GENERAL

CCPR/C/SR.1781

18 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والستون

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من ا لجلسة 17 81

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الخميس ، 2 9 تموز/يوليه 1999، الساعة 00/15

الرئيسة : السيدة م ي دينا كيروغا

المحتويات

التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي عملاً ب المادة 4 5 من العهد والمادة 6 من البروتوكول الاختياري (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 10/15

التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي عملاً بالمادة 45 من العهد والمادة 6 من البروتوكول الاختياري (البند 9 من جدول الأعمال) (تابع)CCPR/C/66/CRP.1/Add.2/Rev.1) وAdd.7 وAdd.8؛ و(CCPR/C/66/CRP.2/Add.1-3, 5, 6 and 8-12

1- الرئيسة دعت اللجنة إلى استئناف نظرها في تقريرها السنوي الذي يقدم إلى الجمعية العامة.

الفصل السادس (النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري) (CCPR/C/66/CRP.1/Add.7)

مقدمة

2- السيد عمر قال مشيراً إلى الفقرة 1 إن 145 دولة صدَّقت على العهد حتى الآن، وإنه ينبغي تصويب الرقم الوارد في الجملة الأخيرة.

3- اعتمدت المقدمة بصيغتها المعدَّلة .

الفرع ألف (تقدم العمل)

4- السيد بوكار قال إن مجموع البلاغات التي سجلت وقت اعتماد التقرير السنوي السابق بلغ 823 بلاغاً أما المجموع الحالي فيبلغ 862 بلاغاً، وفقاً لما جاء في الفقرة 3 من الفصل السادس. ومعنى هذا أن 39 بلاغاً فقط هي التي سجلت أثناء الفترة التي يشملها التقرير، وهو عدد يثير دهشته كعدد بالغ الصغر، لا سيما على ضوء الفرع باء المعنون "زيادة عدد الحالات المقدمة للجنة بموجب البروتوكول الاختياري".

5- اللورد كولفيل قال إنه بسبب التأخير في ترجمة الوثائق واستنساخها بكافة لغات العمل، فإن الأرقام المقدمة في الفقرة 3 غير مستكملة. وأضاف قائلاً إن العدد النهائي سيكون أكثر بكثير من 862 بلاغاً. وطلب الإذن له باستكمال الأرقام قبل نهاية الدورة.

6- تقرر ذلك .

7- السيد شاينين أشار إلى الفقرتين 6 و7 المتعلقتين بآراء ومقررات اللجنة وبالمرفقات التي يتعين استنساخهما فيها فقال إنه وإن كان لم يشترك في النظر في البلاغ رقم 850/1999 ( هنكالا ضد فنلندا )، عملاً بالمادة 85 من النظام الداخلي للجنة، فإنه دُوِّن في المحضر أنه اشترك في النظر فيه. وقال إنه يأمل في تصويب هذا الخطأ لدى نشر المرفقات. ويلاحظ أيضاً أن عدم اشتراك أعضاء في سير الإجراءات، عملاً بالمادة 85 من النظام الداخلي كان قد سجل بثلاثة طرق مختلفة في المرفق الحادي عشر بالتقرير السنوي السابق. واقترح بموجب اعتماد شكل موحد للصياغة في هذا الصدد.

8- السيدة إيفات قالت إن التقرير السنوي يشمل وفقاً للفقرة 3، الفترة من 1 آب/أغسطس 1998 إلى 30 تموز/ يوليه 1999. لكن البيانات المتعلقة بالتقارير المتأخرة الواردة في الفصل الثالث (CCPR/C/66/CRP.1/Add.3/Rev.1)استندت إلى الوضع كما هو عليه في 1 آب/أغسطس 1999.

9- اللورد كولفيل (المقرر) اقترح تعدي التاريخ الوارد في عنوان الجدول المتعلق بالتقارير المتأخرة الواردة في الفصل الثالث بحيث يصبح "30 تموز/يوليه 1999". وقال إنه بذلك سيخفَّض عدد السنوات المبين في الخانة الأخيرة بمقدار سنة واحدة لكل دولة طرف.

10- تقرر ذلك .

11- اعتمد الفرع ألف، رهناً بتعديل الأرقام المتعلقة بعدد البلاغات .

الفرع باء (ازدياد عدد الحالات المقدمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري )

12- اللورد كولفيل (المقرر) تلا الصيغة الجديدة المقترحة التالية للجملتين الثانية والثالثة من الفقرة 12:

"ولولا أن بلاغات كثيرة لم تصل بعد إلى مرحلة التسجيل على الرغم من فحصها فحصاً أولياً لكان ذلك الرقم أعلى بكثير؛ فالتسجيل هو الذي تأخر لفترة طويلة تصل إلى سنة في بعض الحالات. وبالإضافة إلى ذلك التأخير، وهو غير التأخير الذي حدث في الحالات التي اعتبرت عاجلة، فإن هناك عدداً متزايداً متراكماً من الرسائل المتأخرة التي تنتظر الرد والتي تتعلق بمسائل أخرى غير مجرد البلاغات المقدمة للتسجيل " .

13- السيد بوكار اقترح مشيراً إلى الفقرة 16، حذف جملة "وإن كانت تدرك إدراكاً كاملاً الأزمة المالية التي تكتنف المنظمة"، وتعديل عبارة "ينبغي أن تُضمَن " بحيث تصبح "سوف تُضمَن". فالأزمة المالية - كما قال - ليست عذراً مقبولاً لحرمان اللجنة من الموارد التي تحتاج ه ا لأداء مهامها.

14- اللورد كولفيل (المقرر) قال إنه تم نشر فقرة مطابقة لتلك الفقرة في التقرير السنوي السابق.

15- السيد عمر قال إنه لاحظ أن بعض الأنشطة عوقب بسبب الأزمة المالية في حين يعاقب بعضها الآخر.

16- السيدة شانيه أيدت مقترح السيد بوكار . وقالت إن اللجنة كلَّت من الاستماع إلى نفس الحجة القديمة عن الأزمة المالية في الوقت الذي تتاح فيه الأموال بسهولة لأنشطة أخرى من مثل الدراسات.

17- اعتمد الفرع باء بصيغته التي عدلها المقرر والسيد بوكار .

الفرع جيم (نهج لفحص البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري)

18- السيد شاينين اقترح مشيراً إلى الفقرة 17، أن يحدد عدد الحالات التي طُلِب اتخاذ إجراءات وقائية مؤقتة بشأنها عملاً بالمادة 86 من النظام الداخلي.

19- اللورد كولفيل (المقرر) قال إنه سيجري عملية البحث المطلوبة وسيدرج الرقم المناسب بدلاً من لفظة "الأخرى" الواردة في الجملة قبل الأخيرة.

20- اعتمد الفرع جيم على أساس ذلك النهج .

الفرع دال (آراء فردية)

21- اعتمد الفرع دال .

الفرع هاء (مسائل بحثتها اللجنة)

22- السيد بوكار وجه الانتباه إلى وجود عدم اتساق بين الفقرة 23 المتعلقة بمجلدات القرارات المختارة التي تتخذها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، والفقرة 37 من الفصل الأول من التقرير السنوي (CCPR/C/66/CRP.1/Add.1/Rev.1). وقال إن اللجنة أعربت في الفقرة 23 عن شديد قلقها إزاء عدم نشر المجلد 3 من مجلدات القرارات المختارة، ورحبت في الفصل الأول بما تقرر بشأن نشره قريباً.

23- اللورد كولفيل (المقرر) قال إنه سيتحقق من المرحلة التي تم التوصل إليها في عملية النشر، وسيجعل صياغة الفقرتين متمشية مع الوضع الحالي.

24- السيدة شانيه قالت إنه من المستهجن أن يُستغرق كل هذا الوقت في نشر مجلدات قرارات اعتمدت منذ سنوات كثيرة خلت. وسألت كم عدد القرارات الأخيرة التي يمكن الوصول إليها حالياً على شبكة الإنترنت.

25- السيدة إيدلنبوس (الأمانة) قالت إن جميع القرارات التي صدرت منذ الدورة السادسة والأربعين متاحة الآن على شبكة الإنترنت.

26- السيدة شانيه اقترحت حذف لفظة "التفسيرية" في الجملة قبل الأخيرة.

27- تقرر ذلك .

28- اللورد كولفيل (المقرر) قال مشيراً إلى الفقرة 37 إن الفقرة عُدلت لتعكس الإجراء الذي اتخذته اللجنة في القضية رقم 869/1999. وإن الجزء الافتتاحي سيعدل بحيث يصبح نصه: " واجهت اللجنة في الفترة قيد الاستعراض عدم امتثال لطلبها بمقتضى المادة 86، في حالتين. (1) القضيتان رقم 839/1998 ...". وأن تضاف الصيغة التالية في نهاية الفقرة.

"(2) القضية رقم 869/1999 ( بيانديونغ وآخرون ضد الفلبين) . على الرغم من طلب اللجنة في 23 حزيران/يونيه 1999، وقف تنفيذ حكم الإعدام في صاحبي البلاغ فإن الدولة الطرف أ ع دمتهما في 8 تموز/يوليه 1999. وكتبت اللجنة إلى الدولة الطرف في 14 تموز/يوليه 1999، تطلب منها تزويدها في غضون أسبوع واحد من تاريخه، بتوضيحات عن الظروف التي أحاطت بعملية الإعدام. وفي 16 تموز/يوليه، ردت البعثة الدائمة بأن طلب اللجنة قُدِّم إلى العاصمة لتقديم رد مناسب عليه، وبأن القائم بأعمال البعثة مستعد إلى حين وصول هذا الرد لأن يجتمع باللجنة أو ممَثل لها. وفي 21 تموز/يوليه، التقى القائم بالأعمال بالسيدة إيفات نائبة رئيس اللجنة، والسيد كريتسمر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة. وأعربت نائبة الرئيس، كما أعرب المقرر الخاص عن بالغ قلق اللجنة إزاء عدم امتثال الدولة الطرف للطلب المقدم بموجب المادة 86. وكرر القائم بالأعمال أن حكومته ستقدم رداً كاملاً".

29- اعتمدت الفقرة 37 بصيغتها المعدلة .

30 السيد كريتسمر قال إن اللجنة قررت في القضيتين المذكورتين في الفقرة 54 أن إعادة تصنيف جريمة ارتكبها شخص مُدان صدر ضده فعلياً حكم بالإعدام ليس فصلاً في تهمة جزائية في إطار المعنى الذي تقصده المادة 14 من العهد. لكن اللجنة قررت في قضايا أخرى نُظرت في الدورة الحالية أنه عندما يصدر قاضي فيما يتعلق بإجراء مماثل حكماً بالسجن بلا فترة إطلاق سراح مشروط فإن النظر في الدعوى سيكون ضرورياً. وقال إنه ينبغي للجنة ألا تعطي انطباعاً بعدم الاتساق.

31- اللورد كولفيل (المقرر) قال إن الصيغة أُعدت قبل اعتماد هذين القرارين، وأنه سيعدلها على نحو يكفل تحقيق اتساقها.

32- اعتمد الفرع هاء بصيغته المعدلة ورهناً باستيفاء المعلومات المتعلقة بنشر القرارات المختارة .

الفرع واو (سُبل الانتصاف المتطلبة بمقتضى آراء اللجنة)

33- اعتُمد الفرع واو .

34- اعتمد الفصل السادس بصيغته المعدَّلة، ورهناً باستكمال الأرقام الواردة في الفرعين ألف وجيم، والمعلومات المتعلقة بنشر قرارات مختارة .

الفصل السابع (أنشطة المتابعة بمقتضى البروتوكول الاختياري) (CCPR/C/66/CRP.1/Add.8)

35- اللورد كولفيل (المقرر) تلا الصيغة التالية لإدراجها باعتبارها الفقرة 10(أ) التي تتعلق ببلاغين قدمتهما الجمهورية التشيكية: "طلبت البعثة الدائمة للجمهورية التشيكية عقد اجتماع مع المقرر الخاص لمتابعة الآراء. والتقى السيد فاوستو بوكار يوم الثلاثاء 13 تموز/يوليه أثناء الدورة السادسة والستين للجنة بالسفير السيد سومول وبالسيد جيري مالينوفسكي المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية في براغ. وناقشوا عدة مسائل بما فيها المشاكل القانونية والدستورية والسياسية التي تواجه الدولة الطرف فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل لآراء اللجنة بخصوص البلاغين رغم 516/1992 ( سيمونيك ) ورقم 586/1994 ( آدام ضد الجمهورية التشيكية) .

36- السيد لالاه لاحظ أن التقرير لم يعكس القرارات المتخذة في الدورة الحالية.

37- اللورد كولفيل (المقرر) أوضح أنه لم يتسن عند الصياغة أن تراعى في الوثيقة القرارات المتخذة في الدورة الحالية. وسوف تستكمل الصيغة النهائية للتقرير لتعكس الحالة حتى 30 تموز/يوليه 1999.

38- السيد شاينين قال مشيراً إلى الفقرة 2 إن اسم المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء ينبغي أن يكون هو "السيد فاوستو بوكار ".

39- السيد بوكار قال إنه يتعين على ضوء إضافة الفقرة 10(أ) تعديل المعلومات المقدمة عن الجمهورية التشيكية في إطار الفقرة 7. وينبغي أن تكون صيغة الجملة الأخيرة هي "عقدت مشاورات للمتابعة خلال الدورتين الحادية والستين والسادسة والستين (انظر تقرير 1998 (A/53/40)، الفقرة 492، والفقرة 10(أ) أدناه)".

40- وعلاوة على ذلك، اقترح السيد بوكار عنواناً أنسب للفقرات من 9 إلى 15 هو "استعراض عام لردود المتابعة الواردة، ولمشاورات المتابعة التي أجراها المقرر الخاص أثناء الفترة التي يتناولها التقرير".

41- السيد لالاه التمس في معرض إشارته إلى الفقرة 18، توضيحاً يتعلق بما ذكر في الجملة الأولى من أن التوصية بإدراج بعثة متابعة واحدة على الأقل سنوياً في ميزانية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لم تنفذ بعد. وقال ولا ريب إنه يتعين إدراج هذه البعثات في ميزانية الأمين العام للأمم المتحدة.

42- اللورد كولفيل (المقرر) قال إن الأمانة ستتابع هذه المسألة. ووجه الانتباه إلى إدراج الصيغة التالية باعتبارها الفقرتين 19 و20، مما يعكس الوضع الحالي فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري، وبمناقشات اللجنة لسبل ووسائل تعزيز إجراءات المتابعة:

"19- مع أن لجنة حقوق الإنسان ليست محكمة، فإن تطبيقها وتفسيرها لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللبروتوكول الاختياري الملحق به أنتج مجموعة من "سوابق الأحكام" التي يُستشهد بها إلى حد كبير. فبعد الاثنين وعشرين عاماً الأولى من نفاذها، أظهرت الإجراءات بموجب البروتوكول الاختياري تطوراً ملموساً للأفكار القانونية. لكن إجراءات المتابعة تشكل أيضاً خطوة كبيرة نحو رصد وتيسير تنفيذ قرارات اللجنة، ويمكنها أن تعزز أيضاً تصور الجمهورية بأن قرارات اللجنة يمكن أن تؤدي إلى سُبل انتصاف محددة من انتهاك حقوقه الإنسانية.

20- وينبغي لزيادة تعزيز إجراءات المتابعة عقد اجتماعات سنوية للدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن يقدم المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء تقريراً إلى كل من تلك الدول لتمكينها من استعراض الامتثال لقرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان".

43- السيد شاينين قال إنه يرى أن من السابق لأوانه أن تقدم اللجنة توصية بنفس مضمون التوصية الواردة في الفقرة 20 الجديدة. إذ يلزم إجراء مزيد من المناقشة للآثار القانونية الناجمة عن عقد اجتماعات من هذا القبيل مع الدول الأطراف، فالمنصوص عليه فقط هو عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في أي مقترحات بتعديلات على البروتوكول، تقدمها أي دولة طرف، وكذلك عرض أي تعديل يُعتمد على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره. وقال إن هناك مسألة أخرى يتعين توضيحها هي ما هو بالدقة دور الدول الأطراف، وما هي النتيجة التي يصل إليها المؤتمر - أهي اعتماد قرارات للجنة أم الموافقة على قرارات لها أو على تقرير المقرر الخاص. وأضاف قائلاً إنه إذا قررت اللجنة وجوب إثارة المسألة في التقرير الحالي فإنه يقترح الاستعاضة عن الفقرة 20 بصيغة نصها كما يلي: "إن اللجنة حالياً في طور مناقشة سُبل تعزيز إجراءات المتابعة عن طريق عدة وسائل من بينها دفع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري إلى القيام بجهد متضافر لمساعدة اللجنة في مهامها المتعلقة بالمتابعة".

44- السيد كلاين اقترح حذف الفقرة 20.

45- السيدة إيفات أيدت ذلك المقترح موضحة أنه يتعين نتيجة لذلك حذف الفقرة 19 أيضاً.

46- السيدة شانيه والسيد عمر اقترحا حذف الفقرتين 19 و20 على السواء.

47- اللورد كولفيل (المقرر) قال إن الحذف هو الخيار السهل، أما الصعب فهو النجاح في تضمين التقرير أي أفكار جديدة. وأضاف قائلاً إن اللجنة بدأت مناقشة إجراء المتابعة، وأن المقرر الخاص اقترح إدراكاً منه لوجود مشكلة، عقد اجتماع الدولة الطرف لمعالجتها. وقال اللورد كولفيل إنه بسبب عدم تخصيص أموال لأنشطة المقرر الخاص الأخرى غير الأموال المخصصة للاجتماعات مع الممثلين الموفدين من البعثات الدائمة فإنه لن يتسن تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال. ومع ذلك، قال إن الإشارة بشكل ما إلى المسألة في التقرير ستشكل أساساً يمكن العمل استناداً إليه في المستقبل. ولهذا السبب، حثّ الأعضاء على إعادة النظر في مقترحهم بحذف أي إشارة إلى المسألة - وهو حل سلبي تماماً - والاتفاق على تأييد مقترح السيد شاينين .

48- السيد لالاه أعلن أنه وإن كان يرحب بمبادرة اللورد كولفيل فإنه يفضل الصيغة التي يقترحها السيد شاينين لتحل محل الفقرتين 19 و20.

49- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجنة ترغب في اعتماد الصيغة التي اقترحها السيد شاينين .

50- تقرر ذلك.

51- اعتمد الفصل السابع بصيغته المعدلة.

المرفق الأول: الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكول الاختياري، والدول التي أصدرت الإعلان بمقتضى المادة 41 من العهد حتى 30 تموز/يوليه 1999 (CCPR/C/66/CRP.2/Add.1)

52- السيد بوكار لاحظ مشيراً إلى الدول الأطراف في العهد المدرجة في الفرع ألف أن طاجيكستان انضمت إلى العهد في 4 كانون الثاني/يناير 1999. واقترح أن تضاف الحاشية (ب) إلى جوار اسم تلك الدولة لتوضيح أن تاريخ بدء نفاذ العهد في رأي اللجنة هو تاريخ إعلان استقلال الدولة. فبدون ذلك لن تكون هناك أي إشارة في التقرير إلى السنوات التي انقضت بين إعلان استقلال الدولة وخلافتها في العهد.

53- السيدة إيفات أيدت ذلك الاقتراح.

54- السيد شاينين أكد أن أوزبكستان هي حالة مطابقة لحالة طاجيكستان ، وينبغي أن تستخدم كسابقة لها. إلا أنه قال إن الحاشية (د) تنطبق على حالة كازاخستان لأنه وإن كانت الدولة الطرف لم تصدر بعد إعلاناً بالخلافة ولم تقدم صك تصديقها، فإنها ما فتئت محمية بالحقوق المكرسة في العهد على أساس أنها كانت جزءاً من دولة سابقة طرفاً في العهد (الاتحاد السوفياتي السابق).

55- الرئيسة سألت لماذا قُدِّم تاريخ 4 نيسان/أبريل 1999 كتاريخ لبدء نفاذ العهد في طاجيكستان في حين أن اللجنة ترى أن تاريخ بدء النفاذ هو تاريخ إعلان استقلال تلك الدولة، وهو أسبق زمنياً بكثير من التاريخ الذي قدم.

56- السيد أندو أشار إلى أن الدول التي أعلنت استقلالها عن دول أطراف سابقة تعتبر بمثابة دول خلفاً ولا تحتاج إلى الامتثال لإجراءات التصديق. إلا أن بعض الدول الأطراف قدمت صكوك تصديق بإرادتها الحرة كتعبير عن استقلالها الحديث الاستعادة. وفي هذه الحالات، يتحدد تاريخ بدء النفاذ وفقاً لأحكام العهد بأربعة أشهر من تاريخ ورود صك التصديق.

57- الرئيسة قالت إنه ينبغي أن يوضح بشكل أكثر جلاءً في المرفق الأول أن تاريخ بدء نفاذ العهد بالنسبة لدول مثل طاجيكستان هو في رأي اللجنة تاريخ إعلان استقلالها.

58- السيد بوكار لاحظ أن المقصود من الحاشية (ب) هو بالدقة ذلك المعنى.

59- السيدة شانيه قالت إن خانة "تاريخ بدء النفاذ" غير جيدة التحديد إلى حد ما، ولعل من الأنسب وضع عنوان لها من نوع "تاريخ بدء النفاذ الذي تعترف به الدولة الطرف".

60- وإثر تعليقات أخرى أدلى بها السيد لالاه ، والرئيسة ، والسيدة إيفات ، والسيد شاينين ، اقترحت السيدة شانيه فيما يتعلق بالدول مثل طاجيكستان وضع الحاشية (أ) في الخانة المعنونة (تاريخ ورود صك التصديق أو الانضمام أو الخلافة" للدلالة على ورود صكوك الانضمام، على أن توضع الحاشية (ب) إلى جانب تاريخ بدء النفاذ بدلاً من وضعها إلى جانب اسم البلد.

61- السيد بوكار أيد ذلك الاقتراح. ووجه الانتباه إلى خطأ في المعلومات التي قدمت فيما يتعلق بجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وقال إن الإشارة إلى الحاشية (ب) ينبغي أن تحذف لأن مقدونيا، أصدرت إعلاناً بالخلافة لدى كسب استقلالها، شأنها في ذلك شأن الجمهوريات الأخرى التي كانت تضمها يوغوسلافيا السابقة.

62- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن هناك توافقاً في الرأي على إدراج جميع الحواشي (ب) في خانة "تاريخ بدء النفاذ".

63- السيد بوكار قال إنه ليس متأكداً مما إذا كان المفهوم الذي تأخذ به اللجنة ينطوي على معاملة دول البلطيق على نفس النحو. وأضاف قائلاً إنه لا يعتقد وجوب إضافة الحاشية "ب" فيما يتعلق بها .

64- السيد أندو أوضح أن دول البلطيق تعتبر الاحتلال الروسي احتلالاً بحكم الواقع وليس احتلالاً قانونياً. ولهذا السبب، من المهم إضافة الحاشية (ب) كإشارة إلى حصول تلك الدولة على استقلالها.

65- السيد كلاين أيد ذلك الرأي. وقال إنه يود مع ذلك أن يعرف، فيما يتعلق بدول مثل كازاخستان التي أضيفت إليها الحاشية (د) ما إذا كانت اللجنة طلبت من تلك الدول تقديم تقارير إليها، وماذا كان رد فعل تلك الدول.

66- اللورد كولفيل (المقرر) قال إنه لم يرد تقرير من كازاخستان، ومن ثم، لم تدون التواريخ في القائمة. وقال إنه يفضل عدم تغيير تلك الصياغة في المرحلة الحالية لدورة اللجنة.

67- وأضاف قائلاً إن رأي اللجنة كما فهمه هو عدم إجراء أي تغييرات في الصيغة فيما يتعلق بالدول التي كانت جزءاً من يوغوسلافيا السابقة، أي البوسنة والهرسك، وكرواتيا، وسلوفينيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي عدم إجراء تغييرات فيما يتعلق بإستونيا ولاتفيا وليتوانيا. أما فيما يتعلق بأرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان وجمهورية مولدوفا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي السابق، فينبغي نقل الحاشية (ب) من الخانة الأولى إلى الخانة الأخيرة.

68- السيد بوكار قال إنه يوافق على ذلك وأكد أنه ينبغي فيما يتعلق ببدء نفاذ العهد في أرمينيا إضافة الحاشية (أ) بعد تاريخ 23 حزيران/يونيه 1993، كما ينبغي فيما يتعلق ببدء النفاذ بالنسبة لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، حذف الحاشية (ب) من الخانة الأولى.

69- اعتمد المرفق الأول بصيغته المعدلة.

المرفق الثاني: أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها، 1998-1999 (CCPR/C/66/CRP.2/Add.2).

70- السيدة إيفات أكدت على ضرورة إضافة حاشية أخرى فيما يتعلق بالسيد بورغنثال .

71- السيد لالاه اقترح أن يُرمَز إلى تلك الحاشية بثلاث نجمات.

72- تقرر ذلك.

73- اعتمد المرفق الثاني بصيغته المعدلة.

المرفق الثالث: المبادئ التوجيهية المعتمدة في تموز/يوليه 1999 (CCPR/C/66/CRP.2/Add.3)

المرفق الرابع: تقديم الدول الأطراف للتقارير والمعلومات الإضافية بموجب المادة 40 من العهد أثناء الفترة قيد الاستعراض (CCPR/C/66/CRP.2/Add.4)

74- اللورد كولفيل (المقرر) قال إنه لم تُتَح له فرصة حتى الآن لفحص الصيغة النهائية للمرفق الثالث. وإنه عندما يتم فحصها؛ ستُرسَل للترجمة ثم تُفحص مرة ثانية لضمان سلامة مختلف الصيغ باللغات الرسمية. وقال إن المرفق الرابع أيضاً في طور الإعداد.

المرفق الخامس: حالة التقارير التي بحثت أثناء الفترة قيد الاستعراض، والتقارير التي لا تزال معلقة أمام اللجنة (CCPR/C/66/CRP.2/Add.5)

75- السيد لالاه اقترح أن يُبيِّن عنوان الخانة الرابعة أن التقرير إما "يجري تحريره" وإما "تجري ترجمته"، حسب الاقتضاء، بدلاً من أن يبين أن التقرير "لم ينظر فيه بعد"، مما ينطوي ضمناً على أنه جاهز للنظر فيه. واقترح أيضاً إضافة جملة إلى نهاية الفقرة 52 من الفصل الثالث من التقرير نصها هو "ترد في المرفق الخامس قائمة التقارير المتراكمة المقدمة وحالتها من حيث نظر اللجنة فيها. فبدون تلك الإضافة، قال السيد لالاه لا توجد وسيلة أخرى لربط المرفق الخامس بأي جزء من التقرير.

76- السيدة إيفات أشارت إلى أنه قد يتمثل حل أبسط في استخدام صيغة "لم تصدر بعد" مع إضافة حاشية في أسفل الصفحة صيغتها كما يلي "تقارير لا تصدر إلا بعد تحريرها وترجمتها إلى لغات عمل اللجنة". ويمكن عند اللزوم، إدراج إشارة إلى الجزء ذي الصلة من التقرير ذاته.

77- اللورد كولفيل (المقرر) أيد تلك الاقتراحات التي قال إنها ستوضح لقراء التقرير الصعوبات التي يتعين على اللجنة تذليلها. واقترح أن تشير كل الحواشي في كافة أجزاء التقرير، بما في ذلك في المرفقات إلى الفقرة ذات الصلة الواردة في صلب التقرير.

78- السيد أندو أشار إلى أنه فيما يتعلق بأفغانستان، كانت اللجنة قد بدأت النظر في تقريرها لكن وفد أفغانستان طلب إرجاء ذلك بسبب حدوث تغيرات دستورية في بلده، وبعد ذلك تدهور الوضع في البلد. واقترح السيد أندو أن تضاف حاشية توضيحاً للحالة هناك لأنه بدون ذلك تُعطِي صيغة "لم ينظر فيه بعد"، انطباعاً سيئاً.

79- اللورد كولفيل (المقرر) أكد أن تاريخ بدء النفاذ بالنسبة لأفغانستان قد حذف من الصيغة المنقحة للمرفق الخامس.

80- السيد بوكار اقترح أن تضاف بعد عبارة "لم يصدر" عبارة "... ولهذا السبب، فهو غير متاح للنظر فيه".

81- تقرر ذلك.

82- اعتمد المرفق الخامس بصيغته المعدلة.

المرفق السادس: قائمة وفود الدول الأطراف التي اشتركت في نظر اللجنة بحقوق الإنسان في التقارير الخاصة بدول كل منها في دورات اللجنة الرابعة والستين والخامسة والستين والسادسة والستين (CCPR/C/66/CRP.2/Add.6)

83- السيد فيروشيفسكي أوضح أن القائمة لا تعكس التغيرات التي حدثت في تكوين الوفود، وأنه يتعين على الأمانة فحصها.

84- السيد كلاين قال إنه ينبغي أيضاً فحص أسماء الدول.

85- اعتُمد المرفق السادس على أساس ذلك الفهم.

المرفق السابع : تعليقات عامة بمقتضى الفقرة 4 من المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: التعليق العام رقم 27(66) (CCPR/C/66/CRP.2/Add.7)

86- السيدة إيفات أشارت إلى أنه نظراً لأن المرفق الثالث سيدرج في التقرير على الرغم من أن الصيغة النهائية لم تتم الموافقة عليها بعد، فإنه ينبغي أيضاً إدراج التعليق العام للجنة على المادة 12.

87- السيد أندو أكد أن اللجنة قررت فعلياً أنه لا يمكنها اعتماد المرفق الثالث إلا بعد إنهاء ترجمة النص إلى جميع لغات العمل.

88- السيد بوكار أشار إلى أنه عقب النظر في التعليق العام على المادة 12، اتُّفق بالمثل على إرجاء اعتماد النص رسمياً إلى حين إتاحته بجميع اللغات.

89- السيدة إيفات قالت إنها تأمل في تلك الحالة في إمكانية اعتماد الوثيقتين المعنيتين خلال الأيام القلائل الأولى للدورة المقبلة، وفي توزيعهما بعد ذلك على الدول الأطراف. وقالت إن ذلك يعني أن الاعتماد لن يتأخر سوى نحو شهرين.

90- اعتمد المرفق السابع على أساس ذلك الفهم.

المرفق الثامن: رسالة من رئيسة اللجنة إلى رئيس لجنة القانون الدولي مؤرخة في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998 (CCPR/C/66/CRP.2/Add.8)

91- اعتمد المرفق الثامن.

المرفق التاسع: قائمة الوثائق التي صدرت أثناء الفترة التي يتناولها التقرير (CCPR/C/66/CRP.2/Add.9)

92- اعتمد المرفق التاسع.

المرفق العاشر: ردود المتابعة المتعلقة بتنفيذ آراء اللجنة: القضية رقم 481/1991 - فياكريس أورتيغا ضد إكوادور (CCPR/C/66/CRP.2/Add.10)

93- اللورد كولفيل (المقرر) أوضح أن قائمة المحتويات (CCPR/C/66/CRP.1/Add.1/Rev.1) أشارت خطأ إلى المرفق العاشر على أنه "دليل مختصر للملاحظات الختامية". وقال إنه شخصياً قام بصياغة هذه الوثيقة التي ستعمم في نهاية المطاف بجميع اللغات كي تنظر فيها اللجنة في دورتها المقبلة. وأن قصده لم يكن هو إدراجها في التقرير السنوي.

94- السيد إيفات رحبت بالاتفاق المبين في المرفق العاشر. واقترحت أن يضاف إلى العنوان ما يوضح أن الوثيقة وردت من الدولة الطرف وليس من اللجنة ذاتها.

95- السيد أندو أوضح أنه ينبغي أن تعدل عبارة "Committee on Human Rights" الواردة في العنوان الوارد في الصفحة 2 بحيث تصبح "Human Rights Committee".

96- اعتمد المرفق العاشر بصيغته المعدلة.

المرفق الحادي عشر: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (CCPR/C/66/CRP.2/Add.11)

97- الرئيسية أشارت إلى وجوب حذف عبارة "of the Human Rights Committee" من العنوان.

98- اعتمد المرفق الحادي عشر بصيغته المعدلة.

المرفق الثاني عشر: قرارات للجنة المعنية بحقوق الإنسان تعلن فيها عدم قبول بلاغات بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (CCPR/C/66/CRP.2/Add.12)

99- اعتمد المرفق الثاني عشر.

100- اللورد كولفيل (المقرر) قال إنه ينبغي إدراج الرسالة التي كتبتها الرئيسة ووجهتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في التقرير كمرفق إضافي مشفوع بإشارة إلى الفقرة 48 من الفصل الأول. كما ينبغي حذف الفقرة 45 من الفصل الثاني نظراً لأن اللجنة لم تعتمد المبادئ التوجيهية بشكل رسمي بعد.

101- السيدة إيفات أشارت إلى أن هذه المسألة يمكن حلها بأن تضاف إلى الفقرة 45 جملة صيغتها كما يلي: "أكملت اللجنة نظرها في المبادئ التوجيهية".

102- وذكَّرت بأنها أصرت في العام السابق على أن ينشر التقرير بأكمله كوثيقة واحدة مع جميع المرفقات وأيدتها الأمانة في ذلك. لكن ثبت أنه من غير الممكن تحقيق ذلك في تلك السنة. وقالت إنها تأمل في إمكانية تحقيقه بالنسبة لتقرير العام الحالي.

103- اعتمد مشروع التقرير السنوي للجنة المعنية بحقوق الإنسان ككل بصيغته المعدلة رهناً بالموافقة على الصيغة النهائية للمرفقين الثالث والرابع بجميع اللغات.

104- الرئيسة قالت إنه ينبغي توجيه الشكر والتهنئة إلى اللورد كولفيل للعمل الذي أداه في إعداد التقرير.

105- السيد عمر قال إنه وإن كان يشيد باللورد كولفيل لما بذله من جهود، فإنه يأسف لبعض التعليقات التي جرى الإدلاء بها فيما يتصل بالمناقشة المتعلقة بالفقرتين 19 و20 من التقرير. وقال إن وصف انتقادات موجهة إلى مقترح جديد بأنها سلبية أو غير بناءة أمر لا يمكن قبوله، وأعرب عن أمله في عدم تكرار حدوث ذلك.

106 السيد كريتسمر وجه الشكر أيضاً إلى اللورد كولفيل وإلى الرئيسة والأمانة لكنه تساءل عما إذا كان من الضروري حقاً للجنة أن تقضي قرابة يوم كامل في اعتماد تقريرها. وتساءل أليس من الممكن في الدورات المقبلة إطلاع الأعضاء على المشروع في وقت مبكر بما فيه الكفاية بحيث يمكنهم تقديم التعديلات التي يقترحونها إلى الأمانة، وبذلك يمكن توفير وقت اللجنة؟

107- السيدة شانيه شكرت اللورد كولفيل أيضاً، وقالت إن مهمة المقرر كانت صعبة بشكل خاص في هذه الدورة. وقالت إنه لم يتسن العمل وفقاً لاقتراح السيد كريتسمر لأن أجزاءً من مشروع التقرير بما فيه الفقرتان 19 و20 لم تكن جاهزة حتى آخر وقت ناهيك عن أنها لم تصبح جاهزة بعد ذلك إلا بالإنكليزية فقط. وقالت إنها توافق تماماً على رأي السيد عمر وهو وجوب عدم إعاقة مناقشة الاقتراحات الجديدة. وإن من المأمول فيه أن تكون الصعوبات التقنية التي نشأت في هذه الدورة قد حلت بحلول الدورة المقبلة، وأن يكون نصف يوم كافياً للنظر في التقرير.

108- اللورد كولفيل (المقرر) شكر جميع المتحدثين السابقين على تعليقاتهم الوافرة، ورحب بالاقتراح الذي قدمه السيد كريتسمر . وقال لقد تمثلت المشكلة في هذه الدورة في ترجمة النصوص إلى اللغتين الفرنسية والإسبانية بسبب التنافس على طلب خدمات الترجمة من هيئات أخرى. وأضاف قائلاً إنه سيبدأ في الدورات المقبلة صياغة التقرير في وقت أبكر بأمل تقديم كل جزء من أجزاء النص إلى الأعضاء في الوقت المناسب.

رفع الجزء العلني من الجلسة الساعة 15/17

_ _ _ _ _