GENERAL

CCPR/C/SR.2228

20 February 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والثمانون

محضر موجز للجلسة 2228

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الثلاثاء، 19 تشرين الأول/أكتوبر 2004، الساعة 00/15

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لألبانيا

______________ ___

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق: Records Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 50/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لألبانيا (CCPR/C/ALB/2004/1; CCPR/C/82/L/ALB)

1- بدعوة من الرئيس، أخذ أعضاء وفد ألبانيا أماكنهم حول طاولة اللجنة .

2- السيد هايداراغا (ألبانيا)، قال وهو يقدم تقرير بلده الأولي (CCPR/C/ALB/2004/1) إن ألبانيا شهدت منذ تصديقها على العهد في عام 1991 تغييرات تشريعية عديدة بغية كفالة احترام جميع الحقوق المكرسة في العهد. وتصادف التصديق مع انتهاء الشيوعي ة . وأضاف أن حكومة بلده، وإن أُحرِز كثير من التقدم في المجالات التشريعية منذئذ، تقر بأن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال تقع في ظل تواصل العملية الديمقراطية. وأوضح أن الأحداث الدولية أبرزت ضرورة مراجعة التفسيرات السابقة للحقوق والحريات وملاءمتها مع الواقع الراهن المعقد. وتدعو الحاجة بالتالي إلى إجراءات وسياسات جديدة. غير أن القوانين التي سُنَّت مؤخراً، وأُعِد كثير منها بمساعدة من المجتمع الدولي، حسَّنت بقدر هائل التمتع بحقوق الإنسان في ألبانيا. ذلك أن ما يربو على 60 حزباً سياسياً وأكثر من 80 نقابة تمارس نشاطها في الوقت الراهن، ويُسمَح للصحفيين بالعمل دون عراقيل منذ ما يزيد ع لى سبع سنوات.

3- واستطرد قائلاً إن الجماعات والأفراد من الأقليات يتمتعون بالمساواة الكاملة أمام القانون ويمارسون جميع الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطنون الآخرون. إن حماية حقوق جماعات الأقليات يكفلها العهد، إلى جانب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية واتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات القومية، التي تشكل جزء اً لا يتجزأ من القوانين المحلية.

4- ومضى يقول إن مجلس الوزراء أنشأ لجنة الدولة لشؤون الأقليات في عام 2004 لتحسين تمثيل الأقليات في الحياة العامة. وقد قدمت اللجنة مقترحات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للأقليات، أُدمِجت في سياسة الحكومة المتعلقة بمطالب الأقليات، التي صاغها مكتب شؤون الأقليات في وزارة الشؤون الخارجية. ويتمثل هدف السياسة في وضع برنامج شامل لجميع الهيئات التي تعالج قضايا الأقليات في الوقت الراهن. واتُّخِذت عدة خطوات لتحسين فرص التعليم لجماعات الأقليات، ويشمل ذلك دورات دراسية خاصة للأطفال ومؤهلات ملائمة للمدرسين ومدارس صيفية. ورغم تدني أعداد الأطفال في فصول الدراسة الخاصة بالأقليات، فإن الحكومة أصرت على الحفاظ عليها.

5- وأضاف أن استراتيجية وطنية نُفِّذت في عام 2003 لتحسين ظروف معيشة الغجر، ويجري رصدها بعناية. وتركز على التعليم والفنون والثقافة ووسائط الإعلام والمشاركة في الحياة المدنية والتوظيف والسكن والقضايا الاجتماعية والصحة والعدل والقطاع الاقتصادي. ولدى الوزارات ذات الصلة أهداف محددة وأنشئت هياكل لتلبيتها.

6- وأشار إلى أن الحكومة تقيم شراكة بنّاءة مع المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان، مثل مكتب مناصر قضايا الشعب والمنظمات غير الحكومية. وساهمت هذه الهيئات مساهمات هامة في تحسين مستوى التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ورغم أن الحكومة لا تشاطر المنظمات غير الحكومية آراءها دائماً، فإنها تسعى إلى إقامة الحوار مع جميع قطاعات المجتمع المدني. وقد أثمر التعاون بين ا لا دارات الحكومية، ولا سيما وزارة الشؤون الخارجية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

7- وأوضح أن حكومة بلده لم تقدم تقريرها الأولي إلى اللجنة قبل هذا الموعد نظراً لعملية الانتقال المطولة إلى الديمقراطية ووجود نقص للقدرات والخبرات في مجال الإبلاغ وضرورة سن القوانين الكافية. غير أن التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي أمر لا جدال فيه. فقد عملت ألبانيا مع شركاء دوليين على تأمين السلم والاستقرار وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في البوسنة وجورجيا وأفغانستان والعراق. وسترحب حكومة بلده باقتراحات اللجنة وتوصياتها.

8- الرئيس دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة من 1 إلى 13 من قائمة المسائل (CCPR/C/82/L/ALB).

9- السيد نينا (ألبانيا)، قال رداً على السؤال 1 إن 45 سنة تقريباً من الحكم الشمولي تركت معظم قطاعات المجتمع الألباني في حالة جهل حتى بمفهوم حقوق الإنسان. وعندما جرى التصديق على العهد، كان من اللازم رفع مستوى الوعي العام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد نُفِّذ العهد من خلال سن قوانين، من بينها الدستور، عكست القيم الديمقراطية وسيادة القانون.

10- وأضاف أن العهد احتُج به مباشرة أمام المحاكم في عدة حالات، من بينها قضية رفعها الفريقان البرلمانيان لكل من الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى المحكمة الدستورية في عام 1995. ورفضت المحكمة الادعاء بأن أحكام القانون المحلي ليست مطابقة للمادتين 15 و25 من العهد في القرار رقم 1 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 1996. واستدعى القراران المرقمان 3 و25، المؤرخان 11 شباط/فبراير 2004 و30 تموز/يوليه 2004 على التوالي، أيضاً الاحتجاج المباشر بالعهد أمام المحاكم.

11- ورداً على السؤال 2، لفت الانتباه إلى ردود الوفد الخطية، التي تتضمن توضيحاً مسهباً لأنشطة مناصر قضايا الشعب.

12- السيد بابانديل (ألبانيا)، قال رداً على السؤال 3 إن ألبانيا ملتزمة بمكافحة الإرهاب وكل ما يتصل به من أنشطة منذ عدة سنوات. وأوضح أن حكومة بلده أقامت حوارات وآليات مع المؤسسات الدولية والدول التي تقود الجهود الرامية إلى منع ومكافحة الإرهاب، حتى قبل 11 أيلول/سبتمبر 2001. وقد أفضت هذه التدابير إلى اكتشاف عدد من خلايا الإرهاب والقضاء عليها. ويجري اتخاذ خطوات إضافية لتدريب الموظفين على كل الصُعد في مجال منع الأرهاب ولتعزيز القدرة الداخلية على توفير الحماية والرد بفعالية في حال وقوع اعتداء إرهابي.

13- وأضاف أن الحكومة صادقت على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب. وقد أُعِد قانون منع الإرهاب ومكافحته وفقاً لأحكام هذه الصكوك بمساعدة من خبراء دوليين. وركز على تدابير مكافحة تمويل الإرهاب وعلى شروط تنفيذها وإجراءاته ومراقبته. ويتوخى القانون تنفيذ القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرامية إ لى مكافحة الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية ومن يمولون الإرهاب وذلك بتجميد ومصادرة أموالهم وموجوداتهم. كما أنه يتماشى وتوصيات فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغس ي ل الأموال.

14- ومضى يقول إن مشروع القانون المتعلق بتدابير مكافحة تمويل الإرهاب يسمح بملاحقة الأشخاص المعلَن أنهم إرهابيون أو ممولو الإرهاب، بغض النظر عن وقت ومكان ارتكاب الفعل الإرهابي. كما يمنح الصلاحية الإدارية بتجميد ومصادرة موجودات هؤلاء الأشخاص. ورغم أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن إدراج اسم شخص ما في قائمة الأشخاص المعنيين، فإن وزارة المالية هي المسؤولة عن اتخاذ تدابير إضافية في حقهم. ولدى الوزارة أصلاً هياكل لمكافحة غس ي ل الأموال، ويتطلب كثير من عملها في هذا المجال إجراءات ومهارات تشبه المستخدمة في مكافحة الإرهاب. ومن المتوقع أن يحسِّن القانون بقدر هائل فعالية جهود ألبانيا لمكافحة الجماعات الإرهابية والقضاء على مصادر تمويلها. ولفت انتباه اللجنة إلى تعريفات المصطلحات المستخدمة في مشروع القانون المقدم في الردود الخطية.

15- السيدة هيناي (ألبانيا)، قالت مستطردةً في الرد على السؤال 3 إن شرطة الدولة بصفة عامة ووحدة مكافحة الإرهاب بصفة خاصة بصدد اتخاذ إجراءات لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الإرهاب وقانون منع الإرهاب ومكافحته، وإن المسألة لا تزال أولوية بالنسبة لحكومة بلدها. وأضافت أن التدابير الوقائية تشمل : التقييم الشامل للوضع ورصده في البلد برمته، مع التركيز على التنظيمات الإجرامية ذات الخلفية القومية أو الأيديولوجية أو الدينية؛ وتحديد من مِنَ الأجانب والمنظمات يُشتبه بالتحريض على الصراع بين الأديان وبالارتباط بالتنظيمات الإجرامية الدولية؛ ومراقبة إجراءات هذه المنظمات وموجوداتها؛ وتحديد المشتبهين بإقامة صلات مع التنظيمات الإرهابية؛ وتعزيز إجراءات مراقبة الحدود لتحديد الإرهابيين المطلوبين أو من لديهم صلات بالإرهاب؛ واتخاذ تدابير مناسبة لمنع التفجيرات. ومنذ إنشاء وحدة لمكافحة الإرهاب داخل وزارة النظام العام، لم يُبلَغ عن وق و ع أي جريمة مصنفة كفعل إرهابي داخل الحدود الوطنية.

16- السيدة إيميني (ألبانيا)، رداً على السؤال 4 المتعلق بقاعدة الإعفاء من الأحكام إن الدستور الألباني الجديد مطابق تماماً للمعايير الديمقراطية الأوروبية حسبما أفادت به لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا. وفي ضوء المادة 175 من الدستور، تخضع المادتان 9(د) و10( 1 ) من العهد لقاعدة الإعفاء من الأحكام خلال حالة الطوارئ، طبقاً للمادة 4 من العهد، التي تنص على الإعفاء من المواد 6 و7 و8(1) و(2) و11 و15 و16 و18 فقط.

17- وردّاً على السؤال 5، قالت إن الكانون يشكل قانونا ً عرفيا ً غير مكتوب وإن الممارسات المرتبطة به، وإن كان غير مقبول بموجب القوانين الألبانية الحالية، لا تزال قائمة في الجزء الشمالي من البلد ومنها، على سبيل المثال، ظاهرة الثأر وحصر حق الإرث على الأبناء الذكور. وكنتيجة لحبس الذكور لأنفسهم بسبب الثأر، تتولى الفتيات والنساء مسؤولية إعالة الأسرة. وفي كل تلك الحالات، تتعرض النساء والفتيات للتمييز، ولكن لا يمكن إجراء بحوث رسمية أو تجميع إحصاءات بشأن التمييز ضدهن لأن القواعد غير مكتوبة.

18- وأضافت أن العنف المنزلي لا يزال يمثل مشكلا ً خطيرا ً . لقد سلط انتشار وسائط الإعلام المكتوبة والإلكترونية الضوء أكثر على هذه الظاهرة: فلم تعد مشكلا ً خاصا ً وإنما أصبحت مشكلا ً اجتماعيا ً . وقد أجرت لجنة تكافؤ الفرص دراسة بشأن الحقوق الاقتصادية والقانونية للمرأة الريفية أشارت فيها إلى ظاهرة العنف داخل الأسرة الريفية. ويرتبط العنف في حالات كثيرة في المناطق الريفية بتدني مستوى تعليم الأزواج وتأثير البيئة الاجتماعية وانتشار عقلية أبوية. ولا يُبلَّغ عن العنف المنزلي في كثير من الأحيان. ويشكل عدم وجود هياكل الدعم تحديا ً خطيرا ً لمن يرغبن من النساء الفرار من الأسر التي يتعرضن فيها للإيذاء. ووضعت مدرسة القضاة، بالتعاون مع مشروع لوكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، برنامجا ً لتدريب القضاة والمدعين العامين فيما يتعلق بقضايا العنف المنزلي. وفي عام 2002، أنشئت شبكة المنظمات غير الحكومية لمناهضة العنف الجنساني لكي تقدم المساعدة القضائية والمآو ى والتوجيه للنساء اللائي تعرضن للإيذاء.

19- السيد بابانديل (ألبانيا) ، قال رداً على السؤال 6 المتعلق بوصول المرأة إلى القضاء واستفادتها من الخدمات القانونية إن المرأة تعوقها في معظم الحالات مسألة أنها كبرت وهي تعتقد أنها لا ترث الممتلكات كما يرثها الرجل أو أنها لا تملك نفس الحقوق. كما أن الصعوبات الاقتصادية من بين العوامل ولو أنه يوجد محامون يتقاضون رسوم منخفضة، وليس التمثيل من قبل محام على أية حال إلزاميا ً . وتجدر الإشارة إلى أن معظم الإجراءات القانونية لفسخ الزواج تبدؤها النساء.

20- وأضاف أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها لجنة تكافؤ الفرص بالإضافة إلى نقص الموارد المالية يتمثل في تدني مستوى المعلومات المتعلقة بالحقوق القانونية للمرأة والفتاة رغم أن عددا ً من حملات التوعية والدورات التدريبية نُظِّمت بالتعاون مع منظمات غير حكومية ومنظمات دولية وجهات مانحة. ووفرت منظمات غير حكومية مختلفة، من بينها مركز مناصرة قضايا المرأة المساعدة القضائية بالمجان للنساء اللائي يعانين من الحرمان.

21- ومضى يقول إنه تم تنظيم حلقات دراسية في البلد بأسره لزيادة وعي الحكومة والعامة بالقضايا الجنسانية وبضرورة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وفي الحياة العامة. وأنجِزت مشاريع شتى ضمن إطار ميثاق تحقيق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا، مثل تدريب النساء على الترشح في الانتخابات. غير أن تمثيل المرأة في عملية صنع القرار وفي الحياة العامة والسياسية متدن ٍ ل لغاية حسبما أفادت به دراسة أجرتها لجنة تكافؤ الفرص. ويفوق التمثيل في الحياة العامة بقدر هائل التمثيل السياسي.

22- وأوضح أن الأهداف الرئيسية للجنة تكافؤ الفرص تتمثل في تنفيذ الحكومة لمنهاج تكافؤ الفرص ومبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما تتوخى لجنة تكافؤ الفرص تحسين مستوى تنسيق الأنشطة بين المنظمات غير الحكومية والحكومة والشركاء الدوليين وإعداد دراسات واقعية وصريحة.

23- السيد هايداراغا (ألبانيا) ، لفت انتباه اللجنة إلى الإحصاءات المتعلقة بالسؤال 7 والتي ترد في الردود المكتوبة.

24- السيد بابانديل (ألبانيا) ، قال رداً على السؤال 8 إن آخر عملية إعدام نُفِّذت في ألبانيا في عام 1992. ومنذئذ، تم تعليق عقوبة الإعدام رغم أن القانون الجنائي ينص عليها. وقد أُلغيت عقوبة الإعدام في عام 1999 بقرار من المحكمة الدستورية يلغي المواد ذات الصلة في القانون الجنائي. وعقب التصديق في عام 2000 على البروتوكول الاختياري السادس للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، استُبدِلت عقوبة الإعدام بشكل نهائي بالحبس المؤبد. وقد أعدت وزارة العدل قانونا ً ينص على الموافقة على البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية، الذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الحالات. وأوضح أن الأحكام الواردة في القوانين المحلية والدولية على حد سواء توفر، في رأي حكومة بلده، الوسائل القانونية اللازمة لحظر عقوبة الإعدام بشكل دائم.

25- السيد نينا (ألبانيا) ، قال رداً على السؤال 9 إن الحكومة في مسعاها لمكافحة معضلة الثأر اتخذت عددا ً من التدابير القانونية، من بينها تعديلات أُدخِلت على القانون الجنائي في عام 2001، تُقابَل بمقتضاها الأفعال الإجرامية المقترفة في إطار عملية ثأر بالحكم بالحبس. وقد أجريت دراسة بشأن إمكانية اعتماد تعديلات قانونية لتسريع نظام التحقيق وإصدار الحكم فيما يتعلق بالأفعال الإجرامية المقترفة في إطار عمليات الثأر، وذلك بغرض منعها. كما تجري مناقشة مسألة إنشاء لجنة لمكافحة مشكل الثأر تخضع لإشراف مكتب رئيس الجمهورية. كما يُتوقع أن يكون لإنشاء مكتب المدعي العام ومحكمة الجرائم الخطيرة في عام 2004 دور مهم في تقليص عدد الأفعال الإجرامية المرتبطة بالثأر.

26- وأضاف أن إحصاءات أعدتها وزارة العدل تبين أن الجريمة المرتبطة بالثأر انخفضت بقدر كبير منذ عام 2001. ففي عام 2003، تقلص عدد من حوكموا على جرائم متصلة بالثأر إلى 55 شخصا ً . ويتمثل أحد التحديات الرئيسية في مجال مكافحة الثأر في كفالة إنفاذ الشرطة والمؤسسات القانونية ذات الصلة للقانون بشكل تام. وخلال العام الحالي، أُبلِغ حتى الآن عن 92 جريمة قتل، 8 منها لها صلة بدوافع انتقامية. وترد إحصاءات إضافية في الردود المكتوبة.

27- واستطرد قائلا ً إن ما مجموعه 104 أطفال في البلد بأسره من أصل ما يناهز 000 500 طفل مسجَّل في نظام التسع سنوات من التعليم الإلزامي يوجدون في حالة الحبس الذاتي في البيت بسبب مشكل الثأر. وقد أصدرت وزارة التعليم والعلوم قوانين فرعية حُدد بموجبها وسُجِّل كل الأطفال المعرضين للخطر بسبب الثأر، وجُمعت مساكنهم من أجل التغطية على نحو أفضل بالمدرسين، واعتُمِدت مناهج دراسية خاصة مناسبة أكثر للفئة المستهدفة، وتم تدريب المدرسين الذين ينتقلون إلى بيوت هؤلاء الأطفال. وتعادل الشواهد الممنوحة لهم تلك التي تعطى في نظام التعليم العادي.

28- السيد بابانديل (ألبانيا) ، قال مشيرا ً إلى السؤالين 10 و11 إنه لا تتوافر أي إحصاءات بخصوص الفترة 1999-2002. غير أن 190 موظف شرطة خضعوا في عام 2003 لإجراءات قانونية؛ وأُدين اثنان وحُكِم عليهما بالحبس. وتشمل جرائمهم إساءة استعمال السلطة والرشوة وانتهاك إجراءات الاعتقال وإجراءات تعسفية وسرقة البيوت والاستعمال غير المبرر للقوة. وخلال العام الحالي، قُدِّم حتى الآن 265 شكاية ضد 250 شرطيا ً ، اعتُقِل 40 منهم. وترد قائمة شاملة للجرائم المرتكبة في الردود المكتوبة.

29- السيدة إيميني (ألبانيا) ، قالت ردا ً على السؤال 12 إن معالجة مشكل الاتجار بصفة عامة والاتجار بالنساء والفتيات بصفة خاصة يشكل إحدى الأولويات الرئيسية لحكومة بلدها. وانصب اهتمام خاص على تحسين القوانين في هذا المجال. ففي عام 2001، على سبيل المثال، أضيفت مادة إلى القانون الجنائي تنص على أن الاتجار بالنساء يُعاقَب عليه بالحبس مدة تتراوح بين 7 سنوات و15 سنة. وإذا اقترنت الجريمة بالإيذاء البدني أو النفسي للمرأة،يعاقَب عليها بالحبس 15 سنة وبالحبس المؤبد في حالة ما إذا تسبب في وفاتها.

30- الرئيس : دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة على الوفد بشأن الردود على الأسئلة 1 إلى 12.

31- السيد كولين قال إن تقديم التقرير الأولي تأخر كثيرا ً رغم أنه يتفق مع الوفد في أن ألبانيا ما كان يمكنها أن تقدم تقريرا ً إلى اللجنة سنةً بعد تصديقها على العهد وفق ما يوصى به عموما ً . وأضاف أن التقرير يقدم كماً هائلا ً من المعلومات عن النظام القانوني الألباني والقوانين المحلية، ولكن ينبغي تقديم معلومات إضافية بشأن التحديات التي تواجهها السلطات لدى تنفيذ أحكام العهد وبشأن تدابير الحكومة لمعالجة هذه المشاكل.

32- ومضى يقول إن اللجنة تشيد باعتماد المحاكم في ألبانيا للعهد وإنه يرحب بمعلومات إضافية عن كيف احتُج به وفي أية ظروف. ورغم أن التصديق على البروتوكولين ذوي الصلة الملحقين بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يدل على أن الحقوق الأساسية محمية في ألبانيا، فإن التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام سيرسل رسالة مهمة إلى المجتمع الدولي وسيساهم في القضاء على عقوبة الإعدام على نطاق العالم. لذلك، حث الحكومة على أن تعيد النظر في موقفها.

33- وسأل عن كيف تُصنف جرائم الثأر في القانون الجنائي وعما إذا كانت تُعتبَر أشد خطورة من الأنواع الأخرى من القتل عمدا ً أو بالخطأ. ورغم أن الوفد قدم إحصاءات تظهر انخفاضا ً نسبيا ً في عدد قضايا الثأر التي عُرِضت على المحاكم، فإنه ينبغي تقديم معلومات إضافية بشأن العدد الحقيقي لما ارتُكِب من هذه الجرائم. وتظهر الإحصاءات انخفاضا ً في عدد حالات القتل التي جرت محاكمات بشأنها في ألبانيا، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة أن عدد جرائم القتل قد تقلص. ويُستحسن توضيح هذا الوضع. كما طلب توضيح عدد الأطفال المنعزلين، إذ إ ن الإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف غير واضحة وتتناقض مع المعلومات الواردة من منظمات غير حكومية دولية.

34- وأضاف أن تبرير الوفد بأن ضعف التغذية هو سبب ارتفاع معدل وفيات الرضع أمر يدعو إلى القلق. إن ا لإ حصاءات تظهر ارتفاعا ً في عدد وفيات الرضع بالمقارنة مع السنوات الأخيرة، ما يثير التساؤل عن جهود الدولة الطرف لضمان الحق في الحياة لجميع الأطفال. وتساءل عما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أي تدابير لكفالة التغذية الكافية للرضع والأطفال. وقال إن التقرير يظهر أن ما بين 20 و25 في المائة من حالات الحمل في ألبانيا تنتهي بالإجهاض، وسأل عن الكيفية التي تعالج بها الحكومة هذه المسألة. وأوضح أنه يوجد اختلال غير عادي في نسبة الذكور للإناث من المواليد الأحياء حسبما يتبين من إحصاءات الحكومة. وتساءل عما إذا كانت عمليات الإجهاض تُجرى على أساس جنس الجنين، فهذه ممارسة تتنافى والطابع غير التمييزي للحق في الحياة.

35- السيد فيروشيفسكي قال إنه وإن كان يشيد بالحكومة لإشراكها منظمات غير حكومية وطنية في عملية صياغة تقريرها الأولي أصيب بخيبة أمل لأن اللجنة لم تتلق أي معلومات بديلة من هذه المنظمات. وأعرب عن أمله في أن يُحَس بحضور أقوى للمنظمات غير الحكومية الوطنية عندما يُقدَّم التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

36- وسأل عن الكيفية التي يكفل بها مكتب محامي الشعب تنفيذ توصياته وعما إذا كان يملك السلطة والقدرة اللازمة لمتابعة توصياته وعن الكيفية التي يكفل بها تغطيته للمناطق النائية في البلد لدى إجرائه للتحقيقات وعن الكيفية التي يضمن بها أن يتمكن الأشخاص المنتمون إلى هذه المناطق من تقديم الشكاوى. وسأل إلى أي حد تعتبر الحكومة عمل محامي الشعب فعالا ً .

37- وتساءل عما إذا كان يوجد نظام لحماية ضحايا وشهود الاتجار بالأشخاص وعما إذا كانوا معفيين من العقاب. وتساءل عما إذا كانت توجد أي تدابير محددة شاملة وفعالة لحماية الريفيات، فهن في كثير من الأحيان الأكثر عرضة ً لشر عصابات المتاجرين بالأشخاص. ما هي التدابير الدولية والإقليمية والثنائية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة الاتجار بالأشخاص؟ وأضاف أن اللجنة أُعلِمت بأن الشرطة الألبانية في كثير من الأحيان تتورط مباشرةً في جرائم الاتجار، وتساءل كيف تعالج الحكومة هذا المشكل. وقال إنه ينبغي بذل الجهود كي يتوافر للشرطة ما يلزم من الموارد المالية والبشرية لإنفاذ القانون؛ وإ لاّ فلن يمكن ضمان حماية حقوق الإنسان لعامة الناس.

38- السيد شاينين لاحظ باستياء تأخر ألبانيا في تقديم تقريرها الأولي إذ لا يمكن تحقيق التقدم الحقيقي في تنفيذ العهد والحماية الفعالة لحقوق الإنسان إ لاّ عبر الحوار بين الدول الأطراف واللجنة. وسأل عن المرحلة التي بلغتها المناقشات بشأن مشروع قانون منع ومكافحة الإرهاب. وأوضح أن جميع أحكام القانون الجنائي المتعلقة بإجراءات مكافحة الإرهاب ينبغي أن تطابق المادة 15 من العهد، التي تشمل مبدأي لا جريمة ولا عقاب إلا بموجب القانو ن. وفي مشروع القانون المتعلق بتدابير مكافحة تمويل الإرهاب، عُرِّفت عبارة "الإرهابية" فيما يتعلق بمسألة "الأفعال الإرهابية". وسأل عما إذا كان هذا التعريف لعبارة "الأفعال الإرهابية" هو نفسه الوارد في المادة 230 من القانون الجنائي أم أنه يتصل بمفهوم أوسع.

39- وأعرب عن قلقه لأن تقرير ألبانيا إلى لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بشأن التدابير المتخذة عملا ً بقرار مجلس الأمن 1373(2001) لا يقدم معلومات محددة عن أي أحكام لمنع الإبعاد في الحالات التي يوجد فيها خطر التعذيب أو اعتماد عقوبة الإعدام في البلد الأصلي. وأوضح أن اللجنة ترى أنه يجب على بلد ما، عندما يلغي عقوبة الإعدام، أن يوسع نطاق هذا المبدأ ليشمل عدم الإبعاد. وسأل عما إذا جرى هذا في ألبانيا.

40- ومضى يقول إن الوفد قدم رداً مرضيا ً على السؤال 4 من قائمة المسائل، وإنه يرحب بأي معلومات إضافية. إن المادتين 9(4) و10(1) من العهد، وإن ليستا مدرجتين ضمن الأحكام غير القابلة للتعليق المذكورة في المادة 4(2)، غير قابلتين للتعليق من حيث المبدأ نظرا ً لصلتهما الجوهرية بالمواد الواردة في هذه القائمة. ورغم أن الدستور الألباني يسمح بتعليق العمل بأحكام المادتين 9(4) و10(1)، فإنه ينص أيضا ً على أن المعاهدات الدولية تسمو على القوانين المحلية في أوضاع النزاع. فأعرب بالتالي عن رغبته في معرفة ما إذا كان الوضع الدولي للعهد يؤخذ في الاعتبار ويحظر تعليق العمل بالمادتين 9(4) و10(1) أثناء حالة الطوارئ.

41- واستطرد قائلا ً إن منظمات غير حكومية دولية معنية بحقوق الإنسان قد أعلمت اللجنة باستخدام الشرطة الألبانية للعنف بشكل غير مناسب وعلى نطاق واسع، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعذيب المشتبه بهم أو وفاتهم. كما وردت معلومات بشأن تورط الشرطة في الاتجار بالأشخاص. ولا يعاقَب على ما يبدو على هذه الجرائم التي يرتكبها الموظفون المسؤولون عن إنفاذ القوانين. ورغم أن الوفد أدرج جرائم ارتكبها موظفو الشرطة وحققت فيها السلطات، فلم يُشَر لا إلى التعذيب ولا إلى الاتجار بالأشخاص. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان التعذيب محظورا ً في ألبانيا وكيف تُعرَّف عبارة "التعذيب" في القوانين المحلية وما إذا كان السبب في أن الحالات التي أشارت إليها منظمات غير حكومية لم يُحقَّق فيها هو وجود ثقافة من الإفلات من العقاب. وسأل عما إذا كانت الحكومة تنوي اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة مسألة الجرائم التي يرتكبها موظفو الشرطة.

42- السيد أندو قال شاكرا ً الوفد على تقرير الدولة الطرف الضخم وردودها المكتوبة المفصلة إنه يشاطر السيد شاينين قلقه لأن الشعب الألباني حُرِم مدة تسع سنوات من فرصة الاستفادة من نتائج حوار بناء مع اللجنة.

43- ولاحظ مشيرا ً إلى السؤال 5 في قائمة المسائل المتعلق بالقانون العرفي المعروف بالكانون ، الذي لا يزال متبعا ً في بعض المناطق الريفية، أن الرجال وحدهم يتمتعون بحقوق الإرث فيما يتعلق بالممتلكات غير المنقولة وأن النساء لا يستحقن إ لاّ مهرا ً من أسرهن. وسأل عما إذا جاز أن ترث البنت الممتلكات في الأسر التي ليس لديها أي أولاد.

44- وفيما يتعلق بالسؤال 6، لاحظ أن الإجراءات القانونية لفسخ الزواج تباشرها النساء في معظم الحالات، ما يدل على أنهن غير مسرورات بالشروط غير العادلة التي تحكم حياتهن الزوجية. وتساءل عن وضع دخل امرأة متزوجة إذا كانت تكسب أجرا ً ، في إطار الزواج وفي حالة الطلاق على حد سواء. في حالة التراضي على الطلاق، ما هي القواعد التي تحكم تقسيم الممتلكات؟ وفي حالة ما إذا تم الطلاق بطلب أحد الزوجين، فما هي الأسس القانونية التي يمكن أن يستند إليها كلا الزوجين في طلب الطلاق؟ حسبما ورد في الردود المكتوبة، لا تقدر النساء في كثير من الأحيان على تحمل تكاليف انتداب محام جيد. لذلك، سأل عما إذا كانت النساء في مثل هذه الظروف يستفدن من المساعدة القضائية. هل توجد منظمات غير حكومية يمكنها تقديم المساعدة إلى المرأة التي تعاني من صعوبات؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل تشجع الحكومة أنشطتها؟

45- وأضاف أنه، حسبما أشار إليه الوفد، يصعب إيجاد المآو ى للنساء اللائي يتعرضن للعنف المنزلي. وسأل عما تقوم به الحكومة لتصحيح هذا الوضع وعما إذا كانت المنظمات غير الحكومية تشارك في معالجة المشكل وعما إذا جرى طلب المساعدة الدولية. وماذا تفعل الحكومة، إداريا ً وقضائيا ً ، لمساعدة النساء ضحايا الاتجار؟

46- السيد يالدين قال إن التقرير، وإن كان شاملا ً ، يركز بدرجة غير مبررة على المسائل التشريعية ويتضمن قدرا ً ضئيلا ً من المعلومات عن المنجزات العملية.

47- وأضاف أن أنشطة محامي الشعب، كما وُصِفت في الردود المكتوبة على قائمة المسائل، تتعلق في معظمها بالسجناء. وكان سيُسر لو قُدم مزيد من المواد الإحصائية بشأن عدد الشكاوى الواردة، مصنفة ً حسب النوع، وبشأن الكيفية التي عولجت بها. ما هي، على سبيل المثال، نسبة الشكاوى التي سُوِّيت أو أُحيلت إلى البرلمان؟ ويهمه أن يرى نسخة من التقرير السنوي الذي يقدمه محامي الشعب إلى البرلمان، وفق ما أشير إليه في الفقرة 142 من التقرير الأولي.

48- وأعرب عن امتنانه على تقديم إحصاءات مفصلة بشأن وضع المرأة ومشاركتها في الحياة العامة والقطاع الخاص. غير أن الصورة ليست للأسف مشجعة. وعلى سبيل المثال، لا يوجد سوى 9 نساء ضمن أعضاء البرلمان البالغ عددهم 131 وتقلصت النسبة في السنوات الأخيرة. كما أن مشاركتهن في اللجان البرلمانية مخيبة للأمل: فلا ترأس أي امرأة لجنة؛ وليست أي امرأة عضوا ً في لجنة الشؤون الخارجية أو لجنة حقوق الإنسان والأقليات، وهناك عضوة واحدة فقط في لجنة الاقتصاد والمالية والخصخصة. والأدعى للاستغراب المبررات المقدمة في الفقرة 196 من التقرير لتدني مستوى مشاركة المرأة، وهي أن ذلك يعود جزئيا ً إلى اعتبارها السياسة مسألة معقدة وبشكل رئيسي إلى الرأي القائل بأن المرأة لا تصلح لمواقع صنع القرار. وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة خطوات لتغيير هذه الآراء المدهشة وذلك، على سبيل المثال، باعتماد برنامج لزيادة الوعي.

49- ولاحظ أنه لم تبلغ إ لاّ امرأة واحدة مستوى المدير أو رئيس التحرير رغم أن نسبة تمثيل المرأة في وسائط الإعلام تحسنت كثيرا ً .

50- السير نايجل رودلي قال مشيرا ً إلى السؤالين 10 و11 في قائمة المسائل إن المادة 281 من قانون الإجراءات الجنائية الألباني يلزم القضاة والمدعين العامين بمباشرة التحقيقات بحكم مناصبهم، وبعبارة أخرى حتى في الحالات التي لم تُقدَّم فيها أي شكوى. وسأل عما إذا كانت أي إحصاءات بشأن هذه المبادرات متاحة. وأضاف أن منظمة العفو الدولية نقلت أقوال محام ألباني ممارس ادعى أن المتهمين الذين يُنقلون إلى المحاكم من مراكز الشرطة لوضعهم رهن الحبس الاحتياطي يحملون في حالات كثيرة أمارات مرئية تدل على سوء معاملتهم. والشهود الوحيدون على الإصابات أثناء جلسات المحكمة هم المحامي والقاضي والمدعي العام. ويحتج المحامي بينما "ي ص م ت " الآخران. وسأل عما إذا كان هذا وصفا ً دقيقا ً لموقف بعض القضاة أو المدعين العامين إزاء ادعاءات التعذيب.

51- ولاحظ مشيرا ً إلى قضية غازمينت تاهيرلاري الذي مات في كانون الثاني/يناير 2003 جراء التعذيب أن ستة موظفين في الشرطة أدينوا في نهاية المطاف بارتكاب الجريمة. غير أنه كان من الممكن أ لاّ تصل القضية قط إلى المحكمة لأن الشواهد الطبية الأصلية أرجعت سبب وفاة السيد تاهيرلاري إلى حالة إغماء ناجمة عن تناول الكحول. ولم يثبت أن سبب الوفاة هو جرح ناجم عن الضرب بآلة حادة إ لاّ لأن أبويه أ ص رّا على استخراج جثته وإجراء عملية تشريح أخرى. وقد طُرِد على ما يبدو طبيب اعترض على التشخيص الأصلي لسبب الوفاة من المستشفى الذي كان يعمل فيه. وسأل عن التدابير المتخذة لإعادة ذلك الطبيب إلى عمله ولمعاقبة الأطباء الذين قدموا معلومات زائفة.

52- وأضاف أنه لا يوجد على ما يبدو أي شيء في القانون الألباني ينص على أن تدفع الدولة تعويضات عندما يكون موظفوها مسؤولين عن التعذيب. وأشار إلى أن السبيل الوحيد المتاح على حد علمه هو إقامة إجراءات جنائية أو مدنية ضد أفراد من موظفي الشرطة. غير أن موظفا ً في الشرطة لن يستطيع، كما هو واضح، دفع نوع التعويض المطلوب بموجب القانون الدولي. وسأل عما إذا كان يوجد أي قانون ينص على دفع الدولة تعويضات عن أفعال التعذيب التي تكون هي المسؤولة عنها وعن التدابير المزمع اتخاذها لتصحيح الوضع إن كان الأمر ليس كذلك.

53- الرئيس قال إنه لن يطلب الرد على الأسئلة التي طُرِحت إ لاّ في الجلسة القادمة. ودعا في نفس الوقت الوفد إلى الرد على الأسئلة 14 إلى 16 في قائمة المسائل.

54- السيد نينا (ألبانيا) قال رداً على السؤالين 14 و15 إنه يوجد 31 قاصرا ً و39 امرأة ضمن المحتجزين في مراكز الحبس الاحتياطي التي تديرها المديرية العامة للسجون وعددهم 645 شخصا ً . إن الظروف في مركز تيرانا للحبس الاحتياطي مُرضية ولكن لم يجر أي استثمار في مركز فلورا لأنه يوجد مخطط إقامة مبنى جديد. ومن المؤمَّل تصحيح الوضع عما قريب. ويبلغ متوسط مدة البقاء في مركز للحبس الاحتياطي 8 إلى 10 أشهر، وهي الفترة اللازمة للتحقيق في جرائم خطيرة من قبيل القتل والجريمة المنظمة. وفي حالة الحبس بالخطأ، يحق للمتضرر بموجب قانون الإجراءات الجنائية الحصول على تعويض عن كل يوم يقضيه في السجن.

55- وأضاف أن الأحداث الموجودين رهن الحبس الاحتياطي يُفصلون عن البالغين وأن ظروف عيشهم أفضل. ويكون موظفو الأمن من المدنيين ويستفيد المحتجزون من خدمات مكتبة ومرافق رياضية. ويشمل الموظفون مدرسين وأخصائيين اجتماعيين وأطباء نفسيين، وتُوفَّر جلسات للعلاج النفسي. ويحظر العقاب البدني. وتُقدَّم المساعدة القضائية أثناء الإجراءات القضائية. وفي مركز تيرانا، يقدم خدمات التعليم غير النظامي مدرس يعمل لدى منظمة لا تستهدف الربح. ويبقى المدرسون على اتصال بأسر المحتجزين. ويُوفَّر التدريس، بما في ذلك اللغات الأجنبية، في مركز فاقار.

56- ومضى يقول إنه وُضِعت خطة رئيسية لنظام الحبس الاحتياطي ترمي إلى تقليص عدد المحبوسين احتياطيا ً . غير أن تنفيذها سيستغرق بعض الوقت لأنه يتطلب استثمارات ضخمة. وتم حث المدعين العامين والمحاكم على تفادي الإجراءات المطولة ويُنقل المحتجزون فور إصدار المحاكم لقرار الحكم النهائي إلى السجون العادية. وقد قدم بعض السجناء شكاوى إلى أمين المظالم. وحيثما ثبت وجود انتهاك، اتُّخِذت تدابير تأديبية في حق الجناة.

57- وأوضح أن التدابير التي تنص عليها الخطة الرئيسية تشمل الرصد الدائم لمعاملة نزلاء السجون ومراكز الحبس الاحتياطي؛ وحلقات دراسية ودورات تدريبية بشأن القواعد المتبعة في معاملة النزلاء والمعتقلين؛ والمعاقبة على جميع حالات انتهاك تلك القواعد؛ والتعاون الوثيق مع لجنة هلسنكي الألبانية في مجال تحسين الهياكل الأساسية القانونية ونظام السجون؛ والتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية في تحسين برامج إعادة التأهيل؛ وتحسين الدورات التعليمية الخاصة بالمدانين والمحبوسين احتياطيا ً ؛ وتجديد المباني وبناء مرافق جديدة.

58- وأضاف أن وزارة العدل بصدد مراجعة الأحكام المتعلقة بظروف التخفيف في قانون الإجراءات الجنائية بغرض تقليص المدة التي يقضيها الشخص في الحبس الاحتياطي. وسيجري عما قريب فتح مؤسسة متخصصة للأحداث.

59- وبخصوص السؤال 16، قال إن بعض المواطنين لم يُسجَّلوا محليا ً نظرا ً لحجم الهجرة الداخلية. وتوسع وزارة الحكم المحلي واللامركزية شبكة مكاتب الحالة المدنية التي تنبه المهاجرين داخليا ً إلى ضرورة التسجيل وتقوم بتحديث سجلات الحالة المدنية وتحسينها، أساسا ً بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية، وتوفر دورات تدريبية خاصة لموظفي مكاتب الحالة المدنية. والشرط الأساسي الوحيد لتغيير مكان الإقامة هو إبلاغ التفاصيل المثبتة إلى السلطات.

60- واسترسل قائلا ً إن وزارة التعليم والعلوم والهيئات التابعة لها اتخذت تدابير عملية عديدة لضمان التحاق الأطفال غير المسجلين بالمدارس، من قبيل تعيين مفتشين لجمع البيانات ذات الصلة ورفع مستوى وعي مجالس الآباء وتوزيع ملصقات تدعو الأطفال إلى الالتحاق بالمدارس وتشجيع التلاميذ المسجلين على الاتصال بأقرانهم غير المسجلين. كما تتعاون الوزارة مع وزارة الحكم المحلي واللامركزية ومع البلديات والجماعات المحلية ودور الحضانة في المدن ومجالس القرى في تحديد الأطفال حديثي الهجرة وتسجيلهم ودعوتهم إلى الالتحاق بالمدارس.

61- وأضاف أن وزارة الصحة أنشأت مرافق للرعاية الصحية في جميع أرجاء البلد تقريبا ً ، مانِحةً الأولوية للمناطق الحضرية وشبه الحضرية حيث يتركز المهاجرون. وتُقدَّم الرعاية الصحية من خلال أطباء الأسر ودوائر التمريض. وشملت السكان جميعا ً ، بمن فيهم المهاجرون، حملة تلقيح جرت بالتعاون مع دوائر الطب الأسري. ويجري تمنيع الأطفال وفقا ً لمعايير منظمة الصحة العالمية. وتُرصد الهجرة لكفالة حصول الأشخاص على الوثائق الصحية اللازمة، وبخاصة المتعلقة بالتلقيح الإلزامي لمختلف الفئات العمرية. ويجري فحص الحوامل والرضع حديثي الولادة في أوساط المهاجرين بالتعاون مع المستشفيات الإقليمية لطب التوليد والنساء وعيادات التوليد في المناطق الريفية وشبه الحضرية.

رُفعت الجلسة الساعة 00/18 - - - - -