GENERAL

CCPR/C/SR.231629 June 2007

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والثمانون

محضر موجز للجزء الأول (العلني) للجلسة 2316 ٭

المعقودة بقصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لباراغواي (تابع)

ـــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب .

ينبغي أن تقدم تصويبات هذا المحضر بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هـذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق:Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثاني لباراغواي ( CCPR/C/PRY/2004/2; CCPR/C/85/L/PRY ) (تابع).

1- بدعوة من الرئيسة، عاد وفد باراغواي إلى مقاعده حول طاولة اللجنة.

2- الرئيسة : دعت وفد باراغواي إلى الرد على الأسئلة أرقام 19 إلى 23 على قائمة المسائل ( CCPR/C/85/L/PRY ).

3- السيد باريرو بيروتا (باراغواي): مجيباً على طلب وصف البرامج التي وضعتها الأمانة الوطنية للطفولة والمراهقة (السؤال 19)، قال إن الأمانة تقوم بتنفيذ برامج ومشاريع متنوعة، وإن النتائج التي تحققت هي نتائج مرضية. وتهدف الأنشطة بوجه خاص تقديم المساعدة في جميع المجالات لأطفال الشوارع - وبالتحديد لعدد 000 2 طفل ومراهق في أسانسيون وضواحيها - وللأطفال والمراهقين المعاقين (200 1 طفل)، وكذلك للأطفال من صفر إلى خمس سنوات (بالتعاون مع وزارة التعليم والثقافة). ويجري تنفيذ برنامج وطني لحماية القصّر من تناول الكحول وتدخين التبغ وغير ذلك من المواد المخدرة، وهو يتمحور حول الوقاية ويتوخى مراقبة المؤسسات الخاصة بالترفيه الليلي، والطرق العامة، وملاعب كرة القدم وغير ذلك من المشاريع الأخرى التي تهدف إلى مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال بواسطة سبل قانونية وقضائية واجتماعية ومع التركيز على إعادة تأهيل القصّر. وأخيراً، فقد طرح مشروع يهدف إلى تعزيز ودعم المجالس الإقليمية ا ل‍ 14 للطفولة وا ل‍ 10 المجالس البلدية لحقوق الأطفال والمراهقين، وكذلك حملة وطنية تسمى "أعطني اسم، وأسرة، وبلد".

4- وفيما يتعلق بتسجيل الأطفال من الشعوب الأصلية في سجلات الحالة المدنية (السؤال رقم 20)، فإن الحملة الوطنية للهوية، التي طرحت في آذار/مارس 2005، ستسمح بتحسين الوضع في هذا المجال؛ وهي قد سمحت بالفعل تسجيل ألف من السكان الأصليين الذين أضيفوا إلى 000 30 عملية تسجيل أخرى. والهدف هو منح هوية رسمية ا ل‍ 000 100 شخص حتى 2006. والجدير بالذكر كذلك، أن التسجيل في سجل الحالة المدنية هو بالمجان للشعوب الأصلية. وبصورة عامة، فإن عملية التسجيل هي عملية حديثة جداً، وعلى السلطات أن تسعى إلى عدم صدم الحساسيات والقيام بعمل إعلامي وإذكاء الوعي لإقناع الشعوب الأصلية بأنها لا تفقد أي شيء من هويتها الخاصة بها إذا ما تم تسجيلها في سجلات الحالة المدنية.

5- السيد ساندوفال (باراغواي): مجيباً على سؤال التعليم باللغة الغوارانية (السؤال رقم 21) أشار إلى أنه ومنذ 1992، فإن الغواراني تعتبر لغة رسمية لباراغواي، وعلى قدم المساواة مع الإسبانية. والغواراني هي أساساً لغة تحدث وتشكل لغة الاتصال الشفهي لأكثر من 90 في المائة من سكان المناطق الريفية، ونصف سكان المناطق الحضرية، ولغة الاتصال المكتوبة هي اللغة الإسبانية. ومنذ نحو خمس سنوات، يقدم التعليم الأولي بلغة الأمم، واللغة الثانية - الإسبانية والغواراني - يجري إدماجها تدريجياً في برامج الدراسات. وبذا فإن التعليم بالغواراني مكفول على كل المستويات الأولية والابتدائية والثانوية والعالية. والغواراني ليست بأي حال من الأحوال محرومة من الحظوة والصعوبة تأتي من كون المعلمين هم غالباً ينحدرون من أصول المناطق الريفية وهم أكثر قدرة على التدريس بهذه اللغة من التدريس باللغة الإسبانية. ويمكن استخدام الغواراني كذلك شفهياً في الإجراءات القضائية. وبصورة عامة، فإن هذه اللغة تحظى باهتمام كبير في باراغواي، حيث إنها موضع فخر واعتزاز كبيرين. وفيما يتعلق بالأقليات الإثنية (الشعوب الأصلية أو المهاجرين الألمان والكوريين واليابانيين,، والبرازيليين وغيرهم)، فإن التعليم يقدم لهم أولاً بلغاتهم الأم، ثم بلغة من اللغتين الرسميتين (الإسبانية والغواراني)، كلغة ثانية. ومعظم طوائف الأقليات تختار مع ذلك الإسبانية كلغة ثانية.

6- السيد باريرو بيروتا (باراغواي): شرح، وبخصوص سن المسؤولية الجنائية، المحددة بسن 14 سنة (السؤال رقم 22) أنه عندما صادقت باراغواي على الاتفاقية الخاصة بحقوق الأطفال، فإن المحكمة العليا تعهدت باعتماد الأحكام التشريعية الداخلية حسب المبادئ والتوجيهات الواردة في الاتفاقية، وفي الفقرة 3(أ) من المادة 40، تنص الاتفاقية على حق الدول الأطراف بوضع سن أدنى يفترض أن الأطفال الأقل من ذلك ليسوا مؤهلين بخرق القانون الجنائي. وقد حدد المشرع الباراغواني هذه السن ب‍ 14 سنة، ولكن القاعدة لا تنطبق إلا على القصّر الأحداث الذين يتمتعون بنضج نفساني يكفي لمعرفة أنهم قد اقترفوا فعلاً غير قانوني. وعلى أي حال، فإن المسؤولية الجنائية للقصّر لا تستخدم إلا بعد فحص كل حالة بعد الأخرى. وفيما يتعلق بتخفيف المسؤولية المنصوص عليها بالنسبة للقصّر، فإن المادة 322 من القانون الجنائي تنص، وباستثناء الأحكام المخالفة للقانون، على أن كون المجرم يبلغ من 14 إلى 18 سنة من العمر، فإن ذلك يعتبر ظرفاً مخففاً للمسؤولية الجنائية وتسعى السلطات إلى تقديم ردود جنائية ولكن أيضاً تعليمية حيال جرائم القصّر وبصورة عامة فإن الصالح الأعلى للمراهق هو الاعتبار الذي يسود. وشدد السيد باريرو بيروتا كذلك على أنه ومنذ أول كانون الأول/ديسمبر 2001، تنظم أحكام الفصل الخامس من قانون الطفولة والمراهقة، المسؤولية الجنائية للمراهقين.

7- السيد ساندوفال (باراغواي): مجيباً على السؤال رقم 23، المخصص لمشكلات طوائف الشعوب الأصلية، أشار أولاً إلى أن المسألة العقارية تعتبر أساسية للشعوب الأصلية حيث إنها سبب بقاء طوائفها على قيد الحياة. وقد قدم عدد كبير من المطالبات الإقليمية للشعوب الأصلية إلى المحاكم وكذلك إلى لجنة ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بطائفة الشعوب الأصلية اينكست ياكي آكسا، والمقيمة في مقاطعة برذيدنتي هايس، فإن التفاوض مع مالك الأراضي المطالب بها، قد علق في الوقت الحالي، عقب قرار من محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وينبغي على دولة باراغواي أن تحصل على الأراضي، وينبغي بعد ذلك تحديد الأراضي التي تعود إلى طائفة اينكست ياكي آكسا. وهناك أيضاً مشكلة تمثيل هذه الطائفة. وعلى سبيل المثال، فإن أي طائفة دينية تدعي أنها تمثلها، تطالب بالأراضي الأغلى في كل المنطقة المعنية، وإن دولة باراغواي ليست لديها الموارد لشرائها، كما أن المالك ليس مستعداً للتخلي عنها. ومن المتوخى حالياً الحصول على أراضٍ أخرى لهذه الطائفة. ولا يختلف الوضع بالنسبة للطوائف الأخرى من الشعوب الأصلية . وقد شرعت الدولة على سبيل المثال في شراء أراضي بمبلغ 000 600 دولار مخصصة لطائفة ابذكست سان فرناندو، في ولاية بريزيدنت هايس. وفيما يتعلق بطائفة آيوروتوتوبيغو سدوا، في ولاية بوكيرون، والأمر يتعلق بطائفة من طوائف الشعوب الأصلية التي ليس لها أي اتصال بالعالم المتمدين، وثمة علماء أنثروبولوجيا وأثنولوجيا يأتون من جميع أنحاء العالم لدراسة طريقة عيشهم ووضعهم. وقد حصلت الدولة على أراضي لهذه الطائفة وبدأت في عمليات نزع الملكية أهم من تلك التي طلبتها هذه الطائفة. وقد حصلت الدولة على أراضي لهذه الطائفة وبدأت في عمليات نزع الملكية أهم من تلك التي طلبتها هذه الطائفة. وقد حصلت الدولة أو هي في سبيلها إلى الحصول على أراضي من أجل الشعوب الأصلية في ولاية آلتوباراغواي كذلك. وقد طردت طائفة الشعوب الأصلية مبياغواراني نيكوها نمبيارا، في ولاية كاغوازو، من أراضيها القديمة بواسطة شركة أجنبية ولكنها عادت واحتلتها من جديد. وتبذل حكومة باراغواي جهدها حالياً لكي تضمن لها نحو 200 هكتار.

8- وأخيراً، وفيما يتعلق بحصول طوائف الشعوب الأصلية على الصحة، فإن هناك مشروعاً موحداً بين منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية وتشارك فيه وزارة الصحة في باراغواي، يتوخى إنشاء وحدات صحية تنتقل حيث تعيش طوائف الشعوب الأصلية. وفي شاكو على سبيل المثال، وهو إقليم شاسع تتركز فيه غالبية 000 100 من الشعوب الأصلية في باراغواي، فإن الحصول على المياه، هو أمر صعب، وليس هناك أي طرق، ولا يذهب أفراد الشعوب الأصلية إلى المدينة للعلاج إلا في الحالات الخطيرة. ولمعالجة هذا الوضع، قررت وزارة الصحة إنشاء الوحدات الطبية المتنقلة. وتوجد في مدينة ليمبيو مستشفى للشعوب الأصلية. وأخيراً، توزع الأدوية على الأشخاص الموجودين بالمستشفيات عن طريق معهد الشعوب الأصلية لباراغواي.

9- الرئيسة : شكرت وقد باراغواي ودعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلتهم الإضافية.

10- السيدة بالم : بالعودة إلى تطبيق المادة 14 من العهد، لاحظت بارتياح أن الالتزام بمكافحة الفساد الذي اتخذته الأحزاب السياسية في آب/أغسطس 2003، قد أدى إلى إجراء محاكمة، وأن ستة من أعضاء المحكمة العليا الذين ثبت اتهامهم بالفساد، قد أقيلوا من وظائفهم. ومع ذلك، فإن وفد باراغواي لم يرد على عدد من الأسئلة المتعلقة بالتنظيم القضائي، وخاصة انعدام المعايير الموضوعية لتعيين القضاة، ومدة ولايتهم، إلخ. ونظراً لما جاء بهذا الخصوص في التقرير (CCPR/C/85/L/PRY) وفي الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.24)، وكذلك المعلومات الواردة من منظمات غير حكومية، فما زال هناك قدر من الشكوك بالنسبة للنزاهة واستقلال السلطة القضائية. وتود السيدة بالم أن يشير الوفد وبكل دقة، عمن يقومون بتعيين القضاة في جميع السلطات القضائية، وبأي معايير ولأي مدة، وفي أي ظروف يمكن إقالتهم من وظائفهم.

11- السيد سولاري - يريغوين : أشار إلى أنه ومنذ اعتماد الدستور في 1992، فإن الاعتراض الضميري لبواعث دينية أو إثنية معترف به، وإن لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب تتلقى طلبات من أصحاب الاعتراض الضميري. ومع هذا، فإن هذا الوضع يبدو مؤقتاً، ومن الأفضل معرفة ما إذا كانت السلطات تتوخى اعتماد قانون يكرس الحق في الاعتراض الضميري. ويود السيد سولاري - يريغوين أن يعرف كذلك إذا ما كان هناك خدمة مدنية بديلة، وإذا ما كان الأمر كذلك، فما هي الخصائص والمدة. وقد أشار الوفد إلى أن أصحاب الاعتراض الضميري غير ملزمين بدفع ضرائب معينة، ولكن نص الدستور، وما جاء في الفقرة 457 من التقرير يوحيان بالعكس. وأي توضيحات بهذا الخصوص سيرحب بها. وأخيراً، لاحظ السيد سولاري - يريغوين أن اللجنة لم تتسلم أية شكوى بشأن حرية التعبير، وهو ما يعد علامة طيبة. ومع ذلك، وطبقاً للوفد، فإن نقابة الصحفيين قد اشتكت من أن القانون يعاقب الموظفين الذين يقدمون المعلومات ووفقاً لمنظمة غير حكومية دولية فإن تهمة التشنيع (وهي جريمة منصوص عليها في المواد 150 إلى 154 من القانون الجنائي) تستخدم في بعض الأحيان لعرقلة حرية التعبير. ويود السيد سولاري - يريغوين إذن معرفة رأي الوفد في هذا الخصوص.

12- السيد ريفاس بوسادا : قال إن الحجج المقدمة من الدولة الطرف لتفسير القيود على الحق في التظاهر، هي حجج مفهومة لأن مسألة وسائل التوفيق بين الحق في التظاهر والأمن الداخلي تطرح نفسها على سلطات كل الدول، وأن تاريخ باراغواي يبرر هذه الانشغالات. ومع ذلك، فإن أحكام القانون رقم 1997/1066، هي مقيدة بصورة مسرفة جداً، خاصة القيود المتعلقة بمدة وأماكن التظاهرات، وإن السلطة غير المحدودة تقريباً للشرطة من أجل منع تظاهرة ما، هو أمر مقلق. وحيث إن هذا الحق مكفول، فليس هناك أي سبب يدعو إلى تحديد الأماكن والمدة وعدد المشاركين. وبالنظر إلى أحكام القانون، فإنه من المشروع أن تعتمل الشكوك حول تطبيق هذه المادة عملياً والخوف من قدر من التعسف بالنسبة للترخيص بتنظيم اجتماعات سلمية.

13- وفيما يتعلق بتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية (السؤال رقم 20)، فإن الوضع الراهن، حيث هناك العديد من الأطفال في المناطق في الريفية ومن طوائف الشعوب الأصلية غير مسجلين، يبدو آخذ في التحسن ولكن ما زال هناك خطر حقيقي بعدم مراعاة المادة 16 من العهد. فالحملة التي أطلقت في 2005 والتي كان الغرض منها طموحاً جداً وهو تسجيل كل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، فإن اللجنة تود أن تعرف كيف تتقدم هذه الحملة، لأنها تعتبر عاملاً مهماً في إعادة بناء الديمقراطية في باراغواي، حيث إن جزءاً كبيراً من السكان سيهمش إذا لم توضع الوسائل الإدارية التي تسمح بضمان حماية الهوية القانونية.

14- السيد أمور : طلب إلى الوفد أن يشرح مفهوم ومضمون المادة 24 من الدستور، والتي بموجبها يعترف بالحق في حرية الدين والعبادة والعقيدة دون أي قيودات أخرى سوى المنصوص عليها في الدستور والقانون. وهو يود أن يعرف إذا ما كان نظام حرية الدين هو نفسه نظام حرية إبداء دين الشخص، وهو ما يسبب مشكلة. ففي الواقع، إذا ما كانت حرية إبداء الدين قد تعرف بعض القيود في بعض الظروف، فإن حرية الدين هي حرية مطلقة ولا يمكن تقييدها مهما كانت الظروف. وهو يود أن يعرف كذلك إذا ما كان هناك قانون قد وضع لتحديد نظام ممارسة حرية الدين، وإذا ما كان قد أدخل القيود، وفي حالة الإيجاب، ما هي هذه القيود. وأخيراً، طلب ما إذا كانت الإشارة إلى القانون تشكل ضماناً إضافياً لحرية الدين أو العقيدة، أم أنها بالعكس وسيلة قد تضفي القيود الإضافية على هذه الحرية.

15- السير نايجل رودلي : طلب ما هي بدقة اللحظة التي يستطيع فيها الأشخاص المحرومين من الحرية، الحصول على محامي، وخاصة مدافع عمومي، وما إذا كانت هذه اللحظة هي نفسها الخاصة بالمحامين الخاصين وللمحامين المعينين من قبل المحكمة. وفيما يتعلق بالمادة 10 من العهد، فإن مشكلة اكتظاظ السجون هي بصورة عامة يصعب تسويتها، ولكنها أصعب كذلك عندما يكون ثلاثة أرباع نزلاء السجون هم أشخاص قيد الاعتقال المؤقت. وسيكون إذن من المفيد الحصول على معلومات بشأن قضية صدور الأحكام، ومثلاً إحصائيات تظهر النسبة المئوية لعمليات الإفراج والإدانة، والمدة المتوسطة للعقوبات الصادرة.

16- السيد ساندوفال (باراغواي): رد قائلاً إن المهمة التي يستطيع أي شخص في الاعتقال أن يتواصل فيها مع محامي، هي نفسها المدة الخاصة بالمحامي سواء أكان خاصاً أو مدافعاً عمومياً. فالمدافعون العموميون، وعددهم غير كاف بالمرة، يقومون بعمل ضخم لأن نحو 60 في المائة من القضايا تسند إليهم. وهو سيحدد خطياً اللحظة الحقيقية التي يستطيع عندها شخص ما مقابلة محامي وكذلك الروزنامة المتوقعة لمحاكمة أشخاص قيد الاعتقال المؤقت.

17- وفيما يتعلق بالاعتراض الضميري، يفضل السيد ساندوفال شخصياً ألا يوضع القانون التطبيقي المنصوص عليه في الدستور، لأن الإجراء الحالي الساري هو إجراء فعّال ومكفول من طرف مجلس النواب المتعدد الأحزاب والذي قرر بأن يتكفل بفحص مقبولية طلبات الاعتراض الضميري. وبحسب معرفته، فإنه لا يوجد حالياً أي اقتراح يرمي إلى تنظيم الاعتراض الضميري بقانون ما، ولكن السيد ساندوفال سيرد على هذا السؤال خطياً.

18- وإن رئيس الجمهورية هو صحفي سابق يعرف إذن وجيداً مسألة حرية التعبير؛ وهذه الحرية هي مطلقة عملياً في باراغواي. والمشكلات، بحسب رئيس نقابة الصحفيين، تأتي من أن بعض مجموعات السلطة ومجموعات المصالح، والتي تمثل مصالح الشركات المتعددة الجنسيات، هي التي بدأت تستولي على وسائط الإعلام، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، للدفاع عن مصالح خصوصية تتجاوز بكثير المصالح العامة المحلية. وفيما يتعلق بالقانون الذي ينظم المظاهرات، فإن الاعتراضات التي أعرب عنها السيد ريفاس بوسادا، هي اعتراضات لها أسسها؛ فالنص كان يرد على ضرورة تاريخية وينبغي مراجعته لكي يتلاءم مع العصر الحالي. وستتولى وزارة العلاقات الخارجية هذه المهمة، والقيام بطرح الأعمال اللازمة لتعديل القانون. وستتلقى اللجنة كذلك معلومات بشأن حملة تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، وخاصة بشأن النتائج التي تم الحصول عليها وعلى الميزانية التي ستخصص، والتي ستكون حاسم لمتابعة الأنشطة.

19- وإن الانشغالات التي عبرت عنها السيدة بالم بشأن تعيين القضاة وغيرهم من الموظفين هي انشغالات مشروعة وإن الحالة التي وصفتها المنظمة غير الحكومية هي صحيحة. ومع ذلك، ينبغي ألا يغيب عن البال أنه في العديد من البلدان الأخرى، وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية، يجري تعيين قضاة المحكمة العليا بواسطة رئيس الجمهورية طبقاً للمعايير المهنية والسياسية على السواء، وهذه الأخيرة ربما هي التي تعلو على الأولى دون انفعال. وينص الدستور على أن قضاة محاكم الدرجة الأولى، وهم أساس الهرم القضائي، يعينون فقط طبقاً لمعايير الكفاءة، وقد كان ذلك هو الحال في الشهر الماضي، عند تعيين مجموعة من قضاة الدرجة الأولى. ويحدد توازن السلطات بواسطة السلطة التشريعية التي يمارسها البرلمان، وهو الهيئة السياسية للبلاد، في حين أن رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية، ينبغي أن يراعي ليس فحسب معايير الامتياز ولكن كذلك عوامل السياسة الداخلية. وسيقدم الوفد تقريراً خطياً كاملاً بشأن معايير تعيين قضاة المحكمة العليا، وقضاة الدرجة الأولى، والنائب العام للجمهورية، ووكلاء النيابة وأعضاء المحكمة الانتخابية. ولقد سبق ذكر ملاحظات اللجنة بخصوص المسؤولية الجنائية للقصّر ومشكلات طوائف الشعوب الأصلية ولن تتأخر في توجيه التفكير فيها.

20- السيد سولاري - يريغوين : طلب ما إذا كان المجندون يمكنهم أداء خدمة مدنية محل الخدمة العسكرية، وفي حالة الإيجاب، ما هي خصائصها، ولا سيما مدتها.

21- السيد ساندوفال (باراغواي): أجاب بأن مدة الخدمة العسكرية هي لعامين وهو يعتقد أن المدة الخاصة بالخدمة المدنية هي شهرين. وسيقوم الوفد بتقديم الإيضاحات الأخرى المطلوبة خطياً.

22- الرئيسة : شكرت وفد باراغواي وقالت إن اللجنة سعيدة جداً لأنها قد نظرت في تقرير الدولة الطرف، حتى وإن طال انتظاره ووجود بعض الثغرات، لأنه لا يقدم سوى القليل من المعلومات بشأن التطبيق الفعلي للعهد. وقد بذل الوفد جهوداً محمودة جداً من أجل تقديم هذه المعلومات، ولكن هناك الكثير من العناصر التي كان من الواجب أن تظهر في التقرير، قد أغفلت، وغالباً ما أحيلت اللجنة إلى إجابات خطية. ومن الواضح أن تنظيم العدالة، وتعيين القضاة وشروط فضلهم ينبغي عرضها في تقرير الدولة الطرف، وحتى في الوثيقة الأساسية. وكان ينبغي على الوفد أن يكون قادراً على شرح كيف ولماذا تم فصل ستة قضاة من المحكمة العليا، لأن هذا الحدث كان يستحق مناقشته أمام اللجنة. وكذلك المسائل الهامة جداً الخاصة بحضور محامي أثناء التوقيف، ولأن هذه المعلومات هي تسمح للجنة بأن تقول ما إذا كانت المادة 9 من العهد قد روعيت تماماً. ويمكن استخلاص عدة أوجه إيجابية - وغيرها سيظهر دون شك في الملاحظات الختامية - وخاصة إنشاء المدافع عن الشعب ونظام الإنذار المبكر بشأن عمليات العنف الأسري، وهو أمر مهم في حد ذاته ولكن يتعين الانتظار لنرى كيفية تسييره. وقد أخذت اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالملاحقات القضائية التي اتخذت والإدانات التي صدرت عقب مظاهرات 1999، وتحيي صراحة الوفد واهتمامه بدفع العملية التي يبدو أنها تتعثر بعض الشيء. وتظل اللجنة قلقة حيال بعض النقاط، وخاصة شراء الأسلحة بواسطة رجال الشرطة والجيش، وهو الأمر الذي يبعث على القلق بشأن تطبيق المادة 6، لأننا لا نرى كيف يكون لرجال الشرطة والجيش حرية التصرف وأن يقرروا بأنفسهم السلاح الذي سيستخدمونه لعمليات حفظ النظام، والخوف من أن تستخدم أسلحة الحرب لقمع المظاهرات الصغيرة للطلبة. وانعدام التشريع هذا واللائحة التنظيمية بخصوص عيار الأسلحة يجب ألا يستمر لأنه يسبب خطراً شديداً على السكان. وفيما يتعلق بأحكام الإعدام خارج المحاكم، والتي لم ينكر الوفد وجودها، فإن اللجنة لم تتسلم عناصر سوى تلك المتعلقة بمظاهرات 1999 بشأن الملاحقات القضائية التي اتخذت فعلاً لمكافحة الإفلات من العقاب. وفيما يختص بالأطفال الجنود، وهي مشكلة لم تعد موجودة طبقاً للوفد، فإن اللجنة تود معرفة التدابير التي قد تتخذ كيما لا تعود هذه الظاهرة مرة أخرى. كما أن الوفد لم يقدم الكثير من الإيضاحات بشأن الإجراءات التي اتخذت لمكافحة عمل الأطفال والتسجيل في سجلات الحالة المدنية، مع أنه من الواضح جداً أنه لا يمكن تهميش مجموعة سكانية بكاملها بدعوى أن هناك عقبات إدارية. ولذا فإن اللجنة تنتظر بكثير من الاهتمام المعلومات الخطية ولا تشك أبداً في تعاون الدولة الطرف بشأن المتابعة التي اتخذتها.

23- السيد ساندوفال (باراغواي): شكر اللجنة على صبرها وقال إن الوفد سيقدم تقريراً خطياً في الوقت المطلوب، وإن الأعمال اللازمة لوضعه قد بدأت مساء أمس في أسانسيون. وسيعتمد هذا التقرير نهجاً كلياً لكي يأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للبلاد وليس فقط النقاط المخصوصة التي أثارتها منظمات حكومية أو منظمات غير حكومية. ووفد باراغواي على قناعة بأن مفهوم عدم انقسامية حقوق الإنسان ينبغي أن يطبق عملياً إذا ما أريد لهذه الحقوق أن تحترم، وإن باراغواي تبذل جهودها الهائلة للحفاظ على مكانتها ضمن مجموعة الشعوب.

24- انسحب وفد باراغواي .

انتهى الجزء الأول (العلني) من الجلسة الساعة 15/11

- - - - -