الدورة الثانية والتسعون

محضر موجز للجلسة 2515

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 19 آذار/مارس 2008، الساعة 00/11

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

تقرير بوتسوانا الأولي

افتتحت الجلسة الساعة 10/11 .

النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع)

تقرير بوتسوانا الأولي CCPR/C/BWA/1)؛ وCCPR/C/BWA/Q/1)

1 - بناء على دعوة الرئيس، اتخذ وفد بوتسوانا أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد سكليماني ( بوتسوانا ) : قام بعرض التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف (CCPR/C/BWA/1)، فقال إن التزام بوتسوانا بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها أمر يستدل عليه من شواهد عدة من بينها انضمامها إلى معاهدات حقوق الإنسان الثلاث عشرة الرئيسية ودعمها لمجلس حقوق الإنسان الجديد وآلية الاستعراض الدولي العالمية.

3 - ومضى قائلا إن تمسك بوتسوانا منذ استقلالها بالمبادئ الأساسية التي تنهض عليها الديمقراطية واحترامها لسيادة القانون واستعدادها للحوار، كلها أمور يغبطها عليها الكثيرون. فلقد أُحرز تقدم ملموس صوب تحقيق المساواة بين الجنسين كما أن الجهود الرامية إلى خفض معدلات الفقر بدأت تؤتي ثمارها: حيث انخفض معدل الفقر من 47 في المائة عام 1994 إلى 30 في المائة عام 2004. واستطرد يقول إن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ما زالت تشكل تحديا، ولكن الحكومة تأمل أن يتسنى لها أن تخفض عدد الوفيات والإصابات الجديدة.

4 - وأضاف قائلا إن بوتسوانا بزغت على امتداد العقد الماضي، كدولة رائدة على الصعيد العالمي من حيث ما تبذله من جهود لكفالة الحرية الاقتصادية والشفافية والحكم الرشيد وقد أنشأت عددا من المؤسسات هدفها النهوض بالحكم الرشيد والمساءلة. وأشار إلى أن ما تشهده من نمو اقتصادي مطرد يعزى في جانب كبير منه إلى الدخل المتأتي من صناعة التعدين والحكمة في إدارة الموارد التي استخدم معظمها في تعزيز رأس المال البشري وتحسين البنية الأساسية في جميع أنحاء البلد. فالخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية متاحة لجميع المواطنين على اختلاف أصولهم القبلية والعرقية كما أن محو الأمية يندرج ضمن أولويات الحكومة. وقال إن بوتسوانا بوصفها دولة ديمقراطية فتية، تركز بوجه خاص، على بناء الأمة والتنمية ولا يساورها أدنى شك في أن التدابير المنفذة في هذين المجالين من شأنها أن تسهم في ضمان تمتع جميع مواطنيها بحقوق الإنسان على أتم وجه.

5 - الرئيس : دعا ا لوفد إلى تناول الأسئلة 1 إلى 13 المدرجة في قائمة المسائل (CCPR/C/BWA/Q/1) ووجه الانتباه في هذا الصدد إلى وثيقة تتضمن ردودا خطية من بوتسوانا.

6 - السيد سكليماني (بوتسوانا): اعتذر عن التأخر في تقديم الردود الخطية على الأسئلة الواردة في قائمة المسائل. وتناول السؤال رقم 1 فقال إن المعاهدات والاتفاقات الدولية لم يكن لها قوة القانون في بوتسوانا إلى أن أُدرجت في التشريعات المحلية. بيد أن بالنظر إلى أن الانضمام إلى تلك المعاهدات والاتفاقات يدل في حد ذاته على انعقاد نية الحكومة على الالتزام بأحكامها، فقد بذلت المحاكم قصاراها لتفسير الدستور واللوائح على نحو يكفل احترام التزامات البلد الدولية. ولئن كان العهد لم يدرج بعد في التشريعات المحلية فبنظرة متفحصة وبتنحية بعض المواضع غير الواضحة جانبا نجد أن تلك التشريعات تتفق بوجه عام مع أحكام العهد.

7 - وقال إنه لم تنظم لأعضاء الجهاز القضائي حلقات عمل تدريبية فيما يتصل بالعهد لأنه يشترط على القضاة الرجوع إلى أحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية لدى تفسير القوانين المحلية ومن ثمة يفترض فيهم الإلمام بها.

8 - السيد ماكغوناتسوتلهي (بوتسوانا): أشار إلى السؤال رقم 2 في قائمة المسائل وقال إنه على الرغم من عدم اتخاذ تدابير محددة لتوعية شيوخ القبائل بالحقوق التي يحميها العهد فيجدر في هذا الصدد تأكيد أنه ليس من المسموح لشيوخ القبائل إنفاذ القانون العرفي وهو قانون غير مكتوب ويختلف من قبيلة إلى أخرى، وبالتالي من الصعب للغاية إدراج أحكام العهد في القانون العرفي.

9 - أما عن دور أمين المظالم ومسؤولياته (السؤال رقم 3)، فقال إنه تم إنشاء مكتب أمين المظالم في عام 1995 بموجب قانون اعتمده البرلمان. وأضاف إن ولاية ذلك المكتب تقتصر على القضايا المتصلة بسوء الإدارة في القطاع العام ومن ثمة فأي انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكب في القطاع الخاص لا تقع في نطاق اختصاصه. ومضى يقول إن المكتب تلقى على امتداد السنوات الخمسة السابقة، شكاوى تتصل بأمور منها الاعتقالات غير المستوفاة للإجراءات القانونية والاحتجاز التعسفي. وعلى الرغم من أن مكتب أمين المظالم يعد، من الناحية الفنية، كيانا مستقلا فمن المفروض أن يوافي البرلمان بتقارير سنوية وأردف قائلا إن الدولة الطرف ملتزمة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ومن ثمة ستنظر في الوقت المنا سب، في التوصيات المتعلقة بإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان حسبما ينص عليه إعلان فيينا والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

10 - أما عن مسألة الاستثناءات من مبدأ عدم التمييز المنصوص عليها في الدست ور (السؤال رقم 4) فقال إن البند 4 من المادة 15 من الدستور ينص على أن أي قانون يتضمن أحكاما تتعلق بأشخاص ليسوا من مواطني بوتسوانا أو تتصل بمسألة التبني أو الزواج أو الطلاق أو الدفن أو أيلولة الملكية بعد الوفاة أو بأي أمور أخرى تندرج في نطاق قانون الأحوال الشخصية لا يعتبر قانونا تمييزيا. ولتنظيم عملية توظيف غير المواطنين والأنشطة الأخرى التي يزاولها هؤلاء الأشخاص لقاء أجر أو ربح اعتمد البرلمان قانون توظيف غير المواطنين الذي يشترط حصول هؤلاء الأشخاص على تصاريح عمل قبل الانخراط في أي نشاط مقابل أجر أو ربح. ويكفل قانون إلغاء السلطة الزوجية الصادر عام 2004 المساواة بين الزوجين حيث أنه يبطل ما يتضمنه القانون العام من أحكام تمييزية. وقد كان إصدار ذلك القانون بمثابة مصادقة على الحق في التمت ع بالحماية على قدم المساواة وهو حق يكفله القانون لكل مواطن بموجب المادة 3 من الدستور.

11 - السيدة موغامي (بوتسوانا): قالت، ردا على السؤال رقم 5، إنه على الرغم من استمرار سريان القانون العرفي فقد عملت الدولة على تمكين المرأة من خلال ما تسنه من تشريعات. حيث أصبح للمرأة الآن الحق في الملكية والتصرف في الممتلكات كيفما ومتى شاءت دون أن يشترط في ذلك الرجوع إلى ولي الأمر. وأضافت إن من أحد تفسيرات قانون إلغاء السلطة الزوجية تفسير يتناول الملكية العقارية وهو يحمي في هذا الصدد حقوق المرأة في الملكية.

12 - السيد ماكغونا تسوتلهي (بوتسوانا): قال إن قانون بوتسوانا يجرم النشاط الجنسي بين المثليين (السؤال رقم 6) حيث أن الأمة تعتبر أي أفعال جنسية من هذا القبيل أفعالا منافية للآداب. وأضاف أن بوتسوانا تعتبر أي فعل ترى الأمة في المعتاد أنه يتعارض مع التقاليد والمعتقدات الدينية فعلا مجافيا للأخلاق الحميدة.

13 - السيد سكليماني (بوتسوانا) : أوضح، في إشارة إلى السؤال رقم 7 في قائمة المسائل، أن الفقرة 2 من المادة 6 من العهد تنطوي على تسليم بوجود عقوبة الإعدام في بعض البلدان. ومن ثمة كانت النقطة الوحيدة محل النقاش هي أنواع الجرائم التي تعد من الخطورة بما يبرر تلك العقوبة. وفي المحاكم، لا يمكن إصدار حكم إعدام على أي شخص يقل عمره عن 11 عاما أو على امرأة حامل. ولا يجوز توقيع تلك العقوبة إلا في حالة القتل عن سبق الإصرار والترصد التي يزهق فيها الجناة الأرواح تحقيقا لمصلحة شخصية. ومن الحالات الأخرى التي يكون فيها لعقوبة الإعدام ما يبررها، عمليات القتل في سياق أداء الطقوس حيث يمكن بتر أعضاء شخص ما بينما لا يزال على قيد الحياة. وقد أبدى مواطنو بوتسوانا، بعد استشارتهم، تفضيلهم على عقوبة الإعدام ولذا لا بد أن تظل تلك العقوبة مطروحة للنقاش إلى أن ترى الأغلبية في بوتسوانا ضرورة إلغائها؛ ولحين حدوث ذلك سيستمر تطبيق القانون على النحو الراهن.

14 - أما عن سلطة العفو، فأشار إلى أن كل قضية قتل ترفع إلى محكمة الاستئناف باعتبارها أعلى محكمة في البلد. وفي حالة إصدار حكم بالإعدام تحال القضية إلى رئيس بوتسوانا الذي يؤسس رأيه على مشورة اللجنة الاستشارية التي تجري مشاورات تشمل سؤال القاضي الذي تولى النظر في القضية عما إذا كانت توجد، بخلاف الظروف المخففة، أي دواعي تضعف المسؤولية الأدبية الواقعة على الشخص المدان. ولا يوقع الرئيس أمر التنفيذ إلا في حالة انتفاء تلك الدواعي.

15 - وتناول السؤال رقم 8 المدرج على قائمة المسائل، فقال إن الدستور لا يأذن بأي شكل من أشكال العقاب التي تعد في حكم التعذيب ولكنه في الفقرة 2 من المادة 7 منه، أجاز العقاب على النحو الذي كان مشروعا في بوتسوانا قبيل نفاذه مباشرة. بيد أن المسألة ما زالت مطروحة للنقاش وبوتسوانا تتطلع إلى مزيد من الحوار بشأن ذلك الموضوع.

16 - ومضى قائلا إ ن القرار الصادر في قضية كلوفر بتروس وآخرين ضد الدولة قضى بعدم شرعية توقيع العقوبة البدنية على مراحل. وبعبارة أخرى اعترض القرار على الطريقة التي تم بها توقيع العقوبة البدنية ولكنه لم يقض بإلغاء تطبيقها بوجه عام؛ ومن ثم ظلت العقوبة البدنية مباحة قانونا في بوتسوانا.

17 - السيد ماكغوناتسوتلهي (بوتسوانا): قال ردا على السؤال رقم 9 إن قانون السجون يحظر إساءة معاملة السجناء بأي شكل من الأشكال ففي الفقرة 1 من المادة 46 من ذلك القانون يرد بيان الأفعال التي يمكن أن يأتيها الضباط وتعتبر جرائم، ويندرج بعضها مباشرة في نطاق سوء المعاملة، مثل العنف دون مبرر ضد أي شخص في الحجز. وأضاف أنه يجوز للسجناء الذين يدعون تعرضهم لسوء المعاملة تقديم شكاوى للوزير المختص أو ضباط السجون أو موظفي الجهاز القضائي الزائرين أو للجنة التفتيش على السجون. ومن المفروض أن يمثل أي ضابط يتهم بإساءة معاملة السجناء أمام مجلس تحقيق هدفه التثبت من وقائع القضية والتوصية، عند الاقتضاء بالإجراء التأديبي اللازم. ومضى قائلا إن مجلس التحقيق هيئة مستقلة ومن ثم يمكنه إجراء تحقيقات نزيهة؛ ودائما ما يؤخذ بتوصياته. وأشار إلى أن البيانات المتصلة بالشكاوى وبنتائجها موجودة وأنها ستقدم كتابة عند اللزوم.

18 - السيدة مونغوا (بوتسوانا): تناولت السؤال رقم 10 وقالت إنه لا يوجد في بوتسوانا تعريف قانوني للعنف المنزلي في حد ذاته وإن كانت أعمال العنف من قبيل الاعتداء أو إلحاق إصابة بدنية خطيرة تعد جرائم يعاقب عليها القانون. وبالتالي لا تتوفر حاليا بيانات إحصائية منفصلة بشأن العنف المنزلي.

19 - وأشارت إلى وجود عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالعنف وإن لم يكن بالضرورة العنف المنزلي تحديدا. وذكرت من تلك المنظمات جهاز شرطة بوتسوانا وإدارة الخدمات الاجتماعية والرابطة النسائية المناهضة للاغتصاب التي توفر خدمات عديدة من بينها خدمات الإرشاد. وقالت إنه لمعالجة مسألة العنف المنزلي على نحو أفضل، اعتمد البرلمان مؤخرا مشروع قانون بشأن العنف المنزلي ومن المتوقع أن يوافق عليه الرئيس في المستقبل القريب. وكان هذا تطورا إ يجابيا حيث أن مشروع القانون لا يُعِّرف العنف المنزلي على أنه فعل إجرامي فحسب ولكنه يحمي الضحايا ويتوخى إنصافهم. الأمر الذي يعني أيضا، أنه ستتوافر في المستقبل بيانات إحصائية عن حالات العنف المنـزلي.

20 - السيد موكغو تو (بوتسوانا): قال، ردا على السؤال رقم 11، إن القانون في بوتسوانا يسمح للشرطة بإيداع شخص ما الحجز لمدة أقصاها 48 ساعة؛ أما احتجاز أي شخص لمدة أطول فيستلزم إصدار أمر بذلك.

21 - وأضاف قائلا إن اكتظاظ السجون (السؤال رقم 12) يعد مشكلة كبيرة في بوتسوانا. فسعة مرافق السجون تبلغ في مجموعها في الوقت الراهن 994 3 سجينا إلا أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وصل عدد السجناء بمن فيهم المحبوسون على ذمة المحاكمة 042 6 سجينا. ويبلغ عدد نزلاء السجون الذين صدرت ضدهم أحكام 626 4 نزيلا مقابل 115 نزيلة. وتبذل حاليا، جهود لتصحيح الوضع ببناء زنزانات إضافية مما من شأنه أن يخفض من درجة الاكتظاظ في الفترة 2007-2010 بنسبة لا تقل عن 10 في المائة. ويجري النظ ر حاليا، في اتخاذ تدبير آخر ألا وهو فرض أوامر الخدمة في المجتمعات المحلية في سياق الأحكام القضائية.

22 - السيد سكيلماني (بوتسوانا): قال ردا على السؤال رقم 13، إنه لا يوجد في هذا الصدد، ما يدعو بوتسوانا إلى اعتبار وقت الزيارة المسموح به حاليا وهو 20 دقيقة غير كافي. وأشار إلى أن التواصل عن طريق المراسلات أمر مستقل ولا صلة له بهذا القيد.

23 - ومضى قائلا إنه، بموجب قانون بوتسوانا، تدفن، في فناء السجن، جثث السجناء المدانين حيث يرتأى أن مطالبة أقارب السجين باستلام جثته بأنفسهم بعد إعدامه أمر يمكن أن يرهقهم نفسيا بشدة وخصوصا بسبب حالة الجثة بعد الإعدام. وأردف قائلا إنه في السابق كان يتم إخطار أفراد الأسرة المقربين بالموعد المحدد لتنفيذ الإعدام ولكن نتيجة لذلك كانت تنهال على دائرة السجون طلبات بتغيير الموعد لأسباب خاصة. ومن ثم، قررت الدولة وقف تلك الممارسة لا سيما وأن القانون لا ينص على ضرورة إخطار الأسر بموعد التنفيذ. واستطرد قائلا إنه، على امتداد تاريخه المهني الطويل، لم يلتق أي شخص يود الحصول على تلك المعلومة؛ والواقع أن أي مواطن من مواطني بوتسوانا الأصليين لا يرى أي حكمة في استلام جثة سجين ما بعد إعدامه. وقال إن بوتسوانا وإن كانت لا تفكر في مناقشة هذه المسألة فهي بالتأكيد ستنظر بعين الاعتبار في فكرة منح أسرة الشخص المدان حق الزيارة الأخيرة قبل إعدامه.

24 - الرئيس : دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة على الوفد.

25 - السيد أوفلاهرتي : أشار مع القلق إلى التحفظات على المادتين 7 و 12 من العهد وقال إن التحفظ على المادة 7 يبدو غريبا بوجه خاص في ضوء الإنجازات الديمقراطية التي حققتها بوتسوانا حيث يستشف منه أن الدولة الطرف تود أن تتخذ موقفا مخالفا لكل ما رسخ من قواعد القانون الدولي المنبثقة من العهد والتي تحظر التعذيب. ففي وقت تصديق بوتسوانا على العهد رأت دولتان من الدو ل الأطراف أن التحفظات غير قانونية نظرا لاتساع نطاقها. وتساءل عما إذا كانت حكومة بوتسوانا تعتزم النظر في سحب تلك التحفظات في أقرب وقت ممكن أم لا.

26 - وأضاف أ نه على الرغم من تأخر تقديم التقرير الأولي بما حال، لعدد من السنين، دون إقامة حوار مع اللجنة فقد زخر التقرير بالمعلومات على نحو ما تنص عليه المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير وتضمن في مواضع منه نقدا ذاتيا. بيد أنه كان من الأجدى تضمينه معلومات تنصب على الحالة الفعلية على أرض الواقع في مجال بعينه أكثر منها على الإطار التشريعي في ذلك المجال. فلو أنه مثلا وفر بيانات أكثر تفصيلا خصوصا في المسائل المتصلة بالمادتين 2 و 3 لكان ذلك أكثر نفعا. وأشار إلى أن التقرير لم يناقش بعضا من المسائل التي تهم اللجنة بشدة من قبيل مشكلة الاتجار بالبشر وهي مشكلة عالمية جرت الدول الأطراف على تناولها في إطار المادة 8. وقال إن بعض فروع التقرير مقتضبة للغاية مثل الفرعين المتعلقين بتنفيذ المادتين 17 و 27.

27 - ومضى قائلا إن إدراج أحكام العهد في التشريعات المحلية ساعد الدول الأطراف على تنفيذ العهد بشكل فعال وتساءل عما إذا كانت الحكومة يمكن أن تعيد النظر في مسألة إدراج تلك الأحكام مباشرة في قوانين بوتسوانا. وقال إن عددا من الدول التي لديها نظم قانونية مزدوجة مثل بلده أيرلندا، أدركت ضرورة اتخاذ ذلك الإجراء. فمثلا أدرجت أيرلندا في قوانينها المحلية، الاتفاقي ة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأشار إلى أن الإطار الدستوري المعمول به في بوتسوانا يتعارض مع أحكام العهد في بعض النواحي، مثلا فيما يتعلق بدواعي عدم التمييز. وأردف قائلا إن العاملين في الجهاز القضائي وفي المجال القانوني ليسوا، بوجه عام، على دراية بالعهد حيث لم يستشهد به سوى في قضية محلية واحدة أو اثنتين فقط. ومن ثم اقترح الاستعانة، في تعريف القضاة والمحامين بالعهد؛ بالبرامج التثقيفية الموجهة لفئات مهنية بعينها. وقال إن هناك العديد من البرامج الإقليمية المنصبة على التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان يمكن الاستفادة منها في أي جهود من هذا القبيل.

28 - واستطرد قائلا إنه فيما يتصل بالسؤال رقم 2 في قائمة المسائل، لم تقصد اللجنة إدماج حقوق الإنسان الدولية في القانون العرفي. فالقانون العرفي بالغ التعقيد ويؤدي وظائف اجتماعية عظيمة الشأن لم توضع المعاهدات الدولية من أجلها. ومع ذلك لا بد من تطبيق تلك القوانين غير المكتوبة بطريقة لا تنتهك حقوق شعب بوتسوانا الإنسانية المنصوص عليها في العهد. ومن ثم ينبغي، حسب ما ذكر، أن تنظر الحكومة في توعية القائمين على تنفيذ القانون العرفي بالعهد واستحداث أساليب للرقابة تكفل عدم انتهاك الإجراءات. وتساءل عما إذا كانت الشرطة المحلية تراعي الحقوق التي يحميها العهد. ذلك أن أفرادها يعتبرون من الناحية الشكلية، حسب ما جاء في التقرير، تابعين للمحاكم العرفية. وقال إنه نظرا لشدة أهمية دور الشرطة المحلية في تعزيز حقوق الإنسان يرجى توفير معلومات عن أنشطة التوعية في هذا المجال.

29 - ولاحظ بقلق محدودية نطاق اختصاص مكتب أمين المظالم؛ فهو مثلا، لا يجوز له تناول أي شكاوى تتعلق بأي مسؤول حالي أو سابق أو بالشرطة أو بتدابير حماية أمن الدولة. وأشار إلى ادعاءات بعض المصادر غير الحكومية بأن المكتب لا يعمل دائما بصورة مستقلة. وقال إنه يلزم، أيضا، توفير معلومات عن مدى تأهيل موظفي المكتب لضمان إعمال الحقوق المنصوص عليها في العقد وتدريبهم على ذلك. وحث الوفد، في ختام بيانه، على النظر في إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس وحسبما اقترحته لجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة حقوق الطفل.

30 - السيد إيواساوا : أثنى على حكومة بوتسوانا لتقديمها تقريرها الأولي وقال إن ذلك البلد أحرز نجاحا كبيرا في العمل على تحقيق الرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي وإحلال الديمقراطية. وفيما يتعلق بالسؤال رقم 4 في قائمة المسائل وهو السؤال الخاص بالاستثناءات من مبدأ عدم التمييز، أشار إلى المادة 15 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز أن ينطوي أي قانون على أي تمييز سواء من حيث ما ينص عليه أو من حيث مفعوله. بيد أن هذا لا ينسحب، وفقا لما ينص عليه البند 4 (ب) من تلك المادة، على من هم ليسوا من مواطني بوتسوانا. فعلى الرغم من أن قانون توظيف غير المواطنين الذي أشار إليه الوفد في ردوده الخطية على الأسئلة الواردة في قائمة المسائل له أهميته فهو لا يغطي إلا مجال العمل فقط ولا يتناول سائر مجالات حقوق الإنسان. وتساءل عما إذا كان طالبو اللجوء واللاجئون يتمتعون بحقوق الإنسان التي يكفلها الدستور والعهد. وأشار أيضا مع القلق إلى أن البند 4 (ج) من المادة 15 من الدستور يستثني من مبدأ عدم التمييز، الأمور المتصلة بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية بعد الوفاة أو أي أمور أخرى تندرج في نطاق قانون الأحوال الشخصية. وقال إن قانون إلغاء السلطة الزوجية يعد بحق علامة فارقة ولكنه لم يتصد للاستثناءات آنفة الذكر واستبعد من مبدأ عدم التمييز مجالات شتى. وطلب إلى الوفد أن يجيب على علامات الاستفهام التي أثارها البند 4 (د) من المادة 15 من الدستور وهو البند الذي ينص على استثناءات من المبدأ آنف الذكر تسري على أفراد جماعة عرقية أو طائفة أو قبيلة بعينها تطبق القانون العرفي. واسترعى الانتباه أيضا، إلى المادة 26 من العهد المتعلقة بالحماية من التمييز لأسباب تشمل الأصل العرقي واللون والأصل ال قومي. والتمس أيضا، إيضاحا للبند 9 الذي يجيز تنفيذ القوانين التمييزية السارية.

31 - ولاحظ أيضا مع القلق أن القانون العرفي يمكن أن يطبق على نحو لا يتسق مع العهد. وقال إن قانون ال ز و ا ج والقانون المتصل بالقضايا ال ز وجية لا يسريان، حسبما جاء في التقرير، على الزيجات التي تعقد في إطار القانون العرفي. وليس واضحا إن كان قانون إلغاء السلطة الزوجية يسري على تلك الزيجات أم لا وأضاف أنه يود معرفة الكيفية التي تنظم بها المعاملات في الزيجات المعقودة في إطار القانون العرفي وأي القوانين تسري على تلك الزيجات. واستفسر عن كيفية ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في إطار الزواج العرفي. وتساءل، كذلك، عما إذا كانت حكومة بوتسوانا تعتزم اتخاذ خطوات لحظر تعدد الزوجات المسموح به في ظل القانون العرفي. وقال إنه يلزم إيضاح حكم القانون العرفي الذي يمنح، في حالة الطلاق أو الانفصال حضانة الأطفال لأسرة الأب ولا يعطي الأم سوى حق الرؤية. وفي إشارة إلى أن المحاكم العرفية لم تعد ترفض النظر في المنازعات على الملكية بين الم ت شاركين في السكن بقدر ما كانت تفعل في السابق، وتساءل عما إذا كان يمكن النظر في تلك المنازعات أمام محاكم أخرى. وتساءل، أيضا، عما إذا كان قد تم اتخاذ خطوات لمعالجة ما ورد ذكره في التقرير من أن المرأة تفتقر ، في ظل القانون العرفي، إلى الأهلية القانونية، حيث تخضع غير المتزوجة لوصاية أبيها أو شقيقها أو عمها أو خالها في حين تخضع المتزوجة لولاية الزوج. ولاحظ مع القلق الشرط الوارد في الدستور الذي لا يسري إلا على المرأة فقط، ومؤداه أنه لنشوء الاختصاص القانوني في القضايا الزوجية لا بد أن تكون الزوجة مقيمة في بوتسوانا لفترة ثلاث سنوات سابقة على إقامة الدعوى مباشرة. وقال إنه ليس واضحا كيف يمكن تفسير الفرق في المعاملة بين الرجل والمرأة. وأشا د بقرار المحكمة العليا في قضية ي ونيتي د او ضد المدعي العام، حيث أنه ساعد حكومة بوتسوانا على تخليص قا نونها المتعلق بالمواطنة من التمييز الجنساني. وقال إنه يود معرفة كيف عزز إطار البرنامج الوطني المتعلق بالشؤون الجنسانية وضع المرأة.

32 - ومضى قائلا إنه يدرك حجم مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي تواجهها حكومة بوتسوانا ولكنه لا يرى أي مبرر لتجريم النشاط الجنسي بين المثليين. وأشار إلى آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 488/1992: تونين ضد استراليا CCPR/C/50/D/488/1992 (1994) التي ذكرت فيها اللجنة أ ن تجريم ممارسات المثليين الجنسية لا يمكن أن يعتبر وسيلة معقولة أو تدبير ا متناسبا لتحقيق هدف منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وخلصت إلى أن قانونا من هذا القبيل يشكل انتهاكا للمادة 17 من العهد. ويمكن القول إنه يصل أيضا، إلى حد التمييز على أساس الميول الجنسية، في انتهاك للمادة 26 من العهد.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.