الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2844

Distr.: General

25 June 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2844 *

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري السادس للنرويج

افتُتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري السادس للنرويج (CCPR/C/NOR/6؛ وCCPR/C/NOR/Q/6؛ وAdd.1)

1- بناء على دعوة من الرئيس، أخذ وفد النرويج مكانه من مائدة اللجنة.

2- الرئيسة رحبت بالوفد وقالت إنها سعيدة بملاحظة التمثيل المتكافئ للرجال والنساء داخل صفوفه.

3- السيدة آس - هانسن (النرويج) قالت إن وفدها يتألف من ممثلي خمس وزارات حكومية هي: وزارة العدل والشرطة؛ ووزارة الخارجية؛ ووزارة الإدارة الحكومية والإصلاح وشؤون الكنيسة؛ ووزارة الصحة وخدمات الرعاية؛ ووزارة الأطفال والمساواة والإدماج الاجتماعي.

4- وأوضحت أن الاعتداءات الفردية التي نُفّذت في 22 تموز/يوليه 2011، وكان الدافع إليها فيما يبدو كره مجتمع متعدد الثقافات واستهدفت القوات السياسية التي تسمح بزيادة الهجرة، تمثل هجوماً على بلدها بوصفه مجتمعاً ديمقراطياً وعلى قيمه، التي تقوم على حقوق الإنسان الأساسية مثل المساواة وعدم التمييز. كما أوضحت أن الحكومة أنشأت لجنة للتحقيق في الاعتداءات وستقدم تقريرها إلى رئيس الوزراء في آب/أغسطس 2012. وتبقى الحكومة ملتزمة بالعمل من أجل الإدماج وضد التمييز والتعصب وجريمة الكراهية.

5- وأفادت بأن هدف سياسات الإدماج والإشمال يتمثل في ضرورة توفير نفس الفرص لكل من استقر في النرويج. وقد كثفت الحكومة جهودها لمكافحة التمييز العنصري من خلال خطة عملها للفترة 2009-2012 الرامية إلى تعزيز المساواة ومنع التمييز الإثني . وأضافت أنه يجري حالياً وضع قانون جديد سينظم مسألة التمييز القائم على التوجه الجنسي والهوية الجنسانية ، وأن هناك متابعة للتوصيات التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز العنصري. وتأخذ الحكومة مأخذ الجد نتائج دراسة حديثة تظهر أن الصاميين يعانون من التمييز وقد وضعت مؤخراً إجراءات من أجل المشاركة الديمقراطية للصاميين .

6- وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، أطلقت الحكومة خطة معنونة "الأمن الجماعي - مسؤولية مشتركة" لمنع كل من الراديكالية اليسارية والراديكالية اليمينية والتطرف العنيف بمكافحة رغبة الناس في استخدام العنف لتعزيز أهدافهم السياسية أو الدينية.

7- وأشارت إلى أن وزارة العدل والشرطة تعد "كتاباً أبيض" عن العنف في إطار العلاقات الحميمة وخطة عمل جديدة لمنع العنف المنزلي ودعم الضحايا. وابتداء من عام 2011، ستُجرى دراسة استقصائية وطنية بشأن العنف المنزلي والإيذاء الجنسي. وذكرت بأن النرويج وقعت أيضاً اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

8- وأفادت بأن الحكومة اقترحت مؤخراً تعديلاً تشريعياً ينشئ عقوبة جنائية جديدة ستُعرف بتسمية "حكم الأحداث" الهدف منها هو الاستعاضة عن المراقبة المادية بالمراقبة الاجتماعية وتحسين فهم المجرمين الأحداث للآثار المترتبة على أفعالهم. وبالنسبة إلى الحالات التي تكون فيها عقوبات السجن ضرورية، فإن العمل جارٍ لإنشاء سجنين منفصلين للأحداث. وستكون نسبة الموظفين إلى السجناء فيهما عالية وسيوفران برامج شاملة معدّة حسب كل فرد.

9- السيدة ر يان (النرويج) لخصت الردود الخطية لحكومتها على قائمة المسائل (CCPR/C/NOR/Q/6/Add.1)، وقالت إن الإجراءات المعمول بها لمتابعة الملاحظات الختامية للجنة تنطوي على المشاركة النشيطة للوزارات الحكومية والمجتمع المدني. وقد أُنشئ في عام 2011 فريق مشترك بين الوزارات معني بقضايا حقوق الإنسان لتنسيق تلك الجهود.

10- وفيما يتعلق بوضع المرأة في سوق العمل، قدمت الحكومة إلى البرلمان ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، كتاباً أبيض بشأن تساوي الأجور يتضمن تدابير مثل تشجيع الشفافية بإتاحة الإحصاءات المتعلقة بالأجور للموظفين، وتقوية حقوق الموظفين الذين يذهبون في إجازة والدية، و تعزيز المساواة في تربية الأبناء .

11- وأشارت إلى أن دراسة أُجريت مؤخراً لم تجد ما يدل على أن الشرطة توقف الأشخاص وتفتشهم على أساس أصلهم الإثني وحده. ونُظمت لفائدة ضباط الشرطة عدة أنشطة تدريبية لمنع التمييز. وتُلزم كل من المؤسسات العامة والخاصة بتعزيز المساواة ومنع التمييز على أساسي الأصل الإثني والإعاقة في العمل. ويُشترط من أرباب العمل في القطاع العام أن يجروا مقابلة مع مرشح مؤهل واحد على الأقل من أصل مهاجر عند التوظيف. ورصدت الحكومة أيضاً زيادة هامة في إعانات الإيجار المقدمة إلى المهاجرين.

12- وأضافت أن دراسة حديثة أظهرت أن النرويج تعرف أحد أدنى معدلات القتل في العالم، ولكن كان من الممكن أن يحظى مرتكبو حالات القتل الأخيرة المرضى عقلياً بمتابعة أفضل من الخدمات العامة. وقد أعطت المجالس الإشرافية الصحية في المقاطعات الأولوية لمنع انتحار المرضى في الرعاية الصحية العقلية، وكان هناك تحسّن في الإبلاغ عن حالات الانتحار من جانب دوائر الصحة العقلية. وقدمت إحدى اللجان تقريراً في حزيران/يونيه 2011 يستنتج بأن هناك ما يبرر الإكراه في الرعاية الصحية العقلية، ولكن في حدود أضيق وأكثر وضوحاً. وهناك استراتيجية وطنية جديدة لاستخدام الإكراه في الرعاية الصحية العقلية استخداماً محدوداً وصحيحاً ستكون جاهزة للتنفيذ في عام 2012.

13- وقالت إن القانون الجنائي عُدّل في عام 2009 للسماح بالرصد الإلكتروني لمرتكبي العنف المنزلي، ولكن التعديل لم يدخل بعد حيز النفاذ. وإن عدد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها عرفت ارتفاعاً حاداً في السنوات الأخيرة. وأوضحت بأن ضحايا العنف يتلقون تعويضاً من الدولة وأن مراكز الأزمات أُنشئت في كل مقاطعة.

14- ويتضمن القانون الجنائي الجديد، الذي لم يدخل بعد حيز النفاذ، عقوبات أشد صرامة على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وهناك أيضاً خطط عمل لمكافحة الزيجات القسرية وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأُنشئ داخل جهاز الشرطة فريق للموارد من أجل مكافحة الزيجات القسرية .

15- وأشارت إلى أن التدابير المتخذة لحماية الأطفال من العنف والإهمال تشمل تعديلات على قانون الطفل لتوضيح أن العقوبة البدنية مخالفة للقانون؛ وإنشاء خط هاتفي مباشر للأطفال؛ وتخصيص 240 مليون كرونة لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية للأطفال؛ واتخاذ تدابير في المستشفيات والمدارس لكشف إيذاء الأطفال والعنف المرتكب ضدهم. وابتداءً من تموز/يوليه 2010، طُلب من الشرطة أن تحقق في جميع الحالات التي يموت فيها طفل بصورة مفاجئة وغير متوقعة. ويعرض المعهد النرويجي للصحة العامة، وهو غير تابع للشرطة، تحقيقاً في مسرح الوفاة على آباء الأطفال الذين ماتوا دون سن الرابعة.

16- وأوضحت أن ممارسة النرويج فيما يتعلق بإجراءات اللجوء ولائحة دبلن الثانية تقوم على توقع أن تمتثل الدول الأطراف الأخرى لالتزاماتها الدولية. والنرويج لا تعيد الأفراد إلى دولة طرف يكونون فيها معرضين للخطر ومن ثم فإنها أوقفت جميع عمليات الإعادة إلى اليونان.

17- وفيما يتعلق باستخدام التقييد في إنفاذ العقوبات، فقد أُبلغ عن حالة واحدة من حالات سوء المعاملة من جانب موظفي السجن في عام 2010 ولم يُبلغ عن أي حالة حتى الآن في عام 2011.

18- وفي الفترة من 2003 إلى 2009، أُدين ما مجموعه 18 شخصاً بتهمة الاتجار بالبشر، وبحلول عام 2010، قبل تدابير المساعدة والحماية 319 شخصاً تم التعرف عليهم كضحايا للاتجار. ويمكن لضحايا الاتجار أن يطلبوا التعويض في إطار قانون تعويض ضحايا جرائم العنف. والبلديات ملزمة بتوفير السكن لضحايا الاتجار في مركز للأزمات، وما زالت الحكومة تدعم مشروع روزا الذي يقدم السكن الآمن والمساعدة إلى الضحايا. وأُطلقت في عام 2010 خطة عمل جديدة لمكافحة الاتجار تشمل 35 تدبيراً محدّثاً.

19- وقد أُدين الآن عدد من الأفراد الذين كانوا محتجزين في انتظار المحاكمة في عامي 2009 و 2010 واقتُطعت فترة الاحتجاز قبل المحاكمة من الأحكام التي صدرت في حقهم. وتقوم وزارة العدل والشرطة حالياً بتقييم أثر مهلة الثلاثة أيام لتقديم الأشخاص المقبوض عليهم أمام المحكمة. وفرضت المحاكم أيضاً شروطاً أكثر صرامة لإحراز تقدم في التحقيقات ويُطلب منها قانونياً أن تحدد تاريخاً للجلسة الرئيسية في القضايا التي وُضع المتهمون فيها في الحبس الاحتياطي. وكانت الزيادة في الحبس الانفرادي قبل المحاكمة في عام 2010 ناتجة جزئياً عن زيادة في قضايا السرقة المنظمة.

20- وقالت إن النروي ج لن تسحب تحفظها على الفقرتين 2 (ب) و 3 من ا لمادة 10 من العهد، ولكن الحكومة اقترحت مؤخراً عدة تعديلات تشريعية بشأن الأحداث في السجن، كما ذُكر سابقاً.

21 - وأفادت بأنه يحق للمشتبه فيهم ولمحاميهم أن يطلعوا على جميع وثائق الشرطة والمعلومات المستخلصة من التحقيق في قضيتهم. ولكن يمكن أن تكون هناك بعض الاستثناءات لحماية الحقوق الأساسية لفرد آخر أو ضمان مصلحة عامة ذات أهمية.

22- وأضافت أن القضايا التي يُؤهل فيها الأفراد للمساعدة القانونية المجانية دون تقييم الإمكانيات تشمل الطعون في قرارات اللجوء، وقضايا الرعاية الاجتماعية للأطفال، والمشورة القانونية لضحايا جرائم العنف، والقضايا المتعلقة بالتعويض على الاضطهاد. وفيما يتعلق بالمساعدة القانونية القائمة على تقييم القدرات، فإن حوالي ربع الأسر المعيشية النرويجية لها مستوى دخل يخولها حق الحصول على مساعدة قانونية مجانية. ولا تُمنح هذه المساعدة اعتيادياً في قضايا اللجوء، رغم أن الأشخاص الذين يقدمون طلباً إلى مديرية الهجرة يتلقون من المنظمة النرويجية لطالبي اللجوء مساعدة ممولة من الدولة.

23- وأشارت إلى أنه، على إثر تعديلات حديثة لقانون الانتخابات، أصبح من حق المرشحين أن يعترضوا على إدراجهم في قائمة انتخابية ما ولم يعودوا ملزمين بإعلان أن آراءهم السياسية تختلف عن آراء أشخاص آخرين في القائمة. وتعتزم السلطات العامة مواصلة النظر في التشريعات والممارسة الانتخابية لضمان امتثالها للالتزامات الدولية للبلد.

24- ولا توجد حالياً أي نوايا لسحب التحفظ المتعلق بالمادة 20 من العهد. ولكن أُدرج في القانون الجنائي حكم جديد يحظر التحريض العلني على ارتكاب جرائم إرهابية والتجنيد والتدريب لأغراض إرهابية. وتشمل السياسات المتبعة لمكافحة خطاب الكراهية إنشاء وظيفة جديدة للتعامل مع قضايا المساواة والتنوع في مركز الموارد المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية؛ وتنظيم زيارات لطلاب الصامي إلى المدارس لإخبار أقرانهم عن شعبهم وثقافتهم؛ ووضع تقرير عن معاداة السامية مع التركيز على الوقاية في المدارس.

25- وتتمثل الأهداف الرئيسية للتعديلات المدخلة على قوانين الهجرة في مكافحة الزيجات القسرية ، والحد من عدد طلبات اللجوء التي لا أساس لها، وتشجيع الهجرة للدراسة وشغل الوظائف. وبعد دراسة متأنية، رأت الحكومة أن الأحكام الجديدة متسقة مع الالتزامات الدولية للبلد. غير أن وزارة العدل والشرطة ستقيّم آثار قانون الهجرة الجديد.

26- وتقع على دوائر الرعاية الاجتماعية للطفل مسؤولية جميع طالبي اللجوء القصر غير المصحوبين، فيما تقع على مديرية الهجرة بشكل عام مسؤول ي ة مراكز استقبال القصر غير المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاماً. ويشير قانون الهجرة صراحة إلى أن المصالح الفضلى للطفل ينبغي أن تكون من الاعتبارات الأولى في جميع التقييمات التي تُجرى بموجب القانون، رغم أن ذلك الاعتبار لا يكتسي بالضرورة أهمية حاسمة.

27- وقد اعتمدت الحكومة خطة عمل للفترة 2009-2012 من أجل تعزيز المساواة ومنع التمييز الإثني ، كما اعتمدت خطة عمل لشعب الروما . ونُفذ المشروع المعنون "الروماني - من الطفولة إلى البلوغ" بنجاح في مراكز الرعاية النهارية والمدارس خلال السنوات القليلة الماضية، واتُّخذت تدابير لمعالجة نقص المعلمين والمواد التعليمية في لغتي الصامي والكفين.

28- واختتمت قائلة إنه تم التوصل في أيار/مايو 2011 إلى اتفاق مع برلمان الصامي لترسيخ حق شعب الصامي البحري في اصطياد الأسماك في مناطق الصامي ، وحصة سفن الصيد في مصايد الأسماك المفتوحة، وتعيين مجلس محلي لمصايد الأسماك. واعتمد برلمان الصامي هذا الاتفاق وسيُعرض على البرلمان النرويجي للموافقة عليه.

29- السيد أوفلاهرتي : قال إنه يرحب بتقديم التقرير في وقته المحدد وبالتحليل المفصل الذي يقدمه، وكذلك بالحضور المدهش للمنظمات غير الحكومية. ورغم ذلك فإن اللجنة تلقت تقارير من المنظمات غير الحكومية تقول فيها إن بإمكان الدولة الطرف أن تفعل المزيد لإشراك المجتمع المدني. وطلب إلى الوفد أن يعلق على هذا الأمر. وتساءل عما إذا كانت الحكومة تتبع نهجاً غير قابل للتجزئة في إدماج حقوق الإنسان في الدستور وعن التطورات التي تعرفها تلك العملية. وسأل عما إذا كانت الحكومة تعتزم وضع خطة عمل شاملة لحقوق الإنسان.

30- وأشار إلى أن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أوحت بأن المؤسسة الوطنية النرويجية لحقوق الإنسان قد تفقد "المركز ألف". ورأى أن تلك الحالة جد مقلقة نظراً لسجل البلد المثالي في مجال حقوق الإنسان، وأعرب عن رغبته في معرفة آخر التطورات في عملية إعادة المؤسسة إلى الامتثال الكامل لمبادئ باريس.

31- وطلب معلومات محدّثة عن التقدم المحرز في المجالات الثلاث المبرزة في الكتاب الأبيض بشأن تساوي الأجور، حسبما هو مبين في الفقرة 8 من الردود الخطية (CCPR/C/NOR/Q/6/Add.1). وأثنى على الدولة الطرف للتقدم المحرز في القضاء على عمليات التفتيش التمييزية التي تقوم بها الشرطة. وتساءل إلى أي مدى ساهم المهاجرون والأقليات في صياغة خطة عمل الفترة 2009-2012 لتعزيز المساواة ومنع التمييز الإثني ، وكيف يمكنهم مساءلة الحكومة عن تنفيذ الخطة. وأعرب عن رغبته في معرفة نتائج الدراسة المتعلقة بالأقليات الإثنية وسوق الإيجار التي أجراها المعهد النرويجي للبحوث الحضرية والإقليمية.

32- وذكر بأن الدولة الطرف أبرزت الجهود التي بذلتها للتصدي للتمييز في العمالة ضمن القطاع العام، ولكنه أعرب عن قلقه إزاء البيان الوارد في الفقرة 22 من الردود الخطية بأنه "لا يمكن للحكومة أن تقرر من ينبغي توظيفه في قطاع البلديات أو القطاع الخاص" . وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الحكومة، حسبما يدل عليه البيان ضمناً، تنازلت عن مسؤوليتها في تعزيز المساواة ليس في القطاع الخاص فحسب، بل أيضاً على مستوى البلديات، التي تُعد جزءاً من الحكومة. وذكّر بأن التزامات المعاهدات تنطبق على جميع أجهزة الدولة وممثليها، وأن هناك حاجة إلى تفسير هذا الأمر.

33- وأشار إلى أن المنظمات غير الحكومية أبلغت بأن الحكومة ليس لديها ما يكفي من البيانات المتعلقة باستخدام الإكراه في المرافق الصحية العقلية لإعداد رد سياسي مناسب وأنه ليس هناك تقدير للنطاق الحقيقي للمشكلة لأن عدم وجود مساعدة قانونية للخصوم المحتملين يمنعهم من تقديم الشكاوى. وسأل عما إذا كان تقرير اللجنة التي عينتها الحكومة لاستعراض أحكام قانون الصحة العقلية فيما يتعلق بالاحتجاز، والقيود، والعلاج القسري نُشر وقُدّم للمشاورات العامة، وما إذا كانت المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين ستُعطى دوراً محورياً في التعليق على محتوياته.

34- ورحب بالتطور المتمثل في إعداد كتاب أبيض عن العنف في العلاقات الحميمة وخطة عمل جديدة لمنع العنف المنزلي ودعم الضحايا لأنه سيساعد على تنسيق وتعزيز جميع الإجراءات المتخذة لمكافحة المشكلة. ودعا الوفد إلى التعليق على الملاحظات التي تفيد بأن الجهود المبذولة لمكافحة العنف المنزلي أُعيقت بسبب عدم وجود إحصاءات جيدة، وسأل عن الخطوات التي ستُتخذ لتحسين القاعدة الإحصائية. وسأل أيضاً عما إذا كانت اللجنة المعنية بمسألة الاغتصاب أوفت بغرضها ومن ثم توقفت عن العمل أو أنها ما زالت تؤدي دوراً إلى اليوم.

35- وبما أن العقوبة المشددة المفروضة على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لن تدخل حيز النفاذ قبل أن تصبح المدونة الجنائية الجديدة قانوناً، فإنه رأى أن من المفيد معرفة متى سيحدث ذلك. وقال إن اللجنة ستكون ممتنة أيضاً لمعرفة الطريقة التي تعمل بها الحكومة مع الفئات المتأثرة وزعمائها والطريقة التي تشجع بها ضحايا وشهود تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة على الإدلاء بشهاداتهم. وأعرب عن سعادته للتخلي عن اقتراح إخضاع الفتيات للفحوص الجسدية القسرية .

36- وأشار، فيما يتعلق باستخدام التدابير القسرية والقيود في مرافق الاحتجاز، إلى أن أمين المظالم البرلماني المكلف بالإدارة العامة أبرز عدم كفاية قدرات المجالس الإشرافية الإقليمية للقيام بزيارات متكررة للسجون. وأعرب عن رغبته في معرفة الطريقة التي تنوي الحكومة اتباعها لمعالجة المشكلة.

37- وأشار إلى أن إحصاءات الجريمة المقدمة في الفقرة 73 من الردود الخطية لا تبين ما إذا كانت أي من الجرائم المبلغ عنها تحمل بعداً عنصرياً أو تمييزياً. وسأل عما إذا كانت الدولة الطرف تملك وسيلة لتقييم ما إذا كانت الاعتداءات تنطوي على هذا البعد، وإلا فما إذا كانت ستنظر في تنقيح ممارساتها في جمع المعلومات بناء على ذلك.

38- السيد بوزيد استفسر بشأن الخط الهاتفي المباشر النموذجي للأطفال الذي كان مشغّلاً في الفترة 2009-2011. وسأل عن نتائج المشروع وعما إذا كانت الخدمة ستستمر. وفيما يتعلق بالتحقيق في مسرح الوفاة في الحالات التي توفي فيها أطفال بطريقة غير متوقعة، أعرب عن رغبته في معرفة سبب اشتراط موافقة الوالدين في هذه الحالات ولماذا لا تجرى هذه التحقيقات إلا في الحالات التي تشمل أطفالاً دون سن الرابعة.

39- وفيما يتعلق بموضوع الاتجار بالبشر، قال إن اللجنة تود معرفة ما إذا كانت وحدة التنسيق الوطني لضحايا الاتجار قدمت تقريراً سنوياً وكيف كانت النتائج الرئيسية لأنشطتها حتى الآن. وطلب إلى الوفد أن يقدم إحصاءات الاتجار مفصلة بحسب نوع الجنس والسن والبلد الأصلي.

40- السيد لالاه قال إن الردود الخطية للدولة الطرف تفيد بأن إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم تتم بناء على توقع أن تمتثل الدول الأعضاء الأخرى لالتزاماتها الدولية. غير أن الافتراضات يمكن أن تكون خاطئة. وأضاف أن هناك شواغل أُثيرت بشأن معاملة طالبي اللجوء واللاجئين في إيطاليا وكذلك في اليونان، ومع ذلك فإن النرويج أعادت ما يزيد عن 500 شخص إلى إيطاليا. ويبدو أن النرويج لم تجر تقييمات طبية - قانونية تسمح بالتعرف على حالات الصدمات في مرحلة ما بعد التعذيب. ويجب التحقيق بانتظام في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، كما ينبغي تدريب الموظفين تدريباً مناسباً، لا سيما على الإجراءات المنصوص عليها في دليل التقصّي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول ا سطنبول). وطلب إلى الوفد أن يوضح ما إذا كانت المساعدة القانونية متاحة لطالبي اللجوء ويعلق على التقارير التي تفيد بأن قرارات رفض اللجوء تُبلغ إلى مقدمي الطلب في وقت متأخر جداً بحيث يصبح من المتعذر الطعن فيها.

41- السيدة موتوك طلبت مزيداً من البيانات بشأن محاكمة قضايا الاغتصاب في الدولة الطرف لأن المنظمات غير الحكومية اشتكت في عملية الاستعراض الدوري الشامل من أن معدل المحاكمات والإدانات في قضايا الاغتصاب كان منخفضاً جداً. وطلبت، فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول ا سطنبول، معلومات عن التدريب المقدم إلى موظفي مراكز اللجوء وعن طريقة التحقيق في ادعاءات طالبي اللجوء بأنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. وبالتحديد، أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان هناك فريق من الخبراء الطبيين الذين يقيّمون هذه الادعاءات بانتظام ويقيمون كلا من الصحة النفسية والبدنية للمشتكين.

42- السيد إ واساوا طلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن الحالات التي استندت فيها المحاكم النرويجية إلى العهد، وكذلك أمثلة محددة عن الحالات التي ذكرت فيها المحكمة العليا المبدأ القائل بضرورة تفسير القانون النرويجي بناء على الالتزامات الدولية للبلد. وبما أن العهد أُدمج في قانون حقوق الإنسان وأن للدستور الغلبة على ذلك القانون، فإنه سيكون ممتناً لو أُكِّد له أن الدستور يجب أيضاً أن يُفسّر في ضوء الالتزامات الدولية للبلد.

43- السيد فلينترمان قال إن الدستور المنقح سيتضمن فيما يبدو قائمة للحقوق والحريات، وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان ذلك مستلهماً مباشرة من الالتزامات الدولية للبلد، مثل تلك المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وطلب إلى الوفد أن يفسر العلاقة بين تلك القائمة وقانون حقوق الإنسان وما إذا كانت القائمة ستتناول قضية جبر الأضرار الناجمة عن انتهاك الحقوق.

44- وفيما يتعلق بتوظيف الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة، أثنى على الدولة الطرف للسياسات المعتمدة والإجراءات المتخذة. وأضاف أنه سيكون ممتنا ً لو أُتيحت له بيانات بشأن النسبة المئوية الوطنية لموظفي الخدمة المدنية وضباط الشرطة القادمين من أصول مهاجرة وسأل عما إذا كانت قد حُددت أهداف لتوظيف العمال من هذه الأصول في القطاع العام.

عُلقت الجلسة الساعة 25/16 واستُؤنفت الساعة 45/16.

45- السيدة مورشنت (ال نرويج) قالت إن جميع الوزارات المعنية مسؤولة عن متابعة التوصيات المقدمة من هيئات المعاهدات والإبلاغ عن الإجراءات التي اتخذتها. وقد أُنشئ حديثاً فريق عامل مشترك بين الوزارات معني بقضايا حقوق الإنسان يقوم بتنسيق إبلاغ هيئات المعاهدات والإبلاغ في إطار الاستعراض الدوري الشامل. وأضافت أن هناك أيضاً حواراً بشأن المتابعة بين الوزارات والمنظمات غير الحكومية. واعترفت بأن الحكومة ليس لديها خطة عامة في مجال حقوق الإنسان، ولكنها أكدت أن لديها خططاً متعددة بشأن قضايا محددة مثل العنف المنزلي، والتمييز العنصري، والاتجار بالبشر.

46- وأفادت بأن المركز النرويجي لحقوق الإنسان يقوم مقام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف، وبأن من المقرر أن تستعرض لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مركز اعتماده في تشري ن الأول/أكتوبر 2011. وأوضحت أن وزارة الخارجية تجري استعراضها الخاص لعمل المركز وملاءمته لمبادئ باريس. وعلى أساس الاستنتاجات المستخلصة من ذلكما الاستعراضين، ستقرر الحكومة ما إذا كان من الضروري تعديل ولاية المركز وهيكله.

47- السيدة هافلاند (النرويج) قالت إن الكتاب الأبيض بشأن تساوي الأجور عُرض على البرلمان في عام 2010 واعتُمد في نيسان/أبريل 2011. وإن وزارة الأطفال والمساواة والإدماج الاجتماعي توجد حالياً بصدد صياغة مشروع قانون سيتضمن التدابير المقترحة في الكتاب الأبيض وسيُعرض هذا المشروع على البرلمان ليعتمده في عام 2012 أو 2013.

48- وأفادت بأن المجتمع المدني يشارك عن كثب في وضع ومتابعة خطط عمل الحكومة بوجه عام وخطة عمل تعزيز المساواة ومنع التمييز الإثني بوجه خاص. واجتمعت وزارة الأطفال والمساواة والإدماج الاجتماعي بعدة منظمات تعمل لمكافحة التمييز من أجل مناقشة الخطة، التي تتضمن في الوقت نفسه تدابير قطاعية وتدابير شاملة لعدة قطاعات.

49- وأقرت بأنه يمكن بسهولة إساءة فهم الفقرة 22 من الردود الخطية (CCPR/C/NOR/Q/6/Add.1)، وأوضحت أن السلطات البلدية تخضع لنفس الالتزامات التي تخضع لها الحكومة الوطنية. واعتباراً من كانون الثاني / يناير 2009، طُلب من الكيانات العامة والخاصة على جميع المستويات أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع التمييز على أساس الأصل الإثني والإعاقة.

50- السيد ة إيرديس (النرويج) قال ت إن الدراسة المتعلقة بالأقليات الإثنية وسوق الإيجار أظهرت أن بعض آليات السوق تسفر عن شروط غير متساوية لبعض الجماعات الإثنية . وأظهرت دراسة أحدث معنونة "غرفة للجميع" أنه، نتيجة لآليات السوق الانتقائية والتمييزية، لا يُتاح لبعض الجماعات الإثنية إلا السكن السيئ، وأن هذه الجماعات تدفع عموماً إيجاراً أعلى وغالباً ما تخضع لزيادات في الإيجار وإنهاء عقود الإيجار بشكل تعسفي. وأفادت بأن توصيات اللجنة بشأن هذا الموضوع ستُتابع في كتاب أبيض في عام 2012.

51- السيد أند ر سن (النرويج) قال إن التقرير المتعلق بالإكراه في الرعاية الصحية العقلية متاح ليطلع عليه الجمهور حتى 3 كانون الثاني/يناير 2012. وإن الحكومة تولي أهمية عالية لتحسين الإحصاءات المتعلقة بالإكراه في الرعاية الصحية العقلية، حسبما تعكسه استراتيجية وطنية جديدة بشأن الحد من استخدام الإكراه واستخدامه استخداماً صحيحاً. وتركز تلك الاستراتيجية أيضاً على تحسين البحوث المتعلقة بهذا الموضوع. ووفقاً لدراسة نشرتها مؤسسة البحوث العلمية والصناعية في عام 2008، عرف استخدام وسائل الإكراه زيادة في الفترة من 2001 إلى 2007. ويختلف عدد حالات القبول القسري واستخدام وسائل الإكراه كثيراً بين المستشفيات المختلفة. وترى الحكومة أن تلك الاختلافات ناتجة جزئياً عن اختلاف هياكل الدوائر وثقافاتها ومواقفها المهنية، وهي تبذل الجهود اللازمة للحد منها. وفي معظم الحالات، يحق للأفراد الذين يقدمون شكاوى تتعلق بالعلاج القسري الحصول على مساعدة قانونية مجانية.

52- السيد أوستاد (النرويج) قال إن الحكومة تعترف بأن حالات الاغتصاب في النرويج مرتفعة ارتفاعاً غير مقبول وأنها غالباً ما تحدث دون أن يُبلَّغ عنها. وإنها ملتزمة بتغيير ذلك الوضع. وأفاد بأن الزيادة الحادة في التقارير الرسمية عن الاغتصاب، كما يشير إلى ذلك تقرير الدولة الطرف (CCPR/C/NOR/6)، قد استقرت عند مستوى معين في السنوات الأخيرة. وحُلّت اللجنة المعنية بمسألة الاغتصاب بعد تقديم تقريرها في عام 2008. وفي ضوء ما قدمته من توصيات، اتُّخذت التدابير اللازمة لتعزيز صلاحيات الشرطة والمدعين العامين والقضاة للتعامل مع قضايا الاغتصاب. وقُدِّم دليل إلكتروني بشأن هذا الموضوع إلى ضباط الشرطة، وأصدر المدير العام للنيابات العامة توجيهاً يبين أن على المدعين العامين أن يلتمسوا رأياً ثانياً من أحد الزملاء قبل رفض أي قضية من قضايا الاغتصاب بسبب انعدام الأدلة.

53- وأنشئت وحدة خاصة داخل المكتب الوطني للتحقيق في الجرائم لتتلقى وتحلل المعلومات المقدمة من الشرطة بشأن قضايا الاغتصاب، وذلك بهدف تحديد الأنماط غير الواضحة لدوائر الشرطة المختلفة. وأفاد بأن الشرطة تضاعف الجهود الرامية إلى منع الاغتصاب والاعتداء الجنسي وتبادل أفضل الممارسات بفعالية أكبر من ذي قبل.

54- وفي عام 2010، أُبلغ عن حوالي 500 2 حالة عنف منزلي، بالمقارنة مع 950 حالة في عام 2007. وطُلب إلى المركز النرويجي للدراسات المتعلقة بالعنف والإجهاد الناجم عن الصدمات العصبية أن يجري دراسة استقصائية لتحديد نطاق العنف المنزلي والإيذاء الجنسي. وستُتاح نتائج تلك الدراسة في عام 2012 في أحسن تقدير.

55- السيدة فيرغوسن (النرويج) قالت إن لدى كل منطقة في النرويج مجلس مراقبة السجون الخاص بها المكلف برصد السجون ومفوضي الاختبار ومعاملة السجناء. وأضافت أن أمين المظالم البرلماني المكلف بالإدارة العامة يضطلع هو أيضاً بدور هام ويمكنه أن يتلقى الشكاوى من السجناء بعد استنفاد جميع سبل الطعن داخل دوائر الإصلاحيات النرويجية. وأشارت إلى أن أمين المظالم شكك مؤخراً في طريقة عمل مجالس مراقبة السجون، مخبراً دوائر الإصلاحيات النرويجية بأنه قرر التحقيق في المجالس وطالباً منها أن تجيب بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2011 مع تعليقاتها على مختلف جوانب تنظيم المجالس. وأكدت أن الحكومة تعترف بالحاجة إلى إعادة النظر في كل من الجوانب الأساسية والعملية لنظام مجالس الرقابة، وأنها بدأت تلك العملية.

56- وتنظر الحكومة أيضاً في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد أُنشئ فريق عامل مشترك بين الوزارات لتقديم اقتراحات تتعلق بآلية وقائية وطنية.

57- السيدة هافلاند (النرويج) قالت إن تقييماً أُجري لمشروع الخط الهاتفي المباشر للأطفال. واستُكمل تقرير عن النتائج في صيف عام 2011 ولكنه لم يُنشر بعد. وأوضحت أنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان تشغيل الخط الهاتفي المباشر سيستمر.

58- السيد أوستاد (النرويج) قال إن من المحتمل أن تكون صياغة الفقرة 64 من الردود الخطية قد تسببت في الارتباك. فتحقيق المعهد النرويجي للصحة العامة في مسرح الجريمة عندما يموت طفل دون سن الرابعة بطريقة غير متوقعة يجريه موظفون طبيون مؤهلون وليس الشرطة، والغرض من ذلك هو ضمان متابعة الشرطة للقضايا التي يشتبه فيها في وجود سلوك عنيف. وظهرت هذه الممارسة بسبب الانتقاد الموجه إلى الشرطة في السنوات الأخيرة لمساءلتها الآباء وتلميحها إلى أنهم يُلامون في هذه الحالات. ويمكن لآباء الطفل أن يرفضوا التحقيق الطبي ولكن لا يمكنهم التأثير في تحقيق الشرطة.

59- وأشار إلى أن وحدة التنسيق الوطنية لضحايا الاتجار أُمرت بتحسين طرائقها المتبعة في جمع البيانات. ولكن جمع البيانات بشأن الضحايا أمر غير هين بسبب قضايا الخصوصية. وأكد أن عدد المجرمين منخفض لأن مستوى الاتجار بالبشر غير مرتفع في النرويج وأن عمل الشرطة يركز على الوقاية. وقد سلط تقرير حديث الضوء على بعض نواحي القصور في التعامل مع ضحايا الاتجار الذكور والأطفال وأوصى بزيادة سلطات الشرطة ودائرة الادعاء العام لمعالجة هذه المشكلة. وسيقيّم فريق خبراء مجلس أوروبا المعني بالعمل لمكافحة الاتجار بالبشر جهود النرويج لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2012.

60- السيد بوردفيك (النرويج) قال إن مبدأ عدم الرد مبدأ بالغ الأهمية في النرويج. وإن السلطات تقيم كل طلب من طلبات اللجوء بالاستناد إلى أسسه الموضوعية والظروف السائدة في البلد الذي قد يُعاد إليه الشخص بموجب لائحة دبلن الثانية. ويمكن لطالبي اللجوء أن يحصلوا على المساعدة القانونية. وتقدم المنظمة النرويجية لطالبي اللجوء، وهي منظمة غير حكومية نرويجية، المساعدة خلال عملية الطلب، وتقدم الدولة التمويل للتمثيل القانوني خلال الطعون. ولكن المساعدة القانونية لقضايا المحاكم لا تُتاح إلا من خلال تقييم الإمكانيات. وأوضح أن طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم يُشعرون بالقرار قبل أن يكون عليهم مغادرة البلد بوقت طويل. وتمتثل إجراءات اللجوء تماماً لبروتوكول ا سطنبول. ومع ذلك تجري مراجعة المبادئ التوجيهية لموظفي مراكز الاستقبال لتتضمن إحالات واضحة إلى البروتوكول ولحماية احتياجات طالبي اللجوء الضعاف.

61- السيدة ريان (النرويج) قالت إن قائمة حقوق الإنسان التي ستُدرج في الدستور ما زالت قيد نظر اللجنة البرلمانية ذات الصلة، التي لا يُنتظر أن تقدم تقريرها إلى البرلمان إلا في عام 2012.

62- السيدة هافلاند (النرويج) قالت إن للحكومة 17 هدفاً للإدماج الاجتماعي، كل منها يتضمن مؤشراً واحداً أو أكثر لقياس التقدم المحرز على المدى الطويل. وتوظيف الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة أحد هذه المؤشرات. وقد أُدرجت الأهداف في إجراءات الميزانية والإبلاغ الخاصة بكل وزارة. وقد ارتفعت نسبة الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة الموظفين في الوزارات الحكومية من 3 . 2 في المائة في عام 2008 إلى 3 . 6 في المائة في عام 2009 و 3 . 8 في المائة في عام 2010.

63- السيد لالاه سأل لماذا يجب على الأشخاص الذين مُنحوا المساعدة القانونية في طلب للجوء أن يخضعوا لتقييم الإمكانيات للحصول على المساعدة القانونية إذا قدموا قضيتهم إلى المحكمة. وأشار إلى أن المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية توحي بأن عدداً قليلاً جداً من القضايا المجانية تُقدم إلى المحكمة وأن عدداً هاماً منها قضايا ناجحة. ومن ثم فإن القلق يساوره إزاء إمكانية الوصول إلى المساعدة القانونية في هذه الحالات.

64- السيد أوفلاهرتي رحب بالتزام الدولة الطرف بضمان حيازتها لمؤسسة وطنية قوية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس ودعتها إلى النظر في الاضطلاع بدور ريادي في المنطقة بإطلاق خطة عمل وطنية جديدة لحقوق الإنسان. وستبرز هذه الخطوة أهمية تعميم نهج قائم على الحقوق في صميم الحكومة في جميع البلدان، وليس البلدان النامية فحسب.

65- وفيما يتعلق باستخدام الإكراه في الرعاية الصحية العقلية، سأل عن الإجراءات التي يجري اتخاذها لكفالة تمكن المستعملين المحتملين للخدمة من تقديم مدخلاتهم خلال عملية المشاورة التي تلي نشر التقرير الرسمي عن هذه القضية. وأفاد بأن المنظمات غير الحكومية أبلغت عن عدم استقلالية مثيرة للقلق بين هيئات الرقابة المسؤولة عن رصد الظروف في المرافق الصحية العقلية، وكذلك عن قلة الخبرات في مجال الطب النفسي وغيرها من الخبرات ذات الصلة، وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الحكومة تشاطر ذلك القلق. وأما فيما يتعلق بالصعوبة التي يبدو أن الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية يواجهونها في رفع الشكاوى إلى المحاكم بسبب عدم وجود مساعدة قانونية، فإنه أحالهم إلى التقرير الذي قدمه إلى اللجنة منتدى المنظمات غير الحكومية النرويجي لحقوق الإنسان في 8 أيلول/سبتمبر 2011.

66- واختتم قائلاً، بما أن النرويج منتج بارز للأسلحة الصغيرة، فإنه يود معرفة الضمانات التي وفرتها لكفالة عدم استعمال الأسلحة التي تبيعها لانتهاك الحق في الحياة بمجرد تصديرها أو حتى إعادة تصديرها.

67- السيد سالفيولي سأل عن التدابير التي اتُّخذت للتحقيق في سوء معاملة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية وحرمانهم من الحرية من دون مبرر ومقاضاة المتورطين في ذلك.

68- وأشار إلى أن منظمة العفو الدولية أبلغت بأن القانون الجنائي يشدد على الاستخدام الفعلي للعنف أو التهديد باستخدامه بدلاً من التشديد على عدم الموافقة، الذي يشكل العنصر الرئيسي في تعريف الاغتصاب. وطلب إلى الوفد أن يوضح هذا الأمر.

69- السيدة موتوك قالت إن المنظمات غير الحكومية تفيد بأن المبلغين عن المخالفات الذي يثيرون تساؤلات بشأن حقوق المرضى في مؤسسات الأمراض النفسية لا يتمتعون بحماية كافية ومن ثم يجدون أنفسهم في حالات صعبة. وطلبت مزيداً من المعلومات بشأن أعمال مؤسسات الطب النفسي ومراقبتها.

70- السيد فلينترمان طلب إلى الوفد أن يوضح موقف الحكومة إزاء مراجعة الدستور وسألها، في حالة ما إذا كانت تدعم المراجعة، عما إذا كان سيتم التشديد في الدستور الجديد على الحق في طلب جبر الأضرار الناجمة عن انتهاك الحقوق أم سيُكتفى بإدراج هذا الحق في الدستور.

71- السيدة ريان (النرويج) ترجمت بياناً من السيدة آس - هانسن (النرويج) وقالت إن الحكومة تراجعت شيئاً ما عن عملية مراجعة الدستور لأنها ليست معروضة على البرلمان. ولكنها تتابع المناقشات باهتمام كبير وستشارك بنشاط في حلقة دراسية من المقرر تنظيمها بشأن هذا الموضوع في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. والهدف هو استكمال عملية المراجعة في الوقت المناسب للذكرى المئوية للدستور في عام 2014.

72- السيد بوردفيك (النرويج) قال إن الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء مضمونة ومحمية تماماً خلال الإجراءات الإدارية وإن المساعدة القانونية تُقدم إذا رُفعت القضايا إلى المحكمة. وقد كان هناك نوع من الارتباك في وسائط الإعلام فيما يتعلق بمعدل نجاح القضايا المجانية لأن القرارات، في العديد من الحالات، نُقضت من جانب سلطات الهجرة نفسها من خلال إجراءات الطعن الخاصة بها .

رُفعت الجلسة الساعة 55/17.