GENERAL

CCPR/C/SR.2140

9 January 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والسبعون

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * للجلسة 2140

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003 الساعة 00/15

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني للفلبين (تابع)

ـــــــــــ ــــ

* يرد المحضر الموجز للجزء الثاني (المغلق) للجلسة بوصفه الوثيقة CCPR/C/SR.2140/Add.1.

ـــــــــــ ــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى ق سم تحرير الوثائقEditing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 10/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثاني للفلبين (تابع)(CCPR/C/PHL/2002/2; CCPR/C/79/L/PHL).

1- بناء على دعوة الرئيس، عاود أعضاء الوفد الجلوس إلى مائدة اللجنة

2- الرئيس دعا الوفد إلى استكمال ردوده على الأسئلة 21 إلى 34 الواردة في قائمة القضايا(CCPR/C/79/L/PHL) وعلى الأسئلة التي وجّهها أعضاء اللجنة شفوياً.

3- السيدة غوتيريز (الفلبين) قالت إن وفدها لم يتمكن من الاتصال بالمدعي العام الذي يتناول قضيتي إيدن مارسيلانا وإيدي غومانوي المدافعتين عن حقوق الإنسان لتوضيح الوضع فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة نظراً لفارق التوقيت بين جنيف ومانيلا. وستقوم بتزويد اللجنة بالمعلومات فور إتاحتها.

4- وقد سألت اللجنة عن الخطوات العملية المتخذة لضمان عدم إساءة استخدام نظ ـ ام الاحتجاز دون أمر، لا سيما أثناء الحملات التي يجري تنظيمها لمكافحة التمرد والتشرد. وفي حالة المتمردين، تلتزم القوات المسلحة بتطبيق قواعد الاشتباك فيما يخص سير عمليات القتال. وفي هذا الصدد، استرعت الانتباه إلى الفقرة 518 من التقرير (CCPR/C/PHL/2002/2). وتطبق تدابير مكافحة التشرد عادة على القصّر والممارسة المتبعة هي إعادتهم إلى آبائهم أو إلى رواد المجلس المحلي، ليس بسبب التشرد وإنما بسبب انتهاكات حظر التجول الذي تفرضه وحدات الحكومة المحلية على القصّر. ويسلم أطفال الشوارع ممن يستنشقون الغراء إلى دور الإيواء وإلى مراكز إعادة تأهيل مدمني المخدرات عند الاقتضاء.

5- ثم قالت إن جيش الشعب الجديد قد جند قصّر واستخدمهم في عمليات قتالية. ومنذ عام 1997 جرى توثيق 210 حالة للضحايا الأطفال لعمليات التجنيد التي قام بها المت ـ مردون: سلم 133 منهم أنفسهم وقبض على 72 آخرين وقتل خمسة أطفال في الاشتباكات. واستشهدت، فيما استشهدت، بحالة طفل يبلغ عمره 12 سنة قبض عليه أثناء مواجهة جرت في آذار/مارس 2000 كان قد تلقى تدريباً على تناول بندقية من طراز " آرمليت " وتجميعها.

6- ووقعت وزارة الدفاع الوطني مذكرة اتفاق مع القوات المسلحة الفلبينية ووزارة الداخلية والحكومة المحلية والشرطة الوطنية الفلبينية ووزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية ووزارة الصحة ولجنة حقوق الإنسان ومكتب المستشار السياسي المعني بعملية السلام والبرنامج الوطني للتوحيد والمجلس الإنمائي بشأن تناول حالات الأطفال المتورطين في نزاع مسلح ومعاملتهم. وتعين المذكرة أدوار مختلف الهيئات وتشير في هذا السياق إلى اتفاقية حقوق الطفل ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي والقانون الجمهوري رقم 7610 ويكفلان ولاية قانونية لحماية مصالح الطفل الفضلى وتعزيزها وتقضي بأن الأطفال "مناطق سلام" ينبغي عدم تجنيدهم كي يصبحوا أعضاء في أي وحدة عسكرية أو أي جماعة عسكرية أخرى أو يسمح لهم بالاشتراك في الأعمال العدائية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتؤكد المذكرة أيضاً مسؤولية الدولة عن معاملة الأطفال المشتركين في الجماعات المسلحة الذين جرى إنقاذهم أو سلموا أنفسهم باعتبارهم ضحايا وليس كمذنبين.

7- وقالت إن الوفد يحتاج إلى مزيد من الوقت للحصول على البيانات التالية بشأن الجنود الأطفال واستخدام الأطفال دون 15 سنة من العمر؛ وبشأن المساعدة القانونية ومدى توافقها مع المادة 14 من العهد؛ وبشأن التقارير التي تفيد باستغلال النساء اللائي يعملن في مناطق التجارة الحرة، ولا سيما المزاعم بأنهن لا يحصلن على الحد الأدنى للأجر أو يعوضن عن العمل لوقت إضافي؛ وبشأن الامتثال لأحكام البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛ وبشأن الحالات التي جرى فيها التذرع بأحكام العهد مباشرة في المحاكم؛ وبشأن نسبة الرجال والنساء في الخدمة العامة وأثر الخطة الإنمائية في الفلبين على المرأة؛ وبشأن قضايا جوان بالا وسائر الصحفيين؛ وبشأن خطة العمل الإيجابي فيما يخص الشعوب الأصلية. وسيقدم الوفد في وقت لاحق من الأسبوع إجابات على الأسئلة بشأن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام وبشأن الوحدات العسكرية أو الضباط الذين صدرت ضدهم إجراءات تأديبية أو عقوبات فيما يخص حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

8- وبصدد مشروعي القانونين فيما يخص التعذيب المعروضين على الكونغرس، قالت إن التعليقات التي أبداها أحد أعضاء اللجنة ستوضع في الاعتبار لضمان إقرار أفضل تعريف ممكن للإرهاب. ويعرض على الكونغرس أيضاً مشروع قانون بشأن حقوق اللواطيين .

9- ثم قالت إنه يجري اتخاذ خطوات لمنع اللجوء التعسفي لعمليات الاحتجاز دون صدور أمر بذلك في العمليات المناهضة للتمرد. وتحتجز القوات المسلحة المتمردين المقبوض عليهم لمدة 36 ساعة لاستجوابهم للأغراض التعبوية. وجريمة التمرد تعتبر جريمة خطيرة تستدعي اتخاذ هذا التدبير. وبعد انقضاء هذه المدة، يحولون إلى الشرطة وإلى المحاكم لتوجيه التهم المناسبة إليهم. ويفضل بعض المتمردين البقاء في الاحتجاز العسكري حفاظاً على سلامتهم. وفي مثل هذه الحالات يطلب منهم تقديم إقرار بالتنازل.

10- وفيما يخص دور الادعاء فيما يتعلق بالتحقيق في الدعاوى قالت إن المدعي العام يقدم - لدى تلقيه أي شكوى - إلى المحكمة ملفاً بالمعلومات عندما تستدعي الأدلة القيام بذلك. وفي حالة عمليات الاحتجاز دون صدور أمر، تجري تحريات على الفور للتحقق من أن المعلو مات الصحيحة قد قدمت إلى المحكمة. والاحتجاز لفترة مطولة قد يستوجب محاكمة ضابط بموجب القانون الجنائي المنقح.

11- ومضت تقول إن مكتب النائب العام ودائرة الادعاء العام هيئتان تتبعان وزارة العدل. ولا يتقاضى المدعون العامون ولا المدافعون العموميون مرتبات كبيرة لكن معظمهم يظلون في وظائفهم مكرسين جهودهم لتصريف شؤون العدالة. كما تجتذبهم آفاق الترقية واحتمالات تولي مناصب في سلك القضاء في نهاية المطاف.

12- السير نايجل رودلي قال إن تعريف التعذيب الوارد في مشروع القانون المعروض على الكونغرس والذي قرأه الوفد في الجلسة السابقة يناظر إلى حد ما التعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب لكنه يخلو من العنصر الكامل المتعلق بالغرض المقصود من التعريف. وتساءل عما إذا كان بمقدور الوفد تفسير السبب في ذلك.

13- ثم قال إن منظمة العفو الدولية قد أبلغت اللجنة أن التشريع الفلبيني المتعلق بالتشرد يستخدم أحياناً كذريعة للاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية. وبصفة خاصة، قيل إن ضباط الشرطة ممن يرتدون ملابس مدنية ويقودون سيارات خاصة يقومون روتينياً بعمليات للقبض على المشتغلات بتجارة الجنس اللائي يعجزن عن إثبات هويتهن. وتفيد التقارير أنهم يبتزون النقود من النساء أو يعرضوهن للعنف الجنسي. ويزعم أيضاً أن النساء والأطفال المحتجزين يتعرضون أيضاً للاعتداء الجنسي أو يوعدون بالإفراج عنهم مقابل خدمات جنسية.

14- السيدة غوتيريز (الفلبين) تعهدت بتقديم بيانات إلى القائمين على وضع القوانين لضمان أن يكون تعريف التعذيب الذي يقره الكونغرس هو نفس التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب.

15- ويقتضي توجيه انتباه وزارة العدل إلى أي شكاوى مقدمة من ضحايا الابتزاز أو الأعمال غير القانونية التي يقوم بها ضباط الشرطة؛ ويتعرض الضباط المعنيين للمحاكمة بموجب القانون الجنائي المنقح. ويمكن للجنة الوطنية المعنية بدور النساء الفلبينيات أن تقدم المساعدة في إثبات الدعاوى بالمستندات.

16- الرئيس رحب بالمجموعة الواسعة والمتنوعة من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها الضخم. وذكر أن الملاحظات الختامية للجنة ستضع في الاعتبار أنه سيجري تقديم معلومات كتابية إضافية في موعد لاحق من الأسبوع، لكنه ليس لدى جميع أعضاء اللجنة دراية باللغة التي ستقدم بها المعلومات. وفيما يخص التأخر في تقديم التقرير، حث الدولة الطرف على الالتزام في المستقبل بالتاريخ المقرر لتقديم التقرير حفاظاً على مصلحتها ومصلحة اللجنة. وقال إن ردود الوفد على الأسئلة الواردة في قائمة القضايا كانت موجزة فيما يخص التفاصيل العملية. والمعلومات عن التشريعات مفيدة بلا ريب لكن اللجنة تريد أيضاً الإلمام بحالات واتجاهات محددة حتى يتسنى لها تقييم حالة حقوق الإنسان اليومية.

17- ومن غير الواضح ما إذا كان العهد، الذي يبدو أن له الغلبة على التشريع ولكن ليس على الدستور، يمكن التذرع به أمام المحاكم وتطبيقه فعلياً. والقرار ذو الصلة الذي اتخذته المحكمة العليا في الفلبين والبيانات التي أدلى بها أعضاء مجلس الشيوخ ليست مطمئنة في هذا الخصوص.

18- ثم قال إن اللجنة يساورها القلق إزاء بعض أحكام مشروع القانون المتعلق بالإرهاب، ولا سيما قائمة الأعمال المدرجة في التعريف التي يصعب تبريرها بالإشارة إلى قرار مجلس الأمن 1373(2001). ما هو النطاق الذي ترك لحقوق الإنسان إذا كان من الممكن التذرع بمحاربة الإرهاب لتبرير جميع أنواع التجاوزات، بما في ذلك الاعتداءات على البيئة؟

19- وقال إنه يتفق مع قول السير نايجل رودلي بأن التعريف المقترح للتعذيب لا يرقى إلى مستوى التعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها الدولة الطرف.

20- واستطرد يقول إن الأسئلة الموجهة عن الشعوب الأصلية في الفلبين ظلت دون إجابة ولا تزال هناك الكثير من مساور القلق بصدد حالة الأطفال، ولا سيما الأطفال في حالة النزاعات المسلحة. وفي ما يخص الأطفال الذين ينتظرون تنفيذ الحكم بالإعدام والذين يبدو أن سنهم غير معروف، قال إنه يصعب فهم كيف يمكن صدور حكم قبل أن يتبين بوضوح أنهم من غير القصّر. وحري بالدولة الطرف أن تتحقق من حالتهم أولاً. وبصدد حالات الترحيل قال إن الدولة بطبيعة الحال تتمتع بالحق السيادي في ترحيل الأجانب الذين يشكلون خطراً على أمن الدولة، لكنه يجب وجود حد أدنى من الشروط وينبغي تعريفها في سياق العهد.

21- وأخيراًَ، قال إنه في ضوء النية الطيبة التي أبداها الوفد أثناء الحوار، فإن اللجنة تتوقع أن تتلقى ردوداً كاملة على ما تبقى من الأسئلة التي وجهتها ومساور القلق التي أبدتها.

22- السيدة غوتيريز (الفلبين) وجهت الشكر إلى اللجنة على الفرصة التي أتيحت لها لتقديم التقرير الدوري الثاني لبلدها ومناقشته.

رفع الجزء العلني من الجلسة الساعة 55/15

- - - - -