الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2906

Distr.: General

9 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة ال خامسة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2 906

المعقودة في قصر وي ل سون، ب جنيف، يوم الثلاثاء، 17 تموز/يوليه 2012 الساعة 00/15

الرئيسة : السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثا لث لكينيا

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث لكينيا CCPR/C/KEN/3) ؛ و CCPR/C/KEN/Q/3 و (Add.1

1- بناء على دعوة من الرئيسة أخذ وفد كينيا مكانه إلى طاولة اللجنة.

2- السيد وامالوا (كينيا) أكد من جديد التزام حكومته بإيجاد ال ظروف ال مؤدية إلى الإعمال الكامل للحقوق المدنية والسياسية. وقال إن كينيا حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال منذ تقديم تقريرها الدوري الثالث في حزيران/يونيه 2010 وأكد للجنة أن هذه العملية لا رجعة فيها. واعترف بأنه لا يزال هناك قدر كبير من العمل الواجب القيام به بما في ذلك صياغة وإصدار تشريعات جديدة ومراجعة ما هو موجود منها ووضع برامج واستراتيجيات.

3- وكان اعتماد الدستور الجديد في آب/أغسطس 2010 هو خطوة هامة إلى الأمام. وقد نص الدستور على أن القواعد العامة للقانون الدولي والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها كينيا تشكل جزءاً من القانون المحلي. وشرعة الحقوق الواردة في الدستور تنص على المساواة، والتحرر من التمييز، وكرامة الإنسان، وحرية الدين والتعليم، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

4- وقد احتجت محاكم كينيا بأحكام العهد لإعمال الحقوق الأساسية، على النحو الذي يتضح من مجموعة متزايدة من الأحكام القضائية. وقد شهدت عملية إصلاح قطاع القضاء، الذي أولت ه الحكومة الأولوية العليا، ال مزيد من الزخم بعد اعتماد الدستور الجديد. وقد حدث تحول في النظام القضائي بفضل إصدار تشريعات واتخاذ تدابير إدارية أساسية وهو الآن هيئة مستقلة بالكامل وح كم نزيه وهذا ال تطور من شأنه أن يبعث على الثقة في سيادة القانون.

5- وعزز الدستور أيضاً جانب المساءلة ومؤسسات الح وكمة الوطني ة العاملة بدافع القيم، بما في ذلك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والبرلمان ولجنة الخدمة العامة والنظام الانتخابي. وقد أخذ الدستور الجديد بنظام لنقل الحكم يكفل مشاركة الشعب في إدارة الشؤون العامة وتقاسم الموارد الوطنية بصورة عادلة، وأرسى المبادئ التوجيهية للقيادة والنزاهة. وأدرج أيضاً التشريعات الواجب إصدارها في غضون مواعيد زمنية محددة.

6- وقد تم رفع منصب اللجنة الوطنية الكينية المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للجنسانية والمساواة من هيئة قانونية إلى هيئة دستورية. وقد اتخذت الحكومة خطوات محددة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وكذلك بشأن عدم التمييز. ويكفل الدستور تمثيل المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص مقاعد لهم في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وفي هياكل الحكم الأخرى. وسيتم تعديل الدستور لضمان عدم حصول أي من الجنسين على أكثر من ثلثي المقاعد في مجلس الشيوخ أو في الجمعية الوطنية.

7- وقد دخل قانون منع ومكافحة فيروس نقص المناعة البشري والإيدز حيز النفاذ في عام 2009. وأدى هذا القانون إلى زيادة وعي الجمهور بأسباب ونتائج الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري وكذلك بطرق نقل الفيروس ووسائل الوقاية منه. وتناول أيضاً قضايا الوصم والتمييز.

8- وقد أصدرت الحكومة تشريعاً لتعزيز نجاعة وفعالية ومساءلة جهاز الشرطة وفقاً لأحكام الدستور. وتضمن هذا التشريع قانون اللجنة الوطنية لجهاز الشرطة وقانون جهاز الشرطة الوطني ة وقانون السلطة المستقلة لمراقبة عمل الشرطة الذي ينص على الرقابة المدنية. ويقع على عاتق الشرطة مسؤولية حماية المواطنين وملكيتهم وإنفاذ القانون لصالح المجتمع واحترام حقوق الأفراد. و لما كانت الحكومة تدرك أن الشرطة قد تتجاوز صلاحيتها عند الاضطلاع بمسؤولياتها، فقد نص الدستور بشكل مفصل على حقوق الأشخاص الذين يتم إلقاء القبض عليهم وعلى الحق في محاكمة عادلة.

9- وقانون جهاز الشرطة الوطني ة يحظر على أي ضابط شرطة ارتكاب التعذيب أو أي شكل من أشكال العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد تمت مراجعة مناهج التدريب وهي الآن تشمل منع التعذيب وسوء المعاملة. وقد حصل على هذا التدريب أكثر من 000 18 فرد في الشرطة حتى يومنا هذا. وفضلاً عن ذلك، تحسنت شروط وظروف خدمات جهاز الشرطة. ويحظر مشروع قانون منع التعذيب، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي حالة اعتماده، يكون أي دليل أو معلومة أو اعتراف أو قبول يتم الحصول عليه من خلال التعذيب، غير مقبول.

10- وقد قامت الحكومة أيضاً بصياغة تشريع بشأن المعاملة الإنسانية للمحتجزين والسجناء. وتضمنت التدابير المتخذة لتحسين ظروف الاحتجاز، وضع مشروع سياسة إصلاحية تتناول مهام السجون وإدارات مراقبة السلوك. ويتم اللجوء إلى الخدمة المجتمعية للحد من الاكتظاظ في السجون. وقد أنشأ قانون العفو (2011) لجنة استشارية لتقديم المشورة إلى رئيس الدولة بشأن العفو عن الأشخاص المدانين وإرجاء فرض عقوبات لمدة محددة أو غير محددة واستبدال العقوبة بعقوبة أقل شدة وتخفيف العقوبة كلها أو جزءً منها.

11- ويكفل الدستور الوصول إلى القضاء. وقد أكدت محكمة الاستئناف الكينية مجدداً مسؤولية الدولة عن توفير المساعدة القانونية في قضية دافيد نجور و جي ماشاريا ضد الجمهورية ويؤكد الدستور الجديد على أن التمثيل القانوني الممول من الدولة هو حق في بعض الدعاوى. ويجرى حالياً تقييم البرنامج الوطني للمساعدة القانونية والتوعية الذي شرع في تنفيذه في عام 2007 على أساس رائد بهدف تطبيقه على نطاق البلد بأسره . وتقوم الحكومة أيضاً بصياغة سياسة وطنية للمساعدة القانونية ومرسوم قانون يتعلق بالمساعدة القانونية على الصعيد الوطني لإنشاء إطار وطني شامل ومتسق لتقديم المساعدة القانونية.

12- وتقوم الحكومة بصورة منتظمة بتنفيذ ال قانون المتعلق ب الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماج قضايا الإعاقة في جميع الوزارات و ال وكالات الحكوم ي ة.

13- و كانت الانتخابات في كينيا على مدار السنوات مشحونة بالتوترات العرقية والاجتماعية وانتهت انتخابات كانون الأول/ديسمبر 2007 بأعمال عنف لا مثيل لها. وإذا لم تكن الانتخابات المقبلة سلمية وذات مصداقية، فإنها ستؤدي إلى إلغاء المكاسب التي تحققت من العملية الإصلاحية وتنفيذ الدستور الذي يكفل الطبيعة النزيهة والسلمية للانتخابات الوطنية. وتتضمن القوانين ذات الصلة قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات. وتتمتع المحكمة العليا في كينيا بولاية قضائية أصلية مطلقة للاستماع إلى النزاعات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبت فيها.

14- وقد اتخذت الحكومة التدابير لضمان مساءلة مرتكبي أفعال العنف التي أعقبت الانتخابات وتحقيق العدالة بالنيابة عن الضحايا. وتضطلع الحكومة حالياً بمراجعة جميع حالات العنف المحلية التي أعقبت الانتخابات، في جميع أنحاء البلاد، والتي يتم التحقيق فيها و هي لا تزال معروضة على المحاكم، بغية تعزيز نتائج عادلة وسريعة.

15- وتعلق كينيا بوصفها بلد اً ديمقراطي اً دستوري ّ اً أهمية كبيرة على حرية الكلام والتعبير وتعتقد أن حقوق الإنسان تكفل ها صحافة حرة وإعلام مستنير . وتتمتع الصحافة النابضة بالنشاط والحرة بالحق في التعبير الحر عن قناعاتها وأرائها .

16- وأعرب عن قلق الحكومة البالغ إزاء التهديد الذي ي شكله الإرهاب. فالهجمات الإرهابية العشوائية تودي بحياة الأبرياء من الكينيين وتدمر الممتلكات وتعطل النشاط الاقتصادي. وتشكل هجمات المجموعة المتشددة من ا لإرهابيين الصوماليين المعروفة باسم " الشباب " تهديداً للسلم والأمن والتنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأمة. ولذلك فإن الحكومة ملتزمة باجتثاث الإرهابيين و من ثمّ شرعت في تنف يذ تدابير لإصدار مشروع قانون ي منع الإرهاب. وستستلهم الحكومة أحكام العهد والدستور.

17- السيد كيبارا (كينيا) قال إن صياغة التقرير الدوري الثالث تمت بمشاركة أصحاب مصالح عديدة بما في ذلك الوزارات والإدارات ومنظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين واللجنة الوطنية ل حقوق الإنسان.

18- ولم يكن للمعاهدات الدولية التي تعتبر كينيا طرف اً فيها أثر في ظل النظام الدستوري القديم ما لم يصدر البرلمان تشريعاً وطنياً ب تنفيذها. وتنص المادة 2(6) من الدستور الجديد على التطبيق المباشر للمعاهدات التي تصدق عليها كينيا. وشارك القضاة في الدولة مشاركة نشطة للغاية في تطبيق أحكام العهد.

19- واتخذت الحكومة أيضاً عدداً من التدابير لإعمال أحكام العهد المتعلقة بالتمييز تتضمنها المادة 27 من الدستور. وهذه التدابير تشمل ما يلي: تعميم مراعاة قضايا الإعاقة في جميع الوزارات وقرارات الحكومة؛ تنفيذ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الحوالات النقدية إلى الأشخاص المسنين والأطفال اليتامى والمستضعفين والأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة؛ وإنشاء صندوق لتنمية مشاريع الشباب ووضع سياسة وطنية بشأن الأراضي تعترف بالمجموعات المستضعفة والمهمشة؛ وصياغة مشروع قانون يخصّ أراضي المجتمعات المحلية ويوفر ما يلزم لا ستخدام ونقل وإدارة أراضي المجتمعات المحلية وفقاً للدستور. وثمة تدبير هام آخر ألا وهو إنشاء لجنة وطنية تعنى بالشؤون الجنسانية والمساواة باعتبارها لجنة دستورية ذات ولاية موسعة .

20- وقد أعلن الدستور على تمتع المرأة والرجل بالحق في معاملة متساوية، بما في ذلك الحق في تكافؤ الفرص في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ويخصص قانون الأحزاب السياسية (2011) وقانون الانتخابات (2011) مقاعد للنساء في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وفي هياكل الحكم الأخرى. وهذا مكسب هام للغاية للمرأة نظراً للتفاوت الحالي الكبير بين المرأة والرجل في تمثيلهما في البرلمان .

21- وأدت الأحكام الدستورية المتعلقة بتكافؤ الفرص إلى توظيف عدد كبير من النساء في مناصب عليا في الخدمة العامة والنظام القضائي.

22- وأدى اعتراف الدستور باللجنة الوطنية الكينية ل حقوق الإنسان إلى أنها أصبحت الآن قادرة على أن تعتمد على البرلمان في تخصيص أموال كافية لها وبالتالي تمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال وفقاً لمبادئ باريس. وعلى الرغم من أن اللجنة غير مخولة بإصدار أوامر بإطلاق سراح الأشخاص المحتجزين بصورة غير قانونية، فإن عمليات التفتيش التي قامت بها أدت إلى تحسينات هائلة في ظروف الاحتجاز. ومن شأن السلطة المستقلة لمراقبة ا لشرطة المدنية التي خُولت زيارة مرافق الاحتجاز، أن ت كمل عمل اللجنة و أن تكفل اتخاذ إجراءات عند حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.

23- وقد وقعت كينيا ضحية عدد من الهجمات الإرهابية، ومع ذلك، فإن تدابير مكافحة الإرهاب التي اتخذتها الحكومة كانت وستظل متمشية مع أحكام شرعة الحقوق.

24- إن إعادة شخص مشتبه به إلى بلد آخر دون محاكمته حسب الأصول هو أمر غير قانوني. ولا يتم نقل المشتبه به م للمحاكمة في بلد آخر إلا على أساس معاهدة ل تسليم المجرمين.

25- ويحظر الدستور المواقف التمييزية والمعتقدات والممارسات والإجراءات الإدارية التي تؤثر بصورة سلبية على المرأة والفتيات. وتوضح الخطة طويلة الأجل المعروفة " برؤية 2030 " الاستراتيجيات المتعلقة ب التمكين الاقتصادي للمرأة بهدف معالجة أوجه التفاوت الخطيرة في الوصول إلى الموارد والسيطرة عليها، والفرص الاقتصادية، والوصول إلى السلطة والنفوذ السياسي. وتضمنت مبادرات أخرى صندوق ال مشاريع النسا ئية والصندوق الإنمائي الوطني الخاص ب الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يمكن المرأة المصابة بإعاقة شديدة من الاستفادة من برنامج لل تحويلات ال نقدية ال شهري ة .

26- ويمكن برنامج دعم قطاع التعليم في كينيا المرأة الحامل أو التي أُجبرت على الزواج المبكر من العودة إلى المدرسة وإنهاء دراستها. واتخذت الجامعات الحكومية في كينيا أيضاً إجراءً إيجابياً يتمثل في تخفيض علامات النجاح المطلوبة لقبول المرأة فيها.

27- وتقدم قوانين من قبيل قانون حماية الأسرة وقانون الأسرة والصحة الإنجابية (2008) وقانون الزواج ا لموحّد (2007) وقانون الملكية الزوجية (2007) الإطار التشريعي الشامل الرامي إلى اعتبار جميع الممارسات التمييزية خارجة عن القانون. وتقوم اللجنة المعنية بتنفيذ الدستور حالياً بمراجعة هذه القوانين وسيتم عن قريب تقديمها إلى البرلمان.

28- تنص المادة 25 من الدستور على الحقوق والحريات الأساسية التي لا يجوز الانتقاص منها في حالة الطوارئ. وتتضمن عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعدم التعرض للرق أو العبودية، والحق في محاكمة عادلة والحق في المثول أمام القضاء.

29- وقد أنشأت الحكومة فرقة عمل متعددة المهام للقيام على صعيد البلاد بمراجعة جميع الحالات التي مورس فيها العنف عقب الانتخابات. وستقوم هذه اللجنة بالترتيب لرفع دعاوى في الحالات التي تتجمع بشأنها أدلة مناسبة وتوفير ما يلزم للتحقيق في الحالات التي لم تقدم بشأنها أدلة بعد.

30- وواصلت الحكومة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جميع الحالات المعروضة أمامها.

31- وقد تم الأخذ بتدابير إصلاحية متعددة لتعزيز فعالية ونجاعة ومساءلة دوائر الشرطة. وقد أسندت إلى السلطة الجديدة المستقلة للإشراف على الشرطة المدنية مهمة مساءلة الشرطة أمام الجمهور. وتقدم الوكالة المستقلة لحماية الشهود التي تحصل على تمويل مباشر بموجب تشريع ذي صلة، حماية فعلية للشهود من التعرض للتهديد والتخويف. ويحضر أفراد الشرطة دورات تدريبية عن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان تتضمن حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويجرم قانون خدمة الشرطة الوطنية التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يقوم بها ضباط الشرطة. ويتم حالياً مناقشة قانون منع التعذيب. وستعمل لجنة القضاء الإداري أي مكتب أمين المظالم، أيضاً، كأداة فعالة للتصدي للقضايا المتعلقة بتصرفات الشرطة.

32- و فيما تظل عقوبة الإعدام سارية، إلاّ أنها موضوع وقف مؤقت منذ عام 1987. وفي آب/أغسطس 2009، أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتخفيف عقوبة الإعدام بشأن 000 4 شخص إلى عقوبة السجن المؤبد. وأعلنت محكمة الاستئناف، في قرار أصدرته في 30 تموز/يوليه 2010 عن أن الطبيعة الإلزامية لعقوبة الإعدام في القانون الجنائي هي غير دستورية. وعلى الرغم من الكينيين يعترضون بأغلبية ساحقة على إلغاء عقوبة الإعدام، فقد اتخذت الحكومة إجراءات لإقناعهم ب ا ستصواب هذا الإلغاء.

33- وقد تم إصدار التشريعات التالية أو مراجعتها للتصدي لمشكلة العنف المنزلي: الدستور، قانون الجرائم الجنسية (2006)، قانون العمل (2007)، وقانون تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى الذي يحظر هذه الممارسة في جميع أنحاء كينيا.

34- يتم حالياً مراجعة قانون الأطفال بهدف رفع سن المسؤولية الجنائية من 8 إلى 12 عاماً وفقاً للمعايير الدولية.

35- ومن شأن الصندوق القضائي الذي تم إنشاؤه مؤخراً أن يعزز استقلالية النظام القضائي.

36- إن حرية التعبير والرأي والتجمّع وتكوين الجمعيات هي أساسية لحقوق الإنسان ويحميها الدستور. ومع ذلك، فإن الدستور يجيز فرض قيود على الحق في حرية التعبير عندما يكون ذلك ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لحماية قائمة محدودة من مصالح الجمهور، شريطة أن يسمح القانون الدولي بهذه القيود. وينص قانون حرية الإعلام على البارامترات ذات الصلة. ويكفل مجلس وسائط الإعلام المنشأ بموجب قانون وسائل الإعلام التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام ويقوم بتأديب الصحفيين الذين ينتهكون حرية الإعلام. وقانون وسائ ط الإعلام (2010) مصمم لكي تكون مهام مجلس وسائ ط الإعلام متطابقة مع الدستور الجديد وتسعى اللجنة المستقلة للاتصالات في كينيا إلى إنشاء هيئة مستقلة بالكامل لتنظيم عملية البث.

37- وأُنيطت ب دائرة التسجيل المدني مهمة تسجيل جميع المواليد والوفيات في كينيا و كذلك مواليد ووفيات الكينيين المقيمين في الخارج. ولا توجد سياسة حكومية ترمي إلى حرمان أو تأخير تسجيل المواليد. ومع ذلك، يحدث عدم تسجيل بعض الأطفال في الأماكن ا لنائية أو أنهم يسجلون في وقت متأخر بسبب صعوبات الوصول إلى مثل هذه الخدمات. ومن المتوقع أن يؤدي شرط حصول كل طفل الآن على شهادة ميلاد للتسجيل في الامتحانات الوطنية، إلى حفز الوالدين على تسجيل أطفالهم. وتقوم كل من المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بتنظيم دورات تدريبية لتوعية الكينيين بأهمية التسجيل الفوري للمواليد.

38- السيد نومان لاحظ أنه على الرغم من أن التقرير الدوري قُدم بعد أكثر من سنتين بقليل، فإن هذا التأخير كان قصيراً إلى حد ما نظراً للاضطرابات التي شهدتها الدولة الطرف في عامي 2007 و2008. وفضلاً عن ذلك، قال إن الدولة الطرف اعتمدت دستوراً جديداً يتضمن العديد من الأحكام التي حسنت مستوى حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد.

39- وفيما يتعلق بالبند 1 من قائمة المسائل، قال إنه ليس من الواضح ما إذا كان قد تم الاحتجاج بالعهد مباشرة في المحاكم المحلية. وتشير التقارير الواردة من مصادر منها اللجنة الوطنية الكينية المعنية بحقوق الإنسان إلى أن الأطراف في النزاع تقدم أحياناً الشكاوى مباشرة بموجب العهد على الرغم من أن المحاكم تصدر قراراتها في الأحوال العادية بالاستناد إلى أسس أخرى. وتساءل عما إذا كان قد تم توضيح الحكم الوارد في المادة 2(6) من الدستور على نحو تام وهو الحكم الذي ينص على أن المعاهدات تشكل جزءاً من القانون الكيني وما إذا كان العهد مطبق اً في الواقع مباشرة أو ما إذا كان ينبغي تنفيذه بموجب المادة 21(4) من الدستور. وطلب أيضاً تقديم توضيحات عما إذا كان حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد ي علو على حكم مخالف له مدرج في شرعة الحقوق.

40- وتشير الردود المكتوبة إلى أن العديد من الأشخاص في المناطق الريفية ممّن يعيشون في مناطق بعيدة جداً عن المحاكم لا يستطيعون فعلاً الوصول إلى النظام القضائي الرسمي بل يلج أ ون، بدلاً من ذلك، إلى الآليات التقليدية لحسم النزاعات. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان ذلك يتعلق بإجراءات محلية غير رسمية تطبق القانون العرفي وإذا كان الرد بالإيجاب فيرجى توضيح ما إذا كان الدستور وبالتالي النظام القانوني القضائي الرسمي ينطبق، وفقاً لذلك على الأشخاص الذين يتمكنون من الوصول إلى المحاكم الرسمية وما إذا كانت هناك مجموعة مختلفة من القوانين تطبق على الأشخاص الذي يفتقرون لهذا الوصول. وسيكون من المفيد معرفة كيفية تطبيق أحكام المادة 2(4) من الدستور لأنها تنص على أن أي قانون عرفي لا يتمشى وأحكام الدستور هو باطل. فهل بإمكان الدولة الطرف أن تؤكد للجنة أن القانون العرفي الذي لا يتمشى مع العهد هو قانون لا يطبق؟ وبما أن العديد من الكينيين الفقراء في المناطق الريفية يجهلون، وفقاً للتقارير، حقوقهم، وأن برنامج المساعدة القانونية وبث الوعي الوطني يعاني من النقص في التمويل وأنه لم يصل حتى الآن إلى أشخاص عديدين، تساءل عن الخطوات الأخرى التي تتخذها الحكومة لضمان تعريف المواطنين بحقوقهم وممارستها. وقال إن اللجنة ترغب أيضاً في معرفة التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتصحيح سبب عدم امتثال العديد من الموظفين التنفيذيين لأحكام المحاكم.

41- وفيما يتعلق بالبند 4 من قائمة المسائل، قال إنه على الرغم من أن من الواضح أن الدولة الطرف اتخذت خطوات هامة لتنفيذ المساواة بين الجنسين، فإن القوالب النمطية العميقة الجذور لا تزال قائمة وهناك حاجة لبذل الجهود لتغيير توقعات كل من الرجل والمرأة. وتساءل عن موعد سن تشريع إضافي لتنفيذ المعايير الدستورية الخاص ّ ة بالمناصب السياسية الانتخابية، وبصفة خاصة ما إذا كانت قاعدة الثلثين ستصدر في قانون وستنفذ قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وسيكون من المفيد معرفة الآثار المترتبة على قانون العمل وما إذا كان مبدأ المساواة في الأجور عن عمل ذي قيمة متساوية هو مبدأ احتفظ به. وقال إن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد اتساع الهوة بين عدد الفتيات والفتيان الملتحقين بالمدارس. وسترحب اللجنة بمعلومات مفصلة عن التدابير التي تتخذها الحكومة لإقناع الوالدين ب إرسال بناتهم إلى المدرسة.

42- وانتقل إلى البند 5 من قائمة المسائل وتساءل عن الموعد المتوقع لتنفيذ مشروع قانون يتناول الممارسات التمييزية التقليدية المؤذية للمرأة. وتساءل عما إذا كان هذا المشروع سيعالج الممارسات التقليدية مثل "وراثة الزوجة" و"تطهير" الأرامل وفقاً للطقوس والأحكام التمييزية التي تعامل المرأة الأرملة بشكل يختلف عن الرجل الأرمل فيما يتعلق بميراث الممتلكات. وقال إنه يود معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ تدابير تثقيفية للحد من الممارسات التقليدية المؤذية وعما إذا كانت الحكومة تنتهج سياسة عدم التشجيع على تعدد الزوجات. وقال إن الدستور ينص على جواز الإجهاض إذا كانت حياة أو صحة الأم في خطر وفي حالات أخرى يحددها القانون قد تشمل الاغتصاب. وحث الدولة الطرف على سن قانون لتنفيذ حماية حياة الأم وتقديم معلومات وخدمات بهدف منع حالات الحمل غير المرغوب فيها والحد من ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية والحد من الحاجة إلى الإجهاض.

43- وفيما يتعلق بالبند 12 من قائمة المسائل، قال إنه سيكون من المفيد معرفة الخطوات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ القانون الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وهل تم تعميم هذا القانون ولا  سيما في صفوف السكان المعنيين وما هو التدريب الذي يتلقاه المكلفون بإنفاذ القوانين وهل تم القيام ب أية ملاحقات قضائية. وتساءل عما إذا تم تنظيم حملات إعلامية لبث الوعي في صفوف المجتمعات المحلية المعنية بالأذى الذي تلحقه ه ذه الممارسة. فهل صحيح أنه لم ي نش أ المجلس المسؤول عن الإشراف على تنفيذ هذا القانون حتى الآن؟ وإذا كان الرد بالإيجاب فما الذي حدث؟

44- وفيما يتعلق بالبند 13 من قائمة المسائل، قال إن تقرير اللجنة الوطنية الكينية المعنية بحقوق الإنسان يشير إلى أنه على الرغم من انتشار التعذيب، فإنه لم تقع إدا نة أي ضابط في الشرطة بجريمة التعذيب، ولا توجد تقارير عن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الشرطة وموظفي السجون المتورطين في التعذيب ولم يتم التحقيق في حالات الوفاة في الحبس. ولذلك تساءل متى س يُس ن قانون منع التعذيب وقانون ينص على إجراء تحقيق في أسباب الوفاة في مخافر الشرطة أو في السجون. وسيكون من المفيد معرفة متى س تكون سلطة الإشراف على الشرطة الوطنية تمارس بالك امل وما إذا كانت لديها صلاحيات اتخاذ قرارات ذات أثر قانوني وما إذا كان ت ستزود بالأموال الكافية للاضطلاع بولايتها. وتساءل عما إذا كان يتم عملياً وبشكل كامل احترام الحق الدستوري للمحتجزين المتمثل في الاتصال بمحام وبأقاربهم. و أشار إلى أنه سيكون من المفيد معرفة الطريقة التي تكفل بها الدولة الطرف عدم بقاء المحتجزين الذين لا  يمثلهم محام في الحبس الاحتياطي لمدة تتجاوز المدة المنصوص عليها في القانون. ورحب بتعليقات الوفد بشأن تقارير المنظمات غير الحكومية التي تفيد باستمرار ممارسة الحبس الانفرادي في زنزانات منفردة.

45- وفيما يتعلق بالبند 17، حثت اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بتعديل القانون لرفع سن المسؤولية الجنائية إلى 12 سنة. وتساءل عما إذا كان قد تم اتخاذ أية خطوات لتوسيع نطاق نظام قضاء الأحداث ليشمل المناطق الواقعة خارج نيروبي، وإذا كان الرد بالنفي عما إذا كان ذلك يعتمد على قانون الطفل المقبل. وبما أنه يتم احتجاز الأحداث في سجون البالغين، تساءل عما إذا كان يتم تقديم خدمات خاصة مناسبة لأعمارهم وأوضاعهم، وما إذا كانت الدولة الطرف تدرك أن الجمع بين البالغين والأحداث لتناول وجبات الطعام وأثناء المناسبات الرياضية هو أمر ينتهك مقتضيات المادة 10 من العهد بفصل الأحداث عن البالغين. وتساءل عما إذا كان الأحداث المودعين في سجون البالغين يواجهون نفس ظروف الاكتظاظ وعدم توفر المرافق في السجون مثل البالغين .

46- السيدة واترفال أثنت على اللجنة الوطنية الكينية ل حقوق الإنسان وهي التي حصلت على مركز "ألف" لامتثالها لمبادئ باريس. وطلبت تقديم مزيد من المعلومات المحددة عن كيفية تنفيذ الدولة الطرف لتوصيات اللجنة. وفي ضوء التقارير التي تفيد بأن مدة عضوية رئيس اللجنة قد انتهت بالفعل، قالت إنها تود الحصول على معلومات إضافية منفصلة عن تركيبة اللجنة ولا سيما مدة عضوية الأعضاء الآخرين وإجراءات انتخاب الأعضاء.

47- السيد كالين قال إنه قام، بوصفه ممثلاً سابقاً للأمين العام معنيّاً بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، بزيارة الدولة الطرف أثناء مناسبات متعددة ولاحظ إحراز تقدم ملحوظ في السنوات الأخيرة.

48- وفيما يتعلق بالرد على البند 14 من قائمة المسائل، أثنى على الدولة الطرف لقيامها ب إدماج أحكام المادة 9 من العهد في التشريع الوطني ولا سيما المادتان 23 و49 من الدستور اللتان تتعلقان ب الانتصاف القضائي لانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المحتجزين ، على التوالي. وتساءل عن التدابير التي اتخذت لضمان إعمال حق الشخص في المثول أمام محكمة في موعد لا  يتجاوز 24 ساعة بعد إلقاء القبض عليه بالنسبة لجميع الأشخاص ولا سيما في المناطق الريفية. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان يتعين على المحتجزين الذين يتم إلقاء القبض عليهم قبل يوم واحد من العطلة القضائية الانتظار حتى يحل اليوم العادي المقبل لانعقاد المحكمة.

49- وقد تلقت اللجنة تقارير متعددة من مصادر موثوقة بشأن إلقاء الشرطة القبض التعسفي المتكرر على الأشخاص وادعاءات ذات صدقية بأن الشباب من أصل صومالي في إيستلاي يتعرضون بصفة خاصة للاحتجاز التعسفي ويرسلون إلى السجون أو مخيمات اللاجئين في حالة عدم دفعهم رشى . وفيما تعترف الدولة الطرف بأن الفساد هو مشكلة أساسية تواجهها قوات الشرطة، قال إنه يود معرفة التدابير المحددة التي اتخذت للتصدي لهذا الموضوع ودرجة فعاليتها. وتساءل عما إذا كانت هناك أية عقوبات تفرض على ضباط الشرطة الذين يقومون بعمليات احتجاز تعسفي وإذا كان الرد بالإيجاب فهل إن هذه التدابير هي تدابير إدارية أو جنائية أيضاً. ونظراً إلى أن هذه المشكلة منتشرة بوضوح فمن المفيد معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تجريم الاحتجاز التعسفي. والمعلومات المحدثة بشأن الأفراد الذي ن تم احتجازهم تعسفياً حسب المزاعم خلال علمية أوكاو ماييشا في عام 2008 في منطقة مونت إلغون هي معلومات مرحب بها ولا سيما ما إذا كان أولئك الأفراد قد تلقوا أية تعويضات. وسترحب اللجنة أيضاً بالمعلومات عن أية تحقيقات في القضايا المتعلقة بحالات الاختفاء المزعومة التي وقعت خلال العمليات الأمنية في منطقة مونت ألغون في الفترة بين عامي 2006 و2008.

50- وعلى الرغم من أن اللجنة تؤيد أن واجب الدولة الطرف هو حماية الأشخاص من العنف، فإنها تصر على أن جميع تدابير مكافحة الإرهاب يجب أن تدعم الضمانات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في العهد. وفي هذا السياق، طلب تقديم معلومات عن صلاحيات وحدة شرطة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك أية صلاحيات خاصة لا  تتقاسمها مع غيرها من الوحدات. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان قد تم اتخاذ أية تدابير، بما في ذلك التدريب في مجال حقوق الإنسان لضمان عدم انتهاك عمليات مكافحة الإرهاب للالتزامات الأساسية في مجال حقوق الإنسان. فهل يتم الإشراف على عمليات وحدة شرطة مكافحة الإرهاب من جانب أية آلية إشراف؟ وهل هناك قيود قانونية أو واقعية على حصول ضحايا عمليات مكافحة الإرهاب على أية تعويضات؟ وقال إنه يرحب بتعليقات الوفد على المعلومات التي تفيد بأن اللجنة الوطنية الكينية المعنية بحقوق الإنسان قد حُرمت في أواخر عام 2006 وأوائل عام 2007 من الوصول إلى أكثر من 500 1 شخص تم إلقاء القبض عليهم واحتجازهم في مخافر الشرطة للاشتباه في اضطلاعهم بأنشطة إرهابية. وزعمت بلدان عديدة أن مواطنيها منعوا من الوصول إلى السلطات القنصلية بالاستناد إلى نفس الأسس. وسيكون من المفيد تقديم ضمانات بأن يكون تعريف الإرهاب في التشريع المقبل المتعلق بمنع الإرهاب ومضمون القانون متمشيين مع مقتضيات حقوق الإنسان. و العديد من الملاحظات الختامية للجنة ستوفر إرشاداً مفيداً في هذا المجال.

51- وتفيد الفقرة 94 من الردود المكتوبة بأنه لا  يجوز نقل المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إلى بلد آخر إلا بالاستناد إلى قانون صادر عن البرلمان أو معاهدة تكون الدولة الطرف قد صدقت عليها. وسيكون من المفيد معرفة الأساس القانوني لتسليم السيد محمد عبد المالك الذي أُرسل بعد إلقاء القبض عليه من جانب شرطة مكافحة الإرهاب، إلى خليج غوانتانامو. وإذا كان تسليمه قد تم على أسس غير قانونية، فينبغي للوفد أن يبيّن ما إذا كان قد تم التحقيق في هذا العمل وإذا كان الرد بالإيجاب فما هي نتائجه. وطلب تقديم معلومات مفصلة عن الأساس القانوني لتسليم عدد كبير من أولئك الأشخاص الذين احتجزوا في أواخر عام 2006 وأوائل عام 2007، إلى الصومال.

52- و أثنى على الدولة الطرف على الضيافة التي خصّت بها ا لعدد ال كبير من اللاجئين. ومع مراعاة التزام الحكومة الذي أعربت عنه مراراً وتكراراً ب مبدأ عدم الطرد، تساءل عما إذا كان بالإمكان، رغم ذلك، إرجاع اللاجئين إلى بلدان الا ضطهاد في حال اعتبارهم تهديداً ل لأمن القومي. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تكفل احترام الحظر المطلق المفروض على إعادة الأفراد إلى بلد يواجهون فيه خطر ا لتعرض للتعذيب بالفعل . وقال إن اللجنة ترحب بمعلومات عن شمولية عملية صياغة سياسة وطنية جديدة للاجئين. وبصفة خاصة سأل عما إذا كانت هناك مشاورات تعقد مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية منها والوطنية ووكالات الأمم المتحدة. وأوصى الجهات المسؤولة عن هذه العملية ب متابعة النموذج المنصوص عليه في صياغة سياسة تتناول الأشخاص المشردين داخلياً.

53- وفيما يتعلق بموضوع الأمن الشخصي للاجئين والأفراد المشردين الذين يعيشون في مخيمات، قال إنه يرحب بإنشاء مراكز للشرطة في المخيمات ولكنه يتساءل عما إذا كان قد تم التحقيق في التفجيرات التي وقعت في مخيم داداب في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2011 وما إذا كان قد تم تقديم المسؤولين عنها إلى القضاء. فارتفاع معدلات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس أمر شائع في مخيمات اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً بما في ذلك في كينيا. فما الذي فعلته الحكومة لمنع مثل هذا العنف والتحقيق فيه وتقديم المسؤولين إلى القضاء. وما هي الإجراءات المتخذة لتقديم المساع دة النفسية والاجتماعية للضحايا؟

54- ورحب بتصديق كينيا على بروتوكول البحيرات الكبرى المتعلق بحماية ومساعدة الأشخاص المشردين داخلياً وتساءل عن الموعد المتوقع للتصديق على مشروع سياسة وقانون يتعلقان بالأشخاص المشردين داخلياً وهو مشروع ظل معلقاً لسنوات عديدة.

55- وتساءل عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لضمان إيجاد حلول دائمة ل لعدد الهائل من الأشخاص المشردين، بسبب أعمال العنف التي أ عقبت الانتخابات في عامي 2007 و2008، وهم الذين لم يستطيعوا حتى الآن العودة، ولا سيما في ضوء الانتخابات المقبلة في آب/أغسطس 2012؟ ويبدو أن الحكومة لم تعترف إلا ببعض هذه المجموعات من الأشخاص المشردين داخلياً المعروفة ب‍ "مجموعة الاتكال على النفس". وفضلاً عن ذلك ما هي التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمنع تكرار العنف في انتخابات آب/أغسطس؟

56- وقد أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية في عام 2005 (CCPR/C/83/KEN) عن قلقها إزاء عمليات الإخلاء القسري من الأحياء الفقيرة والمستوطنات غير القانونية وقدمت توصيات عن الموضوع، لكن الدولة الطرف أشارت في الفقرة 171 من تقريرها (CCPR/C/KEN/3) إلى عدم حدوث أي تطورات في إطار الأحكام ذات الصلة من العهد. فما هو إذن مركز مشروع قانون المبادئ التوجيهية للإخلاء وإعادة التوطين (2011) ومتى سيقدم إلى البرلمان؟

57- السيد ريفا س بوسادا قال إن اللجنة مهتمة اهتماماً خاصاً بحالة كينيا نظراً إلى أهمية توضيح إرادة الدولة الطرف لإعمال حقوق الإنسان في ضوء التغييرات الدستورية التي حدثت في السنوات الأخيرة.

58- وأشار إلى البند 6 من قائمة المسائل وتساءل عن نطاق حالة الطوارئ و عن مدى ال وقف الممكن في تنفيذ بعض الحقوق أو الحد من تنفيذها في حالة الطوارئ. وأضاف أن الدولة الطرف أشارت في ردودها على قائمة المسائل إلى المادة 58 من دستورها التي تنص عند قراءتها بالارتباط بالمادة 25، على الحقوق التي لا  يمكن وقف إعمالها. فهل هذه قائمة جامعة شاملة؟ وإذا كان الرد بالإيجاب فإنها لا  تمتثل بالكامل لأحكام المادة 4 من العهد. ولذلك ينبغي إدراج جميع الحقوق التي لا  يجوز وقف إعمالها، والمنصوص عليها في العهد. وتساءل عما إذا كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في كينيا منذ أن دخل الدستور الجديد حيز النفاذ في عام 2010 وكيف يمكن تطبيق الأحكام الجديدة في حالة الطوارئ.

59- وفيما يتعلق بظاهرة العنف المنزلي، سأل تحديداً عن أثر العنف المنزلي على الحياة اليومية ولاحظ أن بالإمكان ممارسة العنف لا ضد المرأة والطفل فحسب بل ضد الرجل أيضاً. وهل تمكنت الدولة الطرف من قياس حجم هذه المشكلة بالكامل؟ فقد ذكرت الحكومة أنها اتخذت عدداً من ال مبادرات لتوعية الجمهور بالعنف المنزلي وتقديم التدريب للعاملين في الخدمة المدنية وباشرت تنفيذ ال برنامج " رؤية 2030 " وهو نموذج طويل الأجل للتنمية يستند إلى التنمية الاقتصادي ة وغيره من التدابير التي يمكن أن تؤثر على السلوك التمييزي تجاه المرأة - وأشرفت على اعتماد قانون الجرائم الجنسية (2006) وقانون العمل (2007). ومع ذلك، لم تتناول التدابير إلا الممارسات التي تكون المرأة ضحية لها . وطلب تقديم معلومات أدق عن الحالة الراهنة وكرر طلب اللجنة الحصول على إحصاءات (البند 11 من قائمة المسائل).

60- وأ حاط علماً بالتدابير المشار إليها في الفقرتين 99 و100 من الردود عن التدابير المتخذة للتصدي على الأقل جزئياً للاكتظاظ في السجون وانعدام المساعدة الطبية وغيرها من أشكال المساعدة في السجون. وفيما يتعلق بصلاحية إ علان العفو الذي يتمتع بها رئيس الجمهورية، والتي ت خوله إصدار العفو على السجناء للحد من أعدادهم في السجون، تساءل عما إذا كان الرئيس وحده هو الذي يمارس هذه الصلاحي ة أو ما إذا كان بالإمكان التفويض بها للسلطات القضائية.

61- وفي الفقرة 100 من الردود، أشير إلى أنه تم منع موظفي السجون من ممارسة مهامهم كتدبير تأديبي بناء على مزاعم با لتعذيب. ومثل هذه الأفعال تستحق عقوبات أكثر تشدداً . فهل يمكن إنزال عقوبة جنائية على موظفين في السجون في حالة إدانتهم بممارسة التعذيب وهل يمكن تعويض الضحايا؟

62- السيد فل ي نترمان أشار إلى البند 10 من قائمة المسائل، وذك َّ ر بتوصية اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/C/83/KEN) ب النظر في إلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام التي يتم إنزالها لارتكاب جرائم لا  تتوفر فيها متطلبات الفقرة 2 من المادة 6 . وعلى الرغم من أنه رحب بإبقاء كينيا على تطبيق الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام فإنه لاحظ أن نية الحكومة لا تتجه ، حتى الآن، إلى إلغائها أو إصدار قانون بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد؛ إذ إنها تحتج بأن السكان ليسوا جميعهم مستعدين ، ح تى الآن، لإلغاء هذه العقوبة. وتساءل عما إذا كان الغرض من الحملات التثقيفية المتعلقة بإلغاء هذه العقوبة التي أشار إليها السيد وامالوا هو تثقيف السكان فيما  يتعلق بنية الحكومة إلغاء عقوبة الإعدام.

63- وفيما يتعلق بالحكم في قضية دافيد نجوروج ي ماشاريا ضد الجمهورية تساءل عن عدد السجناء الآخرين الذين ينتظرهم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم بموجب المادة 204 من قانون العقوبات وقت إصدار الحكم وما إذا كانت الحكومة قد خف ّفت منذ ذلك الحين جميع العقوبات هذه. فقد وجه قاضٍ من قضاة المحكمة العليا في عام 2011 انتقاداً لقرار محكمة الاستئناف في هذه القضية. وتساءل عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لجعل أفراد النظام القضائي يدركون النتائج المترتبة على الفقرة 1 من المادة 6 من العهد. وكرر أيضاً طلب اللجنة الوارد في البند 10 من قائمة المسائل بشأن الحصول على بيانات إحصائية تتعلق بعقوبة الإعدام.

64- وأشار إلى البند 9، وذك َّ ر بالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 6 من العهد بالتحقيق في قتل مداف عين اثنين عن حقوق الإنسان تعاون َ ا مع المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو تعسفاً أو بإجراءات موجزة أثناء زيارته في عام 2009. ولاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات محددة بشأن التحقيق ولا عما إذا كان الجناة قد مثلوا أمام العدالة . ووفقاً للردود على قائمة المسائل، تعتبر حماية المدافعين عن حقوق الإنسان أمر اً يحظى بالأولوية الرئيسية للحكومة وأنه تم إنشاء وكالة مستقلة لحماية الشهود. فما هي عدد المرات التي استخدمت فيها هذه الوكالة وما هي التدابير الأخرى التي اتخذت لحماية مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان من الذين كانت لهم اتصالات مع المقرر الخاص خلال زيارته؟ ولاحظ أيضاً أن المقرر الخاص الحالي المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو تعسفاً أو بإجراءات موجزة كان قد ذكر في تق ريره لعام 2011 عن متابعة التوصي ات بشأن كينيا إلى مجلس حقوق الإنسان (CCPR/C/17/28/Add.4) بأنه لم يُنفّذ البعض من التوصيات التي قدمها سلفه.

65- وبالإشارة إلى البند 8، وبعد أن لاحظ إنشاء هيئة الإشراف على الشرطة المدنية تساءل عن عدد التحقيقات التي أجرتها هذه الهيئة وعن عدد التحقيقات التي أجريت بمبادرة منها وعن تلك التي أجريت استجابة لتقديم الشكاوى. وتساءل عن عدد الحالات التي اكتشفت فيها هذه الهيئة ارتكاب المكلفين بإنفاذ القوانين ل مخالفات و عن عدد الملاحقات القضائية التي أجريت؟ وبالإضافة إلى التحقيق، فمن الهام أيضاً منع حالات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. وتساءل كذلك عن التدابير التي اتخذ ت ها كينيا لمنع حالات القتل خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري على أيدي موظفي إنفاذ القوانين؟

66- وفي الفقرة 61 من الردود، ذكرت الدولة الطرف أن حالات إلقاء القبض الرامية إلى القضاء على التهديدات الأمنية التي تشكلها قوة الدفاع ساباوت تتم على أيدي وكلاء الأمن وأفراد الجمهور. وتساءل عن الأحكام التي يمكن بموجبها للمواطن العادي أن يلقي القبض على شخص وعن التدابير المتخذة لمنع التجاوزات. فقد ذكرت الدولة الطرف في الفقرة 62 من الردود أنه تم تعيين فرقة للتحقيق في إدعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن. فمن هم أعضاء هذه الفرقة وكيف تم اختيارهم وكيف يتم ضمان نزاهتهم؟ ولاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن عدد الحالات التي حُكم فيها بعدم سماع الدعوى أو عدد الجناة المدانين، على النحو الذي طلبته اللجنة في البند 7 من قائمة المسائل.

67- وبالإشارة إلى الفقرة 64 من الردود، تساءل عن الموعد الذي تتوقع فيه الدولة الطرف تقديم لجنة الحقيقة والمصالحة لتقريرها. وفيما يتعلق بتعاون الحكومة مع المحققين من المحكمة الجنائية الدولية، تساءل عن الإجراءات والخطوات المتخذة لتيسير مشاركة الضحايا والشهود في عمليات التحقيق، وأعرب عن قلقه البالغ بشأن ما إذا كانت كينيا تتعاون تعاوناً حقيقياً مع المحكمة في سياق المحاكمات.

68- وفقاً لتعهّد رئاسي صدر في أوائل عام 2012، فإن الحكومة تواصل إنشاء آلية حكومية محلية للنظام القضائي . فما هي الخطوات المتخذة وما هو الإطار الزمني لإنشاء هذه الآلية؟

علقت الجلسة الساعة 00/17 واست ؤنفت الساعة 15/17.

69- السيد وامالوا (كينيا) لاحظ أن العديد من القضايا التي أثارها أعضاء اللجنة تتعلق بسياسات مذكورة في تقرير الدولة الطرف وأكد أن العديد من التشريعات التي تنفذ الدستور الجديد لعام 2010 ستصدر خلال سنتين بعد اعتماد الدستور ومن ثم سيتم اعتماد قوانين عديدة أخرى لا  تزال معروضة أمام رئيس الوزراء أو البرلمان. فمثلاً سيتم عن قريب عرض مشروع قانون المبادئ التوجيهية بشأن الطرد وإعادة التوطين ومشروع قانون استراتيجية الأشخاص المشردين داخلياً. وكينيا كأمة تتحمل مسؤولية كبيرة في المنطقة، بما في ذلك فيما  يتعلق بالتصدي للإرهاب، والعبء الكبير المترتب على استيعاب اللاجئين الوافدين من الصومال وعلى عمليات القرصنة، وهي، ف ي الوقت نفسه، تجري هذه الإصلاحات الانتخابية والقضائية والسياسية.

70- السيدة نجاو - كيماني (كينيا) قالت إن المادة 2 ( 6) من الدستور تفيد كأساس للتطبيق المباشر للصكوك الدولية التي صادقت عليها كينيا. والحكومة لا  تزال بصدد اتخاذ إجراءات ووضع إطار مؤسسي لتنفيذ التزامات البلد في مجال حقوق الإنسان، ولكن ذلك لا  يتعارض مع إمكانية الاحتجاج مباشرة بالعهد في المحاكم. وأحكام الدستور مستلهمة إلى حد كبير من الصكوك الدولية التي تكون كينيا طرفاً فيها. ومنذ اعتماد الدستور، قام القضاة في كينيا بتنفيذ أحكام العهد فيما  يتعلق بأمور منها الحق في محاكمة عادلة والحق في التمثيل القانوني والمساواة بين المرأة والرجل والمساواة في الوصول إلى الخدمات العامة.

71- السيدة لي ش وما (كينيا) قالت إن اللجنة الوطنية الكينية ل حقوق الإنسان مؤلفة من رئيس وأربعة أعضاء. وبغية ضمان استمرارية عمل اللجنة، اعتمد تعديل تشريعي في 12 تموز/يوليه 2012 ينص على أن تبدأ عملية انتخاب ا لأعضاء الجدد قبل أربعة أشهر من موعد انتهاء ولاية الأعضاء الحاليين. وبالتالي يمكن أن يعقد الفريق خلال الأيام المقبلة اجتماعاً لاختيار الأعضاء الجدد.

72- السيد ماينا (كينيا) قال إن وحدة شرطة مكافحة الإرهاب لا  تملك أية صلاحيات خاصة تتجاوز الصلاحيات التي تملكها وحدات شرطة أخرى، على الرغم من أن أفرادها تلقوا فعلاً تدريباً خاصاً إلى جانب التدريب الشامل في مجال حقوق الإنسان. ولم تقدم هذه الوحدة أية شكاوى تتعلق بتجاوزات في مجال حقوق الإنسان. وسيكون أي تشريع يصدر لمكافحة الإرهاب م طابقاً ل شرعة الحقوق وبإمكان الأشخاص الذين تنتهك حقوقهم أن يلتمسوا الانتصاف من خلال الشروع في إجراءات أمام المحاكم وفقاً لأحكام المادتين 22 و23 من الدستور.

73- السيدة ليشوما (كينيا) قالت إن حكومتها تعترف بوجود التمييز ضد المرأة في كينيا، لكن الدستور ينص على آليات لمعالجة هذه المسألة ولا سيما المادتان 10 و27. وتتضمن هذه الآليات تدابير العمل الإيجابي التي تنص على أنه لا  يجوز أن يتجاوز عدد الأعضاء في الهيئات المنتخبة أو التي يتم تع ي ينها، من نفس الجنس، ثلثي العدد. ووفقاً للتعديل الدستوري، يتم تعيين المرشحين الباقين بعد الانتخابات في مناصب عامة عند الضرورة لضمان الامتثال لقاعدة الثلثين. ومشاركة المرأة في الحياة السياسية في تزايد لكنها لا  تزال متدنية . وفي عام 1998، لم تشغل إلا ما نسب ته 4.1 في المائة من النساء مقعداً في البرلمان وازدادت هذه النسبة إلى 8 في المائة في عام 2003 وإلى 9.5 في المائة في عام 2008. وتمثيل المرأة منخفض أيضاً على مستويات ال بلدات والبلديات ومجالس المدينة لكن هذا سيتغير عن قريب في ضوء قاعدة الثلثين المنطبقة على جميع مستويات الحكومة.

74- ولم تصنف بيانات العمالة في القطاع الخاص على النحو الصحيح وفقاً لنوع الجنس. وتقوم اللجنة الوطنية للجنسانية والمساواة بتحسين إجراءات جمع البيانات في هذا الصدد. وفي الخدمة المدنية، بلغت نسبة العاملات في الخدمة العامة على المستوى العالي 25.3 في المائة بالمقارنة مع 41.5 في المائة في رتبة الإدارة المتوسطة و36.9 في المائة في رتبة مو ظفي الدعم. وينص الدستور على أن ي كون رؤساء ونواب رؤساء الهيئات الحكومية من جنسين مختلفين. وحددت خطة التنمية المعروفة برؤية 2030 استراتيجيات متعددة لتحسين وضع المرأة بما في ذلك الدعم المالي لزيادة دخل المرأة. ويحظر قانون العمل (2007) التمييز والمضايقة بسبب نوع الجنس وكذلك الاتجار وغيرها من الممارسات الضارة بالمرأة. ويشجع صندوق مشاريع المرأة على وصول المرأة إلى الائتمانات الصغيرة على مستوى المجتمعات المحلية.

75- و اضطلع صندوق تنمية مشاريع الأحداث بأنشطة متعددة ل لت مكين ل لشباب. وقد وضع برنامج دعم قطاع التعليم في كينيا للفترة 2005-2010 خطة استراتيجية لتحسين محو الأمية ومعدلات الالتحاق بالمدرسة في صفوف الفتيات. وعلى الرغم من المواقف السلبية إزاء تعليم الفتيات في بعض المجتمعات المحلية، فقد ازدادت معدلات التحاق الفتيات بالمدارس بل إنها في بعض الحالات تجاوزت معدلات التحاق البنين. وفي عام 2000، واصلت نسبة 43.5 في المائة من البنين ونسبة 42.6 في المائة من البنات من الذين أنهوا مرحلة التعليم الابتدائي، الدراسة للالتحاق بالمرحلة الثانوية، في حين أن هذه الأرقام ارتفعت في عام 2008 إلى 54.6 في المائة وإلى 50 في المائة على التوالي.

76- السيد وامالوا (كينيا) قال إن مشروع قانون تنفيذ قاعدة الثلثين الذي يدعم المساواة بين الجنسين أُعطي الأولوية العليا ومن المزمع أن يصدر قبل انعقاد الانتخابات العامة المقبلة.

77- السيدة ليشوما (كينيا) قالت إنه على الرغم من أن الدستور السابق مي ّ ز ضد المرأة في أمور تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، فإن الدستور الجد يد ألغى هذا التمييز. ويسعى مشروع قانون الزواج المقترح إلى إلغاء القوانين التقليدية والدينية التي تنتهك حقوق المرأة. وقد لقيت الصحة الإنجابية وشرعة الحقوق مقاومة من البرلمان وتم سحبهما. وعلى الرغم من أنه لا  يتم حالياً اتخاذ أية تدابير لإحياء شرعة الحقوق، فإن الدستور ينص على الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الإنجابية. وفضلاً عن ذلك، فإن مشروع قانون الصحة الذي ينتظر حالياً موافقة مجلس الوزراء قبل إرساله إلى البرلمان يوسع من نطاق الحق في رعاية الصحة الإنجابية. وتمت صياغة مشروع قانون حقوق الصحة الإنجابية في عام 2009 لكن البرلمان لم يناقشه بعد. وتم التوسع في قانون حماية الأسرة، وقانون الزواج الموحد ، وقانون الملكية الزوجية جميعاً قبل اعتماد الدستور الجديد ويتم حالياً مراجعة هذه القوانين لجعلها تتمشى مع أحكام الدستور. ولم يُدرج مشروع قانون تكافؤ الفرص في هذه العملية على الرغم من المناقشات الجارية بشأن إصدار تشريع جديد يتعلق بالمساواة وعدم التمييز يشمل جميع القضايا التي تعين على مشروع القانون التصدي لها.

78- وأية أحكام قانونية، بما في ذلك الأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون العرفي التي لا  تتمشى وأحكام الدستور اعتبرت لاغية وباطلة. وتنص المادة 44 من الدستور على أنه لا  يجوز إجبار الأفراد على القيام بأية ممارسات ثقافية أو تقاليد، على الرغم من وجود تحديات في تنفيذ هذه المادة. وقالت إنها تأمل في أن يتم مراجعة قانون الإرث في غضون سنة واحدة وجعله متطابقاً مع أحكام الدستور من خلال إلغاء الممارسات التمييزية ضد المرأة. وتحمي قوانين الأرض التي صدرت مؤخراً منزل الزوجية وتنص على أنه لا  يمكن تقديم الملكية الزوجية كضمان للقروض إلا بموافقة الزوجين. وتلتزم الحكومة بتنفيذ هذا الحكم على الرغم من مقاومة المؤسسات المالية.

79- لا يعتبر تعدد الزوجات شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة في كينيا. وقد أوضحت المشاورات مع الجمهور أن تعدد الزو جات هو أمر مقبول في المجتمعات المحلية التي تمارسه. ولذلك فإن قانون الزواج ينص على كل من الزواج الأحادي وعلى تعدد الزوجات، لكنه لا  ي سمح ب ممارسة تعدد الزو جات إلا بقبول الزوج الآخر.

80- السيد وامال وا (كينيا) قال إن مشاريع القوانين المشار إليها أعلاه التي يتم إعدادها هي موضوع مشاورات واسعة النطاق لضمان تطابقها مع أحكام الدستور. وتدابير التعليم التي يتم اتخاذها هي تدابير ترمي إلى سد الفجوة بين الفتيات والفتيان؛ فإبقاء طفل في سنّ الدراسة في المنزل أمر يعاقب عليه كجريمة وتطبق العقوبات في هذا الصدد بصرامة. وفي آخر انتخابات تمت للجمعية التشريعية لشرق أفريقيا كان أربع من الممثلين الكينيين التسعة من النساء.

81- السيدة شووايا (كينيا) قالت إنه عملاً بأحكام المادة 58 من الدستور، لا  يجوز تقييد الحقوق في حالات الطوارئ إلا إذا كان هذا التقييد تقتضيه حالة الطوارئ وبشكل يتمشى مع التزامات الدولة الطرف بموجب القانون الدولي المنطبق في حالات الطوارئ. ولذلك لا  يجوز تقييد الحقوق التي ينص العهد على أنها حقوق لا  يمكن الانتقاص منها.

82- السيد كيرايث (كينيا) قال إن الحكومة ملتزمة منذ بعض الوقت بإجراء إصلاحات واسعة النطاق في نظام الشرطة ولهذا الغرض أنشأت لجنة لتنفيذ إصلاحات نظام الشرطة في عام 2009. ونظراً للقيود المختلفة، فإنه تم تنفيذ الإصلاحات بصورة تدريجية وستستغرق مهمة إنجازها بعض الوقت. وبالتأكيد لا  يسمح لقوات الأمن الكينية المشاركة في التحقيق في حالات القتل خارج نطاق القضاء ويتم التحقيق في جميع حالات الوفيات التي يتورط فيها ضباط الشرطة.

رُفعت الجلسة الساعة 00/18.