GENERAL

CCPR/C/SR.2236

18 July 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والثمانون

محضر موجز للجلسة 2236

المعقودة بقصر ويلسون، بجنيف، يوم الاثنين 25 تشرين الأول /أكتوبر 2004، الساعة 00/15

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الخامس للمغرب ( تابع )

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل ، كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوث ائق:Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العامة للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( البند 6 من جدول الأ عما ل) ( تابع )

التقرير الدوري الخامس للمغرب ( تابع ) CCPR/C/82/L/MAR)؛ (CCPR/C/MAR/2004/5

1- بناء ً على دعوة الرئيس جلس أعضاء الوفد المغربي إلى طاولة اللجنة .

2 - السيد باغواتي : هن ّ أ الدولة الطرف على التقدم الذي أحرزته بإقرارها لتشريعات حقوق الإنسان منذ اعتلاء العاهل المغربي محمد السادس العرش.

3 - وقال إنه من المهم معرفة ما إذا كانت محكمة الأسرة قد شرعت في النظر في القضايا، وأنه يرحب بأية تفاصيل أخرى بشأن تعيين القضاة والتدريب الخاص الذي يتلقونه. وعب ّ ر عن رغبته في معرفة التشريعات التي نظَّمت إنشاء ديوان المظالم. وتابع قائل اً إنه ينبغي تقديم معلو مات عن حدود وظائف المكتب وصلاحياته وما إذا كان بإمكانه التقد ّ م ب توصيات، وما إذا كانت هذه التوصيات ملزمة للحكومة في حال إمكانية التقد ّ م بها .

4 - وأك ّ د أنه من الضروري توضيح وظائف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و كذا وظائف الهيئات الوطنية الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان، لا سيما تلك التي لها صلاحية التحقيق في مسألة انتهاكات حقوق الإنسان و توفير سبل الانتصاف.

5 - واسترسل قائل اً إنه من المهم معرفة مستوى العنف ضد المرأة ومدى نجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحته. وأكد على ضرورة إيراد معلومات عن حملة البرنامج الوطني للتثقيف في مجال حقوق الإنسان لمكافحة الأفكار المقولبة عن المرأة. إذ ليس هناك من توضيحات عمّا إذا كانت هذه الحملة تغطي جميع المستويات المدرسية ومستويات التعليم الأخرى وما إذا كانت جزء اً إجباري اً من التعليم الأساسي. كما طلب معلومات إضافية عن التدابير المتخذة فيما يتعلق بالرد على رسالة الوزير الأول التي يدعو فيها إلى تعيين النساء في مناصب عليا من مناصب صنع القرار.

6 - ثم تناول مسألة الأشخاص الستة عشر المحكوم عليهم بالإعدام و أكد على ضرورة توضيحها، لا سيما وأن عقوبة الإعدام لم تنفذ منذ عام 1993.

7 - و أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت اللجنة المشتركة بين الوزارات المشار إليها في الفقرة 36 من التقرير قد اقترحت التصديق على البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد، و معرفة الإجراءات المتخذة إذا كان الأمر كذل ك .

8 - و أضاف أنه يرحب بالحصول على معلومات إضافية عن سلطات المحكمة العليا. إذ لم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة ستلغي التشريعات المحلية على أساس أنها تتناقض مع الحقوق التي يُكرسها العهد. ومن المهم كذلك معرفة عدد القضايا التي طبقت فيها المحكمة العليا تلك الحقوق. وسيكون أيض اً من المفيد الحصول على المزيد من التفاصيل عن المحاكم الإدارية، خاصة فيما يتعلق بتكوينها واستقلالها ووظائفها. ثم طلب معلومات إضافية عن الخطوات المتبعة في سبيل إنشاء محكمة الاستئناف الإدارية التي أعلن عنها العاهل عام 1999. مم ا تتكون المحكمة و ما هي الهيئة التي تتولى تعيين المسؤولين ؟

9 - السيد يالد ي ن : طلب معلومات مستوفاة عن عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وسائر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح أنه يصعب فهم تقديم الوفد ل صورة إيجابية لعمل تلك الهيئات في حين أن المنظمات غير الحكومية تزعم أن المجلس الاستشاري لا ه و ف عال و لا هو مستقل.

10 - وينبغي أيض اً تقديم تفاصيل أخرى بخصوص ديوان المظالم، بما في ذلك إنجازاته والصعوبات التي يواجهها والإجراءات ال تي يتبعها في معالج ة ا لشكاوى.

11 - السيد شير ي ر : طلب مزيد اً من المعلومات عن قرارات المحكمة العليا التي سردها الوفد في إطار رده على السؤال الثالث من قائمة المسائل. وأضاف قائل اً إنه قد يكون من المفيد للجنة أن يكون لديها تقرير شامل عن القضايا وتفسير لزعم أن تلك الأحكام تؤكد أن القانون الدولي له الأسبقية على التشريع المحلي.

12 - السيد غليل يه - أهانهانزو : تساءل عمّا إذا كانت الدولة المقدمة للتقرير تعتبر تشريعاتها في مجال مكافحة الإرهاب مراعية للأحكام الواردة في العهد، و إلا فكيف تنوي تدارك هذا الوضع.

13 - وطلب معلومات إضافية عن مختلف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف أنه قد يكون من المفيد خاصة معرفة كيفية تنسيق هذه الهيئات لأنشطتها. وسأل عن الهيئة الرئيسية لحقوق الإنسان و كيف تعمل مع الهيئات الدولية وكذا عمن يجوز له رفع القضايا أمامها والإنجازات التي حققتها.

14 - الرئيس : دعا الوفد إلى الإجابة عن أسئلة اللجنة.

15 - السيد هلال (المغرب) : قال إن تأجيل تنفيذ توصية مجلس الأمن بإجراء استفتاء بشأن قضية تقرير المصير في الصحراء الغربية يعود إلى اختلاف الأحزاب السياسية المغربية على شروط الاستفتاء. و تابع قائل اً إن حكومته عازمة على مواصلة تعاونها مع الأمم المتحدة بغية تسوية هذه المسألة على نحو عادل و منصف، و من ثم العمل من أجل تكامل المغرب العربي الكبير.

16 - السيد عبد النبوي (المغرب) : أشار إلى أن مدونة الأسرة الحالية تعتبر نسخة حديثة للتشريعات التي سنها المغرب للمرة الأولى عام 1958. وأضاف أن محاكم الأسرة ليست هيئات مستقلة و لكنها عبارة عن فروع متخصصة قائمة ضمن إطار النظام القضائي الوطني. وأن القضاة يتلقون تدريب اً خاص اً في المسائل المتعلقة بمدونة الأسرة بهدف توظيفهم في محاكم الأسرة.

17 - وأردف قائل اً إنه قد أُدخلت تشريعات خاصة من أجل منع انتهاك حقوق الإنسان في إطار الزواج. وأن العنف ضد المرأة يعتبر عامل اً مُشدد اً للعقوبات الخاصة بتلك القضايا. ثم أضاف أن منظمات المجتمع المدني، التي ساهمت بقدر كبير في منع العنف ضد ال مرأة ، لديها حق الادعاء في قضايا التعويضات الجنائية التي ترفع إلى محكمة الأسرة.

18 - كما أشار إلى أن مسألة تعدد الزوجات ممارسة إسلامية تقليدية ليس من شأنها الإخلال بحقوق ال مرأة في مجتمع مسلم. و مع ذلك فإن الإحصاءات أوضحت أن تعدد الزوجات لم ي عد ظاهرة شائعة. على أن التشريعات سعت إلى الحد من هذه الظاهرة بجعلها مرهونة بموافقة الزوجتين المعنيتين و موافقة القاضي. وعلاوة على ذلك، فقد أُخضع تعدد الزوجات لشرط ضمان المساواة بين الزوجتين و تقديم مبرر للحاجة إلى الزواج من أكثر من امرأة. وفي جميع الأحوال، للزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق إن هي لم توافق على زواج زوجها من زوجة أخرى.

19 - والتشريعات المتعلقة بالجنسية التي سُنت عام 1958 لا تزا ل سارية المفعول، إذ تخول للنساء المغربيات نقل الجنسية المغربية لأبنائهن إذ ا كان الزوج أجنبي اً أو عديم الجنسية .

20 - والإجهاض مسموح به إذا كانت الحالة الصحية للأم معرضة للخطر، أما في حالة سفاح المحارم أو الاغتصاب فهو غير قانون ي .

21 - ومضى يقول إن المغرب يميز بين الديون الناشئة عن الالتزامات التعاقدية، كما هو وارد في المادة 11 من العهد، و بين الديون الأخرى.

22 - وأفاد أن المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة، هو الذي يتولى تعيين القضاة. وأن تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم كلها أمور تتم بموجب مرسوم ملكي، بناء على توصيات من المجلس الأعلى.

23 - وعلى الرغم من أن المحاكم الإدارية لم تُنشأ بعد، فلدى الحكومة رغبة كبيرة في إنشائها، أما المحاكم الأخرى فهي ت عمل بشكلها الحالي منذ عام 1993 برعاية مجلس القضاء الأعلى.

24 - ومع أن القانون ينص على عقوبة الإعدام، لم يجرِ أي تنفيذ للإعدام منذ عام 1993. وقد صدر أكثر من 300 حكم بالإعدام، تم تخفيف أكثر من نصفها . ويُؤمل أن يُمنح عفو ملكي في ا لقضايا المتبقية و عددها 145 قضية.

25 - السيد أمزازي (المغرب) : أشار إلى أن بلده مصمم على الالتزام بالديمقراطية، وسيادة القانون ، والحماية الفعلية لحقوق الإنسان. وقد أجرى المغرب خلال السنوات الخمس الماضية عدة إصلاحات ملموسة و أخرى في انتظار ال إجرا ء . وأبرز أن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب لم تتم صياغته عقب اعتداءات 16 أيار/مايو 2003. فقد بدأت صياغته في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و كان في البداية من الم ُزمع اعتماده في 19 أيار/مايو 2003. و على إ ثر أحداث 16 أيار/مايو، كان من ال طبيعي تماماً أن يُعتمد في 19 أيار/مايو كما كان مقرراً أصلاً . ولا ريب أن أحداث 16 أيار/مايو كان لها انعكاس على الإسراع في عملية الاعتماد، لكنها لم تؤثر في عمليتي ال صياغة و المناقشة. وأضاف أن القانون لم يُطبَّق ب أثر رجعي على أحداث 16 أيار/مايو، و لم يُتَّخذ أي قرار قضائي بخصوص تلك الأحداث عملاً ب هذا القانون.

26 - ثم تابع قائل اً إن قانون مكافحة الإرهاب ينطوي على عدد من الأحكام الاستثنائية المتعلقة بجملة من الأمور، منها فترة الحبس الاحتياطي والقضايا التي يمكن فيها للقاضي أن يأمر ب ال تحقيق أو التفتيش، والأحكام الإجرائية المتعلقة بمركزية الاختصاص في قضايا مكافحة الإرهاب التي تدخل في اختصاص قاضي تحقيق متخصص ومحكمة الاستئناف بالرباط. ثم أشار إلى أن القانون عبارة عن صورة طبق الأصل تماما ً للقانون الفرنسي فيما يخص هذه مسألة، كما أنه يقوم على الاتفاقية العربية لقمع الإرهاب ؛ و بعكس جميع صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة التي يع دّ المغرب طرف اً فيها. وأوضح أن القانون لا يعتبر ممارسة حق من الحقوق جُرما ً . و هو يشمل الأ عما ل الإرهابية و التهديدات الخطيرة ل لقانون و النظام. وبالتالي لا يمكن، من وجهة النظر القانونية ، أن يكون هناك أي خلط بين ال مظاهرة و ال عمل ال إرهابي.

27 - وأكد أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كان أول مؤسسة تعرب عن قلقها إزاء تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب. وأشار في هذا الصدد إلى أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني هي وكالة مسؤولة عن جمع المعلومات عن مكافحة التجسس ومكافحة التخريب ومكافحة الإرهاب ولا تتولى أية مهمة من مهام الشرطة القضائية. وفي معرض رده على التقارير التي تفيد بأن الوكالة المذكورة أجرت عمليات اعتقال واستجوابات واقتر فت أ عما ل تعذيب، أشار إلى أن الحكومة أصدرت أمر اً بالتحقيق و أن لجن ة أُنشئت داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل تلقي الشكاوى القائمة على تلك الادعاءات ، وأنه بمجرد انتهاء اللجنة من أداء مهمتها سوف تُعلَن الحقيقة على الملأ. وبالتالي إذا تبين أنه حدثت اعتقالات تعسفية أو تم ارتكاب أ عما ل تعذيب سيُعاقب المسؤولون عن ذلك. وأفاد بأن ال عقوبات من هذا القبيل ليست بغريبة في بلده، فقد أُخضع ضباط شرطة متهمون بانتهاك حقوق الإنسان ل إجراءات تأديبية أو قضائية.

28 - ورد اً على الملاحظة التي مؤداها أن المغرب اختار عدم محاكمة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، أكد أنه يجب ألا يكون هناك خلط بين كيفية معالجة الدولة للانتهاكات في الماضي و كيفية معالجتها لها في المستقبل .

29 - واستطرد قائل اً إنه تم تحديث المعلومات الواردة بخصوص البروتوكول الاختياري للعهد. على أن اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالحريات العامة و حقوق الإنسان بصدد دراسة المواءمة بين التشريعات المحلية و المعاهدات الدولية، وأنه سيُبذل الجهد اللازم من أجل إتمام برنامج الحكومة ل لتصديق على تلك المعاهدات. ثم أردف قائل اً إن مسألة التعذيب تحتل الأولوية و أنه أُعلن رسمي اً عن سحب التحفظ على المادة 20 من العهد. وعلاوة على ذلك، سيُضاف عدد من الأحكام إلى المسطرة الجنائية لتعريف التعذيب ب جميع أشكاله وإدراج العقوبات المطبقة. وأضاف أن عملية التصديق ماضية قدماً ، وأن اللجنة المشتركة بين الوزارات أعطت الأولوية في آخر اجتماعاتها للعهد والبروتوكول الإضافي للاتفاقية المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية. ويُتوقع أن تنهي اللجنة عملها في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

30 - أما فيما يتعلق ب ديوان المظالم، فإنه لم يشرع في تأدية مهامه إلا في شهر كانون الثاني/يناير، وعليه لن يقدم تقريره السنوي الأول إلا في شهر كانون الأول/ديسمبر 2004. لهذا يتعذر إ عطاء أية معلومات إضافية عن أنشطته في الوقت الراهن.

31 - أما فيما يخص استقلالية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ف قال إنه يع تقد أن تقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان موثوق ة . غير أن الجمعية كانت مُمثلة في المجلس منذ إنشائه عام 1990. و يمكن النظر إلى النظام الأساسي للمجلس في ضوء مبادئ باريس، مع العلم أنه تأكد توافق النظام مع هذه المبادئ. وأضاف أن المجلس مستقل عن الحكومة وعن البرلمان وعن القضاء، وأنه يقوم بدور مستشار ا لملك في مجال حقوق الإنسان. وأن القصر الملكي هو الذي يمو ّ له وأنه يتمتع بولاية واسعة إذ يمكن للملك استشارته في أية مسألة متصلة بحقوق الإنسان كما له أن يعالج القضايا التي يرى من الضروري معالجتها.

32 - السيد هلال (المغرب) : أشار إلى السؤال التاسع على قائمة المسائل ، ف قال إنه كان قد قدم إلى الرئيس قائمة بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. كما قدم إليه أيضا ً نسخ ة من مدونة الأسرة، المتاحة للأسف باللغة العربية فقط، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالتعذيب.

33 - الرئيس : أعرب عن أسفه لأن مدونة الأسرة يتعذر فهمها على البعض عن أعضاء اللجنة لكونها مقدمة بال لغة العربية فقط. وأعرب عن أمله في أن تتلقى اللجنة وثائق أخرى، لا سيما منها قرارات المجلس الأعلى بشأن توافق العهد مع التشريعات المحلية.

34 - السيدة ودجوود : قالت إنها ترحب ب الحصول على إحصاءات عن النساء في ميدان الخدمة المدنية. وأنه يسعدها أن تسمع المزيد عن الحق الدستوري العام في المساواة. كما أشارت إلى أن الأمر ملتبس بخصوص مسألة التطليق التي هي الآن تحت إشراف المحكمة. وفي إطار تعدد الزوجات، أوضحت أن المهمة الواجب أداؤها واضحة، ألا وهي التوفيق بين الماضي والحاضر، وإعادة تقييم الحالة في ضوء حكمة المرأة التي تشهد تطورا ً وفي ضوء وضعه ا العصري.

35 - السير ن ايج ل رودلي : أ بدى رغبته في الحصول على توضيح المسألة المتعلقة بفترة الاحتجاز قبل المحاكمة . وتساءل إن كانت سلطة الادعاء فعلا ً تحتجز الأشخاص دون تقديمهم إلى المحاكمة لمدة 48 ساعة، زائد 48 ساعة، ثم 96 ساعة، وأنه في حالة قضايا ال إرهاب لمدة 96 ساعة أخرى. كما س أ ل عمّا إذا كان صحيحاً أن الاتصال المباشر بالمحامي لا يُسمح به أثناء فترات الاحتجاز . فهذه المسألة ت بعث على قلق اللجنة ولجنة مناهضة التعذيب، لهذا، حيث إن طول فترات الاحتجاز تنظر إليه سلطات إنفاذ القانون على أنه ضوء أخضر يشجع التعذيب، فضلاً عن كونه يتنافى مع المادة 9 من العهد . فهل من إصلاحات مزمعة في هذا المجال؟

36 - ومضى قائلا ً إن تقديم الضمان المتمثل في تفتيش أماكن الاحتجاز لا يكفي لوحده ، و تساءل عمّا إذا كانت هناك أي خطط لعمليات تفتيش مستقلة. ثم أعرب عن ارتياحه بخصوص ضمان أن أي اعتقال تقوم به المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يكون غير شرعي، وأن أي تحقيق سيُجرى يُفضي إلى محاكمة الأشخاص المسؤولين ، بصرف النظر عن ادعاءات سوء المعاملة. كما عب ّ ر عن رغبته في الحصول على مزيد من المعلومات عن طبيعة التحقيق ، ومعرفة السلطات المنشأة للغرض، والجهات التي ترفع إليها تقاريرها ، ومتى ترفعها إليها، و ما إذا كانت التقارير ت صدر علناً . و أ ضاف قائلاً إنه يرى أن التحقيق يمكن أن يبعث بإشارة واضحة حول موقف المغرب من حماية حقوق الإنسان.

37 - أما فيما يتعلق ب هيئة الإنصاف والمصالحة، فأعرب عن قلقه إزاء المُقاربة بين العدالة والانتقام. فشرط إحضار مرتكبي الجرائم أمام العدالة لا يعني الانتقام منهم، بل يعني المطالبة بتطبيق العدالة داخل مجتمع منظم بمقتضى مبدأ سيادة القانون. أما فيما يتعلق بحالات اختفاء الأشخاص، التي تُ عتبر جريمة بموجب القانون الدولي ، ف يصعب تبيّن المبدأ الذي يمكن أن يستند إليه ا لمغرب فيُعفي نفسه بشكل أحادي الطرف من واجب تقديم من ي رتكب ون مثل هذه الجرائم الجسيمة إلى العدالة. وحتى لو لم يُقدم مرتكب و الجرائم إلى العدالة، فتركهم في مناصب السلطة ليس الإشارة الصحيحة التي يمكن إعطاؤها . وهل هو صحيح أن اللجنة تعني فقط بحالات الاختفاء والاحتجاز التعسفي، ولا تعني بحالات الإعدام خارج القضاء أ و التعذيب المزعومة.

38 - السيد س ولاري - ِيريغوين : قال إن بودّه الحصول على معلومات عن التقارير التي تفيد بأنه تم نقل سجناء من سوريا و باكستان والولايات المتحدة إلى المغرب . و في حال ثبوت هذه التقارير، بودّه معرفة ال قانون الم ُ ط بق في مثل هذه الحالات .

39 - السيد لالاه : استفسر عن الأشخاص الذين سُلِّموا من أماكن مثل خليج غوانتانامو . و أب دى اهتمامه بمعرفة عدد الأشخاص المعنيين و الأماكن التي سُلموا منها، و ما إ ذا كان ت هناك محاكمات أ م لا، ونوع التهم الموجهة إليهم.

40 - السيد أمزازي (المغرب) : أكد أنه لم يكن هناك تسليم لمعتقلين مغاربة في غوانتانامو . وأنه أُعيد عدد من السجناء إلى المغرب بقرار من نظام العدالة الأمريكي. كما أضاف أن حكومته لا يمكنها أن ترفض دخول المواطنين المغاربة البلد ، وأن العائدين المدعى أنهم مور ّ ط و ن في أنشطة شبكة القاعدة الإرهابية ، يُعتقد أن في حوزتهم معلومات قد تكون مفيدة للسلطات المغربية. واسترسل قائل اً إن وزير العدل أعلن للصحافة أنه تمت في 1 آب/ أغسطس 2004 إعادة خمسة مواطنين مغاربة من غوانتانامو إلى المغرب. وبتعليمات من المدعي العام في محكمة الاستئناف بالرباط وُضع العائدون تحت تصرف الإدارة الوطنية للتحقيق الجنائي، التي شرعت في التحقيق بشأن علاقتهم الم زعوم ة مع القاعدة. ثم قُدِّموا فيما بعد إلى مكتب المدعي العام بمحكمة الرباط، إذ شرع هذا الأخير فوراً في الإجراءات القضائية. ثم أضاف بأن العائدين يخضعون حالي اً لاستجواب قاض ي تحقيق متخصص في الأ عما ل الإرهابية وبأنهم محتجز و ن في سجن عادي.

41 - تقوم ولاية هيئة الإنصاف و المصالحة على أساس التفسير الواسع لمصطلح "الاحتجاز التعسفي". و لأغراض عمل اللجنة يُعتبر الاحتجاز التعسفي احتجازاً على أيدي أشخاص غير مخوّلين وفي مرافق غير مرخّص بها ولمدّة غير قانونية وبطريقة تهدد حرية الفرد المعني وكرامته. و يشمل مصطلح "تعسفي" جميع أنواع حالات الاختفاء، سواء داخل تراب الوطن أو خارجه ، التي تحدث خارج نطاق القضاء.

42 - وبمقتضى تشريع مكافحة الإرهاب، يجوز وضع الأشخاص الذين يُلقى عليهم القبض في حبس احتياطي لفتر ة 96 ساعة قابلة للتجديد مرتين. وللمحتجزين عادة إمكانية الاتصال بمحام بعد انقضاء فترة 96 ساعة الأولى، غير أنه بإمكان مكتب المدعي العام إضافة 48 ساعة أخرى إذا اقتضى التحقيق ذلك. ولا يحدث ذلك بصورة آلية تُجدَّد فترات الحبس الاحتياطي على أساس كل حالة على حدة .

43 - السيد هلال (المغرب) : دعا اللجنة إلى إعداد تقييم موضوعي عن التقدم الم حرز في المغرب منذ التسعينات ، مع مراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب. وأوضح أن العاهل الجديد سعى إلى تطوير نظام حماية حقوق الإنسان و إلى النهوض بعملية إرساء الديمقراطية. وأضاف أنه بالرغم من تسليط الضوء حالي اً على تدابير مكافحة الإرهاب، فإن حك ومته لا ترغب في أن يسبب التركيز على تلك التدابير إجحاف اً ب الجهود المبذولة من أجل إرساء الديمقراطية. فيجب العمل على استهداف الإرهاب، لكن أولوية المغرب هي ضمان الاحترام العام لحقوق الفرد و حرياته، وتطوير مجتمع منفتح. ولقد أحرز تقدم كبير في تشجيع حماية حقوق الإنسان و سُجّلت زيادة ملحوظة في أنشطة المنظمات غير الحكومية في المغرب . وقد ساهمت هذه المنظمات من قبل إسهام اً كبير اً في أنشطة الحكومة المتعلقة بحقوق الإنسان ، كما تُبذل الجهود من أجل تنمية العلاقات بين الحكومة و المنظمات غير الحكومية و المجتمع المدني. وختم كلامه قائل اً إن المغرب بصفته بلد اً ناميا ً ، يسعى جاهداً إلى تجاوز المش اكل الاجتماعية وإلى تحسين وضع حقوق الإنسان للشعب كافة .

44- ا لسيدة شاني ه : استفسرت عن ال قرارات التي بموجبها تمت إعادة المغاربة الخمس ة المورطين مع تنظيم القاعدة بعد أن كانوا محتجزين في غوانتانامو ، و عن الأسباب التي دعت إلى إعادتهم، و عمّا ينص عليه ال تشريع ال مغربي لمعاقبة المواطن ي ن المتهم ي ن بارتكاب جرائم في الخارج.

45 - السيد أ مزازي (المغرب) : قال في معرض إجابته عن سؤال السيد سولاري يريغو ين ، إن إعادة السجناء المغاربة الخمس ة من غوانتانامو مسألة حساسة بشكل خاص. فرغم تهديدهم للأمن في المغرب إلا أن إعادتهم فيها منفعة للدوائر القضائية وللحك و مة. وأضاف بأنهم في انتظار المحاكمة لاقترافهم جرائم مختلفة، بما في ذلك المشاركة في الشبكات الإرهابية الدولية, وتمويل الإرهاب، وجرائم ليست لها علاقة مباشرة بالإرهاب، كحيازة وثائق هوية مزورة. ثم أشار إلى أن المغرب ليس البلد الوحيد الذي استقبل محتجزين عائدين من غوانتانامو .

46 - ولم يُسَلَّم مغاربة من سوريا أ و باكستان بعد الاعتداءات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر 200 1. ففي أعقاب الهجمات ب تور ا بورا في أفغانستان، لاذ العديد من المغاربة بالفرار و حاولوا العودة إلى المغرب. وقد سافر بعضهم عبر إيران، وسوريا والعراق ف يما بقي البعض منهم في تلك البلدان. أما الذين عادوا إلى المغرب فقد أجريت معهم تحقيقات بعد دخولهم إلى البلد. و قال إنه لا علم له بإعادة أي مغربي من سوريا أ و باكستان.

47 - السيد عبد النبوي (المغرب) : قال إن المواطنين المغاربة يمكن محاكمتهم في المغرب على جرائم ارتكبوها في الخارج إن لم يُحاكموا في البلد الذي ارتُكبت فيه الجريمة.

48 - السيد هلال (المغرب) : قال إن أسئلة اللجنة الإضافية ستُقدم إلى السلطات المغربية وسيأتي الرد عليها في الوقت المناسب .

49 - الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة عن الأسئلة من 19 إلى 27 من قائمة المسائل.

50 - السيد م خططار (المغرب) : قال في إطار رده على السؤال 19 إن المواطنين المغاربة يتمتعون بحق السفر بكل حرية خارج حدود الوطن. و المغرب، شأنه شأن جميع البلدان الأخرى، يعترف ب سلطة الشرطة في اتخا ذ التدابير القانونية اللازمة من أجل ضمان حماية النظام العام، وإن استوجب الأمر منع بعض الأفراد من مغادرة البلد. وقال إن ه يرد مزيد من التفاصيل بشأن هذا السؤال في ردود الوفد الخطية الموجهة إلى اللجنة.

51 - السيد عبد النبوي (المغرب) : أشار في رده على السؤال 20 إلى أن الأشخاص المعرضين للطرد من المغرب إثر دخولهم غير الشرعي إلى البلد لهم حق الصعن في قرارات الطرد.

52 - السيد أمزازي (المغرب) : قال في معرض رده على السؤال رقم 21 إن صحافي َ ي ْ ن حُكم عليهما بدفع غرامة مالية و ب عقوبة سجن بموجب قانون الصحافة و قانون مكافحة الإرهاب. لأنهم ا تحدثا بشكل إيجابي عمّا أطلق ا عليه "معركة نيو ي ورك" في 11 أيلول/سبتمبر 2001. واتُخذت إجراءات أخرى في حق صحافي آخر امتنع عن تقديم معلومات بحوزته كان من شأنها أن تساعد المسؤولين المكلفين بإجراءا ت مكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى حالة أخرى تم ثلت في ال محاكمة بسبب المس بشخص الملك.

53 - وبالنظر إلى الحق في التجمع السلمي، فإن اجتماعات الهيئات المعترف بها قانوناً والجمعيات الثقافية والعلمية والترفيهية لا تحتاج إلى إذن. أما التجمعات الأخرى فتتطلب فقط إعلام السلطات بها .

54 - أما فيما يتعلق بالسؤال 23، فقد أجاب قائل اً إنه تمت محاكمة شخص من الصحراء كان قد شارك في تشجيع الحركة الانفصالية داخل الأراضي الوطنية. وعقب تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، أُطلق سراح ال صحافي َ ي ْ ن المذكورين في السؤال 21 كما أُطلق سراح الشخص الصحراوي، وذلك رغم أنه رفض طلب عفو الملك. و كان قد أجرى مقابلات مع وكالات صحفية دولية متنوعة، طالب فيها بالجنسية الصحراوية. ولم تخضعه السلطات المغربية لا للتخويف ولا للاضطهاد أو الاستجواب .

55 - ثم تابع فطلب من اللجنة أن تسرد أسماء الطلبة الذين أفادت التقارير بأنهم طُردوا من الجامعات لمساندتهم للمنظمات الأصولية، حتى يتسنى للسلطات أن تُحقق في تلك الحالات و تجيب جواب اً مُرضي اً عن السؤال 24.

56 - السيد عبد النبوي (المغرب) : قال في معرض رده على السؤال 25 إن تجارة الأطفال تعتبر جنحة جنائية بموجب التشريع المحلي. وأضاف أن العنف ضد الأطفال يُعاقب عليه القانون وأنه فُرضت عقوبات على جميع أنواع إساءة المعاملة وال قسوة تجاه الأطفال. وحالي اً، وبموجب القانون، تُمنح الجنسية المغربية للأطفال المولودين لأم مغربية وأب أجنبي أو عديم الجنسية. ثم أضاف أنه يُزمع مراجعة القانون في المستقبل القريب.

57 - لقد أُ دمجت حقوق الإنسان في المناهج المدرسية والجامعية، كما أُدرجت في الدروس التدريبية التي يتلقاها الموظفون في مجال القضاء والمسؤولون عن إنفاذ القانون. ونُشرت نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نطاق واسع في السنوات الأخيرة. و اختتم مداخلته قائل اً إن المغرب على وشك أن يصبح عضو اً في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

58 - السيدة ودجوود : قالت مشيرة إلى المادة 12 و الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، إن المغرب يقر، في العرض الذي قدمه للجنة حقوق الإنسان في دورتها لعام 2004، أن الحكومة منعت عدد اً من الأشخاص من السفر إلى جنيف ل حضور تظاهرة في مجال حقوق الإنسان واجتماعات اللجنة نفسها مصادرة وثائق سفرهم في الدار البيضاء. والمبررات المقدمة في هذا الشأن هي أن القانون الجنائي يُدين اتصال المواطنين المغاربة بالأجانب الذين من شأنهم تلطيخ صورة المغرب أو تعريض سلامته الإقليمية للخطر، وأن قانون الصحافة يمنع نشر الوثائق المثيرة للفتن. ثم مضت تقول لقد كانت نية الأشخاص المعني ي ن مجرد إثارة مسألة الصحراء الغربية فلا يُمكن تفسير ذلك التصرف بأنه تصرف يندرج ضمن القيود المفروضة على حرية التعبير المسموح بها بمقتضى المادة 19 من العهد أو قيود الأمن الوطني أو النظام العام المفروضة على السفر المسموح بها بموجب المادة 12. وترى بأن صورة المغرب لن تُلطخ بالسماح لمواطنيه بالتمتع بحقهم في حرية التعبير، كما يحميها العهد.

59 - السيد ريفاس بوسادا : أشار إلى أنه رغم التعديلات التي أُ دخل ت على قانون الصحافة باستبدال عقوبة السجن بالغرامة المالية، ما ز ال الصحافيون يتعرضون للسجن بسبب التعبير عن آرائهم. وذكًّر الوفد بأن اللجنة عب ّ رت في الفقرة 23 من ملاحظاتها الختامية في التقرير الدوري الرابع للمغرب (CCPR/C/79/Add.113) عن قلقها بشأن العقوبات المفروضة على الصحافيين الذين يعب ّ رون عن آراء تعتبر مسيئة بالعائلة الملكية أو تتعلق بقضية الصحراء الغربية. كما سأل عن المبرر القانوني الذي دعا إلى حل فرع الصحراء الغربية للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف، وهي خطوة اتُّخذت بعد سن قانون مكافحة الإرهاب ببضعة أيام . وهذا معناه أن سلوك بعض أعضاء المنتدى اعتُبر بمثابة ا لإرهاب. وقال إنه يُرحب بأي ة تفسيرات أو توضيحات يمكن أن يقدمها الوفد.

60 - وأ عرب عن قلقه بشأن الشكاوى الصادرة عن الفصائل أو الجماعات الدينية كالبهائية، التي اشتكت من المضايقات و من تقييد أنشطتها.

61 - ثم دعا الوفد ع لى التعليق ع لى حالة المحتجزين - الذين يُعتبرون في نظر الرأي العام الدولي محتجزين سياسيين - الذين حُكم عليهم بالإعدام منذ 20 سنة مضت. وذكر على وجه التحديد أحمد شهيد و أحمد شايب ، اللذين جاء عنهما أنهما أُدينا بالاعتداء على الأمن الوطني في عام 1984 ولم تُخفف عقوبتهما أو تُنفذ. وقال إنه يود سماع ما يُطمئنه بأن عقوبة الإعدام لم تعُد تُطبق في المغرب.

62 - أما بالنظر إلى حرية التجمع، فقد صرح الوفد بأن التجمعات العمومية لا تستلزم إذن اً مُسبق اً و إنما يَكفي الإ خطار بها . إلا أنه ترددت شكاوى عدّة من أن السلطات كثيراً ما تتأخر في تسليم شهادة الإ خطار بحجة وجوب تقديم ضمان ة أمن.

63 - واسترسل قائل اً إنه ليس من الواضح ما إذا كان تأسيس جمعية يتطلب إذنا ً مُسبقا ً . وتساءل عمّا إذا كانت هناك قيود خاصة تُُطبق على بعض الأصناف من الجمعيات. فل قد أُخبرت اللجنة ب أن أعضاء سلك القضاء مثلا ً لا يتمتعون بكامل الحرية في تكوين ال جمعي ات .

64 - وقال إن الوفد لم يرد على سؤال اللجنة بشأن الطلبة الذين طُردوا من بعض الجامعات بحجة أنهم ساندوا أو انضموا إلى تنظيمات تُعتبر أصولية.

65 - وا نضم إلى رأي بعض أعضاء اللجنة الآخرين الذين ا عتبرو ا استمرار حبس الأشخاص بسبب الديون مخالفة للمادة 11 من العهد وحث الدولة الطرف على إدخال التعديلات اللازمة على تشريعاتها.

66 - وعب ّ ر عن قلقه بشأن عدد الحالات التي تدخَّل فيها الملك من أجل إصدار عفوه أو إطلاق سراح محتجزين. و قال إن اعتراضه لا يتعلق بطبيعة الحال ب العفو في حد ذاته وإنما بكون التدخل الملكي كثير اً ما يبدو الوسيلة الوحيدة لتدارك الأخطاء القضائية.

67 - السيد س ولاري - يريغوين : شكر ا لوفد على رده المفصل على السؤال 20 المتعلق بطرد لأجانب، فوجه النظر إلى قانون 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 الذي يسمح بالطرد الفوري في حالة الفعل الإجرامي الذي له صلة بأنشطة إرهابية، أو بسلوك لا أخلاقي أو بالمخدرات. وإضافة إلى ذلك، إذا كان الطرد اضطراري اً من أجل أمن الدولة أو السلامة العام ة ، فلا تُطبق أُسس عدم الطرد التي تقتضيها المادة 26 من القانون. ثم س أ ل عمّا إذا كان الأجانب المعرض و ن للطرد في تلك الظروف يُ حرمون من المحاكمة أمام رئيس المحكمة الإدارية ولا يُسمح لهم بالاستئناف.

68 - ثم مضى يقول إن الماد تين 220 و221 من القانون الجنائي، ال ل تي ن تُحظر ان كل محاولة لتغيير ديانة مسلم إلى ديانة أخرى، لا تتوافق مع المادة 18 من العهد. فبالرغم من ممارسة اليهود و المسيحيين لديانتهم بحرية على ما يبدو ، فإن البهائيين ي شتكون من حظر أ نشطتهم و مؤسساتهم منذ عام 1983. تم تابع قائل اً إن اللجنة عبرت عن قلقها في ملاحظاتها الختامية على تقرير المغرب السابق من أنّ حرية الدين و المعتقد ليست مكفولة تمام اً وأوصت بعدم تقييد حق الفرد في تغيير ديان ته، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

69 - وفي معرض إشارته إلى التغييرات في الأحكام المتعلقة بالخدمة العسكرية الإجبارية، سأل عمّا إذا كان يُراعى حق الاستنكاف الضميري، و عمّا إذا كانت هناك خدمة مدنية بديلة، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي مدتها بالمقارنة مع مدة الخدمة العسكرية.

70 - وأشار إلى أنه رغم حظر عم ل الأطفال الذين ت قل سنهم عن 14 سنة، إلا أن الكثير من الأطفال يعملون فعل اً، لا سيما في المناطق الريفية أو كخدم منزلي ين . فما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان الامتثال ل لقانون في سائر أرجاء البلد.

71 - وأضاف أن الطفل المولود لأم مغربية و أب أجنبي لا يتمتع بالحق في الجنسية المغربية بموجب القانون المغربي القائم. و قال إنه يفهم أن الحالة ستتغير بموجب القانون الجديد الذي ت جري صياغته، وسأل عن الموعد المُرجَّح لسَنّ ذ لك القانون.

72 - السيد ل ال اه : سأل عن عدد الأفراد الممارسين لشعائر الديانة البهائية.

73 - السيدة شاني ه : قالت إن عم ل الأطفال لا ينحصر، حسب إفادة التقارير، في المناطق الريفية والخدمة المنزلية فحسب وإنما ه و ظاهرة منتشرة على نطاق واسع. و س أ لت عن الإجراءات المزمع اتخاذها في الفروع الاقتصادية المعنية، كصناعة الزرابي مثلا ً . و هل تنوي الحكومة سن تشريعات أم التدخل مباشر ة في القطاع الخاص.

74 - وفي معرض إشارتها إلى المادة 23 من العهد المتعلقة بتساوي الزوجين في الحقوق ، سألت عمّا إذا كان من الجائز بمقتضى مدونة الأسرة المُعدَّلة، أن تتزوج امرأة مسلمة من رجل غير مسلم.

75 - السيد أندو : أ شار إلى مسألة تطب ي ق ا لقانون الجنائي بأثر رجعي فلاحظ أن تشريع 28 أيار/مايو 2003 لمكافحة الإرهاب كان قد طُبِّق على أ فعال مرتبطة بالتفجيرات التي حدثت في الدار البيضاء في 16 أيار/مايو 2003 .

76 - ثم استفسر ع ن مصير السجينين السياسيين اللذين ذكرهما السيد ريفاس بوسادا ، واللذين لبثا في الاحتجاز على ما يبدو لمدة أطول من مدة احتجاز أي سجناء آخرين في العالم العربي.

77 - السيد هلال (المغرب) : طمأن اللجنة ب أنه لم يعُد في المغرب سجناء سياسي و ن. فلا لجنة حقوق الإنسان ولا لجن تها الفرعية وصلتها على الإطلاق أية حالة محتجز مغربي من المحكوم عليهم بالإعدام. وأضاف أن ه تلق ى على التو قائمة ال سجناء المحكوم عليهم بالإعدام ولا ي وجد عليها ا لا سما ن اللذان ذكره م ا السيد ريفاس بوسادا . لكنه أكد أنه سينظر في القضية إذا أ مكن الحصول على المزيد من التفاصيل عن المؤسسات التي يُزعم أنهما محتجزان بها وعن الجرائم التي حُكم عليهم ا بسببها. ثم أضاف أنه رغم تقديره للعمل الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية إلا أنها تنقصها أحيان اً المعلومات الصحيحة.

78 - وبالنظر إلى الطلبة الأصوليين المُدَّعى أنهم طُرِدوا من الجامعة، قال إنه سيُحقق في هذه المسألة إذا أُعطيت له أسماؤهم الكاملة. و إ نه ل يستغرب مع ذلك أن تكون التقارير صحيحة ما دام أ كبر تنظيم طلابي في المغرب يسيطر عليه ال طلبة ال أصوليون.

79 - السيد أمزازي (المغرب) : قال إن حلَّ فرع الصحراء للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف لم ينتهك حق حرية التعبير ما دام ذلك الحق ينبغي أن يُمارس بشكل سلمي. و السيد سالك بازيد قد شارك في أ نشطة إجرامية من قبيل رشق المتاجر بالحجارة، و تكسير ال سيارات ال خاصة و رمي الزجاجات الحار ق ة . و قد حُكم عليه بالسجن لسنة واحدة وطلب المدعي العام من محكمة العيون حلّ فرع المنتدى المعني عملاً ب قانون الجمعيات. ولم يُستأنف قرار إغلاق الفرع الذي خلصت إليه المحكمة مراعية ا لأصول القانونية. وواصل المنتدى عمله بحرية في باقي أرجاء المغرب.

80 - أما القضاة فلا يجوز لهم الانضمام إلى الأحزاب السياسية ولا إلى النقابات ولكن يجوز لهم تكوين جمعيات مهنية للدفاع عن مصالحهم و قد فعلوا ذلك.

81 - و قال إنه لا يفهم لماذا يُعتبر العفو الملكي غير مرغوب فيه ما دام ذلك يدل فقط على كرم العاهل المغربي. بالإضافة إلى ذلك، هذا لا يمنع الأشخاص المحكوم عليهم من اللجوء إلى وسائل انتصاف أخرى يُتيحها القانون. ومنذ الإصلاح الأخير لل مس طرة الجنائي ة ، يمكن استئناف جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة بدون استثناء و العفو الملكي لا يُخل بذلك الحق.

82 - وأوضح أنه على الرغم من أن الدستور يُقر الإسلام دين اً للمغرب، فجميع الأشخاص يتمتعون بالحقوق الدينية كاملة و هم أحرار في ممارسة شعائر ديانتهم. غير أن محاولة إ ضعاف إيمان المسلم أو محاولة إدخال المسلمين إلى ديانة أخرى، عن طريق استغلال حالتهم الاجتماعية أو الاقتصادية مثلا ً ، يُعد جرم اً بموجب القانون المغربي. ثم أضاف أن بطاقة الهوية في المغرب ليست فيها إشارة إلى ديانة حاملها.

83 - و لا يجوز لل مرأة ال مسلمة أن تتزوج من رجل غير مسلم لأن الشريعة الإسلامية تُحرم هذا الرباط. كما هو الحال بالنسبة للنساء المغربيات اليهوديات اللواتي لا تُخول لهن ديانتهن الزواج من غير يهودي.

84 - الرئيس : قال إنه اطلع على قائمة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام فوجد أن السجين الذي قضى أطول مدة في الاحتجاز إنما هو معتقل منذ عام 1992. ولم يجد أثر للاسمين اللذين ذكرهما السيد ريفاس بوسادا .

رفعت الجلسة الساعة 00/18

- - - - -