GENERAL

CCPR/C/SR.2156

12 January 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والسبعون

محضر موجز للجلسة 2156

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، الساعة 00/15

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع لسري لانكا

ـــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع واحد من تاريخ الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/1 5

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الرابع لسري لانكاCCPR/C/79/L/LKA)و(CCPR/C/LKA/2002/4

1- بناء على دعوة الرئيس، اتخذ أعضاء وفد سري لانكا أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2- السيد كارياواسام (سري لانكا ) قال إن التزام بلاده الثابت والحازم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان قد تعرض لمخاطر شديدة جراء الصراع الداخلي العنيف الذي ساد في العقد الماضي. غير أن اتفاق وقف إطلاق النار في شباط/ فبراير 2002 قد مهد الطريق لعهد جديد يسوده السلام والمصالحة. وعن طريق مفاوضات السلام الجارية تسعى الحكومة وحركة نمور تحرير التاميل إلى التوصل إلى حل سياسي دائم، في إطار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

3- ومن أجل بناء الثقة في عملية السلام، أوقفت حكومته تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب فيما يخص عمليات الاعتقال والاحتجاز والتحقيقات الجنائية. وأسقط النائب العام قرابة 000 1 تهمة وأفرج عن ما يزيد على 300 شخص من المودعين في أماكن الحجز التحفظي بموجب أحكام القانون. وأوقف العمل أيضاً باللوائح المتعلقة بحالات الطوارئ التي اعتمدت بمقتضى المرسوم الخاص بالأمن العام.

4- وتم الاضطلاع بعدد من الإصلاحات التشريعية في السنوات الأخيرة مما كان له أثر إيجابي على التمتع بحقوق الإنسان. فقد استبعدت من القانون الجنائي الأحكام المتعلقة بالتشهير الجنائي؛ وتم إقرار قوانين جديدة فيما يتعلق بالجنسية لتمكين ما يربو على 000 500 شخص من ذوي الأصل الهندي من اكتساب الجنسية السريلانكية ؛ وسمح تعديل أدخل على قانون الجنسية باكتساب الجنسية عن طريق سلالة الأم؛ وجرى استكمال القانون الجنائي لتوفير حماية معززة للنساء والأطفال. وأنشئ مجلس دستوري لكفالة الشفافية في تعيين كبار المسؤولين .

5- وأنشئت لجنة وطنية لحقوق الإنسان يرأسها حالياً السيد ردهيكا كوماراسوامي ، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بمسألة العنف ضد المرأة. وقامت اللجنة، ضمن إطار ولايتها التحقيقية والاستشارية الواسعة النطاق، بوضع خطة استراتيجية للفترة 2003-2006، اقترحت فيها القيام بدور استباقي لضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأطراف في عملية السلام. وأنشئت أيضاً هيئة وطنية لحماية الأطفال ولجنة مستقلة للشكاوى المتعلقة بالصحافة.

6- وصدقت سري لانكا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في ال ن زا عات المسلحة. وسري لانكا دولة طرف في 17 صكاً دولياً من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وفي جميع الاتفاقيات الثمانية الرئيسية لمنظمة العمل الدولية. وأشارت عدة قرارات قضائية في محاكم سري لانكا إلى أحكام المعاهدات الدولية في تفسير التشريعات المحلية.

7- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة 1 إلى 17 الواردة في قائمة القضايا (CCPR/C/79/L/LKA).

8- السيد دي سيلفا (سري لانكا ) قال مجيباً على السؤال رقم 1 إن وزارة الشؤون الدستورية قد شكلت فرقة عمل خاصة وأجرت دراسة موسعة لضمان وضع التزامات سري لانكا الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الاعتبار التام خلال عملية الإصلاح الدستوري. وتعمل الوزارة على تحليل الأحكام الصادرة في الهيئات المختصة الأخرى لتناول مسألة الطعن في الشرعية الدستورية للتشريع الصادر. وقد أولي الاعتبار الواجب لمساور القلق التي أبدتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية عقب نظرها في التقرير الدوري الثالث.

9- وقال إنه سيجري أثناء عملية الإصلاح الدستوري تناول مسألة القوانين القائمة التي ظلت سارية بالرغم من تعارضها مع الدستور (السؤال رقم 2). ومع ذلك فقد نفذت بالفعل إصلاحات تشريعية في عدة مجالات مثل الجنسية والإجراءات الجنائية، لضمان توافقها مع الحقوق الأساسية المجسدة في الدستور. وبالإضافة إلى ذلك بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في استعراض جميع التشريعات القائمة لتبين مدى اتساقها مع الحقوق الدستورية الأساسية ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

10- وفيما يخص السؤال رقم 3 قال إن المحكمة العليا مخولة باختصاص النظر في الحقوق الأساسية ويمكن أن تعرض عليها انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها وكالات الدولة. ويمثل النائب العام الدولة والمسؤولين في الإجراءات الجنائية المتعلقة بانتهاكات الحقوق الأساسية، فيما عدا الحالات التي تنطوي على ادعاءات بالتعذيب على يد وكلاء الدولة. وقد اتهم مجموع قدره 50 وكيلاً للدولة بالتعذيب أو غيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتهم ما يزيد على 300 وكيل بالاختطاف أو الحبس الخاطئ. وقد أسفرت هذه الدعاوى عن 12 حكماً بالإدانة. وسيعرض على البرلمان قريباًَ مشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة المنظمة.

11- السيد بيريرا قال إنه بموجب الاتفاق بوقف إطلاق النار الموقع في شباط/فبراير 2002، تعهد كلا الطرفين باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأسندت إلى بعثة بلدان الشمال للرصد مسؤولية ضمان الامتثال لهذه المعايير (السؤال رقم 4). وفي الجولة السادسة لمحادثات السلام التي عقدت في هاكوني (اليابان) اعتمد الأطراف إعلان مبادئ بشأن حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية، من المزمع مناقشته لدى استئناف عملية السلام. والتمس من منظمات دولية مثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقديم المساعدة في تدعيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حتى يتسنى لها القيام بدور أكثر فعالية في عملية السلام. ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم قدر أكبر من الدعم في هذا الصدد.

12- وفيما يخص السؤال رقم 5 قال إن السيد جاياواردينا قد انتخب كعضو في البرلمان في الانتخابات التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2001، وعين بعدئذ وزيراً للتعمير وإعادة التوطين واللاجئين. وطبقاً لآراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في القضية 916/2000 أمرت الحكومة بإجراء مزيد من التحقيقات، وفي هذه الأثناء أدلى السيد جاياواردينا بأقوال أخرى. وحيث إنه لم يستطع تحديد هوية الأشخاص الذين قاموا، كما يدعي، بتهديده، لم يتخذ أي إجراء قانوني آخر. ومع ذلك فقد وافقت الحكومة على توفير حماية إضافية للسيد جاياواردينا متى وعندما تستدعي الضرورة.

13- السيد بيريرا قال مجيباً على السؤال رقم 6 إن القانون المتعلق بالزواج قد عُدِّل في عام 1995 حتى يكون السن الأدنى للزواج 18 سنة للبنين والبنات، وقد أجرت وزارة العدل والهيئة الوطنية لحماية الأطفال مشاورات مع أعضاء الجماعة الإسلامية بهدف توسيع نطاق هذه الإصلاحات لتشمل المجالات التي تنظمها الشريعة الإسلامية. وبموجب القانون الجديد المتعلق بالنفقة المعتمد في عام 1999 ألغي الحكم التمييزي الذي يرقى تاريخه إلى عام 1889 والذي كان يقتضي من الأمهات التقدم بطلب النفقة في غضون سنة واحدة من مولد طفل خارج إطار الزواج. وألغي الحظر المفروض على تعيين المتزوجات بوصفهن أوصياء قانونيين في الدعاوى المدنية عن طريق تعديل أدخل على قانون الإجراءات المدنية صدر في عام 2002. وأنشئت لجنة توجيهية حكومية تعنى بالمساواة بين الجنسين للإشراف على برنامج الاستعراض التشريعي المستمر الذي يرمي إلى القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات.

14- وبصدد السؤال رقم 7 قال إنه جرى إعداد مشروع قانون لمنع العنف العائلي من شأنه أن يتيح للضحايا إمكانية الحصول على أوامر قضائية بالحماية. ويمكن تقديم الطلبات بالحصول على الحماية إما بواسطة الضحية أو بواسطة ضابط شرطة بالنيابة عن الضحية، أو والد الضحية أو الوصي عليها. وبدلاً من إنشاء جرائم جنائية جديدة، يعترف مشروع القانون بجميع الجرائم المشمولة بالقانون الجنائي ذات الصلة بالاعتداء أو إساءة المعاملة العاطفية ذات الصلة بالعنف العائلي.

15- السيد دي سيلفا قال، رداً على السؤال رقم 8 إن اللوائح المتعلقة بحالات الطوارئ قد أوقف تطبيقها اعتباراً من 7 تموز/يوليه 2001 ولم يتم تجديدها أو تعزيزها. ومنذ شباط/فبراير 2002 لم تتم أي اعتقالات أو احتجازات أو تحقيقات جنائية بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب. وأسقطت الاتهامات الموجهة لنحو 000 1 شخص كما أطلق سراح ما يزيد على 330 شخصاً. وأنشئت محكمة عليا خاصة بهدف الإسراع في محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب قبل وقف إطلاق النار. وخلال حالة الطوارئ جرى تقييد الحقوق المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحرية التنقل وحرية التعبير (حيثما تؤثر على الأمن القومي) والحق في حرية التجمع (حيثما تؤثر على الأمن القومي والسلامة العامة).

16- وتعذر إجراء تحقيق ذي معنى في انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة التي ارتكبت في الفترة ما بين 1984 و1988 (السؤال رقم 9). ولم يتوفر أي شهود وتردد الأفراد في تقديم معلومات. وبالتالي لم تستطع السلطات القائمة على إنفاذ القوانين توفير الأدلة اللازمة.

17- وقال مجيباً على السؤال رقم 10 إن السيد تيروشيلفام قد قتل كما يُدعى على يد أحد الانتحاريين التابعين لحركة نمور تحرير التاميل وأن التحقيقات معلقة. وفي حالة السيد بونامبالام ، أمرت الحكومة الشرطة بإجراء تحقيق عقب الاغتيال مباشرة. وعلى إثر تشريح الجثة أعيد حكم الإدانة بارتكاب جريمة إبادة جماعية. وأجرت إدارة التحقيقات الجنائية تحقيقات أخرى وأقيمت الإجراءات الجنائية ضد ثلاثة من المشتبه فيهم؛ غير أن اثنين من المشتبه فيهم قتلا على يد عصابات إجرامية منافسة والتحقيقات جارية في عمليات القتل هذه.

18- وبصدد السؤال رقم 11 قال إنه من مجموع قدره 432 دعوى عرضت على وحدة التحقيقات في حالات الاختفاء انتهى النظر في 178 دعوى ولا تزال 247 دعوى معلقة؛ وصدرت أحكام بالإدانة في 13 دعوى وبرئ المتهم في 130 دعوى.

19- ثم انتقل إلى السؤال رقم 12 فقال إن مجلس التحقيقات قد أنشئ في مسعى لضمان الحياد والنزاهة لدى التحقيق في الشكاوى من أفراد القوات العسكرية والشرطة، ومنع تصاعد عمليات الاعتقال غير القانوني التي قد تقود إلى اختفاء المعتقلين. وقام المجلس أولاً بجمع إحصاءات لتحديد عدد الأشخاص المحتجزين في جافنا على أساس أوامر بالاحتجاز ونقلوا بعد ذلك إلى سجون إصلاحية خارج المنطقة وعدد الذين أطلق سراحهم بعد التحقيقات الأولية.

20- وتلقى المجلس ما يزيد على 500 2 شكوى. وبعد إزالة الطلبات المتكررة بلغ العدد الفعلي لحالات الاختفاء المزعومة 765 حالة أحيلت إلى الوحدة المختصة بالتحقيق في حالات الاختفاء. وانتهت التحقيقات في 338 حالة وأرسلت الملفات إلى النائب العام، وأغلقت 209 حالة لعدم وجود أدلة؛ ولا تزال 102 حالة قيد النظر؛ ولم تبدأ التحريات بعد فيما يخص 101 حالة. وفي 15 حالة تعذر الاهتداء إلى مكان الشاكين.

21- وبخصوص التحقيقات في 12 حالة اختفاء مزعومة استرع ى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي انتباه الحكومة إليها، قال إن الردود قد أرسلت فيما يخص خمس حالات ويجري إعداد الردود في أربع حالات. ومن مجموع قدره 651 حالة اختفاء أفيد بها الفريق العامل وأحيلت إلى المجلس في تشرين الأول/ أكتوبر 1997، تبين أن المجلس قد قام بالتحقيق بالفعل في 301 حالة.

22- وأدان النائب العام 27 ضابطاً من قوات الجيش والشرطة بتهمة القتل العمد فيما يتصل بحالات الاختفاء.

23- ووفقاً للسلطة المعنية بإعادة تأهيل الأشخاص وإصلاح الممتلكات والصناعات، دفع حتى آب/أغسطس 2003 ما يزيد على 610 مليون روبيه كتعويضات للمعالين لأشخاص مفقودين في المناطق التي تقع ضمن نطاق اختصاص السلطة. ويلزم قرابة 40 مليون روبيه لدفع تعويضات فيما يخص 960 حالة معلقة وفي خمس مناطق أخرى تقع مسؤولية دفع التعويضات على عاتق وزارة التعمير وإعادة التوطين واللاجئين.

24- ورداً على السؤال رقم 13 قال إن الخط الساخن للإبلاغ عن حالات الاحتجاز مزوّد بأفراد الشرطة الذين يجيدون لغات السينهالا والتاميلية والإنكليزية مما يتيح لأفراد الأسرة الاستفسار عما إذا كان شخص ما قد احتجز بالفعل وهوية السلطة التي قامت باحتجازه ومكان الاحتجاز. ويقتضي من جميع الضباط الذين يقومون بالاحتجاز الآن إبلاغ سجل الشرطة المركزي بأي حالات جرى فيها الاحتجاز في غضون ست ساعات.

25- وبصدد السؤال رقم 14 قال إن قانون بلده رقم 22 المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يتوافق تماماً مع اتفاقية الأمم المتحدة. ولاحظت حكومته أن تعريف التعذيب لا يشمل كلمة "معاناة" لكنها ترى أن عبارة "ينتج عنه ألماً جسدياً كان أم عقلياً"، تتضمن بالضرورة أي معاناة يتعرض لها أي شخص. وفضلاً عن ذلك فإن التفسير القانوني لكلمة "التعذيب" سيضع في اعتباره أي معاناة جسدية كانت أم عقلية. وتتمسك المحاكم في سري لانكا بصورة متزايدة بضرورة القيام لدى تفسير أي قانون محلي فيما يتعلق بالالتزامات الدولية التي تقع على الدولة أن يعبر بالضرورة عن أحكام الصكوك القانونية الدولية.

26- ويمكن تنفيذ الأحكام الأخرى لاتفاقية الأمم المتحدة مثل المادة 3 بموجب تشريع آخر يتعلق بالتسليم أو الهجرة مثلاً أو من خلال اتخاذ إجراءات إدارية.

27- وبخصوص السؤال رقم 15 قال إن الفريق العامل المشترك بين الوزارات المعني بحقوق الإنسان يعمل بالتعاون الوثيق مع جميع الأجهزة المسؤولة عن التحقيق مثل وحدة التحقيق في حالات الاختفاء والإدارة المختصة بالتحقيقات الجنائية ووحدة التحقيقات الخاصة من أجل الوصول إلى استنتاجات سريعة. وستمنح حالات التعذيب أولوية كبرى في إطار الخطة الاستراتيجية للفترة 2003-2006 التي وضعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتوخى أيضاً إجراء مشاورات مع السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

28- واسترسل يقول إن حقوق الإنسان أصبحت الآن مادة دراسية إجبارية في تدريب المجندين من مختلف الرتب في كلية الشرطة وفي الطلبات المقدمة للحصول على ترقية كما نال الناجحون في الدورات الدراسية التي تؤهل للحصول على دبلوم في مجال حقوق الإنسان التقدير الذي يستحقوه في المقابلات المتعلقة بالترقية. وأعلنت حقوق المحتجزين في الملصقات المتعددة اللغات في مراكز الشرطة كما سمح للمحامين الاتصال بالمشتبه فيهم.

29- وبموجب مبدأ مسؤولية القيادة تقع على عاتق الضباط المشرفين في مراكز الشرطة المسؤولية عن أعمال التعذيب التي يرتكبها التابعون لهم إذا أمكن إثبات وجود إهمال أو تقصير في الإشراف من جانبهم. وإذا أشارت وسائل الإعلام إلى الحوادث أو تقدم أفراد بشكاوى، ينتظر أن يقوم نائب المفتش العام المسؤول عن الإدارة القانونية للشرطة بإجراء تحقيقات ورصدها وأن يقيم، إذا استدعى الأمر، إجراءات تأديبية والتنسيق مع إدارة النائب العام في المحاكمات التي تتضمن أفراد الشرطة.

30- وقال إن الضباط الذين يمكن إقامة دعوى مبدئية ضدهم أو الذين وجه إليهم الاتهام بموجب القانون الخاص بالتعذيب يفرض عليهم حظر فوري. وقد وجهت اتهامات بالقيام بأعمال التعذيب وأقيمت إجراءات قضائية ضد 43 فرداً من قوات الشرطة أو القوات المسلحة وأقيمت إجراءات تأديبية ضد 12 ضابطاً لعدم قيامهم باتخاذ الخطوات المناسبة لمنع أعمال التعذيب.

31- وأحال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب مجموع قدره 110 حالة إلى الحكومة. وفي 25 حالة منها انتهت التحقيقات لكنه لم يجر بعد إقامة إجراءات الدعوى الجنائية بناء على إشعار من النائب العام؛ وأقيمت إجراءات تأديبية في أربع حالات؛ وفي 9 حالات أقيمت الإجراءات في المحكمة العليا. ويجري حالياً التحقيق في سبع عشرة حالة ولا تزال خمس حالات معلقة انتظاراً لتعليمات إدارة النائب العام. وفي 33 حالة سحبت الشكوى أو كان المجني عليه مقيماً في الخارج أو تعذر الاهتداء على مكانه أو كانت المعلومات غير كافية لبدء أي تحقيق.

32- السيدة بيريرا (سري لانكا ) قالت في معرض ردها على السؤال رقم 16 إن إصلاحات قضاء الأحداث المقترحة تسعى إلى حظر استخدام العقوبة البدنية فيما يخص الأحداث. غير أن العقوبة البدنية في المدارس لا تزال مثار جدل شديد. وبرغم حظر وزارة التربية والتعليم لتوقيع العقوبة البدنية فلا تزال السلطات تتلقى إفادات بحالات كثيرة لتوقيع العقوبة البدنية. واعترض على بعض الحالات باعتبارها انتهاكاً للحق في عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، بينما اعتبرت حالات أخرى مخالفات تتضمن القسوة تجاه الأطفال يحاكم عليها بموجب القانون الجنائي. والعقبة الكبرى التي تحول دون القضاء على العقوبة هي صعوبة تغيير المواقف، غير أن السلطة الوطنية المنوطة بحماية الأطفال قد قامت بحملة كبرى لوضع حد لهذه العقوبة وناقشت اللجنة الوطنية المسؤولة عن الرصد المسألة مع السلطات المنوطة بالتعليم في إطار دستور الأطفال.

33- وكانت العقوبة البدنية ولا تزال توقع على المذنبين الراشدين منذ أكثر من 20 عاماً وقدمت اقتراحات لكفالة أن تنعكس في المرسوم الخاص بالسجون التزامات سري لانكا الدولية.

34- السيد دي سيلفا قال في معرض رده على السؤال رقم 17 إنه لم يجر القيام بأي تحقيقات بموجب قانون مكافحة الإرهاب ولم يحتجز أحد بمقتضى أحكام هذا القانون. وقد اتخذ النائب العام خطوات لإعادة النظر في جميع الدعاوى المعلقة اعتباراً من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وألغى ما يزيد على 000 1 حكم بالإدانة. ولم يتبق الآن سوى 65 دعوى أقيمت بموجب قانون مكافحة الإرهاب أمام المحاكم انتظاراً للبت فيها.

35- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلة المتابعة إلى وفد سري لانكا .

36- السيد باغواتي قال إن ما يدعو إلى الارتياح ملاحظة أن وقف إطلاق النار استمر مدة لا يستهان بها . وهو ما يبشر بالأمل في التوصل إلى تسوية سياسية في سري لانكا . فالواقع أن مناخ العنف والصراع الداخلي الذي ساد على مدى العشرين عاماً الماضية قد أثر بقدر كبير على مراعاة حقوق الإنسان.

37- ولاحظ، مذكراً بأن المحكمة العليا يخول لها اختصاص النظر في شرعية الإجراءات التنفيذية أو الإدارية في حال انتهاكها لحقوق الإنسان، أن هناك مهلة زمنية تبلغ شهراً واحداً تقوم خلالها بالنظر في الأمر. وتعتبر هذه المهلة عائقاً شديداً، لكن المحكمة رأت أن الحد الزمني الذي يبلغ شهراً واحداً ليس إلزامياً وإنما هو تقديري. واتبعت أيضاً تفسيراً خلاقاً ومتحرراً لمفهوم "الإجراءات الإدارية" في محاولة لتوسيع نطاق قدرتها على التدخل حيثما تنتهك الحكومة حقوق الإنسان. وتساءل عن مدى الاستمرار في تطبيق هذه الآراء.

38- وقال إن من المستحيل بطبيعة الحال الطعن في القوانين التشريعية في سري لانكا ، وقد بذلت المحكمة العليا جهوداً كي تندرج أنواع معينة من القوانين التشريعية في إطار القوانين الإدارية حتى يتسنى بحث أثرها على حقوق الإنسان. وتساءل عما إذا كان أي تقدم قد أحرز فيما يخص اقتراح قدم منذ عدة سنوات للسماح بإقامة دعوى طعن في التشريعات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان في غضون سنتين.

39- وقال إن الحكومة الحالية أصدرت عدداً كبيراً من التشريعات الجديدة، بما في ذلك التشريعات الاجتماعية. ورحب بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال إنه يثق في أنها ستعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان في سري لانكا ، شريطة أن تكون الحكومة مستعدة لتنفيذ توصياتها.

40- وأعرب عن سروره لأن قانون مكافحة الإرهاب لم يعد يطبق وقال إنه واثق من أن الحكومة ستبذل قصارى جهودها لضمان إعادة النظر القضائية والحماية التامة لحقوق الإنسان. وقال إنه يتطلع قدماً لإجراء مناقشة مثمرة وبناءة.

41- السيد ريفاس بوسادا قال إن مسألة وضع العهد في الإطار الدستوري والقانوني المحلي في سري لانكا لم يجر تناولها على وجه التحديد في التقرير بل حتى في قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة. وقال إنه يرحب بالحصول على بعض المعلومات عن كيفية تنفيذ أحكام العهد في تشريعات الدولة الطرف. ما الذي يحدث عند وجود تضارب بين القانون المحلي والعهد؟ وما هي سبل الانتصاف المتاحة للأشخاص الذين يرون أنهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان؟ هل يجوز لهم عرض قضاياهم على المحاكم المحلية مباشرة؟

42- ثم قال إن المادة 16 من الدستور تنص على أن جميع القوانين القائمة تظل صحيحة ونافذة، بصرف النظر عن أي تعارض مع أحكام الدستور ذات الصلة بالحقوق الأساسية. غير أن الدولة الطرف قد ذكرت أن ه سيجري تناول المسألة في المستقبل كجزء من عملية الإصلاح الدستوري وأن عدة قوانين - مثل قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية - قد عدّلت بالفعل لضمان توافقها مع الحقوق الأساسية المبينة في الدستور. وأعرب عن اهتمامه بمعرفة ما إذا كان يجري حالياً بذل أي جهود أخرى ريثما تنتهي عملية الإصلاح لإلغاء أحكام تشريعية أخرى يتبدى جلياً أنها تتعارض مع الدستور.

43- واستدرك قائلاً إن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بالرغم من أنها غير شاملة، توضح التزام السلطات بالتصدي لمشكلة الإفلات من العقاب. ورحب بصفة خاصة بواقع أن مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة قد عرض على البرلمان، غير أن الحاجة إلى محاربة الإفلات من العقاب فيما يخص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي لا تزال تمثل شاغلاً رئيسياً.

44- ولاحظ مع الارتياح أنه في سياق اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في 24 شباط/فبراير 2002، اضطلعت السلطات بعملية إمعان النظر في أفضل السبل للشروع في تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2003-2006. ومما يدعو إلى الارتياح بالقدر نفسه ملاحظة أن السلطات تعمل بالتعاون الوثيق مع مستشارين مستقلين من أجل وضع خطة طموحة للقضاء على الجريمة المنظمة.

45- وأعرب عن سعادته لملاحظة أن السلطات السريلانكية قد تفاعلت على نحو سريع مع الآراء التي أبدتها اللجنة بشأن القضية رقم 916/2000 ( جاياواردينا ضد سري لانكا ) وأن مقدم البلاغ قد عين في مجلس الوزراء. ومما يدعو إلى الارتياح معرفة أن تدخل اللجنة قد أسفر عن نتائج إيجابية.

46- وبينما رحب بأنه لم يعد في الإمكان القيام باعتقالات أو تحقيقات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فقد أعرب عن القلق لأن قانوناً بالياً يسمح بانتهاكات حقوق الإنسان لا يزال نافذاً. وحث الدولة الطرف على إعادة النظر في أحكام هذا القانون التي قد تكون متعارضة مع العهد وعلى القيام برصد الامتثال للعهد في جميع مراحل عملية الإصلاح.

47- ثم أعرب عن القلق لأن بعض الحقوق الأساسية المجسدة في الدستور يمكن لمواطني سري لانكا وحدهم المطالبة بها . ويبدو جلياً أن المبرر الأساسي لهذه التفرقة بين المواطنين وغير المواطنين في كفالة حماية حقوق الإنسان للفرد هو الحفاظ على سيادة مواطني سري لانكا من الناحيتين الاقتصادية والسياسية. وبرغم أن القانون لا يحظر صراحة مثل هذا التمايز، فقد رأت اللجنة دوماً أن أي معاملة تمايزية ينبغي أن تستند إلى أسس معقولة وموضوعية. أما في حالة سري لانكا فيبدو أن المعاملة التمايزية الممنوحة للمواطنين مقارنة بغير المواطنين تمييزية.

48- ورحب بأن لوائح حالات الطوارئ لم تعد نافذة. غير أن المادة 15 من الدستور تجيز فرض قيود أثناء حالات الطوارئ على بعض الحقوق الأساسية، مثل حرية العبادة وعدم التعرض للعقوبة الرجعية الأثر. وتكفل هذه الحقوق بموجب العهد في جميع الأوقات وينبغي ألا تخضع لأي تقييد أو تعليق. وقال إنه يود الحصول على مزيد من المعلومات بشأن مثل هذه التقييدات .

49- السيد لالاه أعرب عن ارتياحه لتكريس قدر كبير من العناية في التقرير للحق في المساواة. ويبدو أن عدداً من التدابير قد اتخذت لتخفيف كبح حقوق المرأة. غير أنه ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لمسألة العنف ضد المرأة. وقال إنه يود معرفة إلى أي مدى يمثل الاغتصاب مشكلة في سري لانكا وكيف يجري التصدي للمشكلة. ويود أيضاً معرفة عدد الدعاوى القضائية التي تقام سنوياً فيما يخص الاغتصاب.

50- ثم قال إنه يرحب بالحصول على معلومات بشأن الخطوات التي يجري اتخاذها لخفض معدلات وفيات الأمومة في سري لانكا . وأعرب أيضاً عن اهتمامه بمعرفة ما هي بالتحديد أحكام القانون الجنائي التي تجرم الإجهاض وما إذا كانت أي تدابير قد اتخذت لإثناء النساء عن القيام بعمليات إجهاض غير مأمونة. ووردت الإشارة في أحكام شتى تتعلق بإنهاء الحمل إلى النقطة الزمنية التي تكون فيها "امرأة حبلى بجنين يتحرك في بطنها". وينبغي على الدولة المقدمة للتقرير أن تعرف المعنى المقصود بالتحديد من هذا التعبير العتيق.

51- ثم قال إن سري لانكا قد أصبحت مقصدا ًسياحياً رائجاً. وأبدى رغبته في معرفة إلى أي مدى تعتبر السياحة الجنسية مشكلة في سري لانكا وما هي التدابير التي يجري اتخاذها للتصدي لها. وينبغي تقديم مزيد من المعلومات مثلاً عن التدابير التي اتخذتها الحكومة للقضاء على انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين المشتغلين بتجارة الجنس.

52- ثم قال إن وضع المرأة في سري لانكا قد تحسن على ما يبدو. ويتضمن القانون المدني حكماً ينص على أنه لا يجوز إيداع المدينين المحكوم عليهم من الإناث في الحبس في حالة العجز عن الدفع. وتساءل عما إذا كان يمكن منح الرجال نفس الامتياز توخياً للمساواة بين الجنسين. وسأل عما إذا كان هناك حكم قانوني محدد يجوز بموجبه حبس المدينين المحكوم عليهم وإلى أي حد يتوافق هذا الحكم مع المادة 11 من العهد.

53- وأعرب عن القلق إزاء المعاملة التمايزية الممنوحة للنساء على أساس أصلهن الإثني أو دينهن. ذلك أنه يجوز قانوناً أن تتزوج فتاة مسلمة عند بلوغها 12 سنة من العمر بموافقة والديها. لكنه يتعين أن تبلغ الفتيات من الديانات الأخرى 18 سنة من العمر قبل أن يسمح لهن بالزواج. ويقتضي العهد أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملاًَ لا إكراه فيه. وفتاة تبلغ 12 سنة من العمر صغيرة جداً بحيث يتعذر عليها اتخاذ قرار بالموافقة العليمة بشأن أمور، مثل زواجها. ولاحظ علاوة على ذلك أن قواعد مختلفة للزواج تطبق على قطاعات مختلفة من المجتمع. واقع أن مجتمعاً ما متعدد الإثنيات لا يعتبر مبرراً للتمييز. وفي مثل هذه المجتمعات تزداد الحاجة إلى توفير حماية قانونية من التمييز.

54- ولاحظ مع الارتياح أن تصويباً قد أجري على الفقرة 174 من التقرير. وكان من دواعي سعادته معرفة أنه جرى محاكمة 10 أفراد حتى الآن ولم تتم إدانتهم كما ذكر في التقرير أصلاً لمخالفة أحكام القانون الخاص بمناهضة التعذيب. وقد أسعده أيضاً معرفة أنه جرى إقامة 40 دعوى قضائية ضد مسؤولين رسميين بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. غير أنه يود معرفة متى قدمت هذه الدعاوى والمدة التي استغرقتها أو من المفترض أن تستغرقها للوصول إلى نتيجة. وأبدى دهشته لقراءة أن 330 مسؤولاً قد وجهت إليهم تهمة الاختطاف. وتساءل عن السبب الذي قد يدفع مسؤول إلى القيام باختطاف أحد الأشخاص. وقال إنه يود أيضاً معرفة عدد المسؤولين الذين جرت إدانتهم لارتكاب جريمة من هذا القبيل وما إذا كان قد جرى اغتصاب الضحايا.

55- ووفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تمت إدانة 12 مسؤولاً وصدرت ضدهم أحكاماً لانتهاك العهد. غير أنه لم ترد أي إشارة إلى طبيعة هذه الانتهاكات. وبالرغم من أنه يقدر المعلومات التي قدمت عن التشريع الجديد في سري لانكا ، فينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن الطريقة التي يجري بها تنفيذ هذا التشريع في الممارسة العملية.

56- ويبدو أن عدداً من الدعاوى قد عرضت على المحكمة العليا فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي ارتكبها مسؤولون . وقال إنه يود معرفة عدد المرات التي قضت فيها المحكمة العليا بإدانة مسؤولين لارتكابهم مثل هذه الجرائم. ويبدو أنه لم يتخذ قط أي إجراء تأديبي ضد هؤلاء المسؤولين . ومن ثم نحن أمام مجتمع يخلو من ثقافة تدين الإفلات من العقاب.

57- وينبغي تقديم المزيد من المعلومات عن دور النيابة العامة. فليس من الواضح ما إذا كان أو لم يكن النائب العام الذي تقع عليه المسؤولية عن المحاكمة، شخصية سياسية. فإذا كان الأمر كذلك كيف يتوافق الدورين. ذلك أنه ينبغي أن تقوم هيئة مستقلة بتعيين الشخص المسؤول عن المحاكمات. وينبغي ألا يتعرض للمساءلة أمام السياسيين. وينبغي للوفد أن يوضح إلى أي مدى تعتبر المحاكمات مستقلة وخالية من الرقابة السياسية.

58- السير نايجل رودلي قال إنه سعيد لملاحظة أن الكارثة التي مزقت أوصال سري لانكا لمدة طويلة جداً في سبيلها إلى الزوال حسبما يبدو. ومن المحتم أن يؤثر ذلك تأثيراً إيجابياً على التمتع التام بحقوق الإنسان في سري لانكا . لكن ذلك لا يعني للأسف أن الحكومة يمكن أن تدير ظهرها للماضي. فممارسة الإفلات من العقاب في الماضي لا يزال لها تأثير. وعلاوة على ذلك فإن من الصعب بناء مجتمع يقوم على احترام سيادة القانون إذا كان المجتمع الموروث يقوم على الإفلات من العقاب وعدم احترام سيادة القانون.

59- وقد طلبت اللجنة معلومات عن الخطوات المتخذة للقيام بتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الإعدام بإجراءات موجزة التي حدثت في الفترة ما بين 1984 و1988. وقد بينت الدولة بجلاء أنه في ظل الأوضاع القائمة "ليس من الممكن" إجراء تحقيق ذي معنى. وقال إنه قلما سمع دولة تعترف بمثل هذا التخلي عن مسؤولياتها. وكرر السؤال الذي وجهه السيد لالاه بشأن انعدام الاتهامات وتساءل عما إذا كان ا 12 مسؤولاً الذين أدينوا لانتهاك العهد هم نفس المسؤولين ا 12 الذين أدينوا لقيامهم بالاختطاف. وعدد الإدانات قليل ومؤسف عندما يوضع في الاعتبار ارتفاع عدد حالات الاختطاف. ومن المؤكد أن تكون هناك صعوبة شديدة، لدى إجراء تحقيق جدي، في تحديد الوحدات والقادة الذين يقومون بعمليات في منطقة معينة.

60- وتساءل عما إذا كانت اللوائح التنظيمية لحالات الطوارئ لدى مكافحة العصيان والتمرد تعتبر بمثابة تصريح يخول ارتكاب عمليات إعدام خارج نطاق القانون والاختفاء والتعذيب مع الإفلات من العقاب. ويبدو أن النائب العام قد وجه الاتهام إلى 27 شخصاً، بما في ذلك ضباط الشرطة وأفراد الجيش، بارتكاب جرائم قتل عمد فيما يتصل بحالات الاختفاء بعد الانتهاء من التحقيقات. وأبدى اهتمامه بمعرفة الرتب التي يحملها أولئك الذين وُجهت إليهم اتهامات وكذلك عدد الأفراد الذين حصلوا على تعويضات نتيجة لهذه الاتهامات. وأي إخفاق من جانب الدولة الطرف لحسم دعاوى التعذيب والقتل العمد والاختفاء يعتبر انتهاكاً مضاعفاً للعهد.

61- ورحب بأن القانون العام قد أصبح نافذاً الآن في سري لانكا ؛ وطبقاً للقانون يجب أن يمثل جميع المحتجزين أمام قاض في غضون 24 ساعة. لكنه من غير الواضح ما إذا كانت تتاح لهؤلاء الأشخاص إمكانية الاتصال بمحام أو طبيب أو أحد أفراد الأسرة خلال الفترة الأولية التي تبلغ 24 ساعة.

62- ثم قال إن اللجنة قد تلقت تقاريراً من منظمات غير حكومية تفيد بحالات إساءة معاملة شديدة للمشتبه في ارتكابهم جرائم تقليدية. وتدعي أن الضمانات الأساسية من الاحتجاز التعسفي، من قبيل مثول المشتبه فيهم أمام قاض في غضون 24 ساعة لا يجري احترامها. وقد قابلت اللجنة بالأمس طالباً تخرج من المدرسة الثانوية يبلغ عمره 17 سنة ادعى تعرضه للتعذيب على يد قوات الشرطة في سري لانكا لدرجة أنه لا يستطيع استخدام ذراعه الأيسر. وقد احتجز في 20 تموز/يوليه 2003 وأودع في مستشفى بعد انقضاء أسبوع بعد أن وقّع على أقوال معينة. ومن ثم فقد قضى حسب زعمه سبعة أيام بدلاً من 24 ساعة في الاحتجاز. وفي حين أنه ليس من المتوقع أن يوضح الوفد ملابسات هذا الادعاء بالتحديد، فواقع أن من الممكن حدوث مثل هذا الاحتجاز غير المشروع يدل على أن الإجراءات الضرورية لتقديم المسؤولين عن هذا الاحتجاز للعدالة ليست موجودة. وتساءل عما إذا كانت المشكلة تتعلق بالنائب العام أم بالمحاكم أم أن الأمر هو مجرد عدم وجود أي نظام لمعالجتها.

63- ورحب، مشيراً إلى إجابة الوفد على السؤال رقم 16 الوارد في قائمة القضايا، بالحظر المزمع للعقوبة البدنية بوصفه حكماً بديلاً فيما يخص الجانحين الأحداث والاقتراح المقدم لتعديل المرسوم الخاص بالسجون من أجل إلغاء العقوبة البدنية. وقال إنه يود معرفة من الذي اقترح القيام بإصلاحات ومتى يرجح تطبيقها. ما هو معدل تواتر استخدام العقوبة البدنية في السجون في الفترة الأخيرة؟

64- السيد دي سيلفا (سري لانكا ) قال إن النائب العام هو المسؤول القانوني الرئيسي للدولة. وهو ليس عضواً في مجلس الوزراء أو مسؤولاً سياسياً معيناً ولا يخضع لأي إشراف سياسي من أي نوع. وفي معظم الحالات يكون أحد الأشخاص الذين شقوا طريقهم بالعمل الدؤوب في الخدمة العامة. ومن المعروف أنه يحاكم الأشخاص من الحزب السياسي الحاكم أو حتى أعضاء البرلمان الذين يخدمون مصالح الحكومة. وتوجه جميع الاتهامات في المحكمة العليا باسمه. وتضم هيئة موظفي إدارته النائب العام المساعد وعدد من وكلاء النائب العام المساعد وكبير المستشارين القانونيين للدولة ومحامي الدولة.

65- وفيما يخص المهلة الزمنية التي تبلغ 30 يوماً التي يقدم في غضونها طلب يتعلق بالحقوق الأساسية، كان رأي أحد قضاة المحكمة العليا قاطعاً وهو أن هذه المهلة الزمنية ليست إلزامية ويمكن للمحكمة قبول طلب قدم بعد انقضاء المهلة إذا كان هناك سبب معقول لعدم الامتثال.

66- وتثير الإصلاحات الدستورية التي تتضمن فترة مقترحة قدرها سنتين للطعن في صحة تشريع مسائل بعيدة المدى سيجري النظر فيها في المستقبل القريب في سياق الإصلاح العام للدستور. وبرغم أن الحق في الحياة غير مشمول صراحة بالحماية في الدستور، فقد ارتئي من خلال التفسير القانوني بأنه يشكل جزءاً من القانون.

67- وبصدد العدد المحدود للمحاكمات الناجحة للمسؤولين عن جرائم الاختطاف والحبس الخاطئ، قال إن المشاكل كانت في معظم الحالات ذات طابع عملي. فعلى سبيل المثال عندما يقوم الشاكون أو الشهود الذين أدلوا بأقوال مفادها أنه تعذر عليهم تبين هوية الخاطفين بتغيير رأيهم بعد ذلك بعدة سنوات، تتردد المحاكم في قبول شهاداتهم. وهذا هو السبب الرئيسي لإطلاق سراح أو تبرئة عدد كبير من ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة.

68- ثم قال إنه من بين العدد الذي يبلغ 40 اتهاماً موجه بموجب القانون الخاص بالتعذيب، لا تزال 25 دعوى معلقة في المحكمة العليا. وفي عدد من الدعاوى، جرى تبرئة المتهم نظراً لعدم تمكن الشهود من تحديد هوية من قاموا بتعذيبهم. وقد شككت المحكمة في صدق الكثير من الشهود وخلصت إلى أن المحاكمة لم تستطع أن تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم مذنب.

69- السيد بيريرا (سري لانكا ) قال مجيباً على سؤال بشأن وضع العهد في القانون المحلي، إن الإطار التشريعي الذي يرسيه الفصل 3 من الدستور المتعلق بالحقوق الأساسية شكّل العقبة التي حالت دون التصديق على العهد في عام 1980. وبالنظر إلى التناقضات بين الصكين، لا سيما فيما يتعلق بالحق في الحياة، وحقوق الملكية والتفرقة بين المواطنين وغير المواطنين، قدم عدد من المقترحات لإصلاح الدستور في عام 2000. ويعترف الآن بالحق في الحياة من خلال التفسير القانوني باعتباره حقاً أساسياً، كما أن المحكمة العليا رأت أنه يندرج في إطار المادة 11 من الدستور التي تتناول الحق في عدم التعرض للتعذيب. ولا تزال المقترحات بإصلاح الدستور قيد المناقشة.

70- السيدة بيريرا ( سري لانكا ) قالت إن القانون الجنائي يسمح بإنهاء الحمل لأسباب طبية بشروط صارمة حيثما يكون الحمل نتيجة اغتصاب أو زنا محارم أو حيثما يحتمل أن يؤدي إلى تشوهات خلقية شديدة. وباءت المحاولة بالفشل نظراً لمعارضتها بقوة. وبدأت مؤخراً عملية واسعة النطاق للمشاورات في محاولة ثانية لإصلاح القانون الجنائي.

71- وقد صنف الاغتصاب باعتباره جريمة بموجب القانون الجنائي لسنة 1889 لكن تعديلات واسعة المدى قد أُدخلت عليه في عام 1995. وازدادت العقوبات بقدر كبير وشملت أحكاماً إلزامية دنيا بالحبس وتعويضات إلزامية للضحايا. واعترف بمفهوم الاغتصاب الجماعي والاغتصاب الزوجي في الظروف المحددة للانفصال بموجب أحكام قضائية. ورفع سن الاغتصاب لمن هم دون السن القانونية (اغتصاب الأحداث) من 12 إلى 16 سنة. وتم الاستغناء عن إجراء التحقيق الأولي أو التحريات الموسعة في حالة اغتصاب فتاة دون السن القانونية لأنه يعرض ضحية الاغتصاب الصغيرة للصدمة مرتين، أثناء التحقيق الأولي والمحاكمة.

72- السيد كارياواسام (سري لانكا ) قال إن وفده سيرد على الأسئلة الشفهية المتبقية في الجلسة القادمة.

73- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة 18 إلى 26 الواردة في قائمة القضايا.

74- السيد بيريرا (سري لانكا ) قال مجيباً على السؤال رقم 18 إن إدارة السجون قد اتخذت خطوات لضمان رفاه السجناء، واضعة في الاعتبار في جملة أمور التوصيات التي قدمها مجلس زوار السجون. وشملت الخطوات محاضرات يقدمها أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحراس السجون تركز على القواعد الدنيا لمباشرة مهامهم على نحو فعال وتوفير مرافق للسجناء لقراءة الكتب والمجلات والجرائد، ومنح إجازات للسجناء الذين يوشكون على إنهاء مدة الأحكام المفروضة عليهم لزيارة أسرهم؛ وتقديم تدريب تقني للسجناء؛ وتدريب على التأمل تقدمه إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية.

75- ثم انتقل إلى السؤال رقم 19 فقال إن المعوقات المالية والمتعلقة بالموارد قد منعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من رصد أوضاع الاحتجاز على أساس منتظم. ولم تحدث أي حالة لفرض عقوبات لعدم قيام الشرطة بإبلاغ اللجنة عن حالات الاعتقال أو الاحتجاز.

76- وقال إن الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية للفترة 2003-2006 تعترف بالحاجة إلى القيام بزيارات مفاجئة للتحقق من تجاوزات حقوق الإنسان من جانب المؤسسات الاحتجازية، كما تعتزم اللجنة منح الأولوية لوضع نظام مستدام لعمليات الرصد المنتظم يقوم بها الفريق المعني بالرصد وتلقي الشكاوى لأماكن الاحتجاز، بما في ذلك دور الجانحين الأحداث، ومؤسسات الأمراض النفسية ومراكز الشرطة والسجون. وسيجري بحث الإجراءات والأوضاع السائدة في مثل هذه المؤسسات لضمان اتساقها مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية. وستقوم اللجنة بعدئذ بإعداد تقارير تتضمن اقتراحات للإجراءات العلاجية. وتم الاتصال بالبلدان المانحة التماساً للمساعدة في تمويل الخطة.

77- السيد دي سيلفا (سري لانكا ) قال مجيباً على السؤال رقم 20، إنه لا توجد أي أماكن غير رسمية للاحتجاز. ولا يجوز احتجاز أي شخص إلا بموجب أمر صادر من المحكمة وفي مكان احتجاز منشأ بموجب القانون.

78- وقال مجيباً على السؤال رقم 21، إن المرسوم الخاص بالأطفال والأحداث لسنة 1939 الذي ينظم إدارة شؤون العدل فيما يخص الأطفال المخالفين للقانون لم يسهم في تعزيز مفهوم "المصلحة الفضلى". وتعكف اللجنة الفرعية القانونية التابعة للسلطة الوطنية المنوطة بحماية الأطفال على صوغ قانون جديد لقضاء الأحداث سيتضمن توصيات لجنة القانون الدولي ويضع في الاعتبار قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين). وتتوخى الاقتراحات المتعلقة بالإصلاح الابتعاد عن نظام القضاء الجنائي الرسمي، واتباع إجراءات المحاكمة الصديقة للأطفال، والاستخدام الأوسع نطاقاً للخطط الإصلاحية المجتمعية، وتوفير الرعاية المؤسسية الأفضل وخدمات المساعدة القانونية، وتعزيز الاحتراف المهني بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

79- ثم انتقل إلى السؤال رقم 22 فقال، إن قضاة المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف لا يجوز إقالتهم إلا بناء على طلب الرئيس أو أغلبية أعضاء البرلمان على أساس سوء سلوك أو عجز مثبت. ويرى بعض الخبراء القانونيين أن من اللازم أن يقرر القضاء سوء السلوك أو العجز، بينما ارتأى آخرون أنه يمكن للجنة برلمانية يعينها البرلمان اتخاذ قرار في هذا الشأن. وسيجري تناول المسألة في سياق عملية الإصلاح الدستوري وسيولى الاعتبار الواجب لتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

80- وقال في معرض رده على السؤال رقم 23، إن المحكمة العليا قد رأت في قضية النائب العام ضد ناديسان أنه لا يجوز استخدام القانون البرلماني (الصلاحيات والامتيازات) لخنق النقد الموضوعي لسلوك أعضاء البرلمان والإجراءات البرلمانية. وسيجري تناول المسألة في سياق عملية الإصلاح الدستوري.

81- وقال مجيباً على السؤال رقم 24، إن عدداً وفيراً من القنوات الخاصة الإذاعية والتلفزيونية تبث برامج متنوعة، بما في ذلك الأحاديث والمناقشات المباشرة المتعلقة بالقضايا السياسية والاقتصادية التي تجري مع أفرقة تضم الوزراء وغيرهم من الشخصيات التي تشغل مراكز السلطة يشارك فيها جمهور المشاهدين. وعلى الرغم من أنه ليس من المتوخى اتخاذ أي إجراء لإلغاء أحكام القانون الخاص بهيئة الإذاعة السريلانكية ، تعتزم الحكومة أن تسند إلى لجنة مستقلة صلاحية إصدار التراخيص وسلطة تخصيص الذبذبات.

82- وبصدد السؤال رقم 25 قال، إن سلسلة من الشكاوى المتعلقة بتعرض الصحفيين لمضايقات من ضباط الشرطة وأفراد الجمهور لم تسفر عن إقامة إجراءات قانونية بسبب عجز المجني عليهم من التعرف على الجناة، وعدم الاهتمام بمتابعة الشكاوى والافتقار للأدلة الداعمة. غير أنه في أحد الدعاوى المرفوعة أمام محكمة جزئية، أدين شخص وجد في حوزته الهاتف الخلوي لصحفي كان يغطي أحداث تظاهرة سياسية بحيازة ممتلكات مسروقة. وفي دعوى أخرى تعرض مراسل الدفاع لمجلة أسبوعية شهيرة تصدر باللغة الإنكليزية للتهديد من مجموعة تبين في وقت لاحق أنها تتكون من أفراد في القوات الجوية السريلانكية . وأدين الجناة وحكم عليهم بالحبس المشدد لمدة سنتين.

83- ثم انتقل إلى السؤال رقم 26 فقال، إنه سيجري القيام بتحقيقات إذا وردت معلومات فيما يتعلق بتقاعس المسؤولين عن تنفيذ الأوامر القضائية ذات الصلة بانتهاكات الحق في حرية التعبير. وقام فريق عامل مشترك بين الوزارات يعنى بقضايا حقوق الإنسان بالتحقيق في 29 ادعاءً غير أن أغلبها انتهى لأسباب مثل سحب المشتكي للادعاءات.

84- وألغيت جريمة التشهير في نيسان/أبريل 2002 وتم تعديل القانون الخاص بمجلس الصحافة السريلانكي بهدف تهيئة بيئة يمكن أن تقوم فيها وسائل الإعلام بأداء مهامها دون خوف من التعرض لعواقب وخيمة. ولا يزال التعويض المدني متاحاً في قضايا التشهير.

85- وإظهاراً لالتزامها بتدعيم الشفافية والمساءلة في الهيئات العامة، قامت الحكومة بتعيين لجنة رفيعة المستوى لدراسة مشروع قانون عن التقييدات والإجراءات البيروقراطية ذات الصلة بإطلاع الجمهور على المعلومات التي تحوزها الحكومة. وستقوم أيضاً بتوفير قدر أكبر من الحماية للصحفيين من تعرضهم لضغوط وإرغامهم على البوح عن مصادرهم للمعلومات. ولن يسمح مشروع القانون إلا بتقييدات طفيفة على حرية المعلومات.

86- وقد تعهدت الحكومة بأن توفر، على سبيل الأولوية، الهياكل الأساسية اللازمة لإقامة معهد لتدريب الصحفيين الذين لهم مجلس إدارة مستقل يتكون من صحفيين محترفين.

87- ورداً على اقتراح قدمته رابطة المحررين قال إنه سيجري إنشاء لجنة للشكاوى الصحفية بدعم من الحكومة. وستكون اللجنة ذاتية التنظيم تديرها وتمولها صناعة الصحف. ويضم أعضاء اللجنة مرشحين من المنظمات الممثلة للناشرين والمحررين والصحفيين. وسوف تسعى لضمان أن تكون وسائل الإعلام حرة ومسؤولة وتحافظ على أعلى معايير مهنة الصحافة دون المساس بالأمن القومي والتجانس الاجتماعي. وتجري تسوية المنازعات التي تحال إلى اللجنة عن طريق التحكيم على أساس مدونة قواعد سلوك طوعية وقع عليها المحررون والناشرون للصحف.

رفعت الجلسة الساعة 00/18

- - - - -