GENERAL

CCPR/C/SR.2237

17 February 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والثمانون

محضر موجز (جزئي) * للجلسة 2237 (العلنية)

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء 26 تشرين الأول/أكتوبر 2004، الساعة 00/10

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير المغرب الدوري الخامس (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 10/10

ا لنظر في التقارير المقدمة من الدول ا لأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

تقرير المغرب الدوري الخامس (CCPR/C/MAR/2004/5؛ CCPR/C/82/L/MAR) (تابع)

1 - بناء على دعوة الرئيس جلس وفد المغرب إلى مائدة اللجنة .

2- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى مواصلة النظر في تقرير المغرب الخامس (CCPR/C/MAR/2004/5) وأعطى الكلمة للوفد المغربي كي يرد على الأسئلة التي طرحها عليه أعضاء اللجنة شفوياً في الجلسة السابقة.

3- السيد هلال (المغرب) أكد، بادئ ذي بدء، على أنه لم يطرد أو يُرد أي مواطن مغربي من باكستان أو سورية، وأوضح أن التباساً مع قضية المغاربة الخمسة الذين أفرج عنهم من قاعدة غوانتنامو الأمريكية في كوبا قد يكون مصدر تساؤلات اللجنة في هذا الصدد. وبصفة عامة، قال بخصوص احتمال تورط مغاربة في الأحداث الواقعة في أفغانستان، إن السلطات المغربية تولي، في إجراءاتها، اهتماماً خاصاً للشفافية لما لها من أهمية في حفظ الأمن الدولي ومراعاة الالتزامات التي تعهد بها المغرب لمكافحة الإرهاب، ولا سيما التزامه بالتعاون مع المجتمع الدولي في كليته.

4- وبين أن بعض أعضاء اللجنة أعربوا عن قلقهم إزاء مصير رجلين، هما أحمد شهيد وأحمد الشايب اللذين قيل إنهما يعتبران أقدم السجناء السياسيين في دولة المغرب، بل وفي بلاد المغرب العربي. وأكد السيد هلال أنه لا يوجد اليوم أي سجين سياسي في المغرب. وأضاف أن أحمد شهيد أدين في عام 1984 بتهمة التآمر والقيام بأعمال تخريبية وبمحاولة انقلاب. وكان أحمد شهيد ينتمي إلى مجموعة ا ﻟ 71، وهي منظمة إسلامية متطرفة. وقام في عام 1988 بتنظيم حركة تمرد في السجن الذي كان معتقلاً فيه، وقَتَلَ في أثنائها وبالاشتراك مع أحمد الشايب، سجين آخر، أحد حراس السجن. وبالتالي، ثُبِّت حكم الإعدام الصادر عليه من قبل نتيجة جريمة القتل التي أدين بها. وصدر، في عام 1994، قرار عفو شمل عدداً من أعضاء جماعة ا ﻟ 71، بينما كان عدد آخر من بينهم قد قضى مدة العقوبة بالكامل، ولم يبق في السجن سوى أحمد شهيد وأحمد الشايب. وقال السيد هلال إن القانون المغربي، على غرار أغلبية التشريعات الوطنية، ينص على عدم جواز شمل سجين مدان بقتل أحد حراس السجن بأي تدبير عفو خاص أو عام، ولكن يجوز تخفيف الحكم الصادر عليه إلى حكم بالسجن المؤبد ، وهذا ما حصل فيما يتعلق بالسيد شهيد والسيد الشايب. وأكد أن هذين الشخصين ليسا قطعاً من السجناء السياسيين، وأنه لم "تتبناهما" أي منظمة غير حكومية، كمنظمة العفو الدولية أو منظمة رصد حقوق الإنسان، بتلك الصفة.

5- وقال إن بعض أعضاء اللجنة تساءلوا عن مدى مراعاة حقوق البهائيين، فأكد السيد هلال للجنة أن حقوق البهائيين مضمونة بالكامل، ولا سيما بموجب الفصل 6 من الدستور الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية". وأوضح، بعبارات أخرى، أن هذا الضمان الدستوري يسري على جميع المؤمنين بدون استثناء، وأن مفهوم التعبد يشمل كافة الأديان. وقال إن النظام القانوني المغربي الذي يشكل الإسلام أحد أركانه، يعتبِر حرية التعبد من حقوق الإنسان الأساسية. وقال، فيما يتعلق بالارتداد عن الدين، إنه لا يوجد ضده أي حكم في القانون الجنائي الذي ينص فقط على جواز ملاحقة الأشخاص الذين يمنعون غيرهم، بالقوة أو بالتهديد، عن إقامة طقوسهم الدينية أو يلج أ ون إلى الإغواء الاحتيالي لزعزعة إيمان المسلم بدينه أو حمله على تغيير دينه باستغلال ضعفه أو احتياجاته.

6- السيد عبد النبوي (المغرب) ردّ على الأسئلة المطروحة بشأن أعمال التعذيب التي زُعم أن أفراداً من الشرطة أو من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عرَّضوا لها أفراداً موضوعين تحت الحراسة النظرية، وكذلك بشأن التحقيقات التي بوشِرت أو ستباشر في هذا الصدد، وذكَّر بأن مدة الاعتقال تحت الحراسة النظرية القانونية هي مبدئياً 48 ساعة (96 ساعة في الأعمال التي تهدد أمن الدولة أو في الأعمال الإرهابية). وأضاف أنه يجب، بعد انقضاء تلك المدة، الإفراج عن الشخص أو مثوله أمام القاضي. ويحق للمحتجز الحصول على مساعدة محامي أثناء الاستجوابات التمهيدية التي يجريها نائب الوكيل العام الذي يجب عليه أن يأمر، أيضاً، بإجراء فحص طبي للمحتجز بناء على الطلب أو من تلقاء نفسه إن رأى وجود ما يبرر ذلك. وبين السيد عبد النبوي أن الضحايا تبلغ، في أغلب الأحيان، عن تعرضها لأعمال التعذيب بعد مرور عدة أشهر على الوقائع المزعومة، مما يجعل إثباتها مستحيلاً عموماً. وأضاف أن المعنيين بالأمر يدَّعون التعرض للتعذيب، بصفة رئيسية للدفاع عن أنفسهم، أو لنقض اعترافاتهم، أو الطعن في وقائع أثبتها التحقيق. وكثيراً ما تكون الجهة المقدمة للشكوى ليست الضحية نفسها. وأضاف أن نائب الوكيل العام يأمر في جميع الأحوال بمباشرة تحقيق فور ما تبلَّغ السلطات بأن أحد أفراد الشرطة أو أي موظف آخر من موظفي الدولة لجأ إلى التعذيب أثناء الحراسة النظرية، أو عندما ترفع إليها شكوى في هذا الصدد. وبيَّن أن هذا ما حصل في حال خمسة أشخاص تكلم عنهم الوفد المغربي من قبل (ما زال أربعة من بينهم معتقلين حالياً بتهمة التورط في أعمال إرهابية، أما الشخص الخامس الذي ادعى أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اعتقلته قبل الإفراج عنه لعدم وجود أدلة إثباتية، فهو مطلق السراح اليوم). وأوضح من جهة أخرى، أن هؤلاء الأشخاص الخمسة لم يرفعوا شكوى شخصياً بل قرر قاضي التحقيق النظر في قضاياهم نتيجة معلومات نشرتها وسائط الإعلام ومنظمات غير حكومية. وقال إن التحقيقات ستجرى على النحو الواجب وستعلن نتائجها.

7- واسترعى السيد عبد النبوي الانتباه، فيما يتعلق بمراقبة الحراسة النظرية، إلى أن قانون المسطرة الجنائية الجديد يحتوي أحكاماً حديثة جداً تمنح ضمانات عديدة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية. وقال إن هذا النوع من الاعتقال يخضع اليوم لأحكام صارمة ولمراقبة السلطات. وذكر، على سبيل المثال، أنه لا يجوز وضع أحد تحت الحراسة النظرية دون قرار من نائب الوكيل العام. وأضاف أن تاريخ ووقت ابتداء الحراسة النظرية يدونان في سجل، وأنه يجب إبلاغ أسرة المشتبه في أمره على الفور بالتدبير المتخذ. وبين أن قائمة بأسماء جميع الموضوعين تحت الحراسة النظرية ترفع، بالإضافة إلى ذلك، إلى الوكيل العام للملك كل يومين. وأخيراً أوضح أن السلطة القضائية التي تمارس مهامها بكل استقلال تجري زيارة مفاجئة واحدة على الأقل في الأسبوع لمراكز الاعتقال تحت الحراسة النظرية.

8- وقال، فيما يتعلق بتطبيق المادة 11 من العهد، إن الوفد المغربي ربما لم يكن واضحاً بما فيه الكفاية ليعطي أعضاء اللجنة فكرة مضبوطة عن الحالة. وبين أن أحكام قانون المسطرة الجنائية المتصلة " ب الإكراه البدني" (الحبس) تستلهم مباشرة من المادة 11 من العهد. وأوضح أنه لا يوجد بالطبع قانون خاص بالإكراه البدني ولكن الإجراءات المتبعة صريحة وقد أكد المجلس الأعلى للقضاء صلاحيتها. وبيَّن أن وزير العدل وجه، بالإضافة إلى ذلك، مذكرة في هذا الصدد للقضاة ونواب الوكيل العام في جميع المديريات القضائية للمملكة، وسيقدم الوفد المغربي للجنة نسخة عن تلك المذكرة. وقال إن الوزير يذكِّر في تلك المذكرة بواجب تطبيق أحكام المادة 11 من العهد بمقتضى الالتزامات التي تعهد بها المغرب عندما صدَّق على العهد. وبيَّن السيد عبد النبوي أن المادة 11 تحظر سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، وأن وزير العدل طلب إلى نواب الوكيل العام السهر على تطبيق أحكام العهد تطبيقاً كاملاً على الأشخاص الذين أثبتوا عدم ملاءتهم. كما طلب الوزير إلى نواب الوكيل العام، في رسالة مؤرخة 4 نيسان/أبريل 2003، أن يقدموا له قائمة بأسماء الأشخاص الذين ما زالوا معتقلين بسبب عدم وفائهم بالتزام تعاقدي والذين كان ينبغي الإفراج عنهم عملاً بالمادة 11 من العهد، ليتخذ الإجراء في هذا الصدد. وقال إنه لم يصادَف منذ ذاك الحين أي عائق لتطبيق الحكم المذكور، بما يشمل على حالات عدم تسديد دين غير تعاقدي. وقال إن القانون ينص، أيضاً، على حظر الإكراه البدني عندما يقدم المعني بالأمر شهادة تثبت إعفاءه من دفع الضرائب. واختتم حديثه عن هذا الموضوع مؤكداً أنه لا يوجد الآن في المغرب أي شخص معتقل لعدم تمكنه من الوفاء بالتزام تعاقدي.

9- وقال، فيما يتعلق بتشريعات الهجرة الجديدة، إن المادة 26 من القانون رقم 02-03 الذي يضبط دخول الأجانب المغرب وإقامتهم فيه، ينص على جواز طرد الأجنبي أو رده، دون إعطائه أي مهلة إن أدين بجريمة لها صلة بمشروع إرهابي أو بجريمة أخلاقية أو تتعلق بالمخدرات. بيد أن ذلك لا يحرم ا لأجنبي من إمكانية الطعن في قرار الطرد أو الرد المتخذ في حقه. فضلاً عن أن القانون المغربي ينص، فيما يتعلق بالقرار المتخذ بدواعي الأمن الوطني، على حظر طرد الأشخاص الضعفاء والأشخاص المحتاجين إلى حماية الدولة، حتى في القضايا المتصلة بالإرهاب. كما أنه لا يجوز أن يطرد من الأراضي الوطنية أي شخص أجنبي يقيم في المغرب منذ سن السادسة من عمره؛ أو يقيم في المغرب منذ عشر سنوات؛ أو يكون متزوجاً بمواطن مغربي منذ أكثر من سنة؛ أو يكون أباً أو أماً لطفل مقيم في المغرب وحائز للجنسية المغربية، على أن يكون وصيه القانوني؛ أو يكون حائزاً لسند من سندات الإقامة المنصوص عليها في القانون أو في الاتفاقيات الدولية؛ أو المرأة الأجنبية الحامل؛ أو الأجنبي القاصر. وبي َّ ن، بصفة عامة، أن القانون الجديد مطابق للصكوك الدولية التي أصبح المغرب طرفاً فيها وأنه لم يطعن حتى اليوم في تطبيقه. وأضاف أن السلطات المغربية مقتنعة بضرورة حماية مصالح الأجانب ولكن يهمها أيضاً مكافحة الهجرة غير المشروعة وحماية أضعف فئات السكان التي قد تكون ضحية العصابات المنظمة. وذكَّر بأن عدداً من المغاربة فقدوا الحياة في البحر وهم يغادرون البلد سعياً وراء حياة جديدة أغرتهم بها عصابات منظمة ولم تكن إلاَّ صرحاً من الخيال.

10- وبين فيما يتعلق بسؤال عن المحاكم الإدارية، أن تلك المحاكم قائمة منذ عام 1993 وأنها أثبتت فائدتها الكبيرة. وقال إنه ينظر الآن في إمكانية إنشاء محاكم استئناف إدارية، ولكن ريثما يحقق ذلك يمكن الطعن في قرارات المحاكم الإدارية عن طريق إجراءات ستلغى بعد إنشاء محاكم الاستئناف.

11- الرئيس شكر الوفد ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح آخر ما لديهم من أسئلة.

12- السيد باغواتي سأل عما إذا كانت اللجنة التقنية التابعة للجنة المشتركة بين الوزارات قد قدمت تقريرها بشأن احتمال التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، وإن كان ذلك، ما هي التدابير المتخذة في هذا الصدد. وهل يحتمل التصديق على الصك عما قريب؟ وسأل أيضاً، إن كانت المحكمة العليا مختصة للنظر في نص تشريعي ورصد مطابقته للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإن سبق أن بتت هيئات قضائية في مدى مطابقة حكم محلي لأحكام العهد، وإن كان يجوز للأفراد اللجوء مباشرة إلى المحكمة العليا في حال انتهاك حقوقهم؛ وطلب إيضاحات بشأن إجراءات تعيين قضاة المحكمة العليا وما يحصلون عليه من تدريب.

13- وكذلك، سأل إن كانت ستنشأ، عما قريب، محكمة الاستئناف الإدارية التي أعلن الملك في عام 1999 رغبته في إنشائها، وإن كان يُعتزَم إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان في مستقبل وشيك. وفي جميع الأحوال، أعرب السيد باغواتي عن رغبته في الحصول على إيضاحات بشأن سلطات الوسيط، وسأل، على وجه التحديد، ما إذا كان يجوز للوسيط اتخاذ إجراءات قضائية. وسأل، أيضاً، اعتباراً من أي مرحلة من مراحل الإجراءات تُضمن المساعدة القضائية. وأخيراً قال إنه يوجد الآن، على حد علمه، 145 شخصاً معتقلاً في السجون المغربية من المحكوم عليهم بالإعدام، وبعضهم منذ سنوات عديدة، فتساءل هل ينظر في إمكانية تخفيف الحكم الصادر عليهم إلى حكم بالسجن المؤبد.

14- السيد سولاري يريغوين لاحظ، فيما يتعلق بمسألة الطرد، أن الوفد كرر ما فُسِّر من قبل في التقرير تفسيراً جيداً (الفقرات 178 وما يليها). ولكنه أضاف أن السؤال المطروح كان يتعلق بمعرفة ما إذا كان القانون رقم02-03 يسري أيضاً على حالات الطرد بتهمة القيام بأعمال إرهابية أو الاتجار بالمخدرات. وقال إنه يود، بالإضافة إلى ذلك، معرفة ما إذا كان يُعترَف بالاستنكاف الضميري في المغرب، وما إذا كانت توجد فيه خدمة مدنية بديلة، وإن وجدت، ما هي مدتها.

15- السيدة ودجوود لاحظت أن الوفد لم يتناول مسألة المواطنين المغاربة الذين صادرت السلطات المغربية جوازاتهم في المطار قبل مغادرتهم إلى جنيف حيث كانوا يعتزمون حضور دورة لجنة حقوق الإنسان بناء ً على دعوة منظمة غير حكومية سويسرية؛ وذكَّرت بأن الأمر كان يتعلق بتحديد ما إذا كان هذا الإجراء يعتبر بمثابة إعاقة لحرية التنقل وإعاقة لعرض وقائع على منظمة دولية. وعادت إلى موضوع "الإكراه البدني"، داعية الدولة الطرف إلى إعادة النظر في أحكامها التي تجيز اللجوء إلى هذا التدبير في حال عدم تسديد بدل العطل والضرر المطلوب في دعوى مدنية، أي في حال عدم الوفاء بالتزام بدفع الدين، الذي يبقى ديناً حتى وإن لم يكن تعاقدياً.

16- السير نايجل رودلي أحاط علماً بتصريح الوفد الذي أفاد بأن الأشخاص الذين يمثلون أمام القضاة لدى تمديد فترة الحراسة النظرية لا يشتكون من تعرضهم لإساءة المعاملة، ودعا الوفد إلى التعليق على نص مقتبس من تقرير أعدته منظمة العفو الدولية في عام 2004 بشأن المغرب والصحراء الغربية، والذي يبين أن الأشخاص الموقوفين لا يطلبون وجود محامي أثناء الاستجوابات لعدم إلمامهم بحقوقهم ولأنهم يجهلون أيضاً أنه يحق لهم رفع شكوى بشأن ما يتعرضون له من أعمال التعذيب وإساءة المعاملة أو بشأن احتجازهم في الحبس الانفرادي. وقال إن الشهادات المذكورة في التقرير تفيد بأن بعض الأشخاص أكدوا تعرضهم لتهديدات بالتعذيب إذا طعنوا في التهم الموجهة إليهم، وقد أفاد المحامون بأن آثار التعذيب وإساءة المعاملة، التي يمكن لنائب الوكيل العام أو للقاضي التحقق منها، تكون، في العديد من الحالات، قد زالت عندما يقابلون المتهم، وذلك بسبب مدة الحراسة النظرية، التي غالباً ما تتجاوز المدة القانونية، والتي تمدد أحياناً حتى ستة أشهر. وقال إن الخبرة التي اكتسبها في العديد من البلدان تحمله على الاعتقاد بأن هذه الشهادات معقولة تماماً. وأضاف أن نظام تمديد الحراسة النظرية هو الذي يجعل التعذيب ممكناً وهذا ما يدفع لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى مناهضة هذا النظام. واختتم مبيناً أنه، ما لم يتمكن الوفد من إقناعه بالعكس، فسيستمر في الاعتقاد بأن تدابير الحماية من التعذيب التي تحدَّث عنها الوفد ليست كافية حتى وإن كانت ضرورية.

17- السيد هلال (المغرب) بيَّن أن البروتوكول الاختياري مدرج، بالفعل، بين الصكوك الدولية المستهدفة في المشروع الذي تنظر فيه اللجنة التقنية التابعة للجنة المشتركة بين الوزارات، وقال إن التصديق على هذا الصك وعلى صكوك أخرى أيضاً هو، بالتالي، مسألة وقت.

18- وأضاف أن الاستنكاف الضميري غير موجود في المغرب. وأوضح أن الخدمة الوطنية كانت إلزامية في الماضي وكان يجوز، ولا سيما للطلاب، تأديتها في شكل خدمة مدنية، ولكن أُبطلت تلك الخدمة بحكم الواقع، نظراً إلى وجود عدد من المرشحين للالتحاق بالسلك العسكري أكبر من العدد الضروري للبلد ولأن التجنيد كان يسبب مشاكل للمعنيين في حياتهم الخاصة، ومشاكل للدولة، أيضاً، من حيث الإمدادات والمالية، وبالتالي أصبح الجيش المغربي جيشاً محترفاً.

19- وقال إن المغرب يضمن حرية التنقل ولكن يجب عليه أن يحمي حدوده ويصون سلامة أراضيه أيضاً. وأضاف أن حمل جنسية بلد ما يمنح حقوقاًُ ويفرض واجبات في نفس الوقت، ولا يجوز، أبداً، التذرع بحرية التنقل لتبرير الانفصال. وتطرق إلى مسألة الأشخاص الذين أشارت إليهم السيدة و دجوود والذين كان من المتوقع، بالفعل، أن يستقلوا طائرة إلى جنيف بناء على دعوة منظمة غير حكومية سويسرية، وقال إنه م كانوا يحملون مستندات تحريضية، مما دفع رجال الشرطة إلى المبادرة باستجوابهم وسحب جوازات سفرهم ريثما يتم التحقيق في أمرهم. وأضاف أنه كان بوسع هؤلاء الأشخاص، لو أرادوا الطعن في ذاك التدبير، أن يرفعوا القضية إلى العدالة بتقديم شكوى ضد رجال الشرطة، ولكنهم أخبروا المنظمات غير الحكومية عوضاً عن ذلك. وأوضح أن هؤلاء الأشخاص الذين جرت محاكمتهم من قبل بتهمة التواطؤ مع جهات انفصالية، يتمتعون بحرية التنقل اليوم. وأضاف أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان اتصلت في 2 نيسان/أبريل 2003 بسلطات البلد لتطلب إليها إيضاحات بشأن هذه القضية، وأُرسِلت إليها الإيضاحات المطلوبة طي رسالة مؤرخة 5 حزيران/يونيه 2003. ونظراً إلى أن الحكومة لم تستلم أي رسالة جديدة، فهي تعتبر أن المفوضية السامية قبلت الإيضاحات المرسلة إليها، وبالتالي تعتبر تلك القضية مغلقة.

20- السيد عبد النبوي (المغرب) قال إن المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلد، ترصد تطبيق القوانين والصكوك الدولية التي يمكن التمسك بها مباشرة، مثل العهد، في جميع أرجاء الوطن. وأضاف أن المحكمة العليا لا تتمتع بسلطة إبطال القوانين، وهي سلطة يخول بها المجلس الدستوري. وأوضح أن قضاة المحكمة العليا هم خبراء من حملة شهادات التخرج في القانون العام الذين واصلوا تدريبهم واختصاصهم على مر 20 أو 25 سنة من حياتهم المهنية في السلك القضائي. أما وظيفة الوسيط، فقد أنشئت منذ فترة وجيزة لا تسمح بالحكم في نتائج الأنشطة التي يضطلع بها الوسيط، ولكن يمكن القول إنه يتناول منذ بضعة أشهر خلافات قائمة بين أفراد وإدارات عامة.

21- وتابع مبيناً أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام، المنخفض باستمرار، هو اليوم 145 شخصاً. ويحتمل أن تصدر قرارات عفو جديدة فردية أو جماعية لأنه لا يوجد ما يمنع شخصاً التمس عفواً رفض له من أن يرفع طلباً جديداً. فتوجد فرص كثيرة في السنة، كالأعياد الدينية أو الوطنية، يمكن للملك أن يمنح العفو بمناسبتها. وأوضح أن لجنة تُعقد خلال فترة تتراوح بين ثمانية وتسعة أشهر في السنة تنظر في التماسات العفو، وإحصاءاتها متاحة لمن يريد الإطلاع عليها.

22- وقال إن خطورة الوقائع هي التي تحدد ما إذا كان لا بد من أن يحصل المتهم على مساعدة محامي. وبين أن مساعدة المحامي ليست ضرورية إلاَّ في الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ففي هذه الحال فقط ينتدب محامٍ للدفاع عن المتهم مجاناً إن لم يكن له محامٍ. ولكن كوضع استثنائي، تكون مساعدة المحامي ضرورية في جميع الحالات بالنسبة إلى الأشخاص المعوقين والعاجزين، لذا تتاح لهم المساعدة القضائية بغض النظر عن مدى خطورة الوقائع.

23- وأضاف أن مكافحة الاتجار بالمخدرات يعالج في قانون خاص وأنه يوجد قانون آخر لمكافحة الإرهاب. وبين أن الأحكام المطبقة في حال الطرد بتهمة ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة فئتي الجرائم المذكورة هي أحكام هذين القانونين وليس قانون الهجرة.

24- وتابع حديثه قائلاً إن المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي". وأضاف أن القانون المغربي واضح تماماً في هذا الصدد ولا يجيز الحبس عندما يتصل الأمر بالتزام تعاقدي ويكون الشخص معسراً. ولكن يختلف الأمر في حال وجود مسؤولية جنائية، فيجوز حبس الشخص عندما يرتكب جناية. وقال إن وجد التباس في هذا الصدد فقد يعود إلى ترجمة بعض المصطلحات.

25- وأعرب عن دهشته للادعاءات المتكررة بالتعرض لإساءة المعاملة أثناء الحراسة النظرية لأنه يصعب تصديق أن الأشخاص المذكورين بقوا تلك الفترة الطويلة من الزمن بدون محاكمة. وأوضح أن هؤلاء الأشخاص حصلوا، على حد علمه، على مساعدة قضائية وتمكنوا من الاستفادة من خدمات محامي، بما يشمل أثناء التحقيقات. وأضاف أنه كان يقع على القاضي إبلاغهم بحقوقهم وأنه فعل ذلك على ما يبدو لأنه كان حاضراً مع المحامي.

26- السيدة ودجوود طلبت توضيح المقصود بعبارة فعل تحريضي إذ إ ن المعنى المقصود في العهد لا يجيز أبداً اعتبار القيام، في أحد اجتماعات الأمم المتحدة، بتقديم معلومات عامة عن أشخاص مختفين، كفعل تحريضي.

27- السيد هلال أوضح أن هؤلاء الأشخاص لم يُدعوا من طرف الأمم المتحدة ولكن دعوا لحضور مظاهرة منظمة خارج إطار الأمم المتحدة من طرف منظمة غير حكومية سويسرية بمناسبة انعقاد دورة لجنة حقوق الإنسان. وأضاف أن المستندات التي كانت في حيازتهم كانت تدافع، أيضاً، عن المداخلة العسكرية وعن اللجوء إلى أعمال غير مشروعة لتقويض سلامة الأراضي المغربية. وبين أنه تم إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص. وأراد التذكير، أيضاً، بأن المغرب بادر بالاشتراك مع النرويج بتقديم أحد قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وأنه سبَّاق في اتخاذ مثل تلك المبادرات منذ زمن طويل.

28- الرئيس شكر، بادئ ذي بدء، المغرب لتقديمه التقرير في الوقت المحدد، وهو ما لا تراعيه دول أطراف عديدة. وقال إن ضمان حقوق الإنسان في تحسن مستمر في المغرب كما تشهد به إصلاحات قانون الأسرة أو إنشاء وظيفة الوسيط. وأحاط علماً مع الارتياح أيضاً بأن عقوبة الإعدام لم تنفذ إلاَّ مرة واحدة في المغرب منذ عام 1991. وأعرب عن أمل اللجنة في أن يواصل المغرب سيره في الاتجاه الذي انتهجه حتى إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً. ومن ثم، تناول الرئيس بإيجاز بعض المواضيع التي ما زالت تثير القلق: كمشكلة جنسية الأطفال المولودين لأم مغربية وأب أجنبي أو لأب جنسيته مجهولة؛ ومسألة العنف الأسري؛ والقوانين والتدابير المعتمدة في المغرب لوقاية البلد من الإرهاب، والتي، على غرار الحال في دول أخرى، تتنافى أحياناً، على ما يبدو، مع حقوق الإنسان، وقال إن لم يُتوخ الحذر في هذا الصدد فقد يمس ذلك بمشروعية عملية مكافحة الإرهاب. وأوضح، فيما يتعلق بتعدد الزوجات، أن المغرب تعهد بعدم التمييز ضد المرأة عندما صدق على العهد؛ وأضاف أن اللجنة تعتبر تعدد الزوجات بمثابة انتهاكٍ لسلامة المرأة وكرامتها يتناقض وما ورد في المادتين 3 و26 من العهد. وأوضح بشأن زواج المرأة المسلمة برجل غير مسلم، أن الأمر أصبح واقعاً قانونياً واجتماعياً في المغرب الذي يوجد فيه عدد كبير من النساء المتزوجات برجال غير مسلمين، ولكنه واقع يرفضه الذين لا يقبلون أي مفهوم دينامي للإسلام. واختتم الرئيس حديثه معرباً عن أمله في أن يواصل المغرب بذل قصارى جهوده لمراعاة التزاماته وتطبيق كافة أحكام العهد، بما فيها الأحكام المتصلة بحقوق المرأة.

29- السيد هلال أعرب عن تقديره للحوار المثمر الذي جرى في جو من الثقة. وشكر الرئيس لتقييمه الإيجابي للتطورات الديمقراطية الحاصلة في المغرب الذي لا يعتبر مسألة حقوق الإنسان مسألة سياسية ولكن خياراً مجتمعياً حديثاً وديمقراطياً تترتب عليه واجبات ثقيلة بالنسبة إلى البلد الذي قرر بكل وجدان ومسؤولية الوفاء بها كلياً. وقال إن شراكة المغرب المُطَمْئِنَة للغاية مع اللجنة تشجع البلد على مواصلة سيره في الطريق الذي رسمه لنفسه وإبداء جسارة سياسية أكبر نظراً إلى إطاره الاجتماعي والديني والإقليمي. وأكد أن المغرب لن يحيد في كفاحه ضد الإرهاب عن مراعاة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأنه سيواصل تعاونه المثمر مع المجتمع الدولي. وأعرب عن ثقته في أن اللجنة ستقدر، في ملاحظاتها، التقدم الذي أحرزه المغرب ليس مقارنة بنظم أو أقاليم أو بلدان أخرى بل بأخذ ماضيه وتجاربه الخاصة وإطاره الحالي في الاعتبار.

30- الرئيس بين أن للوفد ثلاثة أيام لتقديم ما يود تقديمه من معلومات تكميلية للجنة.

31- انسحب الوفد المغربي.

رفعت الجلسة الساعة 55/11

- - - - -