الدورة الخامسة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2613

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 25 آذار/مارس 2009 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري السادس للسويد (تابع )

افتُتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري السادس للسويد (تابع) (CCPR/C/SWE/6؛ و CCPR/C/SWE/Q/6و Add.1)

1 - بدعوة من الرئيس، جلس أعضاء وفد السويد إلى مائدة اللجنة .

2 - الرئيس : دعا وفد السويد لمواصلة ردوده على الأسئلة الشفوية التي طرحها أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة فيما يخص الأسئلة من 1 إلى 16 الواردة في قائمة القضايا (CCPR/C/SWE/Q/6).

3 - السيد إهرنكرونا (السويد): قال إنه من شأن كل دولة طرف أن تقرر ال طريقة التي ترغب بها تنفيذ العهد. وترى السويد أنه من غير الضروري إدراجه في قانونها الوطني كما فعلت من قبل بشأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق ا لإن سان، على أثر م ن ا قش ة ساخن ة في عام 1994. إذ تعتمد المحاكم السويدية أكثر على الأحكام القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منها على نص العهد مباشرة. و يتيح ذلك حماية أوسع لحقوق الإنسان ووضوحا أكبر ، نظراً إلى تو ا فر كم كبير من ال سوابق ال قضائية فيما يتعلق بتأويل الاتفاقية الأوروبية. وأضاف أن العهد يوفر حماية أوسع من التمييز، غير أن أحد البروتوكولات الإضافية للاتفاقية يرمي إلى توسيع نطاق ال حكم المتعلق ب عدم التمييز بها . ولم تصدِّق السويد بعد على البروتوكول المذكور، وهي بانتظار معرفة تأويل المحكمة الأوروبية له. وفي معظم الحالات، يفضي تطبيق العهد أو الاتفاقية على ال سواء إلى النتائج العملية ذاتها. ولا تعتزم السويد إدراج العهد ضمن قانونها الوطني في الوقت الحالي.

4 - ثم تناول السيد إهرنكرونا الاستفسارات الواردة بشأن الإرهاب، فقال إن قرارات محكمة العدل الأوروبية في قضيتي قاضي والبرك ة ضد مجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضية الجماعات الأوروبية تكتسي أهمية أساسية. و قد ألغت محكمة العدل الأوروبية قانون المجلس الأوروبي بشأن تنفيذ القرارات المتعلقة بهاتين القضيتين. وقررت ال مفوضية تمديد إدراج اسمي قاضي والبرك ة في القائمة على أساس المعلومات الواردة من لجنة الأمم المتحدة للجزاءات. وعليه، رفع كلّ من قاضي والبرك ة قضي ة جديدة إلى المحكمة الابتدائية الأوروبية ل لطعن في هذا القرار. وما زالت السويد بانتظار نتائج هاتين القضيتين. وقد درست محكمة العدل الأوروبية عند تناولها القضيتين جوهر أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ووجدت أن المادة 6 قد انتهِكت. والمشكلة هي أنه سعياً لتلبية ال شروط اللازمة لإجراء محاكمة عادلة بموجب المادة 6، في قضية تتعلق بحق الملكية، ينبغي إثبات الوقائع والظروف لتبرير التدخل. وفي قضيتي قاضي والبرك ة ، لا يتضح وجود هذه الوقائع والظروف. وت درك السويد جيداً ما بات الآن على المحك.

5 - ثم تناول السيد إهرنكرونا استفساراً آخر بشأن الإرهاب، فقال إنه ليس لدى السويد أي سياسة محددة لغربلة طالبي اللجوء، لكن في حال اشتباه مجلس الهجرة في وجود صلات لطالب لجوء بالإرهاب، يسع المجلس الإفادة عن هذه الشبهات إلى شرطة الأمن السويدية التي تقوم، بناء عليه، بالتحقيقات اللازمة.

6 - السيدة ك ي لت (السويد): قالت إن السويد لديها ، منذ نيسان/أبريل 2003، قانون جديد بشأن المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإرهابية، وقد سُن في أعقاب قرار إطاري اتفِق بشأنه داخل الاتحاد الأوروبي. وأضافت أنه لا يوجد تعريف شامل لما يشكل جرماً إرهابياً، لكن هناك قائمة بالجرائم ” العادية “ التي، عندما تنفَّذ بهدف تخويف السكان أو مجموعة من السكان على نحو خطير، أو إجبار هيئة عامة أو منظمة حكومية دولية، بدون وجه حق، على ارتكاب أعمال أو الامتناع عن أعمال على نحو يهدد جدياً بزعزعة أو تدمير القيم السيا سية أو الدستورية الأساسية، تعتبَر أعمالاً إرهابية. وتتراوح العقوبة الصادرة عادةً بشأن هذه الجرائم بين 10 أعوام والسجن مدى الحياة، مما يتناسب مع الأحكام الصادرة بشأن ال جرائم ال خطيرة ال أخرى. ولا توجد أي إجراءات محددة بشأن الجرائم الإرهابية؛ كما أن المشتبَه بهم يعامَلون بالطريقة نفسها التي يُعامَل بها الأشخاص الذين يُشتبه بارتكابهم جرائم أخرى.

7 - ثم تناولت مسألة التحريض على الإرهاب، فقالت إن للسويد تشريعات قد تقضي في حال قيام شخص بِحَث شخص آخر أو محاولة تحريضه على ارتكاب جريمة، بإدانته بالتحريض على العصيان. وهذه الأعمال تنتهك أيضاً قوانين السويد الدستورية، ولذا، فقد يعمد وزير العدل إلى تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة.

8 - السيدة غولدبك - لوي (السويد): تناولت السؤال 6الوارد ضمن قائمة القضايا، قائلة إن حكومة السويد قد اتخذت تدابير ل معالجة أوجه عدم المساواة المستمرة بين الجنسين في مجال العمالة، وتشمل التدابير جهوداً لحث النساء على مباشرة الأعمال الحرة، وتعزيز حق العمل على أساس التفرغ، وتشجيع المساواة في الأجر. وفي أيار/مايو 2006، وُضعت مجموعة جديدة من الأهداف الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين. والهدف العام من ذلك هو تمتع النساء والرجال بسلطة متساوية لتحديد شكل المجتمع وتحديد مسار حياتهم أيضاً . وتنطوي التدابير كذلك على أهداف فرعية أربعة: التوزيع المتساوي للسلطة والنفوذ؛ و المساواة الاقتصادية بين النساء والرجال؛ و التوزيع المتساوي للرعاية والعمل المنزلي غير مدفوع َ ي الأجر؛ و وضع حد لعنف الرجال إزاء النساء. وتعِدُّ الحكومة استراتيجية لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، من خلال ضمّ ال سياسات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، والتعليم، ومباشرة الأعمال الحرة، وسوق العمل، وستقدَّم إلى البرلمان عما قريب.

9 - السيدة إكمان آلدين (السويد): تناولت المسألة المتعلقة بالنساء والمعاشات التقاعدية، فقالت إنه يجب دراستها على خلفية الهدف العام لحكومة السويد المتمثل في زيادة مشاركة النساء في سوق العمل وتعزيز فرصهنّ بالجمع بين الحياة الوظيفية والحياة الأسَرية. وتهدف الاستراتيجية العامة للحكومة إلى ت شجيع العمل لفترة أطول، بما يعكس التغيير الديموغرافي في المجتمع، وقد بات اليوم بإمكان الناس مواصلة العمل بعد سن المعاش التقاعدي وحتى سن السابعة والستين، أو حتى لفترة أطول بموافقة رب العمل، وذلك لمواصلة الاشتراك في دفع الاقتطاعات لمدة أطول.

10 - السيدة غولدبك - لوي (السويد): قالت لقد اعتمدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 تقرير ع ن تنفيذ خطة العمل للتصدي لعنف الرجال ضد المرأة، والتصدي للعنف والاضطهاد باسم الشرف، والعنف في العلاقات بين الأشخاص من نفس نوع الجنس، و سيقدَّم إلى البرلمان في عام 2010.

11 - و استطرت قائلة إن حركة دور الإيواء النسائية في السويد تعود نشأتها إلى مطلع الثمانينات. و قد بات عددها حالياً يناهز 160 دارا ، ترعاها منظمت ا ن وطنيت ا ن. وتدير معظمها منظمات غير حكومية، علماً ب أن قلة منها فقط ملك للبلديات وتخضع لإدارتها.

12 - و أردفت قائلة إنه بحسب تقديرات مجالس إدارة المقاطعات السويدية لعام 2004، تعر َّ ض ما بين 500 1 و 000 2 فتاة وشابة للعنف والاضطهاد باسم صون الشرف، وطلبت نسبة 10 إلى 15 في المائة منهن الإقامة ب أماكن ا لإ يواء. ولا تتو ا فر أي إحصاءات فيما يخص ممارسة بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى.

13 - السيدة تكين بفريتس (السويد): قالت رداً على سؤال السيدة ويدجوود بشأن تجنيد أفراد من الأقليات في أجهزة الشرطة، إن ضباط الشرطة يصادفون أثناء تأدية مهامهم أشخاصاً ينتمون إلى مجموعة متنوعة من الخلفيات العرقية والثقافية واللغوية، وهم يكيِّفون بالتالي أساليب عملهم مع احتياجات هؤلاء الأشخاص. و يوفرون مواد مطبوعة و إ لكترونية باللغات ذات الصلة، ويستخدمون مترجمين شفويين، فضلاً عن موظفين يتقنون هذه اللغات. وترحب أكاديمية تدريب الشرطة بالمتقدمين للعمل بالشرطة من الأقليات والمجموعات الأخرى المن حدِّرين من خلفيات عرقية غير سويدية، كما أنها تدير حملات إعلامية خاصة تستهدف هذه المجموعات. وبذلك، يسع الأقليات ممارسة النفوذ ، وهذا، بدوره، يزيد فعالية الشرطة. علاوة على ذلك، وبالإشارة إلى السؤال بشأن ضباط ال شرطة الصاميين، قالت إن هيئ ة الشرطة في نوربوتن تستخد م حوالي 10 ضباط شرطة من الأقليات الوطنية - من ال صاميين و ال فنلنديين و ال تورنيداليين - منهم بعض الصاميين كانوا يعملون رعاة للرَّنة في أوقات فراغهم. و ت حاول هيئة الشرطة أن تبرمج أوقات عملهم بحيث يعالج مسائل الشرطة في ال قرى الصامية ضباط يتكلمون اللغة الصامية.

14 - السيد إهرنكرونا (السويد): قال إنه في حال تعرض مهاجرات غير شرعيات لجرائم، باستطاعتهنّ الإ بلاغ عن ذلك. لكن نظراً إلى تواجدهن في البلد بشكل غير قانوني، ليس ثمة ضمانات بعدم طردهنّ من جانب الشرطة في حال إ بلاغهن . ولو احتاجت مهاجرة غير شرعية للحماية، بإمكانها التوجه إلى ال د و ائر الاجتماعية ، وهي ملزَمة بعدم الكشف عن أي معلومات تتعلق بها ل لشرطة إلا في حال ارتكابه ا جريمة خطيرة.

15 - السيدة ك ي لت (السويد): قالت إن جرائم الاعتداء تشكل أولوية عالية بالنسبة إلى الشرطة والحكومة في السويد، كما أشير إليه بوضوح في خطة عمل تشرين الثاني/نوفمبر 2007. و ت ساعد أ فرق ة طبية خاصة الشرطة في تحقيقاتها من خلال فحص النساء اللواتي تعرَّضن للإيذاء أو الاعتداء الجنس ي . فتلتقط لهن صور فوتوغرافية و هناك زيادة في استخدام التصوير بالفيديو داخل المحاكم وخارجها على السواء. لكنه من غير الممكن بعد إصدار أوامر تقييدية قبل ارتكاب جريمة ما، لكن الحكومة أعدَّت تحقيقاً للملاحقة تضمَّن مؤخراً تقديم مقترح بتغيير القانون والاستعاضة عن الأوامر التقييدية بأوامر عدم الاتصال، وهي أوامر من الأسهل لشخص ما الحصول عليها قبل تعرضه لجريمة، مع توسيع المجال الذي تنطبق عليه هذه الأوامر. وما زالت الحكومة في طور النظر في هذا التقرير. و ليس هناك جدول زمني للمسألة، لكنها تتصدر جدول الأعمال.

16 - و أردف قائلا إن السويد ليس لديها إحصاءات مصنَّفة حسب الخلفية العرقية والمركز القانوني.

17 - و استرسل قائلا إن بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى (الختان) أصبح يعد جريمة في السويد منذ عام 1982، بصرف النظر عما إذا جرى بالرضا ، وتقابله عقوبة شديدة بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و 10 أعوام. وعلى الرغم من سهولة إثبات وقوع هذه الجريمة، فإن إثبات هوية مرتكبيها أمر صعب، لكن عبء الإثبات ل ا ي ق ع على المشتبه بهم لإثبات براءتهم. ومع ذلك، يمكن تحميل أ فراد الأسرة وغيرهم مسؤولية التواطؤ في هذا الشأن في حال قيامهم بتحريض الفتيات أو تشجيعه ن للخضوع لهذا الفعل.

18 - السيدة تي كين بيفريتس (السويد): قال ت إن حكومة السويد اتخذت مجموعة من التدابير لتعزيز الاحترام والتفاهم و ل لتوعية ب مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. و بالإضافة إلى التدابير المكرسة في ال من ه ج المدرسي الذي يستمر تسع سنوات ، و المشار إليها في الفقرة 82 من الردود المكتوبة، فإنه يجب على ا لطلاب ، لكي ي حص ل و ا على درجة البكالوريوس أو الماجستير ، أن ي برهن وا على معرف تهم بال قضايا الجنس ا ن ية والقيم الأساسية للمجتمع والديمقراطية وكيف ية منع ومكافحة التمييز ضد ا لأطفال وغيره من ضروب المعاملة المهينة لهم . و أضافت قائلة إن منتدى التاريخ الحي وكالة ٌ حكومية ذات ولاية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز التسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان. وي عمل المنتدى على دعم أولئك الذين يسعون إلى توعية الشباب ب أهمية احترام القيمة الم ت ساو ي ة لل جميع باستخدام دروس من التاريخ لمساعدة الناس على التفكير في قضايا من قبيل التسامح والديمقراطية والمسؤولية الشخصية. و ي تعاون مع الهيئات الأخرى على جميع المستويات، كما يتعاون مع المدارس والجامعات والسلطات المحلية، و ي نشر سلسلة من الكتب والنشرات.

19 - السيد إهر ِ نكرونا (السويد): قال إن مجلس شؤون الهجرة لم يقدم معلومات من شأنها تبيان ما إذا كانت المهاجر ات على علم بإمكانية إعفاء ا لنساء اللاتي تعرض ن للإيذاء من القاعدة التي تنص على أنه لا يحق للمرأة الحصول على تصريح الإقامة إل ا بعد أن تعيش مع رجل سويدي لمدة عامين.

20 - السيدة ك ي لت (السويد) : قال ت ردا على سؤال عن برامج ح ماية الشهود، إن اللجنة ذاتها التي درست مسألة أوامر عدم الاتصال ، نظر ت أيضا في اتخاذ تدابير لحماية الضحايا والشهود. و أضافت أنه يوجد حاليا 500 11 شخص تحاط بيانات هم بالسرية في السويد، و هو ما يمكن أن يتم ب واحدة من أربع طرق: بموجب قانون السرية؛ أو بواسطة التمييز بعلامة أمن ية في ال سجل الوطني ل لسكان؛ أو ب السماح لهم بالبقاء م سجل ين في عنوان قديم بعد انتقالهم منه؛ أو بمنحهم من قبل محكمة بيانات شخصية وهمية تماما. وأوضح أن حماية الشهود صعب ة للغاية على الضحايا الذين يعيشون في خوف من العثور عليهم ويضطرون في بعض الأحيان إلى الفرار. و قدمت اللجنة اقتراحات تشمل إنشاء روابط بين الضحايا والبلديات ب استخدام موظفين مدربين تدريبا خاصا. و أبرزت اللجنة أيضا الحاجة إلى التثقيف والإعلام من أجل إحداث تغيير في الموقف ودعم الضعفاء من النساء والأطفال وحماي تهم بشكل كامل .

21 - وانتقل ت إلى مسألة الزواج المبكر، ف قالت إنه على ال رغم من عدم وجود قانون خاص في السويد ي حظر زواج القُصّر ، فإن من المعتزم تقديم مشروع قانون في عام 2010 ينص على أن ولي الأمر الذي يسمح لمواطن سويدي أو ل مقيم في السويد لم يبلغ السادسة عشرة من العمر بعقد زواج ٍ صالحٍ في الب لد الذي يقام فيه حفل الزفاف، يمكن أن يعاقب بال سجن لمدة تصل إلى سنتين ب جريمة السماح ب زواج الأطفال .

22 - السيدة إكمان أ لدن (السويد): قال ت إن تقرير الاتحاد السويدي ل لإعاقة يوفر الإحصاءات الوحيد ة المتاحة المتعلقة بالعنف ضد النساء ذوات الإعاقة . و قد قرر المجلس الوطني للصحة والرعاية أن يجري بنفسه تحقيق ا أوسع في ذلك الموضوع الذي لا يحظى باهتمام يُذكر .

23 - وأردفت قائلة إنه كما هو مبين في الردود الخطية (CCPR/C/SWE/Q/6/Add.1) على قائمة القضايا (CCPR/C/SWE/Q/6)، الفقرة 67، فقد صدرت تعليمات إلى جميع الموظفين في مؤسسات المعوقين بال إبلاغ عن أي إساءة معاملة لهذه الفئ ة الضعيفة بوجه خاص ، وتحيل البلديات هذه المعلومات إلى المجلس الوطني للصحة والرعاية حتى يمكن تتبع هذه المسألة على الصعيد الوطني. و أضافت قائلة إن الحكومة تخطط لتوفير تدريب أوسع لموظفي المؤسسات، و أن هناك مشروع قانون لت عد ي ل قانون الخدمات الاجتماعية في طور الصياغة، لتشريع ما يشكل نظام ا صارم ا للحماية - و هو ضروري بشكل خاص في حالة المرضى عقليا - بدلا من القسر التعسفي ل لأشخاص ذوي الإعاقة النـزلاء في المؤسسات . ويتمثل الهدف العام لل سياسة التي تنتهجها ا لحكومة إزاء الإعاقة في ضمان إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع باعتباره م مواطنين فاعلين ، وأما الحلول الخاصة ف يجب النظر إليها على أنها مكملة فحسب.

24 - وأضافت أن الحكومة تعطي الأولوية لتنفيذ خ طة العمل الوطنية الشاملة لل سياس ة المتعلقة بالإعاقة في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي ص ا دقت عليها السويد للتو . وتشمل خطة العمل استراتيجيات لتيسير وصول المعوقين إلى السكن وغيره من المباني و استخدام وسائل النقل العام والخدمات الرقمية، و تضمن التمويل اللازم ل لأنشطة ال جديدة. وأوضحت أن لل معوقين الحق في الذهاب إلى المحكمة للمطالبة ب استحقاقاتهم من البلديات. ووضعت الحكومة برنامجا تدريبيا لموظفي البلديات فيما يتعلق بمسؤولية الإشراف على تقديم ال خدمات ال خاصة وتنفيذ الأنظمة لتلبية احتياجات المعوقين. وتُنفَّذ مشاريع بالتعاون الوثيق مع مجالس البلديات والمقاطعات ، تجمع في أحيان كثيرة بين ال خدمات المقدمة للمعوقين والمسنين ، ويُبلَّغ الأشخاص ذوو الإعاقة ب نوعية المساعدة التي يمكن هم توقعها.

25 - السيدة ت ي كين بيفريتس (السويد) : أشار ت إلى أن عدم تو ا فر إمكانية الوصول الفعلي للمعوقين إلى المباني يُعتبر وفقا ل قانون مكافحة التمييز ال جديد شكلا من أشكال التمييز عندما يمنعهم من الوصول إلى التعليم العالي أو العمل. و لم تدرج الحكومة كامل طائفة سبل الوصول إلى السلع والخدمات والسكن والرعاية الصحية والرعاية الطبية في هذا التشريع لأنه ا ت رى أن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت لتحديد قواعد دقيقة لهذا المجال البالغ الأهمية، تكون معقولة أيضا من حيث التكلفة.

26 - السيد إهرنكرونا (السويد): لاحظ أن لل معوقين نفس الحقوق ، مثل أي مواطن آخر ، في تقديم طلبات التعويض في المحكمة.

27 - وتطرق إلى قضية المواطن َ ين المصري َّ ين اللذين طُردا من السويد لأسباب أمنية، ف قال إن هاتين الحالتين لم ت ك ونا من حالات تسليم الأشخاص، وإنما جاءتا نتيجة لقرار دقيق ات ُ خذ بحسن نية بموجب قانون الأجانب الساري في ذلك الوقت، ولو أنه ثبت في ما بعد أن ه مثير للجدل.

28 - السيدة برات (السويد) : أشارت إلى الفصل في قضيَّتَي المصري َّ ين الذي ا نطو ى في نهاية المطاف على تعويض عن انتهاك الحقوق الواردة في العهد، وأشارت أيضا إلى المعلومات الواردة في بيان السيد إهرنكرونا الافتتاحي في الجلسة السابقة، و في الردود الخطية على قائمة القضايا (الفقرات 8-10 و 107).

29 - وأضافت أنه من أجل منع تكرار مثل هذا التصرف غير ال سليم فيما يتعلق ب عمليات الطرد، بموجب قانون الأجانب الجديد لعام 2006 ، فقد جاء الآن دور مجلس شؤون الهجرة للبت في جميع قضايا اللجوء أمام المحاكم الابتدائية ، بما في ذلك القضايا الأمن ية التي أوصى فيها جهاز الأمن برفض منح تراخيص ال إقامة. و يمكن تقديم الطع و ن في قرارات المجلس إلى محكمة الهجرة التي تحيل آرا ء ها عندئذ إلى الحكومة، والحكومة ملزمة بأي رأي يجد عائقا أمام إنفاذ الطرد. و قد عزز ال شرط الجديد القاضي بدراسة أكثر من حالة الحقوق َ القانونية لفر ا د ى طالبي اللجوء.

30 - وأوضحت أن مسألة الضمانات الدبلوماسية عولجت في الردود الخطية (الفقرة 107). و لا بد من النظر في كل أمر طرد ٍ على أساس وقائعه الموضوعية لضمان أل ا ي شكل هذا الطرد إعادة قسرية . و نظرا ل لحظر المطلق ل لتعذيب في عد ة أحكام في قانون الأجانب ، ف لا يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان سي خضع ون فيها لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

31 - وقالت إن خطة العمل المشتركة التي وضعتها الحكومة لمعالجة حالات من قبيل حالة الأطفال الصينيين ملتمسي اللجوء غير المصحوبين بذويهم الذين اختفوا في المجتمع السويدي (الردود الخطية، الفقرة 74) ، أثبتت فع اليتها الكبيرة . وعُجل بإجراءات اللجوء بأكملها : حيث يلقى أي أطفال قادم ي ن العناية فورا في المطار وت ُ وف َّر لهم المشورة القانونية، وتُتّخذ القرارات خلال يوم أو يومين. وأردفت قائلة إن معظم هؤلاء الأطفال ليس وا من طالبي اللجوء بالمعنى العادي، لأنه م لا ي قدم ون أي مبررات لطلب الل جوء ، وليس لديهم وثائق هوية عموما ، مما يجعل من الصعب إعادتهم إلى الصين. وقد حدث في الآونة الأخيرة تراجع في أعداد ال قادم ين من الق ُ ص َّ ر غير المصحوبين بذويهم - فقط ثلاثة في عام 2008 وثلاثة في عام 2009. وكذلك حوكم زوجان صيني ان، ه َ ر َّ ب ا 46 طفلا إلى السويد في عام 2006 ، وحكم عليه ما بالسجن لمدة سنتين.

32 - السيدة ت ي كين بيفريتس (السويد): قال ت إن ولاية أمين المظالم الجديد لمكافحة التمييز (الردود الخطية، الفقرة 11) تتمثل في تنفيذ التشريعات الجديدة المناهضة للتمييز ؛ وتشجيع المساواة في الحقوق والفرص؛ و إسداء المشورة لضحايا التمييز بشأن المطالبة بحقوقهم؛ وال تثقيف وال إعلام وإجراء مناقشات مع غيره من وكالات القطاع العام أو الخاص والمنظمات والأفراد؛ و متابعة التطورات الدولية وإقامة الاتصالات مع المنظمات الدولية ؛ وإجراء الب حوث ؛ واقتراح التعديلات التشريعية أ و سو ا ها من التدابير على ا لحكومة.

33 - السيدة غولدبك - لوي (السويد): قال ت إن مفوضية حقوق الإنسان ه ي وكالة مؤقت ة ستختتم أعمالها عندما تقدم توصياتها النهائية إلى الحكومة في عام 2010. ومهمتها دعم الوكالات الحكومية و مجالس البلديات و مجالس المدن في عمله ا المتعلق ب حقوق الإنسان، و وضع استراتيجيات لزيادة المعرفة بحقوق الإنسان في صفوف الفئات المستهدفة في المجتمع المحلي، وتحفيز النقاش العام لحقوق الإنسان وتقديم مقترحات ب كيفية دعم عمل الحكومة في مجال حقوق الإنسان على أفضل نحو في المستقبل. و بمجرد انتهاء ال م ف وضية من عمل ها في عام 2010 بتقديم توصياتها النهائية إلى الحكومة، يمكن مناقش ة إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.

34 - السيد إهرنكرونا (السويد) : أشار ردا على الانتقادات القائلة بأن الدستور لا يورد أي شيء يُذكر بشأن حقوق المرأة، إلى أن المادة 16 من الفصل 2 من الدستور يح ظر ، بموجب القانون ، إساءة المعاملة على أساس نوع الجنس ويسمح ب التمييز الإيجابي من خلال التشريعات التي تسعى إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل.

35 - السيدة غولدبك - لوي (السويد) : قال ت إن الإحصاءات الحكوم ي ة ل عام 2008 تبين أن أجر المرأة لا يشكل سوى 84 إلى 92 في المائة من أجر الرجل. وأضافت أن الحكومة تبذل، بالطبع ، عدة جهود لتضييق الفجوة؛ ف على سبيل المثال، يؤكد معهد الوساطة على إجراء مفاوضات لإبرام اتفاقات بشأن الأجور تشمل حكما يقضي ب الأجر المتساوي مقابل ا لعمل المتساوي، و أن الوضع إلى تحسن في السنوات الأخيرة .

36 - السيد تيرنبو (السويد): قال إن لجنة الحدود تضم ممثلين اثنين عن الصامي ين؛ أحدهما عضو في البرلمان الصامي، والآخر من رابطة الصاميين السويدية .

37 - السيدة إ كمان أ لدن (السويد): قالت إن ه يتعين النظر إلى استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية من منظور واسع. فهو لا يعدو كونه أحد ال أساليب المستخدمة في علاج الاضطرابات النفسية الشديد ة . وأضافت قائلة إن هناك بضعة أشكال من ال علاج ا لنفسي التي يمكن أن تُستخدم ، بل إنها في الواقع تستخدم أيضا كأسلوب للتعذيب في مختلف بقاع العالم. ولكن يجب ألا يُنظر إلى مسألة العلاج بالصدمات الكهربائية بمعزل عن غيره ا . ف ينبغي تقييم جميع أنواع العلاج المتاحة للمريض مجتمعة.

38 - و أضافت قائلة إن ا لتشريعات في مجال الرعاية الصحية، بما فيها الطب النفسي، تنص على الحق في الإبلاغ الذي من الممكن أن يفضي إلى إجراء تحقيق واتخاذ قرار ما إذا اعتقد شخص ما أن هناك إصابة قد وقعت أو أن إجراءات غير لائقة قد اتُّخذت .

39 - واسترسلت قائلة إ ن التشريع ال ذي ي تناول الرعاية العقلية الإجبارية ي ُعتبر متقادم ا، و إ ن الحكومة قد أنشات في الآونة الأخيرة ل جنة لتحليل هذا التشريع واقتراح تعديلات له . وتشمل عضوية اللجنة أشخاصا يعانون من اضطرابات نفسية ومستفيدين من الرعاية النفس ي ة فضلا عن مقدمي الرعاية والأخصائيين.

40 - و أشارت إلى أن موظف ي السجون مدربون على درء العنف بين النزلاء ومنعه . ومن بين الإجراءات الأخرى للحد من العنف برامج ل مكافحة تعاطي ا لمخدرات و ا لكحول في السجون. و ذكرت أن ه تتاح للنزلاء أيضا أ نشطة وفرص مخالطة الآخرين وتلقي التعليم وممارسات التمارين الرياضية. وفي الحالات القصوى، يتم اللجوء إلى عزل النزيل وغير ذلك من الإجراءات.

41 - الرئيس : قال إنه ي دع و اللجنة إلى تقديم استفسارات بشأن الأسئلة من 17 إلى 29 .

42 - السيد بهاغواتي : أشار إلى السؤال 17، فاستفسر عما إذا كان من الصواب أن يكون على الدولة توفير محامي المساعدة القضائية للمتهم في كل قضية لا يُمثّ له فيها محام؛ وعما إ ذا كان لدى ا لحكومة قائمة بأسماء محاميي المساعدة القضائية بحيث ي مكن للمتهم أن يختار منها محاميا يمثّله ؛ وعما إ ذا كانت الحكومة تدفع أتعاب محامي المساعدة القضائية؛ و عما إ ذا كان المتهم، في حال إدانته، هو مَن ي تحمل ت سد ي د أتعاب هذا المحامي و أن الدولة لا تسدد هذه الأتعاب ؛ وقال إن الأمر إذا كان كذلك، ف من الغريب أن تكون نتيجة القضية هي التي تحدد من الذي سيسدد الرسوم القانونية، لا سيما مع احتمال عدم قدرة المدعى عليه على ال تسديد.

43 - السيدة كيلت (السويد): قالت إن مُحقِّقا،كان قد كُلّف ب بحث إ مكانية إنشاء هيئة للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة ، استنتج أن هذه الهيئة، بالنظر إلى أنها ستكون هيئة صغيرة، س تضطر إلى طلب المساعدة التقنية وغيرها من الشرطة، مما سي عرّض استقلاليتها وأداءها للشبهات ، ولذا اقترح ، عوض ذلك ، إنشاء وحدة مستقلة تابعة ل مجلس ا لشرطة الوطني . وقالت إن الحكومة وغالبية من الخبراء يؤيدون استنتاجات المحقق. و قالت إن مجلس الشرطة الوطني سي قدم مقترح ا لإنشاء هذه الوحدة إلى الحكومة.

44 - وفيما يتعلق بالسؤ ا لين 26 و 27، قالت إن الحصول على مزيد من المعلومات عن دور وزير الزراعة، وعن كيفية حصول الشعب الصامي والشعب َ ين الأصليَين الآخرَين على المساعدة القانونية و عن سبل ضمان حقوقهم سيكون أمرا مستحسنا .

45 - السيد أوفلاهيرتي : قال إن الجزء الأول من السؤال 18 لم يتم الرد عليه ردا تاما . ولا يتضح ما إ ذا كانت الرعاية الطبية مكفولة للمحتجزين في الممارسة العملية ، وما إ ذا كان النظام الحالي كافيا للوفاء بالاحتياجات. ولئن كانت استشارات الأطباء العامين وأخصائيي الطب النفسي ت ُقدم للمحتجزين يرجى توفير مزيد من المعلومات عن كيفية ذلك وعن إمكانية توفير اس ت شارات أ خصائيين آخرين لهم . و ذكر أ ن بعض الأشخاص الذين احتجزتهم الشرطة قد أبلغوا لجنة مناهضة التعذيب عن حالات برزت فيها الحاجة الحقيقية ل طبيب لكن المرضى حُرموا من الرعاية الطبية اللازمة.

46 - و أشار إلى أن عددا من منظمات ذوي الإعاقة قد أعربت عن قلقها إزاء انعدام المعرفة لدى أفراد الشرطة وموظفي السجون بأسلوب معاملة ذوي الإعاقات المختلفة . وقال إنه سيرحب برد على هذه الملاحظة.

47 - وفي ما يتصل ب السؤال 24، قال إنه يود أن يع رف ما إ ذا كان التعصب ضد ا ليهود والمسلمين والمثليين الجنسيين، ما زال منتشرا بمستويات عالية مُزعجة فيما بين الشباب، حسبما كشفته دراسة استقصائية أُجريت في السويد في عام 2004. و يكتنف بعض الشك أن يكون منتدى التاريخ الحي يفي ب مهمة مكافحة التعصب و أنه يتمتع ب الولاية والموارد الكافية . وحتى في ا سمه إحالة إلى الماضي. وقال إنه لا يتضح إ ن كان التصدي لأشكال التعصب الجديدة والمعاصرة يجري بقدر كاف .

48 - وأضاف قائلا إن اللجنة، بال نظر إلى استقلال السلطات البلدية، تود أن تع لم الأساليب التي تتبعها الدولة ل تعميم مكافحة التعصب على نطاق الخدمة العامة كافة وتشجيع أجهزة الإدارة المحلية وإدارة المقاطعات للتصدي للعنصرية والتعصب. وفيما يت علق ب السؤال 25 والارتقاء بدور السلطات البلدية في التعامل مع قضايا الشعب الصامي، قال إن اللجنة الاستشارية المعنية بالاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية قد أوردت في وثيق تها ” الرأي الثاني بشأن السويد “ المعتمدة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أن السلطات المركزية قد بذلت جهودا لإشراك السلطات المحلية إشراكا أكثر انتظاما في الجهود الرامية إلى النهوض بحماية الأقليات إلا أنه من المؤسف أن هذه الجهود لم تستحدث إلا القليل من ال اهتمام في دوائر السلطات المحلية. وقال إن هذا مصدر قلق بالنظر إلى الدور الهام الذي تؤديه السلطات المحلية لحماية الأقليات بموجب الدستور. وبناء على ذلك، وفي إطار الرد على هذا السؤال، فإنه ي طلب الحصول على مزيد من المعلومات ليس عن الاستقلال الذاتي للبلديات و إنما عن كيفية عمل الحكومة المركزية بأسلوب ابتكاري مع السلطات المحلية. وقال إن الدولة لا يمكنها الاحتجاج باستقلال السلطات المحلية لتبرير عدم إنفاذ العهد في مختلف أنحاء أرضها .

49 - وطلب أيضا مزيدا من المعلومات عن مبادرات برلمان الشعب الصامي للارتباط بالبلديات وعن مدى نجاح هذه المبادرات.

50 - ال س ير ن ي جيل رودلي : قال إنه يرغب في لفت انتباه الدولة إلى الرسالة رقم 1472/2006 ، س ا يادي وفينك ضد بلجيكا ، التي قد ت عطي فكرة عن منحى التفكير داخل اللجنة في شأن ال معايير المتبعة ل تفسير قرارات مجلس الأمن في هذا المضمار.

51 - و قال إنه يطلب التأكيد على أنه ، خلال نظر مجلس شؤون الهجرة في حالة ما ، لا يمكن إبعاد ال شخص المعني من البلد لأي سبب كان، واستفسر عما إذا كان أي أطفال آخرين قد اختفوا منذ بدء نفاذ خطة العمل الجديدة.

52 - وذكر أنه جاء في الرد على السؤال 19 ما مفاده أن الفترة من عام 2007 إلى عام 200 8 شهدت انخفاضا في عدد الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة فيما يت علق ب ال مظاهرات الكبرى . وقال إنه يطلب تفاصيل عن عدد الشكاوى المقدمة كل عام و المستوى الحقيقي لهذا الانخفاض . و إن الإحصاءات المتعلقة بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة لا تقتصر عادة على ما حدث خلال المظاهرات الكبرى . واستط رد قائلا إنه يتعين موافاة اللجنة بمزيد من المعلومات عن ال جه ات التي تُ قدم إليها الشكاوى وكيف ي جرى التعامل مع هذه الشكاوى وماذا كانت محصلاتها، حتى يمكنها أن تستنتج أنه من غير الضروري الاضطلاع ب إجراء مستقل للنظر في الشكاوى. وقال إن المعلومات المقدمة لا تكفي لاستنتاج أن السويد مستثناة من القاعدة العامة القائلة بأن الشرطة ليست عموما المراقب الأمثل لسوء تصرفات ها الذاتية . وقال إنه بالإضافة إلى ذلك ، يطلب إعادة التأكيد بأن المعاي ي ر التي يفترض أن تحترمها الشرطة السويدية هي حقا المعايير الوارد ة في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية.

53 - السيدة مادجودينا : استفسرت عن الكيفية التي بها ت ُ كفل حماية السرية في إجراءات محاكم الهجرة. وقالت إنه في قضايا اللجوء، كثيرا ما ت كون جلسات الاستماع الشفوية جلسات مغلقة. وإنه يجري تقديم مقترحات بإدخال تغييرات ل منح المحاكم ال مزيد من المرونة لتصنيف هويات مُلتمسي اللجوء . وقد أجرى تحقيق حكومي خلص إلى أنه لم يُر دّ بتاتا أي طلب من ملتمسي اللجوء بإجراء جلسات استماع مغلقة . ومع ذلك، ف إن محاكم الهجرة السويدية، وفقا لهيئة العفو الدولية، كثيرا ما لا تحافظ على سرية الحياة الخاصة ، و إ ن ها أيضا لا تلبي طلب ملتمسي اللجوء بإجراء جلسات استماع مغلقة. وهذا يثير القلق بشأن السلامة، خاصة عندما يفضي رفض الطلبات إلى الإبعاد . وأضافت قائلة إن هيئة العفو الدولية قد طلبت أن ي تم إشعار ملتمس ي اللجوء ب أن السرية قد لا تُراعى في كل الإجراءات، لكن مجلس شؤون الهجرة لم يستجب له ذا الطلب. و طلبت من الوفد الإدلاء بوجهة نظره في هذا الشأن.

54 - واسترسلت قائلة إ ن هناك تقارير تقول إ ن المعلومات التي تُستخدم في اتخاذ قرار ا ت الطرد لا ت توافر دائما للأفراد المتأثرين بالقرارات، و يُدعّى أن ذلك يرجع إلى ضلوع جهاز الأمن السويدي في هذا الشأن . وهذا يثير مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع فيما يتعلق بحصول أحد أطراف الدعاوى على المعلومات و إتاحة فرصة له ل لطعن في الحجج. وقالت إنها ترغب في أن يوضح الوفد الحالات التي يتم فيها إخفاء الأدلة عن ملتمسي اللجوء لأسباب تتصل بالأمن الوطني وأي التغييرات يمكن إدخالها على إجراءات المحاكم لكفالة حما ي ة الحق في تكافؤ وسائل الدفاع.

55 - واستطردت قائلة إن من دواعي القلق التشريع الجديد المقترح بشأن الرصد الاستخباراتي للاتصالات ضمن عمليات الدفاع، الذي سيمنح صلاحيات بتنفيذ عمليات مراقبة سرية أوسع ويؤثر تأثيرا ضارا على الحق في الحياة الخاصة للأفراد بموجب المادة 17. وقالت إن هذه العمليات المأذون بها بموجب القانون يمكن أن تُشكل تدخلا غير مشروع أو تعسف يا في الحياة الخاصة للأشخاص . و قالت إن القانون أيضا يجئ في أعقاب ادعاءات مُزعجة بسوء استخدام إحدى الوكالات الحكومية لآليات المراقبة استنادا إلى معلومات سربّها أحد موظفي هذه الوكالة جاء فيها أن المكالمات الهاتفية قد خضعت للتنصت خلال الـ 15 سنة الماضية وأن حركة استخدام ال إ نترن ت قد خضعت للرصد خلال الـ 8 سنوات الماضية. وقالت إن هذه المراقبة، لو  ثبتت دقة هذه المعلومات، تُشكّل انتهاكا مباشرا للعهد.

56 - وأردفت قائلة إ ن البرلمان قد اعتمد هذا القانون في عام 2008 ، لكن الحكومة تقدمت بمبادرة لإصلاحه قبل أن يدخل حيز النفاذ. و قالت إنها ستقدّر الحصول على تفاصيل عن الخطوات المتخذة لحماية الحياة الخاصة للأشخاص والحق في حرية التعبير للجميع بما في ذلك ال أشخاص ذو و الأصول الأجنبية. وأنه سيكون من المفيد توفير مزيد من المعلومات عن نطاق ومحتوى التعديلات المقترحة ؛ وأن أي تعقيبات يدلي بها الوفد عن إمكانية إتاحة سبل اللجوء إلى المحاكم العادية لل أشخاص المعنيين لاستصدار أوامر قضائية مُلزمة بإفشاء ما إ ذا كانوا قد خضعوا أو يخضعون حاليا للمراقبة ، ستلقى الترحيب أيضا.

57 - وقالت إن الدولة الطرف قد ذكرت أن القانون الجديد بشأن وضع أجهزة ال تنصت ال سري يسمح بالمراقبة السرية في التحقيقات الأولية عندما ي ُ شتبه إلى حد معقول ب أن شخص ا ما يقترف أو يشرع في اقتراف جرم ما ؛ و أبدت رغبتها في أن تعرف ما إ ذا كانت السلطات، في أثناء ممارستها لهذه المراقبة وسماعها تخطيطا لاقتراف جريمة، تسمح بارتكابه ا أم اتخذت إجراءات لمنعه ا .

58 - السيد بيريز سانشيز سيرو : استفسر عما إذا كان يجري، في حالة ملتمسي اللجوء المشبته بضلوعهم في الإرهاب، التحقق عن المعنيين من بلد انهم الأصلي ة، وما إ ذا كان هؤلاء الأفراد، في حال تأكد ه ذه الشبهات ، يحتجزون أو يسمح لهم باللجوء أو يعادون إلى بلدانهم الأصلية. وقال إنه يود أيضا معرفة ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية السويدية قد شاركت في صياغة هذا التقرير عن حقوق الإنسان.

59 - وأخيرا ، استفسر عما إذا كانت المفوضية المشار إليها هي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك وفقا لما جاء في ” مبادئ باريس “ ، وعن تشكيل تلك المفوضية وعما إذا كانت ستُقدم متابعة للملاحظات والتوصيات ال ختامية للجنة.

60 - السيدة موتوك : طلبت المزيد من المعلومات عن كيفية تأثير ال برلمان الصامي في المجتمع الصامي محلياً ، وعما إذا كان يحدث فرقاً على أرض الواقع، وما يخلفه من انطباعات . وأضافت أنه من المفيد معرفة كيفية تقاسم المسؤوليات بين السلطات المحلية والوطنية و ال برلمان الصامي وكيفية استخدام الصاميين للحقوق التقليدية التي يطالبون بها، ومن ضمنها حق استخدام الأراضي وحقوق الصيد وحق الاستفادة من الموارد الطبيعية.

61 - السيدة كيلت (السويد): قالت إن المحكمة، باستثناء حالة الأشخاص المتهمين بجرائم بسيطة، تعين محام ي مساعدة قضائية لأي مشتبه فيه موقوف أو محتجز يطلب ذلك. وفي بعض الظروف الخاصة، يعين محام ي مساعدة قضائية تلقائياً. ولدى المحكمة قائمة بمحامي المساعدة القضائية يمكن الاختيار منها. و أوضحت أن الدولة تدفع أتعاب محامي المساعدة القضائية أو يدفعها المتهم في حالة إدانته. ولو عجز الشخص الذي أدين عن الدفع، كما يحصل عموماً، تغطي الدولة الكلفة بغض النظر عن قيمتها.

62 - السيد تيرنبو (السويد): قال إن وزارة الزراعة تضطلع أساساً بدور تنسيقي. و أن الفريق العامل المشترك بين الوزارات المعني بقضايا الشعب الصامي يسعى إلى تحسين فعالية عمل مختلف الوزارات بشأن قضايا الشعب الصامي وتزويد الفريق العا مل البرلماني ذي الصلة بالمعلومات والبيانات المتعلقة ب عمله. و استطرد قائلاً إن الفريق العامل الخاص المعني بقضايا الشعب الصامي الذي أنشأته الحكومة قبل سنتين، والم ؤلف من أعضاء البرلمان من جميع الأحزاب السياسية الأربعة، يتولى مسؤولية النظر في توصيات لجنة تعيين الحدود، والتحقيق في حقوق الصيد وصيد الأسماك، واللجنة المعنية بسياسات تربية الرنة. وسوف تعالج هذه التوصيات وآراء الفريق العامل بشأنها في مشروع القانون المتعلق بالشعب الصامي الم قرر تقديمه في آذار/مارس 2010 . وتقود وزارة الزراعة الجهود المبذولة لصياغة مشروع هذا القانون.

63 - وأشار إلى أن للصاميين الحق في الحصول على الم عونة القانونية أسوة بسائر المواطنين. واستدرك قائلاً إن الم عون ة القانونية، لا تمنح بموجب قانون الم عونة القانونية، للكيانات ال اعتبارية . والقرى الصامية تعتبر كيانات اعتبارية . وحقوق الصاميين معترف بها في الدستور وقانون الحراجة، وإلى حد ما، في قانون المعادن وقانون تربية الرنة.

64 - و أضاف أن التعاون الفعال بين الحكومة المركزية والإدارات البلدية بالغ الأهمية وسيعالج في مشروع القانون القادم. و أن المبدأ الذي تستند إل يه جميع التشريعات السويدية هو مراعاة المصالح المتعارضة لدى النظر في طلبات الحصول على تراخيص لشتى أنواع المشاريع. ومن المسلّم به أن تربية الر ن ة من هذه المصالح المتعارضة . وعلى السلطة الفردية التي تنظر في الطلب أخذ المصالح المتعارضة في الحسبان . وفي حالة طلبات الحصول على تراخيص لمشاريع ال هياكل ال أساسية، يجب استشارة جميع ا لجهات الخاصة التي تتأثر بالمشروع. وفي حالة طلبات الحصول على تراخيص لدراسات استقصائية جغرافية، يجب استشارة جميع القرى الصامية المتأثرة بالدراسة الاستقصائية. ولا تطلب تراخيص قطع الأشجار إلا للم ساحات ال شاسعة . وفي هذه الحالات، يجب أن تتشاور شركة التحريج أو المالك الخاص للأرض مع القرية أو القرى الصامية المعنية بشأن حجم المساحة التي سيجري فيها قطع الأشجار وأفضل سبل مراعاة تربية الرنة. واستطرد قائلاً إن المناطق المخصصة لتربية الرنة مقسمة إلى أراض لتربية الرنة على مدار السنة وإلى مراع في الشتاء. و لا يوجد حالياً ما يلزم التشاور في ما يتعلق بهذه الفئة الأخيرة.

65 - و أشار إلى أ ن البرلمان الصامي، الذي أنشئ عام 1993، هو وكالة حكومية وهيئة منتخبة من الشعب على حد سواء. ويتألف من 31 عضواً ينتخبهم الصاميون السويديون. وتجري الانتخابات كل أربع سنوات، ومن الم قرر إجراء الانتخابات المقبلة في أيار/مايو 2009. ويحق التصويت لجميع الصاميين المسجلين على القائمة الانتخابية للبرلمان الصامي .

66 - وأردف قائلاً أن الجمعية العامة هي أعلى هيئة لصنع القرار في البرلمان الصامي. وبما أن الجمعية العامة تلتقي بضع مرات في السنة فقط، فثمة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء يتولى تصريف الأعمال اليومية ويتخذ أي قرارات ضرورية. وتتولى أمانة ال برلمان الصامي، التي يوجد مقرها في كيرونا ( شمالي السويد) إنما لديها مكاتب محلية في مناطق أخرى، تنظيم الأنشطة اليومية للبرلمان الصامي وا لتحضير لاجتماعات الم جلس .

67 - واسترسل قائلاً إن البرلمان الصامي يتولى ، من بين أمور أخرى، توزيع منح الدولة والأموال الأخرى على الصاميين، وتعيين مجلس المدارس الصامية، وإدارة المشاريع المتعلقة باللغة الصامية، والمشاركة في التخطيط الاجتماعي، ورصد الامتثال ل احتياجات الصاميين. وقد نقلت التشريعات التي اعتمدت عام 2006 عدداً من المهام المتصلة بإدارة تربية الرنة من مجلس ا لزراعة السويدي و مجالس الإدارة المحلية إلى البرلمان الصامي. و البرلمان الصامي هو اليوم السلطة الإدارية المركزية لتربية الرنة. ويبدو أن هذا النظام الجديد يعمل بشكل جيد.

68 - السيدة كيلت (السويد): قالت إن المحتجزين والسجناء يتمتعون بالحق في العرض على الطبيب أسوة بسائر المواطنين. وعلى الرغم من اعتبار النظام الحالي كافياً عموماً، ف الكثير من العمل يجري حالياً . وقد وقعت بعض الحوادث الخطرة في السنوات الأخيرة، و لا سيما في سجون الحبس الاحتياطي. واتخذت دائرة السجون ومراقبة السلوك عدداً من التدابير الرامية إلى منع السجناء من الانتحار وتحسين ما يتلقونه من عناية وعلاج طبيين. و استطردت قائلة إن الدائرة أجرت مؤخراً تحقيقاً في الرعاية الطبية في سجون الحبس الاحتياطي في السويد البالغ عددها 36 سجناً . ويتضمن تقريرها الذي يصدر قريباً عدداً من الاقتراحات الرامية إلى تثقيف أفضل لموظفي السجون وتحسين الرعاية الطبية المتاحة للسجناء. و على الرغم من اقتصار هذا النشاط حالياً على سجون الحبس الاحتياطي، فلا شك أن نطاقه سيتوسع لي شمل السجون الأخرى في الوقت المناسب.

69 - السيدة إيكمان آلدن (السويد): قالت إنه قد طلب إلى جميع الوكالات الحكومية، بما فيها الشرطة والمحاكم، إتاحة الوصول إلى مرافقها وأنشطتها للأشخاص ذوي الإعاقة. و أن الدعم المقدم يشمل توفير مترجمين شفويين يجيدون لغة الإشارة، ومعلومات مكتوبة بأشكال خاصة، وبيئات متاحة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التحرك. و أشارت إلى أنها لا تستطيع أن تقدم أي إحصاءات عن مدى تلبية هذا ال مطلب ، ولكنها طمأنت اللجنة بأن هذه الخدمات تقدم في كل أنحاء السويد. وذكرت، إضافة إلى ما تقدم، أن دراسة استقصائية أجريت بصدد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلصت إلى أن هناك حاجة إلى ال قيام بالمزيد من أجل كفالة ت وفير كل الدعم اللازم و مراعاة ظروف الأشخاص الذين يعانون من عاهات عقلية أو فكرية أيضاً . وتنظر السلطات المعنية حالياً في نتائج تلك الدراسة الاستقصائية. وفور إنجاز هذا العمل، س تكون لدى الحكومة فكرة أوضح عن الحاجة أو عدم الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات .

70 - السيدة تيكين بفريتس (السويد): قالت إن منتدى التاريخ ال ح ي هو الوكالة الحكومية التي تتولى بالدرجة الأولى توعية تلاميذ المدارس بشأن التعصب. وإ ن الموقع الشبكي للمنتدى يتضمن عدة دراسات ا ستقصائية، من ضمنها دراسات باللغة الإنكليزية ، عن رهاب الإسلام الذي ي عتبره ال بعض شكلاً جديداً من أشكال التعصب. واستدركت قائلة إن عمل الحكومة في مجال التعصب لا يقتصر على هذا المنتدى. ف في عام 2009 وحده، قدمت الحكومة نحو 11 مليون كرونة سويدية لتمويل لفيف من المنظمات التي تعمل لمكافحة العنصرية وأشكال التعصب الأخرى.

71 - وأشارت إلى أن الاتفاقية الإطارية ل حماية الأقليات القومية والميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات يتداخلان في كثير من الأحيان. وقد صدقت السويد على كليهما. و أضافت أن الأعضاء الذين يرغبون بال حصول على ال مزيد من المعلومات عن الأقليات القومية في السويد ينبغي أن يطلعوا على آخر تقرير قدمته السويد عن الميثاق في عام 2007 . وفي شباط/ فبراير 2009 ، نظمت الحكومة السويدية والمجلس الأوروبي حلقة دراسية لتقييم حماية الأقليات القومية في السويد في ما يتعلق بالتوصيات الواردة في رأي اللجنة الاستشارية للاتفاقية الإطارية لعام 2007، و كانت البلديات والمنظمات غير الحكومية في عداد المشاركين في الحلقة . وذكرت كذلك أن هناك مشروع قانون عن الأقليات القومية سيعرض لاحقاً هذا الشهر من شأنه أن يكفل تنفيذ ا ً أكثر فعالية للاتفاقية الإطارية والميثاق على السواء.

72 - السيدة برات (السويد): قالت إن تعليق إنفاذ أي قرار بالترحيل تحكمه قواعد صارمة جداً. ف بموجب قانون الأجانب، إذ ا طلبت هيئة دولية مختصة بالنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد تعليق إنفاذ أمر برفض دخول البلد أو ب الترحيل، يؤمر بوقف الإنفاذ ما لم تكن هناك أسباب استثنائية لعدم القيام بذلك. ومن النادر جداً ألا يؤمر بوقف ال إنفاذ في هذه الحالات.

73 - وفي ما يتعلق باختفاء الأطفال الصيني ين ملتمسي اللجوء غير المصحوبين بذويهم من الوحدات الخاصة ل هؤلا ء الأطفال التابعة لمجلس شؤون الهجرة السويدي، أوضحت أن عدد الأطفال الصينيين ملتمسي اللجوء الذين يدخلون إلى السويد شهد انخفاضاً كبيراً في السنوات الأخيرة. وفي عام 2008 ، كان هناك خمسة منهم. اعتبر اثنان منهم بالغين؛ واختفى ال ثلاثة الذين اعتبروا أطفالاً. ومنذ بداية عام 2009 حتى الآن، يوجد ثلاثة أطفال اعتبروا جميع اً بالغين. وقد اختفى اثنان منهم ويبقى واحد في مرافق الاستقبال السويدية.

74 - السيد إ هرن كرونا (السويد): سلم برغبة اللجنة بأن تنشئ السويد سلطة مستقلة تتولى دراسة الشكاوى المقدمة ضد ضباط الشرطة، ولكنه شدد على أن العهد لا يتضمن مثل هذا الالتزام. وأوضح أن من شأن فرادى الدول أن تقرر ذلك . وينبغي للدول الأعضاء التي ترغب بالمزيد من المعلومات بهذا الشأن أن ترجع إلى تقرير المحقق الخاص الذي عينته الحكومة ل تحليل نظام التحقيق في هذه الشكاوى، الذي يقيم شتى الخيارات المتاحة بعمق ويشرح الكيفية التي تم بها التوصل إلى ال استنتاجات الواردة في التقرير. وقال إنه على الرغم من صعوبة العثور على إحصاءات صحيحة عن هذه الشكاوى، ب وسعه أن يؤكد على أن الشكاوى المقدمة ضد ضباط الشرطة تخضع لتحقيق أولي شأنها في ذلك تماماً شأن الجرائم المشتبه بها. و غني عن القول إن ضباط الشرطة الذين ينتمون إلى المقاطعة نفسها التي منها الضابط المقدمة ضده الشكوى ي حظر عليهم المشاركة في ذلك التحقيق.

75 - السيدة كيلت (السويد): قالت إن ثمة هيئة خاصة داخل مجلس الشرطة الوطني تتولى دراسة الشكاوى المقدمة ضد ضباط الشرطة. وتتولى هذه الهيئة المؤلفة من المدير العام وأعضاء من قوة الشرطة، وعضوين من البرلمان وممثلين للنقابات، اتخاذ القرارات في حالات سوء سلوك الشرطة. وفي عام 2005 ، تلقت الهيئة 104 حالات وأغلقت ملفات 109 حالات . وفي عام 2006، تلقت 74 حالة وأغلقت ملفات 89 حالة. ومن بين الحالات التي أغلقت ملفاتها عام 2006، ثم فصل سبعة ضباط من الخدمة، وخفضت رواتب سبعة ضباط ، و وجه إنذار إلى 18 ضابط .

76 - السيد إ ه رنكرونا (السويد): شكر اللجنة على إتاحة ال فرصة ل لسويد ل لمشاركة في هذا الاستعراض، واقترح أن تخصص اللجنة في المستقبل يومين كاملين للنظر في تقرير ال دولة ال طر ف، فيخصص يوم لعرض تقرير الدولة الطرف وأسئلة الأعضاء ، و ال يوم ال آخر لردود الوفد عليها .

77 - الرئيس : قال إن المكتب يحيط علماً ب هذا ا لمقترح وسينظر فيه. وشكر أعضاء الوفد على ردودهم المفصلة وتمنى لهم سلامة ال عودة إلى السويد.

رفعت الجلسة الساعة 10/18.