الدورة الخامسة والستون

محضر موجز للجلسة 1733

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 24 آذار/مارس 2000، الساعة 00/10

الرئيسة: السيدة إيفات (نائبة الرئيس)

وبعدها: السيدة باغاواتي (نائبة الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الرابع لشيلي

في غياب السيدة مدينا كيروغا، ترأست الجلسة السيدة إيفات، نائبة الرئيسة

افتتحت الجلسة الساعة 15/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الرابع لشيلي (CCPR/C/95/Add.1)

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ كل من السيد أرفالو والسيدة برتوني والسيد ساليناس والسيد تابيا والسيد ترونكوزو (وجميعهم من شيلي) مقاعدهم إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد ساليناس (شيلي): قال إن الفترة التي يشلمها التقرير الرابع كانت فترة انتقال من نظام استبدادي إلى دولة ديمقراطية. وقد تعين على الحكومة الديمقراطية الجديدة إعادة بناء المؤسسات والممارسات الديمقراطية التي كانت قُضي عليها أو لحقت بها أضرار بالغة خلال نظام حكم عسكري استبدادي دام 16 سنة وارتكبت في ظله انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ولقد كانت هناك صعوبات وتهديدات. إلا أن المؤسسات الديمقراطية جرى تعزيزها وتوطدت دولة القانون، ولم يعد هناك شك في شرعية المؤسسات الجمهورية والديمقراطية. واستعيد مناخ ملائم يتمتع فيه شعب شيلي، مرة أخرى، بالحقوق والحريات الأساسية التي تعترف بها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وفي نفس الوقت بذلت الدولة الديمقراطية الجديدة وسعها للتغلب على العيوب الكثيرة الموروثة من الماضي التي تتخلل المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وللقضاء على الفقر والتهميش، ولتهيئة ظروف من المساواة الاجتماعية من شأنها أن تساهم في التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتبذل هذه الجهود في سياق الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان.

3 - قد اتخذ العديد من المبادرات التشريعية لجعل التشريع المحلي متمشيا مع القواعد الدولية لحقوق الإنسان نصا وروحا. وتبذل هذه الجهود في ظروف ما زال أعضاء الحكومة الاستبدادية السابقة يؤدون دورا فعليا في الحياة السياسية لشيلي. ولذلك فإن الحاجة تدعو إلى مواصلة تعزيز المؤسسات التي تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومن الخطوات الأولى التي اتخذتها حكومة الرئيس باتريسيو علوين، التصديق على أهم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وقد تجاوزت جهود الحكومة إلى حد بعيد مجرد التغلب على المشاكل الموروثة من فترة الحكم العسكري؛ وقد كانت فترة نظام الحكم العسكري؛ وقد كانت فترة نظام الحكم العسكري بمثابة فجوة مؤلمة في مسيرة شيلي الطويلة نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي بدأت في القرن التاسع عشر. وتقوم الحكومة الآن بمعالجة مسائل من قبيل حقوق المرأة والتبني وغيرهما من المشاكل الاجتماعية. ومن خلال إنشاء مؤسسات مثل اللجنة الوطنية المعنية بالحقيقة والمصالحة وخليفتها الهيئة الوطينة للتعويض والمصالحة، كما بدأت أيضا في معالجة الجوانب السلبية الأخرى التي تضعف الحقوق والحريات الأساسية.

4 - وهناك اتجاه في السنوات الأخيرة في الأحكام التي تصدرها المحاكم القانونية، وخاصة المحكمة العليا، نحو أخذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بعين الاعتبار، مما يسهم في المواءمة بين القوانين الدولية والتشريع المحلي؛ وهو أمر له أهمية خاصة بالنسبة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي جرت بين 1973 و 1978.

5 - وشيلي على علم بوجود مشاكل في النظام الديمقراطي الجديد، تحتاج إلى حل من أجل تعزيز المؤسسات الديمقراطية وضمان التمتع بحقوق الإنسان، كما أنه تدرك الحاجة إلى إعادة النظر في طريقة تفسير المسؤولين الحكوميين للقانون ولواجباتهم. بيد أنه ينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن عملية تشجيع هذه التغيرات العميقة في المواقف والممارسات والعادات تتطلب فترة طويلة من التثقيف وترسيخ القيم الواردة في الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

قائمة المواضيع (CCPR/C/65/Q/CHL/1)

الإطار الدستوري والقانوني الذي ينفذ فيه العهد (المادة 2 من العهد)

6 - الرئيس : قرأ الأسئلة المتعلقة بالمادة 2 من العهد: الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لتفادي عرقلة مجلس الشيوخ للإصلاح الديمقراطي؛ الحالات التي استشهد فيها مباشرة بالعهد أمام المحاكم؛ وأية خطط ترمي إلى خلق منصب مدافع وطني عن حقوق المواطنين.

7 - السيد ترونكوزو (شيلي): قال إن حكومته قدمت مقترحات في ست مناسبات منذ عام 1990، لإصلاح نظام الانتخابات، ولتحديد عدد النواب في مجلس الشيوخ وفقا للمناطق الانتخابية التي ينص عليها القانون، وعزل الأعضاء المعينين التسعة، الذين جعلوا من المستحيل على الحكومة أن تضطلع بالإصلاحـــات الديمقراطيــــة. ولم ينجح أي من الاقتراحات، نظرا لعدم حصولها على الأغلبية المطلوبة لإقرارها.

8 - وكـــان تاريخ نشر العهد في الجريدة الرسمية هو 29 نيسان/أبريل 1989. وقد استشهد بالعهد في عدة مناسبات أمام المحاكم الشيلية؛ وفي حكم أصدرته المحكمة العليا مؤخرا قالت إن العهد له الأسبقية على الدستور الوطني. وكما هو مبين في التقرير، ما فتئت المحاكم تطبق مباشرة المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

9 - وقد طرحت اقتراحات مختلفة لإنشاء منصب مدافع وطني عن حقوق المواطنين، إلا أنها لم تنفذ. وسعت اقتراحات أخرى إلى تحسين نظام العدل، وحماية حقوق الأفراد. وقال إن حكومته بصدد اتخاذ خطوات لإنشاء مكتب مدع عام ومكتب المدافع الجنائي في عام 2000.

الحق في توفير وسيلة انتصاف فعالة (المادة 2 من العهد)

10 - الرئيس : قرأ الأسئلة المتعلقة بالمادة 2 من العهد: توافق قانون العفو مع الالتزام بتوفير وسيلة انتصاف فعالة وما إذا كانت جميع القضايا التي يتهم فيها الأفراد العسكريون بانتهاكات حقوق الإنسان تحاكم في المحاكم العسكرية، وتفاصيل الأحكام التي صدرت في هذه القضايا؛ وما هي الإصلاحات التي اقترحتها اللجنة الوطنية المعنية بالحقيقة والمصالحة ووضعت موضع التنفيذ.

11 - السيد ترونكوزو (شيلي): قال إن موضوع السؤال هو مرسوم بقانون يتعلق بالعفو أصدرته الحكومة العسكرية. والمرسوم بالقانون يشمل الفترة من 11 أيلول/سبتمبر 1973 إلى 10 آذار/مارس 1978، ولكن لا يشمل الفترة من 11 آذار/مارس 1978 إلى 10 آذار/مارس 1990. وقال إن الحكومات الديمقراطية لم توافق قط على المرسوم، إلا أنها لم تتمكن من إلغائه بسبب الافتقار إلى الأغلبية المطلوبة في مجلس الشيوخ. ومن العقبات القانونية كذلك مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي. وفي هذه الظروف، تكون الطريقة الوحيدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المشمولة بالعفو هي أن تقوم المحاكم بوضع تفسير قانوني في كل قضية على حدة. وقد اعتبرت المحاكم أنه لا يمكن رد مثل هـــذه القضايــــا إلا بعـــد إنجاز تحقيق شامل؛ وأن العفو لا يمكن تطبيقه في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ أن ذلك يتعارض مع الالتزامات الدولية لشيلي في مجال حقوق الإنسان، وأنه في الحالات من قبيل الاختفاء القسري ليس من الممكن تطبيق العفو إلا بعد معرفة مصير الشخص المختفي.

12 - وفي عام 1991، أبلغ الرئيس علوين المحكمة العليا برأي الحكومة الذي مفاده أن العفو لا يمكن الاحتجاج به لعرقلة إجراء تحقيقات كاملة للوصول إلى الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ولتحديد هوية المذنبين. وقد أيد الرئيس فراي هذا الموقف في عام 1998، وأعاد القسم الجنائي بالمحكمة العليا فتح قضية تتعلق باختفاء أحد المحتجزين على أساس أن القواعد الدولية لحقوق الإنسان لها الأسبقية على التشريع الوطني.

13 - وحسبما ورد في أحدث الإحصاءات، يجري النظر حاليا في 186 قضية متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير، و 307 قضايا أخرى ردت، ولكن يحتمل أن يعاد فتحها إذا ظهرت معلومات جديدة. وفي مناسبتين رفضت المحكمة العليا إصدار أوامر للمحاكم الأدنى درجة بتطبيق العفو أو قانون التقادم المسقط أو مبدأ الحكم النهائي ، ولذا فبالرغم من أن العفو الصادر في عام 1978 يشكل عقبة أمام التحقيق في قضايا انتهاك حقوق الإنسان، إلا أنها ليست عقبة يستحيل تجاوزها. وبالإضافة إلى ذلك لم تتخذ السلطات الديمقراطية أية مبادرات تشريعية على الإطلاق يمكن أن تحول دون معاقبة انتهاكات حقوق الإنسان.

14 - وليست كل قضايا الأفراد العسكريين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان قد نظرت أمام المحاكم العسكرية. وقد حاولت الحكومات الديمقراطية أن تجعل اختصاص المحاكم العسكرية مقصورا على الجرائم العسكرية؛ إلا أن الاقتراحات الرامية إلى الإصلاح لم تلق نجاحا في البرلمان بسبب معارضة الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ. وفي الواقع، بدأ نظر الكثير من القضايا في المحاكم المدنية العادية، ولكن إذا كان للأفراد العسكريين ضلع فيها، فإن المحاكم العسكرية تطالب بأن تنقل القضايا إليها. وعندئذ تقرر المحكمة العليا نوع المحكمة التي تنظر في القضية. وقد أحيلت قضايا كثيرة إلى المحاكم العسكرية، على الرغم من أن قضاة مدنيين هم الذين أجروا التحقيق في تلك القضايا أحيانا. ويمكن استئناف أحكام المحاكم العسكرية أمام المحكمة العليا. وقال إن حكومته بصدد دراسة مبادرة لإصلاح المحاكم العسكرية للحد من نطاق اختصاصها.

15 - وقد وضعت اللجنة الوطنية المعنية بالحقيقة والمصالحة عددا من التوصيات، أقرتها جميعها الحكومات الديمقراطية. وقد أوصت اللجنة باتخاذ عدد من الخطوات الرمزية، مثل إلقاء رئيس الجمهورية خطابا يعتذر فيه لأقارب الضحايا، وإقامة نصب تذكارية للأشخاص المفقودين. كما قدمت توصيات كثيرة أخرى في مجالات الرفاهية الاجتماعية، والصحة، والتعليم. وفي عام 1992، أنشئت الهيئة الوطنية للتعويض والمصالحة. وأوصت اللجنة أيضا باتخاذ تدابير لجعل القانون المحلي متمشيا مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولضمان قيام النظام القضائي على نحو فعال بدوره المتمثل في حماية حقوق الأفراد. وفي مجال الإجراءات الجنائية، كان أهم التغييرات هو الإصلاح الشامل لنظام الادعاء الجنائي لضمان الحق في المعاملة وفقا للأصول القانونية.

الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)

16 - الرئيس : قرأ الأسئلة المتعلقة بالمادة 6 من العهد: التحقيقات في الحالات المحتملة لاستخدام القوة بشكل مفرط من قِبل موظفي إنفاذ القوانين؛ وجود أية خطط رامية إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني؛ الإجراءات المتخذة للتحقيق في اختفاء 300 من زعماء المابوشي خلال الحكم العسكري؛ الحصول على معلومات عن التهديدات بالموت الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحاولون الكشف عن الانتهاكات الماضية؛ التدابير المتخذة لحماية النساء الفقيرات اللاتي أُجبرن على إجراء عمليات إجهاض غير شرعية.

17 - السيدة برتوني (شيلي): قالت إن جميع حالات الموت التي أبلغ عنها باعتبارها حالات استخدام مفرط للقوة من قبل موظفي إنفاذ القوانين هي حالات استثنائية بطبيعتها حدثت أثناء المظاهرات العامة التي تجري كل عام في 11 أيلول/سبتمبر. وقد أجريت التحقيقات في هذه القضايا بشكل عاجل؛ وقالت إن قضية ليوبولدو كالديرون بلترامي قد رُدت بسبب عدم إمكانية تحديد هوية مرتكبيها. وفي قضية اكتافيو أرايا أورتيز تجري محاكمة ثلاثة من رجال الشرطة، أحدهم بتهمة القتل، والآخران للتسبب في إصابات. وقالت إن الحالة الحديثة الوحيدة التي تعزى إلى الاستخدام المفرط للقوة من قبل موظفي إنفاذ القوانين هي حالة كلوديا لوبيز بننغي، وهي طالبة في الجامعة أرديت قتيلة بإطلاق النار عليها أثناء مظاهرات 11 أيلول/سبتمبر 1998. وقد شرعت الحكومة في اتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة جرائم القتل، ولكن التهمة لم توجه إلى أي شخص حتى الآن.

18 - السيد ترونكوزو (شيلي): قال إن الحكومات الديمقراطية قد أعربت بوضوح عن معارضتها لعقوبة الإعدام. وقد قدمت المبادرة التشريعية الأولى لإلغاء عقوبة الإعدام إلى البرلمان في 11 آذار/مارس 1990؛ غير أنه لم يُلغ إلا نصف الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام، نظرا لأن الجرائم الباقية جرائم عسكرية. وفي عام 1997 أيدت الحكومة طلبا برلمانيا يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن مجلس الشيوخ رفض ذلك الطلب. غير أنه في جميع القضايا التي أحيلت إلى الرئيسين الديمقراطيين لطلب العفو، قرر الرئيسان تخفيض عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة. وقال إن حكومته بهذا الخصوص ملتزمة بمبادئ البروتوكول الاختياري الثاني.

19 - السيدة برتوني (شيلي): قالت إنه وفقا لتقارير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة والهيئة الوطنية للتعويض والمصالحة، سقط 197 3 شخصا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان وللعنف السياسي خلال الحكم العسكري. ولم يحدد الضحايا من المابوشي بصورة منفردة تلك التقارير، نظرا لأن القمع خلال الحكم العسكري كان يتسم بطابع سياسي لا عرقي. وتقوم الحكومات الديمقراطية وأفراد ومنظمات مختلفون بالسعي للحصول على معلومات عن الضحايا من المابوشي. وذكر تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة ما مجموعه 90 شخصا ينتمون أصلا إلى المابوشي ممن تعرضوا للهلاك أو الاختفاء؛ ولكن معظم هؤلاء لم يكونوا من زعماء المابوشي.

20 - وأشارت إلى التهديدات بالموت الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وقالت إنه منذ عام 1990 كانت إحدى أولويات الحكومة هي معالجة نتائج انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحكم العسكري. ووفقا لذلك أعيد فتح القضايا التي لم يتم التحقيق فيها في الماضي بشكل ملائم. وفتحت قضايا جديدة عقب التحقيقات التي قامت بها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة والهيئة الوطنية للتعويض والمصالحة، وبالإضافة إلى ذلك أحيل الكثير من القضايا المتعلقة بالسجناء السياسيين التي نظرت فيها المحاكم العسكرية إلى جهاز القضاء المدني، حيث تبذل الجهود للإسراع بخطى الإجراءات اللازمة وللإفراج عن هؤلاء السجناء. وقد شاركت في هذا العمل على نحو فعال منظمات حقوق الإنسان الوطنية، التي قامت بعملها في جو خال من التهديد.

21 - وعلى الرغم من أن بعض التهديدات وجهت إلى العناصر النشطة في مجال حقوق الإنسان إلا أن هذه التهديدات لم تتمخض عن أية حوادث خطيرة، ذلك لأن الأشخاص المهددين أتيح لهم اللجوء إلى المحاكم لتقصي الحقائق ووفرت الحكومة الحماية الضرورية من جانب الشرطة. ومن الأمثلة التي حدثت مؤخرا قضية التهديدات التي تلقتها عائلات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بل وحتى بعض أعضاء البرلمان عقب إلقاء القبض على الجنرال أوغستو بينوشيه في لندن.

22 - وفيما يتعلق بعمليات الإجهاض قالت إن من الصعب الحصول على معلومات موثوقة عن الإجهاض لأنه غير مشروع في شيلي ولا تسجل إلا عمليات الإجهاض التي تؤدي إلى دخول المستشفى. بيد أن السلطات الصحية تعترف بأن الظروف السرية التي تجرى فيها عمليات الإجهاض تميل إلى إيقاع أكبر ضرر بأشد الفئات حرمانا. وترى الحكومة أن تنظيم الأسرة يشكل الوسيلة الأساسية لتخفيف المشكلة. وتدرك وزارة الصحة ضرورة تحسين وتوسيع نطاق خدمات تنظيم النسل والمعلومات المتصلة به، ومن ضمن التدابير المتخذة البدء في برنامج للحيلولة دون حمل المراهقات.

حظر التعذيب وضمان حرية وأمن الأشخاص ومعاملة المسجونين والمحتجزين الآخرين (المواد 7، 9 و10 من العهد)

23 - الرئيس : قرأ الأسئلة المتعلقة بالمواد 7 و9 و10 من العهد: الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة أثناء عمليات الاستجواب؛ حوادث إساءة المعاملة والتعذيب التي ترتكبها قوات الأمن؛ نظام تدريب موظفي السجون في مجال حقوق الإنسان ورصد تصرفاتهم والتحقيق فيها؛ حالة مشروع القانون الجديد المتعلق بالإجراءات الجنائية وتفاصيل القانون الساري المفعول فيما يتعلق بالاحتجاز قبل المحاكمة؛ والخطوات المتخذة لضمان قيام ظروف مطابقة للمادة 10 في جميع السجون ومعاملة جميع المسجونين على قدم المساواة.

24 - السيد أريفالو (شيلي): أشار إلى إجراءات الإشراف على تصرفات الشرطة قائلا إنه بالإضافة إلى أية آليات للمراقبة الخارجية من قبيل تقديم الشكاوى إلى المحاكم المختصة، يوجد لدى كل من إدارة الشرطة و“الكرابنيروس“ قسم خاص مكلف بتدابير المراقبة الداخلية. ولديهما كذلك مدونات سلوك وقواعد تأديبية ويتلقى أفرادها تدريبا في مجال آداب المهنة وحقوق الإنسان ومعاملة السجناء.

25 - وضحايا إساءة المعاملة من قبل الشرطة لديهم طرق انتصاف تشمل أمر الإحضار والحماية أو اللجوء إلى الإجراء الجنائي المقابل. وقد جرى تعميم تعليمات خاصة لتنظيم الشكاوى المقدمة مباشرة إلى مخافر الشرطة. ويمكن تقديم الشكاوى من قبل الضحية أو عائلتها وتحقق فيها المحاكم أو آليات المراقبة الداخلية المذكورة سابقا.

26 - وأخيرا في 1 تموز/يوليه 1998 سن القانون رقم 567 19 ويقضي بضرورة إبلاغ جميع المحتجزين بحقوقهم ويلغي الاحتجاز بناء على الاشتباه ويُعرِّف جريمة التعذيب تمشيا مع الالتزامات الدولية لشيلي ويشدد العقوبة على جريمة التعذيب ويزيل الصفة الإجرامية للتشرد. ووفقا للقانون يجب على الشرطة إبلاغ من ألقي عليهم القبض بحقوقهم؛ وإلا فإن أي إفادات تؤخذ منهم تعتبر غير صحيحة.

27 - السيد ترونكوزو (شيلي): أشار إلى ازدياد حوادث إساءة المعاملة والتعذيب من قبل قوات الأمن وقال إنه في إطار برنامج مشترك مع اللجنة الشيلية لحقوق الإنسان نشر دليل للتدريب في مجال حقوق الإنسان ليستخدمه موظفو خدمات السجون، وتشمل برامج التدريب لموظفي السجون حاليا دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان وآداب المهنة والمعاملة الإنسانية للمسجونين.

28 - ومصلحة السجون الحكومية ملزمة بإجراء تحقيق إداري في جميع الشكاوى التي تدعي حدوث إيذاء وإساءة معاملة وأعمال تعذيب وتقديم الشكاوى ذات الصلة إلى المحاكم. غير أن الضحايا أو عائلاتهم هم الذين يتوجهون عادة مباشرة للمحاكم. أما فيما يتعلق بالفترة 1995-1997 فقد أجري 39 تحقيقا منها 35 للنظر في المسؤولية المدعاة لتسعة وخمسين من مسؤولي السجون في حالات تتعلق بالتعذيب وأنواع المعاملة اللاإنسانية الأخرى وقد انتهت هذه التحقيقات. وعوقب نصف هؤلاء المسؤولين بالعزل أو بفرض غرامات عليهم أو بتأنيبهم.

29 - ومن المأمول فيه أن ينفذ نظام الإجراءات الجنائية بعد إصلاحه في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2002. ويتكون هذا النظام من سلسلة من القوانين تجري مناقشتها في البرلمان: التعديل الدستوري الذي ينشئ مكتب المدعي العام، القانون التأسيسي لمكتب المدعي العام، قانون الإجراءات الجنائية، قانون تنظيم المحاكم، قانون مكتب المحامي العام الجنائي، ومشروع قانون بشأن قواعد المواءمة بين مختلف القوانين وبين نظام الإجراءات الجنائية الجديد.

30 - وفيما يتعلق بمسألة القانون والممارسات السارية المفعول فيما يتعلق بالاحتجاز قبل المحاكمة، قال إن بوسع القاضي أن يأمر بإلقاء القبض على شخص يشتبه في اشتراكه في جريمة ويمكن للشرطة أن تلقي القبض على شخص دون أمر من المحكمة إذا ضبط متلبسا بالجريمة. إلا أنه يجب عرض المقبوص عليهم على أحد القضاة في أقرب فرصة وعلى القاضي أن يقرر في غضون خمسة أيام ما إذا كان ينبغي الإفراج عن الشخص نظرا لنقص الأدلة أو تقديمه للمحاكمة. وإذا تقرر تقديم الشخص للمحاكمة يجب على القاضي أن يقرر ما إذا كان سيطلق سراحه بكفالة أو يأمر باحتجازه في انتظار المحاكمة.

31 - وبخصوص الأرقام المتعلقة بنسبة الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة، قال إنه في كانون الثاني/يناير 1999كان هناك ما مجموعه 205 27 أشخاص في السجن. ومن هذا العدد أُدين 528 12 شخصـــا وتجري محاكمة 109 12 شخصا و 558 2 محتجزين. وقال إن من المأمول فيه أن يؤدي الإصلاح إلى زيادة النسبة المئوية للمدانين وتخفيض نسبة المحتجزين بانتظار محاكمتهم.

32 - وفيما يتعلق بظروف العيش في السجون تنص السياسات المتعلقة بالسجون على إمكانية الفصل بين المسجونين بحيث يجري عزل الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة عن الأشخاص المدانين. وينص قانون يرجع إلى عام 1994 على عدم احتجاز القصر في سجون البالغين وقد بدأ العمل في خطة استثمارية لبناء مراكز مخصصة للمجرمين الأحداث. وتهدف السياسة الحكومية في ذلك المجال إلى إقامة نظام يهدف إلى تشجيع إعادة تأهيل المسجونين من الناحية الاجتماعية وتحسين الهيكل الأساسي للسجن وإدخال العمل مقابل أجر مع اشتراك القطاع الخاص وكذلك إلى تنفيذ برامج وسياسات متعلقة بالثقافة والتعليم.

الحق في محاكمة عادلة (المادة 14 من العهد)

33 - الرئيس : قرأ الأسئلة المتعلقة بالمادة 14 من العهد: تفاصيل الاختصاص القانوني للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين وما إذا كان ذلك يتوافق مع المادة 14.

34 - السيد ترونكوزو (شيلي): قال إن القانون الجنائي العسكري يسمح للمحاكم العسكرية بنظر الجرائم التي يرتكبها المدنيون ويترتب عليها جرح أو موت أفراد عسكريين أو أفراد الشرطة النظامية أثناء قيامهم بمهامهم. وهنالك أيضا قوانين خاصة تتعلق بالحد من الأسلحة وأمن الدولة تمنح السلطة للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين في بعض القضايا. غير أن الحكومة تبذل وسعها للحد من نطاق اختصاص المحاكم العسكرية. ومن الواضح أن نظام العدل العسكري لا يوفر ظروف الاستقلال والنزاهة المطلوبة في المادة 14 من العهد نظرا لأن هذا النظام يديره مسؤولون تابعون للقوات المسلحة ليس لديهم ضمان بعدم عزلهم من مهامهم القضائية. ومما يزيد الحال سوءا إمكانية محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية في القضايا المذكورة أعلاه. وترى الحكومات الديمقراطية أنه ينبغي أن تقتصر سلطة المحاكم العسكرية على نظر الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة والتي تدخل بشكل حصري في حيز القانون العسكري.

35 - وأحكام المحاكم العسكرية يمكن استئنافها أمام محكمة استئناف عسكرية تتكون من ثلاثة قضاة تابعين للقوات المسلحة وقاضيين مدنيين، كما يمكن استئنافها أمام المحكمة العليا بحيث ينظر فيها خمسة من قضاة المحكمة العليا ومستشار عسكري. وتجري دراسة مشروع قانون لإلغاء ضرورة ضم المستشار العسكري في هذه القضايا. وأخيرا يمكن لقضاة مدنيين تابعين لمحكمة استئناف عسكرية إجراء التحقيق في مثل هذه القضايا وهو ما يتمشى مع المادة 14 من العهد.

36 - وفي الفترة بين عامي 1990 و 1994 قدمت الحكومة ثلاثة مشاريع قوانين تقضي بأن المدنيين لا يمكن محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية إلا في حالات خاصة جدا. بيد أنه نظرا لتكوين مجلس الشيوخ، لم يُعتمد أي مشروع منها ومنذ عام 1994 لم تقدم الحكومة أية مبادرات جديدة نظرا لأن تكوين مجلس الشيوخ لم يتغير .

37 - الرئيس : اقترح أن يوقف الوفد الشيلي عرض أجوبته على قائمة المسائل للسماح للجنة بالتعليق على الأجوبة المقدمة.

38 - تولى الرئاسة السيد بغواتي نائب الرئيس.

39- السيد سولاري إريغويين : قال إنه وفقا للفقرة 60 من إعلان وبرنامج عمل فيينا ينبغي للدول إلغاء التشريعات التي تؤدي إلى إفلات الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب من العقاب ويجب عليها محاكمة هذه الانتهاكات ترسيخا لدولة القانون. وقال إن المرسوم الشيلي بقانون العفو يشكل تشريعا من هذا القبيل.

40 - وقال إنه في ضوء إنهاء المحكمة العليا لقضية كارميلو سوريا إسينوزا وهو موظف في الأمم المتحدة اختطفته قوات الأمن الشيلية وقتلته في عام 1973، يتساءل عن الكيفية التي تنوي بها الحكومة التقيد بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، التي انضمت إليها شيلي.

41 - السيد يالدن : أشار إلى أن الوفد ذكر مقترحات لإنشاء مكتب أمين مظالم وسأل عما إذا كانت الحكومة أيضا تنوي إنشاء لجنة مستقلة معنية بحقوق الإنسان تتمتع بسلطة تلقي الشكاوى والتحقيق فيها. وقال إن بلدانا كثيرة قد أنشأت مثل هذه المؤسسات التي أيدتها الجمعية العامة من خلال مبادئ باريس.

42 - وقد ذكر الوفد أن ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ضد المحتجزين تحول إلى المحاكم فقط بناء على تقدير هيئات التحقيق الداخلية. واستفسر عما إذا كانت هناك بوادر لإنشاء نظام مستقل للتحقيق، مما يعزز من ثقة الجمهور في النتائج التي يتم التوصل إليها. وأخيرا سأل عما إذا كانت هناك محاولات لإباحة الإجهاض من الناحية القانونية على الأقل في بعض الظروف.

43 - السيدة شانيه : قالت إن التقرير الدوري الرابع لشيلي يتسم بقدر كبير من الشمول إلا أن إجابات الوفد على قائمة المسائل (CCPR/C/65/Q/CHL/1) كانت مختصرة نوعا ما وكان من المفيد أن تقدم شيلي وثيقة أساسية. وقالت إنها بينما ترحب بعمل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة إلا أن من المؤسف أن ولاية اللجنة تمنعها من إبداء رأيها بشأن المسؤولية المحتملة للأفراد عن الأفعال التي تقوم بالتحقيق فيها. وهي ترحب كذلك بما ذكره الوفد من أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سوف يحدث تغييرات جذرية تضمن حماية أفضل بموجب المادة 14 من العهد.

44 - ومن الواضح أن مجلس الشيوخ منع الحكومة من إلغاء المرسوم بقانون العفو ومن تغيير تكوين المحكمة العليا، والحد من سلطات المحاكم العسكرية خاصة في القضايا التي تتضمن مدنيين. وهذه المسائل ذات أهمية كبرى لشيلي بصفتها دولة طرفا في العهد. وسألت عن إمكانية تعديل الدستور لمنع أقلية ترجع إلى عهد نظام الحكم العسكري، ولها كل المصلحة في الحفاظ على الوضع القائم، من شل النظام بأكمله.

45 - وقد ذكر الوفد أن المحكمة العليا أعلنت مؤخرا جريمة الاختطاف جريمة مستمرة. غير أن الفقرة 101 من التقرير (CCPR/C/95/Add.11) تذكر أن المحكمة العليا رفضت السماح للمحاكم المدنية بالنظر في انتهاكات الحق في الحياة التي ارتكبت خلال الحكم العسكري وحولت تلك القضايا إلى المحاكم العسكرية. ويمكن إرجاع تلك الفلسفة القانونية، التي لم يجر فسخها، إلى كون المحكمة العليا، كما ذكر الوفد، تضم ممثلا للقوات العسكرية وقالت إنها لا تعلم بوجود سوابق من هذا القبيل في أي بلد ديمقراطي آخر. وسألت عما إذا كانت الحكومة تأمل في تغيير ذلك الوضع، وفي تلك الحالة، هل تملك الوسائل للقيام بذلك التغيير.

46 - وعلاوة على ذلك، فوفقا لما ذكره الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان أن ثمة 57 شخصا كانوا رهن الاحتجاز الوقائي لمدد تبلغ سبع سنوات بموجب التشريع الخاص بمناهضة الإرهاب الذي كان ساري المفعول خلال فترات حالة الطوارئ، ولم يقدموا للمحاكمة حتى الآن. وطلبت من الوفد إيضاح الأمر.

47 - وأخيرا أشارت إلى مقال نشر في جريدة “لوموند” صرح فيه الرئيس فريي بأن أوغوستو بينوشيه، شأنه في ذلك شأن أي مواطن آخر، يمكن أن يحاكم محاكمة عادلة في شيلي. وحيث إن الرئيس السابق بينوشيه قد منح حصانة بموجب المرسوم بقانون العفو، سألت عن كيف يكون ذلك ممكنا سواء من الناحية القانونية أو من ناحية الممارسة العملية وكيف يمكن للمحكمة العليا التي دافع رئيسها علنا عن السيد بينوشيه أن تحكم بنزاهة في هذه القضية.

48 - السيد كلاين قال إنه بينما يتفق مع السيدة شانيه على أن التقرير يتسم بالشمول إلى أبعد حد إلا أن من المؤسف أن شيلي لم تقدم أي تقرير إلى اللجنة خلال السنوات العشر الماضية. وقال إنه على علم بالصعوبات التي تواجهها الحكومة الراهنة وبالسجل السيء للغاية للحكومة السابقة في مجال حقوق الإنسان. بيد أن الحل التوفيقي الذي جرى التوصل إليه في عام 1988 قد تضمن الإبقاء على عدد من الأحكام الدستورية التي لا تتفق مع القانون الدولي ومع العهد. وهناك على الأخص تعارض واضح بين المرسوم بقانون العفو والتشريعات التي تعطي الحصانة لأولئك الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل النظام السابق وبين التزام الدولة بتوفير وسيلة انتصاف فعالة للضحايا.

49 - وقال إن أجزاء من ذلك التشريــــع تشكــــل علـــى ما يبدو انتهاكا لأحكام الدستور الشيلي وبخاصة الفقرة 2 من المادة 5 من ذلك الدستور. وقال إن الفقرة 16 من التقرير تذكر أن الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قد أضفيت عليها الصفة الدستورية؛ وسأل عما إذا كان بوسع الحكومة الاستناد إلى أحكام الدستور لإنفاذ أحكام العهد.

50 - والنظام القانوني الشيلي ضعيف ومتناقض ولا يؤدي إلى إقامة دولة القانون. والعقبات السياسية أمام إبطال المرسوم بقانون العفو لا تعفي الحكومة من التزامها في هذا المجال بموجب العهد. ولا يمكن القول كذلك بأن المادة 15 من العهد تشكل عائقا أمام إبطال ذلك المرسوم. ونظرا لأن تلك المادة لا تنطبق على الآليات الإجرائية، وعلى أية حال فإن الفقرة 2 من تلك المادة تنص على أنه “لا تتضمن هذه المادة أي حكم يحول دون محاكمة ومعاقبة شخص عن أي فعل أو تقصير يكون عند إرتكابه فعلا أو تقصيرا جرميا وفقا للمبادئ القانونية العامة المعترف بها من جانب المجتمع الدولي”. وطلب من الوفد التعليق على ذلك.

51 - وقال إن تراث الماضي يشكل عبئا ثقيلا على مستقبل البلد وإن أنواعا كثيرة من سوء المعاملة والتعذيب ما زالت تمارس في شيلي بشكل منتظم. بل إن حالة الجهاز القضائي تدعو إلى مزيد من الانزعاج كما أشارت إلى ذلك السيدة شانيه؛ فالقضاة في المحاكم المدنية والعسكرية على حد سواء لا يبدون مستقلين فعليا، وإن ثقة الجمهور في استقلال النظام القضائي وموضوعيته من الأمور الأساسية جدا. وسأل عما إذا كان الدستور لا ينص على أي علاج لتلك المشكلة، التي تشكل انتهاكا سافرا للعهد.

52 - لورد كولفيل قال إنه وفقا لما جاء في الفقرة 127 من التقرير أكثر من نصف المسجونين هم محتجزون احتجازا وقائيا أو في انتظار محاكمتهم، على الرغم من أن الأشخاص المتهمين يعتبرون أبرياء إلى حين صدور الحكم النهائي بخصوصهم، وقد أورد الوفد إحصاءات مختلفة أثناء العرض الشفوي الذي قدمه. وسأل عما إذا كانت الأرقام الواردة في التقرير صحيحة وفي تلك الحال، تنوي الحكومة أن تفعله لتصحيح الأوضاع. وقال إن الفقرة 32 من التقرير تذكر أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سوف يدخل حيز التنفيذ بصورة تدريجية خلال فترة عشرة سنوات، بينما ذكر الوفد أن ذلك القانون سوف يطبق في جميع أنحاء البلاد بحلول العام 2002. إلا أنه حتى في الحالة الأخيرة سوف تمر فترة ثلاث سنوات قبل أن تبدأ إجراءات تخفيض العدد الزائد من المسجونين الموضوعين في الحجز الوقائي. وسأل عما إذا كانت هناك طريقة للتعجيل بالعملية تحت النظام القائم أو لإنفاذ القانون الجديد بشكل أسرع.

53 - السيد ويرو شفسكي: قال إنه يوافق على تعليق السيد كلاين المتعلق بإبطال المرسوم بقانون العفو. وتذكر الفقرة 101 من التقرير أن أقرباء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال الحكم العسكري بدءوا في رفع دعاوى أمام المحاكم المدنية ولكن بالرغم من أن التحقيقات أجريت كما ينبغي إلا أنه في معظم الحالات لم يقدم مرتكبو المخالفات للمحاكمة نظرا للطريقة التي تفسر بها المحاكم المرسوم بقانون العفو. وطلب من الوفد تقديم إيضاحات بشأن ذلك التناقض الظاهري.

54 - وتذكر الفقرة 97 من التقرير أنه ما زالت لم تحدد أماكن وجود 975 من المحتجزين المفقودين و159 شخصا أعدموا ولكن جثثهم لم تسلم إلى عائلاتهم. وسأل عما إذا كـــان هناك أي تغير في الأوضاع منذ تقديـــم التقريـــر وإذا لم يكن هناك تغير فما هي الإجراءات المتخذة لحل المشكلة. وقال إن كثيرا من البلدان التي تخلت عن الشيوعية، تتابع بعناية انتقال شيلي إلى الديمقراطية، الذي يشكل مثالا مشجعا بشرط أن تحترم جميع معايير حقوق الإنسان.

55 - السيدة جايتان ديبومبو: قالت إن اللجنة ترحب بالتقرير الدوري الرابع لشيلي، وهو التقرير الأول لذلك البلد منذ انتقاله إلى الديمقراطية. وبالرغم من أن التقرير يعلن بأن العهد يتمتع بوضع دستوري إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان لأحكام العهد الأسبقية على القانون المحلي. وسألت أيضا عما إذا كانت شيلي قد انضمت إلى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وعما إذا كانت هناك إمكانية لتنظيم استفتاء أو اقتراع عام بشأن إلغاء المرسوم بقانون العفو الذي نتجت عنه حلقة مفرغة تحول دون أي إصلاح دستوري حقيقي. وبهذا الخصوص فهي ترى أيضا أن قرارات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة والهيئة الوطنية للتعويض والمصالحة ينبغي جعلها ملزمة كوسيلة للتغلب على القيود التي يفرضها المرسوم بقانون العفو.

56 - ومن الواضح أن المحاكم العسكرية تعرقل عملية الإصلاح الدستوري. واستفسرت عن الفلسفة القانونية لتلك المحاكم في النظر في القضايا المدنية وعما إذا كانت المحاكم العسكرية لا تنظر في الجرائم ذات الطابع العسكري الخالص فحسب بل أيضا في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وأعربت عن أملها كذلك في أن تصبح الحكومة عضوا في البروتوكول الاختياري الثاني للعهد إذا لم تكن قد فعلت ذلك.

57 - والإصلاح الهيكلي لنظام العدالة الجنائية يشكل جانبا أساسيا لتوطيد الديمقراطية. وسألت عما إذا كان نظام العدالة الجنائية الجديد سيخضع للسلطة القضائية أم للسلطة التنفيذية، وما هو مدى استقلاله وما إذا كانت مهام مكتب المدعي العام الجديد سوف تشمل لا المحاكمات فحسب بل أيضا التحقيقات. وأخيرا سألت عن مدى استقلال مكتب أمين المظالم.

58 - السيد بوكار: أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة شيلي منذ تقديمها تقريرها الأول قبل عشر سنوات. بيد أن التقرير الحالي يؤكد ما تكون لديه من انطباع من أن الحل التوفيقي الدستوري يشكل عائقا كبيرا أمام إدخال تحسنات في بعض نواحي حقوق الإنسان. وإن الأجوبة الصريحة التي قدمها الوفد تدل فضلا عن ذلك على أن الحكومة واعية بعيوب ذلك الحل التوفيقي.

59 - ويبدو أن الحكومة خاضعة لنوع من الوصاية من هيئات أخرى من قِبَل مجلس الشيوخ والبرلمان، إلا أن تكوين تلك الهيئات ليس متمشيا مع المادة 25 من العهد. وبموجب القانون الدولي تقع مسؤولية تنفيذ العهد على عاتق الدولة الطرف وليس على عاتق الحكومة بصفتها هذه. وبالتالي فإن كون الحكومة تحاول سن قوانين للتغلب على تلك العيوب لا يشكل عذرا لعدم تقيدها بالمادة 2.

60 - وتعي الحكومة أن الولاية القضائية العسكرية تشكل أحد أوجه القصور؛ وكان يتعين إلغاء تلك الولاية. ويجب أن تقتصر المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية ولا يمكن تقديم أي مدني لمحكمة عسكرية كما ينبغي أن يقدم الأفراد العسكريون الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان للمحاكمة أمام المحاكم العادية. وعلى أية حال فإن المادة 14 ينبغي التقيد بها بدقة. وقد ذكر الوفد أن ثمة قانون يجري النظر فيه في الجمعية التشريعية يهدف إلى إلغاء الأحكام التي تسمح بقيام الجهات العسكرية بتعيين أعضاء المحكمة العليا. ولكن الإجراءات الدستورية يمكن أن تكون فعالة كذلك في هذا الصدد.

61 - ثم تناول المرسوم بقانون العفو فسأل لماذا اختارت الحكومة الديمقراطية نهجا يسمح باستمرار التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان مع تطبيق مرسوم قانون العفو في نفس الوقت، بدلا من الخيار الآخر القابل للتطبيق بنفس الدرجة وهو تفسير القانون بطريقة تؤدي إلى عدم انطباقه على قضايا حقوق الإنسان.

62 - السيد كريتسمر : قال إن اللجنة بينما تقدر العقبات السياسية المحلية التي تواجهها حكومة شيلي فإن مهمتها تتمثل في النظر في مدى احترام الالتزامات الدولية. وقال إنه يود أن يسمع المزيد عن سلطات مجلس الأمن الوطني الذي يبدو أنه يعمل إلى جانب الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. وسأل عما إذا كان الحكم الصادر في عام 1999 الذي يؤيد المحكمة الدستورية هو حكم نهائي. ويلزم مزيد من المعلومات عن الاحتجاز الانفرادي (فقرة 104)، بما في ذلك وضعه القانوني وأسباب استخدامه ومدى هذا الاستخدام. وقال إنه يود أن يعرف كذلك المبررات التي يستند إليها أمر الاحتجاز قبل المحاكمة، حيث أن المحاكم هي صاحبة الرأي في هذا المجال.

63 - السيد أندو : قال إنه يود أن يسمع تعليلا للتأخير في تقديم التقرير الدوري الرابع. ويود كذلك أن يعرف المزيد عن الأكاديمية القضائية المذكورة في الفقرة 180 و سبب خضوغها لقانون العمل.

64 - السيد لاله: قال إن من المعترف به بصفة عامة أن التدخل العسكري المتفشي في المؤسسات في ظل حكومة ديمقراطية يشكل انتهاكا للمادة 25 من العهد وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقال إنه يود الاطلاع على خطط الحكومة الهادفة إلى معالجة الوضع. وعلاوة على ذلك يشكل العدد الكبير من الأفراد المحتجزين دون محاكمة انتهاكا سافرا للفقرة 3 من المادة 9. وقال إن الفلسفة القانونية للجنة وآراءها بشأن ذلك الموضوع سوف تساعد على إيجاد حلول لتصحيح ذلك الوضع. وقال إن مما لا يستسيغه العقل أن يبقى السجناء في حالة الاحتجاز قبل المحاكمة بينما يجري التحقيق في قضاياهم لعدة سنوات؛ وينبغي معالجة هذه المسألة دون تأخير. وإذا كانت لمعاهدات حقوق الإنسان الأسبقية على القانون المحلي فإنه لا يفهم لماذا لم يستخدم ذلك التدبير لتقديم هذه القضايا للمحاكمة.

65 - وقال إن نظام المحاكمات الجنائية بأكمله على النحو الوارد في الفقرتين 166 و 167 من التقرير يشكل انتهاكا للمادتين 2 و 14 من العهد. وسأل عن سبب القبول بمثل هذا النظام خلال ما يزيد على قرن من الزمان.

66 - السيد آمور : قال إنه استخلص من قراءته للتقرير أن الحل التوفيقي الدستوري ما زال يتطور إلا أنه لم يبلغ حتى الآن الدرجة التي يمكن فيها فسخه. وسأل عما إذا كانت السلطات قد استطلعت الرأي العام بشأن هذه المسألة وعما إذا كان لذلك الرأي العام تأثير على عملها. وقال إنه يود معرفة المزيد عن العلاقات بين السلطات العسكرية والمدنية وعن أية جهود تبذل للحد من السلطة العسكرية وحماية النظام الديمقراطي. وقال إن التقرير يعطي انطباعا بأن السلطة العسكرية هي الغالبة حتى على الجهاز القضائي.

67 - وقد أوضح وفد شيلي أن الحق في الحياة يغلب على الحق في الحرية الدينية فيما يتعلق بقضية شهود يهوه الذين يرفضون عمليات نقل الدم، ومن المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت تتوافر أية معلومات إحصائية حول ذلك الموضوع. ويود كذلك أن يعرف ما إذا كان حظر الإجهاض يعتبر مسألة اجتماعية أو دينية. وقال إن الحاجة تدعو إلى تقديم مزيد من المعلومات كذلك عن حقوق أعضاء الأقليات الدينية في ممارسة دينهم في السجون. وأخيرا يود أن يعرف ما إذا كانت هناك أية مبادرات لتحسين التدريب القضائي.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.