GENERAL

CCPR/C/SR.2227

13August 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والثمانون

محضر موجز للجلسة 2227

المعقودة بقصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء 19 تشرين الأول/أكتوبر 2004 الساعة 00/10

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الخامس لفنلندا (تابع)

ــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

ينبغي أن تقدم تصويبات هذا المحضر بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن ت عرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخـة من المحضر. وينبغي أن ترسل التصويبات خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى : قسم تحرير الوثائقEditing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستد مج أية تصويب ات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز .

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الخامس لفنلنداCCPR/C/FIN/2003/5)؛ و(CCPR/C/81/L/FIN(تابع)

1- الوفد الفنلندي يعود للجلوس حول مائدة اللجنة.

2- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى مواصلة النظر في التقرير الدوري لفنلندا ورجا أعضاء الوفد الفنلندي الرد في البداية على الأسئلة الإضافية التي طرحت شفوياً خلال الجلسة السابقة، ثم على الأسئلة الخطّية التي طرحتها اللجنة (CCPR/C/81/L/FIN).

3- السيد هالبارغ (فنلندا)، قال رداً على سؤال طُرح في اليوم السابق بشأن سيادة القانون في فنلندا، إن النظام القضائي الفنلندي يؤدي وظيفته على ما يرام وهو حجر الزاوية في الجهود المبذولة من أجل احترام المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتولي فنلندا أهمية كبرى لتلك المعايير، التي تطبقها المحاكم والإدارة على السواء، وقد أدى التعديل الدستوري الذي أُثير خلال النظر في التقرير الدوري الرابع (CCPR/C/195/Add.6) إلى دخول الدستور الجديد لعام 2000 حيز التنفيذ مكرّساً جميع المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وبسيادة القانون.

4- ولاحظ السيد هالبارغ ، أنه فيما يتعلق بالسؤال الأول الذي يكتسي طابعاً عاماً بشأن سيادة القانون والإرهاب، أن الإرهاب لا يشكل فقط أح د أخطر التهديدات التي تتربص بالديمقراطية، وحقوق الإنسان والتقدم الاقتصادي والاجتماعي بل يعيق أيضاً النهوض بسيادة القانون. ذلك أنه يلاحظ أن مكافحة الإرهاب تتضمن أحياناً قيوداً على الحقوق والحريات الأساسية (حرية التعبير والاجتماع، والحق في احترام الحياة الخاصة) وهي قيود لا يمكن تصورها في ظل الظروف العادية.

5- وأثارت تشريعات مكافحة الإرهاب في فنلندا جدلاً واسعاً أدّى إلى إضافة فصل جديد مكرّس للإرهاب في قانون العقوبات وتعديل قانون اللجوء إلى القوة. وجدير بالملاحظة أن الإطار القانوني الذي وضعه الاتحاد الأوروبي هو أساس تلك الإصلاحات إذ إن قانون العقوبات لم يكن يشمل من قبل أعمال الإرهاب حتى وإن كان يعاقب عليها بموجب إجراءات أخرى. وإضافة إلى ذلك فقد استعيض عن مفهوم "المشاركة في أنشطة جماعات إرهابية" بمفهوم "ترويج للأنشطة الإرهابية"، واعتُبرت هذه الصياغة أكثر ملاءمة للتعبير عن هذه الفئة من الأنشطـة. وأعطى السيد هالبارغ الكلمة إلى عضـو آخر من الوفد ليردّ على السؤال المتعلق بالتحفظات التي أبدتها فنلندا.

6- السيد ليندستاد (فنلندا) بيّن أنه وفقاً للتشريع الفنلندي، تشمل فئة الأحداث الأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عاماً. وقبل بلوغ سن 18 عاماً، يجري فصل هؤلاء الأحداث عن المتهمين الكبار، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل. غير أن عدد المعتقلين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً منخفض جداً في فنلندا، ولذلك، فإنه لا يمكن دوماً فصلهم عن المعتقلين الآخرين. وعليه، فإنه لو طبقت قاعدة الفصل تطبيقاً صارماً، لكان ينبغي التخلي في بعض الأحيان عن وضع هؤلاء الأحداث في مؤسسة مفتوحة أو في منشأة قريبة من منازل آبائهم. لذلك فإن من صالح الأطفال ألاّ تطبق قاعدة الفصل هذه في جميع الحالات. وتجدر الإشارة إلى وجود جناح خاص في بعض السجون للمحتجزين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً.

7- وفيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها إنزال عقوبة أشد وطأة على المتهم، أوضح السيد ليندستاد أن هذه الممارسة غير ممكنة إلاّ عندما يثبت أن أحد أعضاء المحكمة أو هيئة من هيئاتها، مثل المدعي العام أو المحامي، قد حصل بطرق إجرامية أو تحايلية على براءة المتهم أو على حكم أقل وطأة بكثير، أو إذا شابت الإجراءات شهادات زور أو إذا قدّمت، خلال السنة التي تلي الحكم، عناصر إثبات كانت مجهولة حتى ذلك التاريخ. وترى السلطات الفنلندية، أن حق الضحايا يمكن أن يبرر تلك الممارسة التي تأكّدت طبيعتها الاستثنائية لأن المحكمة العليا هي الوحيدة المخوّلة باتخاذ ذلك القرار. وأخيراً، تلاحظ الحكومة الفنلندية أن الدول التي توجد لديها نظم قانونية مشابهة في بعض جوانبها للنظام الفنلندي، مثل بلدان الشمال الأوروبي، وقد أعربت هي الأخرى عن تحفظها في هذا المضمار.

8- وفيما يتعلق بالتحفظ الثالث، الذي يتصل بمنع الدعاية للحرب خلال عمليات عسكرية أو اندلاع أزمة سياسية دولية. أوضح السيد ليندستاد أنه لكي يتسنى قمع ذلك الفعل، فلا بد أن يكون هدفه الزجّ بفنلندا في حرب أو جعلها هدفاً عسكريا ً . وبالتالي، فإن ذلك الخطر لا يرمي إلاّ إلى حماية فنلندا في حالة حدوث أزمة.

9- وفيما يتعلق برد فنلندا على ملاحظات اللجنة المتعلقة بالبلاغ 779/1997 (آني آيريلا وجوني ناكالايارفي ضد فنلندا) ، أعربت السيدة روتولا - بوكيلا (فنلندا) عن رغبتها في تقديم بعض التوضيحات التي تتعلق بإعادة النظر في هذه القضية. فقد أبلغت وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية ملاحظات اللجنة إلى وزير العدل حتى يقف على ما إذا كانت هناك أسباب وجيهه لتقديم طعن استثنائي. ويجب ألاّ يغيب عن البال أن هذه الفئة من الطعون نادرة جداً. وخلص وزير العدل إلى أنه بسبب انتهاء مدة التقادم، فقد استحال تقديم طعن استثنائي، سواء في الاستئناف المقدم بسبب العيوب الإجرائية أو في الاستئناف الذي يعترض على الحكم. وفضلاً عن ذلك، فإن ظروف الطعن لالتماس إعادة النظر في الحكم لم تُستوف بسبب عدم اعتبار ملاحظات هيئة مثل اللجنة عنصراً جديداً من شأن تقديمه تعديل نتائج القضية. والجدير بالذكر، من جهة أخرى، أن الفريق العامل الذي شُكّل للنظر في إمكانات تعديل إجراءات الطعن الاستثنائي اعتبر أن المدة التي يمكن أن يُقدّم خلالها ذلك الطعن كانت قصيرة جداً، وبخاصة في حالة تحقيقات تجريها هيئات دولية.

10- السيد ة جوتيماكي (فنلندا)، قالت رداً على السؤال الرابع المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال، إنه قُدّم أخيراً إلى البرلمان مشروع تعديل القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين. ويتضمن النص توض يح ات بشأن الخطط التي جرت صياغتها لتحقيق المساواة التي يتعيّن على أصحاب العمل إقرارها بالتعاون مع العاملين. وينبغي لتلك الخطط أن تشتمل على حصر للوظائف التي يشغلها الرجال والنساء والمهام المنوطة بهم وأن تتضمن جداول الرواتب. وتعتقد الحكومة الفنلندية أن هذه الخطط تشكل أداة جيدة للنهوض بالمساواة. ويتابع أمين المظالم المكلّف بالمساواة هذه الأوضاع عن كثب، ويجوز له أن يحيط لجنة المساواة علماً، وهذه اللجنة لديها صلاحية فرض غرامات مؤقتة لحمل أصحاب العمل على وضع خطة لتحقيق المساواة. وحالياً، فإن التشريع الفنلندي يحظر التمييز في مجال العمالة و لا يم كن لأصحاب العمل أن يدفعوا أجوراً مختلفة مقابل عمل متساوٍ أو ذي قيمة متساوية. وفيما يتعل ـ ق بعبء الإثبات، تنص الأحكـام الجديدة على تقاسم ذلك العبء. وعليه، وعندما تقدم ا مرأة شكوى بسبب التمييز مثبتة إياها بعناصر وقائعية ، يتعيّن على صاحب العمل إثبات عدم وجود انتهاك لمبدأ المساواة في الأجور.

11- السيد ليندستاد (فنلندا) أوضح، فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، أن التشريع الذي ينص على حماية المرأة بواسطة أوامر زجرية بدأ نفاذه منذ خمسة أعوام. وهذه الممارسة هامة جداً في فنلندا نظراً إلى إصدار المحاكم عام 2003، 500 1 أمر قضائي زجري. واستناداً إلى تعديل سيدخل حيز التنفيذ في عام 2005، يمكن أن يطالب بتلك الأوامر الشخص الذي يتعرض للتهديد، وكذلك المدعي العام، أو دوائر الشرطة أو جهـة ثالثة إذا كانت الضحيـة تخشى أن تقدم الطلب بنفسها، نظراً لما تتعرض له من ضغوط لا يمكن تحملها.

12- ورداً على السؤال المتعلق بالحبس الاحتياطي للمجرمين العائدين الخطرين، أوضح السيد ليندستاد أن هذا الحبس يخضع لشرطين: أولهما أنه يجب أن يكون المعني قد حكم عليه في جريمة عنيفة ثابتة وأن يكون قد قضى مدة عقوبة لا تقل عن عامين. والجدير بالذكر أن الإجراء الذي يخوّل إعا دة حبس مجرم عائد خطير بعد أن قضى عقوبته لم يُطبّق منذ عام 1971. ويوجد حالياً 22 شخصاً في الحبس الاحتياطي في السجون الفنلندية. والفارق الوحيد بين السجناء العاديين والسجناء الذين يقضون فترة حبس احتياطي هو عدم وجود إمكانية إطلاق ال سراح الشرطي بالنسبة إلى الفئة الأخيرة.

13- وفيما يتعلق بالإجراءات التي تُمكّن من تسوية مسائل التعويض أو جبر الضرر عند انتهاك الحقوق الفردية التي يكفلها العهد، أشار السيد ليندستاد إلى أن تلك الحالات لم تنشأ بعد، وأن التشريع الجديد لم يدخل حيز التنفيذ إلاّ منذ ستة شهور.

14- السيدة سينككانن (فنلندا)، أشارت، رداً على الأسئلة التي تتعلق بمعاملة الأشخاص الموقوفين قيد التحقيق وبخاصة حضور محامٍ، إلى أنه بموجب التشريع الفنلندي يتدخل المحامي منذ إيقاف المتهم وله الحق في أن يكون حاضراً خلال استجواب زبونه. ولكل فرد الحق في أن يتحادث مع محاميه وأن يظل على اتصال به سواء كان ذلك بالم ر اس ل ة أو بالهاتف خلال كامل فترة الإجراءات. وفيما يتعلق بحضور طبيب، فإن دوائر الشرطة تتوجه عادة بالطلب إلى مراكز الصحة العامة. وفي مركز شرطة هلسنكي، يوجد طبيب مناوب خلال ثلاثة أيام في الأسبوع. وفضلاً عن ذلك، ينص التشريع الجديد على وجوب أن يتلقّى كل شخص حُرم من حريته الرعاية الطبية التي يحتاج إليها. وفيما يتعلق بالظروف العامة الخاصة بالاحتجاز، تحرص الشرطة الفنلندية على الإحاطة بالمعلومات الخاصة بالمنشآت مثلما تحرص الحكومة على أن تستوفي المنشآت جميع المعايير المطلوبة.

15- وأعرب عضو من أعضاء اللجنة عن قلقه بشأن إمكانية إبقاء المتهمين موقوفين قيد التحقيق. ذلك أن القاعدة تنص على إرسال المتهمين إلى مراكز احتجاز في أسرع وقت ممكن، غير أنه يمكن أن تكون هناك استثناءات، لا سيما عندما يكون الإيقاف لازماً لأغراض التحقيق. وقد يخشى بعض الموقوفين نقلهم إلى السجن، الأمر الذي يوضح تمديد الإيقاف. وفيما يتعلق بالموقوفين قيد التحقيق بموجب القانون الجديد بشأن معاملة الأجانب، ينبغي الإشـارة إلى أن متوسط فترة الإيقاف عام 2004 قد زاد قليلاً عن يوم واحد، وهو ما يبيّن أن اﻟ 200 شخص المعنيين قـد أوقفوا لفترات تتراوح بين بضـع ساعـات وأربعة أيام، وهي الفترة القصوى للحبس الاحتياطي.

16- ولاستكمال المعلومات المقدّمة بشأن ظروف اعتقال الأشخاص الذين ينتظرون محاكمتهم، أوضح السيد ليندستاد (فنلندا) أن المعتقلين في انتظار محاكمتهم أمام محكمة الاستئناف يُعتبرون معتقلين قبل أن يصدر في حقهم حكماً من المحكمة الابتدائية وتطبَّق تبعاً لذلك عليهم الترتيبات المتعلقة بفصلهم عن الأشخاص الذين صدرت أحكام بحقهم.

17- ورداً على السؤال 12 المتعلق بالاعتداءات التي يُزعم أن بعض السجناء من الغجر قد تعرّضوا لها الأمر الذي أدّى إلى فصلهم عن السجناء الآخرين، أوضح السيد ليندستاد أنه لا يمكن عزل سجين لأسباب أخرى غير الحفاظ على سلامته، إلاّ إذا كان القانون ينص صراحة على ذلك (الإخلال بالنظام الداخلي للسجن، أو ممارسة نشاط إجرامي داخل المنشأة، وما إلى ذلك).

18- واغتنم السيد ليندستاد هذه المناسبة للعودة إلى مسألة التشريع الجديد لمكافحة الإرهاب، الذي تساءل بشأنه عدد من أعضاء اللجنة. ففي إطار تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373(2004) والقرار - الإطار الصادر عن الاتحاد الأوروبي وغيرهما من الأحكام في مجال مكافحة الإرهاب، شدّدت السلطات الفنلندية بانتظام على الأهمية التي توليها لاحترام حقوق الإنسان. وترى بالخصوص وجوب أن تنبع الجزاءات الاقتصادية من قرارات تتخذها الهيئات المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أو للاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن ترافقها تدابير تشمل جميع الضمانات الواجبة. وفيما يتعلق بتطبيق القرار - الإطار الصادر عن الاتحاد الأوروبي، تعتبر السلطات الفنلندية أن جريمة الترويج لنشاط جماعة إرهابية لا يعاقب عليها إلاّ إذا أرتُكب عمل إرهابي فعلاً. وينص قانون العقوبات على أنه لا يمكن إقامة دعوى ضد مرتكبي الجرم إلاّ إذا كان هدفهم الترويج لنشاط جماعة إرهابية أو كانوا مدركين أن عملهم يشجع نشاط جماعة إرهابية؛ ويعرّف هذا القانون من جهة أخرى مفهوم الجماعة الإرهابية تعريفاً دقيقاً. وينص مشروع القانون المتعلق بالجرائم الإرهابية على أن مجرد الإعراب عن رأي لا يمكن أن يُعتبر عملاً يرمي إلى الترويج لنشاط جماعة إرهابية.

19- السيد هالبارغ (فنلندا) أضاف قائلاً إن التقارير المقدمة إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن تنطوي على أهمية قصوى ويمكن أن تُعتبر الإطار الذي تجد فيه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الردود الملائمة على شواغلها المتعلقة بموقف فنلندا إزاء هذه المسألة.

20- السيد ة سنككانن (فنلندا)، أكدت أنه مع مراعاة أن مسألة عدم الإعادة القسرية ترتبط إلى حد ما بقضية مكافحة الإرهاب، فإن مبدأ عدم الإعادة القسرية نُصّ عليه لا في القانون الخاص بالأجانب فحسب بل في الدستور أيضاً. وعليه، لا يمكن إرجاع أو طرد أحد إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه إلى عقوبة الإعدام أو إلى التعذيب أو الاضطهاد أو غيرها من المعاملات التي تنال من كرامته، أو إلى بلد يمكن أن يُطرد منه إلى بلد آخر يتعرض فيه إلى الخطر ذاته.

21- وفيما يتعلق بالفقرة المنصوص عليها في المادة 1(واو) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، بيّنت السيدة سينككانن أن ذلك الحكم قد طُبِّق فعلاً في بعض الحالات، ولكن بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية ذاته، سلّمت السلطات إلى الأشخاص المعنيين تصاريح إقامة بالاعتماد على أسباب أخرى، الأمر الذي حال دون طردهم.

22- السيدة جوتيماكي (فنلندا)، أفادت، رداً على سؤال طُرح بشأن التدابير القسرية المطبقة ضد أسرة أوكرانية صدر بحقها أمر طرد، أن الشرطة استعانت بممرضة وطبيب وأن الممرضة كانت حاضرة في المكان الذي وقع فيه الحادث. وبعد أن طلبت الممرضة توجيهات من الطبيب حقنت الوالدين بدواء مهدئ. ولم يكن لدى الطبيب بيانات كافية لإعطاء دواء آخر دون فحص الأشخاص المعنيين. وإضافة إلى ذلك، يجب توضيح أنه لا يوجد في القانون ما يخوّل إخضاع شخص لفحص طبي دون إرادته. وقد وجّهت الهيئة الوطنية المعنية بالشؤون الطبية والقانونية، المكلفة بالحفاظ على سلامة المرضى والنهوض بها وتأمين نوعية خدمات الرعاية الصحية بالإشراف على نشاط العاملين في القطاع الطبي، تنبيهاً خطياً إلى كل من الممرضة والطبيب. وذكّرت الهيئة أيضاً بأن إعطاء دواء لشخص صدر بحقه أمر بالطرد يجب أن يكون دوماً نتيجة قرار طبي يتخذ لكل حالة على حدة، كما ينبغي أن يفحص الطبيب الشخص المعني في جميع الأحوال.

23- الرئيس شكر الوفد الفنلندي ودعاه إلى الرد على الأسئلة من 15 إلى 23 في القائمة (CCPR/C/81/L/FIN).

24- السيد روتولا - بوكيلا (فنلندا) أوضحت، فيما يتعلق بالطابع العقابي الذي يُزعم أن الخدمة المدنية البديلة تتسم به (السؤال 15)، أنه توجد في فنلندا فئتان من فئات الخدمة العسكرية، إحداهما فقط تتضمن الخدمة المسلحة. ويؤديان في الثكنات، ويتضمن النظام العسكري ترتيبات محددة تتعلق باستخدام فترات الراحة والفترات التي تُقضَّى خارج الثكنة. وتكون الخدمة المدنية البديلة مبدئياً في شكل أشغال للصالح العام تغطي 40 ساعة أسبوعية، وهذه الخدمة، التي ينظمها قانون عام 1991 الذي يتعلق بالخدمة غير العسكرية، تدوم 395 يوماً، أي زهاء 13 شهراً. واقترح وزير العمل مرتين، في عامي 1998 و2000، تخفيض الفترة لتبلغ 362 يوماً (12 شهراً)، غير أن البرلمان الفنلندي رفض الاقتراح. ونظراً إلى أن الخدمة العسكرية تدوم 180، أو 270 أو 362 يوماً (حسب فئة الخدمة)، فإن مدة الخدمة المدنية تكون تبعاً لذلك ضعف مدة الخدمة العسكرية الأقصر وتزيد مرة ونصف عن متوسط فترة الخدمة العسكرية. وخلال المداولات البرلمانية التي تناولت طول مدة الخدمة المدنية مقارنة بالخدمة العسكرية، أكد النواب أهمية مراعاة مجمل المعايير، وبخاصة طبيعة كل من الخدمتين، ومتطلبات الخدمة العسكرية المسلحة، التي هي أكثر مشقة على الصعيد المدني مقارنة بالخدمة المدنية وما تنطوي عليه من قيود أكثر صرامة تفرض على حرية الشخص. وإضافة إلى ذلك، وفي إطار الخدمة العسكرية المسلحة يمكن أن تفرض على الاحتياطيين دورات دراسية لأغراض إعادة التأهيل وهو ما لا يوجد في الخدمة المدنية.

25- ورداً على السؤال 16 المتعلق بالمعاملة التفضيلية التي يحظى بها شهود يهوه مقارنة بالمستنكفين ضميرياً الآخرين، أفادت السيدة روتولا - بوكيلا أنه سيعاد النظر في الترتيبات المطبقة على شهود يهوه في إطار النظر في ضرورة تنقيح القانون المتعلق بالخدمة العسكرية بأكمله. ففي 8 حزيران/يونيه 2004، كلفت وزارة الدفاع لجنة للوقوف على الحالة وتقييم مدى ملاءمة تنقيح القانون؛ ويتوقع أن تنهي اللجنة أشغالها بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2005. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد خلصت في العديد من الحالات التي قدمت لها إلى أن إعفاء شهود يهوه من الخدمة العسكرية لا يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

26- السيد ليندستاد (فنلندا)، أكد، رداً على السؤال 17 الذي يتعلق بأقلية شعب سامي (الحقوق العقارية واللغوية ومطالبة برلمان شعب سامي بإعادة النظر في القانون المتعلق بالمناجم)، أن السلطات الفنلندية لم تدخر جهداً لإيجاد تسوية لقضية الحقوق العقارية لشعب سامي وإزالة العراقيل التي تحول دون التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 169) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية. غير أنه وبسبب عدم وجود اتفاق بين جميع الأطراف بشأن أحد المقترحات التي قدمت إلى حد الآن ونظراً بالخصوص إلى أن برلمان شعب سامي قد رفضها، فقد تعذر تقديم أي مشروع قانون إلى البرلمان.

27- وكما ورد في التقرير، فقد شرعت الحكومة في مشروع بحث يتناول تاريخ المنشآت، واستيطان واستغلال الأراضي الواقعة في أقاليم كامي وتورنيو ، وهو المشروع الذي يفترض أن يمكنها من اتخاذ قرار مستنير، دون مراعاة الاعتبارات القضائية أو السياسية. ويتوقع أن تنجز الدراسة في عام 2005. وشكّلت وزارة العدل فريق بحوث، طلبت من برلمان شعب سامي تعيين مندوب له فيه. غير أن برلمان شعب سامي قرر عدم المشاركة في أعمال الفريق، في الوقت الحاضر على الأقل، وهو أمر تأسف له السلطات الفنلندية. ويحمي القانون الجديد الخاص بلغة شعب سامي، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية 2004 وحل محل قانون 1991، حق شعب سامي في الحفاظ على لغته وثقافته والنهوض بهما وفي استخدام لغته أمام المحاكم وغيرها من السلطات وفقاً للدستور وللصكوك الدولية التي انضمت إليها فنلندا. وبإمكان أفراد شعب سامي، عندما يترددون على مكتب بلدي أو حكومي في إقليمهم الأصلي، أن يستخدموا حسبما شاءوا اللغة الفنلندية أو لغتهم الأصلية. وسلطات ذلك الإقليم مطالبة باستخدام لغة شعب سامي في المراسلات التي تتبادلها مع الأطراف المعنية، إذا كانت تعلم أن الطرف الآخر يتحدث لغة شعب سامي أو إذا أُفلح في إثبات ذلك بصفة معقولة. وعلاوة على ذلك، يجب استخدام لغة شعب سامي في الردود على الرسائل المحررة بتلك اللغة.

28- وفيما يتعلق بتنقيح القانون الخاص بالمناجم، قدم فريقا العمل التابعان لوزارة التجارة والصناعة المكلّفان بالنظر في ضرورة إجراء ذلك التنقيح اقتراحاتهما في 28 أيار/مايو 2002 و31 كانون الثاني/يناير 2003 على التوالي. ووزّ ع ت المقترحات على نطاق واسع لإبداء التعليقات عليها، كما أدلى برلمان شعب سامي برأيه بشأنها. وأدرجت وجهات نظره في خلاصة الملاحظات التي تم استلامها وستراعى، إلى أبعد الحدود الممكنة، في التقييم التالي لضرورة تنقيح القانون. غير أن العملية لا تزال في بداياتها ولم يتلق العديد من الأسئلة المط ر وحة ردوداً بعد، وبخاصة ما يتعلق منها بوجوب تنقيح القانون بأكمله أو جزء منه.

29- السيد هالبارغ (فنلندا) أوضح أن القانون العام الجديد الخاص باللغات، من جهة، والقانون الجديد الخاص بلغة شعب سامي، من جهة أخرى، يوفران الحماية اللازمة لحقوق السكان فيما يتعلق باللغات الوطنية ولغة شعب سامي على السواء، بل ولغات الأقليات الأخرى. وتأمل السلطات في أن يسهم هذا التشريع الجديد في تعزيز هوية الأقليات أيضاً.

30- السيد كورتياس تياز (فنلندا)، أوضح في البداية، رداً على السؤال 18 المتعلق بالاحتياجات من المواد التربوية باللغة الغجرية، أن عدد الغجر يتراوح بين 000 10 و000 13 غجري من أصل مجموع سكان فنلندا الذين يقدر عددهم بما يربو على 5 ملايين شخص. وهذه ليست سوى تقديرات، نظراً إلى أن الأقلية الغجرية، شأنها شأن جميع الأقليات العرقية في فنلندا، لا تُعرّف بصفتها أقلية عرقية في سجلات الأحوال المدنية. وفضلاً عن ذلك، فإنه من الأهمية بمكان توضيح أن غجر فنلندا يعيشون عيشة حضرية مستقرة وبالتالي فإن أطفالهم يترددون على المدارس على غرار الأطفال الآخرين في البلد. وفي الفترة 2001 - 2002، قام المجلس الوطني للتعليم بتنفيذ مشروع وطني كبير يتعلق بالتعليم الأساسي لصالح أطفال الغجر، ي هدف، ضمن جملة أمور، إلى جمع معلومات تمكن من بلورة نظرة شاملة للاحتياجات في مجال التعليم الأساسي والتعليم الخاص بأطفال الغجر وتعليم لغة الغجر، وهي اللغة التي تتحدثها قلّة منهم اليوم. وتحرص السلطات من جهة أخرى على تعزيز التحاق أطفال الغجر بالمدارس ومشاركة آبائهم وأمهاتهم في العمل التربوي. واستكمل المشروع بإعداد تقرير، خلص إلى ضرورة إجراء زيادة كبيرة في الموارد المخصصة لاستحداث المواد التربوية بلغة الغجر. كما أشار التقرير إلى ضرورة تحسين نوعية تلك المواد وأسلوب عرضها، من أجل توعية الغجر بأصولهم، وتعزيز هويتهم والارتقاء بلغتهم. وتصدر المواد التربوية أساسا ً عن مجلس التعليم. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2003، أصدر المجلس كتباً باللغة الغجرية للمرحلة الأولى من التعليم الابتدائي إضافة إلى كتاب المدرس المتوفر أيضاً إلكترونياً. ويجري إعداد كتاب نصوص للمرحلة الثانية. كما أعدّت أدوات تربوية مختلفة تهدف إلى النهوض بلغة الغجر وثقافتهم وهي: كتاب أغاني وشريط باللغة الغجرية للأطفال، وشريط فيديو خاص بثقافة الغجر، ودليل للوقوف على التمييز العنصري والتصدي له، وما إلى ذلك. وأخيراً موّلت وزارة التعليم نشر معجم باللغات الغجرية - الفنلندية - الإنكليزية، في عام 1995.

31- السيدة إسكولا (فنلندا) قالت، رداً على السؤال 19 بشأن التدابير المتخذة لمنع التمييز ضد الأقلية الغجرية واستئصاله، إن القانون الخاص بعدم التمييز، الذي دخل حيّز التنفيذ في شباط/فبراير 2004، ينص على وجوب قيام جميع السلطـات، على كافـة مستويات الدولة، بتعزيز المساواة في جميع الظروف وبصفة منتظمة، لا سيما باعتماد خطة تعزز المساواة، وبخاصة التصدي للتمييز لا فقط ضد المهاجرين بل كذلك ضد الأقلّيتين التقليديتين في فنلندا وهما شعب سامي والغجر. وصاغت وزارة العمل توصية عامة تتعلق بمحتوى تلك الخطط، قدمت إلى مختلف الأطراف لإبداء ملاحظاتها عليها، وأحالت وزارة العمل التوصيات التي تمخضت عنها تلك المشاورات إلى السلطات المعنية في نهاية صيف عام 2004.

32- وفيما يتعلق بمسألة السكن، ينبغي الإشارة إلى أن الغجر يعيشون في نفس المناطق التي تعيش فيها أكثرية السكان، وفي ظل ظروف مماثلة، وأنه لا يوجد سوى عدد طفيف ممن لا مأوى لهم. غير أن عددهم يفوق متوسط المتمتعين بالمساكن الشعبية نظراً إلى الصعوبات التي يواجهونها في العثور على مساكن لدى الخواص بسبب التحيز الذي يعانون منه وحالتهم المالية الحرجة مقارنة بأغلبية السكان. لكن الغجر متساوون مع المرشحين الآخرين للحصول على مساكن شعبية. كما يشجع القانون الجديد الخاص بعدم التمييز أيضاً اعتماد تدابير لقمع حالات التمييز المحتملة. وأصدرت وزارة البيئة المسؤولة عن قضايا السكن دليلاً لفتت فيه الانتباه بالخصوص إلى التصدي للتمييز في مجال السكن. وفيما يتعلق بالغجر، يشدد مؤلفو الدليل على وجوب مراعاة نمط عيشهم وثقافتهم قدر المستطاع عند منحهم مسكناً. كما أصدرت وزارة البيئة والمجلس الاستشاري لشؤون الغجر دليلاً مشتركاً عن خصائص ثقافة الغجر في السكن. وأخيراً، أعدت منظمات المالكين والمستأجرين دليل الممارسات الجيدة في مجال إيجار المساكن في القطاع لخاص.

33- وفي مجال العمالة، ينبغي في المقام الأول توضيح أن مكاتب العمالة لا تراعي المعيار العرقي لدى الباحثين عن عمل. وتفيد التقديرات أنه بالرغم من أن نصف غجر فنلندا يشكلون جزءاً من السكان النشطين، فإنهم لا يمثلون سوى جزء طفيف منهم. وتقدر نسبة البطالة لدى الغجر بحوالي 20 في المائة. ويقدر من جهة أخرى وجود حوالي 290 باحثاً عن العمل من الغجر تقل أعمارهم عن 25 عاماً و60 منهم تزيد أعمارهم عن 60 عاماً. وقد يكون هناك زهاء 700 باحث عن عمل تتراوح أعمارهم بين 25 و59 عاماً؛ ومن مجموع الباحثين عن عمل من الغجر يوجد 290 لم يستكملوا تعليمهم وما يربو على 100 بقليل نجحوا في اختبار التأهيل المهني. ويبدو أنه لم يلتحق أي منهم بالتعليم العالي. وجغرافياً، يتركز الباحثون عن العمل من الغجر في جنوب البلد وغربه. وأكدت مكاتب العمالة، التي استُشيرت بشأن أفضل التدابير أو الأساليب التي يمكن اتخاذها لتشجيع عمالة تلك الأقلية، أن التدريب المهني، والمساعدة لإيجاد عمل، واستكمال التعليم، والدورات التدريبية، والتدريب المستدام، والتعيين لفترة اختبار والتوجيه المهني للكبار هي أفضلها. وعلى إثر تلك الاستشارة، وجهت وزارة العمل في شباط/فبراير 2004، رسالة على كافة مكاتب العمالة وإلى إدارات سوق العمالة في جميع مراكز العمل والتنمية الاقتصادية حثتها فيها على تعزيز قدرات عمالة الغجر وعلى انتدابهم. وفضلاً عن ذلك، تتولى وزارة العمل منذ عام 2001 تنسيق مشروع وطني للإعلام والتربية يهدف إلى وضع حد للتمييز ويشارك فيه المجلس الاستشاري لشؤون الغجر. ويهدف هذا المشروع، ضمن جملة أمور، إلى تطوير تدريب المدرسين وأفراد الشرطة والمدعين العامين بغية تحديد المحتويات العنصرية والتمييزية في شبكة الإنترنت، فضلاً عن تدريب أصحاب المشاريع بشأن المسائل المتعلقة بالتنوع العرقي. وأخيراً، تدير وزارة العمل شبكة وطنية من الأشخاص المعنيين بقضايا المساواة داخل السلطات الإقليمية والمحلية. ويتابع هؤلاء الأشخاص بانتظام دورات تدريبية. وفي عام 2003، كان الموضوع الرئيسي لتلك الدورات التمييز ضد الغجر، وكان جميع المدربين من أصل غجري.

34- السيد ليندستاد (فنلندا)، قال، رداً على السؤال 20 المتعلق بدخول القانون الخاص باللغات حيز التنفيذ وآثاره، إن القانون وغيره من النصوص ذات الصلة، ولا سيما القانون الخاص بمعرفة اللغات المطلوب من الموظفين إجادتها، دخلت حيز التنفيذ في بداية عام 2004. وسيُعرض التقرير الأول، بشأن تطبيق ذلك التشريع وحماية الحقوق اللغوية وغيرها من الشروط التي تنص عليها المادة 37 من القانون الخاص باللغات، على البرلمان في نهاية عام 2006. وسيتضمن التقرير، من بين جملة أمور، بيانات هامة تتعلق باستعمال الموظفين اللغة السويدية في جميع أنحاء البلد.

35- السيدة إسكولا (فنلندا)، ذكرت، في معرض ردها على السؤال المتعلق بتقييم خطة العمل لمكافحة التمييز والعنصرية (السؤال 21)، أنه لم يعرض على البرلمان أي تقرير يتعلق بتلك الخطة تحديداً؛ غير أن البرلمان نظر في ربيع عام 2002 في تقرير قدمته الحكومة بشأن إعمال القانون الخاص بالإدماج، الذي عالج، ضمن جملة أمور، العلاقة القائمة بين العنصرية والعلاقات العرقية والإدماج، وشكل مصدر إلهام للعديد من السياسات. وساعد التقرير ذاته، وما أثاره من تعليقات في البرلمان، السلطات على استحداث برنامج جديد في مجال الهجرة، يُتوقع أن توضع اللمسات الأخيرة عليه قبل منتصف عام 2005 ويتناول بصفة خاصة مكافحة التمييز.

36- السيدة روتولا - بوكيّلا (فنلندا) قالت، بخصوص الدعاية لصالح الأعمال الجارية وفقاً للمادة 40 من العهد (السؤالان 22 و23)، إن وزارة الشؤون الخارجية قد نشرت، عند إعداد التقرير الدوري الخامس، في موقعها على شبكة الإنترنت معلومات تتعلق بالأعمال الجارية، مقترحة على المنظمات غير الحكومية إبداء رأيها بشأن تطبيق العهد. ودُعيت المنظمات التي ردت على ذلك وأصدرت إعلاناً بشأنه، إلى المشاركة في المداولات المتعلقة بالتقرير في مرحلة إعداده. وقد نظمت حول التقرير الدوري الرابع والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة عقب النظر فيه ندوة صحفية وعُمِّم على نطاق واسع لدى الوزارات، ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، والأطراف المهتمة. ويُلاحظ في هذا الصدد أن وزارة الشؤون الخارجية قد أنشأت صفحة على موقعها في شبكة الإنترنت خصصت لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي الصفحة التي يمكن انطلاقاً منها الاطلاع على جميع التقارير المقدمة إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وجميع الملاحظات الختامية ذات الصلة.

37- السيد ليندستاد (فنلندا) أضاف أن وزارة العدل تنظم منذ سنوات عديدة ثلاث دورات تدريبية سنوياً لصالح القضاة تُكرَّس لحقوق الإنسان. وتلقّى، إلى حد الآن، ثلثا القضاة الممارسين ذلك التدريب، وقد دُرس في إطاره العهد دراسة وافية. كما تشكل حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الدورات التدريبية لصالح الفئة الأساسية من العاملين في إدارة السجون. وجرى بصفة خاصة توعية المدرسين المكلفين بتعليم حقوق الإنسان بمنع العنصرية والتمييز. ويُلاحظ في هذا الصدد مشاركة وزارة التعليم في المشروعين الأوروبيين "STOP" و"JOIN".

38- السيدة شانيه أعربت عن ارتياحها لاعتماد إصلاحات تشريعية في الدولة الطرف غير أنها تأسف للصبغة المقتضبة جداً لردود الوفد حيث إنها لا تمكِّن من بلورة صورة واضحة للحالة. وعليه، فإنها لم تتلق رداً بشأن معرفة الانتهاكات التي يمكن أن يُحاكم بموجبها متهم غيابياً، رغم أن المسألة أثيرت خلال النظر في التقرير الدوري السابق. ولم تتلق رداً بشأن إمكانية محاكمة شخص يتعرض إلى عقوبة قاسية، مثل السجن المؤبد، غيابياً، وفي حالة الرد بالإيجاب، ما إذا كان سيسمح لمحاميه بالمرافعة.

39- ويبدو لها أن عدم قبول الاستنكاف الضميري إلا وقت السلم، ليس فقط غير مقبول أخلاقياً، ولكنه خطير أيضاً، نظراً إلى أن ذلك يعني إرسال أشخاص إلى الجبهة، في حالة نشوب نزاع، لم يؤدوا الخدمة العسكرية وبالتالي غير مؤهلين إطلاقاً لأداء هذه المهمة. كما يصعب أيضاً فهم التمييز القائم على ترجيح القناعات السلمية لشهود يهوه على المرشحين الآخرين لوضع المستنكفين ضميرياً.

40- وتود السيدة شانيه أيضاً معرفة الطريقة التي ستتبعها الدولة لوضع حد لتدخل السلطات السياسية في إقامة العدل منذ بضع سنوات، وهو أمر مستغرب وغير مقبول نظراً إلى تجذر الديمقراطية في فنلندا. وذكرت في هذا الصدد أن رئيس الوزراء قد انتقد فعلاً القرار الصادر عن القضاء الإداري والذي كان يرمي إلى تعديل حكمه الصادر في عام 2002، وأن وزير العدل نسج على منواله في ثلاث مناسبات، وأن رئيس البرلمان انتقد هو الآخر قرارات صادرة عن العدالة.

41- السيد يالدين قال إنه يأمل في أن يتمكن أعضاء اللجنة من الاطلاع على التقرير الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، وهو التقرير الذي أشار إليه الوفد. ولاحظ أن بعض المشاكل التي أشارت إليها اللجنة في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بالتقرير السابق لا تزال محلّ تنديد من المنظمات غير الحكومية بعد أكثر من ست سنوات. وينسحب ذلك على مدة الخدمة المدنية البديلة، التي تكتسي حتماً طابعاً عقابياً. والحجة القائلة بأن الخدمة العسكرية هي أكثر إجهاداً للبدن حجة غير مقنعة إذ إنها لا يمكن أن تُطبق في جميع الحالات. وحيث إن المعاملة التفضيلية الممنوحة لشهود يهوه في مجال الاستنكاف الضميري كانت أيضاً جزءاً من المواضيع التي أعربت اللجنة عن قلقها بشأنها في عام 1998، فإنه لمن المخيب للآمال ملاحظة أن السلطات الفنلندية لم تتجاوز بعد مرحلة الإعراب عن النوايا، كما يتضح في الفقرة 85 من التقرير.

42- وفيما يتعلق بالحقوق العقارية لشعب سامي وحالة الغجر، فإن الأمور لم تتطور البتة، رغم الوعود، والتقارير والدورات التدريبية العديدة. وعليه، واستناداً إلى منظمات جدية، منها اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، فإن نسبة البطالة لدى الغجر قد لا تبلغ 20 في المائة بل تتراوح بين 22 و26 في المائة، وإن البرامج لصالح الأقليات، لا سيما لتعزيز تعليم لغة الأم، لا تحظى بتمويل كافٍ. وفي المجال نفسه، أعرب السيد يالدين عن رغبته في الحصول على معلومات إضافية بشأن أنشطة أمين المظالم المكلف بالأقليات، ويتقرح أن يتضمن التقرير التالي مزيداً من المعلومات بشأن الأقليات التي تتحدث اللغة الروسية واللغة السويدية.

43- السيد سولاري - يريغوين قال إنه يتبنّى الشواغل التي يثيرها نظام لا يعترف بالاستنكاف الضميري إلا في وقت السلم، ويضفي طابعاً عقابياً على الخدمة المدنية البديلة ويعامل شهود يهوه بصفة مختلفة عن بقية السكان. وتتوافر لدى اللجنة معلومات تفيد أن المدانين بسبب عدم تقدمهم لأداء الخدمة المدنية البديلة قد اختاروا "الاستنكاف الكامل" بسبب الطابع العقابي ذاته للفترة التي تستغرقها الخدمة البديلة.

44- السيد غليليه أهانهانزو قال إن الدولة الطرف أنجزت عملاً تشريعياً هائلاً غير أن النتائج الملموسة لا تظهر للعيان. وقد يكون من المفيد أن تتلقى اللجنة موجزاً عن أنشطة أمين المظالم المكلف بالأقليات وعن النقاط الهامة التي أثارتها في تقريره، نظراً إلى ما تضطلع به هذه المؤسسة من دور هام في فنلندا بل وكذلك في العديد من البلدان، التي تسترشد بالنموذج الاسكندنافي . وأخيراً، أعرب عن رغبته في معرفة نسبة التحاق الغجر بالمدارس.

45- السيد كالين قال إن المادة 27 من العهد، إذا لم تكن تشكل حماية للسكان الأصليين من جميع تبعات الحياة الحديثة، فإنها تهدف إلى حمايتهم من أي انتهاك من شأنه أن يدمر ثقافتهم. غير أن الأمر يتعلق قطعاً بتدمير لا رجعة فيه يهدد ثقافة شعب سامي بسبب الانتهاكات التي تتعرض لها، إذا ما نظرنا في آثارها الكلية. وعليه فإنه من اللازم المبادرة فوراً إلى اعتماد نهج أكثر شمولاً، دون انتظار نتائج الدراسات التي لا طائل من ورائها نظراً إلى أن الاختلافات بشأن مفاهيم الملكية في الثقافة المهيمنة وفي ثقافة شعب سامي معروفة جداً. وأعرب عن بالغ قلقه بشأن المعلومات التي قدمها مجلس شعب سامي والتي يستفاد منها أن للدولة سندات ملكية في أراض تقليدية لشعب سامي.

46- السير نايجل رودلي ذكّر بأنه طلب معلومات عن نسبة عمليات الإيقاف قيد التحقيق في مخافر الشرطة. وأعرب عن رغبته في الحصول على توضيحات بشأن الإجراء السريع لطلبات اللجوء الذي أثير في السؤال 13 من اللائحة، لأنه يتساءل عما إذا كان مفهوم الإجراء السريع ذاته لا يتواءم مع مفهوم المعاملة الفردية. والسؤال المطروح هو مدى وجود لائحة ﻟ "بلدان المنشأة الآمنة"، وإذا كان الرد بالنفي، ما هو الأساس المعتمد للجوء إلى الإجراء السريع. وأضاف أن مهلة الطعن في حالة رفض طلب اللجوء، والتي حُددت بثمانية أيمام، هي قصيرة جداً، وأعرب عن الأمل في أن يكون ذلك الطعن معلِّقاً للقرار فعلاً.

47- السيد ريفاس بوسادا تساءل عن الزاوية التي تنظر منها السلطات الفنلندية في المقام الأول إلى قضية الحقوق العرفية لشعب سامي، على أن يكون مفهوماً، لدى اللجنة، أن صون الثقافة، الذي يشكل استغلال الموارد الطبيعية دعامته الأساسية في حالة شعب سامي، يتجاوز الاعتبارات الاقتصادية.

48- السيد باغواتي أعرب عن رغبته في أن يوضح الوفد صلاحيات المحكمة الإدارية وأن يصف أساليب الطعن المتاحة للاعتراض على قرارات تلك الهيئة. وقد يكون من المفيد معرفة أيضاً الطريقة التي يُعين بها أمين المظالم المكلف بالأقليات، وإلى أي حد يشكل هيئة مستقلة، وإذا كان مخولاً لتقديم دعاوى قضائية وإذا كان قد أعد تقارير من قبل.

49- السيد ديباسكواليه سأل، في معرض تناول قضية الملكية العقارية لشعب سامي مجدداً عما إذا كانت الحكومة الفنلندية قد توخت من قبل أن تشرك جميع الأطراف المعنية في الحوار وذلك بأن تطلب من هيئة دولية إجراء دراسة شاملة مستقلة. وواقع الأمر أن مختلف التقارير التي طلبتها وزارة العدل مفيدة بالتأكيد غير أنه يمكن ألا تقدم جميع الضمانات الموضوعية المرجوة لأن الكثير يتوقف على الشخص المكلف بإعدادها وبالولاية المنوطة به . من ذلك، أن منظمة غير حكومية لفتت الانتباه إلى أن أحد تلك التقارير طرح كمبدأ أن الأرض هي ملك الدولة، وأن برلمان شعب سامي لم يقبل بنتائج تقرير آخر.

50- الرئيس اقترح على اللجنة رفع الجلسة لتمكين الوفد الفنلندي من إعداد ردوده الشفوية، علماً أن بإمكانه أن يقدم خطياً جميع المعلومات التكميلية التي يعتبرها مفيدة، في غضون ثلاثة أيام عمل بداية من تاريخ هذه الجلسة.

رُفعت الجلسة الساعة 25/12؛ واستؤنفت الساعة 35/12

51- السيد هالبارغ (فنلندا) رد في البداية على الأسئلة المتعلقة بالنظام القضائي، مؤكِّداً أن استقلاله مضمون تماماً. فالقضاء الإداري منظَّم على نحو شبيه جداً بمجلس الدولة الفرنسي، حيث يمكن أن يُطعن في أي قرار، حتى وإن صدر عن الحكومة، أمام المحكمة الإدارية العليا؛ وهذا الحق، المتجذر في التقاليد ويكرِّسه قانون عام 1950، يسهم في تأمين استقلال المحاكم. وفيما يتعلق بالانتقادات التي قد يكون بعض الوزراء قد وجهها إلى قرارات العدالة، فهي مجرد تصريحات في إطار حوارات سياسية في البرلمان أو في وسائط الإعلام، لا تؤثر بطبيعتها في السلطة القضائية.

52- وأعرب عدد كبير من أعضاء اللجنة عن دهشتهم إزاء كثرة التقارير والدراسات التي تتناول الحقوق العقارية لشعب سامي؛ والسبب هو أن الفنلنديين دأبوا على دراسة كل مسألة معقدة دراسة مفصلة ومعمقة، وستستخدم تلك الوثائق كأساس لإعداد تشريع جديد. ومختلف التقارير متاحة لأعضاء اللجنة لدى الوفد الفنلندي ولا سيما ما يتعلق منها بقضية الحقوق العقارية لشعب سامي، وسيرسل الوفد الإحصاءات المطلوبة إلى الأعضاء في وقت لاحق.

53- السيد ليندستاد (فنلندا) قال إن مسألة حق شعب سامي في تقرير مصيره، وهو حق يخضع للمادة الأولى من العهد، مسألة محل جدل شديد ولم يفصل فيها حتى الآن. لذلك، فقد عولجت في التقرير حالة شعب سامي في إطار المادة 27 من العهد وتوصيات اللجنة. وقضية الحقوق العقارية لشعب سامي قضية معقدة جداً؛ ورغم ذلك فإن الحكومة الفنلندية تبذل قصارى جهدها لتسويتها بما يرضي جميع الأطراف، ويشاطر الوفد أعضاء اللجنة قلقهم بشأن عدم كفاية النتائج.

54- وفيما يتعلق بمسألة الأحكام الصادرة في غياب المتهم، أوضح السيد ليندستاد أنه يمكن النظر في المخالفات البسيطة حسب ذلك الإجراء، أي المخالفات التي يعاقَب عليها بغرامة أو بحكم بالسجن لمدة ثلاثة شهور على أكثر تقدير.

55- السيدة سنككانين (فنلندا) قالت إنه ليس لديها الإحصاءات المطلوبة بشأن عدد الأشخاص المحتجزين في مخافر الشرطة والأشخاص المحتجزين احترازياً؛ وأن هذه البيانات ستحال إلى اللجنة في وقت لاحق. غير أن بإمكانها أن تؤكد أن متوسط فترة الاعتقال في مخافر الشرطة يناهز 13 يوماً.

56- السيد كورتاس تياز (فنلندا) قال إن تعليم أطفال الغجر يعاني من مشكلتين محددتين: حوافزهم وعددهم في التعليم المخصص لهم إضافة إلى النسبة العالية من التسرب الدراسي لدى الأطفال. غير أنه يمكن أن نستخلص من التقييم الذي أعدته وزارة التعليم، رغم طابعه التقريبي نظراً إلى أنه لا يبرز الانتماء العرقي، أن 5 في المائة من الأطفال الملتحقين بمدارس غجرية تركوا التعليم الإلزامي، رغم أن بعضهم استكمل هذه الدراسة في وقت أو آخر. وحيث إن مجموع عدد السكان الغجريين يتراوح بين 000 10 و000 13 فرد، يمكن أن نستخلص أن بضعة آلاف من الأطفال الغجر على أكثر تقدير يتابعون التعليم الإلزامي. وفيما يتعلق بتدريس اللغة الغجرية كلغة أم، فإن العائق الأساسي هو نقص الأساتذة المؤهلين. وبدأ العمل ببرامج تدريبية في عام 2003 لسد هذا النقص.

57- السيدة إسكولا (فنلندا) أضافت أن وزارة العمل أجرت في ربيع 2003 دراسة استقصائية لدى جميع مكاتب العمالة، بغية إحصاء عدد الباحثين عن العمل من الغجر، ومعرفة أعمارهم ومستويات تعليمهم، واقتراح تدابير لصالح عمالة الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك الأقلية. وعلى أساس النتائج المستخلصة، والتي يمكن أن تحال إلى اللجنة خطياً في وقت لاحق، اتخذت السلطات بعض التدابير لتطبقها مكاتب العمال وستتولى السلطات متابعتها. وستُجرى دراسة استقصائية جديدة عام 2005.

58- السيد لالاه قال إن من دواعي الارتياح حقاً أن يلاحَظ وجود بلد على الأقل، وهو فنلندا، يبذل جهوداً هائلة للحيلولة دون أن تنقلب مكافحة الإرهاب إلى انتهاك للعديد من الحقوق الفردية. غير أن هذه المكافحة يجب أن تجري هي ذاتها في إطار احترام حقوق الإنسان إذا أردنا أن نتفادى ما نشهده اليوم: آلاف الأشخاص والنساء والأطفال الذين تزهق أرواحهم باسم مكافحة الإرهاب.

59- الرئيس شكر الوفد على كافة ردوده، وعلى نوعية التقرير ومستوى الوفد. وأشاد بفنلندا بصفة خاصة، وتوجه بالتحية إلى السيد شاينين ، العضو الفنلندي في اللجنة، لصفاته الشخصية وكفاءته المهنية العالية.

60- ورأى، في ختام فحص التقرير، أنه لا تزال توجد مواضيع تثير تساؤل اللجنة وقلقها. ذلك أن مسألة التحفظات التي أعربت عنها فنلندا لا تزال على سبيل المثال، تثير بعض القلق، وبخاصة عندما تقارع المادة 20 من العهد بالمادة 19. ذلك أن بالإمكان أن تخضع حرية التعبير لبعض القيود فعلاً، لا سيما عندما تواجِه أحكام المادة 20 والدعاية لصالح الحرب. ويذكّر الرئيس بأن اللجنة قد أعلنت موقفها من هذه المسألة في الفقرة 13(ﻫ) من التعليق العام رقم 29 (HRI/GEN.1/Rev.7) وتساءل في هذا الصدد عن مدى مقبولية تحفظات فنلندا بموجب المادة 20 من العهد. ومن المستغرب ألا يتوصل بلد مثل فنلندا إلى كفالة المساواة بين الجنسين في مجال العمالة والأجور. وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، أعرب الرئيس عن استغرابه عندما علم أنه يجب على الموقوف احتياطياً أن يتصل هاتفياً أو خطياً بالمحامي الذي يحق له استشارته، في حين أنه يجب على المحامي أن يساعد الموقوف بأن يكون حاضراً في مرحلة التحقيق الذي تجريه الشرطة. وينسحب ذلك على الطبيب الذي يساعد الموقوف خلال الجبس الاحتياطي، حيث يهدف العهد إلى تمكين الطبيب من أن يتأكد من أن الشخص المعني لم يتعرض إلى معاملة مخالفة للقانون. ولم تساعد المعلومات المقدمة بشأن فترة الخدمة المدنية البديلة في تبديد كافة الشكوك، ويصدق ذلك أيضاً على التوضيحات المقدمة لتبرير التمييز بين المستنكفين ضميرياً وقت السلم ووقت الحرب، والمعاملة التفضيلية التي يحظى بها شهود يهوه، التي لم تقتنع بها اللجنة تماماً. وتستلزم الحالة العسيرة التي يعاني منها الغجر في مجال العمالة والسكن مزيداً من الجهود. وفيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية، ينبغي للدولة الطرف أن تلتزم بعدم تدخل السلطات السياسية، وهو أمر لا يمكن أن يرتاح له بلد مثل فنلندا. وفيما يتعلق بقضية شعب سامي، ورغم جميع الإجراءات المتخذة، فإنه لا يمكن للمرء إلا أن يلاحظ أن الواقع لم يتغير تغيراً ملموساً. وهذه الملاحظات جميعاً لا يمكن أن تنال من نوعية التقرير ومن تبادل وجهات النظر الذي جرى مع وفد فنلندا المعروفة بأنها تعتبر مرجعاً في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.

61- السيد هالبارغ (فنلندا) شكر اللجنة على الحوار المتسم بالانفتاح الذي أجرته مع الوفد. وأعرب عن أمله في أن يكون الوفد قد رد على الأقل على الأسئلة الواردة في القائمة. وأفاد بأن الوفد سيركز، عند تقديم ملاحظات اللجنة إلى الحكومة، على مسألة التحفظات بصفة خاصة. وختم قوله بأنه لا تزال هناك أشواط يجب قطعها في مجال كفالة المساواة بين الرجال والنساء رغم أن فنلندا تسير على الدرب السوي.

62- وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص قيد الحبس الاحتياطي، قال إنه لا شك أن التفسيرات التي قُدمت كانت قليلة الوضوح لأن إمكانية مقابلة المتهم المحامي شخصياً أمر بديهي. وفيما يتعلق باستقلال القضاء، أكد السيد هالبارغ ، بصفته رئيس المحكمة الإدارية العليا، للجنة أن النظام القضائي الفنلندي نظام مستقل تماماً، كما يكفل ذلك الدستور. ولن يتوانى في إبلاغ زملائه ملاحظات اللجنة بشأن هذه المسألة بمناسبة اجتماع جميع قضاة البلد المزمع عقده قريباً.

63- انسحب الوفد الفنلندي.

رُفعت الجلسة الساعة 10/13

_ _ _ _ _