الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2551

Distr.: General

30 March 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2551

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الاثنين، 14 تموز/يوليه 2008، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

مشروع تقرير آيرلندا الدوري الثالث

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

تقرير آيرلندا الدوري الثالث (CCPR/C/IRL/3; CCPR/C/IRL/Q/3; CCPR/C/IRL/Q/3/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيس، اتخذ السيد كالاغر والسيد أوسيلغ والسيد إيلوورد والسيد أوتول والسيد ماكينتاير والسيد كينغستون والسيد كونولي والسيدة والش والسيد دونشا أوسوليفان والسيد كليسان والسيد كيفين أوسوليفان والسيد تيرني والسيد شيهاي والسيدة كيرك والسيدة لينك والسيدة هايس (آيرلندا) أماكنهم حول مائدة اللجنة .

2- السيد كالاغر (آيرلندا): شرح عند تقديم التقرير الدوري الثالث (CCPR/C/IRL/3) أنه يشغل وظيفة النائب العام التي هي ولاية دستو رية مستقلة عن الحكومة، تتمثل في إسداء المشورة للحكومة بشأن إعداد القوانين. وأضاف أن التقرير الدوري الثالث الذي استكمل بالردود الخطية يعرض بالتفصيل التقدم الذي أحرزته آيرلندا في مجال حماية حقوق الإنسان منذ النظر في التقرير السابق في عام 2000، وأنه يشهد أيضاً على عزم الحكومة على حل المشكلات التي حددتها اللجنة في ذلك الوقت. واستطرد قائلاً إن الإطار القانوني الحالي يكفل حماية حقوق الإنسان بصورة كبيرة، وإن الحكومة اتخذت تدابير تشريعية، بل اعتمدت أيضاً سياسات مناسبة بغية حماية حقوق الإنسان بصورة كاملة ومنسقة، وإنها على وعي مع ذلك بأنه لا يمكن القول قط في هذا المجال بأنه قد تم كل شيء على أفضل وجه، بل ما تزال هناك بعض التحديات التي ينبغي مواجهتها.

3- وفي آيرلندا، يعود عهد حماية حقوق الإنسان إلى إنشاء الدولة بالذات. ويحتوي الدستور منذ اعتماده في عام 1937 أحكاماً مهمة تتعلق بالحقوق الأساسية. وحتى لو بطل استعمال بعضها اليوم، فإن المحاكم تفسرها بالنظر إلى المفاهيم الأكثر حداثة المتعلقة بحقوق الإنسان. وبناء عليه، فإن الأمر يتعلق بنص متطور على الرغم من قدمه، وقد أثر تفسيره خلال السنوات السبعين الأخيرة تأثيراً كبيراً في التقاليد الآيرلندية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان. وحتى لو لم تكن الصكوك الدولية التي صدقت عليها آيرلندا بموجب المادة 29(6) من الدستور، مدرجة تلقائياً في القانون المحلي، فإن العديد من أحكام العهد تجد ما يقابلها في القانون. وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحظى بمرتبة شبه دستورية، ويجب بالتالي تفسير القوانين الآيرلندية بقدر الإمكان وفقاً لذلك الصك. ويجوز الاعتراض على أي قانون مخالف لحقوق الإنسان أمام المحكمة الكبرى أو المحكمة العليا، وإذا أعلنت المحكمتان أنه مخالف للدستور، فإنه يصبح بدون أثر. ويمثل ذلك ضمانة مهمة لأنه ليس هناك أي قيد على الشروط التي يجوز فيها إعادة البحث في دستورية القوانين. فالمحاكم ذات الدرجة الدنيا لا تختص بالمسائل المتعلقة بعدم الدستورية. غير أن ذلك ليس عقبة لأن الوصول إلى المحكمة الكبرى تلقائي. وثمة خاصية أخرى مهمة وقليلة الشيوع للدستور الآيرلندي، وهي أن للدستور "أثر أفقي"، أي أنه يجوز الاستناد إليه في الخلافات بين الأفراد، وليس بين الأفراد والدولة فحسب. وفي السنوات الأخيرة، صدر عدد من القرارات المهمة في بعض القضايا المتعلقة بالحقوق الدستورية، والتي لم تخص سوى الأفراد.

4- ويوجد في آيرلندا عدد كبير من المنظمات غير الحكومية النشطة والكفؤة، التي تسهر على أن تحافظ الحكومة وتطور التقاليد المتعلقة باحترام حقوق الإنسان. وحماية هذه الحقوق هي أيضاً في صميم سياستها الخارجية. وآيرلندا نشطة داخل منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، وتقدم دعماً مالياً وسياسياً إلى أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي ترى أن دورها أساسي. كما أنها تعلق أولوية كبيرة على ولاية اللجنة وأعمالها.

5- وكما يتضح من التقرير الدوري الثالث، فإن الحكومة اتخذت تدابير تشريعية مهمة لصالح حقوق الإنسان، وتأكدت أيضاً من إنفاذها. وقد بذلت جهوداً منسقة لمراجعة سياساتها واعتماد سياسات جديدة، وكذلك لإنشاء آليات مستقلة مكلفة بالسهر على تطبيقها. وثمة تقدم ملحوظ في هذا الشأن، هو إنشاء اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان عام 2001، تطبيقاً لاتفاق الجمعة العظيمة الموقع عام 1998، والمتوافق مع مبادئ باريس.

6- وقد أعادت الحكومة الآيرلندية النظر في بعض تحفظاتها على العهد، وهي على وشك اتخاذ قرار بشأن سحب تحفظها على المادة 14 بناء على اعتماد قانون عام 2007 (المعدل) بشأن الدفاع، والذي أدخل تغييرات مهمة فيما يتعلق بالانضباط العسكري والجرائم العسكرية. وكان التحفظ يتطبع بصورة أكبر بطبع الحذر الشديد من عدم توافقه مع شروط العهد. وأياً كان الحال، فإن أسباب القلق لم تعد موجودة. أما التحفظ على المادة 19، الذي احتفظت بموجبه آيرلندا على الحق في منح احتكار لبعض مؤسسات الإذاعة والتلفزة أو استلزام الحصول على ترخيص للعمل في هذه المجالات، فإنه ما زال قيد النظر. ويمكن شرح ذلك التدبير على أساس أنه في مطلع التسعينات من القرن الماضي لم يكن التشريع المتعلق بالإذاعة متطوراً بعد، وأنه لم يكن هناك احتكار، وإنما موقف مهيمن للقنوات والمحطات العامة. بيد أنه منذ نحو عشر سنوات، تطبق أحكام عادلة وشفافة على منح التراخيص، ومن المرتقب تطويرها في مشروع القانون الخاص بالإذاعة قيد المداولة حالياً في البرلمان. وبعد اعتماده، فإن النظام الآيرلندي المتعلق بمنح التراخيص سيكون متوافقاً تماماً مع العهد، ومن المؤكد أن يكون بالإمكان عندئذ رفع التحفظ على المادة 19 جزئياً، بل كلياً. وترحب آيرلندا بنصائح اللجنة في هذا الشأن، إذ إنها تعتبر أن الحصول على المعلومات لا غنى عنه لكفالة الحقوق الديمقراطية، ولا يوجد أي تقييد مهم بشأن ممارسة هذه الحقوق في مجال الإذاعة.

7- وفي 24 حزيران/يونيه 2008، اقترحت الحكومة مشروع قانون بشأن الشراكة المدنية، يسمح من جهة للمثليين جنسياً بتسجيل زواجهم، ويكفل من جهة أخرى حماية قانونية للمشتهين لأفراد الجنس الآخر الذين يعاشرون بعضهم بدون زواج. وثمة تدبير آخر اتخذته الحكومة استجابة لشواغل اللجنة، وهو إنشاء آلية للتحقيق في الشكاوى من الشرطة. ويتوفر للجنة الوسيط التي أنشئت عام 2005 موارد مهمة (101 موظف وثلاثة مفوضين)، وقد نوه باستقلالها الذي يتمشى تماماً مع أكثر المعايير الدولية صرامة. وبناء على تحقيق متعمق، نشرت محكمة (Morris)، وهي الهيئة المكلفة بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة، ستة تقارير عن سلوك أفراد شرطة (Garda Siochána) في منطقة (Donegal) في فترة التسعينات من القرن الماضي. وتدل التدابير الحازمة المتخذة تبعاً لنتائج ذلك التحقيق المستقل أن السلطة التنفيذية عازمة على فحص ومعاقبة كل خطأ ترتكبه الشرطة الآنف ذكرها، وكل هيئة من هيئات الدولة بوجه عام.

8- كما أحرزت آيرلندا تقدماً ملحوظاً في تحسين السجون. فقد باشرت إصلاحاً تشريعياً وإصلاحات للمنشآت نفسها لهذا الغرض. ويجري حالياً إعداد برامج طموحة للتجديد أو للاستبدال، ومن المرتقب وضع برامج أخرى كي تتوافق ظروف السجون مع المعايير الدولية. وخلال السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة، انخفض الاكتظاظ في السجون انخفاضاً كبيراً، وأنشئت 1200 زنزانة إضافية. وفضلاً عن ذلك، يتوفر حالياً لما يبلغ 75 في المائة من السجناء مغاسل ومراحيض في زنزاناتهم. ومع ذلك، فإن جميع الجرائم يجب ألا يعاقب عليها بالسجن، وللقضاة حرية التصرف لفرض العقوبة الواجب تطبيقها، وهم على وعي بأنه يجب أن تتمشى العقوبة ليس تبعاً لطابع الجريمة فحسب، بل كذلك تبعاً لمن يرتكبها، مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة. وفي الواقع، العقوبات التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى لا تحرم من الحرية في أغلب الحالات. وقد أدخل قانون عام 2007 الخاص بالسجون نظاماً جديداً للسجون يقوم على أساس أحكام قواعد السجون الأوروبية، وأنشأ الوظيفة المستقلة لمفتش السجون.

9- وقد أحرز أيضاً تقدم كبير في تعزيز المساواة بين الجنسين. فعلاوة على تنفيذ عدد كبير من التدابير التشريعية، وضعت خطط وآليات مختلفة بهدف منع أي تمييز يقوم على أساس الجنس، ومن بينها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة الموضوعة لفترة السنوات 2007-2016 والقائمة على أساس الخطط الوطنية السابق اعتمادها. وقد خصصت الحكومة ميزانية مهمة تبلغ 58 مليون يورو لمدة سبع سنوات لتمويل مبادرات تهدف إلى إنجاز عمل إيجابي والنهوض بدور المرأة في جميع قطاعات المجتمع. ويمكن القول بأن التشريع الآيرلندي وآليات المراقبة التي تدعمه تمثل حالياً بنية تحتية مهمة ومزودة بجميع الوسائل الضرورية لضمان المساواة بين الجنسين وفقاً للمعايير الأوروبية والدولية. وفضلاً عن ذلك، تعتزم الحكومة مكافحة العنف العائلي، وتسعى لتوعية السكان بهذه الظاهرة غير المقبولة استكمالاً للإطار القانوني الشامل الموجود منذ عهد بعيد. وعلاوة على ذلك، فإن القانون المقبل بشأن الشراكة المدنية ينص على تمديد الضمانات المنصوص عليها في قانون عام 1996 بشأن العنف العائلي إلى المثليين جنسياً، وتعزيز الضمانات المتاحة حالياً لمشتهي أفراد الجنس الآخر غير المتزوجين. وقد تم اجتياز مسافة طويلة بالتالي لتوفير الحماية الضرورية، غير أنه إذا تجاوزنا التدابير التشريعية مهما كانت كاملة، فإنه يجب أيضاً الإعلام عن وجود هذه الضمانات. ولذلك، أنشأت الحكومة في حزيران/يونيه 2007 المكتب الوطني المعني بمنع العنف العائلي والجنسي والتحيز الجنسي، والمعروف باسم كوسك (Cosc) نقلاً عن الكلمة الكلتية التي تعني "المنع". ويتمثل دور المكتب المذكور في التعاون مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية لتنسيق عمل جميع العاملين المعنيين بالأمر. كما تتمثل مهمته الأولية في إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف العائلي والجنسي والتحيز الجنسي بمساندة جميع الأطراف المعنية. ويتعين عليه أيضاً أن يحصي الخدمات المقدمة لحماية النساء من العنف، ويسعى لاستكمالها.

10- وينبغي التنويه أيضاً بالجهود المتواصلة التي تبذلها آيرلندا لحماية حقوق الغجر. فالدستور وكذلك القوانين بشأن المساواة الاجتماعية أو المهنية تحظر بشدة التمييز ضد هذا المجتمع. غير أنه هنا أيضاً لا تكفي التدابير التشريعية في حد ذاتها، ولذلك تسعى الحكومة للسهر على أن تترجم في الممارسات الاجتماعية، وتحاول جاهدة تحسين تنسيق الحلول على الدوام على المستويين المحلي والوطني للتغلب على المشكلات التي يواجهها الغجر. وينص اتفاق الشراكة الاجتماعية المعروف باسم "نحو عام 2016" على التعاون بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين لتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للغجر، ونفذت سياسات ومبادرات مختلفة بمشاركة ممثلي هذا المجتمع والأطراف المعنية الأخرى. ويستند نهج الحكومة إلى الاستماع إلى الطلبات، ولا يعني ذلك أنها تحكم لصالح أي طلب للمجتمعات أو للمنظمات غير الحكومية، وإنما تعطي لها الكلمة وتتخذ بعدئذ قراراتها التي تأخذ الشواغل المعبر عنها بعين الاعتبار تماماً.

11- ويتمثل أحد التغييرات الرئيسية التي شهدها المجتمع الآيرلندي منذ النظر في التقرير السابق في زيادة الهجرة بصورة ضخمة، إذ أدى وصول ما يزيد على 000 300 مهاجر منذ عام 1995 إلى زيادة كبيرة في السكان، الذين تمثل فيهم اليوم أكثر من 180 جنسية. وترحب الحكومة بهؤلاء المهاجرين وبالتنوع الذي يقدمونه، وتعلق أهمية كبيرة على إدماجهم في المجتمع. وقد أعدت مشروع قانون بشأن الهجرة، تجري قراءته حالياً في البرلمان، على أساس عدد كبير من إسهامات مختلف المصادر، وعينت وزيراً للهجرة السنة الماضية، عهدت إليه بمساعدة دائرة الهجرة بإعداد وتطوير وتنسيق سياسة للتكامل المشترك بين مختلف الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية المعنية بالأمر. وخصصت ميزانية مهمة لتنفيذ هذه الولاية الأساسية. ويعتبر الاتجار بالبشر الذي يمكن ربطه بالهجرة جريمة جنائية منذ اعتماد القانون الجديد المناهض للاتجار بالبشر في حزيران/يونيه 2008. ويقدم هذا النص إجابة كاملة عن مشكلة الاتجار بالبشر، ويؤدي إلى نفاذ الالتزامات الدولية لآيرلندا في هذا المجال. وفضلاً عن ذلك، أنشئت دائرة لمكافحة الاتجار بالبشر في شباط/فبراير 2008 بوزارة العدل والمساواة والإصلاح التشريعي بغية تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الممارسة.

12- وفي الختام، لفت المتحدث النظر إلى أن الحالة القانونية هي أساس المجتمع الديمقراطي، وهي لا تستلزم تشريعاً مناسباً فحسب، بل كذلك تدابير ملموسة لتنفيذ القواعد القانونية بفضل آلية تطبيق حيوية يجب أن توليها سلطات الدولة كل الأهمية المطلوبة. ويوفر النظام القانوني الآيرلندي إمكانات مهمة لدعم أسبقية القانون، وهو ما توضحه اجتهادات المحاكم، التي فسرت بحرية بالغة المبادئ الكبرى المقررة في دستور عام 1937، وبخاصة المبادئ المنصوص عليها في المواد الأساسية من 40 إلى 44. ولم تتوقف المحاكم عن التأكيد بأن الدستور نص حي، وهي تفسر أحكامه بالاستناد إلى مصادر قانونية أخرى، وبخاصة الاجتهادات الوفيرة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الأوروبية، بل كذلك أحكام القانون الدولي، وبوجه خاص أحكام العهد. ولا شك أن النظام القانوني الثنائي الآيرلندي قابل للتحسن، غير أنه يسمح للأفراد بالالتجاء إلى المحاكم في حالة انتهاك حقوقهم. وهكذا، فإن مسائل مهمة تتعلق بحقوق الإنسان ترفع إلى السلطة القضائية بانتظام للنظر فيها. وينص نظام محامي الإجراء (solicitors) ومحامي المرافعة (barristers) على أنه لا يجوز أن يرفض محامو المرافعة الدفاع عن شخص يريد المطالبة بحقوق منصوص عليها في الدستور أو في الصكوك الدولية التي انضمت إليها آيرلندا. وعندما يكون الشخص من وسط اجتماعي متواضع، فإنه يلجأ عادة إلى مكتب صغير لمحامي الإجراء الذين يمكن لهم إحالة القضية إلى محام مرافعة متخصص في المجال إذا لم تتوفر لهم الاختصاصات المطلوبة. ويوضح النظر في القضايا الدستورية المهمة بجلاء أن بعض مبادئ الدستور الأكثر أهمية وضعت بفضل عمل قام به أفراد عاديون للمطالبة بحقوقهم أمام المحاكم.

13- وثمة عنصر آخر مهم للغاية لتعزيز الحالة القانونية خلال السنوات الأخيرة، يتمثل في التفاعل بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية ولجنة حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية الأخرى. فقد سمح التعاون في هذا المجال للسلطات الآيرلندية بأن تحصي على نحو أفضل المسائل التي ما زالت تستدعي اتخاذ تدابير من حيث النصوص وفي الحياة اليومية. وهكذا، إذا لم تدرج آيرلندا العهد بعد في قانونها المحلي، إلا أن الحقوق التي يكرسها العهد تتمتع بالحماية على نطاق واسع وفعال بفضل الآليات السابق ذكرها. وستواصل السلطات الآيرلندية العمل لزيادة تحسين الوضع، لأنه قد يكون من الخطأ اعتبار أنه تم التغلب على جميع الصعوبات. غير أنها حريصة على ألا يؤخذ التشريع في الاعتبار فحسب، بل كذلك التدابير الملموسة التي تحقق حماية حقوق الإنسان، عند تقدير تطبيق العهد.

14- الرئيس : شكر رئيس الوفد الآيرلندي على عرضه للتقرير، ودعا الوفد إلى الإجابة عن الأسئلة من 1 إلى 22 الواردة في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث (CCPR/C/IRL/Q/3). وأضاف أن الإجابات لن تقدم على جزءين خلافاً للمعتاد، لأن رئيس الوفد لن يتمكن من المشاركة عقب النظر في التقرير ، بل سيكون بإمكانه الرد على أكبر عدد ممكن من الأسئلة.

15- السيد كالاغر (آيرلندا): قال فيما يخص مسألة إدراج العهد في القانون المحلي إن السلطات الآيرلندية تسهر على أن تكون جميع أوجه الحقوق الأساسية المنصوص عليها في العهد منعكسة في القوانين الوطنية وفي تفسير الأحكام الدستورية، كما تسهر على إدراج أي صك دولي على نحو يتمشى مع الدستور، إذ يتعلق الأمر هنا بمعيار مطلق. وفيما يخص العهد، احتجت به المحاكم في قضايا عدة، لا سيما في إطار تطبيق القانون الخاص بالمهاجرين.

16- وبالنسبة إلى التحفظات على مختلف مواد العهد، وفي أول الأمر التحفظ المتعلق بالمادة 14، والذي احتفظت آيرلندا بموجبه بحق تطبيق إجراءات موجزة تتوافق مع قواعد المرافعات السارية على المخالفات القليلة الأهمية للتشريع العسكري، أوضح المتحدث أن قانون عام 2007 المعدل لقانون الدفاع قد حسن بصورة ملموسة الوضع فيما يخص الانضباط العسكري، إذ إن ذلك القانون ينص على إنشاء سلطة عسكرية مستقلة مكلفة بالملاحقات القضائية، ومشابهة لمؤسسة النائب العام في المجال المدني. وعلاوة على ذلك، عيّن مدير للمحاكم العسكرية مسؤول عن إدارة ومراقبة أنشطتها. وينص القانون أيضاً على تعيين سلطة قضائية عسكرية مستقلة تتكون من قاض واحد أو أكثر لا يقبل العزل ويسدي المشورة إلى المحاكم العسكرية بشأن المسائل القانونية. وبالنسبة إلى مخالفات النظام العسكري الأكثر خطورة، يجب أن توافق النيابة العسكرية على حفظ القضية أو على تطبيق إجراءات موجزة. وإذا أحيل المعني بالأمر إلى محكمة عسكرية، وجب أن يرسل إليه الملف كي يعطي تعليماته. وفي كل الأحوال، حق الاستئناف مكفول. ويجب الإشارة أيضاً إلى اعتماد تدابير أخرى من قبيل وقف العقوبات الحارمة للحرية في هذا السياق، وتسوية درحة العقوبات، وإنشاء لجنة جديدة مكلفة بالمسائل المتعلقة بالقواعد المطبقة على المحاكم العسكرية.

17- وبالنسبة إلى التحفظ على الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، أوضح المتحدث أن التغييرات المهمة التي طرأت في مجال الإذاعة والتلفزة تبرر تماماً سحبه، ومن المرتقب أن تقرر ذلك الحكومة الآيرلندية قريباً. وقد أتاح تطبيق التوجيه الأوروبي الصادر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1989 بشأن "التلفزيون بلا حدود" الفرصة للسكان الآيرلنديين للاستمتاع بالعديد من البرامج التلفزيونية التي تبثها قنوات قانونية للدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي يجوز لها أن تبث برامجها دون أن تكون عرضة لأي مراقبة. وقد سمح تطبيق ذلك التوجيه أيضاً بالوصول إلى المعلومات التي تبثها تلك القنوات دون أي قيد. ومن المرتقب زيادة تحسين نظام الترخيص في مجال الإذاعة والتلفزة بفضل القانون الجديد الذي يجري الاطلاع على مشروعه في البرلمان حالياً. ويهدف ذلك النظام إلى التغلب على الصعوبات المرتبطة بنقص الترددات الهرتزية، وهي الصعوبات التي سمح ترقيم الإشارات التلفزيونية بإزالتها إلى حد كبير. وتحدد سلطة مستقلة نطاق التردد الذي يمكن أن تستخدمه القنوات والبرامج التلفزيونية والإذاعية. وتمنح اليوم اللجنة الآيرلندية للإذاعة والتلفزة عقوداً على أساس معايير موضوعية لا تهدف إلى فرض قيود على بث المعلومات، بل تهدف إلى مراعاة ضرورة ترويج التنوع الثقافي خاصة. وتشكل أحكام مشروع القانون الجديد بشأن الإذاعة والتلفزة تقدماً مهماً للغاية، ومن المرتقب أن تحسن بصورة أكبر الوصول إلى المعلومات، إذ إنها تنص خاصة، لضمان حسن تطور خدمات الإذاعة والتلفزة وإعداد مجموعة كبيرة من الخدمات التي تراعي مصلحة جميع أفراد المجتمع، على أن تكلف السلطة المختصة الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات بإعداد خطة لتخصيص نطاق تردد للإذاعة الصوتية. وينبغي أن تسهر السلطة الجديدة المسؤولة عن الإذاعة على أن يراعي ذلك التخصيص ضرورة انعكاس التنوع الاجتماعي. ومن المرتقب بعدئذ إنشاء لجنة مكلفة بالعقود، تسدي المشورة إلى السلطة المسؤولة عن الإذاعة بشأن العقود. ويهدف مجمل الجهاز إلى إتاحة الإذاعة لجميع أصحاب المصلحة، وإلى تشجيع تطوير الإعلام والحصول على المعلومات. وأضاف المتحدث في هذا الصدد أن الوفد الآيرلندي سيرسل إلى اللجنة، إن رغبت، صورة من مشروع القانون الجديد، بحيث يمكن لها أن تلاحظ أن أحكامه المتعلقة بمنح التراخيص لا تخالف إطلاقاً أحكام الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، بل إنها تكفل على العكس الحقوق المحمية بموجب هذه المادة.

18- وفيما يتعلق بضرورة تعدد ملكية وسائط الإعلام، ينبغي ملاحظة أن الحكومة الآيرلندية أنشأت فريقاً رفيع المستوى مختصاً بالمسألة، وأنها تنظر حالياً في التقرير الذي قدمه إليها هذا الفريق. ومن الملاحظ بوجه عام أن تدخل الدولة في مجال الإذاعة والتلفزة قد انخفض إلى حد كبير خلال السنوات الأخيرة، لا سيما نتيجة لتطبيق التوجيه الأوروبي "التلفزيون بلا حدود". ونظراً لجميع هذه العوامل، تفكر السلطات الآيرلندية بصورة جدية للغاية في سحب تحفظها على الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

19- وتواصل آيرلندا التقدم في سبيل التطبيق الكامل للمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 10 من العهد. غير أن النسبة المتوسطة اليومية للمتهمين المتواجدين في مراكز الاحتجاز والتوقيف لا تزال مرتفعة جداً (نحو 65 في المائة). وفي الوقت الراهن، وفي انتظار إنجاز برنامج بناء سجون جديدة، يحول اكتظاظ السجون بوجه عام وتفضيل العديد من المتهمين احتجازهم قبل المحاكمة في منشأة تقع بالقرب من منازلهم دون فصل المتهمين عن المحكوم عليهم بشكل كامل. ومع ذلك، فقد أدخلت السلطات الآيرلندية تحسينات مهمة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، إذ إنها وضعت برنامجاً واسع النطاق يهدف إلى أن تتوافق السجون مع المعايير الدولية الأكثر تقدماً في هذا المجال. وبناء عليه، فمن المرتقب إنشاء سجن جديد يوفر 1200 زنزانة إضافية في شمال عاصمة مقاطعة دبلن بحلول عام 2011 أو عام 2012. وسيشدد في هذا السجن على تربية السجناء وتأهيلهم المهني وإعادة إدماجهم في المجتمع. ومن المرتقب أيضاً أن يوفر سجن حديث آخر يقع في منطقة مونستر 440 زنزانة إضافية. وفي 4 تموز/يوليه 2008، كان هناك 449 متهماً محتجزاً في سجن كاسليرا أو في سجن كلافرهل في دبلن، وكان 243 متهماً آخر محتجزاً في مراكز احتجاز أخرى. وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الموقوفين 3605 أشخاص. وفضلاً عن ذلك، اعتمد نظام جديد للسجون ينص على ضمانات مهمة بشأن حقوق السجناء، لا سيما الاعتماد على مستشار قانوني في أي وقت يرى مدير السجن أنه معقول.

20- وتحرص الحكومة الآيرلندية أيضاً على أن يخرج الشبان الذين يقل عمرهم عن 18 سنة من عالم السجون بأسرع ما يمكن. ولهذا الغرض، وافقت في آذار/مارس 2008 على إنشاء مدرسة وطنية للقاصرين المسجونين، من المرتقب أن تستقبل شباناً يتراوح عمرهم بين 16 و18 سنة، وتوفر خدمات تربوية تأخذ في الاعتبار ضرورة حماية القاصرين وإعادة إدماج الأحداث الجانحين في المجتمع. وقد تعهدت السلطات العامة من جهة أخرى بتخصيص مبلغ مهم قدره 43 مليون يورو لإنشاء مراكز احتجاز وتوقيف مناسبة لظروف القاصرين.

21- ولم تسحب السلطات الآيرلندية تحفظها على الفقرة 1 من المادة 20 من العهد، إذ إنها ترى أن التشريع المحلي يتوافق مع أحكامها الأساسية. وتتميز آيرلندا حسب تقاليدها التي تعود إلى عهد بعيد بالحياد الذي أثر تأثيراً كبيراً في القرار الذي اتخذته مؤخراً بشأن اعتماد معاهدة لشبونة خاصة. ويحظر الدستور مثلاً مشاركة آيرلندا في قوات الدفاع الأوروبية. وتؤكد سياسة الحياد بانتظام سلطات الدولة التي تمتنع بذلك عن كل دعاية للحرب. وتخضع خدمة أفراد القوات المسلحة الآيرلندية في الخارج لموافقة كل من الحكومة ومجلس العموم الآيرلندي (Dáil Éireann)، ولا يجوز ممارستها سوى في إطار قوة تصرح بها الأمم المتحدة.

22- ومن أجل ضمان تطبيق المادة 20 من العهد بوجه عام، ينص قانون في آيرلندا على أن أي تحريض على الكراهية على أساس اعتبارات وطنية أو إثنية أو غيرها يعتبر جريمة، وقد اتخذت إجراءات قضائية سابقاً في هذا الشأن. وسهر المشرع الآيرلندي على مراعاة ضرورة حماية حرية التعبير المنصوص عليها في العهد، بإقراره الحظر الأساسي المنصوص عليه في المادة 20. وإذا لم يكن هناك قانون محدد يحظر الدعاية للحرب، إلا أن التشريع الآيرلندي يوفر الضمانات الأساسية الضرورية.

23- وفيما يخص التدابير المتخذة لحماية النساء من العنف العائلي، وخاصة تمويل خدمات المساعدة المقدمة إلى الضحايا، ذكر المتحدث أن هذا التمويل قد ازداد زيادة كبيرة خلال العقد الأخير. فقد ارتفعت بوجه خاص الاعتمادات التي خصصتها إدارة خدمات الصحة لمنشآت مساندة الضحايا من 16 مليون يورو عام 2006 إلى 20.5 مليون يورو عام 2008. كما ارتفع تمويل وزارة العدل والمساواة والإصلاح التشريعي للتدابير الرامية إلى إذكاء الوعي وبرنامج العمل المخصص لمرتكبي أعمال العنف من 000 350 يورو عام 2000 إلى نحو 3 ملايين يورو عام 2008. وستخصص هذه الوسائل أساساً لمكافحة العنف العائلي ضد النساء. أما البرنامج المخصص لمساندة الأسرة، والذي هو أوسع أثراً، فإنه يسمح بمساعدة ضحايا العنف العائلي.

24- ويؤدي المكتب الوطني لمنع العنف العائلي والجنسي والتحيز الجنسي، الذي أنشئ في حزيران/يونيه 2007، دوراً مهماً للغاية في مجال التربية والوقاية. وهو يعمل بالتعاون مع السلطات العامة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات لكفالة تقديم خدمات منسقة إلى ضحايا أعمال العنف هذه. ويؤدي وظائف عدة، من بينها التوعية بجسامة أعمال العنف وما لها من تأثير والإعلام عن المساعدة المحلية التي توفر للضحايا، وإعداد معايير واستراتيجيات بشأن تقديم الخدمات وتسهيل تنفيذها عند الضرورة، وإعداد برامج للتدريب على معالجة أعمال العنف هذه وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، واتخاذ تدابير إيجابية تستهدف مرتكبي أعمال العنف العائلي، واعتماد تدابير لتوجيه ومساندة أنشطة اللجنة الوطنية الرئيسية المكلفة بأعمال العنف ضد النساء وهيئاتها الفرعية، وتطبيق توصيات الفريق الخاص المعني بأعمال العنف ضد النساء، وإنشاء هيئة للبحث في هذا المجال وتمثيل آيرلندا في الندوات الدولية، وبخاصة الأوروبية، وتقديم مقترحات بشأن تعديل السياسات والقوانين في هذا الشأن. وتتمثل الأولويات التي حددت للمكتب المذكور لعام 2008 في إعداد نظرة مشتركة لجميع الدوائر الوزارية المعنية باستحداث استراتيجية وطنية لمنع أعمال العنف العائلي والجنسي والتحيز الجنسي، وتشجيع محاور جديدة على تطوير سياسات في هذا المجال، وانتهاج نهج جديد في مجال البحث والاتصال، ودراسة الوسائل الكفيلة بتنفيذ أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. وعلاوة على هذه المهام، فإن المكتب مكلف أيضاً بإيجاد حل للمشكلات الحالية الأكثر حدة. وذكر المتحدث في الختام أنه ليس هناك أي شك في أن أعمال العنف العائلي ضد النساء تشكل تجربة مرعبة للضحايا وانتهاكاً جسيماً لحقوقهن الأساسية، وأن سلطات الدولة تؤدي في هذا المجال عملاً حازماً. وأضاف أن الوفد الآيرلندي على استعداد لموافاة اللجنة إن رغبت بإيضاحات أكثر استفاضة عن التدابير التي اتخذت في هذا الشأن.

25- وفيما يخص التعديل المحتمل للفقرة 2 من المادة 41 من الدستور، وجه المتحدث النظر إلى أن الحالة تشكل مثالاً مهماً للطريقة التي قدمت فيها المحاكم تفسيراً يلغي كل عنصر تمييزي من الأحكام التي تعتبرها اللجنة تمييزية. ففي الواقع، أكدت المحكمة العليا في قضيتين نظرت فيهما مؤخراً أن أحكام الفقرة 2 من المادة 41 من الدستور يجب أن تفسرها المحاكم اليوم على أنها تنطبق بلا تمييز على الرجال والنساء. وتهدف هذه الأحكام إلى الإقرار بأهمية العمل المنجز لمصلحة الأسرة والأطفال سواء كان من فعل امرأة أو رجل. ويستمد هذا الموقف مصدره من المادة 45 من الدستور، المتعلقة بالمبادئ الرئيسية للسياسة الاجتماعية، والتي لا يجوز للمحاكم الحكم فيها، والتي تعبّر مع ذلك عن الأهداف الطموحة بوجه خاص التي كانت تنزع إليها آيرلندا عام 1937. وتثبت هذه المبادئ الرئيسية تعهد الدولة بألا يضطر المواطنون الآيرلنديون، الرجال والنساء، بسبب ضروريات الحياة الاقتصادية إلى العمل وإهمال واجباتهم الأسرية. وقد يتطلب التعديل الصريح للفقرة 2 من المادة 41 من الدستور إجراء استفتاء، غير أن تنظيم الاستفتاء مهمة صعبة للغاية. ومع ذلك، أكد المتحدث للجنة أن من المستحيل أن يكون تفسير الدستور تمييزاً بسبب الجنس أو أي اعتبار آخر، وذلك خاصة أن المادة الأولى من الدستور تقر بالمساواة بين الجميع أمام القانون. ومن جهة أخرى، غالباً ما أتيحت للمحاكم الفرصة لتفسير المادة الأولى من الدستور بصورة متحررة للغاية، ولكنها تسهر بوجه عام على مراعاة مبدأ المساواة بين الجنسين مراعاة تامة. وإذا كان نص الدستور لم يعدل، إلا أن الضمانات من التمييز بسبب الجنس موجودة والشروط المنصوص عليها في التعليقات الختامية السابقة للجنة مرعية. وأياً كان الحال، فإن الأحكام التشريعية ما هي إلا أحد العناصر التي تسمح بضمان المساواة بين الرجال والنساء، كما ينبغي تقدير ما يتم في الحياة اليومية. وأضاف المتحدث أن اللجنة طلبت معلومات أكثر استفاضة عن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، فأوضح أن استراتيجية جديدة في هذا المجال اعتمدت عام 2007، وأن من المرتقب تطبيقها حتى عام 2016، وأنها تراعي توصيات الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة لعام 2002، وتلبي التعهدات التي اتخذت في إطار الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين. وتحتوي هذه الاستراتيجية 20 هدفاً أساسياً، وتنص على أكثر من 200 تدبير يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وكفالة الحماية الاجتماعية للنساء بحيث يصبحن مواطنات نشيطات ويتمتعن بالمساواة في الحقوق بلا تحفظ. وقد خصص مبلغ قدره نحو 60 مليون يورو في إطار خطة التنمية الوطنية لفترة السنوات 2007-2013 لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة. وأضيف هذا التمويل إلى مبلغ قدره 68 مليون يورو مخصص لتدابير إيجابية بموجب هذه الخطة الوطنية. وتشرف على تنفيذ الاستراتيجية وزارة العدل والمساواة والإصلاح التشريعي بالتعاون مع لجنة مشتركة بين الوزارات تجتمع مرتين في السنة. وستقدم اللجنة المذكورة بياناً عن عملها إلى لجنة للمراقبة مشتركة بين القطاعات تضم ممثلين لمؤسسات الدولة الرئيسية وللشركاء الاجتماعيين، وسيترأسها الوزير المكلف بمسائل المساواة والإعاقة والصحة العقلية. وتسهر الحكومة الآيرلندية على تنسيق أنشطة الدوائر والمؤسسات المعنية. وقد أحرزت تقدماً فعلياً في هذا المجال.

26- وقد وافقت الحكومة الآيرلندية على رؤوس فصل لمشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بالشراكة بين أشخاص من نفس الجنس، ويجري إعداده حالياً من قبل دوائر النائب العام. وسيقدم مشروع القانون إلى هذا النوع من الشراكة ضمانات تقدمية مشابهة إلى حد كبير الضمانات التي يتمتع بها مشتهو أفراد الجنس الآخر المتزوجون، لا سيما فيما يخص حقوق الملكية والحماية من أعمال العنف. غير أنه ما زالت هناك بعض الاختلافات التي كانت موضع انتقادات عديدة. ولكن نص مشروع القانون هو بوجه عام ثمرة دراسة متعمقة أخذت فيها مختلف وجهات النظر بعين الاعتبار. ويجب ألا يغفل عن الذهن أيضاً أن القانون الجديد ينبغي أن يكون متوافقاً مع أحكام الدستور الذي يحمي الزواج، وهو المؤسسة التي تزوج رجل بامرأة وفقاً للقانون الأساسي الآيرلندي. وعلى كل حال، فإن مشروع القانون يشكل تقدماً كبيراً، وينبغي أن يسمح بإزالة جميع شواغل اللجنة. وأضاف المتحدث في الختام أن الوفد الآيرلندي على استعداد لموافاة اللجنة بأية إيضاحات تكميلية في هذا الصدد.

27- وفيما يخص التدابير الرامية إلى مكافحة الإرهاب واحترام ضمانات العهد (السؤال رقم 7)، اعتمدت الحكومة قانون عام 2005 بشأن العدالة الجنائية (الجرائم الإرهابية) بغية وضع مختلف الصكوك الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب موضع التنفيذ، والتكيف بالبيئة الدولية الجديدة بعد هجمات أيلول/سبتمبر 2001. ولا يقدم ذلك القانون تعريفاً للإرهاب في حد ذاته، وإنما يتعلق بمختلف الجرائم التي يشملها الإرهاب، ويعزو إليها طابعاً خاصاً في حالة ارتكابها في إطار أنشطة إرهابية أو أنشطة مرتبطة بالإرهاب، التي هي مفاهيم يعرفها القانون بوضوح. وفي قضايا الإرهاب، يجيز قانون عام 1939 بشأن التعدي على أمن الدولة، والمعدل عام 1998، بعض المخالفات لأحكام القانون العام. وتثير إمكانية تطبيق هذين القانونين في سياقات أخرى خلاف سياق مكافحة الإرهاب وسريانهما أكثر مما هو ضروري بعض الشواغل التي يمكن فهمها. وتعير الحكومة الآيرلندية انتباهها لهذه المسائل، ويتعين عليها مع ذلك أن تواجه تهديداً إرهابياً حقيقياً، وترى أن التدابير التي ينص عليها هذان القانونان تتناسب مع جسامة الخطر.

28- وتنطبق الضمانات القضائية التي ينص عليها الدستور بوجه عام على قضايا الإرهاب. وعندما تفصل المحكمة الجنائية الاستثنائية في نزاع، فإنها تتحقق من أن ضمانات الإجراءات النظامية قد طبقت، ومن أن الاعترافات لم يحصل عليها بالإكراه، ومن أن القانون قد احترم. وعلاوة على ذلك ، فإن أي شك فيما يتعلق باحترام الحقوق الدستورية للمتهم، وبطريقة الحصول على اعترافاته، يكفي للحكم بعدم قبولها. وتثبت اجتهادات المحكمة الجنائية الاستثنائية أن المحكمة تحققت من أن الإجراءات كانت نظامية، ومن أن حقوق المتهم قد احترمت.

29- ويبدو أن السلطة الممنوحة لرئيس النيابة العامة، والتي يقرر بموجبها إحالة قضية إلى المحكمة الجنائية الاستثنائية بسبب أنها لا تدخل ضمن اختصاص محكمة عادية، تثير شواغل اللجنة. وقد أنشئت لجنة هدرمان (Hederman) عام 1999 لدراسة تلك المسألة خاصة. وتقريرها النهائي الذي وضع عام 2002 هو موضع النظر حالياً من قبل الحكومة. والمشكلات التي أثارها التقرير معقدة، ولا يمكن حلها بسهولة. ويحرص الوفد مع ذلك على التأكيد أن آيرلندا تطبق نظاماً للحماية واسع النطاق في إطار الإجراءات الجنائية الخاصة، وأن الاحتفاظ بالمحكمة الاستثنائية يبررها دوام الظروف التي أدت إلى إنشائها، وهو ما أكدته الهيئات المختصة.

30- وقد أعلنت الحكومة الآيرلندية علناً ومراراً معارضتها التامة لترحيل الأشخاص غير القانوني. وقد ورد ذلك الموقف بوضوح في رسالة لمدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، ثم كررته وزارة الخارجية بالذات. وقد أرفقت الرسالة بتقرير للجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان خصص لتلك المسألة وجاء فيه أن اللجنة المذكورة أكدت أنه ليس هناك أي دليل إثبات، بل أي ادعاء محدد، يؤيد افتراض ترحيل الأشخاص غير القانوني من الأراضي الآيرلندية. وبالمقابل، وتبعاً للحكومة، فإن التقرير النهائي للجنة لم يبين بما فيه الكفاية الدقة التي تم بها تناول مسألة الضمانات الدبلوماسية. وتحدد الحكومة بدقة نطاق ومضمون التأكيدات، وتتحقق من التعويل عليها، وتتأكد من أنها تستند إلى وقائع. وقد رأت أن التأكيدات التي تلقتها من حكومة الولايات المتحدة، علاوة على أنها صدرت عن دوائر السلطة العليا وأكدها الرئيس بنفسه ووزيرة الخارجية، تلبي تماماً المعايير المطلوبة.

31- وتحقق الشرطة من جهتها في كل ادعاء يتعلق باستخدام المطارات الآيرلندية لأغراض غير مشروعة، وتقدم الملف إلى رئيس النيابة العامة الذي يقرر التدابير الواجب اتخاذها تبعاً للظروف الخاصة للقضية. وقد أجرت الشرطة عمليات تفتيش على متن ثلاث طائرات مدنية اشتبه في أنها استخدمت في عمليات ترحيل الأشخاص غير القانوني. وتبين أن الشبهات في الحالات الثلاث لم يكن لها أساس من الصحة، ولم يتخذ أي تدبير بالتالي. ولم يبلّغ عن أي نشاط مريب آخر. ويوفر تدريب متخصص بشأن مسألة ترحيل الأشخاص غير القانوني لأفراد الشرطة الوطنية، كي يتمكنوا من التحقيق في هذا النوع من القضايا بصورة فعالة. وفي هذا السياق، ترى الحكومة أنها تفي تماماً بالتزاماتها الوطنية والدولية على حد سواء. وينبغي التذكير أيضاً أنه، بناء على اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، يجوز للطائرات المدنية أن تهبط في الأراضي الآيرلندية فقط شرط احترام بعض الشروط التي اقترحت آيرلندا تعزيزها بإدخال بعض التعديلات على الاتفاقية.

32- ولم تعتمد آيرلندا أي تدبير يرمي إلى قصر مخالفة العهد على المخالفات التي تصرح بها المادة 4 من العهد فحسب (السؤال رقم 8) منذ تقديم تقريرها السابق. ولم تستخدم حق المخالفة، بل تواصل تطبيق حظر كل تمييز يقوم على أساس الأسباب الوارد ذكرها في الفقرة 1 من المادة 4.

33- وعقب رفض الاقتراح الرامي إلى تعديل الدستور بالاستفتاء عام 2002 وتطبيقاً لتوصية لجنة البرلمان المتعددة الأطراف بشأن الدستور، أنشأت الحكومة وكالة للنساء الحوامل اللاتي يواجهن مصاعب بغية تخفيض عدد حالات الحمل غير المرغوب، بفضل تقديم خدمات المشورة المجانية ووسائل منع الحمل، وخفض عدد حالات الإجهاض بمساندة النساء المعنيات بالأمر من الناحية النفسية وإطلاعهن على الخيارات الممكنة الأخرى، ورعاية النساء الحوامل بتوفير المشورة والرعاية الطبية لهن. وقد اضطلعت الوكالة منذ تنفيذ استراتيجيتها الأولى عام 2004 بإنشاء مرافق متميزة الجودة، وابتكار برامج للاتصال والبحث والتمويل. كما أنها تساهم في إعداد السياسات الحكومية وفي تحسين الخدمات العامة، وتتعاون مع المنظمات غير الحكومية. وتبلغ ميزانيتها نحو 9 ملايين يورو. وتدل إحصاءات حزيران/يونيه 2008 على استمرار انخفاض عدد النساء اللاتي يسافرن إلى الخارج للإجهاض، وذلك للسنة السادسة على التوالي، مما يمثل تطوراً تنسبه الوكالة من بين أمور أخرى إلى إسداء المشورة بصورة أكثر إيجابية، وإلى تحسين التوعية بالمسائل الجنسية في المدرسة والأسرة.

34- ويكفل القانون استقلال لجنة وسيط الشرطة الوطنية. وتختص هذه اللجنة التي يترأسها أحد قضاة المحكمة العليا بالتحقيق في جميع الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة، وتلتزم بالتحقيق بلا طلب في حالة وفاة متهم أو إصابته بجروح خطيرة عند احتجازه في مخفر للشرطة. وتعيّن من بين موظفيها محققين يمارسون مهمة الشرطة القضائية، ويخول لهم بوجه خاص إجراء التفتيش والحجز في مخافر الشرطة. ويتعين على مدير الشرطة كفالة تعاون دوائره، لا سيما فيما يخص تقديم أدلة الإثبات.

35- ومنذ 9 أيار/مايو 2007، وهو التاريخ الذي بدأت فيه لجنة وسيط الشرطة الوطنية عملها، تلقت اللجنة 2905 شكاوى، وحكمت بأن 746 من تلك الشكاوى غير مقبولة، وأحالت إلى السلطات المختصة 294 قضية رأت أن من المحتمل أن تكون تصرفات أحد أفراد الشرطة قد تسببت في وفاة سجين أو في إصابته بإصابات خطيرة. وقد تأخرت اللجنة في معالجة الشكاوى وإجراء التحقيقات عندما لم يكن عدد موظفيها كاملاً بعد، وعندما لم يكن نظام تسجيل الشكاوى آلياً موضع التنفيذ بعد. غير أنها تغلبت على تلك المصاعب، وتؤدي عملها حالياً على الوجه الأمثل. وتتلقى مزيداً من الشكاوى أكثر مما كان يتلقاه مكتب الشكاوى من الشرطة الوطنية الذي خلفته، مما يشهد على الثقة التي يوليها لها السكان الآن.

36- وفي الوقت الحالي، تسجل أغلبية الاستجوابات التي تجريها الشرطة. غير أنه قد تحول مشكلة تقنية دون إجراء التسجيل أو قد لا يكون مركز الشرطة مجهزاً بالأجهزة المناسبة. وهذه الحالات نادرة. ويؤدي تسجيل الاستجوابات دوراً مهماً في تقدير المحاكم لقبول الاعترافات، وقد يشكل عدم تسجيلها سبباً لعدم قبولها. وتعير المحاكم، وخاصة المحكمة العليا، انتباهها لاحترام حقوق المتهم، الذي يعتبر تسجيل استجواباته مجرد دليل من بين الأدلة الأخرى. وكل انتهاك فعلي أو مفترض لأي حق من حقوق المتهم، مثل غياب محام، يمكن أن يؤدي إلى رفض المحكمة للاعتراف. وفيما يخص على وجه التحديد الحق في مساعدة محام، يجب أن يتمكن المتهم الذي يطلب المساعدة من أن يستفيد بقدر الإمكان من خدمات محام، وبإمكانه أن يتمسك بحقه في التزام الصمت إذا بدأ الاستجواب قبل وصول مستشاره القانوني. وأياً كان الحال، فإن القانون يحدد بوضوح أنه يتعين على النيابة العامة أن تثبت بلا شك معقول أن المتهم أدلى باعترافاته بملء إرادته، وأن كل إقرار يتم الحصول عليه بالإكراه أو مخالفة للحقوق الدستورية للمتهم يجب إعلان عدم قبولهما.

37- وقد اعتمد مشروع قانون السجون لعام 2006، الذي أفضى إلى تنفيذ لوائح جديدة للسجون تحسن إلى حد كبير حماية السجناء. وتكملة لتلك التدابير التشريعية، وضع برنامج مهم لبناء سجون جديدة، وهو حالياً موضع التنفيذ.

38- وأنشئت هيئتان لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر، وهما الوحدة الخاصة لمكافحة الاتجار بالبشر التي ستقدم خطة عمل إلى وزارة العدل والمساواة وإصلاح التشريعات في نهاية عام 2008، وفريق مشترك بين الوزارات رفيع المستوى ومكلف بتقديم توصيات بشأن التدابير الأكثر ملاءمة والأكثر فعالية لمكافحة الاتجار بالبشر.

39- وفيما يتعلق بفترة الحبس القصوى لملتمسي اللجوء (السؤال رقم 13)، يجب إدراك أن آيرلندا تشهد منذ بضع سنوات موجة هجرة لا سابق لها، وأن دوائر الهجرة مرهقة بحجم الطلبات الواجب معالجتها على الرغم من كل الجهود التي تبذلها. غير أن الحبس تدبير استثنائي يقتصر على بعض الحالات المحددة للغاية. ويجب أن يقرر الحبس قاضي المنطقة الذي يحدد مدة كل فترة حبس، ولا تتجاوز المدة الإجمالية أحد وعشرين يوماً. ويهدف برنامج إنشاء سجون جديدة الذي يجري تنفيذه حالياً إلى إعداد أماكن منفصلة لاستقبال ملتمسي اللجوء. وعلاوة على ذلك، فإن مشروع القانون الجديد بشأن الهجرة والإقامة، الذي هو موضع مشاورات وثيقة بين وزارة العدل والمساواة وإصلاح التشريعات من جهة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من جهة أخرى، والذي وافقت عليه المفوضية، سيعرض قريباً على البرلمان. وهو ينص على وضع إجراءات واحدة للنظر في الطلبات. والحكومة على اقتناع بأن ذلك سيسمح بترشيد استخدام الموارد، وربما سيكون مثالاً تحتذي به بعض البلدان الأخرى.

40- والحبس بسبب الديون لم يعد يعاقب به منذ مدة طويلة في آيرلندا. غير أنه يمكن الحكم بعقوبة الحبس على أي شخص إذا قصّر عمداً في تنفيذ أمر بالدفع. وفي الوقت الراهن، ثمانية أشخاص فقط مسجونون لهذا السبب. ويتعلق الأمر بتد بير استثنائي لا يجوز تطبيقه إلا إذا رفض المدين الدفع في حين أن بمقدوره سداد ديونه. وأياً كان الحال، فإن قرار المحكمة يجوز إخضاعه لرقابة قضائية، كما يجوز أن تلغيه المحكمة العليا أو أي محكمة أخرى.

41- ويتوافق مشروع قانون عام 2007 بشأن الهجرة والإقامة والحماية مع العهد حيث إن العهد ينطبق على الأشخاص المتواجدين بصورة قانونية في أراضي البلد. كما أن مشروع القانون يمنح للأشخاص المقيمين بصورة قانونية في الأراضي الآيرلندية حقوقاً وضمانات تطابق الحقوق والضمانات المحددة في العهد. وبالمقابل، فإن الأشخاص الذين يكونون في وضع مخالف للقانون يتعرضون للإبعاد. غير أن كل قرار للإبعاد تصدره الوزارة المختصة أو هيئة تتبع سلطتها يجوز أن يكون موضع رقابة قضائية تهدف إلى التحقق من أن القرار اتخذ مع مراعاة القانون، ومن أن الأمر بإحضار الشخص المعني أمام المحكمة، عند الاقتضاء، قد نفذ بالفعل.

42- والالتزام بالسهر على احترام حقوق أفراد أسرة بالذات، وبمراعاة مدة إقامتهم في البلد، يحدد وفقاً لقضاء المحكمة العليا. وقرار عام 2003 الذي أصدرته المحكمة العليا، والذي ألغى حق إقامة والدي طفل مولود في آيرلندا بصورة تلقائية، لا يمنع وجوب اتخاذ قرار الإبعاد في هذا السياق مع المراعاة التامة للظروف الخاصة للأسرة المعنية بالأمر وعدد السنوات التي أمضتها في الأراضي الآيرلندية. وقد ألغى تعديل الدستور وقانون الجنسية لعام 2004 اكتساب الجنسية على أساس مبدأ المواطنة بحكم المولد. وللرد على المشكلات الملموسة التي أثارها ذلك الإصلاح التشريعي، شنت الحكومة حملة ضخمة للتجنس شملت أكثر من 000 10 طفل مولود في آيرلندا من والدين أجنبيين، وهي سياسة وصفتها المحكمة العليا بالكرم.

43- وفيما يخص عرقلة المساعدة القضائية ودورها (السؤال رقم 18)، ازدادت الأموال المخصصة لنظام المساعدة القضائية في القضايا المدنية زيادة كبيرة، إذ إنها ارتفعت من 18.4 مليون يورو عام 2004 إلى 27 مليون يورو عام 2008. وتخضع المساعدة القضائية لشرط توافر الموارد وكلفة المعيشة. ويتبين من تحقيق يجرى حالياً أنه يجوز لعدد كبير من السكان المطالبة بهذه المساعدة. وبالنسبة إلى فترة الانتظار، فإنها تزيد على أربعة أشهر في 17 في المائة من الدوائر، وتتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر في 52 في المائة من المراكز، ولا تتجاوز شهرين في 31 في المائة من المراكز. وقد أحرزت الحكومة تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، ولكنها لن تتراخى مع ذلك في بذل كل ما في وسعها.

44- ولم يعدل حتى الآن حكم الدستور الذي يلزم القضاة بالإدلاء ببيان يحتوي إشارة دينية (السؤال رقم 19)، نظراً لصعوبة تعديل الدستور. وفي المقابل، أوصت اللجنة المتعددة الأطراف والمعنية بالدستور في تقريرها الرابع بتمكين القضاة من الإدلاء ببيان بدون أي إشارة دينية. وفيما يخص حرية الديانة ، ينبغي الإشارة إلى أنه إذا كانت المادة 44 من الدستور تشير إلى الديانة المسيحية وتدعو إلى احترام الديانة في الفقرة 1، فإنها تكفل أيضاً حرية الديانة وحرية المعتقد في الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 2. وفي وقت مبكر من عام 1972، رأت المحاكم أن تطبيق الأحكام المتعلقة بحماية الديانة لا يقتصر على الديانتين المسيحية واليهودية. ومنذ عهد قريب في عام 1998، أكدت المحكمة العليا بالإجماع أن أحكام الفقرة الفرعية 1 من الفقرة الثانية من المادة 44 يجب أن تقرأ مع تذكر الضمانات المتعلقة بالمساواة والواردة في الفقرة الأولى من المادة 40 من الدستور، بغية احترام حرية الديانة والمساواة أمام القانون لجميع المواطنين، سواء كانوا كاثوليكيين أو يهود أو مسلمين أو لاأدريين أو ملحدين.

45- وترد في التقرير التدابير المعتزم اتخاذها لتنفيذ الأحكام التشريعية التي تحظر التمييز ضد الأقليات (السؤال رقم 20). وفيما يخص التدابير المتخذة لضمان تلقي الأطفال الذين ينتسبون إلى أقلية التعليم بلغتهم الأصلية ودروساً عن لغتهم وديانتهم وثقافتهم، فإن التلاميذ الذين ليست الانكليزية لغتهم الأم والذين يلتحقون بالمدارس كانوا أحد الصعاب الرئيسية التي تعين على وزارة التربية والعلوم مواجهتها. ففي السنة الدراسية 2007/2008، كان نحو 000 21 طالب أجنبي من 160 جنسية، أي 7 في المائة من الشبان الملتحقين بالمدارس، مسجلين في التعليم الثانوي. أما في التعليم الابتدائي، فإن نحو 10 في المائة من التلاميذ هم تلاميذ جدد لا يتكلم عدد كبير منهم الانكليزية في المنزل. وقد رُصدت لهم موارد طائلة لتعلم اللغة الانكليزية.

46- وفيما يتعلق بالتدابير المعتمدة لنشر معلومات عن العهد وعن تقديم التقرير الدوري (السؤال رقم 22)، لا يخفى على اللجنة أن آيرلندا تسهر على نشر معلومات بهذا الشأن، بخاصة لدى المنظمات غير الحكومية، وأنها على اتصال دائم بهذه المنظمات واللجنة.

47- الرئيس : شكر الوفد الآيرلندي على ردوده المفصلة ودعا أعضاء اللجنة إلى إبداء ملاحظات إضافية.

48- السيدة بالم : شكرت الدولة الطرف على تقريرها الغني بالمعلومات، والذي أبلغت فيه عن الوقائع الجديدة العديدة والمشجعة التي حدثت منذ تقديم تقريرها السابق، مثل إنشاء لجنة حقوق الإنسان، وإدراج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون المحلي، وإنشاء لجنة الوسيط. وأضافت أن التقرير يحتوي معلومات قليلة عن الآثار الملموسة للتدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي اعتمدت، غير أن الردود الخطية والشفهية المقدمة أسهمت في سد هذا النقص، لا سيما بفضل بعض البيانات الإحصائية التي ستساعد اللجنة على تقييم تطبيق العهد في الدولة الطرف.

49- وأشارت المتحدثة إلى أن آيرلندا لم تدرج العهد بعد في تشريعها المحلي، وإلى أن اللجنة دعت الدولة الطرف في توصياتها السابقة إلى اتخاذ تدابير ملموسة لإدراج جميع أحكام العهد في التشريع الوطني، بحيث تكون لها سلطة عليا على التشريع الوطني. ولم تستجب الحكومة لتلك التوصيات، وأفادت أنها اختارت وسائل أخرى لإنفاذ أحكام العهد. ومع ذلك، فإن العديد من أحكام العهد ليست مشمولة سواء من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المدرجة في القانون المحلي أو من التشريع الوطني. فمثلاً، المادة 26 من العهد التي تحظر التمييز لا تعادل المادة 14 من الاتفاقية التي تحيل إلى حقوق منصوص عليها في مواد أخرى للاتفاقية. كما أن المادة 25 من العهد تحتوي أحكاماً لا تنعكس تماماً سواء في التشريع الوطني، حيث إنه ليس بإمكان المواطنين الآيرلنديين المقيمين خارج البلاد التصويت على ما يبدو، أو في المواد ذات الصلة من الاتفاقية والتي هي أكثر تقييداً. وإذا وضعت قائمة توضح فيها بالنسبة إلى كل مادة من مواد العهد الصكوك المقابلة لها في التشريع الآيرلندي، فإن ذلك سيساعد اللجنة على معرفة ما إذا كانت الحقوق المنصوص عليها في العهد يشملها التشريع الوطني تماماً.

50- وقد قدمت اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر في آذار/مارس 2008 وسائل عدة لإنفاذ أحكام العهد التي لا يشملها بعد القانون المحلي سواء بالإدراج المباشر أو غير المباشر. وقد يكون من المهم معرفة ما إذا كان بإمكان آيرلندا أن تنفذ أحد هذه المقترحات. وما دامت أحكام العهد لا تنفذ في القانون المحلي، فإن الأشخاص الذين تنتهك حقوقهم المعترف بها في العهد لن يتوفر لهم حق التظلم أمام المحاكم. وعلاوة على ذلك، فإن عدم النص على حق التظلم في القانون المحلي يحول دون إمكانية لجنة حقوق الإنسان من اللجوء إلى المحاكم لضمان احترام الحقوق التي ينص عليها العهد، والتي لا يكفلها القانون المحلي. وأضافت المتحدثة أنها تود أيضاً سماع وجهة نظر الوفد في هذا الشأن.

51- وفيما يخص العنف العائلي، قالت المتحدثة إنها أحاطت علماً مع الارتياح بالتقدم الذي أحرز في مكافحة هذا النوع من العنف، وبخاصة زيادة الموارد المخصصة للأنشطة التي تباشر في هذا المجال، وإنشاء مكتب للمساواة ومحكمة للمساواة. كما أحاطت علماً بإنشاء مكتب وطني لمنع العنف العائلي والجنسي والتحيز الجنسي بوزارة العدل والمساواة والإصلاح التشريعي، عُهد إليه بتنفيذ برامج تتعلق بالبحوث والتربية، وتساءلت عما إذا كان قد أحرز بعض النتائج على الرغم من أنه استهل عمله منذ حزيران/يونيه 2007. كما تساءلت عما إذا حددت له مهل لتحقيق أهدافه، وعما إذا كانت قد أنشئت آلية للتقييم يمكن لها مثلاً أن تنشر تقريراً سنوياً عن أنشطته. وأضافت أنها تود أن تعرف أيضاً إذا كانت بعض المنظمات غير الحكومية تشاركها في العمل. وأعربت عن دهشتها من عدم توفر أية إحصاءات عن العنف العائلي والجنسي والتحيز الجنسي فيما يخص السنوات الأخيرة. فمن الصعب مكافحة هذا النوع من العنف إذا لم تتوفر بيانات أساسية. غير أنه وفقاً لبعض المصادر، فإن عدد الملاحقات القضائية والأحكام كان قليلاً، في حين كان عدد سحب الشكاوى مرتفعاً بالمقارنة بالمعايير الدولية، مما يدل على قلة فعالية النظام القضائي. وأضافت المتحدثة أنه قد يكون من المهم سماع وجهة نظر الوفد في هذا الصدد.

52- ولاحظت المتحدثة مع الأسف أنه لم يدخل أي تعديل على الفقرة 2 من المادة 41 من الدستور. وأضافت أن اللجنة كانت قد أعربت عن قلقها في تعليقاتها الختامية السابقة من أن الطريقة التي يشار بها إلى النساء في هذه المادة قد تؤيد سلوكاً تقليدياً تجاه دورها. وحتى إذا كانت المحاكم تفسر هذه المادة دون تفرقة بين الجنسين، كما أكد الوفد ذلك، فإن تعديلها سيؤثر تأثيراً كبيراً في تحقيق المساواة بحكم القانون بين الرجال والنساء. وتعكس المادة في صياغتها الحالية حالة عائلية لم تعد موجودة تقريباً، بل تخالف الإصلاحات التي شرعت آيرلندا في تنفيذها بشأن المساواة بين الجنسين. وقد يكون من المحبذ أن تعدل الدولة الطرف هذه المادة إذا رأت أن من المستحيل إلغاؤها. إن الردود على هذه المسألة غامضة للغاية، ويبدو أن من المعتزم النظر فيها لاحقاً في إطار المقترحات العامة الرامية إلى تنفيذ توصيات لجنة البرلمان المتعددة الأطراف المعنية بالدستور. غير أن الأمر يتعلق بمسألة عاجلة ينبغي إيجاد حل لها في أسرع وقت ممكن. وتساءلت المتحدثة عما إذا كان بإمكان الوفد أن يقدم إيضاحات في هذا الشأن.

53- ولاحظت المتحدثة مع الارتياح أن هناك مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بالشراكة المدنية بين أشخاص من نفس الجنس، ويقدم ضمانات للأزواج من بين مشتهي أفراد الجنس الآخر غير المتزوجين (السؤال رقم 6). وأضافت مع ذلك أن المقترحات المقدمة لا تتعلق على ما يبدو بالضرائب أو الضمان الاجتماعي أو القرابة. وقالت إنها تود أن تعرف بالتالي إذا كان من المرتقب تعديل مشروع القانون بغية أخذ هذه الجوانب المهمة الثلاثة بعين الاعتبار. وفيما يتعلق بشهادات الميلاد لمشتهي الجنسين، ذكرت أنها اندهشت عندما بلغها أن الحكومة استأنفت قراراً أصدرته المحكمة العليا في تشرين الأول/أكتوبر 2007 وأقرت فيه أن الامتناع عن إصدار شهادة ميلاد جديدة لأحد أفراد مشتهي الجنسين يشكل انتهاكاً للحقوق المقررة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأعلنت المحكمة أيضاً أن القانون الآيرلندي يخالف الاتفاقية، وهو ما يثبته بوضوح قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتساءلت المتحدثة بالتالي عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى استئناف القرار بدلاً من تعديل القانون كي يصبح متمشياً مع الاتفاقية والعهد.

54- وفيما يخص نشر معلومات عن العهد (السؤال رقم 22)، طلبت المتحدثة معلومات إضافية، ولاحظت أن بعض المنظمات غير الحكومية وكذلك جميع الوزارات شاركت في إعداد التقرير، غير أن المنظمات غير الحكومية أشارت إلى أنه تعين عليها تقديم ملاحظاتها في مهل قصيرة للغاية.

55- سير نايجل رودلي : قال إن من المشجع أن تعتزم آيرلندا سحب تحفظها على المادة 14 من العهد قريباً. وفيما يخص التحفظ بشأن المادة 19، فإن إلغاء الاحتكار العام يحيل شواغل اللجنة بشأن الفقرة 2 من المادة 19 دون مبرر. وفيما يخص نظام منح الرخص، فإن المعلومات التي قدمها الوفد ليست كافية للسماح للجنة بإبداء رأيها في هذه المسألة عن بصيرة. ومع ذلك، رأى المتحدث أن اللجنة لن تعترض على اعتماد مثل هذا النظام، إذا كان الغرض منه هو الحيلولة دون خلافة احتكار خاص لاحتكار عام، وضمان تنوع ملكية وسائط الإعلام ومصادر المعلومات، وإذا لم يفرض سوى تقييدات ضرورية بحصر المعنى لكفالة التمشى مع الفقرة 3 من المادة 19 والفقرة 20. وأضاف أنه يبدو بالتالي أن التحفظ على المادة 19 لم يعد له أي مبرر. وفيما يتعلق بالتحفظ بشأن الفقرة الأولى من المادة 20، فإن اللجنة ترى عادة أن من الأفضل عدم التحفظ على هذه المادة. غير أنها لم تتلق أية معلومات يتبين منها أنه صدرت نداءات تدعو إلى الكراهية في الدولة الطرف، وتستدعي بالضرورة اعتماد قانون كما تنص عليه المادة 20.

56- ولا شك أن إنشاء لجنة وسيط للشرطة والالتزام بتسجيل الاستجوابات على دعامة فيديو هما تدبيران ناجعان يسمحان بخفض مخاطر إساءة المعاملة من جانب أفراد قوات الأمن. غير أنه تبعاً لبعض المعلومات، فإن اللجنة مرهقة بالعمل على الرغم من أن عدد موظفيها أصبح كاملاً الآن، وازداد تأخرها في معالجة الملفات، مما دعاها إلى إحالة بعض القضايا إلى دوائر الشكوى من الشرطة. ولا شك في أن اللجنة تزاول عملها منذ سنة، غير أنه قد يكون من المهم سماع تعليقات الوفد في هذا الصدد. ويبدو أن سلطات التحقيق المهمة الممنوحة للجنة تتيح لها الوسائل الكفيلة بممارسة عملها بنجاح. غير أنه ينبغي معرفة ما يحدث عندما تلاحظ اللجنة انتهاكاً عقب التحقيق، لأنه يبدو أنها ليست مخولة للجوء مباشرة إلى المحاكم. وقد ذكرت الدولة الطرف أن اللجنة ترسل من ثم الشكوى إلى السلطات المختصة. وتساءل المتحدث: ما هي هذه السلطات؟ وما هي التدابير التي تتخذها؟ وخاصة إذا كانت تباشر ملاحقات قضائية أو تفرض عقوبات تأديبية. وفيما يتعلق بالشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة، قدمت الدولة الطرف بعض البيانات الإحصائية. غير أنه قد يكون من المفيد معرفة، في سياق العمل بالتسجيلات الفيديو، عدد الشكاوى المقدمة خلال السنة الأخيرة بشأن أعمال ارتكبت أثناء مرحلة الاستجواب، وطابع تلك الأعمال. وقد يكون من المفيد أيضاً معرفة ما إذا كانت بعض الشكاوى تعلقت ببعض الوقائع التي حدثت في 2 في المائة أو في 3 في المائة من الحالات التي جرى فيها الاستجواب بدون تسجيل فيديو، وإذا كان لتسجيل الاستجواب أي أثر على عدد الشكاوى تبعاً للبيانات المتوفرة للجنة. وفيما يخص الاستعانة بمحام، قال المتحدث إنه فهم على ما يظن أنه يجوز احتجاز المتهم لمدة أربعين ساعة في مراكز الشرطة، وأنه يجوز له الانتفاع بمساعدة محام فيما عدا أثناء الاستجواب. وأضاف أنه يود أن يعرف فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالإرهاب أو بالاتجار بالمخدرات إذا كان الاحتجاز الذي يمكن أن يدوم مدة أطول يتم في مراكز الشرطة، وكيفية ممارسة الحق في مساعدة محام في تلك الحالات.

57- ويشهد برنامج إنشاء السجون على الجهود الحميدة التي تبذلها الدولة الطرف للتغلب على بعض المشكلات المرتبطة باكتظاظ السجون. غير أن إنشاء سجون جديدة لا يحل المشكلة ، لأن عدداً متزايداً من الأشخاص يزج بهم في السجن. ولم تذكر الدولة الطرف الجدول الزمني المرتقب لتحقيق البرنامج. وقد يكون من المفيد تقديم إيضاحات في هذا الشأن. ولاحظ المتحدث أن هناك عقوبات بديلة، وأضاف أنه يود معرفة السياسات المعتمدة لتشجيع القضاة على النطق بها بدلاً من إرهاق نظام السجون. وربما هناك قانون يجبر الإصلاحيات على أن تتكفل بكل شخص يحيله إليها الجهاز القضائي. غير أنه ربما ينبغي في هذه الحالة مراجعة التشريع ذي الصلة بدلاً من الاحتفاظ بنظام يخلق ظروفاً من المحتمل أن تكون مخالفة للمادة 10 من العهد وربما للمادة 7 أيضاً. وفي الواقع، معدل الحبس منخفض في الدولة الطرف، ولكنه في ازدياد. وقد يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت قد اتخذت بعض التدابير لعكس هذا الاتجاه. وفيما يخص مشكلة اكتظاظ السجون في مجملها، لفتت بعض المنظمات غير الحكومية انتباه اللجنة إلى أن المستوى المذكور قد يكون محرفاً قليلاً، لأن سعة الأماكن المخصصة للسجون لا تطابق دائماً سعة الأماكن التي كانت مرتقبة عند تصميم السجون. ومع ذلك، لا يبدو أن نظام السجون الآيرلندي يعاني من مشكلة الاكتظاظ بوجه عام. ولكن بما أن بعض السجون مكتظة بالسجناء، في حين أن بعض السجون الأخرى ليست كذلك، فإنه قد يكون من المفيد بالتالي معرفة معدل الاكتظاظ في كل سجن.

58- وبالنسبة إلى الاتجار بالبشر، فإنه يحق الإشادة بالتدابير التشريعية والسياسية التي اتخذت. وربما يتبقى توضيح إلى أي حد تتم توعية حرس الحدود وموظفي دوائر الهجرة الذين يراقبون الدخول إلى الأراضي بأن الأشخاص الذين يجتازون الحدود ليسوا سياحاً أو عمالاً عاديين حتماً.

59- الرئيس : شكر الوفد وأعضاء اللجنة، ودعاهم إلى مواصلة النظر في تقرير آيرلندا الدوري الثالث في الجلسة التالية.

رفعت الجلسة الساعة 05/18.