الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2723

Distr.: General

8 November 2011

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من الجلسة 2723

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة16 تموز/يوليه 2010، الساعة 00/15.

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري السادس الخاص بكولومبيا (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري السادس لكولومبيا (CCPR/C/COL/6 وCCPR/C/COL/Q/6 وCCPR/C/COL/Q/6/Add.1)(تابع)

1- بناء على دعوة الرئيس جلس وفد كولومبيا إلى طاولة اللجنة.

2- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى مواصلة إلقاء الأسئلة التكميلية بشأن النصف الثاني من قائمة المسائل (الأسئلة من 19 إلى 30).

3- السيد سالفيولي أحاط علماً بالتوضيحات التي قدمها الوفد بشأن اختصاص المحاكم الجنائية العسكرية بيد أنه تساءل عن مغزى قرار مجلس الدولة الاستجابة لطلب تعليق القرار الإداري المعنون "دعم العدالة الجنائية العسكرية" وعن آثار هذا القرار، ولا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على الأدلة.

4-فمشروع القانون الجنائي العسكري الجديد يتضمن إنشاء هيئة تحقيق تقنية، تابعة لمكتب المدعي العسكري. والسؤال المطروح هو معرفة كيفية ضمان توافق ولاية هذه الهيئة وأنشطتها مع المعايير الدولية والوطنية، التي تُحظر على القوات العسكرية ممارسة وظائف الشرطة القضائية. ومن جهة أخرى، فإن بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون الجديد، مثل إساءة استعمال السلطة أو انتهاك حرمة المسكن، لا ترتبط ضرورة بصورة واضحة ومباشرة بالخدمة العسكرية، وقد تنال مع ذلك من الحقوق المكرسة في الصكوك الدولية التي انضمت إليها كولومبيا، وهو ما يطرح مشكلة الاختصاص مجدداً.

5- السيد باغواتي قال إنه يرغب في المزيد من المعلومات عن الدور المحدد الذي يضطلع به المدعي العام في النظام الجنائي الجديد الذي أقرّه القانون رقم 906 لعام 2004 (قانون الإجراءات الجنائية) وعن التدابير المتخذة لكفالة حقوق المتهم وحمايتها في إطار الإجراءات الجنائية. وطلب أيضاً تقديم توضيحات بشأن أحكام القانون رقم 941 لعام 2005 المتعلقة بالنظام الوطني للدفاع العام عن الحقوق (أمناء المظالم) فيما يتعلق بالمساعدة القضائية، ولا سيما ما يتصل بالمعايير المطبقة على منح هذه المساعدة. وفي هذا السياق، سأل عمّا إذا كان يُوجد سجل رسمي يمكّن من الاطلاع على عدد القضايا التي قُدِّمت فيها المساعدة القضائية خلال السنوات الثلاث الماضية.

6-وفيما يتعلق بمسؤولية المراهقين الجنائية، يشير التقرير إلى السلطات القضائية المتخصصة وإلى الهيئات الإدارية التي تتدخل في التحقيقات وفي المحاكمات المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً. وسأل عما إذا كان بوسع الوفد أن يذكر اسم السلطات والهيئات المعنية وكيفية اختلاف الإجراءات التي تطبقها عن الإجراء العادي. وفيما يتعلق باستحداث نظام الاتهام الشفوي الجاري به العمل في جميع أنحاء البلد منذ كانون الثاني/يناير 2008، أشارت الدولة الطرف إلى تدريب القضاة والمدعين العامين. وقد يكون من المفيد أن يُعرف بالضبط مضمون السياسات والأنشطة التي وُضعت لتدريب القضاة والمدعين العامين على هذا النظام الجديد.

7-ورغبالسيد باغواتي أيضاًفي معرفة ما إذا كانت هناك تدابير تشريعية اتخذت لتنفيذ أحكام البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل اللذين صدقت عليهما كولومبيا، والإجراءات الملموسة التي اتخذتها للتصدي لبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وفيما يتعلق بحرية الوجدان والدين، استفسر عن الآليات التي تُمكِّن المدعي العام من مراقبة احترام هذا الحق في مؤسسات التعليم العام والمستشفيات والمؤسسات الاجتماعية والسجون. ونظراً إلى أن القانون المتعلق بالاستنكاف الضميري لم يُعتمد بعد، استفسر عن نوع الحماية التي يتمتع بها حالياً المستنكفون ضميرياً.

8-وقال في الختام إنه قد يكون من المفيد معرفة التدابير المتخذة لصيانة وحماية ثقافة ونمط العيش التقليدي للسكان الأصليين، وعددهم كبير في البلد. واستفسر عما إذا كانت توجد قوانين وآليات محددة في هذا الصدد.

9- السيدة كيلر أشارت إلى الأوضاع في السجون، فطلبت تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية المحتجزات من العنف ومراعاة وضعهن الخاصّ وضعفهن.

10- السيد عمر تساءل عن القيمة القانونية لعقود الزواج المُبرمة وفقاً للديانة المعتنقة، والتي تسود فيها القاعدة الدينية. وتساءل عما إذا كانت ممارسة هذا الحق تعني مثلاً السماح للرجل بتعدد الزوجات وباحتمال وجود بعض أشكال السلطة الأبوية أو الطلاق التي تمثل إخلالاً بأحكام العهد. وفيما يتعلق بالتعليم الديني، وهو اختياري في المؤسسات العامة والخاصة على السواء، أعرب عن رغبته في معرفة الجهة التي تكفل هذا التعليم، وتُحدد المناهج الدراسية ومحتواها. وبالنظر إلى أن المرسوم تاء - 376 لعام 2006 يحمي المجموعات الدينية المسجلة في السجل العام للكيانات الدينية، فما هي الحماية التي تؤمّن للكيانات الدينية غير المعترف بها وما هي شروط ممارسة حرية المعتقد لأفراد هذه الكيانات؟

11- السيد ثيلين أعرب عن استغرابه من أن القرار جيم - 728/09 للمحكمة الدستورية الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2009 المتعلق بالاستنكاف الضميري لم يُدوَّن، الأمر الذي يجعل من الصعب على محاكم الدرجة الأدنى تفسير هذا القرار والاعتماد عليه. وأعرب عن رغبته في معرفة سبب هذا التأخير وعما تنوي السلطات القيام به لتلافي ذلك. وفي أحد التقارير، تصف المنظمة غير الحكومية "العمل الجماعي للمستنكفين والمستنكفات ضميرياً" ممارسة الانتداب القسري في شكل حملات اعتقال تبعث على بالغ القلق. وقد يرغب الوفد التعليق على هذه الممارسة، التي ندد بها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في رأيه رقم 8/2006.

12- السيد الهيبة قال إنه وفقاً لمعلومات أوردتها منظمة غير حكومية، فإنه يصعب الوصول إلى المصادر الرسمية للمعلومات بشأن إدارة السجون وخدمات الرعاية الصحية للمحتجزين. وقال إنه يرغب في معرفة الأحكام التشريعية والإدارية المنطبقة في هذا المجال.

رفعت الجلسة الساعة 30/15؛ واستؤنفت الساعة 40/15

13- السيد فرانكو خيميناز (كولومبيا) قال إنه سيتناول مسألة مصادرة أراضي المشردين. فبالتعاون مع مختلف الهيئات الوطنية المعنية بالمسائل المتعلقة بحماية أراضي المشردين وممتلكاتهم، قدمت "هيئة العمل الاجتماعي" أخيراً مشروعاً يتعلق بحماية أراضي المشردين وممتلكاتهم التي شدد على طابعها الفريد السيد كالين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً. ويرمي المشروع إلى كفالة إعادة الممتلكات للأشخاص الذين أُجبروا على التخلي عنها. وتوجد ثلاثة سبل للانتصاف، وهي: الطريقة الفردية والطريقة الجماعية والطريقة العرقية، التي وُضعت بالتحديد لحماية حق المجموعات العرقيةفي أراضيها. وتتوفر حالياً، الحماية لمساحة تقدَّر بنحو 1.8 مليون هكتار بصفة جماعية وما يربو على مليوني هكتار بصفة فردية. واتُّخذت مبادرات عديدة من أجل الاعتراف رسمياً بالحقوق الجماعية للمجتمعات العرقية في أراضيها، ولا سيما جماعات الزنوج وجماعات السكان الأصليين، في عدة محافظات من البلد. وتعترف الحكومة، مع ذلك، بأن مشكلة الأراضي المتخَلَّى عنها أو المُصادرة ما تزال أبعد ما يكون عن التسوية. ووفقاً للتقديرات المؤقتة للجنة المتابعة، فإن الأمر يتعلق بنحو ستة ملايين هكتار.

14-وجدير بالتوضيح أن المشروع يتمحور حول الاسترداد والجبر وليس حول الاستفادة من الأراضي أو إعادة توزيعها. فالاسترداد والجبر يسأل عنهما في المقام الأول المسؤول عن الضرر؛ ولا تتدخل الدولة إلا بصورة ثانوية وبروح من التضامن. وحُدِّدت سبعة خطوط عمل رئيسية تتعلق أساساً بإعداد الصكوك التشريعية اللازمة للإنفاذ، وإلغاء ما على الأشخاص المشردين من التزامات بصدد الممتلكات التي اضطروا إلى التخلي عنها، وتشكيل محاكم مُكلَّفة تحديداً بمعالجة قضايا الاسترداد، وإتاحة تعويضات لمن كان يستخدم هذه الممتلكات من غير المالكين، واتخاذ تدابير لمنع المصادَرة وللحماية منها واستحداث نظام لجمع البيانات على الصعيد الوطني. وتبلغ ميزانية تنفيذ المشروع لعام 2010عشرين مليار بيزوس. ووفقاً لتقديرات تغطّي السنوات العشر القادمة، سيبلغ الاستثمار الذي سيمكّن المشردين من التمتع بحقوقهم بصورة كاملة 000 44 مليار بيزوس، أي 20 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة. والمساهمة التي يمثلها استرداد الممتلكات تقدر بمبلغ 100 1 مليار بيزوس. ودولة كولومبيا مصمّمة على تحقيق هذه الأهداف وعلى بذل ما في وسعها لاسترداد المشردينحقوقهم، بمَن فيهم أفراد مجموعات السكان الأصليين والمجموعات الأفريقية - الكولومبية.

15- السيدة لاغوس (كولومبيا) قالت إن مشكلة اكتظاظ السجون تحظى بعناية الحكومة الواجبة. ويزمع إنشاء سجون جديدة، بما سيمكِّن من تحسين أوضاعها. بيد أن الحكومة تعي أن زيادة عدد السجون يجب أن تُرافقه تدابير أخرى، وهي تعمل في هذا الصدد على توخّي بدائل للسجن، مثل المراقبة الإلكترونية. وتشدّد أيضاً على الوقاية، ولا سيما توعية الشباب عن طريق أمور منها برنامج يمكِّن تلاميذ المعاهد الثانوية من زيارة السجون ليروا بأعينهم طبيعة الحياة داخلها.

16-وتُعدّ حالياً مراسيم تطبيق القانون رقم 1275 لعام 2008. وتجري الأعمال التي يديرها المجلس الرئاسي للمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. وفيما يتعلق بالحصول على المعلومات، فإن المعهد الوطني للسجون لا يضع أي قيد حيث يكفَل لأجهزة الرقابة ولمنظمات المجتمع المدني إمكانية القيام بزيارات للسجون للتحقق من ظروف الاحتجاز. وفيما يتعلق بصحة المحتجزين، ينظّم القانون رقم 1122 لعام 2007 خدمات الرعاية الصحية في السجون ويقضي باشتراك المحتجزين بصورة إجبارية في نظام التأمين الطبي العام أو التكميلي. ولتفعيل التزام الدولة بكفالة الرعاية الصحية للمحتجزين، وُضع نظام مُعقَّد، يزيد من صعوبة مهمة إدارة السجون بسبب إلزامها بتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى كل شخص لا يغطيه نظام الضمان الاجتماعي. وحالياً، تتعهد بخدمات الرعاية الصحية شركة مقاولة من الباطن للخدمات المتخصصة، بما يكفل ضماناً أفضل لاحترام الترتيبات الواردة في الخطة الوطنية الإلزامية في مجال الرعاية الصحية.

17- السيد بولانكو (كولومبيا)تطرقلموضوع إفشاء وثائق سريةفقال إن المادة 194 من القانون الجنائي تنص على إنزال عقوبة بالسجن تتراوح بين خمس وثماني سنوات على كل مَن يُفشي فحوى وثيقة سرية. وفضلاً عن ذلك، تُعتبر جميع أفعال موظفي الدولة شرعية، حيث ليس ثمة ما يُحظر على موظف يطّلع على معلومات تتعلق بمخالفة ما إفشائها. ويُلزِم الدستور كذلك موظفي الدولة بإبلاغ السلطات المعنية بالمعلومات التي تتناهى إلى علمهم وتتعلق بأي جريمة، أياً كانت طبيعتها. والأحكام الدستورية واضحة جداً، واعتبرت السلطات أنه لا مجال للبت في هذه المسألة.

18-ويكفل استقلال اللجنة البرلمانية المكلفة بالقضايا المتعلقة بالاستعلامات قانونٌ ينص على أن تُشكَّل هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء ينتمون إلى كل مجموعة برلمانية ويسهر على كفالة تمثيل حركات المعارضة وأحزابها.

19- السيدة فون سيكا (كولومبيا) قالت في إطار ردها على سؤال يتعلق بالتقدم المُحرز في اعتماد تشريع لإنفاذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، إنه يجري إعداد مشروع قانون أساسي، بالتشاور مع مختلف الهيئات العامة وممثلي المجتمع المدني، وبمشاركة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بوغوتا. وهو تشريع مُعقَّد جداً سيتطلَّب اعتماده بعض الوقت.

20-وفيما يتعلق بصون ثقافات السكان الأصليين، قالت إن دستور كولومبيا يُكرّس احترام التنوع ويتجلى ذلك في مختلف البرامج الحكومية. فقد اعتمدت وزارة التعليم، بصفة خاصة، برنامج عمل يرمي إلى تمكين مجموعات السكان الأصليين من تعليم يستجيب في طبيعته لاحتياجاتهم الخاصة؛ ووضعت السلطات أيضاً برنامجاً لحماية الأسرة يتضمن تدابير منها تحسين تغذية أطفال السكان الأصليين في كَنَف احترام عاداتهم وتقاليدهم. وأعدت وزارة الثقافة مشروع قانون اعتُمد في عام 2010 بشأن لغات السكان الأصليين، بعد أن أجرت مشاورات مع المجموعات المعنية وأخذت شواغلها في الاعتبار.

21-وصدَّقت كولومبيا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. واعتمدت مشاريع عديدة لمنع استغلال الأطفال جنسياً لأغراض تجارية تغطي الفترة 2006-2011. وتسهر السلطات أيضاً على تطبيق التدابير المتخذة في هذا المجال على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.

22- السيدة راي (كولومبيا) أضافت أن الجزاءات الجنائية عُززت أيضاً، بما يسهم أيما إسهام في تحسين حماية الأطفال من آفة المواد الإباحية. وعلى هذا النحو، ينص القانون رقم 1336 لعام 2009 على أن كل شخص يعدّ صوراً أو شرائط إباحية أو يسجل أو ينتج أو ينشر مواد إباحية موضوعها الأطفال، وذلك بأي طريقة كانت، سواء أكانت لاستعماله الشخصي أم لتبادلها أم لأغراض تجارية، يتعرض لعقوبة بالسجن تتراوح بين 10 و20 سنة ولغرامة يمكن أن تبلغ 000 400 دولار. ويُدخل هذا القانون تغييراً هاماً حيث تضاعفت فترة السجن مقارنةً بما كانت عليه سابقاً. ويمكن أن تكون أكثر صرامة عندما يكون الجاني هو أحد أفراد أسرة الطفل. ويُعاقَب على الترويج للسياحة الجنسية أيضاً بعقوبة تتراوح بين 4 و8 سنوات، دون أي إسقاط ممكن لها، ويتعرض الأجانب الذين يزورون كولومبيا لأغراض السياحة الجنسية للطرد فوراً. وتُطالَب مكاتب السفريات والفنادق وشركات الطيران من جهة أخرى بإبلاغ زبائنها بالقوانين المنطبقة في هذا المجال. وأخيراً، تُطالب مقاهي الإنترنت بتركيب برامج على حواسيبها تحول دون تنزيل صور إباحية.

23-واعتمدت كولومبيا قانوناً يتعلق بالطفولة والمراهقة، يحدد نظاماً جنائياً مختلفاً للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً وينصّ على استبعاد المسؤولية الجنائية من القاصرين الذين تبلغ أعمارهم 14 عاماً. وبناءً على ذلك، لا يمكن احتجاز أي طفل يقل عمره عن 14 عاماً. وينطبق استبعاد المسؤولية الجنائية أيضاً على القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً المصابين بعجز بسبب أعراض نفسية أو عقلية. ويحقق مدع عام خاص مع المراهقين الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم أو مشاركتهم فيها. ويوجد قضاة للأحداث وتبت محاكم شؤون الأسرة أيضاً في قضايا الأحداث. والمحكمة العليا للدائرة هي الهيئة القضائية التي يمكن الاعتراض لديها على قرار يتخذه قاضٍ بشأن قاصر. وبوسع القاصرين الذين يرون أنّهمضحية انتهاك لحقوقهم تقديم طعن استثنائي لدى محكمة النقض. والمدافع عن الأسرة (أمين مظالم الأسرة) التابع لمعهد حماية الأسرة في كولومبيا، هو المؤسسة المكلفة بمسائل الوقاية المتعلقة بحقوق القاصرين وحمايتها واستردادها، ويساعده في أداء أنشطته المرشدون الاجتماعيون والأخصائيون النفسيون وعلماء الاجتماع وأخصائيو التغذية. وبالإضافة إلى ذلك، يكفل أمين مظالم الأسرة تمثيل القاصرين في الدعاوى الجنائية. وأخيراً، يكفل وجود خدمات الشرطة المتخصصة في الشؤون الأسرية وقضايا القاصرين ضماناً إضافياً لاحترام قانون الطفولة والمراهقة.

24-وسبق اعتماد نظام الاتهام الجنائي في كولومبيا نشاط مكثف شمل تدريب المدعين العامين والقضاة والمحققين والخبراء، وعياً من السلطات بالأهمية القصوى لتدريب العاملين في مجال القضاء تدريباً وافياً. وسهرت السلطات بصورة خاصة، على تعريفهم بالإجراء الشفوي وتمكينهم من اكتساب الكفاءات الملموسة، لا سيما في مجال تقنيات الاستجواب والمواجهة وإثبات الأدلة.

25- السيدة أبونزا ميلاراس (كولومبيا) أوضحت في معرض ردّها على الأسئلة التي طُرحت بشأن الحق في الاستنكاف الضميري، أن القرار الذي أصدرته في هذا الخصوص المحكمة الدستورية لا يحرم إطلاقاً الأفراد من إمكانية المطالبة بحقهم في الاستنكاف الضميري في إطار دعوى من أجل الحماية. ويتضمن الدستور هذا الإجراء وهو يمكّن كل شخص من الاتصال بقاضٍ، في إطار إجراء أولوي مستعجل، للحصول على الحماية الفورية للحقوق الأساسية التي يعترف بها الدستور. وعليه، وحتى إن لم يعتمد مجلس النواب قانون تنظيم الحق في الاستنكاف الضميري، فإن هذا الحق مضمون على النحو الكامل. ففي العديد من الحالات، كسب المدعون الشكوى في إطار إجراء لطلب الحماية. فالدستور ينص على الخدمة العسكرية الإلزامية، بيد أنه يكفل ضمانات واضحة جداً بشأن احترام الحقوق الأساسية للمعنيين. وفي كولومبيا، يتعين على جميع الذكور الذين بلغوا سن 18 عاماً أن يتقدموا للسلطة العسكرية المخوّلة لتحديد وضعهم ومعرفة ما إذا كان عليهم أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. وينص القانون رقم 48 لعام 1993 بدقة على الإجراءات المتعلقة بالتجنيد في القوات المسلحة وبالتقدم إلى السلطة العسكرية في إطار الخدمة الإلزامية. وأصدرت المحكمة الدستورية عدة قرارات تستند إلى هذا القانون، أكدت فيها بصورة خاصة على أن الشبان الذين لا يقدمون أنفسهم للسلطة العسكرية يُعتبرون فارين من الجندية ويمكن اقتيادهم للمثول أمام هذه السلطة. وعلى أي حال، فإن الإجراء المطبق لا يعني التجنيد القسري أو الاحتجاز أو الاختفاء، نظراً إلى أنه بإمكان الشخص المعني الاتصال بأسرته، وبالتالي يهدف الإجراء ببساطة إلى تيسير إجراء التحقيقات اللازمة المتعلقة بالوضع العسكري. ويتابع عن كثب مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في كولومبيا تطبيق هذا الإجراء، ويُجري حواراً مستمراً مع وزارة الدفاع نظراً إلى أن كل ملف تحوم حوله شكوك بشأن احترام حقوق صاحبها يُحال إلى مديرية حقوق الإنسان التابعة للوزارة، التي تتأكد من ظروف تجنيد المعني ومن احترام الإجراءات الواردة في القانون.

26- السيد ثيلين شكر وفد كولومبيا على التوضيحات التي قدمها بشأن أساليب التجنيد في الجيش وسبل الطعن المتاحة للمواطنين في هذا المجال. بيد أنه لم يتلق رداً على السؤال المتعلق بمعرفة سبب امتناع المحكمة الدستورية عن الكشف عن كامل مسوغات الأحكام فور صدورها ولزوم الانتظار الذي قد يصل إلى تسعة أشهر قبل تدوين هذه الأحكاموالإعلان عنها.

27- السيد سالفيولي لاحظ في ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومصادر أخرى أن عدد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يخضعون لتدابير الحماية مرتفع جداً؛ وأعرب عن رغبته في معرفة ماهية هذه التدابير نظراً إلى أنها لا تحول فيما يبدو دون التهديدات بل الاغتيالات. وفيما يتعلق بسؤال آخر، طلب معرفة ما إذا كان قد حُوكم أشخاص وأُدينوا بسبب تجنيد قاصرين في البلد.

28- السيد باغواتي قال إن الوفد لم يرد على سؤاله عن الوسائل التي تتيح للمدعي العام رصد احترام السلطات المدرسية والمؤسسات الاجتماعية الحق في حرية الدين والمعتقد.

29- السيدة آرانجو أولموس (كولومبيا) قالت إن مشاكل العنف التي تواجهها كولومبيا ليست دينية المنشأ.فأكثرية سكان كولومبيا هم من الكاثوليك لكن الدولة تحترم المعتقدات الأخرى. وإذا ثارت مشكلة في هذا الصدد، تُرفع دعوى جزائية بيد أن هذه الحالة لم تحدث إطلاقاً إلى حد الآن.

30- السيد سانابريا (كولومبيا) قال في معرض رده على تساؤل السيد ثيلين، إنه لاحظ أن المحكمة الدستورية عندما تنظر في مشكلة قانونية على غاية من الأهمية، تعلن في البداية عن قرارها، بتوضيح الأسباب الداعية إليه، أثناء مؤتمر صحفي. ويمر بعد ذلك بعض الوقت لحين الإعلان عن الحكم رسمياً. ذلك أنه في حالة عدم وجود إجماع بشأن القرار، وهو أمر كثيراً ما يحدث في القضايا الشديدة التعقيد، يُقدم القضاة آراءهم فرادى، ويستغرق تحرير الحكم وقتاً طويلاً.

31- السيدة آرانجو أولموس (كولومبيا) قالت إن الوفد سيردّ خطياً على الأسئلة المتبقية دون ردّ. وشكرت اللجنة على تعليقاتها وعلى الروح الإيجابية التي سادت الحوار. وأضافت إن دولة كولومبيا مصممة على مواصلة التعاون مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتأمل في أن تقدم لها، في تقريرها الدوري القادم، بيانات تبرز التطورات الجديدة على درب العدالة والسلم واحترام حقوق الإنسان.

32- الرئيس شكر للوفد جميع الردود التي قدمها إلى اللجنة. وقال إنه ينبغي أن تصل البيانات الإضافية إلى اللجنة بحلول 26 تموز/يوليه لكي ترد في الملاحظات الختامية.

33- انسحب الوفد الكولومبي.

انتهى الجزء الأول من الجلسة (العلنية) الساعة 40/16