الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.3050

Distr.: General

24 April 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة العاشرة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 3050

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف ، يوم الثلاثاء ، 18 آذار/مارس 2014، الساعة 00/15

الرئيس: السير نايجل رودلي

المحتويات

النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني لنيبال

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني لنيبال ( CCPR/C/NPL/2 ، و CCPR/C/NPL/Q/2 ، و Add.1 )

1- بناء على دعوة من الرئيس، جلس وفد نيبال إلى طاولة اللجنة.

2- السيد مالا (نيبال) قال، وهو يعرض التقرير الدوري الثاني لبلده (CCPR/C/NPL/2) ، إن حكوم ته ت ولي أهمية كبيرة ل التزامات ها في مجال حقوق الإنسان، و تقوم ب أقصى ما في وسعها للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب العهد و غيره من الصكوك الدولية التي أصبحت نيبال طرف اً فيها. وقد أُعد التقرير الذي قدمته حكوم ته لتنظر فيه اللجنة، عقب عملية تشاور ية واسعة النطاق مع مختلف الجهات المعنية بالأمر ، بما في ها منظمات المجتمع المدني . وتعتبر الحكومة الحوار مع اللجنة فرصة لتقييم الحالة الراهنة لحقوق الإنسان وتحديد السبل الكفيلة بتعزيز القدرات الوطنية من أجل كفالة استمرار حق الشعب النيبالي في ممارسة حريات ه الأساسية.

3- وأ ضاف أن نيبال تمر بعملية تحول اجتماعي واقتصادي و سياسي بعد نزاع دام عقداً من الزمن ، و بعد الحركة الشعبية ل نيسان/أبريل 2006. وقد تميزت انتخابات الج معية ال تأسيسية ال جديدة التي جرت في عام 2013 بمشاركة عدد قياسي من ال ناخبين، تجلت فيه تطلعات الشعب النيبالي إلى الديمقراطية والاستقرار والسلام والرخاء. وتقدم الحكومة دعمها الكامل إلى الجمعية لمساعدتها على إتمام صياغة الدستور الديمقراطي الجديد في غضون سنة واحدة. وت ركز الحكومة أيض اً على المضي قدماً في التحول الاقتصادي للبلد، حيث يشكل الفقر المدقع وما يرتبط به من مشاكل أكبر الأخطار التي تتهدد إعمال حقوق الإنسان.

4- وأفاد بأن حماية حقوق الإنسان وتعزيز ها هما حجر الأساس ل نظام الحكم في نيبال . ويشكل الدستور المؤقت ميثاق اً شاملاً لجميع ال حقوق الأساسية الرئيسية، إذ يكرس مجموعة واسعة من الحقوق المدنية و السياسية والاقتصادي ة والاجتماعية والثقافية و الجماعية، فضلاً عن تدابير فعالة من أجل حماي ة هذه الحقوق . وكان إنشاء نظام قضائي مستقل ونزيه بموجب الدستور عامل اً رئيسي اً في تعزيز حماية الحقوق الأساسية، وباتت المحاكم تستند بشكل كبير إلى أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان .

5- وتضمن اللجنة الوطنية لحقوق ا لإنسان، وهي هيئة دستورية مستقلة ، إعمال حقوق الإنسان على نحو فعال. وتتمتع، في إطار ولايتها الشاملة، ب صلاحية إجراء ال تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان على أساس الشكاوى المقدمة من ال ضحايا أو المعلومات الواردة من أي مصدر آخر ، وتقديم توصيات من أجل اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي هذه الانتهاكات. وتضطلع اللجنة بولايتها بشكل يتطابق كلياً مع مبادئ باريس ، وتقدم لها الحكومة الدعم والتمويل اللازم ين لسلامة سير عملها. ويوجد أيضاً عدد من المؤسسات الأخرى لمعالجة قضايا معينة في مجال حقوق الإنسان تخص مجموعات وطوائف مهمشة تاريخياً.

6- وعلى الرغم من وجود عدد من القيود، منها بالأخص حالة نيبال كبلد غير ساحلي من أقل البلدان نمو اً، تنفذ الحكومة سياسات وبرامج مختلفة بشأن حقوق الإنسان. ومن المجالات المعنية ب هذه المبادرات المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. و تشمل الاستراتيجيات المستخدمة الأخذ ب نهج كلي إزاء حقوق الإنسان، و تعميم مراعاة المنظور الجنساني، والتعاون مع المجتمع المدني والشركاء في التنمية .

7- وتلتزم الحكومة بإصلاح التشريعات الوطنية لتعزيز مواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، يتضمن القانون الجنائي المقترح أحكام اً مفصلة بشأن تجريم الاختفاء القسري والتعذيب. وتخطط ال حكومة أيض اً ل تقديم عدد من مشاريع القوانين إلى البرلمان بشأن تجريم الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وحماية الشهود، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

8- و في الوقت الراهن ، تعد الحكومة مشاريع قوانين من أجل إنشاء آليات للعدالة الانتقالية تم ا شي اً مع التزاماتها الدولية ومع حكم أصدرته المحكمة العليا مؤخراً . ومن شأن إنشاء تلك الآليات أن يمكن ضحايا النزاع من الحصول على سبل انتصاف إضافية وأن يضمن تقديم م ن ارتكبوا جرائم بحقهم إلى العدالة.

9- وقال السيد مالا إن العملية الانتقالية عملية صعبة، تستدعي الأخذ بنهج يراعي حالة نيبال الخاصة والمعايير الدولية المقبولة. وأعرب عن أمل حكوم ته في أن يق يِّم المجتمع الدولي بشكل صحيح ال حقيقة الموجودة على أرض الواقع في نيبال، و أن يواصل دعمه لها في ما تحرزه من تقدم ل تحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار والتنمية.

10- السيد ديتال (نيبال) قال، في معرض تلخيصه لردود حكومته على قائمة المسائل (CCPR/C/NPL/Q/2/Add.1)، إنه لا يوجد أي قانون ي فرض أي قيود على الولاية الدستورية أو الولاية الق انوني ة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتمتع باستقلال ية هيكلي ة ووظيفي ة و مالي ة وفق اً لمبادئ باريس. وفيما يخص الحكم المتعلق بمهلة ال ستة أشهر لتقديم شكوى إلى اللجنة المذكورة في حالات انتهاكات حقوق الإنسان ، قال إن المحكمة العليا أعلنت أنه حكم باطل ولاغ وإن أحكامها ملزمة. وأضاف أن حكومته تلتزم بتقديم مشروع قانون يعدل قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل إنفاذ حكم المحكمة العليا. وليست هناك أي حاجة إلى تعديل هذا القانون بهدف توسيع اختصاص اللجنة ليغطي التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد الجيش، بما أن لديها مسبق اً صلاحية إجراء هذه التحقيقات.

11- ويعتبر عدم المساواة والظلم القائمان على أساس نوع الجنس تهديدين أساسيين ل لديمقراطية الشاملة للجميع والتنمية المستدامة وسيادة القانون. ولذلك، اعتُمدت مجموعة من التدابير الدستورية والت شغيلي ة وتدابير السياسة العامة بغية حماية حقوق الإنسان الخاصة با لمرأة. ويشكل التمييز الإيجابي أحد التدابير الاستراتيجية المهمة المستخدمة لتحقيق المساواة بين الجنسين في نيبال.

12- وأفاد السيد ديتال بأن حكومته ملتزمة بوضع حد لجميع أشكال الوصم والتمييز ضد أي شخص كان على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية. ومنذ عام 2007، اعترفت الحكومة رسمياً بفئة جنسانية ثالثة في وثائق مختلفة. وبموجب قانون المواطنة المعدَّل، يمكن لأي مواطن نيبالي من الفئة الجنسانية الثالثة أن يحصل على شهادة المواطنة بالإشارة إلى عبارة "جنس آخر" بدلاً من "ذكر" أو "أنثى". واتخذت أيضاً مجموعة من التدابير ل مكافحة التمييز الطبقي، بما في ذلك إنشاء الل جنة الوطنية المعنية بشؤون الداليت ، التي تتولى مسؤول ي ة حماية وتعزيز حقوق الإنسان ل طائفة الداليت . ويجري حالياً النظر في مشروع قانون للارتقاء بهذه اللجنة من هيئة تنفيذية إلى هيئة تشريعية .

13- وقد جُرِّمت جميع أشكال العنف ضد المرأة ، وتتصدى وكالات إنفاذ القانون والمحاكم على نحو فعال ل حالات العنف من هذا القبيل. وتُعزَّز بصورة تدريجية إمكانية وصول الضحايا إلى العدالة ، وأوعز إلى الشرطة ب تسجيل الشكاوى وإجراء ال تحقيقات وفق اً لأحكام القوانين المعمول بها. وإن ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة من ضحايا العنف القائم على نوع الجنس هو دليل على زيادة الثقة ب النظام القضائي .

14- ويعترف الدستور صراحة بالحق في الحياة كحق أساسي ل كل شخص . وتعاقب التشريعات الوطنية على أي استخدام غير مشروع للقوة أو أي انتهاك ل لحق في الحياة تقوم به الدولة أو جهة فاعلة غير حكومية. وفيما يخص عمليات القتل خارج نطاق القضاء، أصدرت الحكومة تعليمات موجهة إلى جميع الوكالات المعنية تأمر فيها هذه الوكالات بحماية الأرواح البشرية ومعاقبة جميع الضالعين في ارتكاب أعمال من هذا القبيل.

15- وقد جُرمت معظم ال مخالفات التي تشكل تعذيب اً ؛ وتعاقب التشريعات الوطنية على أي نوع من أنواع الاستخدام غير المشروع للقوة، أ و أفعال الضرب، أو ال إصابات الخطيرة أو ال جر ائم ال جنسية التي يرتكبها أي شخص، بما في ذلك أي موظف عام، بحق شخص محتجز . وفضلاً عن ذلك، تلتزم الحكومة بسن قانون يجرم فعل الاختفاء القسري وفقاً للمعايير الدولية ويكفل التحقيق على نحو فعال ونزيه في ادعاءات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.

16- وتكفل المادة 29 من الدستور المؤقت الحق في التحرر من الاستغلال وتحظر صراحة الاتجار بالبشر أو الاسترقاق أو السخرة ، حتى باسم العادات والتقاليد والممارسات. وقد أنشئ مكتب المقرر الوطني المعني بالاتجار بالنساء والأطفال داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و أ نجز العديد من برامج ال توعي ة والتدريب بشأن الاتجار بالبشر والهجرة الآمنة .

17- وأضاف السيد ديتال أن القوانين المحلية تحظر ال احتجاز التعسفي أو غير القانوني و إيداع المحتجزين في أماكن غير رسمية ل لاحتجاز . وقد أصدرت الحكومة تعليمات صارمة إلى قوات الأمن بعدم القبض على أي شخص بطريق ة تعسفية أو غير مشروعة . وتقدَّم برامج للتدريب والتوجيه والتوعية على نحو منتظم إلى أفراد الأمن بشأن استخدام القوة. وقد كُلف عدد من المؤسسات، بما في ها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب المدعي العام، بمهمة التحقق في جميع حالات الاحتجاز التعسفي أو غير المشروع التي قد تحدث.

18- وبإمكان ا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان زيارة أماكن الاحتجاز ورصد سجلات الاحتجاز التي تحتفظ بها الشرطة ، فضل اً عن رصد الخدمات والتسهيلات المتاحة للسجناء. وكلفت هذه اللجنة بتقديم توصيات بشأن إصلاح السجون إلى الحكومة ، و ب اتخاذ إجراء ات في حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو السجون. وعلى غرار ذلك، خوّل المدعي العام صلاحية التحقيق، بالاستناد إلى الشكاوى أو المعلومات التي يتلقاها، في ادعاءات المعاملة غير الإنسانية لأي شخص رهن الاحتجاز لدى الشرطة ، وتقديم التوجيهات اللازمة إلى السلطات المعنية من أجل منع تكرار أحداث من هذا القبيل.

19- ويستطيع الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ممارسة حقوقه م بحرية؛ ولا أساس من الصحة لادعاءات الاعتداء الجسدي والتهديدات بالقتل والأعمال الانتقامية على يد قوات الأمن. وتلتزم الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي أي عمل من هذه الأعمال. ويمكن للضحايا أن يقدموا شكاواهم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى الهيئة المختصة المعنية، فتعالجها وفقاً للقوانين ذات الصلة. وبالنسبة لأنشطة اللاجئين التبتيين، فإن لهؤلاء حرية التمتع بالحقوق والحريات وفقاً للقانون. لكن عندما يصدر منهم أي فعل أو نشاط مخالف للقانون القائم، ما يقوض بالتالي العلاقة الطيبة القائمة بين نيبال وجارتها، يصبح من الواجب القانوني للحكومة اتخاذ إجراءات على النحو الذي ينص عليه القانون؛ ولا يمكن وصف هذه الإجراءات بأنها انتهاك لحقوق الإنسان.

20- السيدة واترفال رحبت بكون نيبال أصبحت طرفاً في البروتوكولين الملحقين بالعهد، لكنها أعربت عن أسفها لعدم وج ود بيانات إحصائية في تقرير نيبال الدوري. و فيما يتعلق باستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، طلبت السيدة واترفال من الوفد أن يوضح ما ورد في الردود الخطية على قائمة ال مسائل (CCPR/C/NPL/Q/2) من معلومات بشأن تمويل اللجنة عن طريق الصندوق الموحد و بشأن هيكل ها التنظيمي الذي ي تطلب موافقة الحكومة عليه. وطلبت من الوفد التعليق على التقارير التي تفيد بأنه لم ينفذ سوى القليل جداً من توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبأن فترة ولاية جميع أعضائها انتهت في أيلول/سبتمبر 2013. وسألت عما إذا كانت الحكومة قد قدمت مشروع قرار إلى البرلمان لإلغاء أو تعديل الأحكام القانونية - التي أعلنت المحكمة العليا مؤخراً أنها باطلة ولاغية - التي تفرض قيوداً على رفع الشكاوى إلى اللجنة وعلى تنفيذ توصياتها. وأعربت عن رغبتها في الاطلاع على أي قضايا محددة حققت فيها اللجنة في انتهاكات حقوق الإنسان المدعى ارتكابها على يد أفراد الجيش.

21- وطلبت السيدة واترفال من الوفد التعليق على التقارير التي تفيد بأن أفراد الأقليات الجنسية يواجهون صعوبات في الحصول على شهادات الجنسية. ولاحظت أنه لا توجد نساء ضمن أعضاء الوفد وحثت الدولة الطرف على وضع خطة عمل لإذكاء الوعي بقانون العنف المنزلي (الجريمة والعقاب) لعام 2009. وقالت إن تعريف الاغتصاب الوارد في هذا القانون جد ضيق، وأن شرط الإبلاغ عن حالات الاغتصاب في غضون 35 يوماً من ارتكاب الجريمة يشكل عقبة أمام الضحايا الملتمسين للعدالة. ولذلك، سألت عن الموعد الذي قررت الحكومة أن تقدم فيه مشروع قانون إلى البرلمان لتعديل القانون المذكور. وحثت الدولة الطرف أيضاً على إلغاء شرط الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في غضون ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ارتكبت فيه الجريمة .

22- وأشارت إلى أن منظمة العفو الدولية قد حصلت على إحصاءات رسمية من الحكومة بشأن عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها، وتساءلت عن سبب عدم إدراج تلك البيانات في التقرير المقدم إلى اللجنة. واستفسرت عن سبب المعاقبة على الاغتصاب الزوجي بعقوبة أخف مقارنة بغيره من أشكال الاغتصاب. وأعربت عن رغبتها في معرفة العدد الإجمالي لمراكز استقبال ضحايا العنف المنزلي وإن كانت هذه المراكز تعمل أيضاً كمآوى . وطلبت مزيد اً من المعلومات بشأن صندوق القضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس. وسألت عن البرامج أو السياسات التي وضعت من أجل تشجيع مرتكبي أعمال العنف المنزلي على تغيير سلوكهم.

23- وطلبت من الوفد التعليق على عدم تحويل السياسة الوطنية للطفل لعام 2012، الرامية إلى إنهاء جميع أشكال العقاب البدني في المدارس وغيرها من المؤسسات وداخل الأسرة، إلى قانون، والتعليق على مشروعية العقاب البدني عندما يُستخدم كإجراء تأديبي في السجون وفي أماكن الرعاية البديلة.

24- السيد إواساوا سأل عما إذا كان لجميع أحكام العهد قوة القانون في النظام القانوني المحلي، وعما إذا كان بإمكان المحاكم تطبيق هذه الأحكام بشكل مباشر. وطلب من الوفد التعليق على التقارير التي تفيد بأن الحق في سبل الانتصاف الفعالة غير مكفول في نيبال وأن أحكاماً للمحكمة العليا تثبت وقوع انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان لم تنفذ. وأعرب عن رغبته في معرفة الطريقة التي استخدمت بها المحكمة العليا العهد في أحكامها فيما يخص القضايا التسع المشار إليها في الفقرة 5 من الردود الخطية. وبينما رحب بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، أعرب عن أسفه لأن الحكومة لم تنفذ بعد آراء اللجنة بشأن قضايا مختلفة تخص نيبال، وتساءل عن الكيفية التي يمكن بها لحكم المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية القانون المتعلق بآلية للعدالة الانتقالية أن يؤثر في تنفيذ هذه الآراء. وسأل عما إذا أُجريت أي تحقيقات فعالة في العديد من القضايا المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.

25- وأعرب السيد إواساوا عن أمله في أن تسن الدولة الطرف قانوناً يجرم الاختفاء القسري قريباً. و في ضوء عدم دستورية آلية العدالة الانتقالية، أعرب عن رغبته في معرفة كيف تعتزم الحكومة معالجة العديد من قضايا الاختفاء القسري غير المحسومة التي وقعت خلال فترة النز اع الذي دام 11 سنة . وسأل عن مدى صحة المعلومات التي تشير إلى أنه على الرغم من حكم المحكمة العليا، فإن مضمون مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان مؤخر اً هو نفس مضمون القانون غير الدستوري. وطلب من الوفد أن يعلق على التقارير التي تفيد بأن عمليات القتل خارج نطاق القانون كانت منتشرة على نطاق واسع خلال فترة النز اع و أنها استمرت بعد ذلك، و بأن الشرطة رفضت تسجيل الشكاوى المتعلقة ب عمليات القتل هذه أو التحقيق فيها .

26- وأعرب عن أمل ه في أن ي عتمد البرلمان مشروع ال قانون الشامل الذي يجرم التعذيب في وقت قريب. و أ بدى رغبته في معرفة ال أسباب وراء رفض الحكومة ل لتقارير التي ت دعي ممارسة التعذيب بصورة منهجية معتبرة إياها تقارير متحيزة، وسأل عن التدابير التي يجري اتخاذها لجعل الجهود الرامية إلى منع التعذيب أكثر فعالية.

27- السيد كالين قال إن مجموعة كبيرة من الأدلة تشير إلى ا لإفلات من العقاب وعد م المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال فترة النزاع. و سأل عن العقوبات التي أُنزلت ب أفراد ال جيش وال شرطة ال ضالعين في هذه الانتهاكات . وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الحكومة مستعدة لسحب مشروع قانون ها المتعلق ب آلية ال عدالة الانتقالية والاستعاضة عنه بمشروع قانون آخر يت ماشى مع الدستور المؤقت والعهد. والتمس تأكيدات ب أ لا ينص مشروع القانون على العفو عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم ال حرب. وأعرب عن رغبته في معرفة الأساس القانوني الذي يستند إليه تأكيد ا لحكومة أن ه لا يوجد أي مسؤولين حكوميين ضالعين في انت هاكات جسيمة لحقوق الإنسان يتمتع ون بالحصانة.

28- وطلب السيد كالين مزيد اً من المعلومات ع ن ال قضايا التي س ُ حبت فيها تهم جنائية عمل اً ب قانون قضايا الدولة و سأل عما إذا كانت الحكومة مستعدة لتعديل هذا القانون حتى يتعذر سحب التهم في ال قضايا المتعلقة ب انتهاكات لحقوق الإنسان. وتساءل عن سبب طول الوقت الذي أمضته الحكومة في التفكير في وضع مبادئ توجيهية للتدقيق في سيرة الموظفين من أجل منع ا لأشخاص ال ضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان من تولي وظائف عامة، وقال إنه ي ود معرفة الوقت الذي ستُعتمد فيه هذه المبادئ التوجيهية، وما سيكون عليه مضمونها.

29- و فيما يتعلق بالرد على السؤال 4 من قائمة ال مسائل ، قال السيد كالين إن من غير المناسب سرد جرائم م ن قبيل القتل أو أخذ الرهائن ك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ووضعها في نفس فئة جرائم ال حرب و ال جرائم ضد الإن سانية وجرائم الإبادة الجماعية؛ فهذه الجرائم الأخيرة تندرج في فئة أخرى وتختلف اختلاف اً كبير اً عن ال جرائم المذكورة قبلها من حيث مدة التقادم وإمكانية العفو. وأعرب عن أمله في تجريم التعذيب والاختفاء القسري قريباً في القانون النيبالي ، لكنه لاحظ أنه في عام 2005 قدمت لجنة مناهضة التعذيب توصيات مماثلة لم تنفذ حتى الآن. وقال إن التدابير من قبيل برامج المنح الدراسية وإنشاء الل جان ال توجيهية هي تدابير إيجابية لكنها غير كافية لمعالجة عدم وجود سب ل لإ نصاف ال أعداد الكبيرة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

30- السيد نومان طلب الحصول على معلومات أكثر تحديداً عن التدابير المتخذة ل لإثناء عن زواج الأطفال وغيره من الممارسات التقليدية الضارة . وطلب أيض اً الحصول على بيانات إحصائية عن أثر تدابير التمييز الإيجابي لصالح المرأة في نيبال. وسأل عن مدى صحة المعلومات التي تقول إن الدولة تواجه صعوبات في تعيين النساء في وظائف سيمارسن فيها بشكل فردي سلطة اتخاذ القرار بدرجة عالية.

31- وطلب معلومات محددة عن ا لعقوبات ال مفروضة في حالات التعذيب، وعن أي تعويضات ت قدم لضحايا التعذيب . وسأل عن مدى صحة المعلومات التي تقول إن ال تعويض المعروف باسم "الجبر ال مؤقت " متاح لض حايا الانتهاكات الأخرى وليس ل ضحايا التعذيب. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إنشاء آلية مستقلة لل شكاوى بشأن سلوك قوات الأمن وتعديل قانون قضايا الدولة ل عام 1992 ، بما في ذلك من خلال إدراج تعذيب الطفل ك جريمة مصنفة.

32- السيد فتح الله تساءل عن مدى فعالية وسائل الإعلام في نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان ل طائفة ا لداليت ، وأعرب عن رغبته في معرفة مدى الدعم الاقتصادي المقدم لهذه الطائفة. وطلب من الوفد تقديم أمثلة على إشراك الداليت في اتخاذ القرارات، فضلاً عن بيانات إحصائية بشأن تدابير التمييز الإيجابي المتخذة لصالحهم . واستفسر عن نتائج الجهود الرامية إلى نشر المعلومات المتعلقة ب قانون مكافحة التمييز والنبذ على أساس الطبقة الاجتماعية (الجريمة والعقاب ) وسأل عما إذا وُضع إطار زمني من أجل توفير التدريب ل جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال التمييز الطبقي.

33- وطلب السيد فتح الله معلومات أكثر تحديداً عن الميزانية والموارد المخصصة للجنة الوطنية المعنية بشؤون الداليت ، وقال إنه يود معرفة الوقت الذي سيُعتمد فيه مشروع القانون المقترح بشأن الارتقاء بهذه الل جنة . وطلب من الوفد تقديم بيانات إحصائية عن تدابير التمييز الإيجابي المتخذة لصالح الأقليات ال إثني ة و الدينية والشعوب الأصلية. وأعرب عن رغبته في معرفة المزيد عن الاستثناءات من المساواة في ا لتمتع بالحقوق الأساسية التي ي كفل ها الدستور المؤقت. وأخير اً، طلب مزيد اً من التفاصيل بشأن الجهود المبذولة من أجل التصدي للصعوبات التي تواجهها جماعات معينة مهمشة تاريخيا ً فيما يخص الحصول على شهاد ات المواطنة، لا سيما في منطقة تيراي .

34- السيد زلاتسكو قال إن عدم تقيد السلطات النيبالية با تفاق الشرف غير ال رسمي المبرم بين نيبا ل و حكومة الت بت في المنفى، وم فوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وسفارة الولايات المتحدة في نيبال ، أدى إلى ارتفاع حاد في عدد حالات الإعادة القسرية للاجئين التبتيين على حدود الدولة الطرف مع الصين . وقال إنه منذ عام 2006، شددت نيبال اللوائح التنظيمية الخاصة بال تبتيين المقيمين بصورة قانونية ، فلم يعد مسموحا ً لهم بالسفر إلى مناطق يخضع الوصول إليها لقيود، وي قع معظمها على طول الحدود مع الصين . ويتعرض أي شخص يخالف هذه اللوائح لخطر التوقيف وحتى لخطر الترحيل.

35- وقال السيد زلاتسكو إن التبتيين الذين وصلوا إلى نيبال قبل عام 1989 يتمتعون ضمنياً ب الحق في البقاء في البلد لكن حقوق هم السياسية والاقتصادية محدودة. أما الذين وصلوا بعد ذلك التاريخ، فإنهم يعتبرون أجانب مقيمين بصورة غير قانونية ويمكن ترحيلهم في أي وقت من الأوقات . و بسبب الصعوبات التي ي واجهها التبتيون في الحصول على وثائق السفر، لا ي ستطيع ون الانتقال إلى بلدان أخرى. وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف سوف تحيي اتفاق الشرف وتتقيد به ، وتقبل مقتر ح مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الداعي إلى معاملة التبتيين ال وافدين كأشخاص ملتمسين للجوء وليس ك هاربين، و ال توقف عن الإعادة القسرية لملتمسي اللجوء التبتيين و وقف ترحيل المهاجرين التبتيين الذين ليست لديهم وثائق سفر صالحة ، بعد سيرهم على الأقدام ل عدة أيام من الحدود الصين ية. وإذا كان الأمر كذلك، فهل ستحقق الدولة الطرف أيضاً في حالات الإعادة القسرية، وهل ستطبق تدابير تأديبية على المسؤولين عنها، وهل ستصدر شهادات هوية اللاجئين للتبتيين الذين وصلوا إلى الدولة الطرف قبل عام 1989 ولأطفالهم؟

36- وأضاف السيد زلاتسكو أن لدى اللجنة معلومات ت دل على أن أعمال الاضطهاد والعقاب العلني والتعذيب والاغتيال بحق من ي طلق عليهن اسم الساحرات من قبل أسر هن و مجتمعات هن القروية ، ما زالت تحدث في الدولة الطرف. وقال إنه ينبغي التعامل مع قتل النساء والأطفال المتهمين بممارسة السحر بوصفه جريمة قتل . وأضاف أن الشرطة تنزع إلى عدم التدخل، وأنه في حال مثول الجناة أمام العدالة، لا تصدر بحقهم سوى عقوبات خفيفة بالسجن في أغلب الأحيان. فالقانون المحلي للدولة الطرف لا يتضمن أي أحكام بشأن معاقبتهم. وأشار إلى أن نيبال صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و24 صكاً آخر من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تتضمن أحكاماً بشأن العنف ضد المرأة. ويُتوقع أن تدرج الدولة الطرف هذه الصكوك في تشريعاتها الوطنية. وقال السيد زلاتسكو إ ن احتجاج المحكمة العليا ب العهد لإلغاء بعض التشريعات هو أمر مرحب به ، لكن هل ت عتزم الدولة الطرف سن تشريعات ل مقاضاة مرتكبي جرائم الكراهية ضد ال نساء ومعاقب تهم ، وتعويض ضحايا هذه الجرائم و إذكاء الوعي العام ب هذه ا لمشكلة؟

37- السيد سالفيولي تساءل عما إذا كانت الدولة الطرف سوف تجرِّم الاختفاء القسري، و تستبعد بالتالي حاجة أفراد أسر الأشخاص المختفين إلى الإعلان عن وفاتهم من أجل معالجة شؤون الأسرة، م ن قبيل الميراث، عند التعامل مع السلطات. وسأل أيض اً ع ما إذا كان ت الدولة الطرف تمتلك قاعدة بيانات للحمض الخلوي الصبغي للمواطنين وما إذا كان ت ستنفذ برنامج اً وطني اً ل استخراج الجثث بغية مساعدة ال أسر في التعرف على هويات المفقودين.

علقت الجلسة الساعة 05/1 7 واستؤنفت الساعة 20/17.

38- السيد داكال (نيبال ) قال إن مشروع قانون بشأن إصلاح آلية العدالة الانتقالية قد قدم إلى البرلمان ، وسيقول البرلمان الكلمة الأخيرة فيما يخص ال موافقة عل يه . وفي وقت سابق، حكمت المحكمة العليا بضرورة تعليق القانون المنشئ للآلية في عام 2013 وضرورة مواءمته مع القانون الدولي. وعند إقرار القانون، سيتسنى تقديم من ارتكبوا جرائم خطيرة متعلقة ب حقوق الإنسان خلال فترة النزاع إلى العدالة .

39- وأضاف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستقلة من الناحي تين الإدارية والمالية ، وأنها تموَّل من الصندوق الموحد، الذي لا يتطلب موافقة البرلمان على نفقاته. وبإمكان ا للجنة إنشاء مكاتب محل ية و فرعية بالتشاور مع وزارة المالية. وقد حكمت المحكمة العليا ب عدم دستورية ب ندين فرعيين من القانون الذي أنشئت ال لجنة بموجبه. وكانت اللجنة نفسها قد أوصت، وفقاً لأحكام المحكمة العليا، بأن تخوَّل الحكومة صلاحية الموافقة على هياكل الهيئات العامة. و قال إن مدة ولاية كل من رئيس اللجنة و أعضائها انتهت و إن الحكو مة تعمل من أجل تعيين من يخلفهم.

40- وقال السيد داكال إن اللجنة قدمت أكثر من 700 توصية إلى الحكومة منذ عام 2001، نُفِّذت منها 14 في المائة تنفيذاً كاملاً و38 في المائة تنفيذاً جزئياً. ويجري حالياً تنفيذ 38 في المائة أخرى منها. وتتعهد الحكومة بتنفيذ جميع توصيات اللجنة. ويحيل بعض هذه التوصيات بالتحديد إلى الجرائم المرتكبة خلال النزاع وستُنفذ عندما تبدأ آلية العدالة الانتقالية في العمل.

41- ويحظر الدستور جميع أشكال التعذيب وتتضمن القوانين الوطنية أحكاماً لضمان إنصاف ضحايا هذه الأعمال، بما يشمل التعويضات. وسيدرس البرلمان مشاريع قوانين تتضمن تعديلات للقانون الجنائي لكي يجرِّم بالتحديد التعذيب البدني والذهني.

42- وأضاف السيد داكال أن ا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع ب ولاية فتح ال تحقيقات على أساس التقارير المتع لقة بانتهاكات حقوق الإنسان، و إجراء زيارات غير معلنة إلى أماكن الاحتجاز . ويحق ل أي شخص يمثل أمام المحكمة بعد احتجاز ه لدى الشرطة أن ي طلب إجراء فحص طبي وتقديم تقرير ذلك الفحص إلى المحاكم. وقد أنشئت وحدات ل حقوق الإنسان، يسمح لها بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها ال موظف ون المكلفون ب إنفاذ القانون، داخل وزارة شؤون المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي، وداخل وكالات البلد المعنية ب إنفاذ القانون . ويخضع الجناة لمساءلة جنائية عن هذه الجرائم. ويتلقى أفراد قوات الأمن التدريب في مجال حقوق الإنسان . وأوضح أن الأقوال الم نتزعة تحت التعذيب أ و التهديد بالتعذيب أو دون موافقة الشخص المحتجز لا تُقبل ك أدلة . وفي حين ما زالت ترد تقارير عن حالات تعذيب من حين لآخر ، لا يمكن وصف ا ستخدام التعذيب في الدولة الطرف بأنه منهجي. ولم ترحِّل الدولة الطرف أي شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب للاعتقاد بأنه سي واجه خطر ال تعذيب.

43- وقد اعتمدت الحكومة تدابير سياساتية ومؤسسية مختلفة، تديرها وزارة السل م والتعمير، بشأن تقديم التعويض والجبر المؤقت لضحايا ال نز اع منذ توقيع اتفاق السلام الشامل في عام 2006. ويشمل تعريف واسع لضحايا ال نز اع الأشخاص الذين تعرضوا للعنف الجنسي أو القتل أو اختفوا خلال ال نز اع، وكذلك أفراد أسر هم الذين لهم الحق بالقدر نفسه في ال تعويض والجبر المؤقت وغير ذلك من أشكال الدعم .

44- وقال السيد داكال إن القانون المحلي يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة ، وإن الحكومة ب صدد تنفيذ برامج ل مكافحة العنف ضد المرأة والممارسات التقليدية الضارة، و إن هناك مشروع قانون قد أُعد لتجريم هذه الممارسات. وأنشأ رئيس الوزراء فرقة عمل للحد من العنف المنزلي و التشجيع على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عملية الإصلاح القانوني. وقد صيغت مجموعة من مشاريع ال قوانين على أساس العمل الذي أنجزته فرقة العمل المذكورة .

رُفعت الجلسة الساعة 00/18.