الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2810

Distr.: General

9 December 2011

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2810

المعقودة في قصر ويلسن، جنيف، يوم الخميس، 14 تموز/يوليه 2011، الساعة 00/15

الرئيسة :السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لكازاخستان

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لكازاخستان ( (CCPR/C/KAZ/1, CCPR/C/KAZ/Q/1,CCPR/C/KAZ/Q/1/Add.1 )

1- بناء على دعوة من الرئيسة، أخذ وفد كازاخستان مكانه إلى مائدة اللجنة.

2- السيد كوستافليتوف (كازاخستان) قال إن كازاخستان تحتفل في عام 2011 بمرور عشرين عاماً على حصولها على الاستقلال. وإنها تتصرف منذ ذلك الحين كعضو مسؤول في المجتمع الدولي. فقد أغلقت مرفق التجارب النووية في سميبالاتينسك وتخلت عن الترسانة النووية التي ورثتها عن الحقبة السوفياتية. وانتقل البلد من نظام شمولي واقتصاد موجه إلى نظام سياسي متحرر واقتصاد سوقي وأصبح عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم يتجاوز الآن 000 700 مؤسسة. وبدأ العمل بمبدأ الملكية الخاصة وأجرى الإصلاح الزراعي. وتعززت الضمانات الاجتماعية. فعلى مدى عشر سنوات، تضاعف الإنفاق على التعليم والصحة بأكثر من ثمانية أضعاف وتقترب الآن نسبة محو الأمية من 100 في المائة؛ وانخفضت نسبة وفيات الأمهات والأطفال بمقدار النصف وازداد عدد السكان من 14.6 مليون نسمة إلى 16.4 مليون نسمة.

3-وأضاف قائلاً إن الحكومة تتخذ تدابير هامة لتشجيع التصنيع والتنمية في الأقاليم والمدن. وقد أتاحت بالفعل خطة التصنيع والابتكار التي وضعت عام 2010 إنشاء 000 24 وظيفة ومن المقرر توفير 000 161 وظيفة أخرى بحلول نهاية عام 2014. ويتيح برنامج العمال الذي بدأ تطبيقه في آذار/مارس 2011 لفترة تنتهي في 2020 إمكانيات جديدة، لا سيما لإنشاء مشاريع فردية. وانخفضت نسبة الفقر وتضاعف الراتب المتوسط بأكثر من خمسة أضعاف. فالناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد الذي كان يصل إلى نحو 700 دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 1994 قد تجاوز 000 9 دولار في 1 كانون الثاني/يناير 2011. وشرع في السنوات الأخيرة في تنفيذ عملية اللامركزية والخصخصة على مستوى الأقاليم.

4-واستطرد قائلاً إن كازاخستان قد حققت مبدأ الديمقراطية الحديثة، ألا وهو الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأتاح الإصلاح الدستوري الذي جرى عام 2007 الانتقال من نظام رئاسي إلى نظام رئاسي برلماني. وأخذ في الاعتبار أكثر من 80 في المائة من توصيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إطار تعديل قوانين الانتخابات. وأعيد النظر في مبادئ تشكيل البرلمان ووظائفه، وتعزز دور الأحزاب السياسية وأنشئت غرفة حكومية في إطار البرلمان. وينتخب الآن نواب مجلس العموم في البرلمان وفقاً للتمثيل النسبي وتعزز دور الهيئات التمثيلية المحلية. وبفضل هذه التدابير، جرت انتخابات رئاسية حرة وديمقراطية في نيسان/أبريل 2011 باحترام القانون، وستتيح الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها عام 2012 تشكيل برلمان متعدد الأحزاب، كما ينص القانون على ذلك.

5-واسترسل قائلاً إن أهم إنجاز حققته كازاخستان هو التفاهم والتسامح اللذان يتميز بهما مجتمعها المتعدد الإثنيات والأديان. إذ يعيش في البلد جنباً إلى جنب أكثر من 140 قومية وأكثر من 45 ديانة و362 4 رابطة دينية. وأنشأت كازاخستان آلية فريدة من نوعها هي جمعية شعب كازاخستان التي تضم 820 منظمة إثنية-ثقافية.ونظمت حكومة كازاخستان مؤتمراً لقادة الأديان العالمية والتقليدية اعترف المجتمع الدولي بصفة خاصة بأهميته. وهي تهيئ ظروفاً مؤاتية لتنمية الثقافة ولغات جميع المجموعات الإثنية المقيمة على أراضيها، لا سيما بتشجيع تعليم لغات الأقليات في المدارس ونشر الصحف وبث برامج تلفزيونية بمختلف اللغات.

6-ومضى قائلاً إن المجتمع المدني أصبح أكثر دينامية وهناك أكثر من 000 18 منظمة غير حكومية مسجلة في البلد. وقد بُسط إجراء تسجيل هذه المنظمات ويمكن أن يتم عن طريق الإنترنت. وتخصص الدولة كل سنة أكثر من 13 مليون دولار للمنظمات غير الحكومية التي تنفذ أنشطة اجتماعية. وتشهد اتفاقات الشراكة المبرمة بين الحكومة ونقابات العمال وأرباب العمل على تعزيز دور نقابات العمال. وحرية التعبير مكفولة وتزداد نسبة وسائط الإعلام الخاصة عن 80 في المائة. وتتطور بسرعة إمكانيات حصول الجمهور على الخدمات العامة والمعلومات من الإنترنت. وقد زودت جميع المدارس بأجهزة الحاسوب. وصدقت كازاخستان على معظم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وانخفض عدد الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام انخفاضاً كبيراً وفرضت فترة لا محدودة لوقف تنفيذها. وتقوم مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان بأنشطة عديدة.وتحسنت سبل إطلاع أفراد الشعب على المعلومات القانونية، لا سيما بفضل مراكز الاطلاع مجاناً في الأماكن العامة على قاعدة البيانات القانونية الإلكترونية. ويتضمن الموقع الشبكي لوزارة العدل نسخة مقتضبة من قاعدة البيانات هذه ويمكن الاطلاع عليها مجاناً، ومن المقرر نشر مجموعة القوانين بأكملها على شبكة الإنترنت.

7-وقد أنجز الكثير في السنوات الأخيرة لتعزيز استقلال جهاز القضاء. فقد أنشئت محاكم متخصصة، وبالذات محاكم إدارية ومحاكم اقتصادية ومحاكم للقصر وبدأ العمل بنظام الوساطة تجنباً للجوء إلى القضاء. وهناك منذ عام2007 نظام المحلفين في المحاكمات. ويجب أن يوافق القاضي على أية عملية اعتقال. وأنيطت بوزارة العدل مهمة تنفيذ القرارات القضائية التي كانت تخضع فيما مضى لاختصاص المحكمة العليا. وستعزز مسؤولية المحاكم. وسيرفع مستوى المؤهلات المطلوبة من المرشحين لشغل منصب القضاة، وستؤمن درجة أكبر من الشفافية في إجراءات الانتقاء. وستنشر الأحكام في قاعدة البيانات العامة للمحكمة العليا وسيتسع نطاق الرقابة القانونيةفي عمليات التحقيق. واتخذت في السنوات الأخيرة تدابير لإصلاح القانون الجنائي كي يتسم بدرجة أكبر من الإنسانية، لا سيما إزاء القصر والحوامل والنساء اللائي يعلن أطفالاً قصر وكذلك لصالح المسنين. وفي إطار القانون الذي اعتمد في بداية عام 2011، ستخفف العقوبة المفروضة على نحو 000 6 شخص مدان، وسيفرج قبل نهاية العام عن نحو 000 2 محتجز مدان لارتكاب جنح خفيفة ومتوسطة الخطورة. وفي إطار الإجراءات الجنائية، تولى الأولوية في الوقت الحاضر لتأمين الحماية من الاتهامات التي لا تستند إلى أي أساس ومن الإدانات التعسفية ولإعادة حقوق الأشخاص المتهمين ظلماً على الفور وبشكل كامل. وقد تم الحد من أسباب الاحتجاز. وتتواصل عملية إنهاء التجريم وأكد رئيس الدولة مرة أخرى عزمه على تحويل فعل التشهير الذي يشكل جريمة جنائية إلى جنحة مدنية.

8-وخُفض عدد القائمين بإنفاذ القوانين بنسبة 15 في المائة وتحددت مهامهم. وأسس نظام لمراقبة أنشطتهم مراقبة عامة وبرلمانية. ونقلت مسائل إعادة إدماج القصر من وزارة الداخلية إلى وزارة التعليم والعلوم.وتقوم الحكومة بوضع خطة لتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب. ولا يجوز لهيئات ارتكب موظفوها أفعالاً كهذه أن تتولى النظر في قضايا ذات صلة بأعمال التعذيب. وأصبح التعريف القانوني "للتعذيب" يتفق مع ذلك الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب. وأرسيت قواعد للتحقق من الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب والحيلولة دون وقوعها. وبات لزاماً على الخبراء القضائيين المشاركة في عمليات الفحص الطبي للكشف عن الإصابات البدنية التي يتعرض لها الأشخاص المحتجزون. ويتمشى نظام السجون تدريجياً مع القواعد الدولية. ومن المقرر الانتقال إلى نظام الحبس في زنزانات، وإنشاء آلية للمراقبة الاجتماعية وتحسين نوعية الرعاية الطبية، لا سيما للحيلولة دون تدهور صحة السجناء. ولا تتسامح الحكومة إطلاقاًمع مسألة تعذيب البشر والاتجار بهم. ومن المقرر الانتهاء من الآن وحتى نهاية عام 2011 من وضع مشروع قانون لإنشاء آلية وطنية للوقاية ومن مشروع نص يتعلق بفترة اختبار المدانين.

9-وقال إن حكومة كازاخستان قد وافقت على 121 من التوصيات اﻟ 128 التي قدمت لها في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي جرى فيشباط/فبراير 2010 (A/HRC/14/10) ووضعت خطة عمل لتنفيذ التوصيات التي تمت قبولها وستعتمد خطة العمل هذه كقانون معياري ملزم لجميع الأطراف المعنية.

10-وقد شارك المجتمع المدني وخبراء دوليون بنشاط في إعداد التقرير الأولى لكازاخستان بشأن تنفيذ العهد،وتوجه حكومة بلده شكرها إليهم على تعاونهم وتنوي تجديد هذا التعاون في المستقبل. وأضاف قائلاً إن تأسيس الديمقراطية عملية طويلة الأجل وتظل تشكل الأولوية لسلطات كازاخستان. وستتواصل عملية تحرير التشريعات وفقاً لاحتياجات المجتمع، وتحقيقاً لذلك ستدرس جميع اقتراحات الشركاء الأجانب. وتفي كازاخستان بكافة الالتزامات التي تعهدت بها وتعتزم حماية جميع حقوق مواطنيها.

11- السيدة أزيموفا (كازاخستان) قالت إن دستور كازاخستان ينص على أن للصكوك الدولية التي صدقت كازاخستان عليها الغلبة على القوانين الداخلية. وللقضاة حرية إرساء قراراتهم على أحكام الصكوك الدولية. وكل من ارتكب فعل الإرهاب يخضع لعقوبة بالسجن تتراوح مدتها بين أربع وعشر سنوات. هذا فضلاً عن أن الدولة ملزمة بموجب القانون المعدل والمكمل للنصوص التشريعية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب المعتمد عام2010 بتعويض الأشخاص عن الأضرار المادية التي لحقت بهم جراء عمليات مكافحة الإرهاب. وينص القانون أيضاً على التفاوض مع الإرهابيين منعاً للجوء إلى القوة. ولا يجوز تصفية الإرهابيين جسدياً إلا إذا انتفت الوسائل القانونية لإنهاء الفعل الإرهابي.

12-وقالت إن المادة 14 من الدستور تحظر أي تمييز قائم على الأصل أو الحالة الاجتماعية أو المهنية، أو الثروة، أو الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الموقف الديني، أو المعتقدات، أو المسكن أو أي ظرف آخر. وهذا المبدأ الدستوري مقرر في قوانين كازاخستان، لا سيما القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.

13-وقد اعتمدت كازاخستان في 8 كانون الأول/ديسمبر 2009 قانوناً يكفل مساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات. والهدف المحدد في استراتيجية المساواة بين الجنسين في جمهورية كازاخستان للفترة 2006-2016 هو تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة في مناصب صنع القرار ويتزايد باستمرار عدد النساء في المناصب ذات المسؤولية. وتعقد مؤتمرات نسائية لدراسة السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وتأخذ أجهزة الدولة أعمال هذه المؤتمرات بعين الاعتبار إذ أنها تتخذ تدابير لتعزيز إمكانيات تبوأ المرأة مناصب ذات مسؤولية وتنمية المشاريع الحرة لدى النساء وتحسين قدراتهن على التنافس في سوق العمل. وفي الجزء الثالث من عام 2010، كان عدد العاملين يتجاوز 8.1 ملايين نسمة، منهم نحو 4 ملايين امرأة. وتأسس في عام 2003 نظام منح إعانة الولادة واستكمل في عام 2006 بمنح إعانات للأطفال المعالين. واعتباراً من كانون الثاني/يناير 2011، تم تخصيص إعانة جديدة شهرية تعادل الحد الأدنى للراتب الشهري لفائدة الأشخاص الذين يتولون تربية طفل معوق. وتتخذ وزارة الصحة تدابير لمنع حالات الحمل والإجهاض عند المراهقات.

14-وينص قانون الطوارئ الصادر في 8 شباط/فبراير 2003 على التدابير والقيود التي يمكن تطبيقها في حالة الطوارئ.وتجدر الإشارة مع ذلك إلى أن هذه التدابير لم توضع قط موضع التطبيق حتى الآن.

15-وتنفذ كازاخستان تدريجياً سياسة إلغاء عقوبة الإعدام. ولا يزال يسري وقف التنفيذ الاختياري لعقوبة الإعدام الذي أعلن عنه في 19 كانون الأول/ديسمبر 2003. ولا يوجد في كازاخستان حالياً أي شخص محكوم عليه بالإعدام. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2004، أصبح السجن مدى الحياة يحل محل عقوبة الإعدام.ويؤدي حالياً 86 شخصاً عقوبة بالسجن مدى الحياة، وصدر عفو لصالح 28 منهم. وأدرجت التوصية بإلغاء عقوبة الإعدام في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2009-2012. وأدرجت مسألة انضمام كازاخستان إلى البروتوكول الاختياري الخاص بالعهد بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في خطة العمل لتنفيذ التوصيات التي أعدت في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

16-واعتباراً من 1 آب/أغسطس 2008، أصبحت عمليات إلقاء القبض تخضع لصدور إذن من القاضي. إذ لا يجوز بدونه احتجاز الشخص أكثر من اثنتين وسبعين ساعة. ويتحتم قيد الأشخاص المحتجزين في سجل ويخضع الاحتجاز لإشراف مكتب المدعى العام. وتحسنت ظروف الاحتجاز في جميع السجون، وبخاصة في مراكز الشرطة بفضل النصوص التشريعية والتدابير الملموسة التي اعتمدت. وهذه عملية تدريجية تتطلب موارد هامة، خاصة لإعادة بناء السجون التي يرجع تاريخها إلى الحقبة السوفياتية. وللجان الرقابة العامة التي تشرف على السجون حرية الوصول إليها. وتضاعف عدد زيارات هذه اللجان أربعة أضعاف منذ عام 2008.ومن المقرر إنشاء آلية وطنية للوقاية خلال الربع الأول من عام 2012. وهناك فريق عمل يخضع لمؤسسة المدافع عن حقوق الإنسان ويتألف من ممثلي المجتمع المدني وأجهزة الدولة وهو مكلف بدراسة حالات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد صممت مراكز احتجاز الأحداث في كازاخستان لإيواء القصر ممن تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و18 سنة وتوفير الرعاية لهم لفترة مؤقتة وإعادة إدماجهم إلى أن يتمكنوا من العودة إلى أسرهم، أو إذا تعذر ذلك، إلى حين إيداعهم في مؤسسة وصاية خاصة. وحالات الإيداع هذه ليست شكلاً من أشكال الاحتجاز. وفي عام 2007، أسست أولى محكمتي الأحداث ومن المقرر إنشاء محاكم لهم في جميع الأقاليم. وبموجب قانون يعدل ويكمل عدة قوانين لإضفاء الطابع الإنساني على القانون الجنائي وتعزيز الضمانات الشرعية في الإجراءات الجنائية، لا يخضع القصر ممن ارتكبوا جرائم بسيطة أو ممن ارتكبوا لأول مرة جريمة متوسطة الخطر لعقوبة بالسجن.

17-ورداً على سؤال طرح بشأن أماكن الاحتجاز الخاضعة للجنة الأمن الوطني التي يزعم أنها تستخدم كأماكن احتجاز غير رسمية، قالت السيدة أزيموفا إنه قد يحدث بموجب قانون حماية الدولة لأطراف في دعاوى جنائية إيداع بعض الأشخاص مؤقتاً، لأغراض الحماية، في أماكن آمنة هي عبارة عن مساكن تابعة للسلطات أو مستأجرة ومجهزة على نحو يوفر الراحة النفسية أو السيكولوجية أو البدنية. ويحصل الأشخاص خلال فترة تمتعهم بهذه الحماية على الطعام ولوازم الإصحاح وعلى الملابس فضلاً عن رعاية طبية ونفسية تقدم على مستوى مهني.

18-وقالت إن مكافحة الفساد، وبخاصة بين القضاة وأفراد الشرطة، لا تزال تشكل واحدة من أولويات سياسة حكومة كازاخستان وقد تناولت الصحافة على نطاق واسع محاكمات أفراد الشرطة. ومنعاً لوقوع مثل هذه الجرائم، تم في عام 2010 تنفيذ أكثر من 190 عملية وقائية خاصة في البلد. ومنذ بداية عام 2010، سجلت 420 حالة فساد متورط فيها متعاونون مع وزارة الداخلية مقابل 455 في عام 2009. واعتمدت في عام 2009 مدونة قواعد سلوك خاصة بالقضاة، تتمشى والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ومبادئ بنغالور للسلوك القضائي. وتنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على عدم جواز قبول البيانات الوقائعية التي يتم الحصول عليها أثناء التحقيق أو المحاكمة عن طريق التعذيب أو العنف أو التهديد أو الخداع وغير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

19-وتحظر المادتان 128 و133 من القانون الجنائي الاتجار بالبشر. كما يعاقب القانون على استئصال الأعضاء بصورة غير مشروعة لأغراض إعادة زرعها والحرمان غير المشروع من الحرية وتزوير المستندات أو بيع مستندات مزيفة. وبالإضافة إلى ذلك، عُدل القانون الإداري على نحو يكفل عدم طرد ضحايا الاتجار بالبشر من البلد بسبب مخالفتهم لقانون الهجرة.وفي عام 2009، نظرت المحاكم الوطنية في 193 قضية من قضايا الاتجار بالبشر.

20-ويجسد الدستور مبدأ عدم التمييز والحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وهو حق لا يجوز تقييده إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون متى كان ذلك ضرورياً لحماية النظام الدستوري أو الحفاظ على النظام العام أو حماية الصحة والآداب العامة. وينص القانون على تسجيل الطوائف والرابطات الدينية التي تضم 10 أعضاء على الأقل. وفي 1 تموز/يوليه 2011، بلغ عدد الرابطات الدينية المسجلة 900 3 رابطة. ويحظر القانون تقييد حقوق وحريات شخص بسبب عقيدته أو انتمائه إلى رابطة. وتكفل المادة 20 من الدستور حرية التعبير. ويعاقب القانون على الدعاية والتحريض المهددين لسلامة الجمهورية وسلطة الدولة فضلاً عن الحض على العنف والكراهية الاجتماعية والعرقية والدينية.

21-وينص قانون الخدمة العسكرية على إعفاء كل من يشغل وظائف دينية أو كهنوتية من الخدمة العسكرية، ولكنه لا ينص على استبدالها بخدمة مدنية.ومع ذلك، شرعت الحكومة في دراسة تجارب بلدان أسست الخدمة المدنية.

22- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية بشأن الفقرات من 1 إلى 11 من قائمة المسائل.

23- السيدة موتوك طلبت إيضاحات بشأن مكانة العهد في القانون الداخلي. وأشارت إلى أن المادة 4 من الدستور تجسد أسبقية الصكوك الدولية التي كازاخستان طرف فيها على التشريعات الوطنية، باستثناء الدستور الذي يظل يشكل القانون الأسمى. ويؤكد قرارا المجلس الدستوري الصادران في تشرين الأول/أكتوبر 2000 وفي أيار/مايو 2006 عدم جواز انطباق أحكام الصكوك الدولية التي تتعارض مع الدستور. وعليه، يثور السؤال بشأن احترام المادة 2 من العهد. إذ قد ورد في الردود الخطية أن وزارة الخارجية اقترحت تعديل قراري المجلس الدستوري لإلغاء أي وجه من أوجه التعارض مع الالتزامات الدولية لكازاخستان. والنظر في اتخاذ تدبير كهذا أمر مثير للقلق ويستدعى إيضاحات من جانب الوفد. ويبدو من المعلومات التي لدى اللجنة أن حكم المحكمة العليا الصادر في 10 تموز/يوليه 2008 الذي يلزم المحاكم الوطنية بتطبيق أحكام الصكوك الدولية التي صدقت كازاخستان عليها لم يوضع موضع التنفيذ الفعلي. وربما أمكن الوفد الإفادة بما إذا كان قد تم إحراز تقدم في هذا الصدد وإعطاء أمثلة على ذلك. كما أن مشكلة تطبيق الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تطبيقاً فعالا تثير هي الأخرى مشكلة فعالية الدورات التدريبية العديدة وغيرها من أنشطة التدريب في مجال حقوق الإنسان التي وردت الإشارة إليها في تقرير الدولة الطرف.

24-وقد أقرت الدولة الطرف ذاتها بأن مؤسسة المدافع عن حقوق الإنسان لا تتمشى ومبادئ باريس لأنها أنشئت بموجب مرسوم لا بموجب قانون، ولأنها مسؤولة أمام البرلمان وليست لديها ميزانية خاصة بها. وبالتشاور مع المجتمع المدني، شرع في تنفيذ عملية لتحسين سير عمل هذه المؤسسة وتعزيز استقلالها وإن لم يعلن بعد عن تحقيق أية نتيجة ملموسة. ويجري النظر في تعديل مركز هذه المؤسسة لتصبح الآلية الوطنية للوقاية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب. ومن المفيد إذاً الحصول على معلومات دقيقة بشأن مركز الآلية الجديدة وسير عملها ومعرفة التاريخ المتوقع فيه إنشاؤها.

25-وبالرغم من تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2006-2016، يلاحظ أن نسبة النساء في المناصب العليا وفي مجال السياسة لا تزال ضعيفة. ويحمل كثير من النساء شهادات عليا ولكن أقلية منهن نجحن في مسارهن الوظيفي سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص.هذا علاوة على أن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة قد أفادت بتداول القوالب النمطية الجنسانية لا فحسب عن طريق وسائط الإعلام بل وكذلك في الكتب المدرسية. ومن المثير للاهتمام إذاً معرفة التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية في مجال التعليم وتعزيز المساواة بين الرجال والنساء في الواقع العملي.

26-ولا يزال العنف المنزلي يمثل مشكلة مثيرة للقلق. وقالت إنها تود معرفة ما إذا كان الإطار التشريعي الذي ينطبق في هذا المجال قد استكمل الآن وسبب العدد القليل من الشكاوى المسجلة رغم وجود هياكل مكلفة بتلقيها. وهناك أيضاً موضوعان مثيران لبالغ القلق هما ارتفاع نسبة الإجهاض لدى المراهقات وصحة النساء في المناطق الريفية وأساليب تغذيتهن.

27- السيد فتح الله أفاد بأن الدولة الطرف قد أسهبت في ردودها الخطية وصف التدابير التشريعية المعتمدة لمكافحة الإرهاب ولكنها لم تعط أية معلومات دقيقة عن وقع هذه التدابير على إعمال الحقوق المكفولة بالعهد. ومن المفيد الحصول على معلومات إضافية بشأن هذا الموضوع خاصة إزاء الشواغل التي أبدتها لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية بشأن كازاخستان (CAT/C/KAZ/CO/2) حيث أشير إلى أن لجنة الأمن الوطني تلجأ فيما يبدو إلى تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب تستهدف مجموعات ضعيفة أو مجموعات يعتبر أنها تشكل تهديداً للأمن الوطني والإقليمي مثل ملتمسو اللجوء وأعضاء الأحزاب السياسية أو المجموعات الإسلامية المحظورة. ويركز قانون مكافحة الإرهاب على دور خدمات وزارة الداخلية في منع جرائم الإرهاب وقمعها. ومن المثير للاهتمام الحصول على معلومات دقيقة بشأن دور السلطات القضائية في هذا المجال وفقاً لما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وربما كان بإمكان الوفد أيضاً شرح ما تعنيه الدولة الطرف ﺑ "ممثلي المجتمع" في تعريفها للأفعال الإرهابية. وفيما يتعلق بالوقف الاختياري لعمليات تنفيذ عقوبات الإعدام، قال إن من المفيد الحصول على إيضاحات بشأن نوايا الحكومة بخصوص أنواع الأفعال الإرهابية اﻟ 17المحددة في القانون والتي لا تزال تخضع لعقوبة الإعدام.

28-ومضى قائلاً إن المعلومات الواردة في التقرير تفيد بأن دستور كازاخستان ينص على إمكانية الإعلان عن حالة الطوارئ متى كان استقرار سياسة الدولة مهدداً بشكل خطير. بيد أن حالة الطوارئ كما تنص عليها المادة 4 من العهد تنطبق متى كان هناك خطر عام استثنائي على وجود الدولة. ومن المثير للاهتمام معرفة إلى أي مدى تعتبر الدولة الطرف أن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يهدد وجود الدولة بشكل خطير ومباشر.

29- السيد ثيلين أفاد بأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2009-2012) تتضمن توصية للانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بالعهد بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. وقال إنه يود معرفة ما إذا كان قد تم تحديد تاريخ لتحقيق هذا الغرض. إذ يبدو أن الأحكام التشريعية التي لا تزال بعض الجرائم تخضع بموجبها لعقوبة الإعدام تتعدى أحكام الدستور التي تحد من عدد ونوع الجرائم التي يمكن أن تخضع لعقوبة الإعدام. وسيتم الترحيب بالحصول على إيضاحات بشأن هذا البند. والوفد مدعو أيضاً إلى إيضاح مفهوم السجن مدى الحياة، المستخدم لتخفيف أحكام الإعدام، وهو مفهوم غير معترف به صراحة على ما يبدو في القانون الجنائي. وتثير هذه الحالة بالفعل شواغل بشأن المركز القانوني للمحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة الذين يخضعون فيما يبدولظروف احتجاز يرثى لها.

30- السيد سالفيولي قال إن لجنة مناهضة التعذيب قد أفادت بأن القائمين على إنفاذ القوانين في كازاخستان يلجئون في حالات كثيرة إلى استخدام أساليب التعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، أشار المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في عام 2009 إلى أن العقوبات التي تفرض على أفعال التعذيب لا تتمشى والقواعد الدولية ولفت الانتباه إلى تلكؤ هيئات التحقيق والملاحقة بشأن مسألة التعذيب. وأكدت منظمة العفو الدولية في وثيقة نشرت عام 2010 على أن ليست هناك ضمانات فعالة ضد التعذيب في كازاخستان. ووصفت الدولة الطرف في تقريرها وردودها الخطية التشريع الساري، ولكنها أعطت معلومات قليلة جداً عن الحالة القائمة بالفعل. وعليه، طلب الحصول من الوفد على تفاصيل بشأن هذه المسألة، لاسيما عدد حالات التعذيب التي كانت موضع ملاحقات والتعويضات التي منحت وعدد الأشخاص الذين استفادوا من ذلك.

31- السيدة كيلر قالت إن اتفاقية شنغهاي لعام 2001 لمكافحة الإرهاب والتطرف والنزعات الانفصالية واتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون لمكافحة الإرهاب لعام 2009 التي كازاخستان طرف فيهما تتضمنان تعاريف مختلفة للإرهاب. وأرادت معرفة كيف تنعكس هذه التعاريف في التعريف الذي وضعته الدولة الطرف للإرهاب وإلى أي مدى تحد هذه التعاريف من الضمانات المنصوص عليها في العهد. وقالت إن على كازاخستان بصفتها عضواً في منظمة شنغهاي للتعاون التزاماً بحفظ سجل بأسماء الأشخاص المشتبه في ارتكابهم عمليات إرهابية. واسترعت السيدة كيلر انتباه الوفد إلى قضية صيادي وفنك ضد بلجيكا CCPR/C/94/D/1492/2006)) التي خلصت فيها اللجنة إلى أن بلجيكا قد انتهكت العهد بدعوى إدراج أسماء أشخاص اتهموا ظلماً بالإرهاب في قائمة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات دون أن تتاح لهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم ضد هذه الاتهامات الباطلة؛ واستفسرت عن الإجراءات والمعايير التي يمكن على أساسها إدراج أسماء أشخاص في السجلات بوصفهم إرهابيين محتملين وعن الضمانات التي يتمتعون بها.

32- السيد بوزيد قال إن اختصاصات مؤسسة المدافع عن حقوق الإنسان ليست واردة بشكل صريح لا في التقرير ولا في الردود الخطية وطلب الحصول على إيضاحات بشأن هذا الموضوع.وأراد بشكل خاصمعرفة ما إذا كانت مؤسسة المدافع عن حقوق الإنسان مختصة بتلقي ودراسة شكاوى الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها مسؤولون في جهاز الدولة، ومدى متابعة التوصيات التي تصدرها. وتفيد المعلومات التي وردت إلى علم اللجنة من جانب عدة منظمات غير حكومية بأن لدى مؤسسة المدافع عن حقوق الإنسان عدداً قليلاً جداً من الموظفين وأن ليست هناك مكاتب إقليمية تابعة لها. وربما كان بإمكان الوفد التعليق على هذه المعلومات.

33- السيد عمر طلب الحصول على معلومات إضافية بشأن التسلسل الهرمي للقواعد السارية في الدولة الطرف، لا سيما بشأن العلاقة بين الدستور والعهد إذ يبدو أن للدستور الغلبة في حالة التنازع بينهما، وهو ما يشكل انتهاكاً لمبدأ القانون الدولي الخاص بأسبقية الصكوك الدولية. هذا ويجوز في النظام القضائي للدولة الطرف أن يخضع إنفاذ الصكوك الدولية المصدق عليها لاعتماد قوانين إنفاذ. ومن المفيد معرفة ما إذا كانت هناك أحكام من العهد غير قابلة للتطبيق بسبب عدم اعتماد قوانين الإنفاذ اللازمة قبل ذلك.

علقت الجلسة الساعة 35/16 واستؤنفت الساعة 50/16.

34- السيد مالينوفسكي (كازاخستان) قال إن اللجنة قد لاحظت أن كازاخستان لم تأل جهداً للوفاء بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية التي صدقت عليها. فقد تعهدت منذ حصولها على الاستقلال في 1991 بمراعاة قواعد القانون الدولي وأعادت التأكيد صراحة على هذا الالتزامفي المادة 8 من دستور عام 1995. فالدستور يعكس في آن واحد القيم الوطنية في كازاخستان والقيم المعترف بها دولياً. وهو يجسد قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالذات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومصادر القانون في كازاخستان هي الدستور والقوانين وغيرها من النصوص التشريعية والتنظيمية، والصكوك الدولية التي صدقت عليها وأحكام قضاء المجلس الدستوري.وتحدد المادة 4 من دستور عام 1995 التسلسل الهرمي للقواعد. والدستور هو القانون الأسمى في كازاخستان. وللصكوك الدولية التي صدقت كازاخستان عليها الغلبة على القوانين الوطنية وتنطبق مباشرة إلا إذا اقتضى الأمر سن قانون تطبيق لهذا الغرض. وليس في العهد حكم لا يجوز تطبيقه بشكل مباشر.

35-وقال إن المجلس الدستوري هيئة مستقلة وأحكامه واجبة التنفيذ. ويلغى أي قانون يكون في رأي المجلس مخالفاً للدستور. وتنص المادة 72 من الدستور على أنه في حالة الشك في تطابق قانون أو صك دولي مع الدستور، يقوم البرلمان أو الرئيس أو رئيس الوزراء قبل سن القانون أو التصديق عليه، برفع المسألة على المجلس الدستوري للبت فيها، ولا يعتمد النص إذا ثبت أنه مخالف للدستور. وقد قام المجلس الدستوري بتفسير أحكام المادة 4 من الدستور عدة مرات. وأعاد التأكيد في حكمه الصادر في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2000 على أسبقية الصكوك الدولية المصدق عليها في حالة تنازعها مع القوانين الوطنية. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من القوانين السارية تنص على أن لأحكام الصكوك الدولية التي صدقت كازاخستان عليها الغلبة في حالة تنازعها مع أحكامها. وأوضح المجلس الدستوري أيضاً في نفس الحكم مركز المعاهدات المبرمة قبل اعتماد دستور عام 1995 حيث لم يكن يشترط التصديق عليها لبدء نفاذها. وصرح في حكمه الصادر في 18 أيار/مايو 2006 بأن ليس للصكوك التي لم يتم التصديق عليها الغلبة على القوانين الوطنية وأنها لا تنطبق إلا إذا كانت متمشية معها. وأخيرا، قال إن المجلس الدستوري قد حدد في حكم صدر في 2009 أن الفقرة 3 من المادة 4 من الدستور تنطبق أيضاً على قرارات الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي كازاخستان طرف فيها، وأن لها من ثم الأسبقية على القوانين الوطنية وأنها تطبق مباشرة.هذا ولا يجوز وفقاً لأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 4 من الدستور أن تكون هذه القرارات مخالفة للنظام الدستوري في كازاخستان.

36- السيد بايشيف (كازاخستان) قال إن كازاخستان قد أحرزت تقدماً كبيراً منذ استقلالها فيما يتعلق بتأكيد سيادة القانون والديمقراطية، وبخاصة استقلال السلطة القضائية. فالجهاز القضائي منفصل تماماً الآن عن السلطة التنفيذية ويقيم العدل بشكل مستقل ومحايد وموضوعي، بما في ذلك في حالات النزاع بين أفراد بصفتهم الشخصية والمسؤولين في جهاز الدولة. وقد طلب أعضاء اللجنة إلى الوفد أن يقدم لهم أمثلة ملموسة على تطبيق العهد من جانب محاكم كازاخستان. وقال إنه طالما كان الدستور وقوانين البلد مطابقين لأحكام العهد وطالما جسدا الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها العهد، فإن تطبيق المحاكم للدستور والقوانين في كازاخستان يعني تطبيق العهد بشكل غير مباشر. وفضلاً عن ذلك، أصدرت المحكمة العليا في 10 تموز/يوليه 2008 حكماًيلزم القضاة بمراعاة قواعد الصكوك الدولية التي كازاخستان طرف فيها لإصدار قراراتهم. وليست هناك إحصاءات محددة بشأن القضايا التي تذرعت فيها المحاكم مباشرة بأحكام الصكوك الدولية، ويمكن مع ذلك ذكر قضيتين ألغت فيهما المحكمة العليا الأحكام الصادرة عن محاكم أدنى درجة بالتذرع بالعهد. ويتعلق أول هذين القرارين بمواطنة صينية حكم عليها في عام 2001 بدفع غرامة وبالطرد من البلاد لأنها خالفت قواعد الإقامة المنصوص عليها في قانون الهجرة. وتذرعت المحكمة العليا بالمادة 13 من العهد مصرحة بأن إقامة المعنية بالأمر لا تمثل تهديداً على الأمن الوطني وأن ليس هناك من ثم ما يدعو إلى طردها. وتتعلق القضية الثانية بمبشر أمريكي حكم عليه بدفع غرامة وهدد بالطرد لأنه لم يبلِغ السلطات بوجوده ولم يطلب تصريح الإقامة الواجب الحصول عليه مسبقاً. وألغت المحكمة العليا القرار. وهذان ليسا سوى مثالين في جملة أمثلة أخرى ولكنهما يدلان على أن المحاكم في كازاخستان تحمي حقوق وحريات أي شخص يتواجد على أراضيها، بمن فيهم الرعايا الأجانب.

37- السيد كاليوزني (كازاخستان) قال إن مؤسسة المدافع عن حقوق الإنسان تتمشى تماماً مع عدد كبيرمن أحكام مبادئ باريس. وقد تأسست بمرسوم رئاسي بموافقة غرفتي البرلمان، وينص التشريع على شروط محددة لإقالة أمين المظالم من مهامه. وتمارس المؤسسة أنشطتها باستقلال تام ويوافق البرلمان كل سنة على ميزانيتها. وتشمل اختصاصات أمين المظالم الحق في أن يطلب إلى المسؤولين في الدولة أية معلومات تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ ويمكنه زيارة جميع مراكز الاحتجاز المدني والعسكري، بما في ذلك المراكز ذات النظام المغلق للتأكد من احترام الحقوق الأساسية للمحتجزين. ويمكنه استرعاء انتباه رئيس الجمهورية أو الحكومة أو البرلمان إلى المسائل التي تتسم بأهمية خاصة. ويتلقى مكتب أمين المظالم الشكاوى التي ترسلها إليه جميع الكيانات الإقليمية أو غير الإقليمية، ويقوم بدراستها والرد عليها. ويصدر توصياته إلى أجهزة الدولة، وترد هذه التوصيات في التقرير الذي يقدمه إلى رئيس الجمهورية الذي يطلب بعد ذلك إلى الحكومة وضعها موضع التنفيذ. ويتعاون أمين المظالم بنشاط مع منظمات المجتمع المدني بشأن مسائل مختلفة (منع التعذيب، تحسين الإطار التشريعي، وما إلى ذلك)، ولكن كذلك مع هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الأوروبية، وبخاصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا واليونيسيف. وقد أصبح الآن مؤسسة راسخة في النظام القانوني الداخلي بوصفها جهازاً استشارياً للمسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان التي تلجأ إليه مرافق حكومية عديدة. والسكان على علم بوجودها وتتوفر لهم سبل الوصول إليها. وليست لديهابعد كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة له ولكن السلطات ستتمكن من معالجة هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن. هذا بالإضافة إلى أن اعتماد مشروع القانون بشأن الآلية الوطنية للوقاية سيعزز إلى حد كبير مؤسسة المدافع عن حقوق الإنسان.

38- السيد أخمتوف (كازاخستان) قال إن السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين ترتكز أساساً على قانونين هما القانون الإطاري المعتمد عام 2009بشأن ضمانات المساواة بين الرجال والنساء ومنع العنف الأسري، والاستراتيجية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في كازاخستان للفترة 2006-2016 التي تم إقرارها بمرسوم رئاسي عام 2005. وحدد 60 مؤشراً في إطار هذه الاستراتيجية لتمكين الحكومة من اعتماد خطط عمل ثلاثية لتنفيذها. وقد تم تنفيذ خطة العمل الأولى ويجري الآن تنفيذ الخطة الثانية (2009-2011). وبوجه عام، تغطي التدابير المتخذة لتحقيق المساواة بين الجنسين الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه تجري دراسة أحكام جميع النصوص القانونية بانتظام لضمان تحقيق المساواة.

39-وأضاف قائلاً إن النساء يتبوأن الآن مناصب على أعلى مستويات الحكومة. فمن بين وزراء الحكومة البالغ عددهم 19 وزيراً، هناك 3 نساء و4 نائبات وزير، و4 نائبات أمين عام،واثنتان في مركز المدير المساعد في مجلس الوزراء.وعلى مستوى السلطات المحلية، هناك 5 نساءفي مركز مساعد محافظ الإقليم و3 في مركز حاكم المحافظات. وتمثل النساء 14 في المائة من مجموع أعضاء البرلمان و18 في المائة من أعضاء مجلس النواب.وفي جهاز القضاء، يصل عدد النساء إلى 45 في المائة من بين ما يزيد على 100 2 قاض،وتعمل 10 نساء في المحكمة العليا (أي 27 في المائة من مجموع عدد قضاة هذه المحكمة). وينصب عمل نحو 250 منظمة غير حكومية تحديدا على حقوق المرأة. هذا فضلاً عن وجود شبكة مدارس تضم أكثر من 50 منظمة غير حكومية لإعداد النساء لشغل مناصب السلطة، ومنذ عام 2010 يجري تنفيذ مشروع لإنشاء نوادي للنساء في مجال السياسة، وهذه كلها تدابير من شأنها تشجيع وتعزيز نخبة النساء في البلد. وفي آذار/مارس 2011، عقد أول مؤتمر للنساء في كازاخستان وتناول لا فحسب السياسة الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين، بل وبشكل أعم مكانة المرأة في مجتمع كازاخستان وسبل زيادة مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية. وأسفر المؤتمر عن اعتماد خطة عمل هدفها تمثيل النساء بنسبة 30 في المائة في مناصب صنع القراربحلول عام 2016، علماً بأن النسبة الموازية لها في البلدان الأوروبية تتراوح بين 22 و25 في المائة. وتزداد أيضاً نسبة مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية. فهن يشكلن الآن ما يقرب من نصف عدد السكان العاملين؛ كما أنهن يعملن أساساً في المؤسسات الصغيرة ويتولين إدارة عدد كبير منها.

40-وتبذل السلطات جهوداً أيضاً لتغيير العقليات وتولي أهمية كبيرة لإجراءات التوعية بالمساواة بين الرجال والنساء على جميع مستويات التعليم، بدءاً من الطفولة المبكرة. وتوزع على المدارس كتب لمكافحة القوالب النمطية وتشجيع المساواة بين الجنسين. وعلى مستوى التعليم العالي، يقوم اثنان من مراكز البحوث المتخصصة في هذا المجال، أحدهما تابع للجامعة الحكومية التربوية والآخر جامعة ألماتي الوطنية، بتنفيذ أنشطة تسهم في تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في جميع ميادين الحياة الاجتماعية. وتتولى اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة وسياسة التوازن بين الجنسين لدى رئاسة جمهورية كازاخستان تنسيق جميع الأنشطة المؤيدة للمساواة بين الجنسين وأبرمت عدة اتفاقات تعاون، لا سيما مع حكومة الولايات المتحدة لتعزيز هذه المساواة. وتشكل مسائلالتوازن بين الجنسين جزءاً لا يتجزأ أيضاً من الحوار بين أوروبا وآسيا الذي تشارك فيه كازاخستان حيث باتت المسألة تشكل واحدة من أولويات رئاستها لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 2010 ومنظمة التعاون الإسلامي في 2011-2012. هذا وقد استضافت كازاخستان في 8 حزيران/يونيه 2011 منتدى النساء المسلمات التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. وكمكافئة لمجمل الجهود التي بذلتها سلطات كازاخستان لتأمين المساواة بين الرجال والنساء على جميع المستويات، تم انتخاب كازاخستان في مجلس إدارة النساء التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

41- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية.

42- السيدة موتوك شكرت الوفد على المعلومات التي قدمها لشرح انطباق العهد في القانون الداخلي حيث تبين أن لا مجال لأي تناقض بين العهد والدستور بحكم أن حقوق الإنسان مجسدة في الدستور بأحكام مماثلة لتلك المنصوص عليها في العهد. وقد أكد وفد كازاخستان أيضاً انطباق العهد مباشرة، ومن المفيد مع ذلك معرفة ما إذا كان يتم التذرع بالعهد مباشرة مثلاً في القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري في مسائل حقوق الإنسان. ويبدو أن المحاكم الأخرى لا تتذرع بالعهد مباشرة وإنما تفعل ذلك بطريق غير مباشر عبر الأحكام الدستورية المماثلة لأحكام العهد. وقالت إن هذه الحالة غير مرضية وإن من المهم أن تشير المحاكم صراحة في القرارات التي تصدرها إلى أحكام العهد والصكوك الدولية الأخرى التي تم التصديق عليها. ويتسم تفسير اللجنة للعهد، لا سيما في ملاحظاتها الختامية، بأهمية بالغة أيضاً، لأنها تعكس بوجه خاص أحكام قضاء اللجنة. وتساءلت السيدة موتوك عما إذا كان القضاة على علم بتفسير اللجنة للعهد.

43-وأضافت قائلة إن وضع المرأة تحسن إلى حد كبير في كازاخستان منذ تقديم التقرير الأولي وإن من الملائم مع ذلك معرفة التدابير الملموسة التي تتخذها السلطات لتحقيق الهدف المتمثل في تبوء النساء نسبة 30 في المائة من المناصب في أجهزة صنع القرار من الآن وحتى عام 2016. وقد شدد وفد كازاخستان على إرادة السلطات التخلص من القوالب النمطية بشأن النساء، وأكدت منظمات غير حكومية مع ذلك تعدد هذه القوالب النمطية حتى الآن، وبخاصة في وسائط الإعلام. وقالت السيدة موتوك إنها تود سماع رأي وفد كازاخستان في هذا الموضوع والاطلاع أيضاً على محتوى الكتب المدرسية المتعلقة بمسألة المساواة بين الجنسين التي أشار إليها.

44-وفيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تساءلت السيدة موتوك عما إذا كانت السلطات تنوي اتخاذ تدابير تجيز تأسيس الآلية الوطنية للوقاية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الخاص بمعاهدة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتوسيع نطاق اختصاصات أمين المظالم.

45- السيد ثيلين لاحظ أنه لم يُجب عن الأسئلة التي طرحها بشأن تطبيق المادة 6 من العهد وقال إنه يود رداً من الوفد على ذلك.

46- السيد فتح الله قال إن الأسئلة التي طرحها بشأن الإرهاب وحالة الطوارئ، والتي استكملتها السيدة كيلر، لم تحظ هي الأخرى برد. وأعرب عن أمله في أن يرد الوفد عليها شفهية أو كتابة في غضون 48 ساعة من اختتام النظر في التقرير كما يحق له القيام بذلك.

47- السيد سالفيولي قال إن الأسئلة التي طرحها بشأن موضوع التعذيب البالغ الخطورة لم تحظ هي الأخرى برد. ومن شأن المعلومات الإضافية المطلوبة أن تساعد اللجنة على تكوين فكرة واضحة عن الحالة القائمة في البلد.

48- السيدة كيلر شددت بدورها على أهمية الرد على أسئلة أعضاء اللجنة. وكررت الأسئلة التي طرحتها لفهم الكيفية التي توفق بها سلطات كازاخستان بين التزاماتها الناجمة عن اتفاق التعاون لمكافحة الإرهاب المبرم مع منظمة التعاون في شنغهاي وضرورة حماية حقوق الإنسان المجسدة في العهد.

49- السيد كوستافلتوف (كازاخستان) قال إن الوفد بذل ما في وسعه للرد على الأسئلة الرئيسية وإنه سيتم الرد بالتأكيد في الجلسة القادمة على تلك التي لا تزال معلقة.

50- السيد مالينوفسكي (كازاخستان)أكد أن ليس هناك تناقض بين العهد والدستور وشدد على أن الدستور يجسد جميع المبادئ الإنسانية الأساسية والقيم الوطنية في كازاخستان الحديثة. ولتبديد أي سوء تفاهم، أكد للجنة أن المجلس الدستوري يتمتع باستقلال تام وأنه لا يجوز، بأي حال من الأحوال، تعديل قراراته الملزمة لجميع أجهزة الدولة، من جانب فرع من فروع السلطة التنفيذية. هذا فضلاً عن أن المجلس الدستوري يعلن بطلان أي قانون أو نص تشريعي آخر ثبت إخلاله بحقوق الإنسان أو بالحريات الأساسية المجسدة في العهد وعليه، أعلن المجلس الدستوري عن عدم دستورية 26 قانوناً تتعلق بوجه خاص بالمنظمات الدولية غير الحكومية، وبوسائط الإعلام أو حتى بحرية الدين. وفي كل من هذه الحالات، أحال إلى العهد وغيره من الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، مثلما يفعل في جميع القرارات التي يصدرها في مجال حقوق الإنسان.

51- السيد بايشيف (كازاخستان) قال إن المحكمة العليا قد أكدت في حكم أصدرته التزام المحاكم في كازاخستان بتطبيق العهد وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة. وفي القضيتين المتعلقتين بالأجانب اللتين ألغت فيهما المحكمة العليا الحكم الصادر، تذرع القضاة صراحة بأحكام العهد في الأحكام التي أصدروها. وهناك مثال آخر يتعلق بمواطن ألماني يتحدث بالروسية أقام دعوى بعد تلقيه رداً من جهاز الإدارة باللغة الكازاخية للمطالبة بحقه في استعماله لغته الأم. واعترفت المحكمة بأن ليس هناك ما يلزم المدعى باستعمال الكازاخية في تعامله مع السلطات واستندت صراحة إلى أحكام العهد في النتائج التي خلصت إليها. وهذه ليست سوى أمثلة بسيطة ضمن أمثلة أخرى عديدة. والواقع أن المحاكم تتذرع بالعهد في حالات كثيرة لدرجة أن الأمر بات يشكل ممارسة روتينية، وهو ما يفسر عدم وجود إحصاءات بشأن هذا الموضوع.

52- السيد أخميتوف (كازاخستان) قال فيما يتعلق بمسألة المساواة بين الجنسين إن نسبة النساء اللائي يشاركن في صنع القرار تصل حالياً إلى 10،3 في المائة.وقد اعتمدت استراتيجية رفع هذه النسبة إلى 30 في المائة من الآن وحتى عام 2016 بالتشاور مع الأحزاب السياسية ومن المقرر أن تنطبق على جميع مستويات الحكم والهياكل الاقتصادية في البلد. ومن المقرر إذا أن تقوم الأحزاب بدور لتعزيز هذا الهدف في إطار الحملة من أجل الانتخابات التشريعية التي ستجري عام 2012. وقد أحرزت أوجه تقدم كثيرة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين. إذ حصلت المرأة في كازاخستان على حق التصويت في عام 1924 بينما لم تحصل النساء عليه في كثير من البلدان الأوروبية إلا بعد ذلك بكثير. هذا فضلاً عن أن كازاخستان قد أصبحت طرفاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 1979 وأنها تحتل المرتبة العاشرة في العالم فيما يتعلق بنسبة محو الأمية لدى النساء. وتبدأ عملية مكافحة القوالب النمطية من الطفولة مما يفسر أهمية الجهود التي تبذلها السلطات في مجال التعليم، لا سيما لتأمين مراجعة المقررات المدرسية. فالمقررات الجديدة تعطي صورة إيجابية عن المرأة التي لم تعد تكرس نفسها حصراً لمنزلها وأسرتها. على أن مكافحة القوالب النمطية تخضع لعوامل أخرى أيضاً، خاصة وأن 86 في المائة من أراضي كازاخستان تقع في آسيا. وبوجه عام، تحرص الحكومة على أن تغطي التدابير المتخذة جميع مستويات التعليم وجميع أجهزة الدولة وجميع وسائط الإعلام.

53- السيد كاليوزني (كازاخستان) أكد على أن سلطات كازاخستان تنوي بالفعل تحسين مؤسسة أمين المظالم بإنشاء مكاتب في الأقاليم وبزيادة تعزيز الإطار التشريعي لأنشطتها.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.