الدورة الرابعة والسبعون

محضر موجز للجلسة 1993

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 22 آذار/مارس 2002، الساعة 00/10

الرئيس : السيد بغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع لهنغاريا

افتتحت الجلسة الساعة 10/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع لهنغاريا (CCPR/C/HUN/2000/4,CCPR/C/73/L/HUN)

1 - بناء على دعوة الرئيس، جلس وفد هنغاريا إلى مائدة اللجنة .

2 - السيد هولتسل (هنغاريا) : قال إن الحماية الدولية لحقوق الإنسان تقع في لب سياسة هنغاريا الخاصة بحقوق الإنسان، وإن هنغاريا طرف في جميع الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان تقريباً. ويعتقد وفده أن المراقبة الدولية للحقوق المدنية والسياسية هي بمثابة يد المساعدة التي تقدمها ال هيئات التعاهدية إلى الدول الأطراف. وفي ضوء ذلك، فإن الحوار مع اللجنة وم لاحظات منظمات المجتمع ال مدني تعتبر أموراً لا غنى عنها.

3 - وذكر أنه جرت تغييرات هامة في النظام القانوني الهنغاري منذ تقديم هنغاريا لتقريرها الدوري الرابع. فالمؤسسات الديمقراطية تؤدي وظيفتها بشكل جيد، كما تلعب المحكمة الدستورية دوراً في ضمان حماية حقوق الإنسان. وقد أعيد تقديم مشروع جديد للقانون المدني والقانون الجنائي، وهناك دستور جيد قيد التحضير. إن الاهتمام الرئيسي في هنغاريا هو إنفاذ حقوق الأقليات، وعلى نحو خاص تحسين وضع الأقلية الغجرية. وقد بذلت جهود هائلة في هذا الخصوص، بما في ذلك اعتماد خطة متوسطة المدى في عام 1999 لهذا الغرض.

4 - وأضاف أن هنغاريا تستعد الآن للانضمام إلى الاتحاد الأوربي، وقد اضطرت لأجل ذلك إلى تنسيق نظامها القانوني مع قواعد المجتمعات الأور و بي ة . وهي جاهزة لاعتماد وتنفيذ جميع هذه القواعد. وقال إن أحداث 11 أيلول/سبتمبر المأساوية تسببت في وجود تحد جديد. وقد نجحت هنغاريا في اتخاذ جميع التدابير الضرورية ضد الإرهاب دون أن تخفض من مستوى حماية حقوق الإنسان. وقد فوض قانون برلماني جديد الحكومة في أن تفرض قيوداً تجارية ومالية واقتصادية، حين تطلب المنظمات الدولية فعل ذلك. ومثل هذه القيود يجب أن تستمر فترة محدودة لا تزيد عن 90 يوماً، وأن يبلغ البرلمان بها.

5 - وذكر أن هناك وجه ا من أوجه القصور التي ذكرت في التقرير الرابع، ألا وهو غياب الانتصافات القانونية بالنسبة للقرارات الإدارية في ال قضايا المتعلقة ب مخالفة اللوائح (الجنح)، وقد تم تداركه بقانون جديد للجرائم المتعلقة ب مخالفة اللوائح (الجنح) ، الذي أصبح نافذاً منذ 1 آذار/مارس 2000، وجعل جميع هذه القرارات خاضعة للمراجعة القضائية.

قائمة الأسئلة (CCPR/C/73/L/HUN)

الإطار الدستوري والقانوني الذي ينفذ ضمنه العهد (المادة 2 من العهد)؛ حالات الطوارئ (المادة 4 من العهد)

6 - الرئيس : تلا الأسئلة المتعلقة بالمادتين 2 و 4: الحالات التي تكون فيها المحكمة الدستورية قد نظرت في سلامة التشريع المحلي بدعوى عدم اتساق ه مع العهد؛ و الإجراءات أو آليات تنفيذ آراء اللجنة؛ و الحقوق التي يمكن تقييدها خلال حالة الطوارئ و طبيعة هذه القيود و مدى توافقها مع المادة 4.

7 - السيد هولتسل (هنغاريا) : قال إن المحكمة الدستورية لم تست ند إلى العهد كأساس لإعلان عدم دستورية أي مادة معينة. ومع ذلك، فهذا لا يزيل تأثير العهد، بما أن نص الدستور قد اتخذ من العهد نموذجاً له. و في إحدى القضايا في عام 1992، حكمت المحكمة ب عدم دستورية مادة في القانون الجنائي تحظر استخدام التعابير المهينة فيما يتعلق بمجموعات محددة، تشمل الأقليات الدينية أو الوطنية أو العرقية، وبالتالي فقد ألغتها. وقد وجدت (المحكمة) أن المادة المعنية وضعت قيداً غير متناسب على حرية التعبير وحرية الصحافة، مما يتناقض مع المادتين 16 و 19 من العهد. وقد أشارت المحكمة إلى انتصافات أخرى لتظلمات تحت ذلك البند، مثل الجزاءات المتاحة في القانون المدني أو الإداري.

8 - وذكرت أنه في قضية نظرت في عام 19 91 حكمت المحكمة ببطلان مادة في قانون الإجراءات الجنائية تقرر أن المطالبة المتعلقة ب التعويض ع ن الاعتقال غير مشروع يجب أن يبت فيها وزير العدل، دون إمكانية المراجعة القضائية. وكان قرارها مبنياً على المادة 9، الفقرة 5، من العهد. وفي قرار إضافي بني على المادة 9، الفقرة 1، حكمت المحكمة بأن حذف بعض القواعد الإجرائية التي تمنح العفو على أساس الرحمة من القانون أمر لا دستوري. وقد عدل القانون وفقاً لذلك، اعتباراً من 1 آذار/مارس 2000.

9 - وأضاف أنه في قضية نظرت في عام 2001، حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي يعدل المرسوم المتعلق بتنفيذ العقوبات، وينص على تقييد حرية التعبير للسجناء بإخضاع مقابلات وسائط الإعلام لإشراف حاكم السجن. وقد بني القرار على المادة 19، الفقرة 3، من العهد. وهناك ت شر ي ع آخر، كان من شأنه أن يعدل القانون المدني لتمديد حق الرد على بيانات الرأي في وسائط الإعلام، وقد حكم في عام 2001 بأنه غير دستوري ، بناء على المادة 19، الفقرة 2، من العهد.

10 - وقال إنه لم تقدم سوى حفنة من البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري من قبل أفراد خاضعين للولاية القضائية الهنغارية. ويعود ذلك جزئياً إل ى أن هنغاريا قد التزمت في عام 1992 بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، التي توجد محكمتها الخاصة في ستراسبورغ. ولدى هنغاريا ممارسة راسخة في تنفيذ الآراء التي تعتمدها اللجنة. وما أن تستلم الوثيقة من قبل وزارة الشؤون الخارجية حتى ترسل إلى الوكالات الحكومية ذات الصلة المسؤولة عن تنفيذها، ويتم تنسيق الرأي الرسمي للحكومة عبر إجراءات إدارية.

11 - وذكر أن الفقرة 4 من المادة 8 من الدستور تنص على أنه خلال حدوث أزمة وطنية، أو حالة طوارئ أو حالة خطر، يمكن تعليق ممارسة الحقوق الأساسية أو تقييدها، باستثناء بعض الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواد 54-60 و 66-70. والحقوق غير الخاضعة للتقييد هي حق الحياة والكرامة الإنسانية وحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة، و إجراء التجارب الطبية أو العلمية دون موافقة مسبقة؛ وحق الحرية والأمن الشخصي؛ و الأهلية القانونية، ومبدأ افتراض البراءة، والحق في محام ومبدأ لا عقوبة بغير نص ؛ وحرية الفكر والضمير والدين؛ والمساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وحماية الأسرة والشباب؛ وحقوق الأقليات الوطنية والإثنية؛ وحق المواطنة؛ وحق الأمن الاجتماعي. أما القيود على الحقوق الأخرى فتنظم بالقانون 110 لعام 1993 الخاص بالدفاع الوطني. ويمكن فرض المراقبة والرقابة على الصحافة ووسائط الإعلام، وفي مثل هذه الحالة سيكون على الصحافيين استخدام المعلومات التي تنشرها شركة خدمات الأخبار والصحافة الهنغارية والإذاعة والتلفزيون الهنغاريان. كما يمكن فرض المراقبة على أنظمة الاتصالات. يمكن فرض حظر التجول، كما يمكن تقييد أو حظر السفر إلى الخارج أو داخل البلد. و الاتصالات الخارجية يمكن تقييدها وتخفيض حركة الس ف ر، كما يمكن الأمر بالإخلاءات. ويمكن فرض القضاء العسكري أو القضاء المستعجل، مع تقييد حق الاستئناف. كما يمكن رفع الجرائم ال ثانوية الجديدة للسلطات العسكرية . يمكن الاستيلاء على العقارات والموجودات والأصول الملموسة، وفرض المراقبة على الإنتاج والأنشطة الاقتصادية. وكل هذه التقييدات والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، تتفق مع المادة 6 من العهد.

عدم التمييز وحقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات (المواد 2-1 و 26 و 27 من العهد)

12 - الرئيس : قرأ الأسئلة المتعلقة بالفقرة الأولى من المادة 2 وبالمادتين 26 و 27: تدابير منع ومكافحة التمييز في الحصول على مسكن الدخول إلى الأماكن العامة والحصول على فرصة عمل، لا سيما فيما يتعلق بأقلية الروما (الغجر)، وادعاءات التمييز في معاملة الغجر من جانب الشرطة والقضاء، والخطوات التي اتخذت للتغلب على المشكلات المتعلقة بقيد أبناء الغجر في ”مدارس خاصة “، وادعاءات التمييز في مرافق الدولة التعليمية، ومدى العنف والتحرش اللذين يدعى وقوعهما بدوافع عنصرية ضد ا لأ جانب وطالبي اللجوء، والادعاءات بفشل الشرطة في تقديم جرائم الحض على الكراهية إلى المحاكمة والتدابير التي اتخذت في هذا الشأن، والقضايا التي عرضت على المفوض البرلماني والاقتراح الخاص باعتماد قانون لمكافحة التمييز، وأحدث المعلومات عن أعداد ونسب الأقليات المشاركة في الشؤون السياسية والعامة وفي الحياة الاقتصادية.

13 - السيد هولتزال (هنغاريا): قال إنه طبقا للدستور فإن على جمهورية هنغاريا أن تكفل المشاركة الجماعية للأقليات الوطنية والعرقية في الحياة العامة، وأن ترعى ثقافة هذه الأقليات واستعمالها للغتها الأصلية. وأضاف أنه لا بد من تقديم التعليم المدرسي بلغات هذه الأقليات، ولا بد أن يكون لها الحق في حمل أسماء بهذه اللغات. وأعلن أن القانون رقم 77 لسنة 1993 يكفل الحقوق الفردية والجماعية للأقليات، بما في ذلك حق الاستقلال الذاتي الشخصي، والحق في إنشاء أجهزة حكم ذاتي محلي أو وطني. وأعلن أن أي عضو في جماعة الأقلية يعتقد أن حقوقه قد انتهكت، يمكنه أن يستخدم جميع الوسائل التي يوفرها له القانون، ويمكنه المطالبة بإنفاذ هذه الحقوق أمام السلطات الإدارية وأمام الشرطة والمحاكم واللجنة البرلمانية لحقوق الأقليات الوطنية والعرقية وأمين المظالم لحقوق الأقليات الوطنية والعرقية والمحكمة الدستورية. وأوضح أن العديد من المنظمات غير الحكومية التي تشكلت خلال السنوات العشر الماضية لحماية حقوق الأقليات قد حصلت على دعم مالي من الدولة. واستطرد قائلا إن هذه المنظمات - بالتعاون مع وسائط الإعلام الحرة - شكلت منتديات لإنفاذ حقوق الأقليات، ووسيلة للحد من التغرض.

14 - ومضى يقول إن المادة 5 من قانون العمل تحظر التفرقة على أي أساس كان، مثل النوع أو العمر أو العجز أو الجنسية، أو الجنس، أو الأصل الاجتماعي، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو عضوية اتحادات الموظفين. وأوضح أنه في حالة الادعاء بوجود تمييز، فإن عبء نفي هذا التمييز يقع على عاتق صاحب العمل. كما أوضح أن عقوبة رفض تعيين أي شخص، أو ممارسة التمييز ضد أحد العاملين على أي أساس من الأساس السابق ذكرها، يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 000 100 فورنت.

15 - وأردف قائلا إنه طبقا للمرسومين 1074/1996 و 2332/1996 فقد بدأت الحكومة برنامجا تجريبيا لتحسين مساكن الشبا ن المحرومين اجتماعيا، بمن فيهم أسر الغجر. وتم التعاقد مع منظمتين لتوفير المس ا كن عن طريق دعم لآجال طويلة، وأن المنظمة الأولى أنجزت 121 شقة وأنجزت الثانية 117 شقة في عام 2000، ومن المقرر الانتهاء من 205 شقق في ذلك العام.

16 - وذكر أن مهمة أمين المظالم أو المفوض البرلماني لحقوق الأقليات الوطنية والعرقية هو فحص الإساءة إلى حقوق الأقليات وجبر مظالمهم. وأوضح أن بإمكان الأفراد أن يرفعوا شكاواهم ضد السلطات العامة أو ضد المسؤولي ن عن تقديم الخدمات العامة إلى أمين المظالم.

17 - وأردف قائلا إن الدولة اتخذت ترتيبات للتمييز الإيجابي لمصلحة الأقليات لا سيما أكثر مجتمعات الغجر حرمانا. فالمرسوم 1047/1999 نص على أمور ينبغي إجراؤها في مجالات التعليم، والثقافة، والمهن، والعمل، والزراعة، والرعاية الاجتماعية والطبية، والسكن، والتمييز، ووسائط الإعلام. فطبقا لخطة الإسكان التي بدأت عام 2001، ستخصص الدولة 300 مليون فورنت لمؤسسة الحكم الذاتي الوطني للغجر لتمويل بناء 200 شقة. وهناك أيضا برنامج للأراضي الاجتماعية بدأ تنفيذه بموجب المرسوم 1047/1999 يهدف إلى تزويد الأسر المحرومة - بما في ذلك أسر الغجر - بوسيلة للعيش. وأوضح أن خطة الأراضي التي نفذت بموجب هذا البرنامج قد وضعت بالتعاون مع مؤسسات الأقليات العرقية للحكم الذاتي؛ وأنها قامت على المبادئ التي أرستها وزارة الزراعة. وأضاف أن السلطات المسؤولة عن التوظيف وضعت هي الأخرى تدابير للتمييز الإيجابي ساعدت الغجر ضمن من ساعدت من المجموعات الأخرى بأن قدمت لهم دعما من الدولة يصل إلى 90 في المائة من تكاليف العمل في الكوميونات و 100 في المائة من تكاليف الأجور المدفوعة مقابل هذا العمل، بالإضافة إلى المساهمة في ثمن الوجبات، وعلاوات السفر، والتعويض عن فقدان الدخل للأشخاص الذين يحضرون دورات لإعادة تدريبيهم.

18 - واستطرد قائلا إن وزارة العدل قد أقامت شبكة لخدمة العملاء لمكافحة التمييز، من أجل تقديم المشورة القانونية وتمثيل العملاء من الغجر دون غيرهم وبالمجان. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، كانت الوزارة قد بحثت 196 قضية، كما ساهمت بمبلغ 000 150 3 فورنت في ميزانية هذه الشبكة في عام 2001، ومن المنتظر أن تساهم بمبلغ 20 مليون فورنت في عام 2002. وقال إن الشبكة قد ساعدت في زيادة الوعي العام بالوسائل القانونية المتوافرة.

19 - ومضى يقول إن وزارة العدل أعلنت في غضون عام 2002 عن 92 حالة لسوء المعاملة من جانب الشرطة، و 29 حالة استجواب قسري، و 14 حالة اعتقال غير قانوني. وأوضح أن الضحايا في 19 حالة كانوا من الغجر. وأضاف أن ما يتراوح بين 10 و 15 في المائة من الحالات قد انتهت إلى الإدانة، وأنه ليست هناك تقارير عن أي تصرفات تمييزية من جانب القضاء.

20 - وأعلن أن الدولة قدمت بعض المساعدات المالية إلى الغجر العاجزين عن دفع مقابل المرافق العامة، وأن أماكن الإقامة المؤقتة متوافرة لهم، وأن بإمكان من يعجزون منهم عن سداد قيمة الرهونات العقارية أن يحصلوا على شيء من الدعم. وأوضح أن هذه الأموال تأتي من برنامج التكامل الاجتماعي للغجر، الذي تبلغ ميزانيته 000 350 3 يورو. وأضاف أن المشروع الابتكاري للرعاية يساعد الغجر في الحصول على دعم للإسكان.

21 - وبالنسبة لمجال تعليم الغجر، قال إن الحكومة تهدف إلى تطوير محتوى التعليم الابتدائي، وإلى الحد من معدلات التسرب من التعليم الثانوي والتعليم العالي، وزيادة الفرص المتاحة أمام الخريجين. وأضاف أن الحكومة تزيد من المدارس الداخلية لتلاميذ المرحلة الثانوية، حيث تبني مدرستين داخليتين جديدتين، مع سعيها إلى إقامة مراكز تعليمية جديدة أخرى. فمن الضروري زيادة أعداد أطفال الغجر المقيدين في المدارس، بما في ذلك دور الحضانة. وأعلن أنه تشجيعا لحقوق الأقليات في التعليم، نظم مكتب الأقليات الوطنية والعرقية دورات تدريبية لممثلي مؤسسات الحكم الذاتي للأقليات.

22 - وبيَّن أن الأطفال الغجر لا يمكن أن يقيدوا في ”مدارس خاصة “ دون موافقة الوالدين. وأضاف أن قانون التعليم يجري تعديله لتسهيل دخول المدرسة، بالنص على سنة دراسية تحضيرية تسمح بتوفير معدلات تقدم فردية وتوفر مؤهلات تحضيرية للقيد في المدارس المهنية.

23 - ومضى قائلا إن مكتب المفوض الوزاري قد أنشئ في وزارة التعليم عام 1999 لتشجيع ممارسة جميع الأفراد والمجتمعات المحلية لحقها في التعليم. كما أدخل نظام لضمان الجودة من شأنه أن يساعد في ضمان برامج تعليمية لمكافحة الفصل العنصري بصورة فعالة لدى الغجر. وأوضح أن الطلبة الغجر الذين يدرسون في الكليات أو الجامعات يمكنهم التقدم بالطلبات للحصول على منح من وزارة التعليم، وأن هناك نمطا جديدا من المنح الدراسية متاح للطلبة الغجر الذين يتعهدون بمساعدة المنظمات الموجهة إلى مساعدة مجتمعات الغجر. وأضاف أن البرلمان وافق على اعتماد قدره 100 مليون فورنت للمنح الدراسية التكميلية للغجر. وشرح أنه في الوقت الذي لم يكن فيه سوى 805 منح دراسية للغجر في عام 1998، فإن الرقم في عام 2002 وصل إلى نحو 000 12 منحة، ومن المنتظر أن يرتفع إلى 000 16 منحة في عام 2003.

24 - وأردف قائلا إن القانون الجنائي يحظر بتاتا أي أعمال عنف ضد الجماعات الوطنية أو العرقية أو العنصرية أو الدينية. كما أن وزارة العدل شكلت فريقا لدراسة ما إذا كانت معاملة ”الخطب التي تحض على الكراهية “ باعتبارها جريمة، أمرا يتفق مع مبدأ حرية التعبير. وأوضح أن الدوافع العنصرية ينظر إليها عادة في القانون الجنائي على أنها تزيد الظروف سوءا. كما أن إجراءات القانون الجنائي تحتوي على بنود تحظر التمييز، وأن هناك تعديلا سيدخل حيز التنفيذ في عام 2003 يسمح للضحية بأن يقيم الدعوى إذا رفض المدعي العام ذلك. وبيَّن أنه في حالة النقض فإن السلطات مجبرة على النظر في القضية. وقال إن عدد الجرائم التي يرتكبها ضباط الشرطة في تراجع، وأن مكتب المدعي العام مستقل عن السلطة التنفيذية وأن رئيس الادعاء العام مسؤول أمام البرلمان. وأعلن أنه ليست لديه أرقام عن أصول وجنسيات الضحايا.

25 - واستطرد قائلا إنه في عام 2000 بلغ مجموع القضايا التي عرضت على المفوض البرلماني (أمين المظالم) لحقوق الأقليات الوطنية والعرقية 431 قضية. وأضاف أن وزير العدل شكل لجنة لمكافحة التمييز لتدرس ما إذا كان ينبغي إصدار قانون عام لمكافحة التمييز، أم أنه من الأنسب تعديل مختلف المواد المتعلقة بمكافحة التمييز في القوانين الحالية.

26 - وقال إنه بموجب قانون حماية البيانات، فإن البيانات المتعلقة بالجنسية والعرقية تعتبر بيانات حساسة، ولا تستطيع السلطات الحصول عليها إلا بموافقة صاحبها. وبناء على ذلك، فإن الإحصاءات الخاصة بمشاركة الأقليات من مختلف المجالات ليست سوى إحصاءات تقديرية. وأوضح أن هناك 12 أقلية وطنية وأقلية عرقية واحدة في هنغاريا، وأن لكل الأقليات الحق في تشكيل أحزاب سياسية، وإن لم يكن لهذه الأحزاب تمثيل في البرلمان الآن. واستطرد قائلا إنه في الدورة البرلمانية 1990-1994 كان هناك ثلاثة أعضاء من الغجر، وفي دورة 1994-1998 كان هناك عضو واحد، أما في الدورة الحالية فليس هناك أي عضو من الغجر. وأعلن أن أحزاب الحكومة الائتلافية وأكبر الأحزاب المعارضة، سوف تدفع بمرشحين من الغجر في الانتخابات العامة المقبلة التي ستجري في عام 2002.

27 - وعلى مستوى الحكومات المحلية المستقلة ذاتيا، قال إن هناك اثنين من العُمد من الغجر وعشرة نوات للعُمد. وهناك 100 من الغجر يعملون في الخدمة المدنية، منه م سبعة في الحكومة. وأوضح أن كل أقلية من الأقليات الـ 13 الوطنية والعرقية قد انتخبت أجهزة للحكم الذاتي الوطنية، وعددا كبيرا من أجهزة الحكم الذاتي للأقليات. واختتم حديثه قائلا إن الحكم الذاتي الوطني للغجر ممثل في اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالغجر، كما أن هناك نحو 300 منظمة غير حكومية للغجر.

المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بين النساء والرجال (المادتان 3 و 26 من العهد)

28 - الرئيس : قرأ الأسئلة ذات العلاقة بالمادتين 3 و 26: مشاركة المرأة في البرلمان والوظائف العامة وفي المجال الاقتصادي؛ وتساوي الأجر عند تساوي قيمة العمل، والانتصاف القانوني في حالات التمييز ضد المرأة؛ والعنف ضد المرأة والوعي العام بالمسألة، ومدى المتاجرة بالنساء والفتيات لأغراض البغاء.

29 - السيد هولتزل (هنغاريا): قال إنه لا توجد عوائق قانونية أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية، غير أن النساء أقل تمثيلا من الناحية العملية. وقد تبين من دراسة استقصائية أجريت في عام 1998 بين السكان الأوفر تعليما، أن الرجال أكثر اهتماما بالسياسة من النساء. غير أن الإقبال على الانتخابات العامة م ت ساو بين الجنسين. وقد ازداد عدد النساء المرشحات في الانتخابات العامة منذ عام 1990، وكذلك عدد النساء اللواتي انتخبن. ويستمر ازدياد عدد النساء المنتخبات بشكل مباشر في الدوائر الانتخابية؛ وهذا يدل على نمو ثقة الناخبين في النساء من أعضاء البرلمان. ونسبة تمثيل النساء في اللجان البرلمانية أقل من نسبتهن في البرلمان. وتحتل النساء مناصب قليلة في الحكومة. ووزارة العدل هي الوزارة الوحيدة التي ترأسها امرأة. غير أن تمثيل النساء جيد في الإدارة والقضاء والتعليم والرعاية الصحية. ووضع المرأة في أجهزة الحكم المحلي أفضل مما هو عليه على المستوى الوطني. وازداد عدد النساء المرشحات واللواتي تم انتخابهن في أجهزة الحكم المحلي منذ عام 1990، كما ازداد عدد النساء في مناصب رئاسة البلديات.

30 - واستمر يقول إن نسبة النساء اللواتي تعملن في المجال الاقتصادي أقل من نسبة الرجال. غير أن نسبة البطالة بين النساء أقل. وتحتل النساء العاملات في القطاع العام نسبة 70 في المائة من المناصب، غير أن نسبتهن في القطاع الخاص تبلغ 40 في المائة. لكن عدد النساء المشتغلات لحسابهن والمديرات الإناث ازداد بشكل طفيف.

31 - وأضاف أنه لا توجد إجراءات لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات المذكورة أعلاه، فيما عدا الإجراءات الخاصة بالقضاء على التمييز على أساس الجنس، بالرغم من أن الحكومة تنظر فيما إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ تدابير إضافية في هذا الشأن. ويمكن للأحزاب السياسية أن تطبق نظام الحصص بالنسبة للمرشحات. وقد تبين من دراسة استقصائية أن غالبية الناس، بما في ذلك أغلبية النساء، لا تؤيد فكرة التمييز الإيجابي في العمل. ولهذا فإن اتخاذ إجراءات من هذا النوع سيتطلب النظر فيها بعناية قبل القيام بها.

32 - واسترسل يقول إن مبدأ تساوي الأجر عند تساوي قيمة العمل منصوص عليه في الدستور. وتتم حماية حق التساوي في الأجور وعدم التمييز عن طريق روادع قانونية مدنية، مثل التعويضات، والروادع الإدارية والغرامات. وبالرغم من تضييق الهوة بين أجور النساء وأجور الرجال، فلا يزال متوسط ما تكسبه المرأة 85 في المائة فقط مما يكسبه الرجل. ومن المتوقع أن يؤدي انضمام هنغاريا إلى الاتحاد الأوروبي إلى تحسين الحالة.

33 - ومضى يقول إن سُبل الانتصاف المتوافرة في حالات التمييز ضد المرأة مماثلة لحالات التمييز في الأجور. وبالإضافة إلى ذلك، تُدير وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة خطا هاتفيا مخصصا لتقديم المشورة القانونية لضحايا التمييز من النساء. وأكثرية المشاكل التي تُثار تتعلق بالتمييز في الأجور، ووضع النساء بعد العودة من إجازة الأمومة وإجازة رعاية الطفل. وقدمت الحكومة برنامجا يهدف إلى مساعدة الناس على التوفيق بين العمل والحياة العائلية عن طريق إجراءات مثل نظام ساعات العمل المرنة وتوفير دور الح ض انة.

34 - واستطرد يقول إن هناك عددا من الأحكام تسمح بمقاضاة مرتكبي أعمال العنف المنزلي. وكانت 26 في المائة من جرائم القتل و 16 في المائة من حوادث الضرب المبرح في عام 2000 يرتكبها زوج أو زوجة الضحية. ويرتكب الزوج 6 في المائة من جرائم الاغتصاب. وأصبح الاغتصاب في إطار الزواج جرما جنائيا منذ عام 1997. وقد اتخذت الحكومة إجراءات مختلفة لمكافحة العنف ضد النساء، وعززت مساعدة الضحايا، مثل إصدار منشورات لرفع مستوى الوعي بشأن المسألة وتنظيم برامج تدريب المهنيين العاملين في علاج الضحايا. وقد تم إنشاء شبكة لخدمات مساعدة العائلة وفقا للقانون المعني بحماية الطفل للعمل من أجل منع العنف المنزلي ودعم الضحايا، بينما يتم تقديم خدمات أخرى من قبل منظمات غير حكومية. واعتمدت الحكومة في عام 1999 قرارا يعني بحماية ضحايا الجرائم، بمن فيهم النساء اللواتي يقعن ضحية للعنف. واعتمد قرار آخر في عام 2001 لإنشاء صندوق تعويض لضحايا العنف.

35 - وأصبح الآن الاتجار بالبشر جزءا من القانون الجنائي، يعاقب عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وخبرة هنغاريا في الاتجار بالبشر ضئيلة، غير أن أغلب الحالات ذات علاقة بالبغاء. وأصبح إشراك أفراد تحت سن 18 سنة وارتكاب الاتجار بهدف البغاء أو العمل القسري يعتبر ظرفا مشددا. وأصبحت 35 امرأة، من الفترة ما بين شهر آذار/ مارس 1999 وشهر كانون الأول /ديسمبر 2001 ضحايا للاتجار بهدف البغاء؛ و 19 منهن كن بين سن 14 سنة و 18 سنة، وكانت واحدة منهن دون سن 14 سنة. وكان من المفروض البدء في العمل ببرنامج لحماية الضحايا في شهر نيسان/أبريل 2002. وتم تنظيم حملات إعلامية لرفع مستوى الوعي بشأن مشكلة الاتجار بين المسؤولين والوكالات ذات العلاقة، ومن أجل تدعيم القدرة على مكافحتها، وتوفير المعلومات للضحايا المحتملين. وتشمل إجراءات أخرى لمكافحة الاتجار تحسين المراقبة على الحدود.

منع التعذيب؛ معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين؛ حرية وأمن الأشخاص والحق في محاكمة عادلة (المواد 7، و 9، و 10، و 14 من العهد)

36 - قرأ الأسئلة ذات العلاقة بالمواد 7، و 9، و 10، و 14: ادعاءات سوء المعاملة من جانب الشرطة وعدم مق ا ضاة وعقاب مرتكبي هذه الأعمال، والبيانات المتصلة بالإدانات، وحق المحتجزين في الاتصال بمحام وتوفير المساعدة القانونية؛ وقانون الإجراءات الجنائية الجديد والقانون الجنائي الجديد؛ وادعاء ممارسة الاحتفاظ بالمحتجزين في زنزانات الشرطة لفترات طويلة؛ والازدحام في مرافق الاحتجاز والسجون والإحصاءات الخاصة بنزلاء السجون؛ وسوء ظروف الاحتجاز لبعض الأجانب وملتمسي اللجوء، وخاصة في ما يتعلق بالنساء والأطفال.

37 - السيد بارد (هنغاريا): قال إن القانون الجنائي يتضمن عددا من الأحكام لعقاب سوء تصرفات الشرطة، مثل سوء المعاملة خلال الإجراءات الرسمية والاحتجاز غير القانوني. وينص قانون الإجراءات الجنائية على عدم قبول الدليل المنتزع بأساليب غير قانونية، بما في ذلك استعمال القوة أو التهديدات. وذكر أن معدل عدد ادعاءات سوء المعاملة في السنين الأخيرة تراوح ما بين 700 و 800 في السنة. وبلغ عدد الشكاوى ذات الصلة بالاستجواب القسري ما بين 300 و 400، وبلغ عدد الشكاوى ذات العلاقة بالاحتجاز غير القانوني حوالي 100. ولم يتم التحقيق فيما يقرب من نصف الشكاوى. وأدى العدد الكبير من قرارات عدم التحقيق إلى قيام مكتب المدعي العام بالنظر في المسألة. وقد تبين أنه في أغلب الحالات التي رُفض التحقيق فيها، لم يتم توفير أدلة تدعم الادعاءات. وبالإضافة إلى ذلك، توقفت إجراءات التحقيق في 70 إلى 80 في المائة مما بدأ من تلك التحقيقات لأنه كان من الصعب إثبات الجريمة ذات الصلة واستفاد المتهمون من مبدأ تأويل الشك لصالح المتهم.

38 - وأضاف أنه يمكن الطعن في القرارات المتخذة بعدم التحقيق في الشكاوى أو في وقف التحقيق. وذكر أنه تم إبطال القرار في 20 إلى 30 في المائة من الحالات. ويمكن إعادة فتح القضية إذا تم اكتشاف معلومات إضافية. ويتطلب الأمر إجراءات أكثر فعالية لمكافحة سوء تصرفات الشرطة، حيث تشير بعض الأدلة السردية إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن العديد من الحالات. وإضافة إلى ذلك، كان عدد الإدانات قليلا وكانت ا لأ حكام الصادرة بشأنها خفيفة نسبيا. ويتطلب الأمر تحسين تدريب الشرطة ومهارات التحقيق للمدعين العامين. وسيؤدي قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تخفيض عدد متطلبات البدء بالتحقيق فيما يخص الشكاوى. وأخيرا، سيتم إعادة استخدام إجراء ”الادعاء المساعد “ لإعطاء الضحايا الحق في الاضطلاع بدور المدعي العام في حالة عدم التحقيق أو رفض شكاويهم.

39 - وأشار إلى حق الشخص المحتجز في الاتصال ب محام، فقال إن قانون الإجراءات الجنائية يلزم بتوفير الدفاع في أي من الحالات التي يكون فيها الشخص محروما من حريته، بما في ذلك الأسباب الناتجة عن المرض العقلي. غير أن الدفاع ليس إلزاميا عندما يكون الأشخاص رهن الاحتجاز، الذي يمكن أن يستمر لفترة أقصاها 72 ساعة.

40 - وأضاف أن الدستور وقانون الإجراءات الجنائية ينصان على أن لكل فرد الحق في محام للدفاع عند البدء في الإجراءات الجنائية. غير أن المحتجزين يواجهون صعوبات جمة من الناحية العملية في تأمين خدمات المحامي بعد دخولهم السجن.

41 - واستطرد يقول إنه إذا لم يقم المدعى عليه بتعيين محام، فإن على السلطات أن تعين له محاميا خلال ثلاثة أيام من تاريخ توجيه الاتهام. وبما أن الاستجواب عادة ما يتبع توجيه التهم، فإن المحامين الذين تعينهم المحكمة لن يكونوا موجودين خلال الاستجواب. غير أنه يمكن للمدع ى عليهم الإصرار على حضور محام خلال استجوابهم.

42 - وقال إن القانون الهنغاري يتضمن حكما ضد تجريم النفس. ويمكن للمشتبه فيهم أن يختاروا الصمت في أية مرحلة من الإجراءات. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على السلطات تعريف المدعى عليهم بوضوح بحقهم في البقاء صامتين، وعلى المدعى عليهم أن يؤكدوا أن السلطات فعلت ذلك عن طريق توقيع الجزء الخاص بذلك في الإ ض بارة. وإذا لم تقم السلطات بتعريف المدعى عليه بهذا الحق، أو لم تتضمن الإ ض بارة توقيعه، فإنه يجب استبعاد إقراره باعتباره دليلا حصل عليه بشكل غير قانوني.

43 - وذكر أن التشاور بين المحامي وموكله أمر شخصي. ولا يوجد ضمان لحق المدعى عليهم في استبدال المحامي المعيّن من قِبَل جهة رسمية؛ غير أن لهم الحق في تقديم التماس، ويمكنهم، إذا رغبوا، أن يحددوا محامي الدفاع الذي سيمثلهم، رهنا بقبول هذا الالتماس من قبل الشرطة أو المدعي العام أو المحكمة. ويضمن قانون الإجراءات الجنائية بوضوح حق المدعى عليهم في استبدال محامي الدفاع، ويفرض على المحامين الاتصال بموكليهم بدون تأخير.

44 - واستمر يقول إن حكومته لا تنكر أن التطبيق العملي لتلك الأحكام ما زال يحتاج إلى المزيد من العمل. ولا يوفر محامو الدفاع الذين تعينهم المحكمة خدمات ذات مستوى رفيع لأسباب عديدة. وكان إصلاح النظام موضع نقاش لعدد من السنين. وتعارض رابطة المحامين الهنغاريين فكرة برنامج للمساعدة القانونية تموله الحكومة، لاعتقادها بأن المجتمع الهنغاري لن يقبل أبدا بتلك الهيئة؛ ولن يعتبر المتهمون في قضايا جنائية وكلاء الدفاع العامّين كمحسنين، بل جواسيس للدولة. وتبعا لذلك، فإن نوعية الخدمات القانونية ذات المستوى السيئ التي توفرها المحكمة ليس مشكلة إثنية أو مشكلة تتعلق بالانتماء إلى أقلية لغوية، كما تشير اللجنة، بل هي مشكلة فقر وانعدام للسلوك المهني.

45 - وأضاف أن أحد الخيارات التي درستها الوزارة قبل عدة سنوات هو وضع قائمة للمحامين الذين يقبلون المرافعة في القضايا الجنائية وفقا للنموذج المتبع في ألمانيا والنمسا؛ وبذلك يكون المحامون المدرجة أسماؤهم في القائمة هم وحدهم الذين يسمح لهم بأن يعملوا كوكلاء في القضايا الجنائية.

46 - وانتقل إلى مسألة الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة، فقال إنه وفقا للقانون الهنغاري، لا توجد فترة زمنية ثابتة لهذا النوع من الاحتجاز. وذكر أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة طفيفة في نسبة المتهمين المحتجزين قبل المحاكمة لفترة شهر أو أقل، وفي نسبة المحتجزين لفترة سنة أو أكثر. وتعزى هذه الزيادة جزئيا إلى التغيُّر الكبير في طبيعة الجرائم في السنوات القليلة الماضية. وفي الوقت الذي أضيفت فيه أنواع جديدة من الجرائم إلى قانون الجرائم أصبح التحقيق أكثر تعقيدا؛ وكان هناك ازدياد ملموس في عدد الحالات التي يكون فيها مرتكبو الجرائم متعددين، وهكذا يصبح عدد الإجراءات ضد عدد أكبر من المتهمين.

47 - وأنهى كلمته قائلا إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيُدخل عددا من التغييرات الجديدة على الحبس الاحتياطي. فمن ناحية، سيكون الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، إلا في الحالات التي يتم فيها تمديدها من قِبَل محكمة الاستئناف. ومن ناحية أخرى، يمكن استئناف أي حبس احتياطي، وستتم زيادة عدد بدائل الحبس. وسيوفر قانون الإجراءات الجنائية خيار الإفراج بكفالة يتم تقرير مقدارها وفقا لظروف المتهم الشخصية، وسيتم الأخذ بعدد من الترتيبات التي ستؤدي في الغالب إلى الإسراع في الإجراءات الجنائية بشكل عام، وبهذا تصبح المدة التي يمضيها المتهمون في الحبس أقصر.

48 - السيد هول تز ل (هنغاريا): أشار إلى مسألة اكتظاظ السجون الهنغارية بالنزلاء واعترف باكتظاظ السجون الهنغارية ولكنه قال إنه طبقا لهيئات الرصد الدولية فإنها تستوفي المعايير الدولية بشكل عام . وقد بلغت طاقتها الاستيعابية 159 في المائة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001 وبلغ عدد النزلاء فيها 275 17 نزيلا.

49 - ومضى يقول إن حكومته شرعت في تنفيذ خطة لبناء مرافق جديدة وتحديث القائم منها. ومن بين أهداف الخطة زيادة الطاقة الاستيعابية وضمان احتجاز النساء والأحداث قريبا من موطنهم. وسيتم بناء ثلاثة سجون جديدة في الفترة 2002 - 2003 مما سيزيد الطاقة الاستيعابية بنحو 000 2 نزيل ورفع النسبة المئوية للسجناء المحتجزين بالقرب من موطنهم إلى 40 في المائة. وابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2003 سوف تختصر المدة القصوى لاحتجاز الأحداث إلى سنتين وللراشدين إلى ثلاث سنوات.

50 - وبالرجوع إلى مسألة احتجاز الأجانب وملتمسي اللجوء في أماكن الإيواء المجتمعية قال إنه وفقا لقانون يتعلق بدخول وبقاء الأجانب بدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2002 يحق للأجانب الذين يتم اعتقالهم أثناء عبورهم للحدود بشكل غير قانوني تقديم طلبات للحصول على مركز اللاجئ إذا كانت لديهم وثائق سفر صالحة و إلاَّ فيمكن إيواؤهم مؤقتا في أحد مرافق حرس الحدود ريثما يتم ترحليهم. وبعد انتقادات وُجهت ل لأوضاع غير الإنسانية في هذه المرافق تم إغلاق بعضها ويتم حاليا إنشاء مرافق جديدة.

51 - ومضى يقول إن المكتب الحكومي للهجرة والتجنس يقوم حاليا بإدارة أربعة ملاجئ مجتمعية تصل طاقتها الاستيعابية إلى 352 نزيلا. وتقوم سلطات الهجرة الإقليمية باحتجاز الأجانب في مهاجع مجتمعية إذا لم يصدر أمر بعودتهم أو إبعادهم أو برفضهم نتيجة لالتزامات دولية أو انتهت الفترة الزمنية للاعتقال أو إذا كانوا يحملون إذنا بالإقامة صادر ا لأسباب إنسانية. وهذه الملاجئ هي مؤسسات مفتوحة ت تو ا فر فيها مساحات في حدود 15 مترا مكعبا ل لفرد. ويتم إيواء الرجال والنساء بشكل منفصل ولكن يتم جمع الشمل في إيواء الأسر. ويجب على الأجانب الموجودين في المهاجع المجتمعية احترام قواعد المؤسسة ودفع تكلفة أية أضرار يتسببون فيها وإبلاغ السلطات إذا كانوا سوف يتغيبون لفترة تزيد على 24 ساعة.

52 - السيد ي ا لد ي ن : قال إن اللجنة مهتمة ليس فقط بالأحكام التشريعية ولكن بالإنجازات الملموسة. وقد أوضح التقرير أن الحكومة مهتمة أيضا بالإنجازات ولكن تتو ا فر معلومات أكثر عن المؤسسات والأحكام القانونية الجديدة أكثر مما تتوافر عن الإنجازات. وتم تقديم كم هائل من البيانات الإحصائية وسيكون من المفيد تقديم هذه المعلومات خطي ا.

53 - وقال إنه قد وصل إلى علم اللجنة من خلال منظمات غير حكوم ي ة أن الدولة الطرف ليس لديها تشريع يمنع التمييز وأن الجزاءات المفروضة على التمييز ليست بالصرامة المطلوبة. وربما تود الدولة الطرف أن تبين الكيفية التي سوف تحقق بها المزيد من التقدم فيما يتعلق بالإنفاذ بخلاف هيكل أمين المظالم.

54 - وقال إن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء حالة طائفة الروما التي ظلت تعاني من ذ أمد بعيد من التمييز في مجالات الإسكان والعمل والتعليم والتي تتعرض لمعدلات عالية من الاعتقال. وليس من الصدفة أن تشير لجنة الدولة المعنية بالأقليات القومية إلى ورود نسبة 70 في المائة من الشكاوى من أعضاء الأقليات القومية.

55 - ومضى يقول إن ال تقارير المتعلقة ب سوء معاملة الشرطة لأفراد الروما والأجانب الذين يختلف مظهرهم البدني عن مظهر الهنغاريين تقارير كثيرة للغاية و تعطي الانطباع بأن الأفراد لم يقدموا الدليل الكافي لتمكين المدعي العام من المضي في هذه القضايا ، وأن نسبة ضئيلة فقط من الشكاوى قد أدت إلى محاكمات وحتى بعد هذا فقد لجأت المحاكم إلى التساهل .

56 - وقال فيما يتعلق باكتظاظ السجون إن رئيس الوفد ذكر أن السجون تستوفي المعايير الدولية ويصعب تصور تلك الحال نظرا لأن أحد المعايير يتعلق بإيجاد حيز مكاني يخصص للسجناء.

57 - واستطرد قائلا إن الوفد أشار إلى أن مشاركة المرأة في قوة العمل كانت مشاركة متدنية حتى في القطاع العام. وفي الوقت الذي يكفل فيه الدستور حق الرجل والمرأة في التمتع على قدم المساواة بالحقوق فإنه سوف يكون شاكرا لو قدمت معلومات عما يحدث في الواقع. فحقيقة أن منصبا وزاريا واحدا تشغله امرأة لا ت كاد ت كون معيارا للإنجاز ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لتمثيل المرأة في البرلمان. وفضلا عن ذلك فإن تدابير مكافحة التمييز ليست كافية ويتعين النظر في اتخاذ تدابير إيجابية ليس من الضرور ي أن تأخذ شكل الحصص.

58 - السيد كلين : طلب من الوفد توضيح الحكم الوارد في المادة 54 من الدستور الهنغاري والقائل بعدم إمكانية الحرمان من الكرامة الإنسانية ” بشكل تعسفي “. وقال إنه لا يرى الكيفية التي يمكن من خلالها حرمان الفرد من كرامته من أي شيء إلا ” بطريقة تعسفية “ . وفيما يتعلق باكتظاظ السجون قال إن هنالك حاجة لتقديم أرقام عن عدد الأفراد المحتجزين في مراكز ا لا حتجاز السابقة ل لمحاكمة مقارن ا ب عدد الأفراد الذين يقضون أحكاما بالإدانة.

59 - ومضى يقول فيما يتعلق بحالة الطوارئ إنه يود معرفة ما إذا كانت المراجعة القضائية تعتبر من بين الحقوق التي لا يمكن الانتقاص منها وما إذا كانت ضمانات فحص مبدأ التناسب ستظل قائمة. كما أنه يود أيضا سماع ما قامت به الحكومة للامتثال لآ راء اللجنة الناشئة من قضايا قدمت بموجب البروتوكول الاختياري.

60 - واستطرد يقول إن حالة أقلية طائفة الروما لا تزال غير مقبولة فهي ما زالت محرومة من جميع جوانب الحقوق في العهد بالرغم من أن الدولة الطرف تعمل بوضوح لتحسين حالتها.

61 - السيد خليل : قال إن من المهم في مكافحة الإرهاب عدم إغفال الحاجة إلى حماية حقوق الإنسان. ولاحظ التغييرات الموضوعية التي حدثت في الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان في هنغاريا وطلب تفسيرا لاكتظاظ السجون ب أفراد طائفة الروما . كما تساءل أيضا عما إذا كان يسمح ل لأفراد المحتجزين من قبل الشرطة ل فترات اعتقال قصيرة بالاتصال بمحام.

62 - السيد فيلا : قال إنه يود معرفة المزيد من المعلومات عن المؤهلات التي تتيح للفرد أن يكون قاضيا و ال إجراء المتعلق ب إقصاء القضاة من وظائفهم والتفاصيل المتعلقة بأي من هاتين الحالتين. وطلب توضيحا لطبيعة تقييم عمل القضاة على النحو المذكور في الف ق رة 243 من التقرير و الجهة التي تقوم بإجراء التقييم وأثرها وعما إذا كان هنالك تعويض عن النتائج السلبية.

63 - وفيما يتعلق بحقوق المتهمين قال إنه يود معرفة الكيفية التي يحاكم بها الشخص غيابيا وتحت أي ظروف وما إذا كان حق الاستعانة بمترجم مكفولا في إجراءات المحكمة. وبالإشارة إلى الفقرات 265 إلى 267 من التقرير قال إنه يود معرفة ما إذا كان الحكم المتعلق بالمساعدة القانونية المجانية المقدمة من الدولة ه و مسألة تخضع لتقدير المحاكم والسبب في كون هذه المساعدة إلزامية فقط بالنسبة للجناة من الأحداث.

64 - السيد ش ي نين : قال إنه يشعر بالارتياح إذ يلاحظ أن المحكمة الدستورية قد اعترفت بالعهد كقوة قانونية دافعة في هنغاريا. إلا أنه يشعر بالقلق نظرا لأن الفقرة 1 من المادة 57 من الدستور تبدو عرضة للانتقاص في حالة الطوارئ.

65 - ومضى يقول إن ممارسة التمييز ضد طائفة الروما لا ت زال مدعاة للقلق كما أن استبعادها من النظام التعليمي يبدو منتشرا على نطاق واسع. وقال إن التعليم إلزامي في معظم البلدان وتتحمل الحكومات ا ل ت زا ما بتعليم جميع مواطنيها ومع ذلك فإن التقرير يذكر أن رضا الوالدين مطلوب عند تسجيل أطفال الروما في المدارس وهو يود معرفة السبب في ذلك. وقال إنه وردت تقارير أيضا تتعلق ببيانات تحقيرية بحق تلك الفئة صادرة من المسؤولين العموميين الذين يتعين عليهم بدلا من ذلك أن يكونوا القدوة التي تحتذى وتساءل عما إذا كانت الأحزاب السياسية قد اتفقت على استخدام أساليب نمطية سلبية في الحملة الانتخابية القادمة وعما إذا كانت هنالك حركة لإدخال طائفة الروما في الحكومة عند تشكيلها. وفيما يتعلق بالحكم الذاتي ل جماعات الأقليات تساءل عما إذا كان الاعتبار قد منح لاستخدام معايير موضوعية لتحديد العضوية في هذه المجموعات.

66 - وفيما يتعلق بحقوق المرأة قال إنه يود معرفة أنواع الوظائف غير المفتوحة للمرأة بسبب القيود الحمائية التي يفرضها قانون العمل. كما أنه يود أيضا أن يسم ع عن ال خطط التي وضعت لإنشاء آلية لإصدار أوامر تقييدية لحماية المرأة من مرتكبي العنف المنزلي.

67 - السيد كريتزمر : تساءل عما إذا كانت هناك آليات أخرى بخلاف المحاكمة الجنائية للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وسوء السلوك ضد أفراد الشرطة. وقد أوضح الوفد عدم ثقة الجمهور في المدافعين العموميين لأسباب تاريخية وتساءل عن السبب في أن ه يتو ا فر لهم ال مزيد من الثقة في مكتب المدعي العام. وقال إن هنالك حاجة للمزيد من المعلومات عن الوزن الممنوح لإفادات ال ضحايا في التحقيق في مثل هذه الادعاءات ونوع ا لإ ثبات المطلوب. وقال إن المدة المسموح بها للاحتجاز قبل المحاكمة والتي تصل إلى ثلاث سنوات هي مدة طويلة للغاية وأن هناك حاجة للمزيد من المعلومات بشأن أنوع الجرائم التي يتم الاحتجاز بشأنها وعما إذا كانت تخضع لتقدير الشرطة أ و المدعي العام أو المحاكم.

68 - ومضى يقول إنه يود أيضا معرفة ما إذا كانت هنالك أية قوانين تم إصدارها لحماية المرأة من المضايقات الجنسية وعما إذا كانت الشرطة قد تلقت أي تدريب خاص في معالجة الشكاوى المتعلقة بالا غتصاب والاعتداء الجنسي.

رفعت الجلسة الساعة ‏ 05/13.