GENERAL

CCPR/C/SR.184625 August 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والستون

محضر موجز للجلسة 1846

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف،يوم الخميس،13تموز/يوليه2000، الساعة 00/15

الرئيسة :السيدة مدينا كيروغاوفيما بعد: السيد باغواتيومن ثم : السيدة مدينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لآيرلندا

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبـات في مذكـرة مـع إدخـالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحـدة تحرير الوثـائقEditing unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضرجلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لآيرلندا CCPR/C/69/L/IRL) ؛ CCPR/C/IRL/98/2 )

1-بدعوة من الرئيسة: اتخذ كل من السيد ماكدول، والسيدة أندرسون، والسيد باريت، والسيد فلاهايف، والسيد انغولدزبي، والسيد روان، والسيدة ماكسويني، والسيد هانراهان، والسيد ماكادوها (أيرلندا) أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2-دعت الرئيسة رئيس الوفد إلى إلقاء كلمته أمام اللجنة.

3-السيد ماكدول (آيرلندا) قال إن بلده جمهورية ديمقراطية مستقلة ولـها دستورها الذي سنّه بصورة مباشرة الشعب في عام 1937. ويشكل ذلك الدستور نظام الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الآيرلندي. ويحق لكل مواطن أن يدافع عن تلك الحقوق باللجوء إلى المحاكم، ويوجد بالإضافة إلى ذلك نظام شامل للمراجعة القضائية يغطي جميع القوانين الإدارية الرسمية ويكفل الانتصاف لأي شخص تعرّض للمعاناة نتيجة سوء استخدام السلطات الإدارية والقانونية. ويتلخص دور المحكمة الكلية والمحكمة العليا الآيرلنديتين في حماية وتطوير وتطبيق الحقوق والحريات المدنية والسياسية التي تشكل لبّ المجتمع المدني الآيرلندي. وكانت المحاكم قد وضعت نظاماً قضائياً دستورياً مفصلاً يتعلق بجميع الحقوق التي يمنحها الدستور، وبذا أوجدت ثقافة لاحترام الحقوق المدنية والسياسية والدفاع عنها.

4-وتعتبر آيرلندا واحدة من أقدم الجمهوريات الدستورية العريقة، وقد انفردت من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالجمع بين عدد من الملامح المتميزة: ألا وهي دستور مدون لا يمكن تعديله إلاّ عن طريق الاستفتاء الشعبي، والمراجعة القضائية للتشريعات بناء على طلب أي مواطن، والمراجعة القضائية للتصرفات الإدارية والتنفيذية، وحق المواطنين في الاعتراض على انتهاكات حقوقهم الدستورية والحصول على التعويضات المناسبة بهذا الشأن، ونظام يكفل حرية الإعلام،وتوفّر فرصة المثول أمام المحاكم، وضمان الإفراج عن المعتقلين بموجب كفالة، والحق في المثول أمام هيئة محلفين.

5-غير أن آيرلندا ليست راضية عن سجلّها فيما يتعلق بوضع وحماية وصيانة الحقوق والحريات المدنية والسياسية، فقد عززت عملية تقديم التقارير بموجب العهد التزامها بإجراء عمليات تدقيق منتظمة لحقوق الإنسان، وقد ساعدت يقظة وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية على ضمان قيام حوارٍ سياسي رفيع المستوى وعلني وانتقادي.

6-ويتم توزيع تقارير اللجنة في آيرلندا على نطاق واسع، فقد اتخذت الحكومة عدداً من المبادرات لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك قانون لجنة حقوق الإنسان وقانون المساواة في الأوضاع، وقانون المساواة في العمالة وقانون السلطة الوطنية المعنية بالإعاقة. كما أنها في سبيلها لوضع قانون لحقوق الأطفال، وإدراج العهد الأوروبي لحقوق الإنسان في القانون الآيرلندي، والصحة النفسية، وإيجاد سلطة سجونٍ مستقلة وإصلاح القانون المتعلق بالتشهير. ولعلّ أهم تطور على الإطلاق منذ تقديم التقرير الدوري الثاني كان وضع اتفاق "الجمعة العظيمة" في 10 حزيران/يونيه 1998، الذي تلتزم الحكومة بموجبه باتخاذ التدابير الآيلة لتعزيز الحماية التي ينص عليها الدستور لحقوق الإنسان المستمدة من الاتفاقية الأوروبية وغير ذلك من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة. وكان أبرز هذه التدابير تشكيل لجنة حقوق الإنسان، التي يؤمل أن تشكل نموذجاً يحتذى من جانب البلدان الأخرى وأن يؤدي إلى وضع معايير لأفضل الممارسات في هذا المجال عوضاً عن مجرّد اتباعها.

7-والحكومة ملزمة أيضاً بموجب اتفاق "الجمعة العظيمة" بإدراج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون الآيرلندي، مما يساعد على ضمان اتساق حماية حقوق الإنسان في كلا جزأي آيرلندا وأن يساهم بالتالي في الوحدة والمصالحة. ويقوم فريق مراجعة مستقل بإجراء مراجعة واسعة النطاق لقانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة حيث كان قد استشار مجلس أوروبا وهيئات الأمم المتحدة لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

8-وتبذل الحكومة قصارى جهدها للتصدي للتحدّيات التشريعية والإدارية الأخيرة المتعلقة بملتمسي اللجوء والمهاجرين الاقتصاديين، وهي استجابة تسمح بالامتثال لالتزامات آيرلندا بموجب القانون الدولي واحترام تلك الحقوق بالنسبة للذين يسعون إلى دخول البلاد. وبما أن آيرلندا لم تشارك في التجربة الاستعمارية لدول أوروبية معينة أخرى، ولم تضع سياسات تتصل بالهجرة أو دمج الأقليات العرقية، فهي تعكف حالياً على وضع قانون من شأنه أن يلبي احتياجات المجتمع الحديث، وأن يكون متسقاً مع الدستور وأن يمتثل لأفضل معايير الممارسات الدولية.

9-ويتم حالياً وضع بنية أساسية قانونية شاملة لمكافحة التمييز على أساس نوع الجنس والوضع العائلي، أو وضع الأسرة، أو الميول الجنسية، أو المعتقد الديني أو عدم وجوده، والسن، والإعاقة، والعرق، أو عضوية جماعة "المتجوّلين"، وقد تم تخصيص موارد كبيرة لضمان تنفيذها. وتعكف لجنة استشارية وطنية معنية بالعنصرية والتعددية الثقافية على وضع نهج متكامل لمكافحة العنصرية وتعزيز المجتمع الجامع والمتسامح والمتعدد الثقافات. وعلى الرغم من أنه لم يتم إدراج العهد بعد في القانون المحلي، فإن آيرلندا تأخـذ التزاماتها بموجب العهـد بقدر كبير من الجدّيـة وتعتبر أحكامـه معايير ينبغي أن تحكـم الإجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

10-دعت الرئيسة الوفد الآيرلندي إلى الإجابة على قائمة القضايا CCPR/C/69/L/IRL))، وهذا نصها:

"الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد والبروتوكول الاختياري (المادة 2)

1-ما هي التوصيات المحددة التي وصفها الفريق المعني بمراجعة الدستور (الفقرات 13-15،236-237) فيما يتعلق بالتنفيذ التام للحقوق المنصوص عليها في العهد في آيرلندا، وما هي القرارات التي اتخذتها الحكومة الآيرلندية في ضوء الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق (التقرير، الفقرة 16)؟ وهل وضعت اللجنة البرلمانية المؤلفة من جميع الأحزاب والمعنية بالدستور أية توصيات فيما يتعلق بتنفيذ العهد (الفقرات 238-240)؟

2-إلى أي مدى راعت المحاكم العهد وآراء اللجنة لدى البت في القضايا المتصلة بالحقوق التي ينص عليها العهد؟ يرجى إعطاء أمثلة عن السوابق القانونية ذات الصلة؟

3-ما هي العملية التي تم وضعها لمتابعة الملاحظات الختامية للجنة وآرائها بموجب البروتوكول الاختياري؟

4-هل تم النظر في سحب تحفظات آيرلندا على الفقرة 2 من المادة 10 (التقرير الفقرة 154)، والمادة 14 (التقرير، الفقرة 203)، الفقرة 2 من المادة 19، (التقرير، الفقرة 242)، والفقرة 1 منالمادة 20؟

التقييدات في حالات الطوارئ (المادة 4)

5-بالإشارة إلى رفع حالة الطوارئ التي أعلن عنها البرلمان في 1 أيلول/سبتمبر 1976 في تاريخي 7 و16 شباط/فبراير 1995 (التقرير الفقرة 109)، ما هي التدابير التي تم اتخاذها لمراجعة الإجراءات المتخذة بموجب قانون سلطات الطوارئ لعـام 1976 (الفقرة 11 والفقـرة 19 من الملاحظـات الختاميـة المؤرخة في 28 تموز/يوليه 1993)؟

الحق في الحيـاة، وحرية الأفراد وأمنهم، ومعاملـة المحتجزين والـحق في المحاكمـة العادلة (المواد 6 و7 و9 و10 و14)

6-فيما يتعلق بالتعليمات الواردة في قانـون سلك الشرطة لعام 1994 وعام 1996 (التقرير، الفقرة 113)،يرجى إعطاء معلومات تتعلق بالدستور والإجراء الذي يتبعه مجلس الشكاوى ضد سلك الشرطة لدى التحقيق في الشكاوى المتعلقة بارتكاب إساءات (التقرير الفقرتان 130 و131). ويرجى تقديم إحصائيات حديثة عن عدد الشكاوى وعملية متابعتها، بما في ذلك الإجراءات الجنائية أو التأديبية التي تم اتخاذها ضد رجال الشرطة الذين يزعم بأنهم ارتكبوا جرائم، وسبل الانتصاف المتوفرة لضحايا هذه الجرائم.

7-وهل هناك أية نيّة لإنشاء سلطة مستقلة كلياً لتحري الشكاوى المقدمة ضد سلك الشرطة وللحلول محل المجلس الرسمي المعني بالشكاوى ضد الشرطة؟

8-يرجى تقديم معلومات عن ظروف الاحتجاز في السجون الآيرلندية، بما في ذلك الفصل بين المحبوسين بصورة مؤقتة في السجون وبين المدانين. وكيف يتم التخفيف من شدة الاكتظاظ في السجون؟

9-ما هو حجم التقدم الذي أحرزته اللجنة التي شكّلت لمراجعة قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة 1939-1998؟ وما هي الفترات القصوى للاحتجاز لدى الشرطة حسبما ينص عليها القانون؟ وما عدد الأشخاص الذين تمت إدانتهم بارتكاب الجرائم التي أوجدها هذا القانون في الفترة التي يغطيها التقرير؟ يرجى تقديم معلومات مفصلة عن تطبيق القاعدة التي تتعلق بالتزام المتهمين الصمت إزاء الأسئلة التي تتعلق بأماكن تواجدهم، وارتباطاتهم أو الإجراءات التي يمكن اتخاذها كوسائل لإثبات ارتكاب الذنب.

10-هل تم النظر من جديد في الحاجة لقيام محكمة جنائية خاصة (الفقرة 19 من الملاحظات الختامية للجنة، التقرير، الفقرة 205)؟

11-هل الإجهاض محظور وهل توجد أية استثناءات من هذا الحظر؟

المساواة بين الجنسين والحماية من العنف الأسري (المواد 3 و7 و26)

12-ما هو أثر قانون المساواة والتدابير الأخرى الهادفة إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والمؤسسات الرسمية والمهن والعمالة (التقرير، الفقرة 88)؟

13-الرجاء تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ مشروع قانون المساواة.

14-ما مدى التقـدم المحرز في تنفيذ توصيات فرقة العمل المعنية بالعنف ضد المرأة (الفقرات 303-316)؟ وما هي التدابير التي تم اعتمادها لمكافحة ازدياد عمليات الاغتصاب؟

حماية الأطفال (المادتان 23 و24)

15-ما هو الوضع الحالي لمشروع قانون الأطفال الذي ورد ذكره في الفقرتين319-320 من التقرير؟ الرجاء تقديم إحصائيات عن الإساءة إلى الأطفال وأمثلة عن تنفيذ قانون الاتجار بالأطفال لعام 1998، وقانون (الولاية القضائية) المتعلقة بالجرائم الجنسية لعام 1996 (الفقرات 326-327).

حماية الخصوصية (المادة 17)

16-الرجاء تقديم معلومات عن القوانين والممارسات الآيرلندية فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس. وتبيان ما إذا كان هناك أي قانون يتعلق بالتمييز على أساس الميول الجنسية.

حرية التعبير والفكر والضمير والمعتقد الديني (المادتان 18 و19)

17-ما هي نتيجة مقترحات الفريق المعني بمراجعة الدستور فيما يتعلق بحذف الجزء 40.6.1.i من المادة 40 من الدستور والتي تنص على إنشاء جريمة نشر مواد إباحية (الفقرة 21 من الملاحظات الختامية للجنة، التقرير، الفقرات 248-253)؟

18-ما هي نتيجة مقترحات الفريق المعني بمراجعة الدستور القاضية بتعديل القسم الدستوري الذي يطلب من القضاة أداؤه (الفقرة 15 من الملاحظات الختامية للجنة، التقرير، الفقرات236-237)؟

حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات (المواد 18 و25 و26 و27)

19-يرجى تقديم معلومات عن الأقليات الدينية والحركات الدينية الجديدة في آيرلندا. وما هو القانون والممارسات الحالية في هذا الصدد؟

20-إلى أي مدى أسفر تنفيذ توصيات فرقة العمل المعنية بجماعة الآيرلنديين الجوالين (الفقرات 239-273) عن تحسين وضعهم الفعلي؟ وهل يتمتع الجوالون بحماية فعّالة من التمييز ضدّهم في القطاع الخاص في ضوء قانون المساواة في العمالة لعام 1998، والتي تحرِّمالتمييز ضد الجوالين بموجب القانون؟ وما هو مدى مشاركتهم في العملية الانتخابية وممارستهم لحقوقهم السياسية (الفقرات 356-359؛ الملاحظات الختامية، الفقرة 23)؟

تعميم المعلومات عن العهد (المادة 2)

21-الرجاء تبيان الخطوات التي اتخذت لتعميم المعلومات المتصلة بتقديم التقارير ونظر اللجنة فيها ولا سيما الملاحظات الختامية للجنة المتصلة بالتقرير الأولي للدولة الطرف. ويرجى بالإضافة إلى ذلك تقديم معلومات عن التعليم والتدريب المتعلقين بالعهد وبروتوكوله الاختياري الذين يتلقّاهما المسؤولون الرسميون".

11-قال السيد ماكدويل (آيرلندا): إجابة على السؤال 1، أن الفريق المعني بمراجعة الدستور كان قد أوصى في عام 1996 بتعديل الدستور بتوسيع نطاق قائمة الحقوق الأساسية كي تشمل الحقوق الشخصية التي تحددها المحاكم الآيرلندية، إضافة إلى الحقوق التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد. بيد أن توصيات الفريق لا تدخل حيز التنفيذ بصورة أوتوماتيكية، حيث إن الدستور الآيرلندي لا يمكن أن يتم تعديله إلاّ عن طريق الاستفتاء. وما زال تقرير الفريق قيد البحث من جانب لجنة برلمانية تضم جميع الأحزاب، لكنها لم تتناول بعد مسألة تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد بوصفها مختلفة عن الحقوق التي تضمنها الاتفاقية الأوروبية.

12-وقال رداً على السؤال 2 إنه ثمة زيادة في الاستشهاد بالعهد في السنوات الأخيرة، وذلك إضافة إلى صكوك حقوق الإنسان الأخرى، في القضايا المرفوعة أمام المحاكم الآيرلندية. ويلجأ مناصرو العهد إلى استخدامه كوسيلة لتفسير مبادئ القانون العام والحقوق التي يكفلها دستور عام 1937. وفي عدد من القضايا البارزة التي تنطوي على الحق في التزام الصمت والحماية من تجريم الذات، ورد ذكر الفقرة 3(هاء) من المادة 14 من العهد. وقبلت المحكمة العليا الاستشهاد بالعهد بوصفه مصدراً أساسياً للنظر في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية. وفي قضية تنطوي على الحق في الحياة تم النظر فيها عام 1995، وردت إشارات واسعة النطاق إلى المادة 6 من العهد.

13-وفيما يخصّ السؤال 3، قال إن تقدماً كبيراً قد أحرز في متابعة الملاحظات الختامية للجنة وآرائها. وأن العديد من التوصيات أخذت بعين الاعتبار في البرامج التشريعية للحكومات المتعاقبة، واتخذت تدابير واسعة النطاق لتوفير الحماية الرفيعة المستوى للمواطنين وغير المواطنين على حد سواء. وبالإضافة إلى ذلك شكلت وزارة الخارجية وحدة معنية بحقوق الإنسان، مهمتها التنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى المسؤولة عن تنفيذ معايير حقوق الإنسان الدولية على المستوى المحلي، وأبرزها المساعدة على وضع مشاريع قوانين والنظر في المقترحات المتعلقة بإصلاح القوانين. وتم في عام 1997 إنشاء لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات معنية بحقوق الإنسان لمراجعة توصيات هيئات المعاهدات مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على نحو منتظم، وللإسراع في وضع القوانين الرامية إلى التصديق على الصكوك الدولية. وتعكف اللجنة المشتركة بين الوزارات حالياً على وضع الإجراءات الإدارية اللازمة للتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب. ومن المؤمل أن تعمد آيرلندا إلى التصديق بصورة رسمية على هذه الأخيرة قبل نهاية العام الجاري. وستلعب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي ستنشأ عما قريب دوراً هاماً في وضع قانون لحقوق الإنسان في آيرلندا.

14-وكانت اللجنة قد أبدت قلقها إزاء ما إذا كان قانون سلطات الطوارئ لعام 1976 ما زال قيد التنفيذ. فأكّد أن ذلك القانون ظل ساري المفعول لفترة سنة واحدة فقط من ثم انقضى مفعوله: ومع نهاية حالة الطوارئ في آيرلندا بموجب اتفاق "الجمعة العظيمة" لم يكن هناك أي احتمال في إعادة العمل بهذا القانون. وبالإضافة إلى ذلك يتم حاليا استعراض عمل المحكمة الجنائية الخاصة من جانب لجنة مستقلة، شكلتها الحكومة، وهي برئاسة أحد قضاة المحكمة العليا السابقين. ومن المتوقع أن تقدم تقريرها خلال بضعة أشهر.

15-وعملاً بتوصية اللجنة بوجوب تقيّد رجال الشرطة ووكالات إنفاذ القوانين بصورة أدق بالمبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان، أدخلت إصلاحات كبيرة على نظام تدريب رجال الشرطة. ففي الماضي أصبغت على الدورة التوجيهية التي كانت تعقد لهم صبغة شبه عسكرية في اتجاهها. أما اليوم فيتبع المجندون دورة لفترة سنتين تشمل دراسات أكاديمية إضافة إلى الخبرة العملية ويشكل التعليم في مجال حقوق الإنسان جزءًا كبيراً من المنهج الدراسي.

16-وتم تغيير طريقة تطبيق قانون الرقابة في آيرلندا بصورة جذرية إذ لم يعد ينطبق اليوم إلاّ على المواد التي تتضمن صوراً إباحية فاضحة. وتعكف الحكومة الآن بالإضافة إلى ذلك على إجراء مراجعة شاملة لهذا القانون، وهو يأمل بأن تعرض المقترحات على البرلمان في القريب العاجل. أما بالنسبة للمواد المنشورة التي قدّمت شكاوى بشأنها فيمكن أن يحظرها مجلس التظلم من الرقابة، لكن المحاكم تتمتع بسلطة إلغاء قرارات المجلس.

17-وقال ردا على السؤال 4 فيما يتعلق بتحفظات آيرلندا على الفقرة 2 من المادة 10، إن الحكومة أقامت مؤخرا مركز احتجاز قرب دبلن يتسع لأربعمائة سجين من الذكور في مرفق منفصل. وقد أدخل إليه أول المساجين في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1999 واستقبل حتى الآن 250 سجيناً. وما زال هناك عدد صغير من المساجين رهن الاعتقال في مؤسسات أخرى، لكنه عندما يبدأ تشغيل المركز بكامل طاقته فإنه سيكون هناك فسحة كافية لإبقاء السجناء المحتجزين في مكان منفصل عن السجناء المدانين.

18-وصدر في شهر أيلول/سبتمبر 1999 مشروع القانون المتعلّق بالأطفال، والذي يقترح نظاماً مختلفاً بصورة جذرية لقضاء الأحداث. ولا يتحمل أي طفل أية مسؤولية جنائية إذا كان تحت سن اﻟ 12 عاماً. ويمكن تصنيف جميع الأشخاص بين سني 12 و18 من العمر كأطفال، لكن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً فسيتم الاحتفاظ بهم في مؤسسات تديرها وزارة التربية، وأولئك الذين يتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة في مراكز تديرها وزارة العدل. وهناك بعض الدعاية المضادة في آيرلندا بسبب إخفاق الدولة في توفير أمكنة منفصلة للأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عاطفية ولا يستطيعون العيش في منازلهم، وتعكف وزارة التربية حالياً على إيجاد مرافق مخصصة لمثل هؤلاء الأطفال. وأعرب عن سروره لأن آيرلندا سوف تكون في موقع يسمح لها عما قريب بسحب تحفظها على المادة 10.

19-وفيما يتعلق بتحفظ آيرلندا على الفقرة 6 من المادة 14 قال إنه تم الآن إرساء نظام لتوفير التعويضات للأشخاص الذين عانوا من إخفاق العدالة بصورة مؤكدة مما ينطوي على دفع غرامات أو على الحبس. وقد تم سحب تحفظ آيرلندا فيما يتعلق بهذه التعويضات في 24 آب/أغسطس 1998. أما فيما يتعلق بالتحفظ المتصل بالفقرة 2 من المادة 19 فقال إنه، على صعيد الممارسة، يفسح القانون في آيرلندا المجال لعمل الإذاعات المستقلة منذ عام 1988. وأنه ثمة ما يزيد عن 20 محطة إذاعة محلية مستقلة، وتوجد محطة إذاعة رسمية مستقلة واحدة، ومحطة تليفزيون وطنية مستقلة، وهناك خطط ترمي إلى توسيع نطاق عدد التراخيص الممنوحة لهذه المحطات على نحو واسع. وقد يصبح احتكار الدولة لوسائل البث الآن غير قانوني من الناحية الدستورية في آيرلندا. ويتم تنظيم الرخص الممنوحة من جانب لجنة مستقلة، وتبذل الجهود حالياً لجعل منح هذه الرخص أكثر انفتاحاً وتسامحاً. والمثال على ذلك أنه تتم حالياً مراجعة الحظر المفروض على بث البرامج الدينية.

20-وفيما يتعلق بالتحفظ على الفقرة 1 من المادة20 التي أقر بأنه يصعب الدفاع عنه، حيث إن هذا التحفظ قدّم لأن آيرلندا كانت تواجه صعوبات في صياغة جريمة محددة يمكن أن يفصل فيها القضاء على المستوى الوطني وبشكل يعكس المبادئ العامة للقانون الذي تعترف به أسرة الدول إضافة إلى الحق في حرية التعبير. وقد احتفظت بهذا الحق لمجرد تأجيل وضع تشريع يتعلق بهذا الموضوع. وكان الدافع وراء هذا الموقف هو الخشية من عدم تجريم حرب العصيان المسلح ضد الفصل العنصري، أو دعم الجهاد الإسلامي أو مبادرة إنفاذ السلام كتلك التي تمت في كوسوفو أو البوسنة أو اندراجها كلها في تعريف الدعاية للحرب. وأنه متأكد من أن القائمين على وضع مشروع القانون الذين يتميزون بالقدرة والمعرفة سوف يعثرون على حل مقبول بهذا الصدد.

21-وأعلن في معرض الإجابة على السؤال 6 أن الغرض من قانون (الشكايات) ضد الشرطة لعام 1986 إيجاد نظام مستقل للتحقيق في الشكاوى التي يقدمها الجمهور بشأن تصرفات أفراد الشرطة الآيرلندية. وقد مهدت الأحكام المعقدة لهذا القانون الطريق لإنشاء مجلس الشكاوى ومجلس الطعن في الشكاوى وإيجاد محاكم تأديبية لهذا الغرض. وقد بدأ سريان مفعول هذا القانون عام 1987. وتوجد آليات الشكاوى المستقلة إلى جانب نظام الشكاوى الداخلي. ويمكن لأفراد الجمهور أن يلجأوا إلى أحد النظامين أو كليهما.

22-ويعود تعقيد هذا القانون إلى محاولة لحلّ مسألة مستعصية. فبموجب الدستور تقع مسؤولية إنفاذ العدالة بصورة حصرية على المحاكم لدى ممارستها لسلطانها القضائي الجنائي، مما يعني أن القضاة هم الوحيدون الذين يمكن لهم البتّ في ما إذا تم ارتكاب جريمة جنائية أم لا. ومع ذلك فإذا وجد نظام من المحاكم ذات الصبغة الرسمية لسماع الشكاوى بشأن السلوك الإجرامي ضد أحد رجال الشرطة، فإن ذلك سيعني استبعاد المحاكم من عملية اللجوء إلى غير المحاكـم فيما يتعلق بنفس الـمجال ويشكل قراراً ملزماً بالإدانة.

23-ويُلزم مجلس الشكاوى بتقديم تقرير كل ثلاث سنوات عن الطريقة التي يتبعها في أداء مهامه والعقبات التي يواجهها، وأن يقدم مقترحات لاتخاذ تدابير لزيادة فعالية عمله. وكان المجلس قدم تقريراً في عام 1998 يقترح فيه إجراء تغيرات واسعة النطاق، حيث تنظر فيه وزارة العدل حالياً بالإضافة إلى مراجعة قانون 1986 في الوقت نفسه.

24-وثمة جانب واحد لا يبعث على الرضا إطلاقاً في تطبيق هذا القانون ألا وهو أن الإجراءات والآليات لا تستطيع تناول حجم الشكاوى المقدمة إلى المجلس مما أسفر عن التأخر في بعض الإجراءات الجنائية التي لم يتم اتخاذها ضد أفراد من الشرطة لأنها سقطت بالتقادم. ومع ذلك فإن الوزارة مصممة على ضمان وجود نظام كافٍ يمكن للجمهور من خلاله تقديم الشكاوى وعرضها على القضاء. وما أن تتم عملية المراجعة، حتى تقدّم مقترحات تفصيلية إلى الحكومة بشأن إصلاح التشريعات والتغييرات الإجرائية في نظام مجلس الشكاوى. وينتظر صدور قرار بشأن السياسة الداخلية ذات الصلة بحلول صيف أو خريف ذلك العام، ووضع مشروع يبدأ تنفيذه بعد ذلك مباشرة. غير أنه بالنظر إلى مدى تعقيد هذه العملية من الناحية الدستورية فإنه لا يحتمل أن يكون قد وضع هذا القانون قبل عام 2002. وقد يكون أحد الاقترحات المتعلقة بسياسة الوزارة تعيين أمين مظالم للشرطة.

25-وثمة قضية أخرى تتعلق بما إذا كان سيتم إنشاء هيئة لتناول الشكوك المتعلقة بسوء تصرف الشرطة. فالنظام الراهن يقوم على تقديم شكوى من جانب شخص ما مشفوعة بحق التقاضي. ويتم النظر حالياً أيضاً في توسيع نطاق عملية التحري بحيث تشمل المشكلات الأكثر تواتراً بدلاً من التركيز على السلوك الفردي. وأحد بواعث القلق هنا هو ذلك العبء المتراكم والكبير والمتزايد باطراد من الشكاوى التي لم يتم البت فيها. ويعتبر عدد أفراد الشرطة الخاضعين للعقوبات التأديبية صغيراً ويتفاوت من عام إلى آخر، لكن أعداداً أكبر بكثير يتم تأديبهم من خلال عملية داخلية وطردهم من سلك الشرطة.

26-وفيما يخص السؤال 8، أقرّ بأنه ثمة مشكلة خفية خطيرة في هذا المجال، لكنه تتخذ خطوات كبيرة للتغلب عليها، لأن الحكومة الآيرلندية ملتزمة التزاماً شديداً بمبدأ معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بطريقة إنسانية وبما يحفظ كرامتهم. وكان معدّل عدد السجناء اليومي قيد الاحتجاز عام 1999، 763 2 محتجزاً، منهم نسبة 2.7 في المائة من الإناث. ومجموع عدد موظفي السجون 099 3 موظفاً. ويتم ضبط الأمن من جانب موظفي السجون غير المسلحين ما عدا سجن بورتلويز، حيث يوجد فيه سجناء شبه عسكريين.

27-وأقر بأن الاكتظاظ وسوء التصحاح يعمّان بعض السجون الآيرلندية بالنظر إلى أن السجون المحلية كانت مغلقة لسنوات عديدة ولم تبق سوى السجون المركزية وحدها. وفي الستينيات من القرن الماضي كانت معظم السجون الآيرلندية تعود إلى القرن التاسع عشر وتسود فيها حالة سيئة جداً في مجال الإصحاح. وتم بحلول السبعينات من القرن الماضي بناء بعض السجون الجديدة وتخصيص بعض السجون العسكرية السابقة للاستخدام المدني. ومع ذلك فإن تصاعد معدلات الجريمة أسفر عن الاكتظاظ حيث كانت أفكار القرن التاسع عشر فيما يتعلق بالإصحاح ما زالت سائدة في السجون الأقدم عهداً. ويهدف برنامج الحكومة الحالي إلى زيادة المساحة القابلة للاستعمال في السجون بإضافة 000 2 مكان وتوفير الإصحاح داخل الزنزانات في جميع السجون. وقد تم إيجاد 277 1 مكاناً جديداً منذ عام 1997 وتحسين التسهيلات في سجن "مونتجوي" للنساء. وتطبق آيرلندا نظاماً مشتركاً من السجون نصف المفتوحة والسجون المغلقة. ويعتبر الاكتظاظ في تلك الأخيرة منها أكثر سوءاً. وهناك قواعد مقترحة جديدة بشأن السجون، وقد تم بالفعل إنشاء سلطة سجون مستقلة توخياً لوضعها على أساس قانوني.

28-وفي 4 تموز/يوليه، بلغ عدد السجناء المحتجزين (الذين يفصلون عن السجناء المدانين) 373 سجيناً، يوجد نسبة 17 في المائة منهم في سجون جديدة معدّة خصيصاً لهذا الغرض في كلوفرهيل، وتتسع لأربعمائة سجين. وعليه فإنه من المحتمل أن يكون سجن كلوفرهيل واسعاً بما فيه الكفاية لاستيعاب كافة السجناء قيد الاحتجاز. وفي محاولة لتخفيف حدة الاكتظاظ، وذلك بالإضافة إلى بناء سجون جديدة، يتم اللجوء إلى طريقة إطلاق السراح مؤقتاً، لكن عدداً كبيراً من الأماكن المتاحة في السجون يجعل من الإفراج المشروط بكفالة أمراً أقل ضرورة.

29-وفي العودة إلى السؤال 5 أوضح أن قانون السلطات في حالات الطوارئ لعام 1976 كان ينص على أنه ما لم يتم تمديد مفعول هذه السلطات بقرار من البرلمان الآيرلندي فإنها تنتهي بعد انقضاء سنة واحدة، لكنه يمكن أن يجدد البرلمان هذه الصلاحيات في أي وقت إذا أصدرت الحكومة أمراً بهذا المعنى. وقال إن تطبيق القانون بمجمله يتوقف على استمرار حالة الطوارئ التي أعلنت عام 1996. وينص القانون بالمثل على أنه إذا انتهت حالة الطوارئ، فلا يعود القانون منطبقاً. وقررت الحكومة الآيرلندية في أعقاب اتفاق "الجمعة العظيمة" إنهاء حالة الطوارئ. وبالتالي فإن قانون عام 1976 لم يعد سارياً ولا يمكن تجديده. وتم تناول موضوع قرابة 30 شخصاً فقط بموجب هذا القانون في الأشهر الستة الأولى من بدء تنفيذه.

30-وقال في شرح خلفية وضع قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة لعام 1939 إنه تم وضع هذا القانون قبل الحرب العالمية الثانية بقليل وعند بداية حملة الجيش الجمهوري الآيرلندي. وقد أصبحت مختلف أجزاء هذا القانون غير معمول بها. وهي تشمل الأقسام المتصلة بالاحتجاز أو الوقف الإداري في جرائم جنائية معينة تهدف إلى تقويض سلطة الدولة. ويتناول جزء ثالث من ذلك القانون إنشاء محكمة جنائية خاصة (السؤال 10)، تم وضع أحكام إنشائها بموجب المادة 38 من الدستور، وهو ينص أيضاً على أن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، ما عدا تلك ذات الطبيعة الخطيرة والتي تندرج في إطار القانون العسكري، يتعين أن يحاكموا من قبل هيئات المحلفين. وقد عملت هذه المحاكم من حين إلى آخر على معالجة الدعاوى المتصلة بالغرض من إنشائها وذلك وفقاً لأحكام القانون الذي ينص على أن المحاكم العادية ليست كافية لضمان إحقاق العدل.

31-ويفسح قانون 1939 المجال لتعيين ضباط الجيش أو المحامين المتدربين، عوضاً عن القضاة في محكمة الجنايات الخاصة، وتم خلال الفترة 1939-1945 وفي الفترة 1960-1962، عند العصيان الذي حصل في ذلك الحين تعيين ضباط من الجيش أعضاء في المحكمة. وقررت الحكومة عام 1986 بناء على رأي قانوني، أن مشاركة ضباط الجيش والمحامين المتدربين ليست دستورية. وكان من المقبول بموجب المعارف التقليديـة والدستورية في آيرلندا أن القضاة المستقلين غير المتحيزين يعدون ضرورة لا غنى عنها لتطبيق العدالة الجنائية، وبالتالي لم يتم منذ التسعينات والثمانينات من القرن الماضي تشكيل المحاكم الجنائية الخاصة إلاّ على أساس الدوام الكامل، وتم تعيين قضاة مستقلين في المحاكم المختلطة، وكان قد سمح قبل ذلك لبعض القضاة المتقاعدين المشاركة في أنشطة المحكمة.

32-واتبعت المحكمة الجنائية الخاصة القواعد الإجرائية القانونية ذاتها التي تطبقها المحاكم العادية، باستثناء أمرين اثنين: حيث أصدرت المحكمة كذلك أحكاماً كتابية ومعلّلة وطبقت في كل دعوى المعيار نفسه، أي الإثبات بما لا يدع مجالاً للشك، الذي تتطلبه المحاكمات من جانب هيئة المحلفين. والفارق الوحيد بين المحكمة الجنائية الخاصة ومحكمة هيئة المحلفين هو أنه يحضر الأولى منهما ثلاثة قضاة عادة. وتشبه المحكمة الجنائية الخاصة إلى حد كبير من حيث عضويتها وإجراءاتها المحاكم الجنائية في الغالبية العظمى من البلدان التي لا توجد فيها هيئات محلفين وكونها محكمة رسمية وليست محكمة عسكرية.

33-وعملاً بالقانون النافذ عندئذ فإنه إذا أصدر مدير الإدعاء العام (الذي كان مستقلاً عن الحكومة كلياً ولا يمكن إعفاؤه من منصبه إلاً بسبب سوء التصرف أو العجز) قراراً بأن المحاكم العادية ليست مؤهلة لتناول الجريمة التي يتهم بها شخص ما، ولذا كانت المحكمة البدائية مسؤولة عن التحريات التمهيدية وعن توجيه التهم وإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية الخاصة. وبالإضافة إلى ذلك فإن أي شخص يرتكب جريمة تندرج في قائمة الجرائم الواردة في قانون عام 1939 يرسل بصورة آلية للمحاكمـة من قبل المحكمة الجنائية الخاصة ما لم يتدخل مدير الإدعاء العام ويفيد بأن المحاكم العادية قادرة على تناول الجريمة ذات الصلة.

34-وكانت الحكومة قد عيّنت، كجزء من اتفاق "الجمعة العظيمة"، لجنة يرأسها القاضي هيدرمان تتألف من رجال قانون ومحامين لوضع مسودة تقرير عن قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة والمحكمة الجنائية الخاصة. وكان يطلب إلى هذه اللجنة بموجب اختصاصاتها أن تدقق في (أ) جميع جوانب القانون المذكور، مع مراعاة آراء المشاركين في المفاوضات التي أدت إلى وضع اتفاق بلفاست بأنه ينبغي أن يتم تطبيع الترتيبات والممارسات الأمنية، و(ب) الخطـر الناجم عن الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة و(ج) التزامات آيرلندا بموجب القانون الدولي. وقد أعطيت التعليمات إلى تلك اللجنة بتقديم تقاريرها إلى وزير العدل والمساواة وإصـلاح القوانين وأن توصي بإجـراء الإصلاحات اللازمـة. وكان من المؤكد أن اقتراحات اللجنة ستكون شاملة وأن تراعي ما تنطوي عليه حقوق الإنسان في مراجعاتها.

35-وأوضح قائلاً إنه لا يتم عزل المحلفين في آيرلندا وبالتالي فإن ذلك لا يحصل إلاّ في حالة القضايا التي تنطوي على جرائم جنائية خطيرة جداً، أو الجريمة المنظمة أو الأنشطة شبه العسكرية، يمكن أن يتعرض المحلفون للتهديد وبالتالي يصبح من السهل تضليل مجرى العدالة. ومن الصعب تنظيم برامج لحماية الشهود، لأنه من غير المعقول أن يتوقع السماح لأحد أعضاء هيئة المحلفين بمغادرة البلد كي يتجنب التهويل والتهديد. ويعد ذلك سبباً آخر لتشكيل المحاكم الجنائية الخاصة. غير أن الحكومة تتطلع إلى صدور التقرير لأنه يهدف إلى تطبيع عملية تطبيق العدالة الجنائية إلى أقصى حد ممكن ويسعى في جميع المراحل لصيانة قيمة المحاكمة من قبل هيئات المحلفين. وأكد على أن مدير الإدعاء يلتزم بأقصى درجات التبصّر عندما يتعلق الأمر بإرسال شخص للمحاكمة أمام محكمة جنائية خاصة، كما يتبين من قضية وجّهت فيها الاتهامات لأحد عشر شخصاً بارتكاب جريمة ركل أحد المدمنين على المخدرات ومصاب بفيروس العوز المناعي البشري حتى الموت في دبلن. وأُرسل تسعة من المتهمين إلى محاكمة من قبل المحاكم العادية، لكنه تمت محاكمة اثنين آخرين أمام محكمة جنائية خاصة.

36-وتم تمديد الفترة القصوى لاحتجاز الأشخاص في عهدة الشرطة دون توجيه تهمة إليهم بموجب قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة (المعدل) لعام 1998، وذلك لمدة تتراوح بين 48 ساعة و72 ساعة، رغم أن أية عملية احتجاز لابد أن يأمر بها أحد القضاة. وكان قانون عام 1998 بمثابة استجابة دولة آيرلندا لعمليات الهجوم المنظمة الواسعة النطاق على أهداف مدنية من جانب مجموعات منشقة من كلا الجانبين اللذين أرادا تقويض دعائم عملية السلام. وترى آيرلندا بأنه يقع عليها التزام أخلاقي في الدفاع عن حقوق الإنسان للمدنيين الأبرياء الذين تعرضوا للتهديد من قبل الإرهاب المنظم. وعلى الرغم من أن الحكومة لم تكن راغبة في التخلّي عن نظام قانوني واضح ومفتوح يمكن فيه أن تكون المحاكمات من قبل المحلفين المعيار المتبع، فإن بعض التدابير الخاصة لم يكن من الممكن تجنبها في ظل الوضع الراهن. وتتم مراجعة قانون عام 1998 أمام البرلمان سنوياً، وسيظل ساري المفعول حتى شهر حزيران/يونيه 2001.

37-وكانت اللجنة قد علقت على أحد أحكام القانون الآيرلندي الذي ينصّ على أن أي رأي يدلي به كبير مراقبي الشرطة أمام المحكمة الجنائية الخاصة يكون مفاده أن فرداً ما ينتمي إلى منظمة غير شرعية يعدّ مقبولاً كدليل على عضوية ذلك الفرد في تلك المنظمة. ومما لا ريب فيه أن هذا الحكم فريد من نوعه، ولا سابق له في النظام القانوني العام الآيرلندي أو غيره بيد أن المحكمة لا تقبل مثل هذه الأدلة إلا في ظل ظروف معينة. فإذا شهد المتهم في المحكمة أنه لم يكن عضوا في منظمة غير شرعية، فإن هذه الشهادة لها الأسبقية على شهادة رجال الشرطة،ولا يجوز أن يتعرض في قفص الاتهام لدى الإدلاء بشهادته إلى طرح أسئلة غير متوقعة لم يجد فرصة لبحثها مع أي محام. وإذا سئل المتهم، خلال عملية الاستجواب من قبل رجال الشرطة، عما إذا كان عضواً في منظمة غير شرعية واختار أن لا يرد على هذا السؤال، فإنه يمكن الاستشهاد بهذه الحقيقة لدعم رأي رجال الشرطة، لكنها لا تشكل بحد ذاتها دليلاً أو برهاناً على مثل هذه العضوية. وقـد تم احتجـاز قرابة 30 شخصـاً واستجوابهم بموجب قانون عام 1998، لكنه لم يلاحق أياً منهم قضائياً حتى الآن.

38-وكان الإجهاض دوماً غير قانوني في آيرلندا. وبرزت في الثمانينات من القرن الماضي مخاوف من احتمال أن تعمد الدولة إلى تطبيق الحق الدستوري في الإجهاض كما كان قد حدث في الولايات المتحدة، وأسفر النقاش الناجم عن ذلك عن تعديل الدستور في عام 1983، بحيث ينص على ما يلي: "تعترف الدولة بحق الجنين في الحياة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتساوي حق الأم في الحياة، حيث تضمن في قوانينها احترام هذا الحق، بقدر ما هو ممكن عملياً، بغية الدفاع عن هذا الحق وحمايته". ورحب أيضاً بسحب آيرلندا بعض تحفظاتها على العهد، وقال إنه يود الحصول على معلومات بشأن القرارات التي مازالت ستتخذ فيما يتعلق بالتحفظات المتبقية. ورحب على وجه الخصوص باعتماد آيرلندا لقانون المتفجرات (الألغام الأرضية) الذي ينص على إزالة الألغام المضادة للأشخاص بصورة تامة من الأراضي الآيرلندية.

39-ونشأت قضية تعتبر اختباراً في عام 1992، عندما حاولت فتاة في الرابعة عشرة من العمر (ويشار إليها بعلامة "X"فقط حفاظاً على سرية هويتها) السفر إلى الخارج بغرض الإجهاض. وكانت قد منعت من ذلك بموجب قرار إحدى المحاكم، لكن المحكمة العليا قررت، عند استئناف الحكم، بأن يسمح لها بالسفر إلى الخارج كي تجري عملية الإجهاض بالنظر إلى وجود خطر حقيقي جداً بأن تعمد إلى الانتحار خلاف ذلك.

40-وكانت قضية "X" مثار جدل واسع النطاق بحيث أسفرت عن إدخال تعديلين آخرين على الدستور، وذلك بعد إجراء استفتاء بهذا الخصوص. ونصّ التعديلان على أنه لا يجوز تقييد حق المرأة في السفر كي تحرم من إجراء الإجهاض في الخارج، وأنه يحق للناس في آيرلندا تلقي المعلومات عن الخدمات، بما فيها عملية الإجهاض، المتاحة في أماكن خارج نطاق الولاية القضائية لآيرلندا. وفي قضية لاحقة تعرف بالقضية ‘C‘ سمح لفتاة بالسفر إلى الخارج بسبب خطر انتحارها خلاف ذلك.

41-وكانت الحكومة قد أصدرت في أيلول/سبتمبر 1999 ورقة نقاش، تتضمن تفاصيل المقترحات المتعلقة بإمكانية تغيير القانون، وتصف الآثار الاجتماعية والطبية المترتبة على مختلف الخيارات بالمقارنة مع الوضع الراهن. وكانت قد قدمت الورقة إلى لجنة برلمانية معنية بتغيير الدستور كانت تتشاور مع مختلف مجموعات المصالح المعنيّة. ولم ينظر إلى هذه القضية من ناحية دينية فحسب: بل كانت إلى حدّ أكبر بكثير مسألة تحقيق التوازن بين حقوق الإنسان الخاصة بالأم وتلك الخاصة بالجنين. وقد سُمح بالإجهاض إذا كان ضرورياً من الناحية الطبية لإنقاذ حياة الأم، ولكن لم يسمح به كوسيلة لمنع الحمل.

42-السيدة إيفاتشكرت الوفد الآيرلندي على عرضه الشفهي، وقالت إنه حصل عدد من التطورات المشجّعة في آيرلندا منذ عرض التقرير السـابق، بما في ذلك سحب أحـد تحفّظـات آيرلندا على العهد، وانقضاء مفعول قانون سلطات الطوارئ لعام 1976 وإضفاء الشرعية على الطلاق ورحبت بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير.

43-وتمثل لجنة حقوق الإنسان الجديدة تطوراً هاماً. وسألت عن الدور الذي ستلعبه اللجنة في إنفاذ الحقوق المكرسة في العهد. وهل ستتمكن من وضع تشريعات أو التدخل خلاف ذلك لدعم تلك الحقوق؟ وهل لها الحق في تلقي الشكاوى الإفرادية، والموارد اللازمة لمعالجة هذه الشكاوى؟ وكيف يتم ضمان استقلالها؟ وكيف سيعيّن أعضاؤها؟ ومن سيضبط ميزانيتها؟

44-وأعربت عن سرورها لقيام آيرلندا بدمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في تشريعاتها. غير أن هذا الصك لا يشمل جميع الحقوق التي يكرّسها العهد، والمثال على ذلك المادة 26 (المساواة أمام القانون) والمادة 27 (حقوق الأقليات). فما هي سبل الانتصاف المتاحة لمواجهة انتهاك تلك الحقوق في الحالات التي لا تغطيها القوانين النافذة حالياً؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها آيرلندا للاستجابة إلى الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة بعد نظرها في التقرير؟ وكيف ستكفل الحكومة اتساق جميع التشريعات الجديدة مع التزامات آيرلندا بموجب العهد؟

45-وسألت عند التحدث عن معاملة الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة (الفقرات 132-137 من التقرير) كيف يتم تنفيذ القواعد المنطبقة على معاملة هؤلاء الأشخاص. حيث إنه يبدو من خلال المعلومات المقدمة إلى اللجنة أن خرق هذه القواعد قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، ولكنه لا يؤثر بحد ذاته على شرعية الاحتجاز أو مقبولية الأدلة.

46-ورحبت بالمعلومات التي قدمها الوفد عن عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس الشكاوى المتعلقة بالشرطة، لكنها أشارت إلى أن عدداً قليلاً جداً من هذه الشكاوى أحيل إلى المحكمة التي تفصل في موضوع عدم الانضباط. فقد تلقت اللجنة معلومات من المنظمـات غير الحكومية واللجنة الأوروبية لمنـع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة تشير إلى أن مجلس الشكاوى لا يتمتع بالسلطات المستقلة المتصلة بالتحقيقات. بل الواقع أن مجلس الشكاوى نفسه أفاد بأنه لا يستطيع التدخل في تعيين رجال الشرطة للقيام بتحقيقات داخلية. وأنها ترحّب بالمزيد من المعلومات بهذا الخصوص.

47-وكان الوفد قد تحدث عن افتتاح سجن جديد للنساء. فهل أغلق سجن النساء القديم في "ليمريك" الذي كان موضع انتقادات من جانب اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب؟ وقال إنه يمكن فرض عقوبات على السجناء، بما فيها فقدان إمكانية تخفيف الحكم. فما هي الضمانات القانونية لأن يأخذ العدل مجراه في حالات كهذه؟ وما هي أشكال العقوبات البديلة، خلاف الحكم بالحبس، التي يتم وضعها في آيرلندا؟ وهل يوجد سجن مفتوح للنساء؟ وهل سيتوفر لسلطة السجون الجديدة نظام يتيح لها النظر في الشكاوى بصورة مستقلة؟

48-ورغم أن انقضاء فترة قانون سلطات الطوارئ يستحق الترحيب، فإنه ما زالت هناك أمور تثير القلق من قبيل إعمال قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة، وخصوصا، الجرائم المرتكبة ضد الدولة (التعديل) لعام 1998. وقالت إنها قلقة إزاء تمديد فترة الاحتجاز دون أية تهمة لفترة أقصاها 72 ساعة، وإزاء أسس الاعتقال بموجب هذا القانون. ويبدو أن قلة من المعتقلين نسبياً تم توجيه أية تهمة إليهم فيما بعد، مما يوحي بإمكانية الاعتقال التعسّفي، الذي تحظره الفقرة 1 من المادة 9 من العهد. وأنها ترحب بأية معلومات عن هذا الموضوع.

49-السيد كريتسمرسأل عن القانون والسياسة النافذين في آيرلندا فيما يتعلق بحالات الوفاة على يد السلطات. فهل هناك تحقيقات علنية وشفافة بشأن هذه الوفيات؟ وهل هناك من يمثل أسر المتوفين أو يسمح لها بالاطلاع على الأدلة ذات الصلة؟

50-وطلب المزيد من المعلومات عن مجلس الشكاوى المتعلقة بالشرطة. ما إذا كان المجلس يتمتع بالاستقلال التام، وكيف يتم ضمان استقلاله؟ ومن هم أعضاؤه وكيف يتم تعيينهم؟ وإلى أي حدّ تعدّ تحقيقاته شفافة وموثوقة؟ وإذا توصل المجلس إلى أنه لم يتم انتهاك القانون أو النظام في قضية ما، فهل ثمة إمكانية للطعن في ذلك القرار؟ وهل بمقدور المجلس أن يأمر بإجراء محاكمة جنائية، أم هناك آلية أخرى لمقاضاة رجال الشرطة فيما يتعلق بالجرائم الجنائية؟ ولا يبدو من المعلومات المعروضة على اللجنة أنه تمت مقاضاة أي رجل شرطة على الإطلاق بعد إجراء التحقيقات من قبل المجلس.

51-وأشار إلى أنه يتم عرض الدعاوى على المحكمة الجنائية الخاصة إما بصورة آلية، نظراً لطبيعة الجريمة المزعومة، أو باتخاذ قرار من جانب مدير الإدعاء العام المستقل. فهل يمكن استئناف أي قرار يصدره هذا المدير؟ وكان ممثل آيرلندا تحدث عن حالة واحدة مثل فيها متهمان أمام المحكمة الجنائية الخاصة ومثل التسعة الآخرون أمام محكمة عاديّة، وهذا يبدو أمراً تمييزياً. فما هي الضمانات التي تكفل المساواة أمام القانون في ظروف كهذه؟

52-ويود أن يحصل على المزيد من المعلومات حول احتجاز ملتمسي اللجوء، وفي ظل أية ظروف يتم احتجازهم، ولأي فترة من الزمن؟ وما هي الضمانات فيما يخص عدم ترحيل أحد منهم إلى بلد قد يقتل فيه أو يعذّب؟ وإذا رفض طلب اللجوء لشخص ما، لكنه لم يتيسّر ترحيله لسبب من الأسباب، فهل يتم احتجازه لفترة غير محددة؟

53-وكان الوفد قد تحدث عن مشروع قانون الصحة النفسية. لكنه يبدو من المعلومات المتوفرة للجنة أنه لا يمكن الطعن في قرار أي طبيب بإيداع الشخص ذي الصلة في مؤسسة للصحة النفسية لفترة 28 يوماً. ويبدو ذلك منافياً للمادة 9 من العهد، وقال إنه يرحّب بالمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع. وأخيراً، سأل عما إذا كانت تتوفر المساعدة القانونية للذين اعتقلوا ولم توجّه تهمة إليهم بعد.

54-السيد هينكينسأل عن التقييدات التي طلبت آيرلندا تطبيقها على مختلف مواد العهد. فما هي المواد ذات الصلة، وما ضرورة هذه التقييدات؟ فقد وصف ممثل آيرلندا التزام بلده بنظام المحاكمة من قبل هيئة محلفين، فكيف تبرّر الحكومة استخدام المحكمة الجنائية الخاصة في حالة بعض المواطنين، وهل يعتبر نظام المحلفين أفضل ما يمكن لمعظم السكان؟ وما هي البدائل المتوفرة عن السجن في معاقبة المجرمين؟ وهل نظرت آيرلندا في خصخصة نظام السجون كطريقة ممكنة لتحسين الظروف في هذه السجون؟

55-وسأل عن الظروف التي يمكن أن يحتجز ملتمسو اللجوء في ظلها. وما هي المشورة القانونية المتاحة لهؤلاء؟ وهل يمنح حق اللجوء على سبيل الأفضلية لأنواع معيّنة من القادمين من أجزاء معيّنة من العالم؟ وكيف تضمن آيرلندا حقوق ملتمسي اللجوء بموجب المادة 26 من العهد (المساواة أمام القانون)؟

56-تولى السيد باغواتي (نائب الرئيسة) رئاسة الجلسة.

57-السيد كلاينأثنى على الوفد وعلى أجوبته الشاملة والمتقنة على أسئلة اللجنة الكتابية، وعلى التقرير الزاخر بالمعلومات. وقال إنه يتفق مع ممثل آيرلندا بأن العهد يمثل تحدياً للمعايير المتصلة بقوانين آيرلندا المحلية. وبما أنه لم يتم إدراج العهد في القوانين المحلية، فإنه يساوره القلق بشأن ما إذا كانت قد أجريت في مجالات معيّنة التعديلات اللازمة بهدف تلبية هذه المعايير. فأولاً، ورغم أن المادة 40 من الدستور الآيرلندي تبدو وكأنها تضمن حقوق المواطنين الآيرلنديين فيما يتعلق بالعهد، فإنه لم يقدم أي دليل يبيّن ما إذا وضعت أحكام مماثلة بالنسبة لغير المواطنين. وبالمثل، فإنه ليس من الواضح في رأيه كيف توفر أحكام المادتين 28 و40 من الدستور التي تتناول حالات الطوارئ الحماية التامة التي يتطلبها العهد في ذلك المجال. وانه من الصعب فهم الطريقة التي يمكن أن تضمن الحقوق الواردة في العهد إذا سحبت الحماية الدستورية من خلال تطبيق تلك المواد.

58-وفيما يتعلق بمجلس الشكاوى ضد الشرطة، والذي تحدث عنه أعضاء آخرون، قال إنه يريد أن يشدّد على أن إخفاق المجلس في تعيين مسؤولين عن التحقيقات يعدّ مسألة تسبب الكثير من القلق للجنة.

59-وبالنسبة للاكتظاظ في السجون كما قال إنه يرحب بتسليم الوفد بأن هناك أوجه نقص في هذا المضمار وبالمعلومات التي تفيد بأنه يتم بذل الجهود لمعالجتها. بيد أنه في حالة قضايا البلدان الأخرى لم تقبل اللجنة التوضيح الذي قدمه الوفد ومفاده أن القيود المالية كانت السبب الرئيسي في عدم التغلب على هذا الوضع.

60-ويتعلق سؤاله التالي بالمحاكم العسكرية التي ورد ذكرها في المادة 38 من الدستور. فهل تطبق هذه المحاكم نفس معايير النظام القضائي والاستقلال والحياد كما هو الحال بالنسبة للمحاكم الجنائية الخاصة؟ وهل تشمل ولايتها القضائية المدنيين أيضاً؟

61-وأخيراً، فإنه يود أن يحصل على المزيد من المعلومات حول استحقاقات ملتمسي اللجوء واللاجئين في مجالات هامة من قبيل توفير العناية الطبية والتعليم. وبالإضافة إلى ذلك ما هي الصبغة الدقيقة "للفرصة المعقولة" المتاحة لتقديم الطعون من جانب الأشخاص الذين بُلّغوا أوامر ترحيلهم.

62السيد شاينينرحب بالتقرير أيضاً وقال إنه يرحب بصورة خاصة بوضع الجزء الثالث منه بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية. ومن الواضح أن آيرلندا اغتنمت الفرصة لإجراء جرد دقيق لوضع حقوق الإنسان فيها، مما أسفر بدوره عن إجراء حوار مثمر مع اللجنة. كما أن الأجوبة الشفهية التي قدمها الوفد شكّلت أساساً ممتازاً لاستنتاجات اللجنة وتوصياتها.

63-بيد أن أهم بواعث قلقه يتعلق بلجنة حقوق الإنسان الجديدة. فرغم أن تزايد استعداد القضاة لسماع حجج تستند إلى العهد يستحق الترحيب، فإن أهلية اللجنة للمقاضاة تستند إلى معاهدات حقوق الإنسان التي صدّقت عليها آيرلندا وأدرجتها في تشريعاتها المحلية فقط. وذلك ينطبق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولكن ليس على العهد، وأنه قلق من أن تتبع المحاكم عادة الاستشهاد بالاتفاقية الأوروبية وحدها على حساب صكوك أخرى من مثل العهد. وطالما ظلّت اللجنة لا تملك صلاحية تطبيق العهد في وظائفها المتصلة بالمقاضاة، فإن هذا الخطر سوف يتزايد. وتساءل عما إذا كانت السلطات الآيرلندية قد نظرت في تجربة النرويج، والتي قررت، على خلاف سائر الدول الاسكندينافية، بعد نقاش طويل أن تدرج في تشريعاتها الوطنية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

64-وفيما يتعلق بقضية عدم التمييز في توفير الحماية القانونية، يود أن يعرف موقف آيرلندا بخصوص الحكم الاستثنائي في مشروع ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الحقوق الأساسية الذي ينصّ على أن التمييز على أساس الجنسية ليس محظوراً إلاّ بالنسبة لمواطني بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. مما يشكل انتهاكاً صريحاً للمادة 26 من العهد.

65-وبالنسبة للتدابير المتخذة في حالات الطوارئ العامة، تساءل عما إذا كانت آيرلندا تزمع تحقيق اتساق المادة 28 من الدستور مع المادة 4 من العهد أم لا. فالإشارة في المادة 28 من الدستور إلى حالة الطوارئ "التي تمسّ المصالح الحيويّة للدولة" يشكل بكل وضوح عتبة أدنى من إشارة المادة 4 إلى حالات الطوارئ "التي تهدد حياة الأمة". وعلاوة على ذلك فإن الدستور لا يميّز بين مختلف الحقوق الأساسية، مما يتيح الفرصة لتقييد جميع الحقوق التي يحميها العهد. وهل تتخذ الدولة الطرف أية خطوات لضمان تلبية جميع التدابير المتخذة في المستقبل في حالات الطوارئ العامة شروط المادة 4 من العهد على النحو الكامل.

66-وفي الختام، رحب بالتطورات الهامة التي حصلت فيما يتعلق بالإجهاض، فعلى ما يبدو أن لا ملتمسي اللجوء ولا الفتيات القاصرات اللاتي ترعاهن السلطات يتمتعن بحق السفر لإجراء الإجهاض، حتى وإن تأهلن لذلك على أساس أن حياة الأم معرضة للخطر: وتساءل عما إذا كان ذلك لا يعتبر ضرباً من التمييز.

67- عادت السيدة مدينا كيروغا لترؤس الجلسة.

68-السيد يالدينقال إنه أُعجب هو أيضاً بمساهمة المنظمات غير الحكومية الواسعة النطاق وخصوصاً "التقرير البديل الذي وضعته". وأن سؤاله يتعلق بتنفيذ ورصد التشريعات الشاملة المتصلة بحقوق الإنسان التي أنجزت أو على وشك أن تنجز فيما يتعلق بصورة خاصة بأنشطة لجنة حقوق الإنسان. فهل تعتبر قرارات اللجنة واجبة التنفيذ؟ وهل هي مستقلة، أو تبدو مستقلة، في ضوء علاقتها بوزارة العدل؟ وأنه تساوره بواعث قلق مشابهة فيما يتعلق بالسلطة المسؤولة عن تكافؤ فرص العمل، التي تقترح الحكومة إنشاءها، وخصوصاً فيما يتعلق بقدرتها على معالجة التمييز على نحو فعّال ومستقل حيثما يحصل هذا التمييز. ويود، بالمثل، أن يعرف المزيد عن رصد الخدمات التي يؤمنها قانون التساوي في المركز والإشراف عليها. وتساءل أيضاً عما إذا كان يحرم المعاقون من الحصول على الخدمات التي توفرها السلطات الرسمية من حق الحصول على تعويضات بهذا الخصوص. وأخيراً، فإنه يتفق مع زملائه في التوصية باستبدال مجلس الشكاوى ضد الشرطة بهيئة أقوى وأكثر استقلالاً.

69-السيد سولاري - يريغوينقال إنه راضٍٍ تماماً عن جهود الحكومة الآيرلندية لمراعاة تعليقات اللجنة على التقرير الأولي لآيرلندا. وأنه يرحب كذلك بسحب آيرلندا بعض تحفظاتها على العهد، ويود أن يحصل على المزيد من المعلومات بخصوص القرارات المتوقع اتخاذها فيما يتعلق بالتحفظات المتبقّية. ورحّب بصورة خاصة بإقرار آيرلندا لنظام المتفجرات (الألغام الأرضية) لعام 1996، الذي ينص على إزالة جميع الألغام المضادة للأفراد بصورة تامة من الأراضي الآيرلندية.

70-وفيما يتعلق بالتضـارب الممكن بين العهـد والقانون المحلي أعـرب عن أسفه لأن العهد الذي تم التصديق عليه في عام 1989، لم يدرج بعد في القوانين المحلية، في حين تم إدراج الاتفاقية الأوروبية. وينبغي أن يكون العهد في أعلى هرم تشريعات حقوق الإنسان، لكنه لم يحرز سوى تقدم طفيف نحو الاعتراف الصريح به. ويود أن يعرف نوايا آيرلندا بهذا الخصوص.

71-وفيما يتعلق بغير المواطنين، يودّ أن يعرف ما هي التدابير التي يتم اتخاذها لتغيير الأحكام التمييزية التي، كما يقرّ بها التقرير ما زالت موجودة في القانون الآيرلندي. وبصورة خاصة فيما يخص سبب عدم تحمّل النساء الأجنبيات المتزوجات بآيرلنديين الالتزام بتسجيل أنفسهن كأجنبيات، في حين أنه يطلب ذلك من الرجال الأجانب المتزوجين بآيرلنديات؟

72-وفيما يتعلق "بالفرصة المعقولة" لتقديم استئناف ضد أوامر الترحيل، والتي أشار إليها أعضاء آخرون في اللجنة، فإنه يود أن يعرف ما هي الموارد الإدارية أو القانونية المتاحة لأي شخص في ذلك الوضع، وإلى أي جهة ينبغي تقديم الاستئناف.

73-وتساءل عن الشخص أو الأشخاص الذين يضمنون استقلال مجلس الشكاوى ضد الشرطة، وإذا كانت توجد خيارات أمام مقدمي الشكاوى للجوء إلى القضاء بصورة مباشرة مما يتيح لهم فرصة تجنب المجلس.

74-وبما أن الملاحظات الختامية للجنة فيما يتعلق بتقرير آيرلندا الأولي، اعتمدت موقفاً ضد المحاكم الخاصة التي تأسست بموجب قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة لعام 1939، فإنه يود أن يعرف فيما إذا كان يتم اتخاذ تدابير لإلغائها.

75-وقد أفاد التقرير بأن آيرلندا سحبت واحداً من تحفّظيها على المادة 14 من العهد وقت تصديقه. ووفقاً للتحفظ المتبقي على المادة 14 فإن آيرلندا "تحتفظ بحق تناول الجرائم البسيطة ضد القانون العسكري بصورة مقتضبة وفقاً للإجراءات الحالية، والتي قد لا تتسق في كافـة جوانبها مـع شروط المادة 14". وطلب من الوفد أن يقدم أمثلة عن القضايا التي تم الاستشهاد بهذا التحفظ فيها.

76-وبالمثل فإنه يود الحصول على المزيد من المعلومات فيما يتعلق بنية الحكومة الآيرلندية باتخاذ خطوات لسحب تحفظها على الفقرة 6 من المادة 14 من العهد، حيث يمكن دفع تعويضات عن عدم إقامة العدل بالوسائل الإدارية بدلاً من القانون. وما هي المرحلة التي وصلت إليها تلك التدابير.

77-ولم يشر التقرير إلى ما إذا كانت الخدمة العسكرية إجبارية في آيرلندا أم لا. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يريد أن يعرف ما إذا كان الاعتراض الضميري ممكناً على أساس حرية الضمير، وما هو طول فترة الخدمة المدنية التي تنطبق في هذه الحالة.

78-وأخيرا، وبالنظر إلى أنه حسبما يرد في التقرير ما زال يمكن أن يودع أي شخص السجن لعدم تقيّده بأمر قضائي بدفع تعويضات لسداد دين ما، وأنه يرغب أن يعرف ما إذا كانت السلطات تتخذ الإجراءات اللازمة لتغيير القانون ذي الصلة بذلك، الذي يخالف أحكام المادة 11 من العهد.

79-السيدة شانيهاستذكرت تعليقات السيد كلاين قائلة بأنه ثمة مشاكل خطيرة يمكن أن تحصل إذا أدرجت آيرلندا المعاهدة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قانونها المحلي دون إدراج العهد فيه. والمثال على ذلك أنه لن يكون من الممكن الاستشهاد بالعهد بصورة مباشرة في الحالات التي تتعلق بالحق في التزام الصمت أو الحقوق التي تكفلها المادة 25 من العهد، والتي لم تتضمن الاتفاقية الأوروبية أية بنود محددة بشأنها. وفي حالات كهذه ستواجه آيرلندا مشاكل خطيرة تتعلق بالامتثال للمادة 2 من العهد.

80-والنقطة الثانية التي تريد أن تثيرها تتعلق بتوفير الرعاية الطبية للأشخاص الموقوفين لدى الشرطة. مع أن الأحكام القضائية ذات الصلة تتسق مع المادتين 7 و9 من العهد، فإنها تود أن تعرف ما هي التدابير التي يتم اتخاذها لضمان توفير الفحوصات الطبية قبل الاحتجاز وبعده، والتي تشكل الضمانات الفعلية ضد إساءة المعاملة.

81-وأنها يساورها القلق الذي تم إبداؤه بشأن عمليات الاعتقال التي يفرضها قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة، ولا سيما بالنظر إلى اختلاف التفسيرات المتعلقة بالاعتقال أو الاحتجاز التعسفيين الواردة في المادة 9 من العهد والمادة 5 من الاتفاقية الأوروبية، وبالمثل فإن فترة السبعة أيام من الاحتجاز السابق للمحاكمة التي يسمح بها القانون تشكل مخالفة للمادة 9 من العهد.

82-وقالت إنها يساورها القلق بصورة خاصة إزاء استمرار وجود المحكمة الجنائية الخاصة. وأن الوفد بذل جهوداً كبيرة لشرح أحد الملامح الاستثنائية الوحيدة التي تميزها كان عدم وجود هيئة محلفين. وأن الجوانب السياسية لهذا الوضع، بما في ذلك الرابط بين اتفاق "الجمعة العظيمة" للسلام لم تكن موضع اهتمام اللجنة. وفي مساواة ذلك فإن مشكلة السماح بتقييد أحكام من الدستور فيما يتعلق ببند هيئة المحلفين لا علاقة مباشرة له بالعهد. غير أن المشكلة التي تشمل العهد تبرز عند عدم تعريف القانون بصورة محددة للظروف التي يمكن في ظلها إحالة القضايا إلى محاكم من هذا القبيل. وقد أفاد الوفد بهذا الصدد بأن مدير النيابة العامة هو المسؤول عن تحديد القضايا التي ينبغي أن تبت فيها المحاكم الخاصة. وأنها تود الحصول على المزيد من التفاصيل بشأن المعايير التي تنطوي عليها قرارات كهذه. وأيضاً، وعلى الرغم من إصدار أية أحكام في قضايا كهذه، فإنها تودّ أن تعرف المزيد عن أنواع الجرائم وغيرها من الظروف التي تنطوي عليها الإجراءات التي تمّ اتخاذها حتى تاريخه.

83-وقالت إنها قلقة بصورة خاصة من مخالفة المحاكم الخاصة للمادة 14 من العهد، وذلك من حيث إن تطبيق قواعد الأدلة المطبقة تخالف الحق في عدم الإدلاء بشهادة ضد صاحب الشهادة نفسه وأن افتراض ارتكاب الذنب يتصل بصورة أساسية بشهادة رئيس دائرة الشرطة. وبهذا المعنى فإن الظروف السائدة في المحاكم الخاصة تخالف أحكام المادة 14 المتصلة بتساوي الظروف بالنسبة للشهود الذين يمثُلون أمام المحاكم للإدلاء بشهادات لصالح المتهم أو ضده.

84-وتريد في الختام، أن تعرف الأسس التي يستند إليها قرار المحكمة العليا في الاعتراض على قانون الهجرة لعام 1999، وما هي التدابير التي تتخذها الحكومة استجابة لهذا القرار.

رفعت الجلسة الساعة 00/18

_ _ _ _ _