GENERAL

CCPR/C/SR.2208

19 May 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية و ال ثمانو ن

محضر موجز للجلسة 2 208

المعقودة في قصر ويلس و ن، جنيف، يوم الثلاثاء 20 تموز/يوليه 200 4 ، الساعة 00/ 10

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي الخاص بصربيا والجبل الأسود (تابع)

ــــــــــــ ــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُ عرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أي ة تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد ﻧﻬاية الدورة بأمد وجيزة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب ا لمادة 40 من العهد (البند 6 في جدول الأعمال) (تابع )

التقرير الأولي الخاص بصربيا والجبل الأسود(CCPR/C/SEMO/2003/1;CCPR/C/81/L/SEMO)( تابع )

1- بناء ً على دعوة الرئيس، عاد وفد صربيا والجبل الأسود للجلوس إلى طاولة اللجنة .

2- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح ما لديهم من أسئلة تكميلية تتعلق بالبنود من 10 إلى 21 من القائمة (CCPR/C/81/L/SEMO)شفويا ً.

3- السيد باغواتي قال إنه يشارك الأعضاء الآخرين في اللجنة فيما أعربوا عنه من قلق بشأن تطبيق المادة 18 من العهد، ولا سيما بشأن المركز الذي يتمتع به الأشخاص الحائز و ن على رخصة حمل السلاح، وأعضاء جمعيات الصيد وفئات أخرى، فيما يتعلق بالالتزام العام بأداء الخدمة العسكرية. واستوضح عن الأساس الذي استُند إليه في هذا الاستثناء من القاعدة.

4- وفيما يتعلق بتطبيق المادة 14 من العهد، عبر السيد باغواتي عن دهشته لحفظ سجل البيانات الشخصية الخاصة بالقضاة، لدى الوزارة المسؤولة عن إقامة العدل وليس لدى رئيس المحكمة العليا. وأشار فضلا ً عن ذلك، إلى أن التقرير ذكر أن تعيين القضاة، يكون مدى الحياة، ولكنه أشار أيضا ً إلى أنهم لا يستمرون في ممارسة مهامهم بعد بلوغ سن التقاعد. واعتبر أن هاتين المعلومتين تبدوان متناقضتين. والتمس السيد باغواتي الحصول على توضيحات بشأن الوضع الحقيقي ، مضيفا ً أنه يود أن يعرف تحديدا ً ، السن المحددة لإحالة القضاة على التقاعد. وقال إن مسألة التدريب الذي يتلقاه القضاة هي أيضا ً مهمة للغاية، ملتمسا ً الحصول على معلومات بهذا الشأن. كما عبر عن رغبته في الحصول على معلومات أكثر شمولا ً بشأن الغرف الإحدى عشر ة الخاصة بالجرائم الصغيرة التي تم إنشاؤها.

وقال إنه يود أن يعرف ، بوجه خاص، السلطة التي تحدد ما هي "الجريمة الصغيرة" والمعايير التي تستند إليها، والعقوبات المفروضة على هذا الفعل الإجرامي، وما مدى صحة أن قضاة هذه الغرف مسؤولون أمام السلطة التنفيذية ولا يخضعون إلا لها. واستفسر السيد باغواتي عن الأسباب التي قد تجيز عزل القضاة من وظائفهم، وعن السلطة المخولة عزلهم. وثمة عنصر آخر يدعو إلى القلق يتمثل في أن هؤلاء القضاة لا يتمتعون فيما يبدو، بأي أمن وظيفي. وعبر السيد باغواتي عن رغبته في معرفة ما إذا كان مشروع القانون الخاص بالجرائم الصغيرة والقضاة المتخصصين في الجرائم الصغيرة، الذي قدم إلى البرلمان في نيسان/أبريل 2002، قد اعتمد، و في حالة الإيجاب، ما إذا كان القانون الجديد قد دخل حيز النفاذ. وقال من جهة أخرى، إن وفد صربيا والجبل الأسود تحدث عن إنشاء لجنة للمراقبة لدى المحكمة العليا لصربيا، وأضاف أنه سيكون من المفيد أن يبين الوفد المهام الموكلة إليها وتشكيلتها. وفي الختام، تساءل السيد باغواتي عما إذا كانت إقامة العدل تخضع لنفس القواعد في صربيا والجبل الأسود أم أنها تخضع لنظامين مختلفين داخل الدولة الاتحادية .

5- السيد سولاري - يريغوين عاد لإثارة مسألة الحق في الاستنكاف الضميري الناشئ عن أحكام المادة 18 من العهد، وعبر عن قلقه لكون الاحتجاج بهذا الحق غير متاح إلا لأتباع بعض الديانات (انظر الفقرة 290 من التقرير). و إضافة إلى أن عبارة "بعض الديانات" غامضة، فإن الحق في الاستنكاف الضميري يبدو بهذه الصيغة مقيدا ً جدا ً ، وغير معترف به للأشخاص من ذوي القناعات السلمية على وجه التحديد. وقال إن وفد صربيا والجبل الأسود أشار إلى أن الأشخاص الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية بسبب قناعاتهم يتعين عليهم إبداء أسبابهم أمام لجنة، وهو ما يقود إلى السؤال عن الأسباب المقبولة وعن الكيفية التي يثبت بها الأشخاص المعنيون قناعاتهم. وفضلا ً عن ذلك، فإن المدة التي تستغرقها الخدمة المدنية تزيد عن مدة الخدمة العسكرية بحوالي أربعة أشهر. ومع أن هذا يمثل تقدما ً بالمقارنة مع الحالة التي كانت سائدة في السابق، إلا أن هذه الفجوة يمكن أن تبدو بمثابة عقوبة، وهو أمر غير مقبول. والدولة الطرف حرة بطبيعة الحال في تحديد مدتين متفاوتتين لنوعي الخدمة، غير أنه لا بد من تبرير الفجوة. ويبدو فضلا ً عن ذلك، أنه من السهل الطعن في الاستنكاف الضميري، بل وقمعه من قبل السلطات، وهو ما يبعث على الانشغال أيضا ً . ويبدو عموما ً ، أن شروطا تقييدية للغاية قد أُدخلت مع تغيير القانون الخاص بالجيش اليوغوسلافي، على ممارسة الحق في الاستنكاف الضميري. وهناك حديث عن تعرض شاهد من شهود يهوه للمحاكمة من قبل محكمة عسكرية لرفضه أداء الخدمة العسكرية تحديدا ً . وقال السيد سولاري - يريغوين إنه سيكون ممتنا ً لوفد صربيا و الجبل الأسود إذا تفضل بموافاته بمزيد من المعلومات عن هذه النقاط .

6- السيد أ ندو تساءل عن تطبيق المادة 19 من العهد. ولاحظ أن حرية الكلام والتعبير في العلن مكفولة بموجب الدستور وأن كل مواطن له الحق في انتقاد عمل الحكومة وباقي الموظفين علنا ً ، دون تحميله مسؤولية ذلك، ودون أن يتحمل الآثار السلبية للآراء التي ي عبر عنها في انتقاده (انظر الفقرة 492 من التقرير). لكن يظهر أن الموظفين لا يبدون تسامحا ً إزاء انتقادات وسائط الإعلام. وهناك حديث بالأخص، عن اعتداء عمدة مدينة كاكاك ، فليمير إليك، جسديا ً ولفظيا ً ، على العديد من الصحفيين، من بينهم دراغان نوفاكوفيك من جريدة نيديلجني تلغراف، ومراسلين من قناة تلفزيون ستوديو ب، ومراسلة الجريدة البلغرادية فيشيرنجي نوفوستي ، وعبر السيد أ ندو عن رغبته في أن يسمع تعليق الوفد في هذا الصدد .

7- واستطرد قائلا ً إن جريمة القذف تمثل سببا ً آخر للقلق. إذ أفادت بعض المعلومات بصدور 263 1 حكما ً بهذه التهمة في عام 2000، و 439 1 حكما ً في عام 2001. وقال إن الوفد ذكر أن وزارة الثقافة في جمهورية صربيا كان ت قد وجهت في تشرين الأول/أكتوبر 2003، رسالة إلى الوزارة المختصة اقترحت فيها إلغاء العقوبة الجنائية عن القذف والسب إذا صدر ت عن هيئات/مؤسسات صحفية أو غيرها من وسائط الإعلام. وعبر السيد أ ندو عن رغبته في معرفة الكيفية التي تم التعامل بها مع هذا الاقتراح. وأضاف قائلا ً إن عدد الإدانات قد انخفض بالتأكيد، بعد وصول الحكومة الجديدة إلى الحكم، غير أن العدد الكبير من الأحكام الصادرة في قضايا تتعلق بالفساد أو المشاركة في الجريمة المنظمة يبعث على الدهشة. وعبر السيد أ ندو عن أمله في أن يتلقى فضلا ً عن ذلك، تأكيدا بأن المحاكم العسكرية لم يعد من اختصاصها محاكمة الصحفيين، وبالأخص عن الجرائم المتعلقة بأسرار الدولة.

8- وفيما يتعلق بالمادة 4 من العهد، قال إن الوفد تحدث عن قانون يمنع كشف أسباب الإعلان عن حالة الطوارئ. وعبر عن رغبته في معرفة الدوافع التي تجعل السلطات تعتبر إبقاء هذه الأسباب طي الكتمان ضروريا ً . وفي الختام، قال إنه يدرك جيدا ً أن الماضي الأليم لدولة صربيا والجبل الأسود الجديدة خلق ثقافة السرية داخل الحكومة، و أضعف موقف الصح ا فيين الذين ينتقدون سياسة الحكومة، لكنه مع ذلك يعتبر أن من واجب السلطات في الدولة الطرف أن تقوم بعملها في إطار من الشفافية و ال مساء لة أمام الشعب، وهذان عاملان أساسيان لضمان الديمقراطية .

9- السيدة ودجوود لاحظت أن الوفد قال إن تعاون الدولة الطرف مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لم يكتمل بعد رغم التحسن ، وهو أمر مثير للقلق. فالمدعية العامة كارلا ديلبونتي أشارت في مؤتمر صحفي عقد في 19 تموز / يوليه 2004، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة كانت قد وجهت الاتهام إلى غوران هاديش ، الرئيس السابق لما يسمى جمهورية صربسكا كرايينا ، وسلمت وزارة الشؤون الخارجية في بلغراد لائحة الاتهام في صباح 13 تموز/يوليه. إلا أنه و بعد فترة قصيرة وفي ا ليوم نفسه ، غادر غوران هاديش منزله وهرب على متن سيارته؛ ولم يعد إلى الظهور حتى يومنا هذا. وهو أحد الأشخاص الا ثنين والعشرين الذين وجه ت إليه م المحكمة الاتهام و ما زالوا يفر ون من وجه العدالة. وعبرت السيدة و دجو ود عن قلقها إزاء هذه الحالة التي تكشف بوضوح أن ثمة ثغرات ل ا تزال تشوب تعاون السلطات في صربيا والجبل الأسود مع المحكمة الجنائية الدولية .

10- الرئيس دعا أعضاء وفد صربيا والجبل الأسود إلى الرد على الأسئلة التي طُرحها أعضاء اللجنة شفويا ً.

11- السيدة نيكوليتش (صربيا والجبل الأسود) قالت بشأن الإحصاءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعنف المنزلي إن الحكومة تعي تماما ضرورة تحسين نظام إجراء ال إحصاءات في هذا المضمار. وحالات العنف ضد النساء التي تم إحصاؤها في الوقت الحالي، هي الحالات التي أسفرت عن صدور قرار قضائي أو تم الإبلاغ عنها من قبل شبكة المنظمات غير الحكومية المعنية بالعنف المنزلي. كما أن منظمة اليونيسيف تقدم بدورها معلومات قيِّمة بهذا الشأن. أما فيما يخص قانون الأسرة، فإن مشروع القانون الذي كان قد وُضع في 2003، هو قيد القراءة الآن في البرلمان .

12- السيدة ماركوفيتش (صربيا والجبل الأسود) أضافت أنه فيما يخص الجبل الأسود هناك مشروع قانون يجري وضعه حاليا ً ، سيح ل، في عام 2005، محل قانون الأسرة الذي يعود تاريخه إلى عام 1989 .

13- السيد بيكوفيتش (صربيا والجبل الأسود) أجاب عن سؤا ل بشأن حظر الاتجار بالبشر، فقال إن هذا الاتجار يمثل جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة 15 عاما ً . وفيما يتعلق بسلب الحرية، فإن القانون يتضمن أحكاما ً محددة جدا ً ، وينص على وجه التحديد، على جواز توقيف الشخص لدى دوائر الشرطة إذا اشُتبه في ارتكابه جريمة جنائية، أو إذا كانت هناك أسباب تدفع إلى الاعتقاد بأنه يسعى إلى الهروب أو الاختباء أو إذا اشتُبه بالتواطؤ في ارتكاب جريمة. ومدة التوقيف لدى دوائر الشرطة محددة في ثماني ساعات. غير أنها قابلة للتمديد استثنائيا ً ، إلى 48 ساعة شريطة أن يُقدم إلى القاضي تقرير يعرض مبررات طلب التمديد. ويجوز للمشتبه فيه، منذ اللحظة الأولى لتوقيفه، أن يطلب الاتصال بالمحامي، ويتم البت في طلبه في غضون ساعتين. ويمكن الطعن في التوقيف لدى دوائر الشرطة، ويتعين على القاضي في حالة الطعن، أن يبت في صحة الإجراءات في غضون 48 ساعة. أما الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي فهو ثلاثة أشهر، غير أنه بإمكان المحكمة العليا أن تمددها لثلاثة أشهر إضافية. وفي جميع الأحوال، يعاد النظر في قرار استمرار الحبس الاحتياطي، تلقائيا ً كل شهرين .

14- وفيما يخص السؤال المتعلق بمبدأ عدم التمييز ضد الروما، أحال السيد بيكوفيتش اللجنة إلى الأحكام المنصوص عليها في الميثاق الدستوري، كما أوضح أن منع التمييز العنصري وغيره من أنواع التمييز منصوص عليها صراحة، في القانون الجنائي لجمهورية صربيا.

15- واستطرد قائلا ً إن عزل القضاة يندرج ضمن اختصاص المحكمة العليا، التي تصدر قرارها طبقا ً للقانون. وقد عُزل من عُزل من القضاة لكونهم بلغوا سن التقاعد، منذ زمن طويل في بعض الحالات، وجميع حالات العزل روعي فيها هذا القانون فحسب .

16- أما موضوع أسرار الدولة فتخضع للأحكام المنصوص عليها في القانون الجنائي لجمهورية صربيا. وتتولى المحكمة أو غيرها من الهيئات الأخرى المختصة تحديد ما يعنيه مفهوم أسرار الدولة. ولتقديم جواب أعم على السؤال المتعلق باختصاص المحاكم العسكرية، قال السيد بيكوفيتش إنه يقتصر على القضايا التي تتعلق بأفراد من القوات المسلحة. أما المدنيون، فتتم محاكمتهم أمام المحاكم المدنية .

17- وردا ً على الأسئلة التي طرحت بشأن حرية الصحافة، نقل السيد بيكوفيتش معلومات عن محكمة الدائرة الأولى بمدينة بلغراد. وقال إنه في تاريخ 24 نيسان/أبريل 2004، رُفعت 150 شكوى ضد صحافيين، و قدم ممثلو وسائط الإعلام بدورهم، 80 شكوى وطلب ا ً للحصول على تعويض. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه خلال الأعوام التسعة الماضية، لم يتعرض سوى صحافيان للإدانة بسبب فعل ارتكباه أثناء ممارسة الحق المنصوص عليه في المادة 19 من العهد، وقدم أحد الموظفين شكوى منذ بضعة شهور ضد صحفي للسبب نفسه. بيد أن القانون الجنائي لجمهورية صربيا واضح في هذا الشأن، إذ ينص على عدم معاقبة انتقاد وسائط الإعلام لسياسة الحكومة طالما كان الانتقاد عن حسن نية ولا يراد به المس بصورة الشخص أو بشرفه .

18- السيد توموفيتش (صرب يا والجبل الأسود) قال إن الأحكام التي تنظم الاحتجاز في الجبل الأسود مماثلة للأحكام السارية في جمهورية صربيا، وإن الاحتجاز السابق للمحاكمة ليس له طابع تلقائي. وفيما يتعلق باختصاص المحاكم العسكرية في الجبل الأسود، قال إنه يشمل المدنيين فيما يخص بعض الأفعال من قبيل رفض أداء الخدمة العسكرية. فالميثاق الدستوري ينص بالفعل، على نقل العديد من الاختصاصات من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية، غير أن ذلك لم يتحقق بعد على أرض الواقع، رغم أن حكومة الجبل الأسود طلبت مرار ا ً وتكرارا ً تغيير القانون بما يحقق هذا الهدف، والحيلولة دون مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وتأمل السلطات في الجبل الأسود في إيجاد حل لهذه المسألة في إطار الدولة الاتحادية مع جمهورية صربيا.

19- وعن اختصاص محكمة صربيا والجبل الأسود، قال السيد توموفيتش إن هذه الهيئة القضائية تنظر في الشكاوى التي يقدمها أفراد يعتبرون أنفسهم ضحية لانتهاك إحدى مؤسسات الدولة للحقوق التي كفلها لهم الميثاق الدستوري. وتحدد المحكمة بنفسها اختصاصها بالقضايا التي تُحال عليها .

20- السيدة ماركوفيتش (صربيا والجبل الأسود) أوضحت فيما يتعلق بجمهورية صربيا، أن الاحتجاز السابق للمحاكمة، ليس تلقائيا ً أيضا ً ، وأن القانون بات ينص منذ أيار /مايو 2004، على ضرورة صدور أمر من المحكمة بشأنه .

21- السيد كوغوريتش (صربيا والجبل الأسود) قال بشأن التحقيقات التي تسنى إجرا ؤ ها عقب اكتشاف مقابر جماعية (السؤال رقم 10)، إنه تم اكتشاف 3 مقابر تضم 836 جثة تم التعرف حتى الآن على هوية 700 منها. واضطلعت اللجنة الدولية للمفقودين بمهمة تحديد الهويات استنادا ً إلى عينات من الحمض النووي. وقد تم نقل قضايا المفقودين إلى الشعبة الخاصة بجرائم الحرب في النيابة العامة، المنشأة في آب/أغسطس 2003، بعد أن كانت تندرج في نطاق اختصاص محاكم الدائرة. وأجريت تحقيقات دقيقة، وتم الاستماع إلى العديد من الشهود، وأُبرزت في المحكمة وثائق عديدة، غير أنه ، ولمصلحة التحقيق، لا يمكن الكشف عن النتائج إلا بعد الانتهاء من التحقيق.

22- والوزارة المسؤولة عن إقامة العدل تحتفظ بسجل البيانات الشخصية الخاص بالقضاة، بوصفها هيئة مسؤولة عن الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموظفين القضائيين. والقول بأن القضاة يعينون مدى الحياة، يُفهم منه أنهم يمارسون مهامهم حتى بلوغ سن التقاعد، أي سن الخامسة والستين أو بعد 40 عاما ً من الخدمة. ويتلقى القضاة تدريبا ً تموله جمهورية صربيا، وفقا ً لأحكام المادة 8 من القانون المتعلق بالقضاة. ولكي يصبح المرء قاضيا ً ، يتعين عليه أن ينجح في امتحان نقابة المحامين، وهو امتحان صعب جدا ً يشمل جميع جوانب القانون بما في ذلك القانون الدولي، ولا يحق خوضه إلا لخريجي كلية الحقوق ممن خضعوا لتدريب المحامين ومارس وا المحاماة لفترة لا تقل عن عامين .

23- ويقصد بعبارة "الجريمة الصغيرة" في التشريع الصربي، الإخلال بالانضباط الاجتماعي. ويُحاكم على هذا النوع من الجرائم في المحاكم المعَدَّة لهذا الغرض وعددها 180، وهناك 11 محكمة استئناف. ومركز القضاة المختصين بالجرائم الصغيرة يخضع للدرس منذ سنوات عديدة، والآراء منقسمة بشأنه، إذ يرى البعض أنه طالما جاز لهم إصدار أحكام بالسجن، فينبغي أن يكون لهم نفس المركز الذي يتمتع به قضاة محاكم الاستئناف. ومن المرتقب أن تُحل هذه المسألة في المستقبل القريب.

24- السيدة ماركوفيتش (صربي ا والجبل الأسود) انتقلت إلى السؤال المتعلق بالأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ، وقالت إن السبب الذي تناوله الرئيس بالشرح في 13 آذار/مارس، أي غداة الإعلان، كان يتمثل في ضرورة الحيلولة دون خطر يتهدد سيادة الدولة وأمنها. وقد صدر مرسوم بشأن الإعلام يتعلق بأنشطة الصحافة خلال حالة الطوارئ، واعتبر غير دستوري فيما بعد.

25- واستكمالا ً لما قيل بشأن تعيين القضاة، أشارت إلى أنه في الجبل الأسود، تُقدم الوثائق الكاملة المتعلقة بالتعيينات، إلى مجلس القضاء، وهي هيئة قضائية مستقلة يعتبر رئيسها بحكم القانون، رئيسا ً للمحكمة العليا. ويتوقف القضاة عن ممارسة مهامهم إما بناء ً على طلبهم أو عند بلوغهم سن التقاعد، أي 60 عاما ً بالنسبة للنساء و65 عاما ً بالنسبة للرجال؛ ويجوز عزلهم في حال ارتكابهم أفعالا ً تجعلهم غير قادرين على الاضطلاع بوظائفهم أو غير جديرين بذلك.

26- السيدة ماركوفيتش (صربيا الجبل الأسود) قالت إنه بات الآن بالإمكان الاحتجاج بالاستنكاف الضميري عقب مرسوم صدر في عام 2002 بغية مواءمة الميثاق الدستوري مع معايير القانون الدولي. وهذا المرسوم هو نص مؤقت لأنه سيتم تناول الاستنكاف الضميري قريبا ً ، في قانون يلغي الفروق الحالية في بين مدة الخدمة العسكرية و مدة الخدمة المدنية. وستستهدف الأحكام، إذا ما ف ُ سرت تفسيرا ً دقيقا ً ، الأشخاص الذين يمنع عليهم دينهم حمل السلاح دون غيرهم، ولكن يجوز في الممارسة، أن يحتج بها أصحاب القناعات السلمية أيضا ً . وحتى الآن تلقى جميع من طلبوا إعفاءهم من أداء الخدمة العسكرية، ردا ً إيجابيا ً ، دون أن يطلب منهم إثباتا ً على قناعاتهم. ولا يجوز سحب الاستفادة من الاحتجاج بالاستنكاف الضميري ولا رفضه إلا في حال ارتكاب صاحب الاحتجاج فعلا ً يتنافى والقناعات التي عبر عنها (الاعتداء باستخدام السلاح الأبيض على سبيل المثال ).

27- واستطردت السيدة ماركوفيتش قائلة، إن الروما لم يعودوا عرضة للتمييز المنهجي. بل باتوا على العكس من ذلك، يستفيدون من تدابير مكافحة التمييز، بل ومن إجراءات إيجابية طبقا ً لما ينص عليه قانون الأقليات. وقد تراجع عدد الاعتداءات ضد الروما تراجعا ً كبيرا ً منذ عام 2000 (تم إحصاء 67 في عام 2003، لم يتورط رجال الشرطة في أي م نها)، وهو ما يعزى بالتأكيد إلى أن مرتكبي هذا النوع من الأفعال باتوا يتعرضون للملاحقة بصورة منهجية. وفي عام 2003، حُكم على أحد "حليقي الرؤوس" بالحبس لمدة ستة أشهر لسبه امرأة من الروما، وصدر حكم آخر بسبب منع شخص من الروما م ن دخول مسبح. وفي مجال التعليم، لم يعد قانون مكافحة التمييز قائما ً لأنه وضع على المستوى الاتحادي؛ وسيلزم سن ُّ ه على مستوى الجمهورية. وفي الختام، قالت فيما يتعلق بالغرامات المفروضة على وسائط الإعلام، إن جميع المؤسسات الإعلامية استعادت أموالها، باستثناء مؤسسة واحدة لم تقدم طلب الحصول على تعويض لأنها كانت قد أقفلت آنذاك .

28- السير نايجل رودلي طلب الحصول على توضيح بشأن السلطة المخولة إصدار الأمر الذي تستند إليه الشرطة في القيام بالتوقيف لمدة 48 ساعة الذي وردت الإشارة إليه، وبشأن الغاية من ورائه. وقال إنه لم يفهم جيدا ً ما إذا كان يجوز لأجهزة الشرطة أن تأخذ قرارا ً من هذا النوع بمبادرة منها في بعض الحالات، وما إذا كان هنالك ما يضمن للمحتجزين الاتصال بمن هم خارج السجن خصوصا ً بالمحامين . وإذا كانت استشارة ال محام ي مكفولة، فإن السؤال الذي يُطرح يتعلق بمعرفة مدى وجود عقوبات تفرض في حال لم يُراع هذا الحق، وبمدى قبول المحكمة لأقوال الموقوفين ال ذين لم يُسمح لهم بإجراء هذا النوع من الاتصال. وفي الختام، عبر السير نايجل رودلي عن دهشته بسبب ا لإشارة الواردة في الفقرة 252 من التقرير والتي تقول إن ه " و بالنظر إلى حجم ون طاق الأنشطة التي يضطلع بها موظفو وزارة الداخلية، فإن عدد حالات الشطط في استخدام السلطة خلال ممارسة وظائفهم لا يستحق الذكر"، وتساءل عما إذا كانت الحالات المبينة في الفقرات من 247 إلى 251 من التقرير هي كل ما جرى فعلا ً.

29- السيد ك ا لين شكر الوفد على ما قدمه من أرقام دقيقة بشأن القضايا المتعلقة بالصحفيين الذي مثلوا أمام محكمة الدائرة الأولى بمدينة بلغراد. وعبر عن رغبته في الحصول على معلومات مماثلة، وربما على معلومات خطي ة في وقت لاحق، تتعلق بالجبل الأسود، فضلا ً عن معلومات عما يتعرض له المشردون من تمييز في المعاملة .

30- السيد باغواتي قال إنه يود أن يعرف سبب اختلاف سن التقاعد المقررة لكل من القضاة والقاضيات. واستوضح عن مدى وجود هيئة قضائية تابعة للدولة الاتحادية، مخولة البت في حالة نشوب نزاع بين الجمهوري تين ، وعما إذا كان يجوز للمواطن العادي إحالة القضية على هذه الهيئة، إذا كان الأمر كذلك .

31- السيد بوتسوفيتش (صربيا والجبل الأسود) أوضح أنه تم النظر في القضايا المبلغ عنها في تقرير منظمة العفو الدولية، وثبت بالفعل، حدوث شطط في استعمال السلطة في ست حالات. وسوف يتم جمع معلومات محددة عن الملابسات الدقيقة لهذه القضايا والتدابير والعقوبات التي تم اتخاذها، وسيتم إبلاغها إلى اللجنة. وأضاف أنه يجري التخطيط لوضع برنامج وطني لمكافحة الاتجار بالبشر، سيتم اعتماده في وقت قريب، وإن كان التعديل الذي جرى في الحكومة الصربية قد أخر هذه العملية .

32- وفيما يتعلق بالسؤال عن مدى وجود فرق خاصة ل لشرطة في مناطق أخرى خارج بلغراد، رد السيد بوتسوفيتش بالإيجاب قائلا ً إن جميع مراكز الشرطة باتت منذ عام 2000، تضم فرقا ً متعددة الاختصاصات، تتألف على وجه التحديد، من عناصر من الشرطة الجنائية وشرطة الحدود؛ ويوجد العدد الأكبر من هذه الفرق في بلغراد بطبيعة الحال، بالنظر إلى عدد سكانها البالغ 2.5 مليون نسمة. ويمكن الاستعان ة بهذه الفرق لتقديم الدعم اللوج ستي لفرق المحافظات. أما فيما يتعلق برقم الاتصال الهاتفي في حالات الطوارئ، فقال إن ه مسؤولية منظمة غير حكومية تربطها بوزارة الداخلية علاقة تعاون وثيق .

33- واستطرد قائلا ً إن الأشخاص المشردين المنحدرين من منطقة كوسوفو - ميتو هيا ، بات من حقهم منذ آذار/مارس 2003، الحصول على وثائق السفر، وتغيير سكنهم بحرية، ودون أدنى تقييد، منذ تموز/يولي ه 2003، وذلك طبقا ً لقانون الإقامة الذي يسري عليهم كما يسري على باقي المواطنين على قدم المساواة. و يُعتبر اختيار مكان السكن مسألة شخصية بحتة. ويرتبط هؤلاء الأشخاص في معظم الحالات، بعلاقة متينة بكوسوفو التي يعتبرونها بمثابة وطن لهم، والعودة إليه هي أعز أمنية لديهم. وعبر السيد بوتسوفيتش عن أسفه لعدم استتباب الأمن فيه تماما ً بعد، ولاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان فيه بكثرة بحسب ما يشهد على ذلك تقرير وسيط كوسوفو، وهو ما جعل بالتالي، العديد منهم يفضل حتى الآن الاحتفاظ بمركزه المؤقت كمشرد .

34- السيدة فويفوديتش (صربيا والجبل الأسود) قالت إن وزارة الداخلية في الجبل الأسود أنشأت فريقا ً خاصا ً معنيا ً بمكافحة الاتجار بالبشر في نيسان/أبريل 2004. وهو يملك الوسائل التقنية الكافية بفضل الموارد التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة تحديدا. وقد وضعت لكل وزارة، خطة عمل لتنفيذ استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر، وفي كل شهر، يجري عقد اجتماعات مشتركة يحضرها على وجه التحديد، ممثل و ن عن مجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، والمنظمة الدولية للهجرة، من أجل تحليل التقدم المحرز ودراسة بعض المشاكل الملموسة. وأشارت إلى أن المنظمة غير الحكومية المسماة مجموعة الضغط النسائية في الجبل الأسود Montenegro Women Lobbyالتي تتلقى دعما ً سنويا ً بقيمة 000 47 يورو من حكومة هولندا، قامت بتوفير بيوت لضحايا الاتجار. ومن جهتها، تتحمل حكومة الجبل الأسود التكاليف الجارية لإدارة هذه البيوت، بينما تتولى المنظمة الدولية للهجرة تمويل الخدمات التي يتلقاها سكان هذه البيوت على يد أخصائي نفسي وطبيب تم توظيفهما لمساعدتهم. كما تدير المنظمة غير الحكومية خطا ً هاتفيا ً مجانيا ً مفتوحا ً لتلقي الاتصالات الواردة من ضحايا الاتجار بالبشر . وبخصوص الحقوق الانتخابية الخاصة بالأشخاص المنحدرين من كوسوفو - ميتوهيا المشردين في الجبل الأسود، أشارت السيدة فويفوديتش إلى أن الجبل الأسود كان قد طلب المساعدة في تنظيم ال انتخابات التي أُجريت في حزيران/يونيه، غير أن طلبها لم يحظ بالاستجابة. وفي الأخير، وعدت فيما يخص الأحكام التي صدرت في الجبل الأسود ضد صحفيين، بموافاة اللجنة بالمعلومات خطيا في وقت لاحق.

35- السيد كوغوريتش (صربيا والجبل الأسود) قال إنه بموجب المادة 46 من الميثاق الدستوري، تفصل محكمة صربيا والجبل الأسود في المنازعات بين مؤسسات المجتمع المحلي وتبت كذلك في شكاوى المواطنين الذين يعتبرون أن حقوقهم قد انتهكت من قبل تلك المؤسسات. وتبت محاكم كل دولة من الدولتين المكونتين للدولة الفدرالية في شكاوى المواطنين الذين يعتبرون أن حقوقهم قد تعرضت للانتهاك من قبل مؤسسات ه اتين الدولتين .

36- السيدة نيكولتيتش (صربيا والجبل الأسود) أوضحت بأن التمييز بين المرأة والرجل في سن الإحالة على التقاعد منصوص عليه في القانون الخاص بالتقاعد والعجز وهو قانون ذو طابع عام وليس قصرا ً على القضاة فحسب .

37- السيد بيكوفيتش (صربيا والجبل الأسود) تناول بالشرح ما يوصف ، من باب سوء الاستخدام ، بالتوقيف لدى الشرطة، ف قالت إنه ضروري للشروع في عملية التحقيق. وي ُ بل َّ غ المتهم في غضون ساعتين بإمكانية المثول أمام القاضي، ويُمنح أربع ساعات للقيام بذلك. ويجوز له بموجب المادة 5 من قانون الإجراءات الجنائية، استشارة المحامي وطلب الخضوع لفحص طبي. ويجوز للمتهمين الأجانب استشارة ممثلهم القنصلي، ولطالبي اللجوء استشارة ممثل عن إحدى المنظمات الدولية. ويلزم أن تخضع البيانات الشخصية في المستقبل، لمرا ق بة المجلس الأعلى للقضاء. ويستغرق تكوين القضاة خمس سنوات لأن امتحان نقابة المحامين صعب للغاية. وخلال فترة التدريب هذه، يشارك قضاة المستقبل في مداولات المحاكم وغيرها من الأنشطة القضائية .

38- الرئيس دعا وفد صربيا والجبل الأسود إلى الرد على الأسئلة من 22 إلى 27 في القائمة .

39- السيدة نيكوليتش (صربيا والجبل الأسود) أشارت إلى السؤال رقم 22 (ال مادة 25 من العهد)، وقالت إنه بموجب قانون الانتخاب، يجوز للمحتجزين والمواطنين المقيمين في الخارج المشاركة في التصويت في دولتهم الأصلية .

40- السيد توموفيتش (صربيا والجبل الأسود) قال إن الأمر نفسه ينطبق على الجبل الأسود منذ آخر تعديل لقانون الانتخاب في عام 2002 .

41- السيدة ماركوفيتش (صربيا والجبل الأسود) أجابت على السؤال رقم 23 المتعلق بتمثيل الأقليات في الجمعيات الثلاث، فقالت إن تدابير التمييز الإيجابي وإنشاء مجلس دائم للأقليات يمثلان أمر ي ن جديد ي ن في غاية الأهمية. وتتمتع الأقليات بدرجة معينة من الاستقلال الذاتي في مجال التعليم والثقافة واستخدام لغتها. وبفضل إلغاء الحد الأدنى ( 5 في المائة ) المدرج في قانون الانتخاب، تسنى تمثيل الأقليات في البرلمان. وتبعا ً لذلك، بات برلمان صربيا والجبل الأسود يضم 7 ممثلين عن الأقليات الوطنية من بين 259 نائب ا ً ، وكذلك الأمر بالنسبة ل لبرلمان الاتحادي الذي ي ضم 7 ممثلين عن الأقليات من بين 126 عضوا ً . وسيتيح التعديل القادم لقانون الانتخاب تحسين هذا التمثيل لكي يتناسب مع نسبة الأقليات بين السكان. وأحزاب الأقليات الوطنية ممثلة في أكثر من 20 بلدية من بلديات صربيا. وفي جنوب صربيا، أنشئت شرطة متعددة الأعراق تضم ألبانيين. واتُّخذت تدابير للتمييز الإيجابي في مجال التعليم لصالح الروما وأقليات أخرى، واستُخدمت 10 لغات من لغات ال أقلي ات في نظام التعليم في المر ا حل التي تسبق المرحلة الجامعة .

42- السيدة فويفوديتش (صربيا والجبل الأسود) قالت إن برلمان الجبل الأسود يضم 8 نساء من أصل 75 نائبا ً . وقد أُنشئت وحدة انتخابية تكفل مشاركة الأحزاب في التصويت. وهناك أربعة مقاعد مخصصة لممثلي الأقليات الذين يحصدون أكثر الأصوات. لكن من الملاحظ أن الألبان يصوتون عادة لأحزاب محلية لا للأحزاب الألبانية الوطنية. وفيما يتعلق بالسؤال 24، قالت إن القانون الخاص بالأقليات الوطنية في الجبل الأسود لقي ترحيب المجلس الأوروبي، وسيتم اعتماده قبل نهاية عام 2004 .

43- وردا ُ على السؤال رقم 25، أشارت السيدة ماركوفيتش (صربيا والجبل الأسود) إلى وضع استراتيجية لإدماج أقلية الروما تعد بمثابة ركيزة لخطط العمل بالنسبة لمختلف الوزارات ولشتى التدابير المتخذة، خصوصا ً في مجال السكن. و من بين تدابير التمييز الإيجابي، لم يعد مطلوبا ً من أطفال الروما إجراء اختبار دخول للمؤسسات التعليمية العمومية. ويُمول تعليمهم من ميزانية الدولة، وتُقدَّم لهم الكتب المدرسية في المدارس الابتدائية والثانوية. وهناك محطتان تلفزيونيتان تبثان بلغة الروما. ويتلقى مجلس الروما الوطني الدعم على ما يقوم به من أنشطة في مجال التعليم والنهوض به. غير أن مشكلة الأشخاص المشردين ل ا تزال حادة. وقد وضعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين خطة من أجل حلها. وفي انتظار أن يتحقق ذلك، تبذل صربيا كل ما في وسعها وتعمل أيضا ً لضمان إدماج الروما العائدين من البلدان الغربية .

44- السيدة لالوفيتش (صربيا والجبل الأسود) قالت إن إدماج أقلية الروما في الجبل الأسود، تتناوله وثيقتان ا ستراتيجيتان إحداهما ت تعلق بمكافحة الفقر، والثاني ة بالإصلاح الاقتصادي. وتكمن إحدى الصعوبات في عدم توفر إحصاءات موثوقة عن هذه الفئة من السكان. وهكذا ، بلغ عدد الروما في الجبل الأسود بحسب آخر إحصاء 000 2 نسمة، في حين أن الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، ت عتبران أن الرقم الحقيقي قد يبلغ عشرة أضعاف على الأقل .

45- السيدة موهوروفيتش (صربيا والجبل الأسود) أشارت إلى السؤال رقم 26، وقالت إن وزارة حقوق الأقليات سعت جاهدة إلى طباعة التقرير الأولي الخاص بصربيا والجبل الأسود على الفور، وتوزيع نسخ منه باللغ تين الإنكليزية والصربية على جميع الوزارات المختصة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العمومية التي تعنى بشؤون الأقليات، وعلى المكتبات، ونشر مضمون التقرير على الموقع الشبكي الخاص بالوزارة .

46- السيد بوتزوفيتش (صربيا والجبل الأسود) أشار فيما يخص تدريب الموظفين وتوعيتهم (السؤال رقم 27) إلى إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية في صربيا والجبل الأسود ومكتب هيئات الأمم المتحدة في بلغراد بهدف الحصول على مساعدة تقنية لإعداد تقارير وطنية. ونُظمت حلقة دراسية عن منهجية ومبادئ إعداد التقارير شارك فيها 27 موظفا ً من صربيا وجمهورية صربيا والجبل الأسود، وانعقدت حلقة أخرى لفائدة موظفين من الجبل الأسود وممثلين عن المنظمات غير الحكومية. ولم تسمح المهلة التي حُددت لإعداد التقرير الأولي بإشراك المنظمات غير الحكومية بصورة مباشرة، غير أن تلك المنظمات شاركت في إعداد تقارير بموجب اتفاقيات أخرى .

47- السيد بيكوفيتش (صربيا والجبل الأسود) عد َّ د جميع الأنشطة المتعلقة بتوعية قوى الشرطة بضرورة حماية حقوق المواطنين. وعُقدت حلقات دراسية وموائد مستديرة بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (عن الشرطة متعددة الأعراق و عن الاتجار بالبشر)، ومجلس أوروب ا ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر (عن حقوق الإنسان والاتجار بالبشر) ومركز بلغراد ل حقوق الإنسان (عن إعداد التقارير وتطبيق الاتفاقيات). وتحرص المفتشية العامة للشرطة على تطوير أنشطة التوعية هذه. وفيما يتعلق بتدريب القضاة، أشار إلى إنشاء مركز للتدريب القضائي تتعدى أنشطته الإطار القضائي الدقيق، وتشمل برامج تدريبية عن مختلف الحقوق الأساسية (الحق في الحياة وحرية التعبير وما إلى ذلك ) .

48- السيد توموفيتش (صربيا والجبل الأسود) قال إن هناك في الجبل الأسود أنشطة لتدريب القضاة يتم تنظيمها بالتعاون مع إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية، ومؤسسة يقع مقرها الرئيسي في لندن يمتد برنامجها التدريبي لفترة تتراوح بين أربع وخمس سنوات وهو مفتوح أمام المدعين العامين أيضا ً . وفيما يخص تدريب رجال الشرطة، قال إن موضوع حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقي ات يمثلان جزءا ً من المواد المدرجة في امتحان ات كلية الشرطة. وتُستخدم نصوص الأمم المتحدة لتدريب موظفي السجون. وتحيل جميع هذه الأنشطة التدريبية على الاتفاقيات الأوروبية واتفاقيات الأمم المتحدة على حد سواء .

49- السيدة ماركوفيتش (صربيا والجبل الأسود) قالت إنه لا بد أن تشمل الأنشطة التدريبية كذلك ، ممثلي الأقليات ل زيادة ال وعي لديهم بالصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الأقليات التي انضمت إليها جمهورية صربيا والجبل الأسود، و ليتمكنوا من الإلمام ب استخدام الآليات التي وُضعت بموجب هذه الصكوك .

50- السيد فيرو شيفس كي قال إن منع توقيف الشخص دون وجود مذكرة من القاضي تقضي بذلك ليس مبدأ يجب مراعاته في كل ظرف، خاصة إذا كان يسمح للمشتبه فيه بالهروب. وقد أشارت المنظمة غير الحكومية أسترا إلى حالة نصت عليها المادة 24 من العهد وتتعلق بتسجيل الولادات والوفيات الخاصة بحديثي الولادة، وهي حالة تستدعي فيما يبدو تعديل القانون ذي الصلة. وبخصوص السؤال 23، قال السيد فيرو شيفسكي إن تمثيل الأحزاب القومية للأقليات القومية ليس أمرا ً محمودا ً بالضرورة. وفي حين رأى أنه من الأهمية بمكان ألا يكون تمثيل الأقليات ناقصا ً في بعض المجالات، وخاصة مجال الشرطة. وفيما يتعلق بالسؤال رقم 25، اعتبر أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة مدى وجود قانون محدد يتعلق بالقضاء على التمييز بصفة عامة، وليس على التمييز ضد الروما فحسب، ومعرفة ما إذا كانت هناك مؤسسات قد أُنشِئت بموجب هذا القانون. وفي الختام، قال فيما يخص أنشطة التدريب إن الدولة الطرف تسلك، دون شك، نهجا ً استباقيا ً في معالجة المسألة، ويجدر التنويه بالدعم الذي تقدمه لها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

51- السيد ش اي نين عزا القلق الكامن وراء السؤال رقم 24 إلى كون المادة 27 من العهد لا تحصر مفهوم الأقلية في الأقليات القومية لأنها تشمل أيضا ً ، الأقليات الدينية واللغوية وما إلى ذلك. والإشارة إلى الصكوك الأوروبية يعتبر بالتالي غير كاف ٍ نظرا ً لعدم وجود أحكام في تلك الصكوك تقابل المادة 27. وفيما يتعلق بالتمييز ضد الروما (السؤال رقم 25)، قال إن إلغاء اختبارات الدخول إلى المؤسسات التعليمية لا يعد من إجراءات التمييز الإيجابي بل هو إلغاء لإجراء تمييزي. وتبقى مشكلة الإقصاء، بحكم الواقع، قائمة، بالنظر إلى وجود عدد كبير من أطفال الروما غير مقيدين في المدارس. وفي الأخير، تطرق السيد شينين إلى مسألة مصداقية الإحصاءات المتعلقة بالأقليات، وقال إن الدول الأطراف تتردد غالبا ً ، في جمع إحصاءات مصنفة وفقا ً لأسس إثنية لأن الخشية من التمييز تفضي إلى وضع تقديرات ناقصة لعدد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات، غير أن التعداد لا يمثل الطريقة العلمية الوحيدة لجمع معطيات موثوقة.

52- السيدة شانيه قالت إنها إذ ترحب بحرص الدولة الطرف على إعادة بناء نفسها على أسس جديدة، ترى أنه من الضروري استخلاص العبر من الماضي فيما يتعلق بمسألة الأقليات بغية تفادي تكرار المأساة التي عاشتها هذه المنطقة. ولاحظت في هذا الصدد، أن التقرير أورد في الفقرة 986 جدولا ً يمثل توزيع مختلف القوميات في الجبل الأسود؛ وأضافت أنه سيكون من المثير للاهتمام الحصول على جدول مماثل يتعلق بصربيا.

53- واستطردت قائلة إن المقرر الخاص المعني بتعزيز الحق في حرية الرأي وحمايته لاحظ أن الكتب المدرسية في صربيا والجبل الأسود تقدم الأقليات في صورة سيئة غالبا ً ؛ وسألت عما إذا كان لدى الدولة الطرف نية لتنقيح تلك الكتب المدرسية. وسألت عما إذا كان إنشاء شرطة متعددة الإثنيات في جنوب صربيا يمثل تجربة يتيمة أم أن نطاقها سيشمل باقي أنحاء صربيا. وعبرت عن رغبتها أيضا ً في معرفة ما إذا كان هناك قضاة غير صرب، وخاصة في المحكمة العليا. وفيما يخص توزيع المقاعد في المجالس وتخصيص عدد قليل من المقاعد للأقليات القومية، لاحظت السيدة شانيه أن الوفد اعتبر هذا النظام غير كاف ٍ واستفسرت عما إذا كان سيتم تغييره.

54- السيدة ودجوود لاحظت باهتمام أن هناك قانونا ً جديدا ً يتيح التصويت للأشخاص الذين لا يستطيعون التنقل، وخاصة السجناء. وسألت عما إذا كان صحيحا ً أنه في حالة الاستفتاء على حل الدولة الاتحادية، لن يُسمح بالتصويت للشخص غير المقيم في الجمهورية التي يكون من رعاياها، كالمواطن الذي ينتمي إلى الجبل الأسود، ويعيش في بلغراد، على سبيل المثال.

55- السيد يالدين أثنى على جودة عرض التقرير الذي قدمته صربيا والجبل الأسود وعلى تمثيل وفده الذي ضم عددا ً كبيرا ً من النساء. وفيما يتعلق بالتمثيل السياسي للأقليات الإثنية، لاحظ أن الميثاق الدستوري وإن تضمن عددا ً من الضمانات ذات الصلة بهذا الشأن، غير أنه لا يوجد هناك معلومات تتعلق بواقع الممارسة. فالمادة 52 من الدستور تخصص للأقليات القومية عددا ً معينا ً من المقاعد في مجلس الدول الأعضاء في الاتحاد وفي مجلس الدولة الاتحادية لصربيا والجبل الأسود. غير أنه من المتعذر في ظل عدم توفر إحصاء يتعلق بهذه النقطة، وفقا ً للدولة الطرف، معرفة ما إذا كان يتم بالفعل الامتثال للأحكام الدستورية. ولمعرفة الحالة الفعلية التي تعيشها الأقليات، لا بد من معرفة مدى تمثيلها في البرلمان وكذلك في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص.

56- أما فيما يتعلق بالتمييز الذي يتعرض له الروما، فلاحظ السيد يالدين أنهم يعيشون وفقا ً للمنظمات غير الحكومية حالة يرثى لها في صربيا والجبل الأسود، كما في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى. والدولة الطرف أبدت رغبة حقيقية في تحسين الأمور، ومن المشجع أن يسمع المرء عن تراجع الاعتداءات على الروما، وملاحقة مرتكبيها، وعن إلغاء امتحانات الدخول إلى المدارس التي لها أثر ينطوي على تمييز ضد أطفال الروما. بيد أنه ما زال هناك الكثير مما يلزم القيام به للقضاء على التمييز الذي يُمارس ضد الروما. وفي الأخير، عبر السيد يالدين عن رغبته في معرفة ما إذا كانت هناك نية لإنشاء مكتب أمين المظالم على مستوى الدولة الاتحادية وتشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان، سواء على مستوى الدولتين أو على مستوى الدولة الاتحادية.

57- السيدة ماركوفيتش (صربيا والجبل الأسود) أقرَّ في معرض رده على السؤال المتعلق بتمثيل الأقليات القومية في البرلمان، بأنه لا يُشترط أن تمثل أحزاب محددة هذه الأقليات، ولكنه أكد أن القانون الجديد وضع في اعتباره الواقع القائم الذي يتمثل في ميل أفراد الأقليات القومية البوسنية والألبانية والهنغارية تحديدا ً ، إلى ال تصويت حصرا ً لأحزابهم القومية.

58- وبخصوص الشرطة متعددة الإثنيات التي أُنشِئت في جنوب صربيا، قالت إنها ليست تجربة محدودة المدة بل إجراء يسمح بإعادة إدماج الألبان والروما الذين كانوا يعيشون حالة إقصاء في الماضي. وفي الجزء الصربي من سنجق، يكاد عدد السكان الصرب يكون مساويا ً لعدد البوسنيين، وتمثيلهم في الشرطة يجسد هذه الحالة.

59- وسلمت السيدة ماركوفيتش بأن إلغاء امتحان الدخول إلى المدرسة لا يعد من تدابير التمييز الإيجابي بل بالأحرى رفعا ً للظلم. وقالت بهذا الشأن، إن أطفال الروما قلَّما يلتحقون بالمدارس وذلك لأسباب اقتصادية في المقام الأول، وعدم تمكنهم من اللغة. ولذلك أُنشِئت فصول إعدادية لتمكينهم من متابعة التعليم.

60- وفيما يتعلق بالمعطيات الإحصائية، أقرت السيدة ماركوفيتش بأن التقديرات المتعلقة بعدد الروما طالما كانت ناقصة. وقالت إنه لا بد من معرفة حجم هذه الفئة من السكان ليتسنى تطبيق تدابير القضاء على التمييز. وكشفت عن دراسات يجري تنفيذها حاليا ً من أجل التوصل إلى معطيات موثوقة في هذا الصدد. وقالت إن الكتب المدرسية كانت تقدم صورة سلبية عن الأقليات وعن الكنيسة الكاثوليكية وتتجاهل تاريخ الأقليات، ولهذا السبب تم تنقيحها في عام 2002. ونوهت إلى ضرورة أن تضم وزارة التربية والتعليم ممثلين عن الأقليات القومية في المجالس المكلفة بإعداد الكتب المدرسية. وفي الختام، رأت أنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى وجود قانون للقضاء على التمييز العنصري سينظر فيه البرلمان في دورة الخريف.

61- السيد توموفيتش (صربيا والجبل الأسود) أجاب على السؤال المتعلق بتصويت السجناء فأوضح أنه بات متاحا ً منذ عام 1984. وبخصوص مسألة الاستفتاء، قال إن قانون الانتخاب ذي الصلة سيتولى تحديد طرائق إجرائه. وأكد فضلا ً عن ذلك، عدم وجود حكم في الميثاق الدستوري ينص على إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان ولا على تأسيس نظام أمين المظالم على مستوى الدولة الاتحادية.

62- السيد بوتسوفيتش (صربيا والجبل الأسود) أوضح في معرض رده على السؤال بشأن تمثيل الأقليات في الشرطة، أن مسؤول الشرطة في نوفي بازار بوسني، كما أن المسؤولين في مراكز الشرطة الواقعة في المناطق الحدودية القريبة من بلغاريا والبوسنة هم من ممثلي الأقليات.

63- السيدة فوجفوديتش (صربيا والجبل الأسود) ردت على نفس السؤال فيما يتعلق بالجبل الأسود، فقالت إنه ليس بوسعها توفير إحصاءات عن تمثيل الأقليات في الشرطة ولكنها تستطيع القول إنه في العديد من البلديات التي تتمتع فيها الأقليات القومية بحضور طاغ ٍ ، يكون رئيس الشرطة من إحدى الأقليات.

64- السيد بيكوفيتش (صربيا والجبل الأسود) أجاب على السؤال المتعلق بالقضاة وقال إنه لا يملك أرقاما ً غير أن ما لا يقل عن عشر قضاة في المحكمة العليا ينتمون إلى الجبل الأسود، وكثير منهم إما هنغاريون أو رومانيون. وفي بعض الهيئات القضائية الأخرى ينحدر قضاة بارزون من أقليات هنغ ارية وإسلامية على سبيل المثال.

65- الرئيس شكر الوفد وأشار في الختام إلى جودة التقرير المقدم من الدولة الطرف والردود على أسئلة اللجنة، ولكنه عبر عن أسفه لأن الوثيقة المُرسلة لم تكن متاحة لغير الناطقين باللغة الإنجليزية مع أنها مفيدة. وقال إنه أحاط علما ً بالدعوة التي أطلقها الوفد للتعاون التقني. وهنأ الدولة الطرف على إلغاء عقوبة الإعدام. وعبر عن أمله في أن يساهم القانون المرتقب للقضاء على التمييز، في القضاء على كل أشكال التمييز التي يتعرض لها الروما والمشردون داخليا ً على وجه التحديد. ولفت إلى أنه ما زال هناك حاجة إلى تحقيق مزيد من التقدم فيما يتعلق بالاتجار بالنساء، ومكافحة العنف ضد المرأة وحماية الشهود.

66- وفي سياق أعم، قال الرئيس إنه يود أولا ً أن يعيد التأكيد على استمرارية التزامات الدول بعد تغير الحالة القانونية والتسمية. وإذا كانت هذه الاستمرارية أمرا ً قابلا ً للنقاش على الصعيد القانوني والسياسي، فإن إنصاف ضحايا انتهاكات العهد يعد أمرا ً أساسيا ً على الصعيد الأخلاقي. وقال ثانيا ً إن اللجنة أحاطت علما ً باقتراح الوفد تقديم تقرير منفصل بشأن كوسوفو. وأضاف أنه ما دامت الجمعية العامة ومجلس الأمن قد أكدا دوما سيادة الدولة الطرف على كوسوفو، يمكن اعتبار أن الدولة الطرف هي من يتعين عليها اتخاذ تدابير تتيح توفير معلومات عن حالة حقوق الإنسان السائدة في هذه المقاطعة. وقال إنه من المشكوك فيه أنه يجوز للجنة أن تطلب إلى الإدارة المؤقتة في كوسوفو تقديم تقرير. لكن سكان كوسوفو يملكون في مطلق الأحوال، الحق في الحماية التي نص عليها العهد، وستولي اللجنة هذه المسألة الاهتمام اللازم.

67- وتحدث الرئيس عن نقطة ثالثة تتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا ً إلى ظهور عدد من الصعوبات ذات الصلة بمسائل سياسية؛ لكنه ق ال إن القانون لا يولي الاعتبار لقيود السياسة ومقتضياتها لأن احترام حقوق الإنسان يمثل ضرورة قصوى لمكافحة الإفلات من العقاب.

68- غادر وفد صربيا والجبل الأسود.

رُفعت الجلسة الساعة 05/13

- - - - -