الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2746

Distr.: General

3 November 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

محضر موجز للجلسة 2746

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الساعة 00/15

الرئيس: السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري السادس لبولندا

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير السادس لبولندا ( CCPR/C/POL/6 ؛ و CCPR/C/POL/Q/6 و Add.1 )

1- بدعوة من الرئيس، اتخذ أعضاء وفد بولندا أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2- السيد دزيالوك (بولندا)، قدّم التقرير الدوري السادس لبلده (CCPR/C/POL/6)، وقال إنه يغطي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2008. ولفت الانتباه إلى "ورقة غير رسمية" تمّ توزيعها في غرفة الاجتماع تتضمن تفاصيل للمعلومات الواردة في الردود الكتابية لحكومته على قائمة المسائل(CCPR/C/POL/Q/6/Add.1). وقال إن مرافقة ممثلين عن مؤسستين مستقلتين هما مكتبي أمين المظالم وأمين المظالم المعني بالأطفالللوفد البولندي يبرهن على فعالية التعاون بين الحكومة والمؤسستين اللتين تكرسان عملهما لحماية حقوق الإنسان.

3-وقد حدث منذ تقديم التقرير الدوري السادس تطوران هامان يتعلقان بالسياسة التي تنتهجها بولندا في مجال القانون الجنائي. ويتعلق الأول منهما بفصل مهام وزير العدل عن مهام المدّعي العام. وتمثل التطور الثاني في إنشاء إدارة لحقوق الإنسان في وزارة العدل يتمثل أحد أبرز مهامها في صياغة وتنفيذ معايير لحقوق الإنسان ورصد التشريعات الجديدة لضمان توافقها مع التزامات بولندا في مجال حقوق الإنسان.

4-وأنشأت الحكومة في عام 2008، مكتب المفوض الحكومي المطلق الصلاحية المعني بالمساواة في المعاملة، وهو مكتب مسؤول عن رسم سياسة الحكومة لمكافحة التمييز ومحاربته بجميع أشكاله. وقد ساعدتهذه المؤسسة على توعية الجمهور بشأن عدة فئات من الأشخاص الذين لا يعتبرون في عادة ضحايا التمييز، ولاسيما الأطفال والآباء الوحيدون الذين يتولون تربية الأطفال بمفردهم. كما سعى إلى إشراك طائفة واسعة من أصحاب المصلحة الذين تم تجميعهم في فرق مواضيعية، في إعداد مشاريع لمكافحة التمييز. وقد قام المكتب مؤخراً بإعداد مشروع قانون أولي لتنفيذ أحكام الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة يتوقع منها ضمان توفير مزيد من الحماية القانونية من التمييز في مجالات لم يتم في السابق تنظيمها بموجب القانون المحلي. وينظر البرلمان حالياً في مشروع القانون هذا.

5-وتم في هذا السياق وضع برنامج لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على مكافحة جرائم الكراهية. وبولندا هي أحد الدول القليلة التي تطبق مثل هذا البرنامج. ويتضمن البرنامج أيضاً دوراتمنتظمة لتدريبالمدعين العامين والقضاة وموظفي السجون والموظفين الحكوميين على مكافحة العنصرية وكره الأجانب.

6-وفيما يتعلق بحالة الأقليات الوطنية والإثنية، أصدرت بولندا في عام 2005 قانوناً يتعلق بالأقليات الوطنية والإثنية واللغات المحلية، ينص على استخدام هذه اللغات في التعامل مع السلطات المحلية. وينص القانون أيضاً على إنشاء هيئة استشاريةتابعة لرئيس الوزراء تتضمن فرقة عمل معنية بالروما. وقد تعهدت الحكومة بإدماج مجتمع الروما بالكامل من خلال طائفة من البرامج والمشاريع والمبادرات.

7-واتخذت أيضاً تدابير تهدف لضمان تكافؤ وضع المرأة والرجل في الحياة العامة والمهنية. ووفقاً لهذا الترتيب، اتبعت سياسة التوظيف القائم على الكفاءة - بغض النظر عن نوع الجنس - في الوظائف الحكومية. واتُخذت طائفة من التدابير الأخرى لإعمال حقوق المرأة بالكامل في مجالات الصحة والعمل ورعاية الطفل. وعززت بولندا،إلى حد كبير أيضاً، حماية حقوق الأطفال من خلال إسناد صلاحيات قانونية إضافية إلى أمين المظالم المعني بالأطفال، وهي صلاحيات تفيد في تعزيز ولاية هذا الموظف الحكومي وتوسيع نطاقها. وقد قام مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال بتنظيم عدة حملات إعلامية وعدة حملات لإعلام الجمهور بشأن حقوق الطفل وأنشأ مركزاً إعلامياً بشأن حقوق الطفل مزوّد بخط هاتفي مجاني مباشر متاح للأطفال في حالات الطوارئ.

8-وأصدرت الحكومة،في عام 2005بغية مكافحة العنف المنزلي،تشريعاً لمنع أفعال العنف هذه، وقد فرض التعديل الذي أدخل على هذا التشريع في عام 2010، حظراً صريحاً على اللجوء إلى العقاب البدني للأطفال داخل الأسرة. وأرسى هذا التعديل أيضاً الأسس لتنسيق النظم المحلية لمنع العنف المنزلي.

9-وفيما يتعلق بموضوع ضمان حقوق ضحايا الجرائم، تقوم وزارة العدل بالتعاون مع الشعبة المعنية بضحايا الجرائم، بتنفيذ برنامج للمساعدة على مستوى الدولة ينص على أمور منها إنشاء 16 مركزاً لمساعدة الضحايا في المقاطعات. وفضلاً عن ذلك، دخل حيز النفاذ في عام 2005 تشريع يرسي إجراءات لمنح تعويضات مموّلة من الدولة لضحايا الجرائم التي تسقط بمرور الزمن.

10-وفيما يتعلق بمعاملة القصر ممن يخالفون القانون فقد وضعت بولندا إجراءً فريداً للمعاملة يستند إلى مفهوم أن القاصرين غير مسؤولين جنائياً ويقوم هذا الإجراء بصورة حصرية على تدابير تربوية - لا عقابية. وتقرر محاكم الأسرة الحالات التي تتعلق بالقصر ممن يخالفون القانون، وهي محاكم تكون مهامها وطرق تنظيمها مستقلة عن المحاكم الجنائية. ولم تعتمد إلا دولتين أخريين وهما ليتوانيا واليابان نهجاً مماثلاً إزاء قضاء الأحداث.

11-وقال إنه يشعر بالارتياح إلى الانخفاض الملحوظ في عدد الأشخاص المحتجزين بشكل مؤقت وفي عدد الأشخاص الذين تتجاوز مدة احتجازهم المؤقت فترة سنتين. وبالمثل، فإن عدد السجناء في انخفاض مطرد. وبإمكان السجناء الذين يعتقدون أنه انتُهك حقهم في قضاء العقوبة الصادرة بحقهم في ظروف صحيحة وإنسانية، أن يرفعوا دعوى إلى المحكمة للحصول على انتصاف مناسب. وقد استفاد بعض السجناء بالفعل من هذا الترتيب وهناك حالات أخرى معلقة. وفي عام 2009، فازت دائرة السجون البولندية بجائزة اللجنة الأوروبية ومجلس أوروبا "Crystal Scales ofJustice"لأنها اتبعت ممارسات مبتكرة تسهم في تحسين عمل القضاء. وحصلت بولندا على هذه الجائزة بفضل برنامج عملها الطوعي المتمثل في قيام السجناء المدانين بمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص المصابين بأمراض عضال للإبراء منها.

12-وتتعلق التعديلات الجارية مؤخراً في قانون العقوبات التي دخلت حيز النفاذ في أيلول/سبتمبر 2010 بما يلي: تعريف جريمة الاتجار بالبشر؛ وصياغة تعاريف لعدة جرائم جديدة في مجال الاستغلال الجنسي، بما في ذلك "الاستمالة" (الاتصال بطفل عبر الإنترنت لأغراض الاعتداء الجنسي أو الترويج العام لأفعال الميل الجنسي إلى الأطفال)؛ وفرض مزيد من العقوبات على من لهم ميول جنسية إلى الأطفال.

13- السيد دزيوركوسكي (بولندا)، قال إنهتم دمج العهد في التشريع البولندي وأصبح له الأسبقية على القانون المحلي. ويتمسك القضاة به عند اتخاذ قرارات قضائية، وقد قدمت الدولة الطرف قائمة غير حصرية في ردها على السؤال 1 من قائمة المسائل(CCPR/C/POL/Q/6/Add.1). وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أصدرت المحكمة الدستورية حكماً يعتبر بموجبه فرض حظر على توظيف أشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشري في الشرطة يعدّ انتهاكاً لأحكام المادة 25 من العهد. ومدلول هذا الحكم هو أن المحكمة لها صلاحية وضع معايير تتعلق بممارسات التوظيف في الخدمة العامة. وتضمنت الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة لتعزيز العهد إصدار كتيب إعلامي عن تنفيذ العهد.

14- السيدة غلوفاكا - مازور (بولندا)، ردت على السؤال 2 من قائمة المسائل، وقالت إن وزارة الداخلية والإدارة اضطلعت بأنشطة تتعلق بكل من منع عمليات الإرهاب وبمكافحتها في بولندا. وتضمنت التدابير المعتمدة إنشاء هيئتين لمكافحة الإرهاب. أولها فرقة عمل مشتركة بين الوزارات معنية بالتهديدات الإرهابية، تقدم آراء واستنتاجات إلى مجلس الوزراء وتكون مسؤولة عن الشروع في إجراءات تتخذها سلطات الحكومة المختصةفيما يتعلق باستخدام المعلومات المتعلقة بالإرهاب وتنسيقها ورصدها. وثانيها مركز لمكافحة الإرهاب، وهو جزء من وكالة الأمن الداخلي، يقوم بتنسيق عمليات محددة ويعمل على أساس 24 ساعة يومياً، وله اتصال دائم مع أهم مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبولندا.

15-وفي عام 2008، أُدمج في قانون العقوبات تعريف لتعبير "العمل الإرهابي". ويستتبع ارتكاب العمل الإرهابي زيادة في المسؤولية الجنائية وعقوبات أشد. وفضلاً عن ذلك، صدر في عام 2009 تشريع ينص على فرض عقوبات على تمويل جرائم الإرهاب؛ ومع ذلك، لم تصدر، حتى الآن، أية قرارات عن المحاكم بموجب هذا التشريع.

16- السيد أوزغا (بولندا)، رد على السؤال 3، قائلاً إن اتساع نطاق وتنوع التدابير المتخذة كجزء من "البرنامج الوطني لمنع التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب"، جعل البرنامج برنامجاً ناجحاً للغاية. فقد سمح هذا البرنامج بإدراج نماذج في المناهج الدراسية وفي دورات تدريب المعلمين ترمي إلى مكافحة كره الأجانب ومواقف التعصب ومراجعة الكتب المدرسية لضمان أنها تبيّن الموقف الصحيح إزاء التسامح.

17-وقد أدرجت مواد للتوعية بحقوق الإنسان بما في ذلك قضايا مكافحة التمييز، في برامج تدريب ضباط الشرطة وحرس الحدود وموظفي الجمارك وموظفي السجون وأفراد القوات المسلحة. واليوم، ترفع وكالات إنفاذ القانون في بولندا دعاوى تتعلق بجرائم ارتكاب أفعال بدافع العنصرية أو كره الأجانب بتواتر أكثر مما كانت تفعله قبل الأخذ بالبرنامج الوطني. كما ازداد عدد القرارات الصادرة عن المحاكم بموجب أحكام قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم كره الأجانب أو العنصرية، وقد قرر رئيس الوزراء مواصلة البرنامج الوطني للفترة 2010-2013.

18- السيدة غلوفاكا - مازور (بولندا)، أشارت إلى السؤال 4 وقالت إن الجهود التي تبذلها فرقة العمل المعنية برصد العنصرية وكره الأجانب قد أدت إلى زيادة الوعي بمشكلة معاداة السامية في صفوف الجمهور العام والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومكافحتها.

19-وقد تعزز التعاون في مجال منع مظاهر معاداة السامية، وشاركت في ذلك الشرطة والسلطات المسؤولة عن المقابر والمؤسسات الدينية والسلطات المسؤولة عن صون المعالم التاريخية، والمنظمات التي تمثل الأقليات الوطنية والإثنية، ولا سيما الأقلية اليهودية.

20-وتضمن برنامج تنفذه إدارة السجون، تثقيف السجناء بشأن أديان مختلفة وتشغيلهم في الأعمال المجتمعية في مقابر الأقليات الوطنية والإثنية. وأفضت هذه الجهود إلى تعلم السجناء احترام التنوع المتعدد الثقافات والتسامح. وبالمثل، اتخذت عدد من المبادرات الرامية إلى مكافحة العنصرية وكره الأجانب في الملاعب الرياضية. ونظمت حملات ومناسبات متنوعة لبث الوعي بقضايا مكافحة معاداة السامية والنهوض بثقافة الأقليات الوطنية البولندية. وتوجد في "الورقة غير الرسمية" التي أشار إليها الوفد، تفاصيل عن الأموال المخصصة لمثل هذه الأنشطة.

21- السيدة أوسيكا (بولندا)، قالت إن خطوات متعددة اتخذت لتحسين معدلات ملاحقة الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية. ومنذ عام 2004 وجميع المدعين العامين في محاكم الاستئناف يقومون برصد مثل هذه الحالات بهدف وضع حد لحالات الرفض المبكر لإقامة الدعاوى التحضيرية. وتم في عام 2006، تعيين مستشارين في مجال الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية، وذلك في مكاتب المدعين العامين المعنيين بالطعون، لمساعدة المدعين العامين الذين يقومون بالإشراف على مثل هذه الحالات وتيسير اتباع نهج موحد وإزالة الأخطاء. وقد ازداد معدل الملاحقة القضائية على الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية من 20 في المائة بين عامي 2000 و2003 إلى 28 في المائة بين عامي 2009 و2010. ووفقاً للمبادئ التوجيهية في قانون العقوبات، تعتبر المحاكم ملزمة بأخذ دافع العنصرية للجريمة بعين الاعتبار.

22- السيد أوزغا (بولندا)، قال إن حكومته اعتمدت تشريعاً جديداً في آب/أغسطس 2010 لتنفيذ أحكام العديد من توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المساواةوالرامية إلى حظر التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الميل الجنسي. ولا توجد بيانات يمكن التعويل عليها بشأن عدد الجرائم التي ينطوي عليها هذا التمييز لأنه وفقاً للتشريع المتعلق بحماية البيانات، لا يجوز طلب أو تسجيل المعلومات ما لم يقدمها الضحايا طوعاً بشأن ميولهم الجنسية. وقد قدم مشروع التنوع ومكافحة التمييز الذي تشترك في تمويله المفوضية الأوروبية، في أوائل عام 2010، دورات تدريبية على قضايا الميل الجنسي حضرها ضباط الشرطة والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين وموظفي الدولة. وتضمن أيضاً اجتماعاً عاماً حضره أعضاء الحكومة تناول التمييز القائم على الميل الجنسي؛ وقد خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات الاستراتيجية بهذا الصدد.

23- السيدة ماسيجفوسكا (بولندا)، قالت إن معظم المهاجرين في بولندا هم من بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي وأنهم جاءوا إليها للعمل لفترة محدودة. ونظراً لأوجه التشابه الثقافي، لم تكن هناك حاجة في معظم الحالاتلوضع برامج لإدماجهم. وينطبق الشيء نفسه على المهاجرين من بيلاروس والاتحاد الروسي وأوكرانيا، حيث إن معظمهم من أصل بولندي، وكذلك المهاجرين من ألمانيا وكازاخستان والولايات المتحدة وفييت نام. وبإمكان أطفال المهاجرين الاستفادة من التعليم المجاني والاستعانة بمساعد معلم يتكلم لغتهم، عند الضرورة. وبرامج إدماج الأفراد متاحة للمهاجرين وغيرهم من الأشخاص الذين هم بحاجة للحماية الدولية ومعظمهم من الشيشان. وتقدم المنظمات غير الحكومية، في جميع أنحاء البلاد، دورات تمولها الحكومة لتعليم اللغة البولندية وثقافتها، لصالح اللاجئين وغيرهم من المحتاجين إلى الحماية الدولية، كما تقدم التدريب للموظفين الإداريين المحليين والمعلمين.

24- السيد كريش (بولندا)، قال إن وضع اللاجئين هو وضع تنظمه اتفاقية عام 1951 والأحكام ذات الصلة في القانون المحلي. وقد أدرج التعديل الذي أدخل على هذا القانون في عام 2008، عدداً من الميزات للأجانب الذين يتقدمون بطلب الحصول على وضع اللاجئ، بما في ذلك تنفيذ التوجيه 2004/83/EC الصادر عن مجلس أوروبا في 29 نيسان/أبريل 2004 بشأن الحماية الإضافية. واتخذت تدابير متعددة أدت إلى الحد إلى درجة كبيرة من الوقت الذي تستغرقه عملية تجهيز طلبات اللجوء والتماس اللجوء، بما في ذلك الشروع في وضع قاعدة للبيانات في عام 2007 تتعلق بالحالة الراهنة في بلدان الأصل لمقدمي الطلبات، وإنشاء مكتب للسلطات المعنية باللاجئين على نقطة عبور الحدود مع بيلاروس. وقد أُجريت تحسينات لظروف المعيشة في مراكز التماس اللجوء بما في ذلك إجراء تجديدات للمراكز، وبناء ساحات للعب وتوفير معدات رياضية وعربات لدفع الأطفال والمسنين وتوفير حواسيب وبرامج وقرطاسية مدرسية وكتب مدرسية. وتقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومكتب أمين المظالم البولندي برصد الظروف في هذه المراكز بصورة منتظمة.

25- السيدة كسيانياوتس (بولندا)، قالت إن التشريع الداخلي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على عمل والمساواة في الأجور بينهم. ولم تكن نسبة النساء العاملات،في عام 2007 تتجاوز 50 في المائة، ولكنه ازداد عدد النساء الملتحقات بالعمل في السنوات الأخيرة بفضل تنظيم حملات إعلامية وإجراء تعديلات تشريعية. وتم تنفيذ تدابير مثل الأخذ بترتيبات العمل المرنة، والإجازة الوالدية المشتركة، وإجازة الأبوة المدفوعة الأجر، وازدياد عدد مرافق رعاية الأطفال. وتم وضع عدد من المشاريع للفترة 2007-2013، بتمويل مشترك من الصندوق الاجتماعي الأوروبي. وتضمن أحد هذه المشاريع تدريبالعاملين في مؤسسات سوق العمل على المساواة بين الجنسين، ووضع سلسلة من البرامج التلفزيونية بشأن المساواة بين الجنسين في سوق العمل وبشأن المرأة التي نجحت في المبادرة بتنفيذ مشاريع تجارية لحسابها الخاص، وتنظيم مؤتمرين للمرأة البولندية في عامي 2009 و2010. وقد حضرت هذان المؤتمران نساء من عدد من القطاعات بما في ذلك قطاع الأعمال التجارية والسياسة والعلوم والمنظمات غير الحكومية والحكومة واستهدف إلحاق المرأة بالقطاعات المهنية والاجتماعية والسياسية. ووضع المؤتمران توصيات للعديد من أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومة. واستهدف المشروع الآخر التوفيق بين العمل ومسؤوليات الأسرة بالنسبة للأمهات اللاتي ترغبن في العمل.

26- السيد ليفوك (بولندا)، قال إن قانون عام 2005 المتعلق بمنع العنف المنزلي يتضمن عدة أحكام ترمي إلى عزل مرتكب الفعل عن الضحية، بما في ذلك اللجوء إلى أوامر بالمنع والحماية. وتم مؤخراً الأخذ بتدابير إضافية تتضمن اشتراط إخضاع مرتكبي العنف المنزلي للعلاج. وفي عام 2009، فُرض 732 أمراً بالمنع على مرتكبي العنف المنزلي. ومع ذلك، فإن هذا العدد عدد صغير بالنسبة لعدد حالات العنف المنزلي. وقد تم في آب/أغسطس 2010 الأخذ بتدابير أكثر صرامة، تتضمن إيداع بعض مرتكبي هذه الأفعال في مخافر الشرطة. ومن شأن التدابير الجديدة أن تؤدي إلى عزل مرتكب الفعل عن الضحية قبل الشروع بإجراءات المحكمة وخلالها وبعدها.

27- السيد سيزموكا (بولندا)، قال إن مكتب المفوض المعني بحماية حقوق المرضى قد أُنشئ في أيار/مايو 2009، ويعمل فيه حالياً 24 موظفاً. ويمكن الاتصال بالمفوض عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو بواسطة خط هاتفي مجاني. وأرسلت في الفترة بين 1 أيار/مايو و31 كانون الأول/ديسمبر 2009 أكثر من 0003 شكوى من جانب مرضى في مستشفيات عامة وأكثر من 3004 من جانب مرضى في مستشفيات الأمراض العقلية. وتم التحقيق في الظروف السائدة في مستشفيات الأمراض العقلية، وشروط دخولها والخروج منها، وفيما يتعلق باللجوء إلى تدابير قسرية وفي أمن المريض. وقد نجح المفوض بتقديم طلب إلى وزارة الصحة لتمديد فترة علاج الأطفال الذين يعانون من اضطرابات في النمو إلى أكثر من 120 يوماً. وكان من المقررأن يتم في كانون الثاني/يناير 2012 تنفيذ مشروع تشريعيتعلق بالتعويض في حالات سوء الممارسة الطبية.

28- السيدة كورباسينكا (بولندا)، قالت لا يجوز أن يجري الأطباء عملية الإجهاض إلا في حالات يحددها التشريع المعني. والحصول على خدمات تخطيط الأسرة متاح على نطاق واسع مجاناً؛ وعلى الرغم من أن الحكومة لا تعوض عن تكاليف وسائل منع الحمل فإن هذه الوسائل غير مكلفة. وفي ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2007 في قضية أليخا تسياك ضد بولندا ، عدّلت المستشفيات تفسيرها المقيد بشكل مفرط للتشريع المتعلق بالإجهاض. ويحق للمريضات اليوم الاعتراض على قرارات الأطباء الذين يرفضون إجهاضهن. وعلى الرغم من عدم وجود بيانات متاحة عن عدد حالات الإجهاض غير القانوني، فلم يتم في الفترة بين عامي 2000 و2008 وفاة أي امرأة نتيجة إجراء عملية الإجهاض.

29- السيدة غلافاكا - مازور (بولندا)، قالت إن الزنزانات التي يتم فيها احتجاز الأشخاص في مخافر الشرطة هي زنزانات مزودة بنظم للرصد وذلك لزيادة الضمانات من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وينبغي تقديم تفسير كامل لأي فعل يخالف اللوائح التي تنظم معاملة المحتجزين. ويتم بصورة منتظمة رصد المعاملة التي يتم تلقيها من الشرطة وظروف الاحتجاز في مخافر الشرطة، ويتم تدريب ضباط الشرطة تدريباً خاصاً بغية منع حالات التعذيب أو سوء المعاملة. ويتم تقديم التدريب الأولي والمستمر لضباط السجون فيما يتعلق بمعاملة المحتجزين.

30-وهناك تفاوت ملحوظ بين عدد الشكاوى المقدمة ضد الشرطة فيما يتعلق بسوء المعاملة وعدد عمليات التحقيق والملاحقة لأن الأدلة أثبتت أنه لم تكن جميع الشكاوى مستوفية شروط القبول. ومنذ عام 2005، تبين أن سلطات الملاحقة القضائية كانت قد قصرت في عملها فيما يتعلق بتسع حالات. ومع ذلك، تبين في تحقيق لاحق أن جميع الشكاوى البالغ عددها تسعة شكاوىكانت شكاوى لا تستوفي شروط القبول. ويتم إعلام الأجانب الذين تحتجزهم الشرطة أو حراس الحدود بحقوقهم من خلال مترجم شفوي ويُسمح لهم بالتشاور مع ممثل من بلدهم الأصلي إذا رغبوا في ذلك. ويخضع أي موظف لا يمتثل لهذه الشروط للمساءلة الجنائية. ويتم تقديم الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة من جانب الشرطة إلى سلطة إدعاء مستقلة.

31- السيدة كوزلوفسكا (بولندا)، قالت إن هيئات حكومية وغير حكومية مختلفة تعتبر مسؤولة، بموجب خطط العمل الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص، عن اتخاذ إجراءات في مجالات محددة للقيام بالملاحقة، والحماية والوقاية. وينشط المجتمع المدني بصورة خاصة في تقديم الدعم للضحايا، وتوفير التدريب للخبراء ونشر الوعي في صفوف الجمهور. وتنفذ منذ عام 2006 منظمات غير حكومية برنامجاً للضحايا الأجانب تموله الحكومة بالكامل. وتم منذ عام 2009 تمديد الحماية المتوفرة للضحايا الأجانب لتشمل المواطنين البولنديين وأولئك الذين لم تعترف بهم وكالات إنفاذ القانونكضحايا الاتجار.

32-وبغية زيادة عدد المتّجرين الملاحقين أنشئت وحدات خاصة معنيّة بالاتجار على المستويين الوطني والمحلي في دوائر الشرطة ومكاتب السلطات الحدودية والمدّعين العامين. وقد ازداد عدد الضحايا الذين تم تحديد هويتهم وعدد المتجرين المدانين، ولا سيما منذ عام 2009. ويجوز أيضاً بموجب التعديل الذي أجري عام 2010 على قانون العقوبات، مقاضاة الأشخاص الذين يساعدون في التحريض على الاتجار بالبشر. وبغية معالجة الاتجار لأغراض العمل القسري، شاركت نقابات العمال وموظفو القنصليات ومفتشو العمل، إلى جانب رجال الشرطة وحرس الحدود في اتخاذ الإجراءات المناسبة. وتم لهذا الغرض وضع إطار للتعاون بين مفتشي العمل وحرس الحدود. وشرعت مجموعة خبراء أيضاً بتنفيذ مشروع رائد لاختبار برنامجها المتعلق بالأطفال ضحايا الاتجار.

33- السير نايجل رودلي سأل عما إذا كانت السوابق القضائية للجنة تؤخذ في الحسبان عندالاحتجاج بالعهد في المحاكم المحلية وإذا كان الرد بالإيجاب فما هو مدى ذلك. ويبدو بصفة خاصة أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في 23 أيار/مايو 2005 (الملف رقم 1 OPS3/05) قد لا يكون متطابقاً مع قرار اللجنة في قضية بيرتيرير ضد النمسا (البلاغ 1015/2001). وفي حال أخذ هذه القضية التي يبدو أنها مشابهة في الحسبان، من المفيد معرفة الموقف الذي اتخذته المحكمة إزاء آراء اللجنة.

34-وقال إنه يرحب بالإشارة إلى مدى تطبيق التشريع المتعلق بالإرهاب الذي أشار إليه الوفد على أرض الواقع. وقال إنه تم الإبلاغ عن إن هذا التشريع أدى إلى حرمان الأشخاص الذين يشتبهبأنهم متورطون في أفعال إرهابية، من التمتع بنفس حقوق الاستعانة بمحام والاطلاع على المعلومات التي يُحتج بها ضدهم في حال تقديم طلب للإقامة أو في حالة الترحيل. وتساءل عما إذا كانت هذه الشواغل لها ما يبررها وعما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في تطبيق أية تدابير لتحسين حقوق الأجانب الذين يلتمسون الإقامة أو تفادي الترحيل عندما يكون لديها معلومات تتعلق باتصالات مزعومة مع إرهابيين.

35- السيد ثيلين تقدم بتعازيه إلى حكومة بولندا على فقدان العديد من خيرة السياسيين والعسكريين في البلاد في حادث تحطّم طائرتهم في الاتحاد الروسي، في نيسان/أبريل 2010.

36-ولقد تعززت التزامات بولندا في مجال حقوق الإنسان منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، وأدى ذلك إلى تحسين حالة حقوق الإنسان فيها. وقد حدثت تغييرات هامة على المستويين الوطني والإقليمي في تاريخ بولندا الحديث، ويريد أن ينوّه بالدور الذي لعبته بولندا في سقوط حائط برلين.

37-وانتقل إلى التقرير الدوري السادس للدولة الطرف (CPR/C/POL/6) قائلاً إنه بالنظر إلى تمديد البرنامج الوطني لمنع التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (2004-2009) إلى عام 2013، فإنه يود معرفة كيفية قياس أثر هذا البرنامج. وتساءل عما إذا كانت الزيادة في عدد المحاكمات على جرائم العنصرية أو كره الأجانب منذ عام 2004 تعتبر دليلاً على نجاح البرنامج. لكنه أشار مع الأسف إلى تقارير المنظمة غير الحكومية التي تفيد بأنه على الرغم من إنشاء مكتب المفوض الحكومي المعني بالمساواة في المعاملة، فإنه لم يتم إيلاء الاهتمام الكافي للتغلب على مشكلة كراهية المثليين، وطلب سماع رأي الوفد فيما يتعلق بهذه المشكلة.

38-وقال إنالأجوبة الكتابية على قائمة المسائل الصادرة عن اللجنة (CCPR/C/POL/Q/6/Add.1) لم تتطرق إلى ذكر الروما، على الرغم من تفصيل شتىالبرامج والأحكام التشريعية المتعلقة بحقوق الأقليات. وتساءل عما إذا كانت بولندا تعاني من نفس المشاكل التي تعاني منها بلدان أخرى فيما يتعلق بجماعات الروما المتنقلة. وذكر أنه يود الحصول على المزيد من المعلومات بشأن مضمون التعديلات التشريعية الرامية إلى معالجة موضوع الاتجار بالأشخاص. وأضاف أن تم لفت نظر اللجنة إلى العيوب التشريعية فيما يتعلق بتعريف الأشخاص الذين يشاركون في عملية الاتجار ولا سيما فيما يتعلق بحالات التبني غير المشروع. وتساءل عما إذا كانت القوانين المتعلقة بالاتجارتتطرق إلى شراء الأطفال. وذكر أنه يود أيضاً معرفة ما إذا كان ضحايا الاتجار معفيين من قواعد الملاحقة القضائية بموجب "قانون الأجانب". وفيما يتعلق بموضوع برامج تدريب الموظفين القضائيين، أعرب عن قلقه إزاء تدريب المدعين العامين والقضاة معاً؛ وقال إن من شأن هذه الطريقة أن تغرس نهج المقاضاة في أذهان القضاة.

39- السيد الهيبة طلب تقديم مزيد من المعلومات عن كيفية استخدام البرنامج الوطني لمنع التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لمنع التمييز ضد شعب الروما، لأن مجتمعات الروما تعاني في أحيان كثيرة من الوصم وتواجه الطرد من عدد من البلدان في المنطقة. وقال إن الدولة الطرفاعترفت، في حوار سابق أجرته مع اللجنة، بأن جماعة الروما تواجه مختلف التهديدات وذكّر أنه يتم تنفيذ برنامج رائد لمنع تعرضهم للتمييز. وتساءل عن مدى فعالية هذا البرنامج، ولا سيما في الحد من أفعال كره الأجانب ضد هذه المجموعة، وما إذا كانت الدولة الطرف قد أدرجت، لدى مراجعة قانون العقوبات، تعريفاً محدداً لجرائم الكراهية والعنصرية. وطالب أيضاً بتقديم معلومات عن المحاكمات التي أُجريت بشأن جرائم كره الأجانب، مصنفة بحسب الجنس وعمر المجرمين، وعن سُبُل تحديد هوية الجناة. وتساءل عن التدابير المتخذة، منذ الحوار الذي أجرته الدولة الطرف في وقت سابق مع اللجنة، لإجراء تحقيقات في تدنيس المقابر اليهودية والمسيحية.

40-وأشار إلى النية المعلنة للدولة الطرف بإدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وبرامج تدريب موظفي الأمن وموظفي الدولة، وتساءل عما إذا كان سيتم وضع إستراتيجية وطنية مدمجة لتدريس حقوق الإنسان وعما إذا كانت المنظمات غير الحكومية ستشارك في صياغة برامج تثقيفية في مجال حقوق الإنسان. وتساءل أيضاً عما إذا تم إجراء مناقشات عامة بشأن قضايا حقوق الإنسان مع المنظمات غير الحكومية العاملة من أجل حماية حقوق الإنسان. وتساءل عما إذا كان الدافع العنصري معرف في قانون العقوبات كظرف مشدد، وطلب بتوضيح السلوك التمييزي الذي يُعتبر أنه يتمّ بدافع العنصرية. وقال إنه مهتم بصفة خاصة بمعرفة ما إذا كان بالإمكان اعتبار الكيانات القانونية وكذلك الأفراد بمثابة ضحايا التمييز بموجب قانون العقوبات، في حالة التمييز ضدهم بالاستناد إلى جنسية الأعضاء فيها. وتساءل عن التعاريف القانونية للكراهية والتعصب.

41-وأضاف أن اللجنة ترحب بمزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على التمييز بدافع الميل الجنسي، لأن المعلومات التي قدمتها مصادر غير حكومية أثناء نظر الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة وعملية الاستعراض الدوري الشامل أشارت إلى حدوث زيادة في السنوات الأخيرة في التهديدات التي يتعرض لها المثليون والمثليات وثنائيو الجنس ومغيرو الجنس. ولاحظ، مع القلق، أن التشريع المتعلق بالمساواة في المعاملة ليس شاملاً حيث إنه لا يتضمن التمييز على أساس الميل الجنسي. وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف ترغب في تصحيح هذا الوضع.

42-وأعرب عن أمله في معرفة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للنهوض بإدماج المهاجرين. وقال إن اللجنة ترحب بتقديم إحصاءات عن ملتمسي اللجوء مصنفة بحسب الجنس والفئة العمرية وبلد المنشأ وكذلك بمعلومات محددة عن المهاجرين من الأطفال والقصر غير المصحوبين وتساءل عن دور أمين المظالم المعني بالأطفال. وقال إنه يود معرفة الأسس التي يُستند إليها في رفض طلبات اللجوء وعما إذا كان مبدأ عدم الترحيل هو مبدأ تلتزم به الدولة الطرف.

43- السيدة كيلر قالت إنها تود معرفة السبب الذي حمل الدولة الطرف على التوقيع في عام 2000 على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام،دون التصديق عليه حتى الآن. وقالت إنه تم إعلام اللجنة بأن عملية اللجوء قد تقوض الحق في جمع شمل الأسرة إذا وصل ملتمس اللجوء إلى بولندا وغادرها إلى بلد طرف آخر في الاتحاد الأوروبي يُطبق لائحة دبلن الثانية، وإذا طلبت هذه الدولة الأخيرة من الشخص المعني أن يعود إلى بولندا. وإذا قبلت بولندا هذا الطلب وعاد مقدم الطلب إليها، فلن يكون باستطاعته أن يقدم طلباً لإعادة شمل الأسرة في بلد ثانٍ لأن بولندا تُعتبر هي البلد المسؤول عن منح مقدم الطلب وضع اللاجئ بموجب لائحة دبلن الثانية. وتساءلت عن التدابير المتخذة لضمان حماية الحق في إعادة لمّ شمل الأسرة حماية كاملة. وتساءلت عن مدى قدرة اللاجئين على الوصول إلى مراكز اللاجئين، وعما إذا كانت هذه المراكز قادرة على استيعاب مقدمي الطلبات الحالية والمتوقعة. وقالت إنها ترغب أيضاً في معرفة نتيجة مراجعة حسابات هذه المراكز.

44-وبالانتقال إلى السؤال 9 من قائمة المسائل، وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم وضع سياسة وطنية شاملة للنهوض بتوظيف أفراد المجموعات المحرومة من خلال إتباع نهج استراتيجي منتظم وطويل الأجل. وتساءلت عما إذا كان من المرجح موافقة مجلس الوزراء على مشروع خطة العمل الوطنية (2009-2011) وما هو سبب التأخير في الموافقة عليها.

45-وقد أظهر تقييم للفجوة بين الجنسين على مستوى العالم أن بولندا تأتي بعد إكوادور وبنما وسلوفينيا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. ويبدو أن التدابير المتخذة لتناول التوازن بين الجنسين في سوق العمل هي تدابير قام بها المجتمع المدني في معظمها. وتساءلت عما إذا كانت الدولة تنوي تقديم الدعم لهذه المبادرات. وبما أن المفوض الحكومي المعني بالمساواة في المعاملة قد اعترض على مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، قالت إنها تود معرفة أين وصل هذا المشروع وما هو موقف الحكومة بشأنه عندما يتم مناقشته في البرلمان. وتساءلت عن سبب استمرار التفاوت الكبير بين مشاركة الذكور والإناث في الحياة السياسية وفي المناصب العليا الحكومية والخاصة، وطلبت تقديم معلومات عن الإدارات التي تستخدم عدداً أكبر من النساء وعن الوظائف التي يشغلنها. وتساءلت أيضاً عما إذا تم اتخاذ أية تدابير لتصحيح الاعتراض على التعديلات التشريعية الرامية إلى جعل سن تقاعد المرأة يتطابق مع نظيره للرجل. وقالت إن اللجنة ترحب بتقديم بيانات مصنفة بشأن أثر التدابير الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية. وأخيراً، تساءلت عن سبب استمرار عدم المساواة في الأجور بين النساء والرجال في المناصب الإدارية العليا.

46-وبالنسبة إلى السؤال 11 من قائمة المسائل المتعلق بالعنف المنزلي، تساءلت عن تعليقات الوفد بشأن انعدام الأطر الزمنية الدقيقة لإصدار الأوامر الزجرية، وعن السبب الذي يحول دون قيام الشرطة بإصدار الأوامر الزجرية في مكان وقوع الحادث. وقالت إنه ينبغي للوفد أن يعلق أيضاً على الادعاءات بشأن رفض الدعاوى المتعلقة بالعنف المنزلي في مرحلة المقاضاة بشكل متواتر، وكذلك إجراءات المقاضاة المطولة، مما يؤدي إلى عزوف الضحايا عن تقديم الشكاوى. وقالت إنها تود أن تعرف لماذا تكون الشرطة ملزمة باحتجاز الشخص الذي يرتكب العنف المنزلي عندما يستخدم سلاح خطراً فقط، لأن الأفراد الذين يمارسون أفعال عنف شديدة قادرون على ممارسة العنف المنزلي دون استخدام هذه الأسلحة. وقالت إنها تود أيضاً أن تعرف لماذا لا يخول قانون العقوبات المتعلق بالعنف المنزلي الشرطة بإخراج مرتكب الفعل من المنزل وإصدار أمر الحماية منه. وقالت لماذا يقتصر سبيل التظلم المدني فيما يتعلق بالعنف المنزلي على إخراج الجاني من المنزل دون أن يتضمن إصدار أوامر بعدم الاتصال بالضحية أو بعدم المضايقة. وتساءلت لماذا يستغرق القضاة أكثر من شهر لإصدار أي قرار بإخراج الجاني من المنزل.

47-وبالانتقال إلى السؤال 12 تساءلت عن وتيرة استفادة المرضى، أو محاميهم الذين يتم تعيينهم حسب الأصول، من الآلية الجديدة التي تسمح للمرضى بتقديم شكوى "رأي معارض" من أجل الحصول على إجراء طبي لم يخضعوا له.

48-وتساءلت عن موقف الدولة الطرف بشأن مشروع تعديل قانون الدفاع عن "حقوق المرضى" في أيلول/سبتمبر 2010 الرامي إلى النص على آلية بديلة غير قضائية لإنفاذ حقوق المرضى في حالة سوء تصرف الطبيب مهنياً.

49-وبما أن مقدمي الشكوى الذين يرغبون في الاستفادة من آلية "الرأي المعارض" سيحتاجون لمساعدة قانونية للإشارة تحديداً إلى الحكم المتعلق بحقوق المرضى التي تم انتهاكها، وبالنظر إلى أن القرار الذي تتخذه اللجنة الطبية التابعة لمكتب المفوض المعني بحماية حقوق المرضى بشأن الموضوع هو قرار نهائي، تساءلت عن الطريقة التي تقترحها الدولة الطرف لإتاحة الآلية للمرضى المحتاجين.فهل ترغب الدولة الطرف في تقديم المساعدة القانونية اللازمة؟

50-ولاحظت أن المدة التي يستغرقها تقديم دعوى للحصول على رأي معارض قد تصل إلى ستة أسابيع وأن بعض الإجراءات الطبية التي يحرم منها المرضى، مثل الإجهاض، هي إجراءات تتأثر بالوقت، وتساءلت عن الإجراء الذي يجب اتخاذه لضمان معالجة مثل هذه الشكاوى معالجة سريعة.

51-وفيما يتعلق بالسؤال 13، قالت إنه تم إعلام اللجنة بأن الحوامل اللاتي تخضعن للإجهاض السري، لا تخضعن للملاحقة القضائية بموجب القانون المحلي بل أن الأشخاص الذين يساعدون المرأة الحامل على الحصول على الإجهاض، هم الذين تتم ملاحقتهم قضائياً. ودعت الوفد إلى تقديم تعليقات على هذه المعلومات.

52-وقالت إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت في قضية تيساك ضد بولندا ، أن الدولة الطرف لم تكفل حتى الآن إجراء عمليات الإجهاض في جميع الحالات التي يمكن تبريرها طبياً. ولا تزال هناك حالتان مماثلتان ( ر. ر. ضد بولندا وز. ضد بولندا ) معلقتان أمام المحكمة، وكانت قد استمعت المحاكم المحلية إلى حالتين بارزتين تتعلقان بمسؤولية عن ولادة غير شرعية. وكيف يمكن في ضوء هذا الحكم، تحسين التشريع القائم وآلية تقديم المريض للشكوى لضمان إجراء الإجهاض المبرر طبياً، في جميع الحالات؟

53-وقد أُعلمت اللجنة أنه يتم عملياً حرمان العديد من النساء من خدمات الصحة الإنجابية بما في ذلك خدمات الاستشارة فيما يتعلق بمنع الحمل، والاختبارات السابقة للولادة، وإنهاء الحمل بصورة مشروعة، وإنه يتم في معظم الأحيان تطبيق الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 1996، تطبيقاً غير صحيح. وكانت نتيجة ذلك، أن الإجهاض غير المشروع أصبح شائعاً للغاية وفقاً للتقارير ويقدَّر أن عدده يصل تقريباً إلى 000 150 حالة سنوياً. ودعت الوفد إلى التعليق على هذه المعلومات.

54-وانتقلت إلى السؤال 14، وتساءلت عن عدد حالات سوء المعاملة والتعذيب التي يحقق فيها أمين المظالم منذ عام 2007 وعن سبل الانتصاف المتوفرة للضحايا، إن وجدت. فهل بإمكان الأفراد مطالبة أمين المظالم بالشروع في التحقيق في حال عدم وجود قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقبل أن يحدث أي اتصال بين أمين المظالم والشرطة؟

55-وكانت اللجنة قد أُعلمت بأن الجناة الشباب يتعرضون بصفة خاصة لسوء المعاملة البدنية والتهديدات الرامية إلى انتزاع الاعترافات. فما هي الإجراءات التي تتخذها الدولة الطرف للتصدي لهذا الشاغل؟

56-وقالت إنه يتبين من رد الدولة الطرف أن مخافر الشرطة لديها وسائل رصد على مدار الساعة لتعزيز أمن المحتجزين، وتساءلت عما إذا كانت السجون تتخذ احتياطات مماثلة.

57-وقالت إنها تود أن تعرف أيضاً ما إذا كانت الدورات التدريبية المخصصة لموظفي السجون تغطي إجراءات الاستجواب المسموح به وغير المسموح به، وسبل الكشف عن حالات سوء المعاملة، والإجراء الواجب اتباعه لإبلاغ السلطات المختصة بحالات سوء المعاملة.

58-وفيما يتعلق بالسؤال 15، تساءلت عن الأسس التي يمكن الاحتجاج بها لوقف التحقيق في شكوى تتعلق بسوء معاملة محتجز ما. وما هو المعيار الإثباتي الذي ينبغي الوفاء به في كل مرحلة من جانب الفرد الذي يدعي سوء المعاملة على أيدي الشرطة؟ وقالت إنها تود معرفة ما إذا كان بإمكان أي سجين ما أو محتجز على الحدود، يرغب في تدوين سوء المعاملة المزعومة، أن يخضع لفحص طبي فوري ومستقل. وتساءلت عما إذا كان يتم إعلام المحتجزين بسبل الانتصاف المتاحة لهم في حالات التعذيب أو سوء المعاملة، إلى جانب الحق في تقديم شكوى إلى السلطة المختصة.

59-وقالت إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأت في قضية راشوالسكي وفيرنك ضد بولندا أن مقدمي الطلب تعرضوا لمعاملة مهينة ولا إنسانية على أيدي الشرطة البولندية. وتساءلت في ضوء القرار السابق للادعاء العام بوقف التحقيق في هذه القضية، عما إذا كانت الدولة الطرف تفكر في إعادة النظر في معايير المبادئ التوجيهية التي طبقها الادعاء العام عند اتخاذ قرار بوقف التحقيق في سوء المعاملة المزعوم؟

60-وقد أبلغت اللجنة أن الأجانب المحتجزين لا يتم عملياً إعلامهم بحقوقهم لأنه لا يسمح لهم إلا بإلقاء نظرة خاطفة على الوثائق المعنية ولأنهم غير قادرين في جميع الأحوال على فهم المضمون. كما أُعلمت اللجنة بأن المترجمين الشفويين لا يستطيعون أحياناً إيصال بعض أو جميع المعلومات المقدمة من السلطات إلى المحتجزين وذلك إما لأنهم لا يتكلمون لغة المحتجز بطلاقة أو لأن معرفتهم باللغة البولندية غير كافية. فما هو الإجراء الذي تتخذه الدولة الطرف رداً على هذه الشواغل؟

61- السيدة موتوك ، ذكّرت بالأحداث المأساوية التي تعرض لها الشعب البولندي خلال حقبتي الفاشية والشيوعية في القرن العشرين، وهنأت الدولة الطرف على التقدم الهائل الذي أحرزته خلال العقود الأخيرة.

62-وأشارت إلى البيان الذي ألقاه المفوض الحكومي المعني بالمساواة في المعاملة والذي يفيد بأنه يحق لمدارس الروم الكاثوليك الخاصة رفض توظيف معلمين مثليين أو معلمات مثليات، ولاحظت أن قانون العقوبات لا يتضمن أي حكم يحظر الخطب المفعمة بالكراهية الموجهة ضد الأشخاص بالاستناد إلى ميلهم الجنسي. وفضلاً عن ذلك، فإن بولندا لا تعترف بالزواج بين المثليين والمثليات، ولا يزودون بشهادة تثبت أنهم غير متزوجين، في حال رغبتهم في الزواج في بلد آخر.

63-وثمة مجال آخر مثير للمشاكل هو المساواة في الدين والمعتقد. فعلى الرغم من أن القانون يشترط أن يوفر نظام المدارس العامة دروساً لتحل محل دروس تعليم الدين مثل دروس الأخلاق، فإن عملية الأخذ بالبرامج الأخلاقية هي عملية بطيئة بشكل لا مبرّر له. وقد أعلمت منظمات غير حكومية اللجنة بأن المحكمة الدستورية لم تنجح في مواجهة النقص في الاستفادة من هكذا برامج. وطالبت بتقديم مزيد من المعلومات عن موقف المحكمة.

64-وقد ادعت المنظمات غير الحكومية أيضاً بأن الحكومة غير مستعدة لاتخاذ إجراءات حازمة لدعم المساواة بين الرجل والمرأة. وفضلاً عن ذلك، فإن بولندا وقَّعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون أن تصادق عليها بعد.

65-وعلى الرغم من أن بولندا لديها أمين مظالم معني بقضايا المساواة والتمييز، فإنها لم تمتثل، حتى الآن، لتوجيه الاتحاد الأوروبي الذي ينص على إنشاء لجنة معنية بالمساواة مستقلة عن السلطة التنفيذية. وخطة الدولة الطرف المتمثلة في إنشاء لجنة تحت سلطة أمين المظالم هي خطة تبين أنها أقل فعالية في بلدان أخرى.

66-وتساءلت عما إذا كان انتماء عدد الكبير من السكان إلى الروم الكاثوليك هو سبب للاعتراض على التدابير الرامية إلى التوصل إلى المساواة في تمتع المثلين والمثليات بالحقوق مع غيرهم أو إذا كانت مثل هذه المواقف تقتصر على النخبة الدينية.

67-وقالت إن موضوع المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بسن التقاعد هو موضوع يحظى بأولوية كبيرة في بلدان أوروبية عديدة. وقالت إنها تود معرفة التشريع الحالي والوضع العملي فيما يتعلق ببولندا.

68-وفيما يتعلق بحقوق المرضى، تساءلت عما إذا كان يشترط أن تكون أسرة الشخص المتوفى قد حصلت قبل وفاته على موافقته المسبقة للإطلاع على ملفه الطبي. كما قالت إنها تود معرفة ما إذا كان التشريع المتعلق بحقوق المرضى يتناول المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا الإحيائية ولا سيما علم الوراثة.

69- السيد عمر لاحظ من التقرير أن المرأة تشغل نسبة 20.34 في المائة من عضوية مجلس النواب (Sejm) ونسبة لا تتجاوز 8 في المائة في عضوية مجلس الشيوخ. والمرأة غير ممثلة بصورة كافية ولاسيما على المستوى المحلي أيضاً. وتساءل عما إذا كانت السلطات قد نظرت في موضوع الأخذ بنظام الحصص لتمثيل النساء في المؤسسات السياسية في البلد.

70-وقال إن بولندا تفرض قيوداًً صارمة عديدة على الإجهاض وأن سياسات تنظيم الأسرة أثارت أيضاً عدد من الأسئلة. ولاحظ أن وسائل منع الحمل الاصطناعية هي وسائل باهظة الثمن إلى حد ما، وتساءل عما إذا كان بالإمكان الحصول عليها دون وصفة من الطبيب. فمثلاً، هل يمكن للمرأة الحصول على حبوب منع الحمل التي ينبغي تناولها صباح يوم المضاجعة دون أن ترى طبيباً؟ وهل بإمكان الطبيب أن يرفض أن يصف وسائل منع الحمل بالاستناد إلى أسس غير طبية؟

71- الرئيس دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

72- السيد دزيوركوسكي (بولندا)، لا يوجد ما يمنع المحاكم البولندية من الاحتجاج بأحكام العهد وبالآراء القضائية للجنة. وعلى الرغم من أنها لم تفعل ذلك، حتى الآن، بالوتيرة الواجبة، فهناك بعض علامات على التحسن في هذا المجال. وقال إنه ذكر للتو، على سبيل المثال، الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 الذي أشار إلى المادة 25 من العهد وحكم البروتوكول الاختياري المتعلق بتقديم الشكاوى الفردية. وقد اعتمدت المحكمة على نشرة صادرة عن وزارة العدل يتعلق بتنفيذ العهد، ولا سيما على الفصل الذي يصف الطريقة التي ينبغي بموجبها تقديم الشكاوى. وقد تم توزيع المطبوع على جميع المحاكم والقضاة. وفضلاً عن ذلك، فإن الدورات التدريبية المخصصة للقضاة والمدعين العامين تتضمن وحدة خاصة بإجراءات تقديم الشكاوى. وتتخذ وزارة العدل وأفراد الهيئة القضائية أيضاً إجراءات لتعزيز الاعتماد بشكل أوسع على السوابق القضائية الدولية في الإجراءات القانونية.

73- السيد دزيالوك (بولندا)، قال إنه في حال إشارة طرف ما في الإجراءات القانونية إلى العهد، فإن المحكمة تأخذ بالتأكيد في الحسبان الأحكام ذات الصلة من رأي اللجنة عند إصدار حكمها. وعليه فمن الأفضل بالطبع أن تحدد المحكمة مثل هذه الصكوك أو الآراء القضائية بمبادرة منها. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تنظيم دورات تدريبية خاصة وإصدار مطبوعات بهذا الخصوص. وقد تم الأخذ بالوحدات ذات الصلة في دورات تدريب المدعين العامين والقضاة، وقام ممثلو مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان وغيرهم من أعضاء المنظمات غير الحكومية بتنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان. كما أن الصفحة الشبكية لوزارة العدل تقدم معلومات عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.