الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2490

Distr.: General

2 December 2009

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والتسعون

محضر موجز للجلسة 2490 *

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة، 19 تشرين الأول/أكتوبر 2007، الساعة 00/10

الرئيس: السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع)

تقرير النمسا الدوري الرابع

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع)

تقرير النمسا الدوري الرابع (CCPR/C/AUT/4; CCPR/C/AUT/Q/4; HRI/CORE/1/ Add . 8)

1- بناء على دعوة الرئيس ، اتخذ السيد بيتريتش والسيدة سييس - شيرتز والسيدة نيكولاي - ليتنر والسيد بوغنسبرغر والسيد كورنر والسيد ليبردا والسيد غراسل والسيد روشير والسيد تيشي والسيدة زيشن والسيدة شوفر أماكنهم حول مائدة اللجنة.

2- السيدة سييس - شيرتز (النمسا) نقلت إلى اللجنة اعتذار الحكومة النمساوية على تأخرها في تقديم تقريرها الدوري الرابع، وشرحت أن هذا التأخير يعود أساساً إلى إعادة تنظيم الإدارة والمشكلات المالية التي ترتبت على ذلك. وأضافت أن الحكومة كانت تنتظر نتائج الأعمال التي بدأت في أيار/مايو 2003 بغية إصلاح الدستور وتقديم بيان عنه في ال تقرير الدوري الرابع، وأنها اضطر إلى العدول عن ذلك لأنه تبيّن لها أن العملية طويلة أكثر مما كانت تتوقعه.

3- وأضافت المتحدثة أن حماية حقوق الإنسان عملية متواصلة يجب تحسينها على الدوام، وأن الحوار مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان يؤدي دوراً أساسياً في هذا الشأن، وأن النمسا إذ تكفل حالياً درجة عالية في مجال حماية حقوق الإنسان، إلا أنها تدرك تماماً أنه يتعين عليها أن تظل يقظة وتبذل قصارى جهدها على الدوام لتعزيز هذه الحماية.

4- وتجرى حالياً مشاورات واسعة بشأن إصلاح الدستور النمساوي، يشارك فيها خبراء وممثلون لجميع قطاعات المجتمع. وفي الوقت الراهن، يهتم فريق من الخبراء بإعداد مقترحات مفصلة بالاستناد إلى أعمال الجمعية الدستورية. وقد نشرت مجموعة أولى من المقترحات في صيف سنة 2007، ومن المرتقب أن تصدر مجموعة ثانية في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وأن تناقش المقترحات بأكملها في البرلمان.

5- ومن المتوقع أن تفضي عملية الإصلاح الدستوري إلى تقنين جديد للحقوق الأساسية يشدد بصورة أكبر على الحقوق الاجتماعية وحقوق الطفل ويعزز نظام حماية حقوق الإنسان. وتعتزم الحكومة من بين تدابير أخرى أن تعيد هيكلة مؤسسة الوسيط، وتضع نظاماً للعدالة الإدارية من درجتين. ويتمثل أحد المقترحات المعلن عنها في إنشاء تسع محاكم إدارية، أي محكمة واحدة في كل إقليم (Land)، مما سيسمح بتخفيف عبء المحكمة الإدارية الفدرالية، وتخفيض عدد الحالات التي تضر فيها المدة المفرطة للإجراءات بحقوق المتقاضين.

6- ومن المرتقب أيضاً إنشاء محكمة فدرالية متخصصة في إجراءات اللجوء، ينبغي أن يسمح بالإسراع في معالجة طلبات اللجوء والتغلب على التأخير المتراكم في هذا المجال. وسيكون هذا التدبير منفصلاً عن العملية الشاملة للإصلاح الدستوري كي تتمكن المحكمة الجديدة من الشروع في مباشرة عملها اعتباراً من سنة 2008.

7- وقد قررت الحكومة مؤخراً السماح للأزواج المثليين جنسياً بإبرام عقد مدني معترف به قانوناً. ويسعى عدد من القانونيين حالياً لإعداد مشروع قانون في هذا الصدد. ومن المرتقب أن يدخل الصك المدني الجديد حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2008.

8- وقالت المتحدثة إن الحكومة تدرك أنه ليس هناك أي دولة، مهما كانت حريصة على احترام حقوق الإنسان، في مأمن من التقصير في القيام بواجبها، وعلى الأخص فيما يتعلق بأنشطة الإدارة الجارية. ولذلك، فإنها تتقبل بمزيد من الأهمية توصيات ونصائح اللجنة، التي ستكون ذات أهمية كبرى لها إذ ستستفيد منها في إطار عملية الإصلاح الدستوري الجارية.

9- وترى الحكومة أن من واجبها أن تستشير ممثلي المجتمع المدني قبل اعتماد قوانين جديدة، وتدعوهم عادة إلى المشاركة في أفرقة العمل المكلفة بصياغة مشاريع النصوص التشريعية. وقد اتبع إجراء مماثل لإعداد الإصلاح الدستوري. ويشرك المجتمع المدني أيضاً في أعمال الهيئات الاستشارية وهيئات المراقبة التي يمكن أن يكون له ممثلون فيها. فمثلاً، تعيّن منظمات المجتمع المدني خمسة أعضاء من بين الأعضاء الأحد عشر في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وتقدر الحكومة الدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في مراقبة حالة حقوق الإنسان في البلد حق قدره، وتتعهد بالتفكير في زيادة تحسين مشاركة المجتمع المدني في ذلك، لا سيما فيما يخص وضع التقارير الواجب تقديمها إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة.

10- ويشتمل دستور النمسا في صيغته الحالية على عدد كبير من الأحكام المتعلقة بالحقوق الأساسية، دون أن تشكل هذه الأحكام كلاً متناسقاً. ومن المرتقب أن يغير الإصلاح الدستوري ذلك. وترد حقوق الإنسان الأساسية في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي هي جزء لا يتجزأ من القانون المحلي. وإذا لم يكن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مطبقاً في النمسا مباشرة، فإن ذلك لا يمنع من حماية الحقوق المقررة فيه بالفعل بموجب التشريع الوطني. ومهما يكن من أمر، فإن المناقشات الجارية حول الدستور الجديد تتيح الفرصة للتحقق مما إذا كان نظام حماية حقوق الإنسان القائم حالياً ناقصاً، وتدارك أوجه النقص عند الاقتضاء.

11- وقد حققت النمسا منذ تقديم تقريرها الثالث تقدماً مهماً في مجال تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية، بمراعاة آراء اللجنة ونصائحها خاصة. وتعلق الحكومة أهمية كبيرة على تعاونها مع اللجنة، وتأمل أن يتيح النظر في تقريرها الدوري الرابع الفرصة لتبادل الآراء من جديد وبصورة مثمرة مثلما حدث في المرات السابقة.

12- الرئيس شكر السيدة سييس - شيرتز على بيانها، ودعا الوفد النمساوي إلى الإجابة عن الأسئلة من 1 إلى 12 الواردة في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث.

13- السيدة سييس - شيرتز (النمسا) ذكرت أن الضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنعكس جميعها في التشريع الوطني، وكذلك في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي هي في مرتبة الدستور في النمسا. وأضافت أن إمكانية الاستناد إلى العهد أمام المحاكم لا ينص عليها صراحة التشريع الوطني. بيد أنه بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية سنة 1994، تلتزم المحاكم النمساوية بتفسير القوانين وتطبيقها على نحو متطابق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ولم تفصل المحكمة العليا قط في ما إذا كان يجوز أو لا يجوز الاستناد إلى العهد مباشرة أمام المحاكم الوطنية، إلا أنها أكدت مراراً أن أحكام العهد تنعكس تماماً في القانون المحلي. ومن الواضح بالتالي أن المحاكم النمساوية تأخذ أحكام العهد بعين الاعتبار تماماً. وينبغي التأكيد علاوة على ذلك أن محكمة العدل التابعة للجماعات الأوروبية تستند في أغلب الأحيان إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في قراراتها.

14- السيدة نيكولاى - ليتنر (النمسا) ذكرت أنه منذ تعديل قانون المساواة في المعاملة لسنة 2004، هناك وسيط للمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في العمل، ووسيط للمساواة في المعاملة في العمل، بغض النظر عن الأصل الإثني أو الديانة أو الأيديولوجية أو السن أو التفضيل الجنسي، ووسيط للمساواة في المعاملة بغض النظر عن الأصل الإثني في المجالات الأخرى. وتتمثل مهمة هؤلاء الوسطاء أساساً في إعلام ضحايا التمييز ومنظمات المجتمع المدني والجمهور بوجه عام، إذ يتكون جزء كبير من العرائض التي ترفع إليهم من طلبات إعلام بشأن التشريع. وأضافت المتحدثة أن اللجنة ستجد في الإجابات الكتابية التي أرسلت إليها إحصاءات مفصلة عن عدد وموضوع الشكاوى التي قدمت إلى مختلف الوسطاء، الذين لا يخول لهم تقديم التوصيات، وإنما يتعين عليهم إخطار اللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة بالمسائل التي ترى أنه أخل فيها بقانون المساواة في المعاملة أو بأية أحكام أخرى تمنع التمييز. بيد أنه يجوز لهم إجراء مفاوضات غير رسمية مع أصحاب العمل الذين يمارسون التمييز أو أي مؤسسة أخرى تمارس التمييز للتوصل إلى حل للخلاف بالتراضي. وقد أثبتت التجربة أن هذا النوع من الوساطة مفيد للغاية.

15- السيدة سييس - شيرتز (النمسا) أضافت أن مكتب الوسيط النمساوي يقدم تقريراً سنوياً إلى المجلس الوطني يذكر فيه أنشطته بالتفصيل، وبخاصة الإجراءات التي اتخذها نتيجة للشكاوى التي رفعت إليه، ويقدم مقترحات بهدف تعزيز حماية الحقوق الأساسية ومكافحة التمييز. ويتبين من تقريره عن سنة 2006 أن 000 16 شكوى أبلغت له في تلك السنة، وأنه تمكن من معالجة نصف عدد تلك الشكاوى، وفتح تحقيقات بشأن 542 6 حالة. وقد اعتمدت توصيات رسمية بشأن 21 حالة، من بينها 12 حالة ضد الحكومة الفدرالية. وفي ثلاث حالات من بين الاثنتي عشرة حالة، رفضت السلطات المعنية تطبيق توصيات مكتب الوسيط. وتعلقت إحدى الحالات بعدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الذي يلزم البلديات التي تمثل فيها أقلية تبلغ نسبتها أكثر من 10 في المائة من السكان بأن تحرر لوحات الإشارة بلغتين، وهو القرار موضع السؤال رقم 22 الوارد في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث. وبالنسبة إلى الحالات التسع الأخرى، نفذت التوصيات كلياً أو جزئياً. بيد أنه يجب الإشارة هنا إلى أن الحالات التي اعتمدت فيها توصيات رسمية كانت نادرة نسبياً، إذ إن أغلب المشكلات تحل بالاتفاق بين الأطراف المتنازعة عقب مشاورات بين مكتب الوسيط والسلطة العامة المعنية.

16- وأضافت المتحدثة أنه ليس من المستبعد إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وأنه إذا كانت النمسا لم تصدق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تنص على إنشاء آلية مستقلة لمناهضة التعذيب، إلا أن برنامج عمل الحكومة شمل إنشاء هيئة لمناهضة التعذيب حسب مفهوم البروتوكول الاختياري بالتعاون مع مكتب الوسيط. ويتعلق الأمر حتى الآن بمشروع يدرسه حالياً فريق الخبراء المعني بالإصلاح الدستوري، الذي ينتظر أن تعرف استنتاجاته في هذا الصدد في نهاية سنة 2007. ومن الممكن عندئذ إجراء مفاوضات بشأن تمديد ولاية الهيئة المذكورة وفقاً لمبادئ باريس.

17- السيد روشير (النمسا) ذكر أن مناهضة الممارسات التمييزية للشرطة (السؤال رقم 4) تمثل وجهاً مركزياً في تدريب جميع أفراد قوات الأمن. ففي سنة 2001، وضعت مدرسة الخدمات الأمنية برنامجاً واسعاً لتعليم حقوق الإنسان، كي يتلقى أفراد قوات الأمن تدريباً نظرياً أساسياً وتدريباً متواصلاً بشأن جميع أوجه وظائفهم المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي إطار التدريب الأساسي، ينص البرنامج بوجه خاص على المشاركة الإجبارية في سلسلة من الدورات التدريبية بشأن احترام الاختلاف، الغرض منها توعية أفراد قوات الأمن بالثقافات الأخرى وحثهم على احترامها. كما يشمل التدريب الأساسي دروساً عن الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومجموعة من البرامج المتعلقة بعلم النفس وآداب المهنة والاتصال وإدارة الخلافات وعلم الاجتماع. ويركز التدريب المتواصل على تنفيذ أفراد قوات الأمن للقواعد والمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان خلال ممارسة وظائفهم، سواء تعلق الأمر بإلقاء القبض على مشتبه فيه أو تنفيذ قرار بالإبعاد. وفي هذا الإطار، تقترح دورات تدريبية مختلفة بشأن موضوع العلاقة بين الشرطة والأشخاص من ذوي الأصول الأفريقية خاصة. وقد تتطور موضوعات الدورات التدريبية بمرور الزمن تبعاً للأولويات التي تحددها مدرسة الخدمات الأمنية، غير أن القاسم المشترك بين الدورات يظل إدراج مسألة احترام حقوق الإنسان وآداب المهنة في ممارسة الوظائف الرسمية. وعلاوة على ذلك، نشرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة للغاية بشأن الأسلوب الذي يجب أن يستخدمه رجال الشرطة عند ممارسة وظائفهم. وعلى الصعيد القانوني، تتخذ الإجراءات القضائية ضد المسؤولين عن ارتكاب أعمال معادية للأجانب، بمن فيهم أفراد قوات الأمن، وذلك بموجب نصوص مختلفة مثل قانون العقوبات وقانون المساواة في المعاملة ولائحته التنفيذية ومختلف النصوص الإدارية الأخرى.

18- السيدة سييس - شيرتز (النمسا) ذكرت أنه وردت إحصاءات مفصلة عن تمثيل النساء (السؤال رقم 5) في الردود الكتابية التي أرسلت إلى اللجنة، وأضافت أن خمسة وزراء من بين الاثني عشر وزيراً فدرالياً هم من النساء، وأن التوزيع متوازن أيضاً في الأقاليم، وبخاصة في إقليم فيينا ، حيث سبعة وزراء من بين الأربعة عشر وزيراً و41 نائباً في البرلمان من بين المائة نائب هم من النساء. وفي الوظائف العامة، ثمة 9 نساء من بين 60 رجلاً يشغلن أعلى المناصب في الوزارات الفدرالية (مدير عام)، و167 امرأة من بين 438 رجلاً يشغلن مناصب أدنى مباشرة (رئيس قلم). ووفقاً لقانون المساواة في المعاملة، الوزارات الفدرالية ملزمة بإعداد خطط بانتظام لتعزيز دور المرأة بغية التوصل إلى تمثيل للمرأة بنسبة 40 في المائة في جميع المناصب، وتشجيع الأعمال الإيجابية، وعلى الأخص تفضيل المرأة إذا تقدم مرشحان يتمتعان بكفاءات متساوية. وفيما يخص السلطة القضائية، بلغت نسبة النساء 48 في المائة من الموظفين، من بينهن 46 في المائة من القضاة و37 في المائة من النائبات في كانون الثاني/يناير 2007.

19- السيدة نيكولاي - ليتنر (النمسا) تطرقت إلى السؤال رقم 6 المتعلق بالشكاوى من التمييز ضد النساء، وشرحت أن اللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة تنقسم إلى لجان فرعية تتكفل بدراسة هذه الشكاوى سواء تعلقت بالقطاع الخاص أم بالوظائف العامة، وأن إحصاءات مفصلة وردت في الردود الكتابية. وفيما يخص التعويضات، تلتزم المحاكم منذ سنة 2004 بمراعاة توصيات اللجنة، وبتبرير قراراتها إذا كانت مخالفة لرأي اللجنة. بيد أنها ليست ملزمة بإبلاغها للجنة التي لا تكون بالتالي على علم دائماً بالإجراءات المتخذة بناء على توصياتها.

20- السيد روشير (النمسا) شرح أن الدولة الطرف لا تجمع بيانات موزعة بين حالات المعتقلين من بين ضحايا أعمال التعذيب أو المعاملات السيئة (السؤال رقم 7)، وأضاف أن هذه الفكرة ستكون موضع الدراسة في المستقبل.

21- السيد بوغنسبرغر (النمسا) ذكر أن القضاة والنواب يتدربون على معاملة الضحايا وعلى مكافحة التمييز (السؤال رقم 8) في شكل دروس نظرية ودورات تدريبية عملية أثناء السنوات الأربع للتدريب الإجباري. ومن ثم، فإن التدريب المتواصل اختياري، غير أنه تبين من تحقيق أجري مؤخراً أن 90 في المائة من القضاة والنواب شاركوا في دروس أو في حلقات دراسية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وعلى كل حال، فإن وزارة العدل تفكر في جعل المشاركة في التدريبات التكميلية إجبارية. وحتى القضاة المحنكون مثل قضاة المحكمة العليا بإمكانهم المشاركة في برامج التدريب المتواصل، كما تشهد على ذلك الحلقة الدراسية التي نظمتها مؤخراً رئيسة المحكمة العليا عن موضوع حماية حقوق الإنسان من قبل السلطات القضائية.

22- وبعد دخول القانون المعدل لقانون الإجراءات الجنائية حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2008، لن يكون من الجائز قبول الاعترافات التي يتم الحصول عليها تحت الإكراه. وثمة ضمانات ثلاثة أخرى ينص عليها القانون أيضاً، وهي كل شكوى من جراء التعذيب أو المعاملة السيئة تقدم ضد قوات الأمن يجب إحالتها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب أن يعهد بالتحقيق إلى المحكمة وليس إلى الشرطة، ويجب إعلام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بذلك.

23- وأضاف المتحدث أن الشرطي النمساوي الذي كان يعمل ضمن الشرطة المدنية للأمم المتحدة والذي اتهم بسوء المعاملة (السؤال رقم 9) حكم عليه غيابياً بثلاث سنين سجن في كوسوفو في تشرين الأول/أكتوبر 2003، وأنه استأنف الحكم، وعقدت الجلسة في كانون الأول/ديسمبر 2005، ولكن سلطات كوسوفو لم تبلغ أي خبر عن القرار. وبما أنه فتح تحقيق جنائي في النمسا، فإن النيابة أسندت أكثر من مرة الإنابة القضائية إلى محاكم كوسوفو كي تعرف إذا أصبح الحكم الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2003 نافذاً أم لا. وهذا الدليل حاسم لكي يمكن مواصلة الإجراءات القضائية في النمسا، نظراً لأنه قد تنطبق القاعدة التي تفيد بأنه لا يحاكم الشخص على ذات الجرم مرتين. وقد ظلت الإنابات القضائية دون أي جواب، مما يجمد الموقف.

24- وفيما يخص الأحداث المحبوسين في النمسا (السؤال رقم 10)، يقتصر عددهم حالياً على 163 حدثاً يتراوح عمرهم بين 14 و18 سنة. وهذا الرقم المتواضع الذي يضم كلاً من الأحداث الموجودين في الحبس الاحتياطي والأحداث المدانين يشهد على أن الحرمان من الحرية إجراء يلجأ إليه في آخر الأمر فقط. وفي الليل، يفصل الأحداث دائماً عن البالغين، غير أنه يحدث أحياناً أن يكونوا جنباً إلى جنب أثناء النهار إذا لم يمثل ذلك أي خطر تحت مراقبة موظفي الإصلاحية. وقد أثبتت التجربة أن هذه المشاركة في السكنى غالباً ما تكون إيجابية لصغار السجناء. ويقضي الأحداث اثنتي عشرة ساعة في اليوم خارج الزنزانات مقابل ثماني ساعات للبالغين، ولهم الحق في النزهة لمدة ساعة في اليوم وفقاً للقانون.

25- السيد روشير (النمسا) قال إنه يسره أن يعلن أن شروط اعتقال الأجانب في انتظار إبعادهم (السؤال رقم 11) قد تحسنت إلى حد كبير. وأضاف أن مراكز الشرطة القديمة البالغ عددها 17 مركزاً أنشئت لإيواء المعتقلين لمدة قصيرة ولم تعد مناسبة، إلا أن السلطات تبذل قصارى جهدها لإعادة إيوائهم. ولما كانت الزنزانات الفردية نادرة، فإنها تحجز للحالات الصعبة أو للمرضى، وتستقبل عنابر النوم ستة أشخاص على الأكثر. ويفصل الرجال عن النساء، كما يفصل الأحداث عن البالغين، غير أنه يمكن لأفراد أسرة واحدة أن يظلوا على اتصال بعضهم بالبعض. وبإمكان الأمهات أن يقمن مع أولادهن الصغار في غرف مناسبة. وألحقت بمراكز الاعتقال ملاعب رياضية ومكتبات، وتتاح للمعتقلين فرصة مشاهدة البرامج التليفزيونية والاطلاع على العديد من الصحف الأجنبية. وستبدأ سنة 2008 أعمال تشييد مركز مخصص لحبس الأجانب من الممكن أن يستقبل 250 شخصاً. ويجب التأكيد أن الأمر يتعلق دائماً بنظام "مفتوح" لأن الحبس ليس إجراء تأديبياً. وعلاوة على ذلك، لا تأمر السلطات بحبس الأجنبي قبل إبعاده إلا إذا لم يكن بالإمكان التوصل إلى الهدف المنشود عن طريق إجراءات أقل صرامة مثل الإيواء في دار أو الالتزام بالمثول أمام السلطات بانتظام. وبإمكان الأجانب أيضاً تخفيض مدة حبسهم بقبول الرحيل بملء إرادتهم. وهناك شبكة مهمة من المنظمات غير الحكومية التي تسهل عمليات الرحيل الطوعي. وترد إحصاءات في هذا الصدد في الردود الكتابية.

26- وفيما يخص الاتجار بالجنس (السؤال رقم 12)، ينبغي أن نلاحظ أن الإحصاءات النمساوية تهدف إلى تحديد عدد النساء اللاتي وقعن ضحايا لهذه الممارسة، وليس أسبابها. وأضاف المتحدث أن الوفد النمساوي قدم في ردوده الكتابية الأرقام التي كانت متوفرة لديه، غير أن ذلك لا يمنع أن تتوفر أرقام مختلفة لدى مصادر أخرى. وينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن المجلس الوطني اعتمد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالجنس، نسقها على الصعيد الوطني فريق عمل يتبع وزارة الخارجية، بهدف تحسين تدريب الموظفين المعنيين بالأمر وجمع إحصاءات في هذا الشأن. وفضلاً عن ذلك، سيعيّن منسق وطني من الآن إلى مطلع سنة 2008 بغية تسهيل الجهود في هذا المجال.

27- الرئيس شكر الوفد النمساوي على ردوده المفصلة، ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية.

28- السيدة بالم قالت إنه إذا كان من المؤسف تقديم التقرير الدوري الرابع بعد أربع سنين من التأخير، مما منع اللجنة من تتبع تطور حالة حقوق الإنسان، إلا أن مما يدعو إلى السرور استئناف حوار بناء مع الدولة الطرف. وفيما يتعلق بتطبيق العهد، شكت المتحدثة في أن يشمل التشريع النمساوي كلياً الالتزامات الناجمة عن هذا الصك، وأضافت أن اللجنة أعربت في تعليقاتها الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث عن قلقها من أن بعض مواد العهد تتجاوز إطار أحكام الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي الصك الذي أدمج في الدستور النمساوي. ولذلك، فإنها أوصت الدولة الطرف بأن تحرص على الاعتراف بجميع الحقوق التي يشير إليها العهد في القانون النمساوي. ومع ذلك، فإن الدولة الطرف لاحظت من جديد في تقريرها الدوري الرابع (الفقرتان 9 و10) أن شواغل اللجنة "ليست لها قوة القانون، وأنها لا يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الأحكام التي أصدرتها المحاكم الوطنية العليا، كما أنها لا يمكن أن تتسبب في إعادة فتح (...) القضايا التي حكمت فيها المحاكم الوطنية". ومن المؤسف أنه لم يكن بوسع الدولة الطرف أن تنفذ بعض نتائج التحقيق التي اعتمدتها اللجنة بشأن بعض البلاغات التي ثبتت فيها مخالفة العهد. وإذا كان من الصحيح أن نتائج تحقيق اللجنة ليست لها نفس السلطة التي تتمتع بها أحكام محكمة العدل الأوروبية، إلا أنها ليست مجردة بأي حال من الأحوال من الآثار القانونية، ولا ينبغي في حالة التنازع بين أحكام العهد وأحكام القانون المحلي أن لا يكون بوسع الدولة الطرف أن تفي بالتزاماتها بموجب العهد. وقالت المتحدثة إنها تود بالتالي أن تعرف إذا كان بمقدور النمسا حقاً أن تنفذ نتائج تحقيق اللجنة، أو أن تدخل التعديلات الضرورية على تشريعها الوطني عند الاقتضاء، وعلى الأخص في سياق الإصلاح الدستوري الكبير الذي ذكره الوفد.

29- وبالنسبة إلى الوسطاء، قالت المتحدثة إنها تود معرفة إجراءات تعيينهم والسلطة التي تختارهم ومدى ولايتهم ومدى تأثير إعادة هيكلة النظام في هذا المجال في أنشطتهم. كما تود أن تعرف إذا كانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المزمع إنشاؤها ستخصص لها ولاية واسعة وفقاً لمبادئ باريس. وأضافت أنه تبيّن أن هذه المؤسسة هي أداة مفيدة للغاية لحماية حقوق الإنسان في العديد من البلدان، وشجعت بشدة النمسا على الأخذ بهذه المبادئ بالتالي.

30- السيد إيواساوا تطرق من جديد إلى مسألة تطبيق العهد، وذكر أن التشريع النمساوي ينص على اعتماد طريقتين لتنفيذ الصكوك الدولية. وتتمثل الطريقة الأولى التي اعتمدت بالنسبة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في إدماج المعاهدة في التشريع الوطني. وتتمثل الطريقة الثانية التي استخدمت بالنسبة إلى جميع صكوك الأمم المتحدة، ومن بينها العهد، في التصديق على الصك مع إبداء تحفظ يكفل فيه إصدار القوانين الضرورية لتطبيقه. ولا يكون الصك بالتالي جزءاً من القانون المحلي، ولا يجوز الاستناد إليه مباشرة. وتساءل المتحدث عن السبب الذي دعا الدولة الطرف إلى اختيار الطريقة الثانية بدلاً من الطريقة الأولى في حالة العهد. وأضاف أنه إذا كان السبب يرجع إلى خشية التنازع بين أحكام العهد وأحكام القانون المحلي أو الاتفاقية الأوروبية، فإنه يجب التأكيد أن الصكين الدوليين لا يكملان أحدهما الآخر فحسب، بل أن العديد من أحكام العهد هي أكثر شمولاً من أحكام الاتفاقية الأوروبية أيضاً. ولا يتعلق الأمر بالمادة 26 من العهد فقط خلافاً لما تعتقده الدولة الطرف على ما يبدو. وقد قال البعض إنه يتعين على المحاكم النمساوية أن تفسر القانون المحلي وفقاً للاتفاقية الأوروبية والقانون الدولي. فهل يعني ذلك أنها ملزمة بتفسير القوانين النمساوية وتطبيقها طبقاً للعهد على الرغم من أنه لم يدرج في القانون المحلي؟ وإذا كان الحال كذلك، فإنه قد يكون من المهم سرد أمثلة لبعض القضايا. وأضاف المتحدث أنه يود أن يعرف إذا كان بإمكان فرد ما أن يطلب إلى المحكمة الدستورية أن تفحص تطابق نص تشريعي مع العهد. وفيما يتعلق بقرارات اللجنة، قال أحد أعضاء الوفد النمساوي عند النظر في التقرير الدوري الثالث سنة 1998 إن قرارات اللجنة ليست ملزمة، وإن النمسا ليست ملزمة باتباعها . وقد يكون من المهم في هذا الصدد معرفة الآليات التي تسمح للدولة الطرف بالاستجابة لقرارات اللجنة. وأعرب المتحدث عن سروره لتعديل القانون الخاص بتسليم المجرمين والمساعدة القضائية على ضوء الشواغل التي أبدتها اللجنة بشأن قضية شولام فايس(Sholam Weiss). وقال إنه يود مع ذلك أن يعرف ما يمكن أن تفعله الحكومة الفدرالية إذا تعلق قرار للجنة بمسألة تدخل ضمن اختصاص إقليم (Land) وتشجع سلطات هذا الإقليم على تنفيذ القرار. واستفسر أيضاً عما يمكن أن يحدث إذا أوصت اللجنة بعد تثبتها من مخالفة إحدى مواد العهد بأن تدفع الدولة الطرف تعويضاً للضحية.

31- السيد أوفلاهرتي لاحظ أن برامج تدريب رجال الشرطة، التي تهدف إلى مكافحة الممارسات التمييزية التي ترتكب ضد الأشخاص الذين ينتسبون إلى أصول أفريقية مختلفة، تركز خاصة على الأشخاص من ذوي الأصول الأفريقية، وتساءل عن السبب الذي يدعو إلى أنها لا تركز أيضاً على الروم (جماعة من الغجر) الذين هم أيضاً محل التمييز. وأضاف أنه قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت تستخدم وسائل أخرى علاوة على التدريب لإصلاح سلوك رجال الشرطة في هذا المجال. وقد يكون من المهم أيضاً معرفة عدد الشكاوى المقدمة ضد رجال الشرطة من جراء الممارسات التمييزية خلال السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة، وعدد التحقيقات التي فتحت ونتائجها، وخاصة إذا طبقت عقوبات تأديبية.

32- وفيما يخص تمثيل النساء في البرلمان الفدرالي وبرلمانات الأقاليم والوظائف العامة، لم يذكر الوفد سوى أمثلة إيجابية. بيد أن نسبة أعضاء البرلمانات من بين النساء لا تتجاوز 11 في المائة في أقاليم معينة. واستفسر المتحدث بالتالي عما تعتزم الحكومة النمساوية أن تفعل لتشجيع تمثيل النساء بصورة أفضل على الصعيد الإقليمي. وأضاف أنه يود أن يعرف ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت تدابير أخرى لتحقيق الهدف المنشود والمحدد ﺑ 40 في المائة لتمثيل النساء في الوظائف العامة، وبخاصة في المناصب العليا. وتساءل عما إذا كانت تنظم مسابقات لشغل هذه الوظائف أو إذا كان يجري التفكير في إنشاء مثل هذا النظام.

33- وبالنسبة إلى الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد النساء، يبدو أن الأرقام تبيّن أن إجراءات الشكوى لا تستخدم على أفضل وجه. وقد يكون من المهم معرفة أسباب ذلك، إذ ربما قد لا تكون هذه الإجراءات معروفة على وجه كاف من الجمهور، أو ربما تعود المشكلة إلى القواعد المتعلقة بالتمثيل أمام هذه الإجراءات. ومما لا شك فيه أن من الصعب للغاية، كما أقر الوفد بمزيد من الصراحة، الحصول على معلومات عن الأحكام التي أمرت فيها المحاكم بالتعويض على أساس استنتاجات اللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة. بيد أنه ربما هناك وسائل أخرى تسمح بالحصول على بيانات مفصلة في هذا المجال المهم. وفيما يتعلق بالتمييز بوجه عام، قال المتحدث إنه يود أن يعرف إذا كان هناك تسلسل تدريجي لأسباب التمييز المحظور، كما تؤكد ذلك بعض المنظمات غير الحكومية. ففي القضايا المتعلقة بالعقود الخاصة أو بسلوك السلطات الفدرالية، يبدو أن أسباب التمييز التي يمكن التذرع بها هي الأصل الإثني أو الديانة أو التفضيل الجنسي أو الجنس أو العاهة أو السن. أما في القضايا المتصلة بتقديم السلع أو الخدمات، فإن الأسباب الوحيدة المعترف بها للتمييز هي الأصل الإثني أو العاهة. وأضاف المتحدث أنه يود أن يعرف إذا كان من الصحيح في حالات التمييز على أساس العاهة أنه لا يجوز رفع القضية أمام المحاكم إلا بعدما يحاول الخصوم التوصل إلى حل بالتراضي، على الرغم من أن القانون الخاص بالمساواة في المعاملة ينص على جواز رفع القضية إلى المحكمة فوراً.

34- وفيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالجنس، قد يكون من المهم الحصول على معلومات أكثر استفاضة عن خطة العمل الوطنية في هذا الشأن، وخاصة عن الاستراتيجيات الرامية إلى حماية الحقوق الأساسية للضحايا. فتبعاً لبعض المصادر، لا تمنح تأشيرة إنسانية للضحايا ما لم يتعاونوا مع السلطات، في حين أن الوفد النمساوي أكد أن هذه التأشيرة تمنح في جميع الحالات. ولذلك، قد يكون من المفيد توضيح هذه المسألة. وعلاوة على ذلك، من الصعب إدراك الأسباب التي تدعو إلى عدم تقديم إحصاءات عن هذه التأشيرات، في حين أنه ليس من الصعب إعداد مثل هذه الإحصاءات المفيدة جداً لتنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالجنس. وقد يكون من المستحسن في هذا الصدد معرفة كيف تتعاون النمسا مع الدول الأخرى بهدف معاقبة المسؤولين عن الاتجار بالجنس، وحماية الحقوق الأساسية للضحايا في نفس الوقت. واختتم المتحدث كلمته قائلاً إن تنسيق خطة العمل الوطنية تتكفل به وزارة الخارجية النمساوية، في حين أن وزارة الداخلية في البلدان الأخرى هي التي تتكفل عادة بهذه الخطة. ومن الممكن أن نتساءل عما إذا كان بمقدور وزارة الخارجية حقاً أن تغطي جميع الجوانب الوطنية لخطة العمل.

35- السيدة ودجوود ذكرت أنه يجب إعداد إحصاءات في كل بلد عن أعمال التعذيب والمعاملات السيئة التي يرتكبها رجال الشرطة، لأن معرفة الوقائع والموظفين المذنبين باقتراف هذه الممارسات تسمح بالحماية التي هي إجراء مفضل دائماً. وترتكب هذه الأعمال عادة بسبب عدم توفر المراقبة الكافية. ولهذا السبب، أعربت المتحدثة عن دهشتها للامتناع عن انتداب محام لجميع الأشخاص المحتجزين في الحبس، خاصة أن الاحتجاز في النمسا قد يستمر لمدة 96 ساعة، وهي مدة طويلة جداً. ومن المدهش أيضاً أن نعلم أنه يجوز استبعاد المحامي من استجواب المحتجز بناء على تقدير الشرطة. فالقواعد والمعايير الجديدة في هذا الشأن غامضة بوجه خاص، نظراً لأنه يجوز استبعاد المحامي إذا ارتئيت "ضرورة تفادي عرقلة جمع الأدلة" بحضوره الاستجواب. ولا يقتصر تطبيق هذا الحكم على الجرائم الخطيرة بوجه خاص أو على الظروف الخاصة الأخرى.

36- وقالت المتحدثة إنه قد يكون من المحبذ إعلام الأشخاص الموقوفين بحقوقهم بجميع لغات الأقليات الإثنية المقيمة في البلد. وقد يكون من المفيد أيضاً توفير خدمات دائمة لخبير نفساني في مراكز اعتقال المهاجرين، بدلاً من كفالة هذه المساعدة من وقت لآخر. كما ينبغي وضع نظام يسمح باختبار سلوك رجال الشرطة عند تعيينهم أو ترقيتهم، لمعرفة ما إذا كانوا يميلون إلى العنف في أوقات الشدة أو المواجهة. ففي الواقع، قد ينجم مثل هذا السلوك عن تصرفات معادية للأجانب أو عنصرية لا شعورية.

37- وأضافت المتحدثة أن العديد من حالات المعاملة السيئة أدت إلى فرض عقوبات هينة. وسردت مثالاً لذلك حالة المواطن الموريتاني الذي توفي بينما كان العديد من الأشخاص يقفون فوق صدره تحت أعين شرطي لم يحاول إنعاشه، وحالة المواطن الغامبي الذي أوسعه ضرباً أربعة من رجال الشرطة في مستودع، وحالة الشاب الإيراني الذي أوقف سيارته في مكان محظور والذي كان يحمل حول عنقه علامات خنق، وحالة الشاب الكوبي الذي توفي أثناء احتجازه في تشرين الأول/أكتوبر 2006. ففي جميع هذه الحالات، لم يزعج رجال الشرطة محل الاتهام حقاً، في حين كان من الواجب فرض عقوبات مشددة عليهم، بل فصلهم من وظائفهم أيضاً.

38- وقالت المتحدثة في الختام إن إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مبادرة ممتازة، إلا أن وضعه تحت مراقبة وزارة الداخلية وتعيين بعض أعضائه من قبل وزير الداخلية نفسه ليسا برهاناً على استقلاله.

39 - السيدة شانيه قالت إن التقرير الدوري الرابع قدمته النمسا بمزيد من التأخير، إلا أنه يتضمن معلومات مهمة للغاية، ويمكن أن يكون نموذجاً للدول الأطراف الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بالطريقة التي أدرجت فيه توصيات اللجنة التي سبق أن أدلت بها سنة 1998.

40- وأضافت المتحدثة أن جهود الحكومة النمساوية الرامية إلى مكافحة أعمال الاستبعاد ومخالفة حقوق الإنسان واضحة كل الوضوح من تقرير لآخر. ويمكن الابتهاج بصورة خاصة من تطور التشريع الخاص بأدلة الإثبات التي يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وبخاصة بممارسة المعاملات السيئة.

41- وذكرت المتحدثة أنها تشاطر ملاحظات زملائها بشأن مكانة العهد في تشريع الدولة الطرف، وقالت إنها قلقة بوجه خاص من التحفظات العديدة التي أبدتها النمسا، وتساءلت عما إذا كان من المأمول رفع البعض منها. وأضافت أنها تدرك أن العهد يشغل مكانة أقل أهمية بكثير من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أنها اندهشت مع ذلك من أن المادة 25 من العهد المخصصة للحقوق السياسية أغفلت كلية في التقرير الدوري. واسترعت الانتباه أيضاً إلى أن الحكومة النمساوية في ردها على أسئلة اللجنة المعنية بمكافحة الإرهاب والتابعة لمجلس الأمن فيما يختص بأن الفقرة 3 من المادة 278 من قانون العقوبات تشكل استثناء سياسياً لملاحقة الأعمال الإرهابية، أجابت أن هذا الحكم لا يشكل شرطاً للاستثناء السياسي، وأنه متطابق مع الحقوق الأساسية التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من جهة، والمادة 6 من معاهدة الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، دون أي إشارة إلى العهد على الإطلاق.

42- وأضافت المتحدثة أنها تشاطر السيدة ودجوود رأيها فيما يخص حضور محام منذ بداية الاحتجاز، وأشارت إلى أن العلاقة بين المحامي وعميله يجب أن تخضع لمبادئ صارمة للغاية، وإلى أن شروطها لا يجوز أن تترك لمجرد تقدير الشرطة. أما الكتيبات التي تذكر فيها حقوق المعتقلين، فإن من المؤسف أنها لا تتوفر سوى باللغة الألمانية. كما أن من المؤسف غياب تعريف دقيق للإرهاب، وربما يكون ذلك السبب في عدم توفر إحصاءات دقيقة في هذا المجال. وقالت المتحدثة في الختام إنه قد يكون من المفيد أن يقدم الوفد معلومات حديثة العهد عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بناء على شواغل اللجنة فيما يخص قضية ( Perterer c. Autriche)(CCPR/C/81/D/1015/2001)، الوارد ذكرها في الفقرة 13 من التقرير.

43- السيد كالين أشار إلى الفقرات من 9 إلى 19 من تقرير الدولة الطرف، والتي أكد فيها أن "شواغل اللجنة ليست لها قوة القانون، وأنها لا يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الأحكام التي أصدرتها المحاكم الوطنية العليا، كما أنها لا يمكن أن تتسبب في إعادة فتح القضايا التي حكمت فيها المحاكم الوطنية"، وقال إن ملاحظات اللجنة تعتبر حجة بموجب الولاية التي كلفتها بها الدول الأطراف، وإن الطريقة التي تعرض بها الدولة الطرف المسائل تدعو إلى الاعتقاد بأنها على استعداد لأخذ ملاحظات اللجنة بعين الاعتبار إذا تعلق الأمر بمسائل تشريعية، وترى على العكس أنها في حل من أخذها في الحسبان في بعض القضايا المحددة. وأضاف المتحدث في الختام إنه قد يكون من المفيد تقديم إيضاحات في هذا الشأن، وبخاصة فيما يتعلق بقضية ( برترر ضد النمسا) .

44- السيد عمر تناول من جديد مسألة رأى أنها من الأهمية بمكان، وذكر أن الدول التي وافقت على الالتزامات المنصوص عليها في العهد تعهدت بأن تنفذ تعهداتها بحسن نية، وكلفت اللجنة بأن تسهر على ذلك. وأضاف المتحدث أنه عندما تنظر اللجنة في بلاغ فردي، فإنها لا تصدر حكماً، وإنما تبدي "ملاحظة". وحجة الملاحظات ليست بالتالي حجة الشيء المحكوم فيه، بل الشيء الملاحظ. ومع ذلك، فإن الملاحظة أقوى من الحكم، لأن الحكم يفترض تفسيراً لا يكون دائماً في مأمن من درجة معينة من الذاتية. وبالمقابل، فإن من يلاحظ يقتصر على ملاحظة الوقائع. ولذلك، فمن المؤسف أن تحتفظ النمسا بالموقف الموضح في الفقرات 9-13 من تقريرها، وهي الدولة التي يحكمها القانون، والتي أسهمت إسهاماً كبيراً في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

45- ال سير نايجل رودلي قال إنه يوافق مع التقدير على التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص استبعاد أدلة الإثبات التي يتم الحصول عليها بالتعذيب أو بأي وسيلة أخرى غير مقبولة. وأشار مع ذلك إلى أنه باستثناء حالات المعاملة السيئة الصريحة قد يكون من الصعب إثبات فرض الضغوط، وتساءل عمن يقع عبء الإثبات في هذه الحالة. وفيما يخص المعاملات السيئة، أسف المتحدث على أن الدولة الطرف اكتفت في ردودها بتقديم إحصاءات. وأضاف أن اللجنة الأوروبية المعنية بمناهضة التعذيب طلبت هي أيضاً في تقريرها لسنة 2004 أن ترسل إليها الدولة الطرف معلومات مفصلة عن عدد الشكاوى من المعاملات السيئة المقدمة ضد أفراد قوات الأمن، وعدد الإجراءات التأديبية والقضائية التي اتخذت بناء على هذه الشكاوى، ونوع العقوبات التأديبية والجنائية التي فرضت، وذلك خلال السنتين 2003 و2004. كما أعلنت اللجنة الأوروبية المذكورة أنها قلقة للغاية من العدد المرتفع لحالات المعاملات السيئة التي أخطرت بها عند زيارتها النمسا في نيسان/أبريل 2004.

46- الرئيس دعا الوفد النمساوي إلى الإجابة عن أسئلة اللجنة.

47- السيدة سييس - شيرتز (النمسا) شكرت أعضاء اللجنة على ملاحظاتهم، وشرحت فيما يخص مسألة مكانة العهد في القانون المحلي أن البرلمان رأى عندما صدق على العهد سنة 1978 أنه لا يجب تطبيقه بصورة مباشرة بغية تفادي إنشاء مستويات تشريعية مختلفة. وأضافت أن العهد ليس الصك الوحيد الذي كان موضع النظر. ففي واقع الأمر، أثار تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مشكلات لمدة طويلة. وعلى الرغم من التصديق عليها سنة 1948، فإنها لم تطبق بصورة مباشرة سوى اعتباراً من سنة 1964، لأن المحكمة الدستورية رأت في ذلك الوقت أنه ليست لها مكانة القانون الدستوري. وعلاوة على ذلك، فإن أصحاب الشكاوى أنفسهم نادراً ما يستندون إلى أحكام العهد أمام المحاكم، وإنما يستندون بالأحرى إلى الاتفاقية الأوروبية التي هي معروفة بصورة أفضل منذ مدة طويلة.

48- وبالنسبة إلى موقف النمسا إزاء ملاحظات اللجنة، ينبغي التأكيد أنه عندما تشير هيئة مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى مخالفة ارتكبتها النمسا، فإن السلطات المعنية تخطر بها على الفور، وتنظم مشاورات للبحث عن حلول عملية. فمثلاً، على أثر ملاحظات اللجنة بشأن قضية ( Perterer c. Autriche) عدل القانون الخاص بالوظائف العامة في البلديات. وفي هذه القضية بالذات، كان من المستحيل تسوية مسألة التعويض، على الرغم من تدخل الوسيط. وكان المبلغ المقترح على السيد برترر يستند إلى التقديرات التي تجريها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا المماثلة، غير أنه رفض ذلك المبلغ على أساس أنه ليس كافياً ورفع دعوى مدنية. وفي الوقت الراهن، فإن إقليم سالسبورغ ليس على استعداد لإجراء مفاوضات جديدة. ولا يعني ذلك على الإطلاق أن النمسا تطرح سلطة اللجنة للمناقشة، وإنما أن من الصعب أحياناً التوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف.

49- الرئيس شكر الوفد النمساوي على ردوده، ودعاه إلى مواصلة الحوار في الجلسة التالية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13