الدورة التاسعة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2429

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 14 آذار/مارس 200 7 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأ طراف بموجب المادة 40 من العهد والتقارير المتعلقة بالحالات القطرية (تابع)

التقرير الدوري الخامس لشيلي

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأعضاء بموجب المادة 40 من العهد والتقارير المتعلقة بالحالات القطرية ( تابع )

التقرير الدوري الخامس لشيلي (CCPR/C/CHL/5 وCCPR/C/CHL/Q/5 وAdd.1)

1 - بناء على دعوة من الرئيس، اتخذ أعضاء وفد شيلي مقاعد لهم إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد ريبروس (شيلي): عرض التقرير الدوري الخامس لبلده، فقال إن مزيدا من التقدم قد أحرز منذ تقديم تقرير ه الدوري الرابع، وقدم لمحة موجزة عما حقق في السنوات الأولى من عودة الديمقراطية فيه من منجزات، فقال إن شيلي تشغل فيها الآن امرأة منصب الرئاسة لأول مرة في تاريخ البلد، مما ترتب عليه تغييرات ثقافية ودستورية وقانونية عميقة في المجتمع الشيلي والمؤسسات الشيلية . وقد أصبحت المناصب الوزارية مقسمة بالتساوي بين الرجال والنساء، غير أنه لا تزال هناك الكثير من التحديات الواجب تذليلها.

3 - ومضى يقول إن عام 2005 شهد التعديل الثامن عشر للدستور السياسي. فبعد أن تم بموجب هذا التعديل حذف ال أ حكام الاستبدا د ية الراسخة في الدستور، ألغي التعيين لعضوية مجلس الشيوخ مدى الحياة وأصبح جميع أعضاء المجلس ينتخبون إليه عن طريق الاقتراع الشعبي؛ واستعادت رئيسة الجم هورية السلطة على القوات المسلحة وأزاحت ر ئيس الأركان، وسحب من مجلس الأمن القومي حق تعيين الشيوخ والوزراء وتحول إلى مجرد جهاز استشاري.

4 - وأضاف قائلا إن مجلس الشيوخ أصبح باستطاعته الآن بعد أن عززت صلاحي ا ته إنشاء لجان للتحقيق، واستجواب وزراء الحكومة، ولم يعد هناك منذ أن تم تكييف القانون المحلي بما يتفق مع المعايير الدولية، من وسيلة للتنصل من أحكام معاهدة من المعاهدات أو تعديلها أو تعليقها إلا وفقا لما تنص عليه المعاهدة ذاتها، أو ما يتفق مع ا لقواعد العامة للقانون الدولي. ونتج عن التعديل أيضا أن تم إنشاء آليات لمنع سوء استخدام الصلاحيات الدستورية، وأدخلت على قانون الجنسية تغييرات تجيز لجميع الأطفال المولودين لآباء شيليين الحصول على الجنسية الشيلية بصورة آلية أيا كان موطن مولدهم. (لم يكن النظام السابق يمنح الجنسية الشيلية للأطفال الذين يولدون لآباء شيليين خارج البلد). وأخيرا نتج عن الإصلاح الدستوري تقليص مدة ولاية رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات وتكريس مبدأي الاستقامة والشفافية.

5 - واسترسل يقول إن جميع هذه التغييرات ساعدت على ترسيخ الديمقراطية في شيلي وطي صفحة الديكتاتوري ة . ولكن هناك تحديات لا تزال قائمة كضرورة تغيير النظام الانتخابي الذي يحول عمليا دون أن يكون للأقليات ممثلين عنهم في البرلمان. وتعكف الحكومة على إدخال إصلاح ل لانتقال إلى نظام للتمثيل النسبي يعكس على نحو أفضل نتائج الانتخابات. كما أن ثمة حاجة إلى توسيع قاعدة اعتراف الدستور بحقوق الشعوب الأصلية الشيلية ، وهناك مشروع قانون لهذا الغرض قيد نظر الكونغرس حاليا .

6 - و أردف قائلا إن التحسينات ل م تقتصر على المؤسسات والقوانين . ففي مجال حقوق الإنسان الفردية، اعتمدت في عام 2001 تشريعات لتعزيز الحق في حرية التعبير. وفي عام 2003، ألغيت الرقابة على الأفلام السينمائية في حين ألغيت في عام 2005 جريمة الازدراء . وعززت في عام 1999 حرية الاستنكاف الضميري مما سمح لأي معتقد ديني من أن يكتسب شخصية اعتبارية بموجب القانون العام وبموجب التغيرات التي أدخلت على قانون الخدمة العسكرية في عام 2005، وقد نشأ عن ذلك أن وصلت الآن نسبة المتطوعين بين أفراد الجيش الشيلي إلى 95 في المائة. وفيما يتعلق بالحق في التعليم، رفعت الآن مدة التعليم الإلزامي المقدم مجانا م ن ثمانية إلى إثني عشر عاما. وتم تعزيز الحق في الحياة بعد إلغاء عقوبة ا لإ عدام من قانون العقوبات.

7 - ومضى يقول إن الإصلاح الذي أجري في عام 1999 أقام المساواة القانونية بين الرجل والمرأة. و في عام 2005 أصبح القانون يجرّم التحرش الجنسي وعززت حقوق الأمهات العاملات . وأدخلت مجموعة من التغي ي رات على قانون الأسرة. وفي عام 2000، و ُ ضعت قواعد تسهل للطالبات الحوامل أو المرضعات إتمام دراستهن. وتم لأول مرة تشريع الطلاق في شيلي بموجب القانون الجديد للزواج المدني الذي اعتمد في عام 2004.

8 - وتابع قائلا إنه في نفس ذلك العام، تم إنشاء محاكم مختصة في شؤون الأسرة، وتم في عام 2005 تعديل وتعزيز قانون مكافحة العنف الأسري أو المنزلي. وأدخلت تغييرات عميقة على حقوق المرأة ومن المؤمل أن يتم قريبا جدا سن قانون يكرس المساواة الكاملة بين الزوجين في التصرف في الممتلكات الزوجية. وقد تواصل إشراك المرأة تدريجيا ضمن القو ة العاملة حيث اتخذت عدة تدابير لحمايتها من الأذ ى والقضاء على التمييز ضدها.

9 - وأشار إلى تحديث النظام القضائي في شيلي، فوصف إصلاح مدونة الإجراءات القانونية التي تشمل مجموعة من المؤسسات والقواعد والإجراءات وما صاحبه من شروط إضافية أدخلت عليها بأنه تعديل ي عزز الانتقال بالنظام الجنائي من نظام تفتيشي يعتمد أساسا على تحقيقات مدونة وسرية إلى نظام اتهامي مفتوح وعلني. و قال إن تلك الإصلاحات شملت تعديل الدستور؛ وقانون (تنظيم) مكتب المدعي العام؛ وقانون الإجراءات الجنائية الجديد ؛ ومكتب المحامي العام (المسائل الجنائية)؛ وتعديل قانون تنظيم المحاكم. وقد أدخلت ابتداء من عام 2000 إصلاحات كبيرة على نظام السجون بغية تهيئة الظروف المواتية ل تأهيل جميع المجرمين.

10 - وأضاف قائلا إ نه قد أ ُ حرز تقدم مطرد في تنفيذ قانون الشعوب الأصلية (س ُ ن في تشرين الأول/أكتوبر 1993). ويقر هذا القانون بحقوق الشعوب الأصلية في الأراضي والمياه التي يملكونها بحكم العرف، فضلا عن حقهم في التنوع الثقافي والهوية الثقافية وفي اللغة وفي الصحة والتعليم المتعدد الثقافات. وتسير شيلي قدما على درب التسليم بهويتها كمجتمع متعدد الثقافات. وقد أنشأت الحكومة لجنة استجلاء ال ح قائ ق التاريخية والعهد الجديد بغرض إعادة كتابة تاريخ الشعوب الأصلية و طرح سياسة عامة جديدة تجاههم . وستعمل هذه السياسة من أجل تحقيق تنمية تراعي الاعتبارات الثقافية ، تشمل دعم مجتمعات الشعوب الأصلية ماليا، وتقديم منح دراسية للشباب من أبنائهم وإنشاء بلديات جديدة تق ت صر عليهم وحدهم، واقتراح بمنح جزيرة باسكوا مركزا خاصا.

11 - واستطرد قائلا إن الحكومة شرعت في عام 2006 في إجراء مناقشة مع الشعوب الأصلية شارك فيها أكثر من 120 من منظماتهم. وتزامن ذلك مع وضع سياسة عامة جديدة لفائدة أبناء الشعوب الأصلية الذين يعيشون في المناطق الحضرية.

12 - وأردف قائلا إن شيلي سعت إلى ال تخلص من المخلفات السلبية التي ورثتها عن النظام الديكتاتوري العسكري و ال مضي قدما على طريق البحث عن الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. ومنذ تقديم التقرير الدوري الرابع ، أجريت زيادة في الاستحقاقات و مدفوعات المعاشات التقاعدية الشهرية لضحايا عنف النظام العسكري أو لفائدة أفراد أسرهم، وأصبحت الحكومة تمنح الآن مساعدة مالية لعودة السكان الذين فروا من البلد. ووضعت أيضا ترتيبات لمحو السوابق الجنائية التي نسبها النظام العسكري إلى أشخاص في الفترة الفاصلة بين عام 1973 و عام 1990.

13 - و مضى قائلا إنه في عام 2003، أنشئت اللجنة الوطنية المعنية بالسجناء السياسيين والتعذيب بهدف تحديد الأشخاص الذين س ُ جنوا أو تعرضوا للتعذيب لأسباب سياسية في عهد النظام الديكتاتوري . ولم يمر سوى أكثر من عام بقليل حتى كانت اللجنة قد استمعت إلى شهادة أكثر من 000 35 شخص ونتج عن تقريرها أن أصبح يحق للضحايا الحصول على معاشات تقاعدية و على الرعاية النفسية و ال خدمات ال تعليمية ومنافع أخرى.

14 - وأضاف قائلا إن إعداد التقرير الدوري الخامس قد مكن شيلي من الوقوف على مدى التقدم الذي حققته وتبين الوجهة التي ست ن تجهها في المستقبل. وللحكومة الحالية برنامج طموح في مجال الحماية الاجتماعية ، سيدخل على نظامي البلد للضمان الاجتماعي والتعليم إصلاحات عميقة ، الغاية منها تحقيق المزيد من المساواة والنهوض بكرامة الإنسان.

15 - الرئيس : دعا الوفد إلى تناول قائمة القضايا (CCPR/C/CHL/Q/5).

16 - السيد ريبروس (شيلي): أجاب على السؤال المتعلق ب ال مرسوم ب قانون العفو لعام 1978 (السؤال 1)، فأوضح أن المحكمة العليا توقفت في عام 1998 عن تأييد الأحكام التي اتخذتها المحاكم العسكرية التي طبقته. وفي تغيير آخر في الممارسة القضائية، أصبح المحتجزون المختفون يفسر وضعهم باعتبارهم من ضحايا حالات اختطاف دائم، ولا يجوز من ثم أن ي طبق في حالتهم أي عفو أو حد زمني . و لاحظ ، ثانيا، أن محكمة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية أصدرت في أيلول/سبتمبر 2006 في القضية المعنونة الموناسيد ارييانون وآخرون ضد شيلي حكما جاء فيه ، في جملة أمور ، أنه يجب على شيلي أن تكفل ألا يظل المرسوم بقانون عقبة تمنع مواصلة التحقيق في حالات الإعدام خارج إطار القضاء أو تحديد المسؤولين عنها واتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.

17 - واستطرد قائلا إنه من أجل تنفيذ حكم محكمة البلدان الأمريكية تنفيذا كاملا وقصر تطبيق المرسوم بقانون العفو في الحدود التي يتفق فيها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في مختلف مظاهره، رعت الحكومة الشيلية مبادرة تشريعية برلمانية معروضة حاليا أمام مجلس الشيوخ تحدد أسانيد إلغاء المسؤولية الجنائية وتنص على ألا تطبق تلك الأسانيد بأي حال من الأحوال على الجرائم والجرائم الوحيدة التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

18 - وفيما يتعلق بالسؤال 2 المتعلق بإ نشاء منصب المحامي الوطني المستق ل لحقوق الإنسان، أوضح أنه قد تم إنشاء لجنة استشارية رئاسية تعرف باسم لجنة الدفاع عن المواطنين. وهي جهاز استشاري لدى رئيس الجمهورية، مهمته الدفاع عن حقوق ومصالح الأشخاص وتأييدها في مواجهة ما تقوم به أو ما تمتنع عن القيام به الأجهزة العامة. ولا تحال إلى هذا الجهاز سوى القضايا المتعلقة بالأجهزة الخاضعة لسلطة الإدارة المركزية، غير أن ذلك يعد الخطوة الأولى نحو إنشاء جهاز للدفاع عن حقوق الإنسان يكون كيانا مستقلا داخل السلطة التنفيذية، وذلك بإدخال تعديل على الدستور يعطيه صفة الدوام والصلاحيات الكاملة للدفاع عن المواطنين.

19 - وتابع قائلا إنه بالإضافة إلى ذلك ، قدمت الحكومة إلى الكونغرس مشروع قانون لإنشاء معهد وطني لحقوق الإنسان تكون له في نظر القانون العام صفة المؤسسة المستقلة، وتكون له شخصيته الاعتبارية وأصوله الذاتية، وقد بلغ هذا المشروع الآ ن مرحلة القراءة الثانية في مجلس الشيوخ.

20 - واسترسل قائلا إن الهدف الرئيسي من المعهد الجديد هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون في الأراضي الشيلية، على نحو ما يدعو إليه الدستور والقانون المحلي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وق ّ عتها شيلي، وصدقت عليها، ووفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويضاف إلى ذلك أن المعهد سيقترح على السلطات العامة التدابير التي يرى أن من المناسب اعتمادها للتشجيع على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والسعي من أجل مواءمة التشريعات والنظم والممارسة الوطنية مع الصكوك أو المبادئ الدولية لحقوق الإنسان؛ وتعزيز تنفيذها الفعلي.

21 - وقال ، في معرض رده على السؤال 3 المتعلق بالوضع القانوني الحالي لرئيس بيرو الأسبق أ لبرتو فوجيموري ، إن السيد فوجيموري لما قدم إلى شيل ي في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 طلبت حكومة بيرو احتجازه لتسليمه إليها. وقد قدم الطلب استنادا للمادة السابعة من معاهدة تسليم المجرمين المبرمة بين شيلي وبيرو وللمعاهدات الدولية ذات الصلة الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وأعمال الفساد.

22 - واستطرد قائلا إن وزارة الخارجية قد أحالت على الفور طلب حكومة بيرو إلى محكمة العدل العليا التي عينت القاضي أورلندو الفريز هرنانديز للنظر فيه. ولا يجوز في شيلي تسليم المجرمين إلا بناء على قرار من المحكمة. ولا تتدخل الحكومة في إجراءات تسليمهم وهي تمتثل على نحو كامل لما تقرره المحكمة في ضوء الحقائق الموضوعية للقضية. ويلتزم القضاة في بتهم في القضايا المتعلقة بتسليم المجرمين، بالمعايير الدولية الناظمة لتسليمهم (المعاهدة الثنائية بين شيلي وبيرو) وبالقواعد المحلية (قانون الإجراءات الجنائية السابق الذي لا يزال منطبقا على تسليم المجرمين فيما يتعلق بأعمال ارتكبوها خارج شيلي قبل 16 حزيران/يونيه 2005). ويجب على القضاة أن يفصلوا في مقر المحكمة فيما إذا كان يجب الحكم بتسليم المجرمين وتشترط المحاكم الشيلية، خلافا للمحاكم في البلدان الأخرى، أن تحتوي وثائق الإثبات على حد أدنى من الأدلة على أن الشخص المطلوب تسليمه قد ارتكب فعلا الجريمة المدعى أنه ارتكبها.

23 - وقال ، في معرض رده على السؤال 4 المتعلق باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب ذريعة لمنع الشعوب الأصلية من الاحتجاج أو المطالبة بحماية حقوقهم في الأراضي، إن شيلي لم تستخدم تلك القوانين قط للتهرب من الاستجابة للمطالب المشروعة للمجتمعات المحلية ل لشعوب الأصلية. فمطالبهم هذه كانت تجد دوما آذانا صاغية لدى ال حكومات الديمقراطية في شيلي حيث كانت تصلها عبر الآليات المؤسسية المناسبة. ومن الأمثلة الكبيرة على ذلك، حماية حقهم في الأراضي المنصوص عليه في قانون الشعوب الأصلية لعام 1993 والاعتماد السنوي المرصود في الميزانية لتوسيع مساحة ممتلكاتهم من الأراضي.

24 - وقال إن الذين عوقبوا من أبناء مجت م ع ات الشعوب الأصلية بموجب قانون مكافحة الإرهاب منذ عام 2001 ثمانية أفراد ، و كان ذلك بسبب حالات عنف شديد تهدد سيادة القانون وتهدد من ثم الضمانات المكفولة بموجب الدستور لسائر أبناء شيلي من أبناء أو غير أبناء الشعوب الأصلية. و قد احتكم إلى هذا القانون آخر ما احتكم إليه ضد أفراد من أبناء الشعوب الأصلية في عام 20 03، وقد أصدر الرئيس باشيليت الآن تعليماته بأن تمتنع الحكومة عن الاحتكام إليه والتعامل مع تلك الأعمال بموجب القانون الجنائي العادي .

25 - و مضى يقول إن ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة ت ُ حترم تماما في الإجراءات القضائية ذات الصلة، وي تلقى المتهمون، مساعدة مهنية يقدمها لهم، وفقا لرغباتهم، إما الجهاز العام للدفاع الجنائي أو محام خاص. ومما يساعد أيضا في ضمان بسط سيادة القانون لفائدة جميع سكان شيلي أن الاحتمال يظل قائما للحكم ببراءتهم وإخراجهم من السجن. وهناك الآن ثلاثة من طائفة المابوش أطلق سراحهم بموجب إفراج مشروط.

26 - و أشار إلى السؤال 5 ، فقال إن مشروع القانون المعدل لأحكام القانون المدني المتصلة بالزواج ، والرامي إلى تحقيق المساواة بين الطرفين في مسؤولية إدارة ممتلكاتهما وفي حقوق الميراث، يسير سيره العادي نحو اعتماده من جانب مجلس الشيوخ. ومن المتوقع اعتماده نهائيا في نيسان/ أبريل 2007.

27 - وانتقل للحديث عن التمييز ضد المرأة في فرص العمل (السؤال 6)، فقال إن مما يجدر ذكره أ ن مشاركتها في سوق العمل ارتفعت نسبتها إلى 38 في المائة بعد أن كانت 32 في المائة في عام 1990. وقد تم اعتماد تشريعات لمساعدة المرأة العاملة: فقد تحسنت الآن حماية حقوق العمل للمرأة المتزوجة، ويجري الآن تشجيع الرجل على تقاسم المزيد من مسؤوليات الأسرة مع زوجته - و هذا هدف يتطلب بطبيعة الحال تغييرا في الأنماط الثقافية في البلد - وهناك إجراءات جارية لتعزيز المساواة في فرص العمل بين المرأة والرجل. وأنشأت الحكومة الجديدة في عامها الأول وحده 800 دار حضانة جديدة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين و تم أيضا إنشاء المزيد من مراكز الرعاية النهارية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وستة أعوام. ويتضح من آخر الإحصاءات المتاحة أن الفجوة بين أجر ي الرجل والمرأة تقلصت بين عام 1988 وعام 2000 من 40 في المائة إلى 35 في المائة. وبالرغم من أن الحد من الفروق في الأجور مسؤولية تقع أساسا على القطاع الخاص، فإن الحكومة تتصدى لهذه المشكلة من خلال الدعوة إلى تقاسم المسؤوليات الأسر ية والاعتراف بمختلف حقوق المرأة العاملة.

28 - واستطرد قائلا إن اللجنة الوطنية للسجنا ء السياسيين والتعذيب (السؤال 7) اعترفت في تقريرها بأن تعويض ضحايا الجرائم السياسية أو التعذيب لا تقتصر فائدته على فرادى الضحايا المراد تعويضهم وإنما يشتمل على مزايا ثقافية وتاريخية ووقائية كبيرة وهو وسيلة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم أبدا في البلد. وقد أيدت هذا الرأي جميع اللجان الخاصة لحقوق الإنسان التي أنشأتها الحكومات التي تعاقبت على سدة الحكم منذ عام 1990. وأضاف أن الحكومة اقترحت ، بناء على توصية من اللجنة الوطنية للسجناء السياسيي ن والتعذيب ، أن تقدم لفرادى الضحايا تعويض ا قانوني ا ونقدي ا وآخر فيما يتصل بمجالات التعليم والصحة والإسكان، فضلا عن تدابير تمثل جبر ا رمزيا جماعي ا للضرر الغاية منها تقديم إنصاف أدبي للضحايا يرد لهم كرامتهم الشخصية ويتيح لهم الاعتراف بهم كضحايا من جانب بقية أفراد المجتمع . ذلك أن لهذا البعد الرمزي أهمية كبيرة ، وهو مجال سيتعين على ال معهد الوطني ل حقوق الإنسان المزمع إنشاؤه قريبا أن ينهض به على سبيل الاستعجال.

29 - وقال ، في معرض حديثه ع ن حوادث إساءة المعاملة المزعوم ارتكابها من جانب حراس السجون (السؤال 8) ، إن من الجدير بالذكر أن هناك عدد ا كبير ا من الأجهزة القانونية والتنظيمية التي تخضع في عملها للوائح السجون، وللائحة الإدارية لمصلحة السجون الوطنية ( قوات الدرك ) والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية ، و جميعها له دخل في هذه المسألة. وثمة حاجة إلى تعزيز الأجهزة، ويعمل مكتب الرئيس مع وزارة العدل لصياغة تشريع لإنشاء نظام جديد لإ نفاذ العقوبات. وهو ما سيكمل إصلاح نظام السجون و ي غير نظام العدالة الجنائية برمته. ومن المفاهيم الرئيسية في ذلك التشريع، دمج الأجهزة الكثيرة العاملة على مستويات مختلفة في هيئة وحيدة تضطل ع بأعمالها المعقدة على نحو يتسم بمزيد من الفعالية مع المحافظة في نفس الوقت على حقوق السجناء.

30 - وقال إن تعبير ” دون سبب وجيه “ الوارد في المادة 330 من قانون القضاء العسكري (السؤال 9) معناه ” دون مبرر “ . فالذي تثبت إدانته من الأفراد العسكريين بارتكاب أعمال عنف لا مبرر لها يتعرض بموجب قانون القضاء العسكري لعقوبة أشد بكثير من العقوبة التي كان سينالها بموجب القانون الجنائي. والعمل جار لتنقيح قانون القضاء العسكري ، إذ أنه لا يتفق مع روح القانون الدولي لحقوق الإنسان و المذاهب الحديثة في هذا المجال. وعلى أي حال، يتعين تفسير المادة 330 في ضوء الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والعقلية المكفول بموجب الدستور.

31 - و أردف قائلا إن في سياق الإصلاح الشامل لنظام القضاء العسكري، تعتزم الحكومة قصر اختصاص المحاكم العسكرية على القضايا التي تنطوي على جرائم عسكرية يرتكبها أفراد يرتدون الزي النظامي بمن فيهم أفراد قوة الشرطة الوطنية (السؤال 10). وفي ضوء التنقيحات المقترحة، لن يمثل المدنيون بعد الآن أمام المحاكم العسكرية ، مما يحفظ لهم حقوقهم المدنية. ومن الإصلاحات الهامة ، مثلا، حذف عنصر محدد من تعريف جريمة التحريض وهو العنصر الذي كثيرا ما است ُ ند إليه في الماضي لمحاكمة مدنيين من بينهم صحفي و ن يمارسون حقهم في التعبير.

32 - وأجاب عن السؤال 11، فقال إن الحكومة لا تعتزم سن تشريعات بشأن الإجهاض. بيد أن لها برامج كثيرة للحيلولة دون قيام الظروف التي يمكن أن تقود إليه. وقال بشأن سياسة الحكومة فيما يتعلق بالتربية الجنسية، ودعم المراهقين، ووسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة بأنها تأتي نتائج طيبة في حض النساء على عدم اللجوء إلى الإجهاض.

33 - الرئيس : قال إنه ي فسح المجال لأعضاء اللجنة ليلقوا أسئلتهم.

34 - السير نيجل رودلي : قال إنه يرحب بالتقرير بالرغم من التأخير الكبير في تقديمه ويلاحظ أنه ركز على المسائل القانونية والمؤسسية أكثر مما ركز على المسائل العملية، وإن كانت الردود الخطية بشأن قائمة القضايا قد سدت هذه الثغرة إلى حد ما ، بالرغم من أنها كانت مقتضبة. ومما كان سيساعد أيضا على سد تلك الثغرة أن تستكمل الوثيقة الرئيسية لعام 1999، وبخاصة فيما يتعلق بالقضايا الدستورية. وقد جدت تطورات إيجابية عديدة في شيلي: فقد حول مجلس الأمن القومي إلى جهاز مدني، ولم يعد أعضاء مجلس الشيوخ يعينون فيه مدى الحياة، وأصبحت المحكمة الدستورية الآن أكثر تمثيلا، وأصبح بالإمكان إقالة قائدي القوات المسلحة والشرطة الوطنية، وفتحت أبوا ب النظر في جواز تطبيق مرسوم قانون العفو الشهير الذي صدر في عام 1978، وأ ُ لغيت عقوبة الإعدام، وجرى تنقيح القانون الجنائي، وبخاصة فيما يتعلق بدور القضاة.

35 - واسترسل قائلا إنه فيما يتعلق بمسألة العفو واجتهاد المحكمة العليا بشأن هذا الموضوع، فإنه يفهم من ذلك أن التشريع الجاري النظر فيه سيستثني على وجه التحديد انطباق مرسوم قانون العفو على جرائم الإعدام خارج إطار القضاء، والاختطاف والتعذيب، وسينص على أن اتفاقية جنيف تنطبق على أي جرائم من هذا القبيل تكون ارتكبت في الفترة الف ا ص لة بين عام 1973 وعام 1978. ولما كانت المعاهدات تعتبر في شيلي جزءا من القوانين العليا للبلد ، كما هو حال قرارات المحكمة العليا، فهو يتساءل عما إذا كانت هذه المبادئ الواردة في تلك الاتفاقيات لا يمكن اعتبارها منذ الآن جزءا من القانون الشيلي إلى حين الانتهاء من مناقشة التشريع المقترح. وأضاف أنه يريد أيضا معرفة المدة التي تحتاجها محكمة ابتدائية للتوصل إلى قرار فيما يتعلق بتسليم فيجيموري، وما إذا كان القرار سيستند إلى المادة 8 من اتفاقية مناهضة ال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، فضلا عن قانون تسليم المجرمين.

36 - وتابع قائلا إن إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالسجناء السياسيين والتعذيب بعد غياب استمر 31 عاما عمل يرحب به، ولكن من دواعي الأسف أنه لم يتم طوال كل هذه الأعوام توسيع ولاية اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة لتشمل تلك القضايا. فكل تعويض تقدمه الحكومة للضحايا، وبخاصة ضحايا التعذيب يجب أن يكون منصفا وكافيا. بيد أن مبالغ التعويضات المذكورة في الردود الخطية تبدو زهيدة إن لم تكن رمزية. ذلك أنه لا يمكن لدولة ترتكب مثل هذا الجرائم التعويض عنها بمبالغ منخفضة بدعوى ضيق ميزانيتها والحال أن الغرض المتوخى هو ردع مثل ذلك السلوك في المستقبل. وأضاف أنه يريد توضيحا للطريقة التي اتبعت في تقدير التعويضات وما هي البيانات التي وفرتها بالفعل المخططات الوطنية للمعاشات التقاعدية التي استعين بها لأغراض المقارنة.

37 - ورحب بالمعلومات التفصيلية التي قدمت ب شأن معاقبة حراس السجون على إساءة المعاملة التي ارتكبوها. بيد أنه تساءل عما إذا كان العدد المحدود من الحالات التي اتخذت بشأنها تعزى إلى أنه كان من الصعب إثبات الادعاءات وعما إذا كان عدم صرف تعويضات مرجعه ببساطة إلى أن أحد من الضحايا لم يقدم طلبا للحصول عليها. وأشار إلى حالة السجان الذي حكم عليه بالسجن لم دة 61 يوما والتوقيف من العمل، فقا ل إنه سيكون من المفيد هنا الاطلاع على مدى خطورة جريمته وما درجة المحكمة التي حكمت عليه وما إذا كان الحكم الذي صدر عليه قابلا للاستئناف.

38 - وأردف قائلا إن السؤال 9 سؤال يمليه ما ينطوي عليه مفهوم العنف الذي لا موجب له من تناقض لا يقبله المنطق. ذلك أن الأثر المعياري للمادة 330 من قانون القضاء العسكري هي مصدر القلق الرئيسي للجنة، وليس في الرد المقدم ما يوضح إ ن كان الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد خطر التعرض للقتل أو فقد أحد أطراف الجسم هو ”السبب الو جيه “ الوحيد الذي يجيز اللجوء إلى استخدام ا لقوة المهلكة الذي هو المعيار العادي لحقوق الإنسان.

39 - واسترسل قائلا إنه سعيد بما نما إلى عل م ه بشأن الإصلاحات الرامية إلى فصل القانون العسكري عن مجال القانون المدني وإنه لن يتم بعد الآن بالنسبة للأشخاص الخاضعين للقانون العسكري الذين يرتكبون جرائم جسيمة كالقتل خارج إطار القضاء والتعذيب أو الاختطاف أن يحاكموا وفقا لهذا القانون. وأبدى رغبته في معرفة احتمالات اعتماد هذا التشريع والصعوبات التي يواجهها.

40 - وقال إن الوفد كان صادقا فيما ذكره عن اعتزام الدولة الطرف عدم تنقيح التشريع المتعلق بالإجهاض، بيد أنه لما كانت الدولة الطرف تبخس حاليا أرواح الأمهات في سبيل الحفاظ على الجنين، فإنها ربما تكون قد انتهكت المادة 6 والحق في الحياة. وينص القانون بالفعل على تنظيم الأسرة وعلى مبدأ السرية ولكنه يحظر الإجهاض، ومن غير الواضح ما إذا كانت أقي مت بموجب هذا القانون في السنتين الأخيرتين أو السنوات الثلاث الأخيرة أي دعاوى بسبب الإجهاض.

41 - السيد كالن : قال إنه يؤسفه ألا يتضمن التقرير قدرا أكبر من المعلومات المستندة إلى الوقائع، ولكنه يرحب بالإصلاحات الجارية في شيلي، بما في ذلك كون المعهد الوطني المقترح لحقوق الإنسان سيصبح مؤسسة قائمة بذاتها وكيانا اعتباريا مستقلا بموجب القانون العام. واستدرك قائلا إنه يريد معرفة ما إن كان بإمكان الوفد أن يقدم مزيدا من المعلومات بشأن الطرق المعتزم أن يتبعها المعهد للامتثال لمبادئ باريس التي تحدد معايير المعاهد الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان.

42 - وأشار إلى قانون مكافحة الإرهاب وتطبيقه على السكان الأصليين، ف تساءل كيف يمكن لأعمال عنف ارتكبت في سياق نزاعات على الأراضي أن تعتبر أعمالا إرهابية . وفي هذا الصدد، استفسر عن كيف ية تعريف الإرهاب في هذا القانون، وع ما إذا كان هذا التعريف قد أصبح أكثر تقييدا، وإذا كان الأمر كذلك، ما الأ ثر الذي يمكن أن يحدثه ذلك على الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بموجب ال تعريف الأوسع للإرهاب .

43 - واستفسر عما إذا كان بوسع ا لوفد أن يشرح كيف تحترم ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة تماما ، بما أن قانون مكافحة الإرهاب قد حدّ كثيرا ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة ، وذلك مثلا ، بالسماح لشهود مجهولي الهوية ب الإدلاء بشهادتهم ، والاحتفاظ بسرية الإجراءات لفترات زمنية طويلة، وإبقاء المحتجزين لفترات طويلة قبل محاكمتهم . وأضاف أن هذه القي ود تتناقض مع المادة 14 من العهد ، وخاصة في الحالات التي لا تنسجم مع التعريف التقليدي للإرهاب . و أخيرا ، سأل ما هي التغيرات التي نجمت عن القانون المنقح وما هي القيود الإجرائية التي أ ُ درجت في هذا القانون.

44 - السيدة شاني ت : رحبت بالتطورات الإيجابية التي حصلت في شيلى، بما فيها رفع الحد الأدنى ل سن الزواج إلى 16 سنة ل كل من ا لفتيان والفتيات ، والإقرار بأن التحرش الجنسي جريمة في قانون العقوبات. إلا أنها طلبت أمثلة ملموسة لتعزيز التأكيد الوارد في إجابات الدولة الطرف على قائمة المسائل بأنه تم إنشاء آليات ل مكافحة ا لتحرش. وتساءلت أيضا كيف يمكن ل شيلي أن تبقي على قانون ها الذي ي حظر الإجهاض ، مما يتعارض مع المادة 6 من العهد، وخاصة إذا ما اعتبرنا أن هذ ا التشريع ي ؤدي إلى التمييز بل حتى إلى الموت في بعض الحالات. وقالت إنها لا تستطيع أن تفهم لماذا يرغم القانون المسؤولين الصحيين على الإبلاغ عن المخالفين ، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ ب السرية المهنية ، وهو تناقض اعترف به في تقرير الدولة الطرف.

45 - أما بالنسبة لقانون إصلاح شؤون الزواج ، فقد أعربت عن انزعاجها ل بقاء القانون في مجلس الشيوخ لمدة 10 سنوات . وسألت عن العوامل المؤسسية التي مك َّ نت مجلس الشيوخ ومجلس النواب من أن يوقفا القانون المقترح . وأخيرا، قالت إنها تريد أن تعرف كيف كان رد فعل منظومة البلدان الأمريكية.

46 - أما بالنسبة ل تمثيل المرأة ، فقد قالت إن عبء الإثبات القانوني يجب عكس ا تجاهه في قضايا التمييز في مكان العمل، لا سيما التمييز في الأجور ، وإرغام أصحاب العمل على إثبات عدم وجود أي تمييز مزعوم. وسألت عما إذا كان قانون العمل ينص على عكس تجاه عبء الإثبات هذا .

47 - السيد أ وفلاهرتي : أثنى على الوفد لتقديمه ردود ا خطية ب جميع اللغات الرسمية، وأعرب عن أمله بأن تعتمد ال دول ال أخرى الممارسة ذاتها . وفي ما يتعلق بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد بالنسبة لأقليات معينة في الدولة الطرف، قال إن اللجنة تلقت مزاعم عديدة تتعلق بإيداع المعوقين عقليا في مؤسسات ، وفقدانهم أهليتهم . وزُعم أنه بموجب قانون صدر في عام 2004، إذا أعلن أن شخصا ما معوق عقليا، يمكن تعيين أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة القريبين وصيا على هذا الشخص إلى الأبد . وثمة ا دعاءات أخرى تتعلق بعدم وجود ضمانات إجرائية فيما يتعلق بإيداع الأشخاص مؤسسات العلاج النفسي دون موافقتهم. وفي كلتا الحالتين، ف إ ن القرار نهائي ، وغير قابل للمراجعة.

48 - و استرسل قائلا إن هناك ادعاءات مفصلة عن سوء المعاملة والتحيز ضد ال أ قليات الجنسية ، بمن فيهم المثليون والمثليات، وثنائيو الجنس والمخنث و ن، و إدعاءات عن م م ارسة الشرطة ل أعمال ترهيب وتوقيف متذرعة ب أحكام قانون العقوبات بشأن الأخلاق الحميدة والتقاليد الحميدة ، مع أنه لم يعد ل هذه الجريمة من وجود في كتب القانون . وذكرت منظمات غير حكومية عديدة أيضا ادعاءات تتعلق بالتمييز ضد ال أ قليات في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الالتحاق ب المدارس والاستفادة من النظام الصحي. واستفسر عما إذا كان بوسع ا لوفد أن يرد على هذه المزاعم. وقال إنه يريد أيضا أن يعرف إن كانت هناك أية آليات رقابية وبرامج تثقيف جماهيرية ل مكافحة انتشار التحي ّ ز وسوء المعاملة على يد الشرطة والمعلمين والأطباء وغيرهم. وقال إنه يود أن يحصل على مزيد من المعلومات بشأن قانون المساواة المقترح ، وبشأن فئات التمييز التي يجري التفكير في إدراجها فيه . و ما إذا كانت ستدرج الإعاقة والتمييز الجنسي بوصفهما فئتين مستقلتين من فئات التمييز.

49 - السيد ع مر و : قال إنه يريد أن يعرف إن كانت هناك آليات لحماية الأشخاص المعوقين عقليا، وخاصة في حالات الاحتجاز الدائم. و يرغب في أن يسمع ردا من الوفد على الادعاء بأن ه تجري إساءة معاملة ورعاية المعوقين عقليا ، بل إنه يمكن أن تجرى لهم عمليات جراحية في بعض الحالات ل تحقيق نتائج مرجوة معينة . و استفسر عن الأساس الثقافي والاجتماعي والسياسي ل لحظر المفروض على الإجهاض ، وخاصة في ضوء إحراز شيلي تقدما كبيرا في القضاء على التحيزات الدينية والاجتماعية.

50 - عُلِّقت الجل سة الساعة 00/17 واستؤنفت الساعة 30/17.

51 - السيد كينتانا (شيلي) : قال إن المحكمة العليا بدأت تكف في عام 1998 عن تأييد الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية تطبيقا لمرسوم قانون العفو العام. وقد غيرت المحكمة العليا أيضا ما جرت عليه من تفسيرها لحالة اختفاء المعتقلين، الذين ي ُ عتبرون حاليا ضحايا الاختطاف وليس القتل. علاوة على ذلك، وجدت المحكمة العليا في قضيتين بارزتين تنطويان على جرائم ضد الإنسانية في كانون الثاني/ يناير 2007 أنه لا يمكن الاحتكام إلى قوانين العفو السارية بين الأعوام 1973 و 1978، وإنه لا ينبغي تطبيق حدود زمنية. ويتمثل. الإجراء المناسب بموجب القانون في مثل هذه الحالات في تطبيق اتفاقيات جنيف.

52 - السيد تاغلي (شيلي): قال فيما يتعلق بالمركز القانوني الحالي ل أ لبرتو فوجيموري، بما أن شيلي تطبق عملية تسليم سلبية، ليس للدولة أي دور في إجراءات التسليم أو في القرار النهائي . إذ لا يفصل في قضايا التسليم إلا المحاكم وحدها . وأن الحكم المتعلق ب طلب تسليم يجب أن يصدر عن قاضي التحقيق في ال محكمة العليا ، و عند الاستئناف، يجب أن يصدر عن الدائرة الجنائية في المحكمة العليا . و قد أقفلت مرحلة التحقيق في الإجراءات في تشرين الثاني / نوفمبر 2006 ، و لا يزال ينتظر ال حكم من جانب ال محكمة الابتدائية . وقال إنه لا يستطيع أن يقدم موعدا محددا لاتخاذ قرار أو يعرف ماذا يمكن أن يكون الحكم ، بما أن السلطة القضائية هي فرع مستقل من فروع الحكومة. وقال إن المحاكم تعمل وفقا للمعايير الدولية المتعلقة ب تسليم المطلوبين ، بما في ذلك المعاهدة الثنائية المبرمة بين شيلى وبيرو .

53 - السيد كريستوبال غونزاليز (شيلي) : ردا على طلب لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد حراس السجن بسبب ممارستهم الإكراه أو إلحاق الأذى الجسدي ب السجناء بشكل غير قانوني، وخاصة القضية التي أدت إلى الحكم بالسجن مدة 61 يوما وتعليق الخدمة، قال إنها ت نطو ي على الإيذاء الجسدي دون إلحاق ضرر والتهديد باستعمال سلاح. وقد أ ُ شير أيضا إلى عدم دفع تعويض مالي حتى تاريخه إلى ضحايا الإيذاء . وقال إن هذا لا يعزى إلى أي خلل في الآليات المؤسسية القائمة، إذ أنه يحق للضحية في قضية جنائية، بموجب القانون الشيل ي ، التقدم ب طلب تعويض بموجب القانون المدني بواسطة القنوات القضائية . والتحقيقات جارية ولم يتخذ قرار حتى الآن بشأن منح تعويضات مالية.

54 - السيدة سوتو (شيلي) : قالت إن قانون مكافحة الإرهاب يعود إلى عام 1994 ويشمل جرائم عادية مثل الحر ق العمد، وكذلك جريمة ترويع السكان. وقد تمت محاكمة ال سكان الأصليين المعنيين بتهمة الحر ق العمد الإرهابي . وقد أدخلت تغييرات على الدستور في عام 1991 في هذا الصدد ، تشمل تصنيف مختلف الجرائم. أما بشأن التغييرات التي طرأت على الضمانات الإجرائية ، فقد أدخلت تعديلات على القانون بشأن العفو والاحتجاز قبل المحاكمة . وفي عام 1994، حددت الضمانات الإجرائية لجميع الجرائم، بما في ذلك الجرائم المتصلة بالإرهاب .

55 - السيد كينتانا ( شيلي): قال إنه بالنسبة ل سري ة شهادة الشهود ، يسمح قانون مكافحة الإرهاب للشهود بأن يدلوا بشهادتهم دون الكشف عن هويتهم. وقد أوليت الآثار المحتملة للإجراءات القانونية الواجبة بحثا شاملا . وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الاحتكام إلى قانون مكافحة الإرهاب منذ عدة سنوات، وإن الحكم الذي ي سمح بشهادة شهود مجهولي الهوية لا ي طبق إلا نادرا جدا ؛ وقد أدرجت الإجراءات المتعلقة ب سرية الإجراءات القضائية في قانون الإجراءات الجنائية، وهناك عدد من الضمانات تكفل عدم إلحاق الضرر بأي من الأطراف بأي شكل من الأشكال . و إن منح هذه السرية بشكل غير مبرر ي عتبر خرقا لواجبات القاضي ، ويجعل القضية المعنية باطل ة .

56 - السيد ريندون ( شيلي) : قال إن زهاء 000 60  زيجة تتم كل سنة في شيلي، يقوم نصفها على نظام يقوم فيه الزوج بإدارة ممتلكات الزوجين. إلا أنه يحق للمرأة أن تمتلك وتدير الأصول المكتسبة من عملهم ا . ورغم إدخال نظام جديد بشأن الممتلكات الزوجية يستند إلى مبدأ المساواة، فإنه لم يعتمد على نطاق واسع ، لأنه يقتضي أن يعلن الزوج ان صراحة أنهما يرغبان في إبرام الزواج وفقا له . إلا أنه يحق للمرأة أن تغير النظام بعد الزواج. وتنظر حكومة شيلي باستمرار في أي تطورات تجد بشأن هذه المس أ لة .

57 - السيد ساليناس (شيلي): قال إنه فيما يتعلق ب تقديم تعويض ات ل لضحايا الذين تحددهم اللجنة الوطنية للسجناء السياسيين والتعذيب، فقد قدمت شيلي تعويضات واسعة النطاق إلى الضحايا. ولا تشمل سياسة الدولة بشأن التعويض ات صرف مستحقات مالية فقط، بل كذلك تقديم الرعاية البدنية، وال نفسية، وتعويضات تتعلق بالإسكان والتعليم ، وتعويض ات رمزي ة . ولدى تحديد ضحايا التعذيب والقمع السياسي، يدفع لهم تعويض قدره حوالي 219 دولارا شهريا مدى الحياة. وقد يزيد المبلغ قليلا ، وذلك حسب عمر الضحية . وتتماشى سياسة التعويض مع المعايير الدولية، وهي تبرز حدوث تقدم ملموس في شيل ي منذ عام 1990.

58 - السيدة بريماود (شيلي) : قالت لقد أشاد المجتمع الدولي ب سياسة التعويضات في شيل ي ، كما يتضح من حكم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية أ لمونا س يد أ ري ان و وآخرون ضد شيلى ، حيث وردت الإشارة إلى هذه السياسة. علاوة على ذلك، يجري حاليا إنشاء معهد وطني لحقوق الإنسان لمعالجة الشكاوى. وتجدر الإشارة أيضا إلى اللفتات الرمزية المعتزم القيام بها للتقدير والمصالحة ومنح جائزة في مجال حقوق الإنسان .

59 - السيد كينتانا ( شيلي) : قال إنه في حين يبدو أن مقدار المستحقات ضئيلا ، فإنه تجدر الإشارة إلى أن هذه المستحقات تدفع مدى ا لحياة. ويت لقى عدد كبير من الأشخاص هذه المستحقات . علاوة على ذلك، يمكن دفع هذه المستحقات بالإضافة إلى فوائد أخرى في إطار نظام المستحقات الاجتماعية العامة في شيلي. وبالتالي، فإن التعويض ات تتماشى مع المعايير الدولية.

60 - السيد غون ساليس ( شيلي) : قال إن حكومته تدرك تماما الحاجة إلى إصلاح قانون القضاء العسكري و نظام القضاء العسكري بشكل عام. وقد تجلى ذلك في الحكم الذي أصدرته محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية بالامارا إيربارني ضد شيلي ، الذي دعا إلى إدخال هذه الإصلاحات . و الحكومة ملتزمة بتقديم مشروع قانون في عام 2007 ل تغيير صلاحيات المحاكم العسكرية، التي لن تكون مسؤولة بعد عن النظر في القضايا التي تتضمن أشخاصا مدنيين. ولن تحاكم المحاكم العسكرية إلا عسكريين . كما  أدخلت الحكومة إصلاحات عديدة على نظام العدالة فيما يتعلق بالعمل و قانون الأسرة، والإجراءات الجنائية والجوانب الأخرى.

61 - السيد كينتانا (شيلي) : قال ، ردا على سؤال حول معنى عبارة ” سبب وجيه “ في حالات العنف غير الضرور ي ، إ ن المسألة تتعلق ب معايير و قواعد يجري استعراضها. وقال إن هذه العبارة تتعلق ب الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الغير، أو ب أداء واجب على النحو المنصوص عليه في قانون القضاء العسكري.

62 - السيد ريندون ( شيلي) : قال إنه لا يوجد لدى وفد بلده أرقام عن عدد القضايا التي نظر فيها لمخالفة قانون الإجهاض، إلا أنه سيقدمها في أقرب وقت ممكن . أما فيما يتعلق برفض قبول استثناءات ل لسماح بالإجهاض ، فإن هذا الحكم ي تعلق بالحماية الممنوحة للجنين ، الواردة في الدستور. أما فيما يتعلق بالالتزام بالإبلاغ عن أي مخالفة للقانون، فإن هذا الالتزام لن يستتبع أبدا وقف الرعاية الطبية اللازمة في حال حدوث مضاعفات بعد الإجهاض أو تقديم اعتراف مسبق قبل الحصول على الرعاية .

63 - واستطرد قائلا إن القانون يعاقب على ممارسة التحرش الجنسي. فإذا ارت ُ كبت هذه الجريمة في القطاع العام، فإن القانون يقتضي إجراء تحقيق في الموضوع، الأمر الذي قد يؤدي إلى الفصل من العمل . ويطلب من أصحاب العمل في القطاع الخاص اعتماد تدابير حماية للضحية عند التقدم ب شكوى. وإذا لم يفعل صاحب العمل ذلك، أو إذا لم تكن الحماية كافية ، يمكن للضحية عندئذ أن تلجأ إلى محاكم العمل. ومنذ صدور قانون العمل الجديد، قُدم أ كثر من 250 شكوى، غالبيتها العظمى من نساء. وينص القانون على تعويضات أدبية إذا كان صاحب العمل هو المسؤول عن التحرش الجنسي. وتشغل منصب رئاسة الجمهورية في شيلى حاليا امرأة ، وكان من أول التدابير المتخذة في ظل رئاستها إصدار قانون ل م مارسات العمل الجيدة وعدم التمييز في القطاع العام لضمان المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء. وقال إنه لا توجد بحوزة وفد بلده أرقام عن عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب رفيعة المستوى، إلا إنه سيتمكن من تقديمها في المستقبل.

64 - السيدة سوتو (شيلي) : قالت إن مسألة المعوقين يشملها قانون العجز . وبشكل عام ، فإن المحاكم هي التي تبت في القضايا المتعلقة بالمعوقين عقليا. وفي حالات استثنائية ، فإنها تعا لج بالطرق ال إ داري ة . ويجب أن يخضع الشخص المعني لتشخيص لحالته ، ويجب التأكد من وجوب العلاج. وإن أقصى فترة للاحتجاز الإداري للشخص هي 62 ساعة. وإذا لم يتم تشخيص حالته خلال هذه الفترة، فيجب الإفراج عن الشخص المعني . و بموجب قرار صادر عن وزارة الصحة، تستمع إلى أي شكاوى متعلقة ب سوء المعاملة أو الاعتداء لجنة وطنية لحماية المعوقين عقليا . علاوة على ذلك، فإن النظر جار في مشروع قانون بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقي ن. وينص مشروع القانون على حماية حقوق الأشخاص المعوقين عقليا، الذين يجب ألا يقعوا ضحية أي معاملة رغما عن إرادتهم . واختتمت كلامها بقولها إن حكومة بلدها تعتزم الانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

رفعت الجلسة الساعة 05/18 مساء .