلاع بأنشطة سياسية.

66-وفيما يتعلق بلوائح الاتهام في قضايا جزئية (لوائح اتهام جزئية)، قالت السيدة راي إنعددها بلغ حتى الآن 259 لائحة، وأضافت أن السلطات تأمل في أن يسفر تغير الفقه القانوني الذي أتاح إدانة أحد أفراد القوات شبه العسكرية، في 29 حزيران/يونيه، بموجب قانون العدالة والسلام، عنانتهاء القضايا البالغ عددها 259 بصدور أحكام "العقوبة البديلة" المنصوص عليها في هذا القانون. وكان اثنان من أفراد القوات شبه العسكرية قد أدينا في 29 حزيران/يونيه وفقا لقانون العدالة والسلام بتهمة الاختفاء القسري والتهجير القسري وقتل الأشخاص المحميين؛ وحكم عليهما بالسجن لمدة أربع مائة وثمانية وستين شهرا وأربع مائة واثنين وستين شهراً على التوالي، وكذلك بدفع 000 450 دولاراً كتعويض للضحايا. وسوف يقدم الوفد الكولومبي إلى اللجنة نسخة من الحكم.

67-وقررت سلطات الدولة تسليم 29 فردا من أفراد القوات شبه العسكرية إلى الولايات المتحدة، بموافقة المحكمة العليا. ولرئيس الجمهورية سلطة تقديرية للبت في تنفيذ أمر التسليم. وفيما يتعلق بالأسباب التي استند إليها قرار التسليم، تقر الدولة الطرف بمحدودية قدراتها في مواجهة قوات الدفاع الذاتي الموحدة المشكلة من مجموعات من مهربي المخدرات الذين يملكون قدرة كبيرة على الإفساد في مؤسسات الدولة. ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى التغيير في الفقه القانوني المتمثل في تأكيد المحكمة العليا أن تسليم شخص يشتبه في ارتكابهانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن يتم ما لم يف هذا الشخص بالشروط التي ينص عليها القانون الكولومبي لضمان احترام الحق في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. وتقر السلطات بأنها واجهت صعوبات لوجستية أعاقت تطبيق العملية بموجب قانون العدالة والسلام على الجماعات شبه العسكرية. ولهذا السبب اتُخذت تدابير لتعزيز وتحسين الإجراءات المنصوص عليها بموجب هذا القانون بالاستناد إلى أحكام اتفاقية البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية. وهكذا ستصدر بحق أفراد القوات شبه العسكرية لوائح اتهام جزئية.

68-وتعليقاً على قلقاللجنة بشأن الإفلات من العقاب الذي يمكن أن ينجم عن تنفيذ قانون العدالة والسلام، قالت السيدة راي إن عمر هذا القانون لا يتجاوز الخمس سنوات ولم يتم تطبيقه إلا منذ أربع سنوات. وقد استغرق إنشاء جميع المؤسسات الخاضعة لهذا القانون وقتاً طويلاً، ولا بد من الإقرار أيضاً بأن السلطات قد أساءتتقدير الوضع إذ أن القانون لم ينص سوى على تخصيص 20 مدعياً عاماً متخصصاً في القضايا المتعلقة بالجماعات شبه العسكرية. وإقراراً بالخطأ، زادت السلطات عدد هؤلاء المدعين العامين، في الواقع، إلى 94. وللتمكن من الاضطلاع بالمهمة، كان لا بد للمدعين العامين أن يقوموا أولاً بتحليل تطور النشاط شبه العسكري، الذي يتفاوت من منطقة إلى أخرى، وتعميق معرفتهم بالعالم الذي سيجرون فيه تحقيقاتهم، لا سيما من خلال تجميع ما كُتب عنه في الصحافة، وفي تقارير المنظمات غير الحكومية وخصوصاًفي الدعاوى البالغ عددها 000 300 دعوى والتي نتجت عن اعتماد القانون. ويمثل تطبيق قانون العدالة والسلام تحدياً كبيراً،على ما يبدو، وتعي السلطات أن أمامها طريقاً طويلاً، لكن القضاء بذل جهودا كبيرة للغاية أسفرت بالفعل عن بعض النتائج. وتم إصدار 215 لائحة اتهام جزئية في 874 3حالة تهجير قسري 843 6حالة قتل 775 2 حالة التعذيب. وقد أصدرت المحكمة العليا 16 حكماً، منها 14 إدانة في قضايا خلص فيها القاضي إلى وجود روابط بين أعضاء الكونغرس وأفراد من الجماعات شبه العسكرية. وهناك حاليا الكثير من السياسيين المحتجزين في انتظار المحاكمة.

69-وقالت إنه لا ينبغي، بوجه أعم، أن يغيب عن البال أن الكولومبيين معنيونقبل غيرهمبتطبيق القانون في أقرب وقت ممكن. وأضافت أن ممارسة كولومبيا فيما يتعلق بالملاحقات الجنائية بتهمة ارتكابانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، يجب أيضاً أن ينظر لها في ضوء تجارب البلدان الأخرى والمحاكم الجنائية الدولية. ومع أن النتائج التي سجلتها السلطات الكولومبية لا تزال غير كافية بالتأكيد، فإنها تجسد الجهود التي بذلتها السلطة القضائية، وهي جهود تستحق الثناء.

70-وفيما يتعلق بجبر الضرر بالطرق الإدارية، قالت إن البرنامج المنفذ في هذا الشأن أتاح دفع تعويضات في000 11 حالة، بمجموع بلغ 10 ملايين دولار، وهو ما يمثل عبئاً ثقيلاً على كاهل ميزانية الدولة. وبفضل مخصصات الميزانية للتعويضات، من المتوقع أن يتضاعف مبلغ التعويضات في عام 2010 مقارنة بعام 2009.

71-وتتولى اللجنةُ الوطنية للبحث العاجل عن الأشخاص المفقودين تنفيذ البرنامج الوطني للبحث عن الأشخاص المفقودين، وقد ساهمت تركيبتها الثلاثية (الحكومة والهيئات العامة والمنظمات غير الحكومية) في نجاح أعمالهاإلى حد كبير. ولم تدعم المنظمات غير الحكومية عمل اللجنة الوطنية فحسب بل وأعطتها قوة دفع ايجابية للغاية. وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ التوصيات ذات الصلة التي قدمتها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، تطلب من الحكومة الكولومبية، الشروع من خلال المدعين العامين، في عملية واسعة النطاق للحوار والمشاركة فيما يتعلق بالبحث عن المفقودين، جرى تطبيقها على حالات محددة، وتم تطويرها تدريجيا.

72-وفيما يتعلق بتدابير الحماية والتدابير المؤقتة، تنص منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسانعلى آليات وقائية تتألف من قسمين، أحدهما يتعلق بحماية الحقوق والآخر بضرورة إجراء التحقيقات. وفي هذا السياق، تكتسي التدابير الرامية إلى الحد من عوامل الخطر أهمية كبيرة، ولذلك تشارك دوائر النيابة العامة في أنشطة مختلفة لتحسين كشف مصادر الخطر وتحديد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. واعتُمدت بالتالي،تدابير مؤقتة تتعلق بعدة مجتمعات من السكان الأصليين، وقد قامتالسلطات القضائية بمحاكمة وإدانةعدد من المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ضد هذه المجتمعات، بما في ذلك العديد من أعضاء القوات المسلحة الثورية لكولومبيا، على النحو الواجب. وفيما يتعلق بطلبات الحصول على معلومات من محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن المذبحة ضد مجتمع الآوا من السكان الأصليين، فإنالسلطات الكولومبية أثبت مسؤوليةالقوات المسلحة الثورية لكولومبيا عن هذه المذبحة. كما سعت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير مؤقتة ضد جماعة السلام في سان خوسيه دي أبارتادو، وبينت السلطات القضائية الكولومبيةأن أفرادا من القوات المسلحة النظامية شاركوا في المذابح المرتكبة ضد هذا المجتمع في عام 2006.

73- السيدة أباونزا ميلاريس (كولومبيا) قالت رداً على الأسئلة المتعلقة بالتوجيه رقم 10، إن لجنة الرصد التي أنشئت وفقا لهذا التوجيه،أتاحت تعزيز الروابط بين المؤسسات، ومشاركة المنظمات الدولية في إجراءاترفع الدعاوى وفي توعيةالحكومة الكولومبية بالمسائل ذات الصلة. وكانت وزارة الدفاع التي عملت على صدور هذا التوجيه، أول من اعترف بوجود مشاكل في هذا المجال، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة تشمل اللجوء إلى النائب العام، لمنع تكرار جرائم مماثلة للجرائم المبينة في الشكاوى. وتجدر الإشارة إلى أن السلوك الجنحي لأفراد الشرطة يتم تناوله على أساس كل حالة على حدة. ولا تنوي السلطات الكولومبية التغاضي عن هذه السلوكيات، وهي تنتظر بفارغ الصبر قرارات المحاكم، التي ينبغي أن تساعد في تحسين الآلية الوقائية. وينص التوجيه رقم 10 أيضاً على تلقي القوات المسلحة للمساعدة من الشرطة القضائية، ولا سيما من الدوائر التقنية والعلمية للشرطة، في جميع العمليات العسكرية التي يمكن أن تسفر عن وقوع قتلى في المعركة.

74-وفيما يتعلق بالتضارب المحتمل في الاختصاصات بين المحاكم المدنية والعسكرية، ينص نظام الإجراءات الجنائية الاتهامية المعمول بها في كولومبيا على أن تكون المحاكم العادية أول من يعلم بالوقائع المجرمة. وتجدر الإشارة أيضا إلى وجه آخر من أوجه التقدم يتمثل في أن ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قاموا، في إطار التوجيه رقم 10، بعدد من الزيارات (21 في المجموع) في الشُعب السبع التي تتألف منها القوات المسلحة الكولومبية، وتمكنوا بالتالي من المساهمة في دراسة الشكاوى وتقصي الحقائق في الحالات المشتبه فيها. ولا بد من الإشارة أيضا إلى سن التوجيه رقم 300-28 لعام 2007، والذي بات يتيح أكثر من ذي قبل،وضع حالات التسريح في الاعتبار أكثر من حالات الموت أو الأسر في المعركة. ووُضع مشروع قواعد قانونية أكثر تحديدا فيما يتعلق بتوجيه الاتهام لعسكريين لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان، ونُظمت حلقات دراسية حول هذه القضية، شاركت فيها دوائر النيابة العامة. وقد أدى هذا إجراء تعزيز القدرات هذاإلى تنفيذ 685 تحقيقاًدون حدوث تضارب في الاختصاص بين المحاكم المدنية والعسكرية، وبالتالي تحسنت معالجة الشكاوى بشكل ملحوظ. وقد تم تخصيص موارد إضافية كبيرة،بفضل التعاون الدولي، لبرنامج مكافحة الإفلات من العقاب. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت وحدة خاصة بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون في إطار وحدة حقوق الإنسان التابعة لمكتب المدعي العام وقد بدأت هذه الوحدة بالعمل فعلياً.

75- الرئيس شكر الوفد الكولومبي ودعا اللجنة إلى مواصلة النظر في التقرير في الجلسة المقبلة.

رفعت الجلسة الساعة 15/18