الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2930

Distr.: General

21 November 2012

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2930

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري السادس لألمانيا

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري السادس لألمانيا ( CCPR/C/DEU/6 ؛ CCPR /C/ DEU /Q/6 ؛ CCPR/C/DEU/Q/6/Add.1 )

1- بناء على دعوة الرئيسة، أخذ أعضاء وفد ألمانيا أماكنهم حول طاولة اللجنة.

2- السيد غ يسلر (ألمانيا) قال إن الزيادة الكبيرة في عدد الأحكام القضائية التي تشير إلى الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان والمناقشات العديدة التي عُقدت في البرلمان بشأن الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات تبين مدى زيادة وعي الدولة الطرف بالالتزامات المترتبة على هذه المعاهدات.

3- ومنذ تقديم التقرير الدوري السادس للدولة الطرف، عُرض على البرلمان مشروع القانون الرامي إلى السماح للوالدين بإعطاء موافقتهما بموجب القانون لختان طفلهم شريطة أن يتم ذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا المجال؛ و لذلك لا يجوز بعد الآن المعاقبة على هذه الممارسة بموجب القانون الجنائي. وعُرض على البرلمان مشروع قانون آخر يرمي إلى زيادة تشديد شروط الاحتجاز في الحبس الاحتياطي.

4- وقد بُذلت جهود كبيرة لضمان وصول الجميع إل ى السكن دون تمييز. وترمي الفقرة 3 من المادة 19 من القانون العام المتعلق بالمساواة في المعاملة إلى التشجيع على توزيع المساكن بشكل يفضي إلى التنوع في المناطق السكنية. وما زالت الحكومة الاتحادية ترى أن حكم هذه المادة مناسب وضروري للتوصل إلى اندماج ناجح.

5- وتشغل النساء اليوم ثلث المقاعد البرلمانية و40 في المائة من ال وظائف القضائية . و ما زال هناك مجال لتحقيق مزيد من التقدم فيما يتعلق بتمثيل المرأة في مناصب الإدارة في القطاعين الخاص والعام.

6- وينص القانون الجنائي على جريمة التعذيب في إطار جريمة انتزاع الاعترافات. ومنذ عام 2009، يتم بشكل منفصل إعداد الإحصاءات المتعلقة بعمليات التحقيق والتتبع ضد الشرطة. وأخيراً فإن المناقشة السياسية مستمرة بشأن موضوع حمل أفراد الشرطة لشارات الهوية، وهو تدبير ليس إلزامياً في الوقت الراهن ، إلا في أربع مقاطعات، وليس إلزامياً بالنسبة للشرطة الاتحادية.

7- وقد قررت ألمانيا من تلقاء نفسها أن توقف منذ بداية عام 2011 عمليات الترحيل إلى اليونان بموجب لائحة دبلن الثانية وما زالت ، فضلاً عن ذلك ، تعتبر اللجوء إلى الضمانات الدبلوماسية أمراً معقولاً وضرورياً في الظروف التي تحددها بصورة دقيقة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

8- السيد بيهرن س (ألمانيا) قال إن الحكومة الاتحادية تدرك أنه لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة وذلك من جهة لتحسين المنشآت ومن جهة أخرى لزيادة أعداد العاملين، بغية الحد من عدد الأشخاص الذين يودعون في مؤسسات طبية، مضيفاً أن الحكومة ستظل تتابع الوضع.

9- وفيما يتعلق بالقضاء على الرق والعبودية، ما من شيء يشير إلى أن عدد حالات الاتجار في تزايد في البلد.

10- وتأسف الحكومة الاتحادية لاستمرار الجرائم ذات الطابع المعادي للسامية أو العنصري ، لكنها لا تلاحظ وجود نزعة حقيقية نحو تزايد هذه الظاهرة. وتدعم الحكومة برامج ترمي إلى مكافحة ال أفكار العنصرية والأفكار المعادية للسامية في إطار استكمال إجراءات الوقاية والمعاقبة . وأخيراً سيتم إجراء تحقيقات صارمة بشأن الحوادث التي أحاطت بجرائم القتل التي ارتكبها الإرهابيون من مجموعة اليمين المتطرف (National Socialist Underground) ، وسوف يُفضي إنشاء مركز ل لدفاع المشترك ضد اليمين المتطرف ، في عام 2011، إلى تعزيز التعاون بين الشرطة وأجهزة الاستخبارات في الحكومة الاتحادية والمقاطعات .

11- السيد كالين سأل ع ما إذا كان هناك في الدولة الطرف إجراء يسمح بضمان تنفيذ توصيات اللجنة وغيرها من هيئات المعاهدات. وسيكون من المفيد، في حال التذرع بأحكام العهد أمام المحاكم ، معرفة ما إذا كانت الأحكام تشير إلى العهد فحسب أو ما إذا كانت تبحث أيضاً الحقوق المكرسة فيه، ومضمونها وأهميتها بالنسبة للدعوى قيد النظر .

12- السيد نومان سأل ع ما إذا كانت وزارة العدل ، التي أصبحت تضطلع في المقام الأول بمسؤولية متابعة ملاحظات اللجنة، قد وضعت إجراءات مكتوبة ، و عما إذا كان بإمكان الوفد، في هذه الحالة، أن يرسلها إلى اللجنة لاستخدامها كنموذج.

13- ودعا الوفد إلى توضيح السبب الذي حمل الدولة الطرف في نهاية الأمر على أن تقرر عدم سحب تحفظها على الم ادة 15 من العهد، علماً بأن مبدأ الأخذ بالعقوبة ال أخف ، المنصوص عليه في هذه المادة ، هو مبدأ منصوص عليه أيضاً في شرعة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي وفي البروتوكول رقم 7 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهما صكان لم تُبد بشأنهما الدولة الطرف تحفظاً. أما التحفظ الذي يشير إلى أن الدولة الطرف لا تعترف بصلاحية اللجنة النظر في ال بلاغات التي تشير إلى حدوث انتهاك لأحكام المادة 26 من العهد، فإنه يتناقض ، على ما يبدو، مع كون الدولة الطرف تقبل ب الالتزامات المترتبة على هذه المادة، وأنه من غير المؤكد أن يكون هذا التحفظ صحيحاً . وقال إنه يرحب بإقامة حوار مع الوفد.

14- السيد فلينترمان أعرب عن رغبته في الحصول على معلومات إضافية بشأن القانون العام المتعلق بالمساواة في المعاملة الذي اعتمد في عام 2006، ولا سيما فيما يتعلق بنطاق تطبيقه، والصلاحيات التي يسندها إلى الوكالة الاتحادية المعنية بمكافحة التمييز، وتكوين هذه الوكالة، واحتمال وجود وكالات مشابهة على مستوى المقاطعات .

15- وقال إنه يكون من المفيد معرفة ما إذا كان قد تم إحراز تقدم مماثل على مستوى الاتحاد فيما يتعلق بتمثيل المرأة في النظام القانوني والقضائي على مستوى المقاطعات . وأياً كان الحال، يبدو أن الهدف الأساسي للمساواة الفعالة بين الرجل والمرأة لم يتحقق حتى الآن. ويا حبذا لو أوضح الوفد ما إذا كان ذلك يعود إلى استمرار القوالب النمطية المتعلقة بالأدوار التقليدية المسندة للرجل والمرأة أو إلى عقبات أخرى. وفضلاً عن ذلك ربما كان من المفيد معرفة التدابير المتخذة لمساعدة الرجل والمرأة في التوفيق بين الحياة العملية والحياة الخاصة.

16- ووفقاً للمنظمة غير الحكومية " معهد المجتمع ال مفتوح " فإن أطفال المهاجرين ممثَّلون تمثيلاً ناقصاً للغاية في التعليم الثانوي. ويمكن ملاحظة وجود تمييز غير مباشر يتعين على الدولة الطرف أن لا تتجاهله وبالتالي من المفيد تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتصحيح هذا الوضع. ووفقاً لنفس المنظمة غير الحكومية، تقوم بعض المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية بفصل الأطفال من أصل ألماني عن ال أطفال المهاجرين مستندة بذلك إلى أن أطفال المهاجرين غير متمكنين من اللغة بما فيه الكفاية. وطلب من الوفد التكرم بالتعليق على هذه المعلومات على ضوء المادتين 2 و26من العهد.

17- السيدة موتوك قالت إن نسبة تمثيل المرأة في التعل يم الجامعي منخفضة جداً - فهي لا تتجاوز 5 في المائة في مجال تدريس القانون - وأبدت رغبتها في معرفة التدابير المتخذة لضمان تمثيل أفضل للنساء في هذه المهنة.

18- السيد بوزيد تساءل عما إذا كان قد تم مناقشة الملاحظات الختامية للجنة في البرلمان بمبادرة من ه ذا الأخير أو بعد إحالتها إليه من جانب الحكو مة. وقال إنه يود أيضاً معرفة ما إذا كانت هذه المناقشة قد أدت إلى وضع مشاريع قوانين ترمي إلى تنفيذ توصيات اللجنة.

19- الرئيسة شكرت أعضاء اللجنة واقترحت تعليق الجلسة لبضعة دقائق للسماح للوفد الألماني بإعداد ردوده.

عُلقت الجلسة الساعة 05/16؛ واستؤنفت الساعة 20/16.

20- السيد بيهرن س (ألمانيا) قال إنه تم ت ترجمة الملاحظات الختامية للجنة إلى اللغة الألمانية وأُرسلت إلى البرلمان وإلى المجلس الاتحادي وكذلك إلى جميع الوزارات الاتحادية وحكومات المقاطعات . وهذه الملاحظات الختامية لا تكون من حيث المبدأ موضوع نقاش في المجلس الاتحادي الذي يمثل حكومات الولايات إلا فيما يتعلق بالنقاط التي تهم تحديداً تنفيذ العهد على المستوى المحلي.

21- السيدة داهس (ألمانيا) قالت إن العرق والأصل الإثني والجنس ليس ت أسباب ا لتمييز الوحيدة المحظور ة بموجب القانون الذي يشير أيضاً إلى السن والهوية الجنسية والإعاقة. وينص القانون على تدابير لتعويض الضحايا. وتقدم الوكالة الاتحادية المعنية بمكافحة التمييز خدمات لمساعدة الضحايا وتُجري دراسات وتقدم إحصاءات ويتم تدوين القرارات القضائية التي تصدر فيما يتعلق بدعاوى التمييز في قاعدة بيانات.

22- وينعكس التقدم المحرز على المستوى الاتحادي فيما يتعلق بتمثيل المرأة في الوظائف العامة على مستوى المقاطعات، وذلك مثلاً في مقاطعة برلين حيث تشغل المرأة حالياً نسبة و 25 في المائة من المناصب الإدارية - مقابل 9.8 في المائة عن عام 2002 - و15.1 في المائة من القضاة والمدعين العامين هم من النساء. وعلى الرغم من ذلك فإن المساواة بين الجنسين لم تتحقق بعد. ولتحقيقها، ينبغي تغيير المواقف الاجتماعية إزاء المرأة، الأمر الذي يتطلب القيام بعمل هام للتوعية والتثقيف وتمكين المرأة من التوفيق بصورة أسهل بين الحياة المهنية والحياة الأُسرية ، وذلك مثلاً من خلال زيادة أعداد مؤسسات حضانة الأطفال والعمل لبعض الوقت. وتُ بذل الجهود حالياً تحقيق اً لتلك الغاية . ومن بين التدابير الخاصة المؤقتة، ينص القانون العام المتعلق بالمساواة في المعاملة على أن المرأة التي تتقدم لشغل وظيفة في قطاع يكون فيه تمثيل المرأة ناقصاً تُعطى الأولوية ، هذه تساوي المؤهلات، على المرشح الذكر.

23- السيدة هنتشل (ألمانيا) قالت إن نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب في التعليم الجامعي بلغت في عام 2007 على الصعيد الوطني 16.2 في المائة. وقد حققت مقاطعة برلين ، التي بلغت فيها هذه النسبة 29.5 في المائة ، ذلك بفضل السياسة النشطة لصالح تأنيث هيئة التدريس الجامعي، وهي سياسة تنتهج بصفة خاصة نظام الحصص. والتمكن من اللغة هو عنصر أساسي للوصول إلى التعليم وغالباً ما يكون سبب عدم نجاح الطلاب الذين تكون لغتهم الأم غير اللغة الألمانية هو عدم إلمامهم بهذه اللغة. وتحسين نسبة نجاح هذه الفئة من الطلاب في التعليم هو هدف يحظى بالأولوية وقد وضعت برامج تتمحور حول تعلم اللغة بغية تحقيق هذا الهدف.

24- السيدة بهر (ألمانيا) قالت إن المادة 1 9(3) من القانون العام المتعلق بالمساواة في المعاملة لا تشير إلى أي تمييز بل إنها خلافاً لذلك تؤيد الاندماج من خلال تجنب تشكيل أحياء سكنية منفصلة مغلقة غالباً ما تكون مصدراً للتوترات فيما بين المجتمعات المحلية.

25- السيد كالين قال إن المادة 19(3) من القانون العام المتعلق بالمساواة في المعاملة قد تؤدي، رغم ذلك، إلى استبعاد بعض فئات الأشخاص من أحياء معينة بدافع أن وجودهم قد يشكل عاملاً في عدم الاستقرار. وسيكون من المفيد معرفة كيف ية تفس ي ر المحاكم ل هذه المادة.

26- السيد فلينترمان تساءل عن سبب اللجوء بشكل استثنائي فقط إلى التدابير المؤقتة الخاصة التي يجيزها القانون ، علماً بأنه وفقاً لاعتراف الوفد نفسه لا يزال ينبغي بذل الجهود لكي تصبح المساواة بين الجنسين واقعاً ملموساً . وقد أشار المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة ل لعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك ، في تقريره عن زيارته ل ألمانيا في عام 2009 (A/HRC/14/43/Add.2)، إلى أنه ينبغي تعزيز الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز لكي تؤدي دوراً فعالاً في تعزيز المساواة بين الجنسين. فهل تم اتخاذ تدابير في هذا الاتجاه؟ ولاحظ المقرر الخاص فضلاً عن ذلك أن هدف المادة 19(3) من القانون العام المتعلق بالمساواة في المعاملة لم يتحقق على أرض الواقع. وسيكون من ا لمفيد معرفة ما الذي يحدث الآن بهذا الخصوص.

27- السيدة شانيه سأ لت ، بالإشارة إلى تحفظ الدولة الطرف على الفقرة 1 من المادة 15 من العهد، عن الحالات الاستثنائية التي تستمر فيها المحاكم في الملاحقة والمعاقبة وفقاً للتشريع السابق، في دعاوى تكون معروضة عليها و وقت دخول تشريع أقل صرامة حيز النفاذ. وتشير مع الارتياح إلى أن الدولة الطرف، مراعاة للقرار الذي اعتمدته اللجنة في آذار/مارس 2012 ببلاغ يتعلق بها، مستعدة للنظر في إمكانية سحب تحفظها على البروتوكول الاختياري الذي ترفض بموجبه الاعتراف بصلاحية اللجنة النظر في بلاغات تتعلق بحدوث انتهاك للمادة 26 من العهد عندما يشير الانتهاك المزعوم إلى حقوق غير الحقوق المكفولة في العهد. وتحث الدولة الطرف على سحب هذا التحفظ.

28- السيدة بهر (ألمانيا) قالت إنها تشك في وجود أي سابقة قضائية تتعلق بالمادة 19(3) من القانون العام المتعلق بالمساواة في المعاملة لكنها ستطلب تأكيداً من السلطات المختصة. وأضافت أنه تم الاعتراف بأن القانون يتطابق مع التوجيهات الأوروبية لمكافحة التمييز وأنه لم يتم الإبلاغ، حتى هذا اليوم، عن أي حالة استبعاد قائم على ال تمييز ناجم عن تطبيق المادة 19(3).

29- السيدة ده س (ألمانيا) قالت إنه يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة لصالح المرأة بموجب المادة 5 من القانون العام المتعلق بالمساواة في المعاملة الذي يجيز من ح معاملة تفاضلية تستند إلى نوع الجنس لتصحيح أوجه اللامساوة. وفضلاً عن ذلك، فإن التقارير التي يتم إعدادها بصورة منتظمة بشأن حالة إحراز تقدم في تطبيق القانون تسمح بقياس ذلك، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات المنشودة .

30- الرئيسة شكرت الوفد على ردوده الإضافية ودعت أعضاء اللجنة إلى الانتقال إلى المجموعة التالية من الأسئلة.

31- السيد سارس ي مبا ي يف طلب تقديم معلومات دقيقة عن التدابير الرامية إلى مكافحة العنف القائم على نوع الجنس ، ولا سيما معلومات عن الهيئات المتعددة التي تتدخل في هذا المجال، والمبادرات المتعددة للتدريب والتوعية، والمؤسسات (المالية والمتعلقة بالبناء والتحسين المزمع ) وأشكال المساعدة التي تُقترح على ضحايا العنف الأسري. و تساءل ع ما إذا كانت مشكلة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى موجودة في الدولة الطرف؟

32- وفيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، هناك نقاط عديدة تتطلب أيضاً توضيحات إضافية؛ فلا يوجد، فيما يبدو، تعريف للتعذيب في التشريع، ولا توجد إحصاءات وطنية تتعلق بالشكاوى المرفوعة ضد العاملين في السجون، ولا يتم إعلام ضحايا الأعمال الوحشية من جانب رجال الشرطة بآليات تقديم الشكاوى المتاحة ، فيما تقوم الشرطة الاتحادية بنفسها بالتحقيق في ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة التي تُعزى إلى موظفيها. وفي بعض المقاطعات يتم توصية أفراد الشرطة بحمل الشارات دون أن يكون ذلك إلزامياً. وأوضحت دراسة جامعية أن مثل هذا الإجراء لكشف الهوية لا يجعل عمل قوات الشرطة أكثر فعالية لكن الإدارة العامة للشرطة هي التي تطالب بذلك لا النيابة العامة على سبيل المثال ، وهو ما يثير بعض التساؤلات.

33- السيد كالين قال إنه يأمل تمديد فترة تطبيق الوقف المؤقت للترحيل إلى اليونان تطبيقاً للائحة دبلن الثانية إلى ما بعد كانون الثاني/يناير 2013. أما فيما يتعلق بقرارات وقف التنفيذ بشكل عام، فصحيح أن بعض ال محاكم تفسر المادة 34(أ)( 2) من قانون إجراءات اللجوء في ضوء العهد والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان اللذين يحظران الترحيل ما أن يكون هناك "خطر فعلي"، ولكن محاكم أخرى تطبق الولاية القضائية للمحكمة الدستورية الاتحادية وتطبق معياراً أكثر صرامة هو "الحالة الاستثنائية" ، وهو ما يؤدي إلى انعدام الأمن القضائي ويحد من الحماية من الترحيل خلافاً لأحكام المادة 7 من العهد.

34- وتبين الإحصاءات المتعلقة بالإجراء المعجل لدراسة طلبات اللجوء المعمول به في المطارات أن نسبة 90 في المائة من مقدمي الطلب ات حصلوا على رخصة إقامة في السنوات الأخيرة، مقابل أقل من 50 في المائة في السنوات السابقة؛ وهذا الاتجاه الذي هو اتجاه مشجع لكنه في الوقت نفسه محيّر - بقدر ما أنه يثبت عدم القيام بتمحيص كاف للطلبات السابقة - إنما هو اتجاه ي ستحق التحليل. ومهلة اليومين المتاحة أمام مقدمي الطلب للطعن في القرار هي مهلة قصيرة للغاية، ولا سيما إذا كان مقدم الطلب لا يحصل على المساعدة في هذا الإجراء المعقد. ودعا الوفد إلى زيادة توضيح المعايير المطبقة لمنح المستنكفين ضميرياً وضع اللاجئ. وسيكون من المفيد أيضاً الحصول على معلومات محددة بشأن الضمانات الدبلوماسية، وبصفة خاصة معرفة السلطات في بلد المقصد التي ينبغي مطالبتها بهذه الضمانات، و بشأن الإجراء الذي ينبغي للدولة الطرف أن تتخذه في حال عدم احترام هذه الضمانات.

35- لم توضح الدولة الطرف سبب عدم احترام بعض القرارات المتعلقة بإيداع أشخاص مصابين بالجنون في مرافق صحية (10 في المائة من الحالات وفقاً لبعض المعلومات) للشروط المحددة ولا كيف ية تصحيح هذه التجاوزات نظراً إلى أن الضحية لا يمكن لها بوضوح ممارسة حقها في الطعن المنصوص عليه بموجب القانون.

36- السيد نومان أشار إلى أن الدولة الطرف أجرت تحليلاً لظاهرة زيادة جنوح الشباب واتخذت خطوات عديدة في هذا المجال دون أن تتخذ إجراءات بشأن ارتفاع معدلات الأشخاص من أصول مهاجرة في صفوف المحتجزين، على النحو الذي أوصت به اللجنة. وإذا كانت هذه النسب هي أيضاً مرتفعة في الحبس الاحتياطي، فلا يفسرها إلا السلوك الإجرامي المزعوم الأكثر شيوعاً في هذه الفئة من الأشخاص. وتستهدف المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الاحتجاز المدني الوقائي، فيما يبدو، الحالة التي يتم فيها اللجوء إلى هذا التدبير بأثر رجعي بعد نهاية العقوبة، ولكن يمكن اتخاذ هذا التدبير أيضاً وقت إصدار قرار الإدانة. فهل تتعلق التفسيرات والتعديلات التشريعية المعلن عنها بهذين النظامين؟ وهل يتم تطبيق مبدأ "التمايز" بالنسبة للنظم العادية للاحتجاز في الحالتين؟ وقال إنه يرحب بالحصول على معلومات دقيقة بشأن طرق التطبيق، ولا سيما فيما يتعلق بالسلطة التي تقرر التدبير الواجب التطبيق وتواتر إعادة النظر في هذا التطبيق، وإمكانيات المراجعة القضائية ، وعبء الإثبات، والمعيار المزدوج للاختلال العقلي ودرجة الخطورة.

37- السيد بهرنس (ألمانيا) قال إنه يجوز فعلاً الأمر بالاحتجاز المدني الوقائي إما وقت الإدانة أو بأثر رجعي بعد نهاية العقوبة. ومع ذلك فإن شكليات الصيغتين متشابهة للغاية. وسيعود الوفد إلى هذه المسألة في الجلسة المقبلة لتقديم معلومات أكثر تفصيلاً بشأنها.

رُفعت الجلسة الساعة 00/18.