الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2964

Distr.: General

15 May 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2964

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء، 1 9 آذار/مارس 2013 ، الساعة 00/15

الرئيس: السير نايجل رودلي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الخامس لبيرو

افت ُ تحت الجلسة الساعة 05 /15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الخامس لبيرو ( CCPR/C/PER/5 و CCPR/C/PER/Q/5 و CCPR/C/PER/Q/5/ Add.1 )

1- بدعوة من الرئيس جلس وفد بيرو إلى طاولة اللجنة.

2- الرئيس رحَّب بالوفد.

3- السيدة ريفاس فرانشيني (بيرو) قالت إن بيرو تسعى إلى تعزيز النظام الديمقراطي وسيادة القانون وكذلك إلى تعزيز الاستقرار والتعاون السياسي. فتعزيز وحماية حقوق الإنسان هما من الأولويات التي حددتها الحكومة وقد اتخذت تدابير عدي دة منذ التقرير الدوري السابق. وتملك بيرو بالفعل مجلساً وطنياً لحقوق الإنسان، وهو كيان متعدد القطاعات معني بالتقييم يشا رك فيه المجتمع المدني. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، أعيدت تسمية وزارة العدل لتصبح وزارة العدل وحقوق الإنسان، واستُحدث منصب وكيل وزير لشؤون حقوق الإنسان و سبل اللجوء إلى القضاء، وأُنشئت أيضاً المديرية العامة لحقوق الإنسان المسؤولة بصفة خاصة عن وضع خطط وبرامج وطنية مثل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

4- ووضعت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. وتنظر السلطة التنفيذية حالياً في هذه الخطة التي تستفيد من الالتزام السياسي و السُبُل المالية اللازمة لتنفيذها. وتتمثل أولويات هذه الخطة في احترام حقوق الإنسان ووضع نظام للتدريب على هذه الحقوق واحترام بيرو للالتزامات الدولية في هذا المجال وتعزيز حقوق المجموعات الضعيفة مثل الأطفال والشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة. والخطة الشاملة لجبر الضرر هي الآلية التي تنوي الحكومة من خلالها تعويض ضحايا أعمال العنف التي وقعت بين عامي 1980 و2000 . ولهذا الغرض، فإن مجلس التعويضات التابع لوزارة العدل وحقوق الإنسان هو الهيئة المسؤولة عن وضع سجل موحَّد بأسماء الضحايا. وقد سمح برنامج التعويضات الاقتصادية الفردية بتعويض قرابة 800 15 شخص في عام 2012 بمبلغ إجمالي يتجاوز 96 مليون من السولات . وسمح برنامج التعويضات الجماعية لصالح مجتمعات المزارعين والسكان الأصليين بتنفيذ 203 مشاريع في عام 2012 لصالح 201 من المجتمعات . ويتمثل هدف برنامج التعويضات الرمزية في تنفيذ إجراءات لتحقيق المصالحة، من قَبيل تحديد هوية الضحايا الذين دفنوا في مقابر جماعية وإعادة دفنهم في ظروف تحفظ كرامتهم.

5- ومن بين المؤسسات المنشأة حديثاً التي تشترك في حماية حقوق الإنسان، يمكن ذكر القسم الذي استحدث ضمن النيابة العامة والمسؤول بصفة خاصة عن ملاحقة مرتكبي ال جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان ، و الدوائر ال جنائية ال متخصصة في هذا النوع من القضايا. ووزارة التنمية والاندماج الاجتماعي مسؤولة عن مكافحة الفقر، وتضم وزارة الثقافة منصب وكيل ال وزارة للتعددية الثقافية مكلف ب حماية حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي. وقد اعتُمدت في عام 2012 سياسة جديدة لإدارة عملية الحوار بهدف منع النزاعات الاجتماعية وإدارتها، ولا سيما في قطاع التعدين. وقد أُسندت مهمة تنفيذها إلى المكتب المعني بالحوار والاستدامة. ويخوّل الدستور رئيس الجمهورية الإعلان عن حالة الطوارئ لفترات زمنية محدودة وتقييد ممارسة الحقوق والحريات والأمن الشخصي، وحرمة المسكن وحرية التجمع والتنقل في حالة حدوث أزمة أو كارثة طبيعية خطيرة للغاية. ويخضع هذا الإجراء لرقابة الكونغرس ولا يؤثر على الضمانات القضائية مثل المثول الشخصي أمام القضاء وإنفاذ الحقوق الدستورية .

6- وقد اتخذت حكومة بيرو أيضاً تدابير لصالح السكان الأصليين (القانون المتعلق بالمشاورة المسبقة عملاً بأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169) ولتحقيق المساواة بين الجنسين (اعتماد خطة وطنية لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة والخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2012-2017). و يتعين تخصيص حصص النساء في قوائم المرشحين للمجالس البلدية والإقليمية والبرلمان الإندي والكونغرس، وقد بات عدد النساء البرلمانيات أو الوزيرات في تزايد . وتسعى الحكومة أيضاً إلى القضاء على المشكلة الخطيرة المتمثلة في الاكتظاظ في السجون من خلال تحسين الهياكل الأساسية والحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي.

7- السيد أغيلا هيريرا (بيرو) قدَّم الردود المكتوبة للدولة الطرف على قائمة المسائل المقرر تناولها ، الواردة في الوثيقة CCPR/C/PER/Q/5/Add.1. وفيما يتعلق بتطبيق العهد من قبل المحاكم، ذكَّر بالقضية النموذجية للحكم الصادر ضد الرئيس السابق ألبرتو فوجي موري ، حيث تم فيها التذرع بأحكام العهد المتعلقة بحظر التعذيب والحق في الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وقد اتُخذت تدابير لحماية حقوق النساء من قَبيل إنشاء لجنة متعددة القطاعات دائمة رفيعة المستوى مكلفة بالسهر على تطبيق الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء. وتسعى الحكومة إلى تحسين المعلومات المقدَّمة إلى النساء والمراهقات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ، وإلى العمل دائماً على الحد من وفيات ا لأمومة . و تخضع حالة الألفي امرأة اللاتي تعرضن لل ت عق ي م القسري لتحقيق تجريه دائرة تابعة للنيابة العامة متخصصة في حقوق الإنسان. وبالمثل، اتُخذت تدابير تشريعية لمكافحة ال تمييز، منها قانون يعترف للأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الغير. وحققت خطط العمل الوطنية للطفولة والمراهقة المتتالية والخطة الوطنية لاستعادة الهوية نتائج مُرضية. وفيما يتعلق بمعاملة الأجانب وملتمسي اللجوء، تُطبّق بيرو بصرامة مبدأ عدم الإعادة القسرية ولم تحدث أية حالة تم فيها طرد أو إعادة شخص قد يكون تعرض لانتهاكات حقوقه الأساسية في بلد المقصد.

8- وقد نُفذت برامج للتدريب في مجال حقوق الإنسان ترمي إلى ضمان احترام هذه الحقوق أثناء عمليات الج يش و الشرطة. وتقع عمليات التحقيق والإجراءات القضائية المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضمن اختصاص القضاء العادي، مثلها مثل حالات انتهاكات حقوق الإنسان من جانب أفراد ا لجيش. وينبغي التأكيد على أن حالات التعذيب التي سُجلت في بيرو هي حوادث معزولة وأن التعذيب لا يُمارس بصورة منتظمة في بيرو وأنه غير منتشر فيها. وقد استفاد الضحايا الذين تم تحديد هويتهم في إطار الخطة المتكاملة لجَبر الضرر من الرعاية الطبية المجانية ، وتلقوا في حالة المضاعفات تعويضات مالية. ويجري حالياً النظر في مشروع ق انون يرمي إلى تعيين أمين مظالم بوصفه آلية وطنية لمنع التعذيب. وبعد زيارة المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة للبلد في عام 2011، وُضعت مجموعة من التدابير الرامية إلى القضاء على العمل القسري ، وتقوم اللجنة الوطنية المعنية بالقضاء على العمل القسري حالياً بوضع الصيغة النهائية للخطة الوطنية الثانية للفترة 2012-2016، بالتعاون مع منظمة ال عمل الدولية. وقد اعتمدت الدولة ا ستراتيجية وطنية لمنع ومكافحة عمل الأطفال وتم في عام 2011، معاقبة 48 شركة لاستخدامها عمال اً قصراً .

9- ونظراً لمعدَّل الاكتظاظ في السجون (113 في المائة) ، اتُخذت تدابير استثنائية بشكل عاجل لاستعادة النظام والأمن في السجون، والتعجيل بتنفيذ مشاريع لبناء الهياكل الأساسية واستخدام أعداد إضافية من موظفي السجون؛ وسيُبنى 15 سجناً جديداً من الآن حتى عام 2016. وتنص الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2012-2016 على العدول عن تجريم الانتهاكات المخلة بالشرف التي تشتمل الشتم والقذف والتشهير. و أخيراً، لا يوجد في بيرو سياسة لاضطهاد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وهناك برنامج لمساعدة الضحايا والشهود ، وقد جرى توسيع نطاق صلاحية الغرفة الجنائية لكي يتسنى لها ال فصل في قضايا القتل و الإص ابات الخطيرة والاختطاف والابتزاز التي يقع ضحيتها الصحفيون.

10- السيد ن ومان تساءل عما إذا ك انت أحكام العهد ، إلى جانب كونها تستخدم لتفسير القانون الوطني، تطبَّق أحياناً تطبيقاً مباشراً من جانب المحاكم للحد من تصرفات وكلاء الدولة ، وإذا لم يكن الأمر كذلك، ألا يستدعي الأمر تعزيز معرفة القضاة والمح امين ب العهد و ب تفسيره. و في معرض استعر ا ض التعويضات التي قدمتها بالفعل الد ولة الطرف في بعض القضايا، لاحظ أ ن تطبيق آراء اللجنة في البلاغات الفردية لم يكن مرضياً تماماً، وتساءل عما إذا لم يكن من واجب الدولة الطرف أن تعتمد آلية أكثر فعالية لضمان ال متابعة في هذا الصدد.

11- وتساءل السيد ن ومان عما إذا كانت الدولة الطرف تعتبر التمييز الذي يُمارس داخل مجتمع بيرو إزاء السكان الأصليين والبيروفيين المنحدرين من أصل أفريقي مشكلة ً خطيرة ً ، وكيف تتصور حجم هذه المشكلة وهل هناك حالات تم فيها ملاحقة أشخاص بسبب ممارستهم للتمييز العنصري ضد هؤلاء الأشخاص . وفيما يتعلق بالتمييز على أساس الميل الجنسي، من المفيد معرفة الإجراءات الملموسة التي اتخذتها السلطات العامة لمكافحة أوجه العنف التي تحدث بسبب هذا الدافع ، وهل كانت هذه الإجراءات تستهدف أيضاً الأشخاص المحولين جنسياً ، وهل جرى تج ميع بيانات عن حالات مفترضة أو مؤكدة للعنف على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية. وسيكون من المفيد أيضاً معرفة ما الذي يجعل التفاوت في التمثيل بين المرأة و الرجل، في بعض قطاعات النشاط، يميل إلى الزيادة لا إلى النقصان، وهل صحيح أن الأحزاب السياسية غالباً ما لا تتقيد ب حصة ا ل‍ 30 في المائة المخصصة للنساء في القوائم الانتخابية أو أنها تضع أسماء المرشحات في ذيل القائمة، وما هي الفترة الزمنية التي يتطلبها إقرار الاقتراح الذي يشترط إيراد أسماء المرشحين والمرشحات في القوائم الانتخابية بالتناوب .

12- وفيما يتعلق بالعنف الممارس ضد المرأة، قال ربما يستطيع الوفد أن يوضح سبب ارتفاع عدد النساء اللاتي تفقدن حياتهن بسبب تلقي ضربات من أزواجهن، وما هي نسبة معاقبة الجناة على هذه الاعتداءات. والوفد مدعو أيضاً إلى التعليق على المشاعر التي أعربت عنها المنظمات غير الحكومية ومؤداها أن أفراد الشرطة والقضاة والمدعين العامين لا يدركون تماماً حتى الآن حجم الأضرار الناجمة عن أشكال العنف المنزلي الأقل تطرفاً التي تلحق بالمرأة. أما فيما يتعلق بموضوع ا للاجئين وغيرهم من ملتمسي الحماية، من المفيد معرفة حالة التقدم المحرز في مشروع القانون الرامي إلى توسيع نطاق تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية ليشمل الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم تعريف اللاجئ. ونظر اً لأوجه القلق التي أُعرب عنها بخصوص عدم احترام هذا المبدأ في شمال البلاد، ألا يستدعى تعزيز تدريب حراس الحدود للتأكد من عدم إعادة الأشخاص الذين يطلبون الحماية دون النظر في حالتهم إزاء وضعهم كلاجئين أو حاجتهم للحماية؟

13 - السيد سالفيولي أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان ت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان قد اعتمدت بالفعل ، و ما إذا كان ت منظمات السكان الأصليين و نقابات العمال ممثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان. و تساءل لماذا تتأخر الدولة الطرف إلى هذا الحد في تطبيق التوصية التي قدمت ها إليها اللجنة و غيرها من الهيئات ب جعل إمكانية اللجوء إلى الإجهاض لأسباب طبية أمر واقع ، رغم أن القانون في بيرو ينص على ذلك بالفعل. وسيكون من المفيد أيضا ً معرفة ما إذا كان الإجهاض لأغراض علاجية غير مرخص به إلا عندما تكون ال صحة الجسدية للمرأة في خطر وهل تراعى الصحة العقلية للمرأة أيضاً وهل هذه العملية الطبية ميسورة من الناحية الاقتصادية. وتساءل السيد سالفيولي أيضا ً عن مدى التقدم المحرز في مشروع ال قانون الرامي إلى إلغاء تجريم إجهاض الحمل الناتج عن ال اغتصاب وهل صحيح أن الإجهاض تبعاً ل لاغتصاب الزوجي عقاب أشد مما لو كان الاغتصاب خارج نطاق الزواج . وأخيرا ً ، دعا الوفد إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة فيما يتعلق بالتثقيف الجنسي ومعلومات عن وسائل منع الحمل.

14 - ونظراً إلى أن بعض المقاطعات تعيش منذ أكثر من ست سنوات تحت حالة الطوارئ وأن ثمة ادعاءات ب وقوع حالات احتجاز تعسفي واستخدام غير متناسب للقوة و إتلاف المحاصيل ، فهل يمكن ل لوفد أن يوضح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتبر أن هذا النظام يعمل بشكل صحيح، و ما إذا كانت الحالات المبلغ عنها قد أدت إلى ملاحقات وإدانات. وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال النزاع المسلح ، بين عامي 1980 و 2000 ، تساءل السيد سالفيولي عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لإجبار وزا ر ة الدفاع على إبلاغ المدعين العامين ب هوية العسكريين الذين كانوا حاضرين ، أثناء حدوث الوقائع، في الثكنات التي حدثت فيها هذه الانتهاكات . وفيما يتعلق بالتعويضات، تساءل عن التدابير الملموسة المتخذة للمضي قدماً في تنفيذ برنامج استخراج الرفاة وفقا ً لتوصيات لجنة الحقيقة والمصالحة ، وللتأكد من تمكن ضحايا العنف الجنسي المرتكب أثناء النزاع المسلح من ا لوصول إلى العدالة. وطلب أيضاً معرفة ما إذا كان لا يزال بالإمكان اليوم التسجيل في قائمة الضحايا ، وهل حددت معايير لتعويض كل ضحية وفقاً للضرر الذي لحق بها .

15 - السيدة واترفال طالبت بتقديم معلومات إضافية عن التطبيق العملي ل لنصوص القانون ية المعتمدة في عامي 2011 و2012 ، التي قضت بإلغاء القيود المفروضة على الأشخاص ذوي الإعاقة ، ذلك أن ثمة معلومات تفيد بأن أولئك الأشخاص لا يستطيعون فعلياً ، حتى الآن الزواج ولا التصويت. وفضلاً عن ذلك، وبما أن التصويت إجباري في بيرو، فينبغي معرفة الانعكاسات التي يمكن أن تترتب عن كون الشخص المعوق غير قادر على التصويت وما هي اقتراحات الفريق العامل الذي أنشئ لحل هذه المشكلة. ولعل بإمكان الوفد أيضاً أن يوضح ما إذا كان باستطاعة الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد تسجيلهم في س جل الأحوال المدنية، وهو ما يُتيح لهم التشريع الجديد، من الحصول ع لى خدمات الصحة والخدمات الاجتماعية. وأخيراً، وفيما يتعلق بالنساء المصابات بالإعاقة البالغ عددهن 085 2 امرأة واللاتي تعرضن للتعقيم قسراً، يكون من المفيد معرفة ما إذا كان قد دُفعت تعويضات للضحايا أو لأسرهن.

16- السيد رودريغيز - ر ي سيا طلب تقديم توضيحات عن ظروف اللجوء إلى القوة من جانب قوات الأمن وفرض حالة الطوارئ. وفي هذه الحالة الأخيرة، قال إن ه إذا ما علمنا أن العمليات المسلحة التي يمكن القيام بها ضد المجموعات المعادية العاملة داخل البلاد ينبغي أن تتم بشكل يحترم إما القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، ف ينبغي معرفة المعايير التي تستند إليها السلطات في بيرو لتحديد حالات النزاع. وينبغي أيضاً معرفة ما الذي تقصده من عبارة "مجموعة عدائية" و عبارة "عناصر تابعة لمجموعة عدائية".

17- وطالب السيد رودريغيز - ر ي سيا أ يضاً بتقديم معلومات إضافية عن قمع الاحتجاجات الاجتماعية، ف بعض عمليات استعادة النظام العام أدت إلى وفاة أشخاص لم يشار كوا في المظاهرات ومنهم قُصر. وطلب تقديم توضيحات عن الأسلحة المستخدمة أثناء هذه العمليات، وكذلك عن التدريب المقدم في هذا المجال إلى أفراد الشرطة والقوات المسلحة، ولا سيما فيما يتعلق بمعاملة المجموعات المستضعفة، نظراً إلى أن معظم حالات التدخل مرتبطة بمطالبات مجموعات السكان الأصليين وتتعلق بعمليات المصادرة. وبإمكان الوفد أيضاً أن يقدم معلومات عن سير عمل هيئة ال تفتيش ا لتابعة ل لشرطة ومدى استقلاليتها وعن الموارد المتاحة لها، وكذلك عن عمليات التحقيق الداخلية الجارية فيما يتعلق بالاستخدام المفرط للقوة وفيما يتعلق بالجزاءات التأديبية التي يمكن أن تطبق .

18- وبعد أن لاحظ السيد رودريغي ز - ر ي سيا أن هناك قانون جنائي جديد يجري إعداده تكون فيه الأحكام المتعلقة بالتعذيب متوائمة مع الأحكام المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تساءل عما إذا كان مشروع القانون يتوخى جريمة التعذيب غير قابلة للتقادم. ولاحظ أن التعريف الحالي المنصوص عليه في القانون الجنائي غير متوافق مع التعريف المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ولا سيما فيما يتعلق بالأغراض التي يستخدم التعذيب من أجلها . وأضاف أن التعذيب غالباً ما يكون "غير مرئي"، ف عمليات التحقيق تتناول في الغالب ا لأفعال التي توصف بأنها "ضرب وجر ح" . وأخيراً، قال إنه يود معرفة ما إذا كانت سلطات بيرو تعكف على معالجة مسألة المسؤولية الموضوعية للدولة في حالات يسرت فيها الدولة ، بعملها أو بتقصيرها، ممارسة أع م ال التعذيب.

19- السيد شاني قال إن عدد حالات الإجهاض - ومعظمها سرية - لا يتناقض وهو يتجاوز حالياً 000 3 حالة سنوياً وفقاً لمنظمات غير حكومية ، وفي ذلك مبعث قلق بالغ. وهناك في بيرو حركة تؤيد إلغاء تجريم الإجهاض ، ولا سيما لأسباب علاجية أو في حالة تشوه الجنين أو الاغتصاب. وينبغي معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إعادة النظر في موقفها في هذا الصدد، لأن السياسة الحالية تسهم ، بدرجة لا يستهان بها، في زيادة معدلات وفيات الأمومة .

20- وأعرب السيد شاني عن رغبته في الحصول على معلومات إضافية عن العدد الكبير لحالات التبرئة التي صدرت في دعاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبت خلال النزاع المسلح بين عامي 1980 و2000 . ووفقاً لمنظمات غير حكومية، فإن حالات التبرئة هذه هي نتيجة عدم تعاون السلطات العسكرية مع الهيئات المسؤولة عن عمليات التحقيق.

21- السيدة سيبرت - فور ط لبت تقديم توضيحات عن التطبيق العملي للتشريع الذي ينظم حماية الأجانب ، لا سيما ملتمسي اللجوء، من سوء المعاملة والطرد القسري. وقالت سيكون من المفيد تقديم بيانات إحصائية عن عدد المهاجرين الذين عوملوا على هذا الأساس عند الحدود، والأشخاص الذين رُحلوا والأشخاص الذين يدعون أنههم يتعرضون ل خطر ال معاملة ال سيئة في حالة ترحيلهم. وأخيراً، طلبت من الوفد أن يوضح كيف يتسنى ل لدولة الطرف أن تتأكد ، في حالة التسليم ، من احترام الدولة التي تطلب تسليمها هؤلاء ا لضمانات التي تكون قد تعهدت بها

22- السيد بوزيد تساءل عن الدور الحقيقي للكونغرس في فرض حالة الطوارئ و ما هي الحالات ، في ظل حالة الطوارئ، التي تتدخل فيها الشرطة وحدها و تلك التي تتدخل فيها سوية مع الجيش.

عُلقت الجلسة الساعة 17:25 واستؤنفت الساعة 17:45 .

23- السيدة ريفاس فرانشيني (بيرو) قالت إن الاحتجاجات الاجتماعية لا تعد في حد ذاتها جرماً ولكن التجاوزات ومنها سد الطرق قد يتعرض أصحابها لعقوبات . ومن النادر أن تستخدم قوات الأمن القوة أثناء التظاهرات. وفي قضية كونغا حيث اُتهمت قوات الأمن بأنها تسببت في وفاة عدة أشخاص ، و منهم أطفال، فإن استخدام القوة لم يكن بسبب التظاهرات في حد ذاتها بل بسبب التجاوزات التي ترتبت عليها . وقد أُعلنت حالة الطوارئ بغية حماية السكان ثم رُفعت بعد أسبوع واحد. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة تحاول دائماً، في مثل هذه الحالات، إفساح المجال . وقد أُعلنت حالة الطوارئ مؤخراً في ثلاث مقاطعات في البلاد بسبب تواجد إرهابيين وتجار مخدرات لا بسبب الاحتجاجات الاجتماعية على الإطلاق . واليوم تقع مسؤولية ضمان متابعة التوصيات التي قدمتها هيئات الأمم المتحدة على مكتب وكيل وزير لشؤون حقوق الإنسان وسبل اللجوء إلى القضاء.

24- الرئيس شكر الوفد على ردوده ودعا إلى مواصلة الحوار مع اللجنة في الجلسة المقبلة.

رُفعت الجلسة الساعة 00/18.