GENERAL

CCPR/C/SR.1962

26 February 2009

ARABIC

Original:FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة والسبعون

محضر موجز للجلسة 19 62

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الخميس ، 18 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الساعة 00/10

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ( تابع )

التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (الأقاليم ما وراء البحار)

ـــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائقEditingSection,roomE.4108,PalaisdesNations,Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 5 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (CCPR/C/UK/99/5;CCPR/C/73/L/UK) (تابعوالتقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (الأقاليم ما وراء البحار) (CCPR/C/UK/99/5; CCPR/C/73/L/UKOT)

1- بناء على دعوة الرئيس، اتخذ أعضاء وفد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية أماكنهم حول مائدة اللجنة .

2- الرئيس دعا الوفد إلى مواصلة الرد على الأسئلة الإضافية التي يطرحها أعضاء اللجنة بشأن المسائل 22-29 الواردة في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث.

3- ال سيدة كلاركسون (المملكة المتحدة) أوضحت أن القانون يقضي بالالتزام بإعلام ملتمس اللجوء المرفوض طلبه بحقه في الطعن. وبعدما يستنفد جميع طرق الطعن فقط، يتسلم بالبريد أو باليد إشعاراً بتاريخ وشروط إبعاده، وترسل صورة من هذا الإشعار إلى مستشاره. وإذا كان المعني بالأمر مسجوناً، فإنه يصحب تحت الحراسة إلى الميناء الذي يبعد منه. ويتوقف احتمال استخدام القوة في هذه المرحلة على معايير صارمة للغاية، ولا يمكن أن يفرضه سوى ضابط شرطة من كبار الضباط. ويمكن بوجه عام استخدام القيود الحديدية، إلا أنه نادراً ما كان ذلك ضرورياً. ففي أيلول/سبتمبر 2001، أبعد 800 4 شخص تحت الحراسة، ولم تستخدم القيود سوى في 27 حالة. وإذا لم يكن بالإمكان إبعاد المعني بالأمر إلى بلده الأصلي بكل أمان، فإنه يمنح له ترخيص استثنائي يسمح له بالبقاء في الأراضي لمدة محددة. وفي الوقت الراهن، تمنح إدارة الهجرة تراخيص استثنائية صالحة لمدة أربع سنوات للمواطنين الأفغان. وتمنح للنساء اللاتي يثبتن أنهن قد يتعرضن في بلدانهن لتشويه لأعضائهن التناسلية ترخيص استثنائي حسب الحال يسمح لهن بالبقاء في الأراضي أو الحصول على مركز اللاجئ. وينبغي الإشارة من جهة أخرى إلى أن التدابير الرامية إلى توزيع اللاجئين ليست تلقائية، إذ تدرس كل حالة بإمعان، ويمكن للاجئين الذين يودون البقاء في منطقة جغرافية محددة أن يستفيدوا من نصح مرشدين متطوعين للدفاع عن قضيتهم. وتسهر السلطات مع ذلك على عدم انتقال الأطفال من مدارسهم خلال السنة الدراسية. ويظل الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب في لندن حيث يمكن متابعة أحوالهم والانتفاع بعلاج خاص في المؤسسة الطبية لعلاج ضحايا التعذيب. وقد أدركت الحكومة المشاكل التي يثيرها تشتيت شمل اللاجئين، وشرعت حالياً في دراسة المسألة، وستعلن عن نتائجها عما قريب.

4- والاعتقال موضوع حساس آخر. ويجب أن نعرف أولاً أنه لا يعتقل أي شخص بسبب تقديم طلب للجوء لا غير. فالحبس يتم فقط للسماح للسلطات بالتحقق من هوية الأفراد الذين قد لا يراعوا شروط القبول المؤقت أو الإفراج أو لتسهيل الإبعاد. وقلما يفرض الحبس، بل يفرض لمدة قصيرة قدر الإمكان. ففي 30 حزيران/ يونيه 2001، بلغ عدد ملتمسي اللجوء المعتقلين 515 1 شخصاً، من بينهم 300 شخص كانوا في الحبس منذ خمسة أشهر. وبإمكان جميع ملتمسي اللجوء أن يقدموا طلبات للإفراج عنهم بشروط. والاقتراحات الجديدة التي أعلنتها وزارة الداخلية بشأن حبس ملتمسي اللجوء يجوز المنازعة فيها بطبيعة الحال سواء بالنسبة لمسألة قانونية لدى محكمة الاستئناف، أو من حيث الموضوع لدى اللجنة الخاصة الوارد ذكرها في الفقرة 376 من التقرير. ويمكن للمعتقلين أيضاً أن يطلبوا إلى هذه اللجنة إعادة النظر في وضعهم بانتظام. ومن المرتقب إقرار هذه الاقتراحات مؤقتاً والنظر فيها كل سنة من قبل البرلمان على أساس تقارير تصدر كل ثلاثة أشهر. والجدير بالملاحظة في الختام أن مهل إجراءات بحث طلبات اللجوء لا تتوقف على جنسية المعنيين بالأمر، وإنما ع لى طابع وضعهم.

5- السيد أوسبورن (المملكة المتحدة) شرح القانون الجديد الذي ينظم سبل ووسائل التحري التي تثير مشكلة التوازن الواجب تحقيقه بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. ولا يصرح هذا القانون بالطرائق الأكثر تطرفاً مثل فتح المراسلات سوى في إطار التحقيق في الجرائم الأكثر جسامة أو في حالة تهديد الأمن القومي. ويتوقف كل استخدام لهذه الطرائق على إصدار تصريح من قبل قاض، ويجب إبلاغه للبرلمان. وقد أنشئت محكمة مستقلة للاستماع إلى الشكاوى من إساءة استعمال السلطة، والفصل في طلبات التعويض. والغرض من القانون في الواقع هو الإحاطة بصورة قانونية بالممارسات التي قد تفلت لولا ذلك من أي مراقبة، وكفالة مطابقة القانون المحلي للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويتعلق الأمر على كل حال بأحد النصوص الأولى المعدة عقب إدراج الاتفاقية المذكورة في النظام القانوني المحلي للمملكة المتحدة.

6- ويمثل القانون الخاص بالإرهاب لسنة 2000 تقدماً في هذا الشأن، إذ سمح اعتماده للمملكة المتحدة بسحب تحفظها على المادة 9(3) من العهد. وينص هذا القانون على نظام جديد لاعتقال الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أنشطة إرهابية، ويقضي بأن اعتقال هؤلاء الأشخاص يجب أن يقرره قاض، وليس وزير كما كان العهد في السابق. والمهلة التي يقدم فيها رجال الأمن العام المشتبه فيهم إلى قاض هي 24 ساعة. ويمكن للقاضي أن يقرر عندئذ تمديد مدة الاعتقال إلى سبعة أيام كحد أقصى. وتدل الخبرة المكتسبة منذ دخول القانون حيز التنفيذ أن تمديد مدة الاعتقال هو إجراء استثنائي، وليس القاعدة. ويصرح للمشتبه فيهم باستشارة محام فور توقيفهم أو بعد توقيفهم 24 ساعة على الأكثر إذا قرر ذلك ضابط الشرطة لصالح التحقيق.

7- وأوضح السيد أوسبورن من جهة أخرى أن الأشخاص الذين يحاكمون على جرائم يشير إليها القانون الخاص بالإرهاب صراحة، وتتسم بطبيعة الحال بطابع الخطورة الاستثنائية، من المحتمل الاستماع إلى أقوالهم أمام محكمة (Diplock). وحتى في هذه الحالة، يخول للنائب العام أن يثبت أن القضية تتسم بطابع يسمح للمحلفين بالاستماع إليها، وليس محكمة (Diplock). وبسبب جسامة الوقائع التي يلام عليها الأشخاص الذين يحاكمون أمام محاكم (Diplock)، فإنه لا يمكن لهؤلاء الأشخاص التماس الإفراج عنهم بشروط سوى أمام المحكمة العليا. ولا يعني ذلك بالضرورة تمديد مهل الإجراءات. ففي انكلترا وويلز، ثمة ثلاث فئات من الجرائم: الجرائم الثانوية التي تنظر فيها محاكم أول درجة، والجرائم الجسيمة التي تحكم فيها هيئة المحلفين في محكمة الجنايات، والجرائم الوسيطة التي يمكن أن تتبع إحدى الفئتين السابق ذكرهما، ويمكن أن تنظر فيها إحدى هاتين المحكمتين. وبالنسبة إلى الفئة الثالثة من الجرائم، يقرر قضاة أول درجة الولاية القضائية التي تنظر في القضية. وإذا قرروا النظر في القضية بأنفسهم، فإنه يجوز للمتهم أن يطلب أن تنظر هيئة محلفين في الدعوى. ويتمشى ذلك مع أحكام العهد، إذ إن إجراءات كل فئة من فئات الولاية القضائية تراعي أحكام المادة 14 من العهد مراعاة تامة.

8- وقد تساءل بعض أعضاء اللجنة عن السبب الذي يدعو في بعض الحالات إلى الالتزام بالكشف عن أدلة الاتهام، كما يرد شرح ذلك في الفقرات 395-397 من التقرير. ويرجع السبب في ذلك إلى أنه ينبغي تفادي الكشف الفوري عن الوقائع التي قد تضع الدفاع أو الاتهام في موقف حرج، وتسبب بالتالي عدم المساواة بين الطرفين. وفي واقع الأمر، كان الاتهام ملزماً دائماً بالكشف للدفاع عن الأدلة ذات الصلة التي تكون في حوزته. والجديد في الأمر هو أنه يجوز للدفاع أن يفعل ذلك حالياً (في محاكم أول درجة) أو يتعين عليه أن يفعل ذلك أمام محكمة الجنايات.

9- وتطرق السيد أوسبورن إلى مسألة إهانة القضاة، وقال إنه نادراً ما تصدر حالياً عقوبة لهذا السبب. غير أنه إذا ثبت في الواقع أن الإعلان الذي استوجب الحكم بإهانة قاض يستند إلى وقائع تبرئ المتهم، فإنه لا تصدر أي عقوبة على الإطلاق.

10- السيدة كلاودر (المملكة المتحدة) قالت إنها تحرص أولاً على تقديم تصويب، وأضافت أن نسبة النساء بين النواب هي 18 في المائة، وليس 8 في المائة. وأكدت للجنة بعدئذ عزم الحكومة على كفالة تمثيل أفضل للأقليات الإثنية في الحياة العامة. فقد شنت حملة للحث على التصويت استندت إلى إعلانات تلفزيونية، وحملات إعلانية وطنية وإقليمية، ومبادرات وطنية مختلفة بالشراكة مع المدارس ومختلف الجمعيات، وعلى الأخص حث السود على التصويت. ويبلغ عدد النواب الملونين حالياً 12 نائباً من بين 659 نائباً. وحتى إذا كان هذا العدد يمثل زيادة نسبتها 33 في المائة بالمقارنة بالانتخابات الأخيرة، فإنه ما زال غير كاف. ففي الواقع، يتطلب الأمر إنجاز عمل طويل الأمد، كما أقر بذلك وزير الداخلية، الذي حدد أهداف التمثيل في وزارته خلال السنوات العشر المقبلة. والوزارة التي كان التقدم فيها أكثر بطأً هي وزارة الدفاع التي عقدت بالتالي مع اللجنة المعنية بالمساواة بين الأجناس اتفاقاً للشراكة لمدة خمس سنوات بهدف زيادة توظيف الأشخاص الملونين وتعزيز حياتهم المهنية ومكافحة المضايقات في العمل لأسباب عنصرية. وفي كل سنة، تعد إحصاءات عن كل قطاع، مما يسمح للحكومة بمعرفة المبادرات التي تكللت بالنجاح والقطاعات التي ما زالت متأخرة، واتخاذ قرارات فطنة بالنسبة إلى التدابير الواجب اتخاذها. ومن المرتقب نشر إحصاءات سنة 2001 في القريب العاجل.

11- وأضافت السيدة كلاودر أن اللجنة المعنية بالمساواة بين الأجناس تتعاون مع الهيئات العامة والمؤسسات الخاصة بهدف تعزيز السياسات والممارسات التي تكفل احترام مبدأ عدم التمييز. وقد وضعت اللجنة خطط عمل تتعلق بقواعد السلوك التي يجب تطبيقها بالتعاون مع أصحاب العمل. ومنحت الحكومة مؤخراً سلطات وأموال إضافية للجنة كي تنشر مدونات قواعد سلوك لصالح موظفي الخدمة المدنية.

1 2- السيد بيدي (المملكة المتحدة) قال إن المدير العام لإدارة السجون في انكلترا وويلز أقر بمسؤولية مرؤوسيه في قتل السيد مبارك. ففي الواقع، لم تدرك الإدارة خطورة الجريمة العنصرية التي تعرض لها السجين بمشاطرة زنزانته مع سجين آخر. ومنذ ذلك الحادث المأسوي، اتخذت بعض التدابير الاحتياطية، من بينها على الأخص اتخاذ إجراءات جديدة للاختيار بين السجناء الذين يسجنون في زنزانة واحدة، واعتماد إجراء جديد للكشف عن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية فور وصولهم إلى السجن، وإعادة النظر في آليات تبادل المعلومات بين المؤسسات الإصلاحية والمؤسسات الأخرى بغية تحديد عوامل الخطر بصورة أفضل.

13- وقال السيد بيدي إنه يفهم أن تكرار الحوادث العنصرية في السجون يثير تساؤلات أعضاء اللجنة. بيد أنه يعتقد مع ذلك أنه لا ينبغي تفسير ذلك على أنه ردة فعل لمثل هذه التصرفات. فهذه الزيادة الإحصائية ترجع على العكس إلى تبسيط إجراءات تسجيل الحوادث وتنظيمها. وعلاوة على ذلك، ولو أن الأمر ليس مؤكداً في هذا الصدد، لا ينبغي التخوف أكثر من اللازم من أن أغلبية موظفي السجون من البيض تسهم في خلق جو عام من التعصب. ففي واقع الأمر، أغلب الأعمال العنصرية ترتكب ضد الموظفين وليس ضد السجناء الآخرين. وعلى العكس، يمكن التخوف بالتالي من زيادة أخطار الحوادث بعد زيادة عدد الموظفين الملونين بنحو 50 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

14- ولا تسجل الشكاوى المقدمة ضد حراس السجون سوى منذ الأول من تموز/يوليه 2000. وفي الفترة المتراوحة بين ذلك التاريخ و30 آب/أغسطس 2001، فتح 119 تحقيقاً. وانتهى النظر في 55 تحقيقاً في 25 أيار/مايو 2001، ولم يتخذ أي إجراء بالنسبة إلى 30 تحقيقاً، وأدت تسعة تحقيقات إلى اتخاذ تدابير غير رسمية مثل تنظيم فترات تدريبية أو تقييم الأداء، وأفضت ثمانية تحقيقات إلى اتخاذ تدابير تأديبية رسمية، وترتب على تحقيقين قرار بإقالة الموظفين المعنيين. وعلاوة على ذلك، سحبت ست شكاوى.

15- وفيما يخص السبب في حرمان الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن من حق التصويت، ذكر السيد بيدي أن السبب يرجع إلى قرار البرلمان، وأضاف في الختام أن الوفد أخذ علماً بملاحظات اللجنة في هذا الشأن.

16- الس يد دي بولفورد (المملكة المتحدة) تطرق من جديد إلى مسألة العقوبات البدنية، وأكد أنه إذا كان من الممكن تفسير عبارة "العقوبة المعقولة" على نحو مختلف من قبل المحاكم، الأمر الذي يسمح ببعض المرونة وتكييف القانون وفقاً لتطور المجتمع، منذ اعتماد القانون الخاص بحقوق الإنسان، فإنه يجب تفسير التشريع مع مراعاة صكوك حقوق الإنسان وأحكام قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويعني ذلك عملياً أنه يتعين على المحاكم أن تنظر فيما إذا كانت العقوبة المشار إليها تتمشى مع الحق في عدم تعرض السجين لمعاملة لا إنسانية أو مهينة.

17- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة تكميلية عن الجزء الأخير من قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث إن رغبوا، ودعا الوفد إلى الرد عليها.

18- السيدة ميدينا كيروغا قالت إنها تود أن تعرف عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم بموجب التشريع الخاص بالإرهاب، سواء تعلق الأمر بالقانون المعتمد سنة 2000 أو بقوانين سابقة، والذين أفرج عنهم بعدما لم يثبت الاتهام.

19- السيد لالاه قال إنه فهم على ما يظن أن بعض الاقتراحات الرامية إلى خفض عدد الحالات التي يختار فيها المتهم المثول أمام محاكم مختلفة هي موضع الدراسة. وأضاف أنه يود أن يعرف ما لهذه التدابير من تأثير على الأقليات، ويحصل على إيضاحات عن احتمالات تبرئة المتهم المنتسب إلى أقلية سواء مَثَلَ أمام محكمة الجنايات أو محكمة ابتدائية.

20- السيد ه ي نك ي ن قال إنه يود أن يعرف لماذا ينظر في جنح معينة أمام محكمة معينة وليس أمام محكمة أخرى، وتساءل عما إذا كانت تتاح للمتهمين نفس الفرص بغض النظر عن المحكمة التي يتم اختيارها. كما تساءل عما إذا كان حرمان السجناء من التصويت ينتهي أجله في نهاية فترة الاعتقال أم يجوز تمديده. وأضاف في الختام أنه يود أن يعرف إذا اعتمدت تدابير إيجابية لتحسين وضع أفراد الأقليات في سوق العمل.

21- ال سيدة ماكنوتون (المملكة المتحدة) شرحت أن الاقتراحات المتعلقة باختيار المحاكم تهدف إلى إتاحة ثلاث إمكانيات بدلاً من إمكانيتين في الوقت الراهن، وأن العديد من القضايا المقدمة حالياً أمام هيئة محلفين لا غير تنظر فيها محكمة وسط تتكون من قاض مهني وقاضيين غير مهنيين، شرط استحقاق الجنحة التي ينظر فيها لعقوبة يمكن أن تصل إلى الحبس لمدة سنتين. وترد هذه الاقتراحات في تقرير موضع الدراسة حالياً، ومن الصعب الآن معرفة الاقتراحات التي سيتم اعتمادها في النهاية.

22- ورداً على أسئلة السيد لالاه والسيد هينكين ، أوضحت السيدة ماكنوتون أنه لا يمكن التأكيد حالياً أنه تتاح فرص أكبر لأفراد الأقليات الإثنية للحكم ببراءتهم أو إدانتهم تبعاً لمثولهم أمام محكمة معينة أو محكمة أخرى. ويرى بعض أعضاء البرلمان أن أفراد الأقليات الإثنية غالباً ما تتهمهم الشرطة بتهم خطيرة، وأنهم إذا مثلوا أمام محكمة ابتدائية، فإن من المحتمل أن يتعرضوا للإدانة بصورة أكبر. وبناء عليه، قدمت اقتراحات عدة لضمان مراعاة القرارات المتخذة جميع العناصر ذات الصلة، وخضوعها لرقابة قضائية دقيقة. ويهدف أحد الاقتراحات إلى تعزيز دور البرلمان في فحص أوجه الاتهام المقدمة من الشرطة. وقد دلت التجربة على أن النيابة غالباً ما تهوّن أوجه الاتهام أو ترفض اتباع الإجراءات التي اتخذتها الشرطة عندما يتعلق الأمر بقضايا تخص الأشخاص الذين ينتسبون إلى أقليات إثنية.

23- وأضافت المتحدثة أن الاختلاف الأساسي بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الجنايات هو أن القضايا الأكثر خطورة تنظر فيها محكمة الجنايات، وأنه إذا لم يقر المتهم بذنبه، فإن القضية ينظر فيها قاض وهيئة محلفين. والإجراءات التي تتخذ أمام المحاكم الابتدائية هي أسرع بالمقارنة بمحكمة الجنايات. والمتهم الذي يختار المثول أمام محكمة الجنايات عن جنحة كان من الممكن أن تنظر فيها محكمة ابتدائية يختار إجراء أكثر تعمقاً وطولاً، ولكن من المحتمل أن يحكم عليه بعقوبة أكثر فداحة. وبالنسبة إلى القضايا التي تستحق الحبس، معدل عقوبة الحبس أعلى في محاكم الجنايات. وأضافت المتحدثة في الختام أن حظر التصويت المفروض على المعتقلين يرفع فور نهاية فترة الاعتقال.

24- السيد أوسبورن (المملكة المتحدة) ذكر أن الأرقام المتوفرة له والمتعلقة بالأشخاص الموقوفين بناء على التشريع الخاص بالإرهاب، والمفرج عنهم بعد ذلك، تتعلق بالأشخاص الموقوفين بناء على القانون الجديد. وأضاف أنه يعتزم إجراء بحث في هذا الصدد، وإبلاغ نتائجه للجنة كتابياً.

25- السيدة كلاودر (المملكة المتحدة) رداً على السؤال الذي طرحه السيد ه ي نك ي ن، شرحت أن أصحاب العمل التابعين للقطاع الخاص يخضعون للقانون الخاص بالعلاقات بين الأجناس المختلفة لسنة 1976، والذي ينص على تدابير تهدف إلى توفير التدريب والتعليم والمساعدة الاجتماعية لمجموعات عرقية معينة كي يمكن لها الوصول إلى سوق العمل والانتفاع بالخدمات مثل المجموعات العرقية الأخرى. وتستهدف هذه التدابير إتاحة نفس الفرص للجميع بغض النظر عن العرق. ولا يتعلق الأمر بتفضيل مجموعة بالذات. غير أنه يمكن اقتراح دورات تدريبية لمجموعات عرقية غير ممثلة بوجه كاف في بعض المهن. كما يمكن لأصحاب العمل أن يشجعوا ترشيح الأشخاص الذين ينتسبون إلى مجموعة عرقية غير ممثلة بوجه كاف في مهنة معينة. وبالمقابل، من غير المشروع التمييز في التوظيف أو تطبيق الحصص.

26- الرئيس دعا اللجنة إلى النظر في التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (الأقاليم ما وراء البحار) (CCPR/C/UKOT/99/5)، وطلب إلى الوفد البريطاني الإجابة عن الأسئلة الواردة في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث (CCPR/C/73/UKOT)، والتي تقرأ على الوجه الآتي:

"الإطار الدستوري والقانوني الذي يطبق فيه العهد والبروتوكول الاختياري

(المادة 2)

1- رجاء بيان للجنة إذا كان القانون الخاص بحقوق الإنسان المعتمد سنة 2000 ينطبق على جميع الأقاليم ما وراء البحار، وإذا كانت الدولة الطرف تعتزم سن القوانين لإدراج العهد في القانون المحلي المطبق في الأقاليم ما وراء البحار، وبخاصة أحكام العهد التي لا يشملها القانون الخاص بحقوق الإنسان (الفقرة 98(ج) من التقرير).

2- مع مراعاة القانون الخاص بحقوق الإنسان، رجاء بيان للجنة إذا كانت الدولة الطرف تعتزم سحب مختلف تحفظاتها على تطبيق أحكام العهد في الأقاليم ما وراء البحار.

3- إذا لم تكن قوانين الأقاليم متمشية مع الالتزامات المترتبة على الدولة الطرف بموجب العهد - فيما يخص بعض المسائل مثل عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية واللواط - وإذا رفضت الأقاليم تعديل القوانين الموجودة، هل تعتزم الحكومة أن تسن قوانين للأقاليم كي يصبح تشريعها مطابقاً لهذه الالتزامات؟ (الفقرات 3 و12 و65 و119 و140 و187)

برمودا

الإطار الدستوري الذي يطبق فيه العهد

4- رجاء توضيح مهام وسلطات لجنة حقوق الإنسان في برمودا، ونوع الشكاوى التي يمكن أن تحال إليها (الفقرات 5 و8 و10 و20).

جزر فرجن البريطانية

تقرير المصير (المادة الأولى)

5- ورد في التقرير فيما يخص الأقاليم التابعة أن قرار نيل الاستقلال التام أو الاستقلال الذاتي الداخلي أو الاحتفاظ بمركز الإقليم التابع يرجع إلى كل إقليم ويتخذه بالتشاور مع الحكومة (الفقرات 3 و30 و31 و32). رجاء توضيح بصورة خاصة إمكانية تنظيم استفتاء بشأن مسألة الاستقلال.

المساواة بين الجنسين وعدم التمييز (المواد 3 و23 و26)

6- في جزر فرجن البريطانية، يمنح القانون مركز الانتساب للمرأة المتزوجة من مواطن، وليس للرجل المتزوج من مواطنة. رجاء شرح ما إذا كانت هذه الأحكام تتمشى مع أحكام العهد. وهل تفكر الدولة الطرف في تعديل هذا التشريع لكفالة المساواة بين هذين الزوجين، والقضاء على عدم المساواة بين مركز أطفالهما ؟ (الفقرات 28 و35 و36 و55)

الفكر والضمير والديانة (المادة 18)

7- كيف تبرر الدولة الطرف حظر الممارسات الدينية (رستافاري) في جزر فرجن البريطانية على ضوء المواد 18 و26 و2(1) من العهد؟

جزر كايمان

تقرير المصير (المادة الأولى)

8- ورد في التقرير فيما يخص الأقاليم التابعة أن قرار نيل الاستقلال التام أو الاستقلال الذاتي الداخلي أو الاحتفاظ بمركز الإقليم التابع يرجع إلى كل إقليم ويتخذه بالتشاور مع الحكومة (الفقرتان 3 و60).

9- هل قررت جزر كايمان أن تتزود بميثاق للحقوق؟ وهل توجد اختلافات كبيرة بين ميثاق حقوق جزر كايمان والقانون الخاص بحقوق الإنسان والأحكام المماثلة لهما في العهد؟ (الفقرة 61)

معاملة المعتقلين (المادة 10)

10- رجاء تقديم معلومات عن التدابير المعتمدة لفصل المذنبين الأحداث عن البالغين في جزر كايمان وفقاً لأحكام المادة 10 من العهد (الفقرة 68).

المشاركة في إدارة الشؤون العامة (المادة 25)

11- كيف تبرر الدولة الطرف حظر الأحزاب السياسية في جزر كايمان؟

جزر فوكلند

المساواة بين الجنسين وعدم التمييز (المواد 3 و23 و26)

12- رجاء شرح القيود أو التقييدات التي تستند إلى الجنسية، وخاصة الجنسية الأرجنتينية، المطبقة على الأشخاص الذين لا يحوزون "مركز جزر فوكلند"، فيما يخص بوجه خاص حق الملكية وحق الوراثة وحق الإقامة وحق دخول الإقليم وحق ممارسة نشاط مهني.

حرية الفرد وأمنه: التوقيف والاعتقال (المادة 9)

13- رجاء تقديم معلومات عن حالات طرد أشخاص من جزر فوكلند خلال السنوات العشر الأخيرة، وخاصة الحالات التي سبق فيها الطرد بالحرمان من الحرية (الفقرة 98).

الحق في حياة عائلية

14- إذا لا يفرق في الحياة اليومية بين الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين، فلماذا يحتفظ بهذا التفريق في القانون؟ (الفقرة 106)

جبل طارق

تقرير المصير (المادة الأولى)

15- ورد في التقرير فيما يخص الأقاليم التابعة أن قرار نيل الاستقلال التام أو الاستقلال الذاتي الداخلي أو الاحتفاظ بمركز الإقليم التابع يرجع إلى كل إقليم ويتخذه بالتشاور مع الحكومة. رجاء تحديد التغييرات المحتمل إدخالها على المركز الدستوري لجبل طارق من زاوية تقرير المصير (الفقرات 3 و113 و114).

مونتسيرا

معاملة المعتقلين (المادة 10)

16- رجاء تقديم معلومات عن التدابير التي اعتمدت في مونتسيرا منذ الثوران البركاني بغية حل مشاكل اكتظاظ أماكن الاعتقال، وعدم الفصل بين المتهمين والمدانين، وبين الأحداث والبالغين، والمعتقلين حسب جنسهم (المادة 142).

سانت هيلينا

تقرير المصير (المادة الأولى)

17- ورد في التقرير فيما يخص الأقاليم التابعة أن قرار نيل الاستقلال التام أو الاستقلال الذاتي الداخلي أو الاحتفاظ بمركز الإقليم التابع يرجع إلى كل إقليم ويتخذه بالتشاور مع الحكومة (الفقرتان 3 و158). ما هو موقف الدولة الطرف إزاء المذكرة التي قدمتها لجنة مواطنة سانت هيلينا إلى اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإنهاء الاستعمار؟

الجزر التركية وقايقس

الإطار الدستوري الذي يطبق فيه العهد

18- رجاء تقديم معلومات عن ولاية ومهام المفوض المستقل المعني بالشكاوى، وعن عدد الشكاوى التي تلقاها.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)

19- رجاء بيان التدابير المتخذة لنشر معلومات عن تقديم التقارير الدورية بموجب المادة 40 من العهد، وعن دراستها من قبل اللجنة، وبخاصة عن التعليقات الختامية للجنة.

20- رجاء تقديم معلومات عن التدريب النظري والعملي الذي يوفر للموظفين بشأن العهد." .

2 7- السيد ستيل (المملكة المتحدة) قدم اعتذار الحكومة البريطانية على تأخيرها في تقديم تقريرها عن الأقاليم ما وراء البحار، وشرح أن هذا التأخير يعود إلى صعوبة جمع المعلومات في تسعة أقاليم مختلفة ذات مساحة محدودة، وتتمتع مع ذلك بالاستقلال الذاتي لإدارة الشؤون الداخلية. وأضاف أن الحكومة تدرك هذه المشكلة، وتسعى جاهدة لإيجاد حل لها.

28- واستعرض السيد ستيل المجالات التي تطورت فيها الأوضاع منذ إعداد التقرير الدوري. وذكر فيما يخص الاستقلال الذاتي أن الحكومة دعت جميع الأقاليم إلى تقديم مقترحات تهدف إلى تعديل ترتيباتها الدستورية، وأن المجلس الاستشاري للأقاليم ما وراء البحار الذي كان من المتوقع إنشاؤه، أنشئ حالياً وعقد ثلاثة اجتماعات. أما مؤتمرات النواب العموميين للأقاليم ما وراء البحار، فإنها تعقد بانتظام، مما سمح بإحراز تقدم ملحوظ لا سيما في مجال الحماية القانونية لحقوق الإنسان. وتجري حالياً دراسة التشريع الجديد الخاص بالمواطنة، والذي يهدف إلى منح المواطنية البريطانية الكاملة لجميع مواطني الأقاليم البريطانية التابعة، ومن المتوقع اعتماده قريباً. وسنت الحكومة البريطانية قوانين للأقاليم بشأن مسائل معينة تتعلق بحقوق الإنسان.

29- ورداً على السؤال رقم 1 من القائمة، ذكر السيد ستيل أن القانون الخاص بحقوق الإنسان لا يطبق خارج المملكة المتحدة فيما عدا بعض الاستثناءات. وفي إقليمين، أي سانت هيلينا وبتكيرن، يعتبر التشريع البريطاني بمثابة القانون الأساسي النافذ، وبناء عليه يدرج القانون الخاص بحقوق الإنسان في التشريع المحلي، وتكون الغلبة للتشريع المحلي. وتهدف سياسة حكومة المملكة المتحدة بوجه عام إلى السهر على حماية حقوق الإنسان، ليس بإدراج الصكوك ذات الصلة في القانون المحلي مباشرة، وإنما باعتماد قوانين بشأن مسائل محددة مثل التمييز العنصري أو حقوق الطفل، وبتضمين دساتير الأقاليم بعض الفصول المتعلقة بالحقوق الأساسية، والتي تكون لها الغلبة على التشريع المحلي نظراً لأنها ترد في الدستور. وتتضمن هذه الفصول أحكاماً تسمح لكل شخص متضرر أن يقدم طعناً أمام المحاكم. ومن الملاحظ في هذا الصدد أن بعض الأقاليم مثل جزر فرجن البريطانية وجزر كايمان وسانت هيلينا وبتكيرن، لم تدرج هذه الفصول بعد في دساتيرها. وثمة دراسة تتناول مسألة مناسبة النظر من جديد في الفصول المتعلقة بالحقوق الأساسية وأفضل طريقة لإدراجها في دساتير الأقاليم التي لم تتخذ هذه التدابير بعد تم توزيعها مؤخراً على سلطات جميع الأقاليم ما وراء البحار.

30- ورداً على السؤال رقم 2 من القائمة، ذكر السيد ستيل أنه لا يمكن سحب التحفظات على تطبيق أحكام العهد في الأقاليم ما وراء البحار سوى بالتشاور مع هذه الأقاليم، وأنه لم يتخذ أي قرار بات في هذا الصدد.

31- ورداً على السؤال رقم 3، ذكر السيد ستيل أن حكومة المملكة المتحدة قلما سنت قوانين لتعديل قوانين الأقاليم كي تكفل تمشيها مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبخاصة العهد، وأحدث مثال على ذلك اعتماد قرار وزاري في كانون الأول/ديسمبر 2000 عدلت بموجبه قوانين أنجويا وجزر فرجن البريطانية وجزر كايمان ومونتسيرا والجزر التركية وقايقس، بحيث لا تفرض أي عقوبة على العلاقات اللوطية بين بالغين بمنأى عن الأنظار. واعتمدت الأقاليم الأخرى تشريعات خاصة بها، ولم يكن من الضروري بالتالي إصدار قرار وزاري بشأنها. وبالمثل، صدر قرار سنة 1991 لإلغاء عقوبة الإعدام بسبب القتل في الأقاليم ما وراء البحار، حتى لو لم تكن المملكة المتحدة ملزمة بالفعل بمقتضى التزاماتها الدولية بتعديل القانون. وفي ذلك الوقت أيضاً، لم يكن من الضروري سن قوانين للأقاليم التي لا تقع في الكاريبي. وبعد إلغاء عقوبة الإعدام بسبب القتل، استمرت أغلب الأقاليم في تطبيق عقوبة الإعدام بسبب الخيانة وأعمال القرصنة، غير أنها ألغتها في النهاية، فيما عدا الجزر التركية وقايقس، التي تجري معها حالياً حكومة المملكة المتحدة مشاورات في هذا الصدد. ومن جهة أخرى، وافقت جميع الأقاليم ما وراء البحار على إلغاء العقوبات البدنية بموجب قرار قضائي.

32- ورداً على السؤال رقم 4، ذكر السيد ستيل أن لجنة حقوق الإنسان في برمودا تتكون من 12 شخصاً يختارهم الحاكم بناء على توصية رئيس الوزراء، وبعد استشارة رئيس المعارضة. وقد أنشئت اللجنة بموجب القانون الخاص بحقوق الإنسان لسنة 1981، والذي يهدف أساساً إلى مناهضة التمييز. والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن دستور برمودا يحظر التمييز في المجال العام. ويحظر هذا القانون أيضاً نشر منشورات من شأنها التحريض على الكره العرقي والتحرش الجنسي في أماكن العمل على الأخص. وإذا اشتكى شخص ما من أنه كان ضحية لعمل تمييزي أو إذا كانت للجنة أسباب قوية تدعوها إلى الاعتقاد بارتكاب جريمة، فإنه يتعين على اللجنة أن تجري تحقيقاً وتحاول وضع حد للظروف التي كانت سبباً للشكوى أو تسعى لوقف الجريمة. ولهذا الغرض، تخول للجنة المطالبة بأن ترسل إليها جميع المستندات الضرورية، ويجوز لها إذا اقتضى الحال الحصول على قرار من العدالة يصرح لها بدخول بعض الأماكن لتفتيشها. وإذا استنتجت اللجنة أنه لن يكون بوسعها تسوية المشكلة أو إذا فشلت في مسعاها ولم تسفر الشكوى عن اتخاذ الإجراءات القضائية، فإنها تحيل الشكوى إلى الوزير الذي يمكن له أن يحيلها إلى لجنة تحقيق تنظر في الشكوى وتقرر إذا كان هناك إخلال بالقانون. وإذا كان الحال كذلك، يجوز للجنة أن تأمر المذنب باتخاذ التدابير التي تراها ضرورية للامتثال للقانون، والتعويض عن الخسارة التي لحقت بصاحب الشكوى. ويجوز لها أيضاً أن تحيل الشكوى إلى النائب العام كي يتخذ الإجراءات القضائية.

33- وبالنسبة إلى السؤال رقم 5 الوارد في القائمة، ذكر السيد ستيل أن الحكومة البريطانية دعت حكومة جزر فرجن البريطانية إلى الشروع في إعادة النظر في الأحكام الدستورية النافذة، وموافاتها بتوصيات في هذا الشأن. وأضاف أن هذه العملية تأخذ مجراها حالياً. وإذا تمت الموافقة على حل الاستقلال، فإنه سيكون من الضروري معرفة ما إذا كان السكان يساندون هذا الحل سواء عن طريق الاستفتاء أو في إطار انتخابات عامة. وفي حزيران/ يونيه 2001، أنشأت حكومة جزر فرجن البريطانية لجنة عهد إليها بدراسة ما سيترتب على الاستقلال من نتائج من حيث التكاليف والالتزامات والمسؤوليات. وشرعت هذه اللجنة في تأدية عملها، ومن المرتقب أن تنشر تقريراً عن نتيجة عملها في القريب العاجل.

34- ورداً على السؤال رقم 6، ذكر السيد ستيل أن دستور جزر فرجن البريطانية عدل بغية حذف جميع الأحكام ذات الطابع التمييزي. وأضاف أن القواعد التي تنظم اكتساب مركز الانتساب أصبحت حالياً نفس القواعد المطبقة على الزوجين. وعلاوة على ذلك، تفسر الأحكام النافذة حالياً على نحو يسمح بمنح الحق في مركز الانتساب لكل طفل يتمتع والده أو والدته بهذا المركز أيضاً.

35- ورداً على السؤال رقم 7، ذكر السيد ستيل أنه لا يحظر أي حكم الممارسات الدينية (رستفاري) في جزر فرجن البريطانية. وأضاف من جهة أخرى أنه بناء على ال تشريع الخاص بالهجرة، فإن دخول " الرستفاريين والخنافس" المنتسبين إلى بلدان أخرى إلى أراضي جزر فرجن البريطانية هو موضع قيود. بيد أن هذه الأحكام هي حالياً موضع الدراسة.

36- ورداً على السؤال رقم 8، ذكر السيد ستيل أن الحكومة البريطانية دعت حكومة جزر كايمان إلى إعادة النظر في الأحكام الدستورية النافذة حالياً، وموافاتها بتوصيات في هذا الشأن. وأضاف أن لجنة محلية معنية بإعادة النظر في الدستور وتحديثه أنشئت في أيار/مايو 2001، وبدأت أعمالها. وإذا وافقت على حل الاستقلال، فإنه سيكون من الضروري معرفة ما إذا كان السكان يساندون هذا الحل سواء عن طريق الاستفتاء أو في إطار انتخابات عامة.

37- ورداً على السؤال رقم 9، ذكر السيد ستيل أنه سيجري التفكير في إمكانية تزويد جزر كايمان بميثاق للحقوق، في إطار عملية إعادة النظر في الدستور الوارد ذكرها في الرد على السؤال رقم 8. وأضاف أن شكل ومحتوى ميثاق الحقوق سيكونا موضع دراسة دقيقة ستشارك فيها الحكومة البريطانية.

38- ورداً على السؤال رقم 10، ذكر السيد ستيل أنه يتم الفصل بالفعل بين الأحداث والبالغين. غير أنه لا توجد حالياً أماكن تسمح بالفصل بين الأحداث والبالغين المعتقلين. وأضاف أن هذه المشكلة هي مجرد مشكلة نظرية، حيث إن سجن فيربنكس لم يستقبل أي حدث حتى الآن. وأياً كان الحال، فإن حكومة جزر كايمان شرعت في بناء مركز اعتقال مخصص للأحداث من الجنسين. ومن المرتقب الانتهاء من بناء هذا المركز في شباط/ فبراير 2002.

39- ورداً على السؤال رقم 11، أوضح السيد ستيل أن الأحزاب السياسية ليست محظورة في جزر كايمان، إذ يجوز لكل شخص أن يؤسس حزباً سياسياً بكل حرية ودون أي قيد. غير أنه وفقاً للتقاليد يتعين على كل شخص يرغب في المشاركة في الشؤون العامة أن يباشر ذلك بصفته الشخصية، وليس في إطار أحزاب سياسية منظمة. وبناء على هذه التقاليد، ينص دستور جزر كايمان على أن وزراء الحكومة لا يعيّنون بناء على انتسابهم لأي حزب سياسي، وإنما ينتخبون بصفتهم الشخصية من قبل الأعضاء المنتخبين في الجمعية.

40- ورداً على السؤال رقم 12، قال السيد ستيل إنه ينبغي التوضيح بأنه لا يطبق أي قيد على أساس الجنسية الأرجنتينية في جزر فوكلند. فكل شخص، مهما تكن جنسيته، يخضع للأحكام المطبقة على مراقبة الهجرة، إذا لم يكن حائزاً على مركز جزر فوكلند، كما هو محدد في الدستور. والأشخاص الذين يتمتعون بهذا المركز لهم وحدهم حق الإقامة في الإقليم، وللأشخاص الذين يقيمون فيه حق التصويت شريطة أن يتجاوز عمرهم 18 سنة. وينبغي الإشارة مع ذلك إلى أن الأشخاص الذين اكتسبوا حق التصويت قبل الأول من أيلول/سبتمبر 1997 احتفظوا بهذا الحق، وإلى أن كل شخص لا يقيم عادة في جزر فوكلند، سواء كان يتمتع أو لا يتمتع بمركز جزر فوكلند ومهما كانت جنسيته، يجب أن يحصل على إذن لشراء أراض فيها. ولا ترتبط الشروط المطبقة على الشركات في هذا الشأن بجنسية المساهمين. ولا يفرض على حق الملكية وحق الوراثة وحق مباشرة نشاط تجاري أي قيد على أساس الجنسية، ولكن نظراً لرفض الحكومة الأرجنتينية الاعتراف بحق سكان جزر فوكلند في تقرير المصير، تحظر حكومة جزر فوكلند العلاقات التجارية المباشرة بين الأرجنتين وجزر فوكلند.

41- ورداً على السؤال رقم 13، ذكر السيد ستيل أنه تم طرد 16 شخصاً منذ سنة 1991، وأن أحد عشر شخصاً من بينهم كانوا بحارة كوريين لا تتوفر لهم أسباب العيش وظلوا في الحبس إلى أن أمكن إيجاد سفينة تعود بهم إلى كوريا. ومن بين الأشخاص الخمسة الآخرين الذين طردوا، شخصان فقط، أي مواطن بريطاني أدين ثلاث مرات بسبب ارتكابه جريمة جنائية، وشخص له الجنسية الشيلية والجنسية الأرجنتينية انقضت مدة تأشيرته السياحية ورفض العودة إلى الأرجنتين وأعلن أنه سيبقى في جزر فوكلند لو تمكن من ذلك، حرما من الحرية في انتظار طردهما.

42- وبالنسبة إلى السؤال رقم 14، ذكر السيد ستيل أن القانون الخاص بإصلاح قانون الأسرة لسنة 1994 ألغى كل تفرقة تقريباً بين الأطفال غير الشرعيين والأطفال الشرعيين. غير أنه احتفظ بهذه التفرقة فيما يخص ممارسة حقوق الأبوية، إذ ارتئي أنه ليس من المستحب أن يكون الوالد غير المتزوج الذي لم تعد له صلة بأولاده في وضع مماثل للوالد المتزوج، وكذلك فيما يخص نقل الجنسية والألقاب الفخرية، الذي يعود على كل حال فيما يخص جزر فوكلند ومجموع الأقاليم ما وراء البحار إلى التشريع البريطاني.

43- ورداً على السؤال رقم 15، ذكر السيد ستيل أن الحكومة البريطانية تدرك ضرورة إكمال الدستور الحالي لجبل طارق، وأنها على استعداد للنظر في كل اقتراح تقدمه حكومة جبل طارق بهدف إصلاح الدستور، شريطة ألا تترتب على هذا الإصلاح عواقب سلبية على قدرة الحكومة البريطانية على أن تلتزم بالتزاماتها الأوروبية والدولية، وأن يتمشى الدستور الجديد بصورة إجمالية مع دساتير أقاليم ما وراء البحار الأخرى. وفي تموز/ يوليه 1999، أنشئت لجنة برلمانية تتكون من ممثلي جميع الأحزاب من قبل رئيس وزراء جبل طارق، بغية تحديد موقف مشترك لإبلاغه للحكومة البريطانية واعتماد دستور جديد ينص على درجة مهمة من الاستقلال الذاتي بهدف وضع حد " للعلاقة الاستعمارية" مع المملكة المتحدة. وحتى الآن، لم يرسل أي اقتراح للإصلاح الدستوري إلى الحكومة البريطانية.

44- وفيما يخص السؤال رقم 16، أقر السيد ستيل بأن وضع المعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة المدة ليس مرضياً، بيد أنه أشار إلى أن ذلك يرجع إلى عدم وجود مرافق أساسية تسمح باستقبال هؤلاء المعتقلين في مونتسيرا. وأضاف أن حكومة مونتسيرا والحكومة البريطانية تدركان ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة، إلا أن الأضرار التي سببها الثوران البركاني مؤخراً أجبرت السلطات على إيلاء الأولوية لمشروعات تعميرية أخرى. ويجري حالياً النظر في خطط تستهدف توسيع مركز الاعتقال.

45- ورداً على السؤال رقم 17، ذكر السيد ستيل أن الحكومة البريطانية دعت حكومة سانت هيلينا إلى إعادة النظر في الأحكام الدستورية النافذة حالياً وموافاتها بتوصيات في هذا الشأن، وأن لجنة التحقيق الوارد ذكرها في الفقرة 158 من التقرير أنشئت في هذا السياق في أيلول/سبتمبر 1998، وأنها قدمت تقريراً إلى المجلس التشريعي. وعقب مشاورات طويلة، تمت الموافقة على بعض توصياتها في حين رفض البعض الآخر. ورأى المجلس التشريعي أن بعض التوصيات الأخرى يجب أن تكون موضع دراسة أكثر تعمقاً. ويتواجد حالياً المستشار الدستوري لإدارة الأقاليم ما وراء البحار التابعة لوزارة الخارجية في سانت هيلينا لدراسة المسألة مع سلطات الجزيرة.

46- وشرح السيد ستيل أن لجنة سانت هيلينا للمواطنية منظمة غير حكومية ليس لها المركز التمثيلي الرسمي. وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية أوضحت أن اقتراحات التعديل الدستوري يجب أن تقدم بواسطة ممثلين منتخبين للسكان، فإنها أمعنت النظر مع ذلك في المسائل التي عرضتها اللجنة. وشرحت في ردها أن مركز التبعية للتاج الذي ينطبق على جزر القنال الانكليزي وجزيرة مان، والذي يرتبط بظروف تاريخية خاصة للغاية، لا يجوز تطبيقه على سانت هيلينا نظراً بصورة خاصة إلى أن الأقاليم التابعة للتاج تتمتع بالاستقلال الذاتي على الصعيد السياسي، بل كذلك على الصعيدين الاقتصادي والمالي، لأنها تسهم في ميزانية المملكة المتحدة. وشرحت الحكومة البريطانية أيضاً أن إدماج سانت هيلينا بلا قيد ولا شرط في المملكة المتحدة سيترتب عليه عملياً تقييد استقلالها الذاتي على الصعيد السياسي، وتخفيض مواردها المالية، نظراً لأنها ستفقد الانتفاع بحقوق الاستيراد التي تمثل في الوقت الحالي جزءاً مهماً للغاية من مصادر دخلها.

47- ورداً على السؤال رقم 18 الوارد في القائمة، شرح السيد ستيل أن ولاية ومهام المفوض المستقل المعني بالشكاوى تماثلان ولاية ومهام أمين المظالم في المملكة المتحدة، وأن أول مفوض عيّن سنة 1994، وخلفه ثلاثة مفوضين آخرين. وقد عيّن المفوض الحالي في تشرين الأول/أكتوبر 1999، ولم يتسلم هو ومن خلفه أي شكوى تستحق إجراء التحقيق فيها. وقد تلقى 13 شكوى شفوية لم يتمكن من متابعتها بسبب عدم وجود نص خطي طلبه من أصحاب الشكوى دون جدوى. ونتيجة لذلك، أخذ المفوض علماً بالشكاوى الشفوية وأحال كل مشتكي إلى الوزارات المعنية. وفي أغلب الحالات، لم تكن القضايا التي طلب إليه البت فيها ضمن اختصاصاته.

48- ورداً على السؤال رقم 19، أوضح السيد ستيل أن الأوضاع تختلف من إقليم لآخر. ففي برمودا وجزر فرجن البريطانية وجزر كايمان وجزر فوكلند، لم يتخذ أي إجراء خاص لنشر التقارير الدورية المقدمة بموجب الصكوك الدولية والتعليقات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة. وعلى العكس، ففي برمودا وزعت نسخ من هذه الوثائق على الوزارات والمكتبة الوطنية ومكتبات جميع المدارس الثانوية. ومن المرتقب اتخاذ تدابير جديدة لنشر المعلومات المتعلقة بتقديم التقارير ودراستها على عامة الجمهور بانتظام.

49- وفي جزر فرجن البريطانية، ترسل نسخ من التقارير والتعليقات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان إلى جميع المكتبات العامة والمدارس والصحف المحلية، علماً بأن اللجنة المكلفة بإعداد التقارير والتنسيق في مجال حقوق الإنسان، والتي أنشئت في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، تؤدي دوراً مهماً في هذا الشأن.

50- وفي جزر كايمان، تقرر مؤخراً استخدام موقع الإنترنت المتعلق بحقوق الإنسان للإعلام عن العهد والصكوك الدولية الأخرى المطبقة في هذه الجزر، وعن التعليقات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان. وتعتزم الدوائر الإعلامية الحكومية أن تنشر أيضاً بلاغات صحفية بغرض إعلام عامة الجمهور. وفيما يخص جزر فوكلند، دعيت حكومتها إلى دراسة التدابير التي يمكن اتخاذها لنشر هذه المعلومات. وفي جبل طارق، تتخذ بعض التدابير حالياً للسماح للجمهور بالحصول على نص التقارير الدورية والتعليقات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان. ومن المعتزم أيضاً إرسال هذه الوثائق إلى المكتبات العامة والمدارس. وفي مونتسيرا، يمكن الاطلاع حالياً على النص الكامل للتقارير والتعليقات الختامية في المكتبة العامة ولدى دوائر النائب العام وكاتب محكمة المجلس. وستنشر هذه الأحكام على موقع إنترنت حكومة مونتسيرا وكذلك في الجريدة الرسمية. وفي سانت هيلينا، تتوفر نسخ من التقارير الدورية والتعليقات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان في المكتبة العامة، كما أنها موضع مقالة في المجلة الأسبوعية المحلية. وفي الجزر التركية وقايقس، توزع نصوص هذه الأحكام على مختلف الوزارات ومدير التربية والتعليم وجميع مؤسسات التعليم العالي والمكتبات. ومن المعتزم أن ينشر أيضاً بلاغ صحفي للإعلان عن نشر كل وثيقة من الوثائق السابق ذكرها.

51- ورداً على السؤال رقم 20، ذكر السيد ستيل أن الأوضاع تختلف هنا أيضاً من إقليم لآخر، وأنه لم يتخذ أي تدبير محدد لضمان تدريب الموظفين نظرياً وعملياً بشأن العهد في برمودا وجزر كايمان وجزر فوكلند وجبل طارق وسانت هيلينا والجزر التركية وقايقس. وعلى العكس، ففي جزر فرجن البريطانية، تم تدريب بعض الموظفين بشأن العهد، وتدرس حالياً اللجنة المكلفة بإعداد التقارير والتنسيق في مجال حقوق الإنسان إمكانية تنظيم دورات تدريبية كمتابعة للدورة التدريبية العامة بشأن حقوق الإنسان التي عقدت بنجاح في آب/ أغسطس 2001. وفي جزر كايمان، من المعتزم أيضاً وضع إطار يسمح بتدريب الموظفين في مجال حقوق الإنسان. وفي جزر فوكلند، ينتهز النائب العام والعاملون معه جميع الفرص المتاحة لهم لاسترعاء الانتباه إلى الالتزامات المترتبة على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمنطبقة على الأقاليم، وإلى العهد بصورة خاصة. وفي جبل طارق أيضاً، تنظر الحكومة في التدابير التي يمكن اتخاذها لزيادة وعي الموظفين بأهمية المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي مونتسيرا، تعتزم السلطات المحلية أن تنظم بالتعاون مع جامعة جزر الهند الغربية برنامجاً تربوياً لعامة الجمهور وللموظفين أيضاً من أجل الإعلام عن العهد. وفي سانت هيلينا والجزر التركية وقايقس، من المحبذ التوعية بأهمية العهد وآثاره نظراً لعدد السكان المحدود.

52- وأكد السيد ستيل في الختام أن حكومة المملكة المتحدة تدرك تماماً أهمية ترويج أحكام العهد في جميع الأقاليم ما وراء البحار، وأنها استرعت نظر حكومات هذه الأقاليم إلى هذه المسألة. وإذا أحرز تقدم مهم في ممارسات أغلب السلطات المحلية، إلا أن حكومة المملكة المتحدة تقر بضرورة تحسين هذه الممارسات، وتعتزم مواصلة تشجيع هذه السلطات على اتخاذ التدابير الضرورية لهذا الغرض.

53- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلتهم التكميلية شفوياً.

54- السيد سولاري - يريغوين شكر وفد المملكة المتحدة على ردوده الدقيقة والمفصلة التي تستكمل بصورة مفيدة تقرير الدولة الطرف. وأسف مع ذلك على أن التقرير الخاص بالأقاليم ما وراء البحار مقتضب للغاية. وذكر من جهة أخرى أن بلاده، الأرجنتين، تحتفظ بحقها في السيادة على مجموعة جزر ملفيناس، وأنه سيمتنع لذلك عن إبداء أي ملاحظة أو طرح أي سؤال بشأن هذا الإقليم.

55- وفيما يخص الأقاليم ما وراء البحار الثمانية الأخرى التابعة للمملكة المتحدة، ذكر المتحدث أن جزء التقرير المخصص لها لا يسمح بتحديد كيفية تطبيق العهد فيها عملياً. ولا شك أن بعض الصعوبات معترف بها، ولكنها ليست موضع أي تعليق، كما أن الشروح الواردة في الكتاب الأبيض الذي وزع على أعضاء اللجنة لا توضح هذه المسألة بوجه كاف. ففي واقع الأمر، يتناول الكتاب الأبيض أساساً المسائل السياسية التي لا يجوز للجنة الفصل فيها لأن ولايتها تقتصر على مراعاة تطبيق العهد. وقال المتحدث من جهة أخرى إنه يود معرفة ما إذا كان يجوز لسكان الأقاليم ما وراء البحار الاستناد إلى العهد أمام المحاكم المحلية، ويجوز للقضاة تطبيق أحكامه.

56- وفيما يخص برمودا، وردت في التقرير إشارة إلى مجموعة من الوثائق المتعلقة بالقضاء على التمييز العنصري وتعزيز تكافؤ الفرص ووضع المرأة بوجه عام والعمالة والتعذيب وحقوق الطفل إلخ.، والتي لم ترسل إلى أعضاء اللجنة. بيد أنه حتى لو كان الأمر كذلك، لكان من الصعب على أعضاء اللجنة الاطلاع على هذه المجموعة الكبيرة من الوثائق بسبب ضيق الوقت. وينبغي من جهة أخرى للدولة الطرف أن توضح في التقارير التي تقدمها إلى اللجنة في المستقبل كيفية تأثير النصوص التي تذكرها على التمتع بالحقوق المقررة في العهد.

57- وأخذ المتحدث علماً بالمعلومات التي قدمها وفد المملكة المتحدة بشأن الاستفتاء على حق تقرير المصير الذي نظم. ولاحظ مع ذلك أن قانونياً انتقد السياسة المحددة في الكتاب الأبيض على أساس إ نها تحد من السلطة الممنوحة عادة لحكومات الأقاليم ما وراء البحار. وعلاوة على ذلك، لم يكن بوسع سكان برمودا سوى الاختيار بين الاستقلال أو عدم الاستقلال، وكان ينبغي أن تتاح لهم فرصة أكبر للاختيار. ومن جهة أخرى، وبالنسبة إلى التمييز، ينبغي معرفة التدابير التي اتخذت لوضع حد للتمييز. وقد يكون من المفيد أيضاً الحصول على إحصاءات بشأن العنف العائلي والاعتداء الجنسي. فهل تعتبر جميع أشكال العنف جريمة من الجرائم؟ وهل انخفض عددها؟ وهل تعتزم السلطات إلغاء عقوبة الإعدام في برمودا كما هو الحال في جميع الأقاليم ما وراء البحار في الحالات التي ما زالت تستحق هذه العقوبة بناء على القانون ؟

58- وفيما يخص جزر فرجن البريطانية، قد يكون من المفيد هنا أيضاً معرفة المزيد عن التدابير المتخذة لمناهضة التمييز، والحصول على إحصاءات في هذا الشأن بوجه خاص. وتساءل المتحدث: هل ألغيت جميع الفروق بين الرجال والنساء في تحديد مركز الانتساب؟ ولاحظ المتحدث من جهة أخرى أن وضع الأشخاص المعتقلين ما زال يثير القلق في جزر فرجن البريطانية وفي جميع الأقاليم ما وراء البحار أيضاً، لا سيما فيما يخص مبدأ الفصل بين الأحداث المعتقلين والبالغين. وتساءل في الختام: هل يتمتع الأطفال الشرعيون وغير الشرعيين بنفس الحقوق اليوم؟ وما هي الشروط التي يكتسب بها الطفل غير الشرعي مركز الانتساب في جزر فرجن البريطانية؟

59- وفيما يخص جزر كايمان، قد يكون من المفيد معرفة الصعوبات التي تعوق تطبيق العهد في هذا الإقليم. وتساءل المتحدث من جهة أخرى: هل يجوز للشخص الذي فقد مركز جزر كايمان وتقرر طرده أن يقدم طعناً ؟ وأمام أي سلطة؟ وهل يجوز سحب تصريح إقامة أي عامل؟ وأضاف المتحدث في هذا الصدد أنه يبدو أن التقرير يؤكد ذلك بالنسبة للأشخاص المعوزين أو المتورطين في أنشطة مخربة. وتساءل: ما هو المقصود من "الأنشطة المخربة"؟ (الفقرة 72 من التقرير) وما هو تعريف "الشخص غير المرغوب"؟ (الفقرة 73). وقد ورد في الفقرة 73 أيضاً أنه يجوز طرد الشخص المحكوم عليه بسبب إقامته غير الشرعية في جزر كايمان. وتساءل المتحدث: ما هي العقوبة المترتبة على هذا الحكم؟

60- وفيما يتعلق بجبل طارق، لاحظ المتحدث أنه تم التأكيد في التقرير أن حق تقرير المصير يجب ممارسته وفقاً للحقوق والمبادئ المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة أوترشت (الفقرة 114 من التقرير). وأشار إلى أن ذلك لا يسمح مع ذلك بتحديد مكانة العهد في تشريع جبل طارق. وطلب الحصول على معلومات في هذا الشأن. وتساءل من جهة أخرى: هل يتعرض المواطنون الإسبان للتمييز فيما يخص حقوق الملكية والتصويت والإقامة أو بالنسبة إلى حقوق أخرى؟ وما هي الظروف التي يجوز فيها سحب تصريح إقامة الشخص المقيم في جبل طارق وغير الحاصل على جنسية هذا الإقليم وطرده؟ وأضاف المتحدث أنه سيكون شاكراً لوفد المملكة المتحدة لو تكرم بسرد أمثلة على ذلك إذا اقتضى الحال.

61- وفيما يخص مونتسيرا، تساءل المتحدث عما إذا كانت حالة الطوارئ قد أعلنت بسبب الثوران البركاني. وفي حال الرد إيجابياً، هل ترتب عل هذه الحالة انتهاك لحقوق الإنسان؟ وما هي الحقوق المنصوص ع ليها في العهد التي لم يلتزم بها ؟ وهل توقفت هذه المخالفات منذ ذلك الوقت؟ وأشار في الختام إلى أنه جاء في النسخة الإسبانية من التقرير (الفقرة 132) أن الحقوق المقررة في العهد تراعى على الدوام (بقدر الإمكان)، حتى في الظروف الاستثنائية السائدة اليوم. وتساءل: ما هو المقصود من عبارة (بقدر الإمكان)؟

62- وفيما يخص بتكيرن، طلب المتحدث معلومات عن مؤسسة مجلس الجزيرة، وتساءل عما إذا كان يجوز للنساء الانضمام إليها اليوم.

63- وفيما يخص سانت هيلينا، ذكر المتحدث أنه ينبغي أن تحصل اللجنة على إحصاءات عن حالات التمييز العنصري، وينبغي أن تعرف ما إذا كان هذا الشكل من التمييز يعتبر جريمة. وفي حالة الرد بالإيجاب، ما هي العقوبة المستحقة على التمييز العنصري؟ وقد يكون من المفيد أن يقدم وفد المملكة المتحدة معلومات عن التدابير المتخذة بالفعل لمناهضة التمييز، وبخاصة عن الأحكام التشريعية المعتمدة بشأن التمييز العنصري. واستفسر المتحدث: كيف تطبق هذه الأحكام؟ وهل ما زالت التفرقة في استحقاقات الزواج بين الرجال والنساء قائمة؟

64- وقال المتحدث في الختام إنه يود الحصول على معلومات عن حالات إساءة استعمال القوة من قبل رجال الشرطة في كل إقليم من الأقاليم التي ذكرها.

65- السيد شينين استرعى الانتباه أول الأمر إلى أنه إذا كانت الجمهورية الأرجنتينية قد أرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بصفتها أمين إيداع العهد مذكرة تتعلق بممارسة سيادتها على إقليم جزر فوكلند/ملفيناس، فإن هذه المذكرة لا تعيد مع ذلك إلى بساط البحث الولاية التي عهد بها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أي في هذه الحالة النظر في تطبيق العهد في الأقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة. ففي الواقع، إذا كانت المادة 2 من العهد تنص على أن تتعهد كل دولة طرف باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها و الداخلين في ولايتها، فإن هذا الحكم فسر دائماً من الناحية العملية على أنه ينطبق على جميع الأفراد الموجودين في إقليم الدولة الطرف أو الداخلين في ولايتها. وبالتالي، فإن مسألة سيادة الدولة ليست سبباً جازماً للنظر في تطبيق الحقوق المنصوص عليها في العهد على سكان إقليم محدد.

66- واستفسر المتحدث من ثم عن وضع الأقاليم البريطانية الواقعة في المحيط الهندي، والتي لا يشير إليها التقرير، والتي رحّل سكانها في الستينات في إطار عملية إنهاء الاستعمار. وأضاف أنه صدر مؤخراً قرار قضائي في المملكة المتحدة أقر بحق العودة لسكان هذه الأقاليم، وأنه يمكن الاستنتاج بالتالي أنه يوجد سكان انتهكت حقوقهم المحمية بموجب العهد، وبخاصة المادة 12 منه، نتيجة لضم الأقاليم المذكورة إلى المملكة المتحدة. وتساءل المتحدث: هل وج ود هؤلاء السكان معترف به رسمياً ؟ وما هي التدابير التي اتخذتها السلطات كي تكفل لهم حماية حقوقهم المنصوص عليها في العهد، وعلى الأخص الحقوق المقررة في المادة 12 وبصورة خاصة حق العودة؟

67- وتطرق المتحدث من جديد إلى السؤال رقم 3 من القائمة، وأشار إلى أن وفد المملكة المتحدة قدم معلومات شفوية عن العقوبات البدنية التي تفرض بموجب قرار قضائي، وإلى أنه لم يذكر حالات العقوبات البدنية الأخرى. وتساءل من جهة أخرى عما إذا كان القضاء الجديد للمملكة المتحدة بشأن العقوبات البدنية في الأسرة يطبق تلقائياً على الأقاليم ما وراء البحار أو إذا كان ينبغي سن القوانين - سواء أصدرتها حكومة المملكة المتحدة بنفسها أو أقنعت السلطات المحلية بإصدارها - للحد من العقوبات البدنية في الأسرة أو لحظرها في هذه الأقاليم.

68- وفيما يتعلق بتطبيق المادة 10 من العهد (المسألة 10 الواردة في القائمة)، ذكر المتحدث أن الصعوبات الملاحظة في جزر كايمان توجد أيضاً في الأقاليم ما وراء البحار الأخرى. وأضاف أن اعتقال أي شخص في سجن بعيد عن بيئته الاعتيادية يثير مشاكل بالنسبة إلى احترام حقوق الإنسان، وأن الفصل بين المجرمين الأحداث والبالغين لا يكفل بعد في الأقاليم ما وراء البحار. وتساءل: هل يمكن التفكير في فرض أشكال أخرى من العقوبات في الأقاليم التي يكون من الصعب أن يطبق فيها مبدأ الفصل بين المعتقلين؟ وأضاف المتحدث من جهة أخرى أن وفد المملكة المتحدة ذكر أن المعتقلين يقضون مدة طويلة في السجن في مونتسيرا. وتساءل: ألا يمكن التفكير في فرض عقوبات أخرى خلاف السجن مدة طويلة ف ي إقليم صغير مثل إقليم مونتسيرا ؟

69- السيد كلاين: قال إنه أخذ علماً بعزم سلطات المملكة المتحدة على مراعاة تطلعات سكان الأقاليم ما وراء البحار فيما يخص حق تقرير المصير. وتساءل: هل القرار الرامي إلى الاحتفاظ بالمركز الحالي نهائي أو يمكن إعادة النظر فيه لاحقاً عن طريق الاستفتاء مثلاً ؟

70- وفيما يخص جبل طارق، أسف السيد كلاين على أنه لم يشرح في التقرير كيفية تطبيق المادة 25 من العهد، لا سيما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت حكماً في قضية ماتيوز ضد المملكة المتحدة، رأت بموجبه أن عدم إتاحة الفرصة لأحد مواطني جبل طارق للمشاركة في الانتخابات في البرلمان الأوروبي يشكل إخلالاً بالمادة 3 من البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ورأى السيد كلاين أن هذا الحظر يمثل أيضاً انتهاكاً لأحكام المادة 25(ب) من العهد. وطلب الاستماع إلى أقوال الوفد في هذا الصدد.

71- وفيما يخص تطبيق المادة 12 من العهد في سانت هيلينا، قال السيد كلاين إنه أخذ علماً بتحديد مركز جديد لسكان هذا الإقليم. وطلب معرفة ما إذا كان هذا المركز يهدف إلى تحديد الأشخاص الذين يحق لهم اعتبار سانت هيلينا كبلدهم حسب مفهوم المادة 12(4) من العهد، وتحديد الأشخاص الذين يستبعدون من تطبيق الأحكام المذكورة.

72- الرئيس ذكر أنه سيواصل النظر في التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة في جلسة لاحقة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13

- - - - -