GENERAL

CCPR/C/SR.1930

9 January 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والسبعون

محضر موجز للجلسة 1930

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء، 10 تموز/يوليه 2001، الساعة 00/15

الرئيس : السيد باغواتي

وبعد ذلك: السيد كريتسمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث لهولندا (تابع)

التعليق العام للجنة

مشروع تعليق عام بشأن المادة 4 من العهد (تابع)

ـــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع واحد من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 10/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 5 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثالث لهولندا (تابع) CCPR/C/NET/99/3; CCPR/C/NET/99/3/Add.1;) CCPR/C/72/L/NET; HRI/CORE/1/Add.67 and 68)

1- بناء على دعوة الرئيس، عاود أعضاء وفد هولندا الجلوس إلى مائدة اللجنة.

2- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى توجيه الأسئلة بخصوص تنفيذ العهد في أروبا.

3- السيد سولاري - يريغوين لاحظ مشيراً إلى الفقرة 450 من التقرير (CCPR/C/NET/99/3) أنه لا يزال يوجد في أروبا حالات تمييز تقوم على بعض الأسس المذكورة في المادة 2 من العهد فيما يتعلق بعدم التمييز. ومن الواضح أن حكومة أروبا ترى أن من المستصوب، إن لم يكن من اللازم، خضوع عدد من الأمور لقيود معينة. وطلب من الوفد تحديد الظروف التي يرتأى فيها ضرورة الإبقاء على القيود. وهل هناك أي مجالات يجري فيها اتخاذ إجراءات لإلغاء هذه القيود؟

4- وأشارت الفقرة 451 إلى مرسوم قطري بشأن الدخول والترحيل وبموجبه لا يحق إلا "للأسرة الشرعية" لمواطن ذكر من مواطني أروبا الدخول إلى أروبا. ما هو وضع المرسوم الجديد الذي يستهدف تنقيح نظام الدخول وإلغاء الحكم التمييزي؟ هل دخل بالفعل حيز النفاذ وهل ألغيت التفرقة التمييزية؟

5- ووفقاً للفقرة 457، تنطبق حصة قصوى للدخول على رعايا الجمهورية الدومينيكية وهايتي "المقيمين في أروبا". وسأل عما إذا كانت الحصة تنطبق على المقيمين الجدد من رعايا الدولتين المعنيتين أم على المقيمين الزائدين عن الحصة الذين يجري بعدئذ سحب تصاريح إقامتهم.

6- وسأل مشيراً إلى الفقرة 466 عما إذا كان من المعتزم صياغة مرسوم قطري يعين التدابير اللاحقة المقرر اتخاذها في حالة الطوارئ، على النحو الذي تجيزه المادة خامسا ً - 29 من دستور أروبا. وإذا كان الأمر كذلك ينبغي العناية بالتحقق من أنه يتوافق مع أحكام المادة 4 من العهد.

7- السيد كلاين قال مشيراً إلى السؤال رقم 25 الوارد في قائمة القضايا، إن اللجنة قد تلقت معلومات فيما يتعلق بضعف عمال المنازل وتعرضهم للأخطار في أروبا الذين لا ينطبق المرسوم الخاص بالعمل عليهم. ووفقاً للوفد، تتحقق إدارة العمل مما إذا كانت عقود العمل تتوافق مع القواعد الدنيا القانونية فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل والعطلات ويمكن للعمال إقامة دعاوى قضائية ضد أصحاب العمل الذين لا يمتثلون لهذه القواعد بدعوى الإخلال بالعقد. وقال إنه يرحب بالحصول على معلومات إضافية بشأن إجراءات التحقق هل أقام أي عامل دعوى ضد أصحاب عملهم حتى اليوم؟

8- السيد أندو سأل مشيراً إلى الفقرة 525 من التقرير وإلى السؤال رقم 25 الوارد في قائمة القضايا عن السبب في عدم السماح لعمال المنازل بتغيير أصحاب عملهم خلال فترة السنوات ا ﻟ 10 الأولى من عملهم. ووفقاً للفقرة 526 تعتزم حكومة أروبا صوغ قواعد تنظيمية جديدة من شأنها تخفيض هذه الفترة. والتمس مزيداً من التفاصيل عن القواعد التنظيمية الجديدة المقترحة. وسأل عما إذا كان خدم المنازل، بموجب اللوائح القائمة، يتمتعون بحرية العودة إلى بلادهم الأصلية خلال فترة السنوات ا ﻟ 10.

9- ووفقاً للفقرة 599(أ) من التقرير، يمكن للضحايا الاشتراك في إقامة الإجراءات الجنائية في ظروف معينة بغية الحصول على تعويض. وأعرب عن انزعاجه لأن حق المجني عليه في إقامة دعوى قضائية يخضع لتقدير المحاكم الأمر الذي قد يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة. وقال إنه يرحب بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن كيفية تطبيق المادة ذات الصلة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الممارسة العملية.

10- الرئيس دعا الوفد إلى تقديم الجزء ذي الصلة بجزر الأنتيل الهولندية من التقرير.

11- السيد فان ديركواست (هولندا) قال وهو يقرأ رسالة من سلطات جزر الأنتيل الهولندية، إن عملية إعادة الهيكلة الرئيسية التي أجريت للشؤون المالية العامة قد صاحبها إعادة تنظيم لهيكل الحكومة وكذلك محور تركيز السياسة العامة. وتراكم أوجه عجز الموازنة على مدى السنوات قد وضع جزر الأنتيل الهولندية على شفا الانهيار المالي. وفي إطار برنامج التكيف الهيكلي الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والحكومة الهولندية جرى تحديد نطاق السياسة العامة الفيدرالية بدقة وتقرر أن يجري الاضطلاع بالمهام التي تندرج خارج نطاق صوغ السياسات والتشريعات على المستوى المحلي.

12- وقال إن الكساد الاقتصادي أدى إلى زيادة معدل البطالة. وإن مشاكل الفقر وإساءة استخدام المخدرات والجرائم ذات الصلة بالمخدرات تترابط ترابطاً وثيقاً. كذلك فإن نزوح الأدمغة، ولا سيما من كوراساو إلى هولندا يشكل مصدر قلق متنام. كما أن هولندا تجابه بتدفق من المتسربين من نظام التعليم في جز ر الأنتيل الهولندية. وتوجد الآن بعض العلامات الواهنة التي تدل على حدوث انتعاش اقتصادي. وتواصل الإدارة اتباع سياسة اقتصادية نشطة ترمي إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي، الأمر الذي يحفز العمالة ويزيد العائدات من النقد الأجنبي.

13- وقد ثبت أن اعتراف هولندا بحق تقرير المصير لكل من الأقاليم الجزرية التي تشمل جزر الأنتيل الهولندية في أواخر السبعينات من القرن الماضي تشوبه البلبلة. وقد فسر تصويت بمغادرة جزر الأنتيل من جانب هولندا آنذاك على أنه تصويتاً على الاستقلال. غير أن موقف هولندا قد تغير في أوائل التسعينات وأتيحت لجزر الأنتيل الفرصة كي تسعى للحصول على مركز مماثل لأروبا التي حصلت على مركز مستقل في عام 1986. وفي استفتاء أجري في عام 1994، صوتت أغلبية عظمى من سكان كوراساو على البقاء كجزء من جزر الأنتيل في المملكة. وبعد ذلك حذت الجزر الأربع الباقية حذوها. غير أنه في عام 2000 سعت سانت مارتن للحصول على مركز مستقل وشكلت كوراساو لجنة استشارية لبحث إمكانية وضع نظام دستوري جديد للجزيرة. ولذلك سيظل الشك يحوم حول تكوين جزر الأنتيل ومركزها في السنوات القادمة.

14- وقد قام واضعو السياسات والخبراء في الآونة الأخيرة بالتركيز على الحاجة إلى استجابات متكاملة إزاء المشاكل التي تواجه البلد. ذلك أن السياسات المعتمدة استجابة لإحدى المسائل يمكن أن تقوض السياسات المعتمدة للاستجابة لمسألة أخرى. غير أنه يجري بذل جهود لا يستهان بها لتنفيذ جميع أحكام العهد. واستناداً إلى قانون السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ماهين - موهين وكلير فيت، جرى تعديل القانون الانتخابي للسماح لنزلاء السجون والمؤسسات الإصلاحية بممارسة حقهم في التصويت والتصديق القانوني على استخدام وسائل التصويت الإلكترونية.

15- وبمقتضى تعديل للمرسوم المتعلق بالدخول والترحيل، لم يعد رعايا الجزء الأوروبي من المملكة في حاجة إلى تصريح عمل بالنسبة لجزر الأنتيل الهولندية.

16- وحينما يدخل المرسوم المتعلق بإدارة شؤون العدالة حيز النفاذ في أيلول/سبتمبر 2001، سيكون باستطاعة المواطنين الطعن في الأعمال الجائرة التي تقوم بها إدارة أو حكومة جزر الأنتيل وتعتزم وزارة العدل، بالتعاون مع سائر الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية تعزيز الوعي العام بالمرسوم من خلال تنظيم حلقات عمل وحملات إعلامية.

17- ويعاقب على أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب التشريع الجديد، وجرى تعديل القانون الجنائي والمرسوم المتعلق بنظام السجون حتى يتوافق مع الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة. وقال إن القانون المدني الجديد (وبخاصة أحكام قانون الأسرة)، والمرسوم المتعلق بالمرتبات وضريبة الدخل، والمرسوم الخاص بالمساعدة القانونية المجانية، والمرسوم المتعلق بالمعاشات التقاعدية لكبار السن وتأمين الأرامل واليتامى والتأمين الصحي الوطني والقانون الخاص بمسؤولية أصحاب العمل تتوافق جميعاً توافقاً تاماً مع المادة 2 من العهد.

18- وحدث تحسن عام في أوضاع الاحتجاز وإدارة السجون في كوراساو. ومن المتوقع أن توفر التغييرات التنفيذية في المرافق الجديدة للسجون أوضاعاً أفضل للنزلاء والموظفين على حد سواء.

19- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة 15 إلى 20 الواردة في قائمة القضايا ذات الصلة بالقانون المدني الجديد وأثره على تعزيز المساواة بين الرجال والنساء؛ والمساواة الفعلية والقانونية بين الرجال والنساء؛ وتنقيح القانون الجنائي، وبخاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام؛ وسير أعمال اللجان المعنية بالشكاوى المقدمة من الشرطة؛ والتعاون بين جزر الأنتيل الهولندية وهولندا فيما يتعلق بإعادة تنظيم نظام السجون والأوضاع السائدة في سجن كورال سبخيت وفي مراكز الشرطة في سانت مارتن وبونير، والتحقيق في المعاملة السيئة في مرافق الاحتجاز.

20- السيد فان ديركواست (هولندا) قال إن حكومة جزر الأنتيل الهولندية تعرب عن أسفها لأنها ليست في وضع يسمح لها بتقديم إجابات مفصلة على جميع الأسئلة التي وجهتها اللجنة. وتأمل في أن تتمكن من الإجابة بإسهاب في المستقبل القريب.

21- وبصدد السؤالين 15 و16 قال إن القانون المدني الجديد الخاص بجزر الأنتيل الهولندية قد دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2001. ولقد ألغى عدد من الأحكام التي كانت تميز ضد المرأة، ألا وهي الفقرة 2 من المادة 154 بصدد حق الزوج بمفرده في تقرير المكان الذي يقيم فيه الزوجان في حالات عدم الاتفاق (بموجب القانون الجديد تتخذ هذه القرارات بموجب أمر من المحكمة)؛ والمادة 339 التي بموجبها يكون لإرادة الأب الغلبة في حالة اختلاف الرأي فيما يتعلق بالمسؤولية الوالدية (بموجب القانون الجديد يمكن عرض النزاعات على المحكمة)؛ والمادة 75 التي تقتضي من الزوجة اتباع الاسم العائلي للزوج؛ والفقرة 2 من المادة 156 فيما يتعلق بالتزام الزوج بتوفير نفقات تدبير الشؤون المنزلية (بموجب القانون الجديد يتحمل الزوج والزوجة مسؤولية متساوية)؛ والمادة 69 التي كانت تقتضي من الأطفال اتباع مكان إقامة الأب (بموجب القانون الجديد، يمكن للأطفال اتباع مكان إقامة الطرف الذي يقيمون معه فيه أو أحدث مكان أقاموا فيه)؛ والمادة 261 فيما يتعلق بالزوجة التي تترك بيت زوجها أثناء إجراءات الطلاق؛ والمادة 262 التي تلزم الزوج بدفع نفقة الإعالة لزوجته؛ والمادة 340 التي كانت تخول للزوج إدارة أصول الطفل وتمثيل الطفل في الأمور المدنية (بموجب القانون الجديد يمكن أن يتولى أي من الوالدين أو كلاهما هذه المسؤولية)؛ والفقرة 2 من المادة 373، والفقرة 2 من المادة 405 فيما يتعلق بالنقطة الزمنية التي تتولى فيها أم عينت كوصية أو كوصية ثانية هذا الدور القانوني؛ والفقرة 2 من المادة 416 فيما يتعلق باستحالة تنحية امرأة متزوجة كانت قد عينت وصية عن تولي الوصاية؛ والفقرة 2 من المادة 418 التي تخول لأي امرأة غير متزوجة، عند الزواج، التخلي عن واجباتها المتعلقة بالوصاية؛ والمادة 78 التي تنص على أن الحد الأدنى للزواج 18 سنة للرجال و15 سنة للنساء (والحد الأدنى هو 18 سنة لكلا الجنسين بموجب القانون الجديد)، وبمقتضى المرسوم القطري الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 1997 الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1998، لم يعد الدخل الذي يكتسبه كلا الزوجين يخضع لضريبة مشتركة.

22- وليس هناك قانون يتعلق بتكافؤ الفرص لكن حظر التمييز المنصوص عليه في المادة 26 من العهد ينطبق بشكل مباشر في جزر الأنتيل الهولندية. ويمكن للمحاكم إعلان أن أي قاعدة تنظيمية لا تتوافق مع المادة 26 غير ملزمة. ويمكن للأفراد الذين يعتقدون أنهم ضحايا معاملة غير متساوية اللجوء إلى المحاكم بموجب المادة 43 من دستور مملكة هولندا. وبموجب القانون الجنائي، وبخاصة المادة 95(ج) يعتبر التمييز على أساس الجنس أو الدين أو المعتقد جريمة جنائية.

23- ودخلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيز النفاذ بالنسبة لجزر الأنتيل الهولندية في عام 1991 ومن المعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

24- وبصدد السؤال رقم 17 قال إن لجنة مخصصة لهذا الغرض لا تزال تعمل على مراجعة القانون الجنائي وسيجري اعتماد قانون جنائي جديد في الوقت المناسب. ويعزى التأخير أساساً إلى نقص الخبراء المتخصصين في الصياغة القانونية. ودخل البروتوكول السادس الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حظر عقوبة الإعدام حيز النفاذ بالنسبة لجزر الأنتيل الهولندية في 1 أيار/مايو 1986.

25- وبصدد السؤال رقم 18 قال إنه جرى إنشاء لجنة تعنى بالشكاوى المقدمة من سلوك الشرطة بموجب المرسوم القطري الصادر في 28 كانون الثاني/يناير 1994. ويقتضي من اللجنة المذكورة التحقيق في جميع الشكاوى المقدمة من أفراد الجمهور. وتتاح لدائرة الشرطة في جزر الأنتيل وضابط الشرطة المعني ومقدم الشكوى فرصة توضيح موقفهم شفوياً أو خطياً. ويبلغ الأطراف بالاستنتاجات المؤقتة التي خلصت إليها اللجنة المعنية بالشكاوى قبل صدورها في تقريرها الختامي، وتحال أيضاً إلى وزير العدل. والوزير غير ملزم باتباع التوصيات التي تقدمها اللجنة. وقدم مجموع قدره 96 شكوى بحلول أيار/مايو 2001، بما في ذلك 60 شكوى فيما يخص كوراساو و11 شكوى فيما يتعلق بسانت مارتن و24 شكوى فيما يخص بونير. ويجري تناول نصف المجموع الكلي للشكاوى. وتتعلق بمسائل مثل سلوك الشرطة غير اللائق وعدم معالجة الشكاوى على النحو الصحيح وتعلقت حالات قليلة بسوء المعاملة من جانب الشرطة. وفي بعض الحالات، ارتئي أن اللجنة المذكورة المعنية بالشكاوى تعوزها صلاحية تناول الشكاوى. واعتبرت شكاوى أخرى بلا أساس. وفي جميع الحالات الأخرى، قدمت اللجنة المذكورة تقارير إلى وزير العدل وأوصت، في جملة أمور، بضرورة توجيه ضباط الشرطة فيما يخص الالتزام التزاماً تاماً بلوائح الشرطة. واللجنة في حد ذاتها غير مخولة بفرض عقوبات على ضباط الشرطة أو على الأشخاص ذوي المركز المكافئ.

26- وبصدد السؤال رقم 19 قال إن اتفاق التعاون بين هولندا وجزر الأنتيل الهولندية فيما يتعلق بإعادة تنظيم نظام السجون يتناول مسائل مثل الاكتظاظ والأوضاع الصحية الرديئة في السجون. وفي ضوء الاقتراحات التي قدمها فريق عامل لتوسيع طاقة استيعاب سجن كوراساو وتحسين الظروف فيه، أبرم عقد بين هولندا وجزر الأنتيل الهولندية فيما يتعلق بنظام السجون في الأنتيل، ولا سيما في سجن كورال سبيخت في آذار/مارس 1998. وعلى مدى العام الماضي قدم خبراء السجون دعماً كبيراً في مجالات الشؤون المالية والموارد البشرية والتشييد وإعادة التنظيم والبارامترات التنفيذية. وبموجب العقد، تعهدت حكومة الأنتيل الهولندية بتعيين فريق إدارة مؤقت لجزر الأنتيل ووضع جدول زمني لمعالجة المسائل المتعلقة بالتشييد بصورة فعالة؛ وتناول الأمور التقنية؛ والتزود بالموظفين وتوزيعهم؛ وتحسين التشريعات القائمة والهياكل التنظيمية؛ واتخاذ إجراءات السجون؛ وتعيين منسقين للإيواء؛ ووضع خطط الطوارئ في حالات الطوارئ؛ وإنشاء مكتب يعنى بشكاوى النزلاء؛ وتزويد الوجبات الغذائية للنزلاء وإجراءات التصنيف والخدمات المؤسسية، والقواعد المتعلقة باستخدام القوة؛ وتشكيل أفرقة تعنى بتفتيش الزنازين؛ وأنشطة النزلاء؛ وإنشاء لجنة لتقديم الشكاوى التي يمكن للنزلاء أن يرفعوا إليها الطعون في العقوبات الإدارية؛ وتدريب الموظفين؛ والتحقيق في قضايا فساد الموظفين والحصول على تأييد الاتحاد للسياسات الجديدة.

27- وتنطبق التحسينات المذكورة أعلاه على سجن كورال سبيخت في جزيرة كوراساو. وقد أغلق سجن آخر يقع في جزيرة بونير في عام 2000 ونقل نزلاؤه إلى سجن كورال سبيخت. ويستخدم المبنى الآن كمركز إصلاحي. وجرى تعيين فريق جديد للإدارة لسجن بوينت بلانش الذي يقع في جزيرة سانت مارتن في تشرين الأول/أكتوبر 2000.

28- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أبرمت الحكومة اتفاقاً للتشييد والتجديد فيما يخص سجن كورال سبيخت مع شركة أمريكية Wackenhut Corrections Corporation. ومن المنتظر الانتهاء من المشروع في تشرين الأول/أكتوبر 2001. وقد يساعد إنشاء وحدتين جديدتين للإسكان تسعان 288 سريراً على تخفيف الاكتظاظ. وقد اكتمل بالفعل بناء مطبخ ومرفق للمراقبة المركزية المحوسبة ووحدة للطب الشرعي، ومن المنتظر الانتهاء قريباً من مبنى للتأهيل المهني. وسيكون للسجن الجديد خمسة أجنحة مستقلة لإيواء مختلف فئات المجرمين.

29- وعقب إبرام اتفاق ثان مع شركة Wackenhut Corrections Corporation، تولى "فريق منتدب مؤقت" يضم 19 خبيراً في مجال السجون إدارة سجن كورال سبيخت في تشرين الأول/أكتوبر 2000. وأدخلت تعديلات تنفيذية هيكلية من أجل تحسين الإجراءات الإدارية والتنفيذية: بيد أن التعديلات واجهت مقاومة شديدة من الموظفين المحليين. فقد رفض الموظفون العمل في عدة مناسبات، مما سمح بوقوع ثلاث حالات هروب جماعي للنزلاء على مدى ستة أسابيع في آذار/مارس - نيسان/أبريل 2001. وعقب إجراء تحقيق حكومي في سلوك الموظفين في آذار/مارس 2001، جرى القبض على اثنين من موظفي السجون ونقل 14 موظفاً آخر إلى مناطق أخرى لدائرة السجون. واستمر نقص عدد الموظفين في إعاقة الأمن في السجون وتعين إلغاء دورات تدريب الموظفين. وأعيد تسمية السجن ليصبح "بون فوترو" في نيسان/أبريل 2001.

30- وسيجري تقديم برنامج تدريبي يشمل العناصر التعليمية والمهنية والإرشادية إلى النزلاء عندما يجري تعيين ما يلزم من موظفين. وجرى التعاقد من الخارج مع مؤسسة تعليمية محلية لتقديم خدمات التدريب والتعليم. ومن المتوقع أن تتاح هذه الخدمات ابتداء من آب/أغسطس 2001. والأمل معقود على إتاحة 12 ساعة من الأنشطة أسبوعياً لكل نزيل في نهاية المطاف.

31- وقال في معرض رده على السؤال رقم 20 إنه جرى إنشاء مجلس إشرافي يضم 13 عضواً في عام 1999 بغرض التحقيق في مزاعم السجناء بإساءة المعاملة في مرافق الاحتجاز. وكان رئيس المجلس قاضياً أما الأعضاء الآخرون فهم: أربعة محامين وطبيبان ومدع عام ورجل أعمال ومدير مستشفى، وسكرتير محكمة، وخبير اجتماعي ورئيس سابق لإحدى النقابات.

32- ويعقد المجلس الإشرافي اجتماعات شهرية مع محافظ السجون والموظف المسؤول عن تظلمات السجناء. وتتاح له إمكانية الاطلاع على جميع وثائق وتقارير السجون وله أن يقوم بزيارة أي جزء من السجن في أي وقت يشاء. ويعين فريقان من المفوضين الخاصين كل شهر يقومان بدورة تفتيشية للسجن لمدة ساعتين أسبوعياً. وللنزلاء أثناء عمليات التفتيش الحق في عرض أي شكاوى دون وجود أي ضابط من ضباط السجن، إلا في الحالات التي يرى فيها محافظ السجن أن من الضروري ضمان سلامة المفوضين. وتقدم تقارير المفوضين إلى المحافظ وإلى المجلس الإشرافي.

33- وإذا كانت شكوى أي نزيل تتعلق بعقوبة أو بحبس انفرادي جرى فرضه بقرار من محافظ السجن، أو برفض لطلب بالإيداع في حبس انفرادي، تحال الشكوى إلى اللجنة المعنية بالشكاوى المكونة من أعضاء المجلس الإشرافي. وتقوم اللجنة المعنية بالشكاوى بسماع أقوال النزيل المعني ومحافظ السجن على السواء. ولا يخضع قرارها الذي يتعين اتخاذه في غضون أسبوعين للطعن. وإذا ارتئي أن شكوى السجين تستند إلى أساس وجيه يتم إلغاء قرار محافظ السجن.

34- السيد سولاري - يريغوين وجه الشكر إلى وفد هولندا على ردوده الواضحة على الأسئلة التي وجهتها اللجنة. وقال إنه يدرك أنه يصعب على ممثلي جزر الأنتيل الهولندية وأروبا حضور الدورة.

35- وقال إن من الواضح أن هناك عدداً أكبر من المسائل المثيرة للقلق في جزر الأنتيل الهولندية مقارنة بالإقليم الأوروبي لهولندا. وقد أوضح تقرير الدولة الطرف أسباب حالات عدم الامتثال الواضح لأحكام العهد، بما في ذلك حالات التعذيب والتجاوزات من جانب ضباط الشرطة وحالات التمييز، ولا سيما ضد النساء. ولكنه لا يجري كفالة أحكام العهد حتى الآن على الوجه الأكمل. فعلى سبيل المثال، يذكر في الفقرة 235 من التقرير الدوري الثالث، الوثيقة (CCPR/C/NET/99/3، الفقرة 235) أن "حالة حرب" أو "قانوناً عرفياً" قد تعلن في ظروف تشمل "الإخلال المحتمل بالنظام والسلم الداخلي"، الأمر الذي يبدو بمثابة رد فعل شديد العنف. ولم يجر إعلان أي حالة حرب أو قانون عرفي مطلقاً، لكن القدرة على القيام بذلك تشكل تهديداً محتملاً للحريات المدنية.

36- ثم قال إن الحيرة تداخله في فهم مقولة الوفد ومفادها أن فرض بعض القيود على حرية التعبير يعتبر أمراً ضرورياً. وتساءل عما إذا كان الوفد ربما يقصد القيود المستهدف منها منع الدعاية التي من شأنها أن تحرض على الكراهية العنصرية أو تشجع على انتهاك الحقوق المجسدة في العهد. فإذا كان الأمر كذلك، فإن بإمكانه أن يؤكد للوفد من جديد أن قيوداً من هذا القبيل لا تعتبر مخالفة للحق في حرية التعبير.

37- وقال إنه يتفهم حقيقة أن القانون الجنائي لهولندا لا يزال قيد المراجعة ولذلك يصعب على الوفد الإجابة على أسئلة اللجنة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام. ولكن هل يمكن للوفد بيان ما إذا كان تنقيح القانون الجنائي سيفضي بالقطع إلى إلغاء عقوبة الإعدام، أم إن بعض الجرائم المرتكبة في وقت الحرب ستظل جرائم تنطوي على عقوبة الإعدام؟ متى ستنتهي عملية مراجعة القانون الجنائي؟

38- وأكد الوفد في البيان الشفهي الذي أدلى به أمام اللجنة من جديد أن التعذيب لا يمثل مشكلة في جزر الأنتيل الهولندية. وقد انضمت مملكة هولندا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما أن القانون الجنائي قيد المراجعة الآن. هل يشكل التعذيب جريمة بموجب أي قانون من القوانين الأخرى؟ وقال إنه يرحب بالحصول على إحصاءات فيما يتعلق بحالات التعذيب وغيرها من حالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي حين أن إنشاء اللجنة المعنية بالشكاوى المقدمة من سلوك الشرطة للتحقيق في أعمال العنف التي يرتكبها ضباط الشرطة يعتبر تطوراً حسناً، فينبغي أن تزود اللجنة بإحصاءات عن أعداد مثل هذه الحوادث وعدد ضباط الشرطة الذين أدينوا بارتكاب هذه الأعمال.

39- وأشير في الفقرة 261 الواردة في التقرير الدوري الثالث التي تتناول المادة 8 من العهد (حظر الرق) إلى إمكانية الحكم بحبس أحد أفراد طاقم سفينة لتهربه من القيام بمهامه مما يرقى إلى مرتبة المروق. وقال إن صلة ذلك بالرق غير واضحة له. وقال إنه يرحب بالحصول على تفسير لهذه النقطة.

40- ويذكر في الفقرة 266 من التقرير أنه يمكن احتجاز أي مشتبه فيه تحت حراسة الشرطة لمدة أربعة أيام مع إمكانية تجديدها إلى 10 أيام. من الذي يحدد مدة الاحتجاز الوقائي. أهو ضابط من ضباط الشرطة أم عضو من أعضاء السلطة التشريعية؟ وأعرب عن ترحيبه بالحصول على مزيد من المعلومات عن هذه النقطة.

41- وقال إنه سعيد لسماع أن القانون المدني الذي سبب مشاكل في العلاقات بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة عموماً، قد عدّل. غير أن القلق يساوره لسماعه عن قانون يرقى تاريخه إلى عام 1933 الذي يبدو أنه ينطلق من فرضية أن الاجتماعات العامة محظورة ما لم يسمح بها رئيس الشرطة المحلية صراحة (الفقرة 332). فهل الأمر كذلك حقيقة؟

42- ويذكر في الفقرة 340 من التقرير أن الأطفال غير الشرعيين الذين لم يعترف بهم آباؤهم لا زالوا لا يتمتعون بنفس حقوق الأطفال الشرعيين نظراً لصعوبة إثبات الأبوة. ومن المؤكد أن هذه الذريعة لم تعد صحيحة الآن حيث يمكن إثباتها بواسطة اختبار الحمض الخلوي الصبغي (DNA).

43- وطلب مزيداً من المعلومات عن حقوق السكان من الأقليات في جزر الأنتيل الهولندية. ما هي مجموعة الأقليات الممثلة، وما هو مركزها بالمقارنة مع مجموعة الغالبية؟ وهل يختلف وضعهم باختلاف جزر الأنتيل الهولندية؟

44- السير نايجل رودلي قال إنه لا يظن أن وفد هولندا لديه المعلومات اللازمة لإجراء حوار فعال مع اللجنة. ومع ذلك فإنه يود توجيه بعض الأسئلة. وأعرب عن ترحيبه بحصوله على مزيد من التفاصيل عن اتفاق التعاون المعقود بين هولندا وجزر الأنتيل الهولندية فيما يخص نظام السجون في الأنتيل. ما هو قدر أعمال نظام السجون المزمع إحالتها إلى الشركات الخاصة؟ ومن هم أعضاء الفريق المنتدب المؤقت الذي جرى تعيينه في تشرين الأول/أكتوبر 2000؟ وتقع على الحكومة في النهاية مسؤولية رعاية نزلاء السجون: كيف تراقب أنشطة الشركات الخاصة؟ وما هو عدد النزلاء الذين تستوعبهم السجون حالياً مقارنة بالعدد المستهدف استيعابه؟

45- وهل يصدر المجلس الإشرافي للسجون المعين في عام 1999 للتحقيق في تظلمات السجناء تقريراً عاماً، وإذا كان الأمر كذلك، هل يمكن تقديم نسخة للجنة؟ ما هو عدد الشكاوى التي جرى تلقيها وما هو مضمونها؟ ما هو عدد الشكاوى المقبولة؟ وقال إن اللجنة تحتاج إلى إحصاءات كي يتسنى لها تقييم أداء جميع الهيئات التي أشار إليها الوفد، سواء في الجزء الأوروبي لهولندا أو في جزر الأنتيل وأروبا.

46- السيد شاينين قال إنه لاحظ من البيان الذي أدلى به الوفد في وقت سابق من الاجتماع أن جزر الأنتيل تنظر فيما يبدو إلى مشاركتها في خطة يرصدها صندوق النقد الدولي للتكيف الهيكلي الاقتصادي باعتبارها عذراً لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 2(1) والمادة 2(2). وقد استخدمت نفس العذر لعدم قيامها بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ على النحو المناسب. وقال إنه لا يجد أي تفسير آخر لمقولة إنه قد استحال "تحديد أولويات مختلف المسائل المتعلقة بالسياسات وغيرها من الأمور ومنحها العناية التي تستحقها". وهو قول لا يمثل بالتأكيد حجة صحيحة. وقال إنه لا ينتظر رداً في الجلسة الحالية بالضرورة، لكنه يأمل في أن يتلقى رداً كتابياً سريعاً.

47- السيد يالدين قال إن اللجنة ليست في حاجة إلى تفاصيل الدساتير أو السياسات الحكومية أو التشريعات: بل إنها في حاجة إلى معلومات عن النتائج التي جرى تحقيقها. وقد أجاب الوفد على السؤال رقم 18 الوارد في قائمة القضايا بتقديم تفاصيل عن اللجنة المعنية بالشكاوى المقدمة من سلوك الشرطة، وعدد الشكاوى التي جرى تلقيها الخ. لكن الوفد قد ذكر أيضاً أن وزير العدل ليس ملزماً باتباع التوصيات التي تقدمها اللجنة المذكورة. ما هي إذن الإجراءات التي اتخذت فعلياً؟

48- وقال إن المجلس الإشرافي الذي ينظر في الشكاوى المقدمة من نزلاء السجون (السؤال رقم 20 الوارد في قائمة القضايا) يحوز على الأقل فيما يبدو سلطة إلغاء أي عقوبة لا مبرر لها يفرضها أي محافظ للسجون. غير أن الوفد لم يبين عدد الشكاوى التي تلقاها المجلس الإشرافي وماهية القرارات المتخذة وما إذا كان يحق للنزلاء الذين قبلت الشكاوى التي قدموها الحصول على تخفيف الأحكام المفروضة عليهم أو على شكل آخر من أشكال التعويض.

49- السيد أندو لاحظ، مشيراً إلى الفقرة 332 من التقرير أن قانون جزر الأنتيل الهولندية الصادر في 22 حزيران/يونيه 1933 يحظر عقد أي اجتماع عام في الهواء الطلق أو المشاركة فيه بغرض المناقشة العامة، ما لم يمنح رئيس الشرطة المحلية تصريحاً بذلك. والقانون بلا ريب من مخلفات الماضي الاستعماري. وتساءل عما إذا كانت أي مشاكل تتعلق بالتنفيذ قد حدثت فيما يخص ممارسة حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير. وثانياً، وفقاً للفقرة 373 من التقرير، لا يجوز بموجب القانون النافذ في جزر الأنتيل الهولندية لرجل متزوج أن يعترف قانوناً بطفل غير شرعي، في حين أنه وفقاً للفقرة 431 تم إلغاء التمييز بين المتزوجين وغير المتزوجين عن طريق التعديلات التي أدخلت على المراسيم الوطنية المتعلقة بالصحة والتأمين من الحوادث. هل ينطبق إلغاء التمييز أيضاً على استحقاقات الأطفال غير الشرعيين؟

50- السيد كلاين أبدى ترحيبه بالاتجاه العام نحو تحسين أوضاع السجون في جزر الأنتيل. لكن مشاكل خطيرة ما زالت باقية على ما يبدو مما أدى إلى حالات هروب جماعي واكتظاظ داخل السجون. ولا شك أن هذه المشاكل تفاقمها المشاكل المالية التي يواجهها الإقليم. وتساءل عن الوقت المتوقع أن تزول فيه هذه المشاكل. وقد أشار الوفد إلى قبوله المسؤولية عن الوضع بموجب اتفاق التعاون لعام 1998، غير أن هذا قد لا يكون كافياً لتوفير علاج للمشكلة. وذكر الوفد أنه بالرغم من العلاقة الدستورية الداخلية بين الجزء الأوروبي من المملكة وغيره من الأجزاء، فإن المملكة تظل مسؤولة عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يقتضيها العهد، سواء في الجزء الأوروبي أو في الأقاليم التابعة لها فيما وراء البحار.

51- السيد أمور شدد، مشيراً إلى المادة 50 من العهد، على أنه يقع على كل دولة طرف، إذا كانت دولة فيدرالية، واجب ضمان مراعاة جميع الحقوق الواردة في العهد في جميع أنحاء الأقاليم التابعة لها. وينطبق الشيء نفسه على الدول الاتحادية مثل مملكة هولندا بالأجزاء الثلاثة المكونة لها. ولاحظ أن ميثاق المملكة وثيقة قانونية من نوع خاص فريد، لكن النظام المتعلق بالقانون الداخلي متطابق في جميع أنحاء الأقاليم الثلاثة. وفي حين أنه يلاحظ مع الارتياح حالة حقوق الإنسان في الجزء الأوروبي من المملكة، يحيره أن الحالة في جزر الأنتيل الهولندية تبدو مختلفة تماماً، حيث تشهد مشاكل مثل عقوبة الإعدام وممارسة التعذيب واكتظاظ السجون. وفضلاً عن ذلك، يلاحظ أنه بالرغم من وجود شكل ما من أشكال تبادل الدعم المالي فيما بين الأقاليم الثلاثة فإن الوضع المالي في الأنتيل شديد التباين هو الآخر إلى حد أن ممثليها لم يتمكنوا بسبب الافتقار إلى الموارد المالية من حضور دورة اللجنة. ويبدو أن هذه التباينات تسفر عن تطبيق متباين لأحكام العهد في جزر الأنتيل، وقال إنه سيكون سعيداً لو استطاع الوفد توضيح السب في أن الأمر كذلك.

52- الرئيس دعا الوفد إلى تقديم إجابات على الأسئلة التي طرحتها اللجنة كتابياً. وفي هذه الأثناء، دعا أعضاء الوفد إلى الإجابة شفهياً على السؤالين 26 و27 الواردين في قائمة القضايا.

53- السيد رامير (هولندا) قال إنه تمت الإجابة بالفعل على السؤال رقم 26 في سياق ملاحظاته التقديمية. وبصدد السؤال رقم 27 قال إن نظام تدريب الشرطة يقدم مثالاً على الطريقة التي يجري بها تدريب وتعليم الموظفين العموميين فيما يخص الإجراءات المتعلقة بالعهد والبروتوكول الاختياري. وحظر التعذيب مدرج في نماذج التدريب المقدم لضباط الشرطة، على أساس الفقرة باء-3 من الإعلان المتعلق بالشرطة الذي اعتمدته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ووفقاً له يجب أن يتلقى ضباط الشرطة، كجزء من تدريبهم العام أو المهني أو التدريب أثناء الخدمة، تعليماً مناسباً في ما يخص المشاكل الاجتماعية والحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويشمل تدريب الشرطة في هولندا مفهوم المجتمع العادل، ودور الشرطة في هذا المجتمع، وتطور الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقها على هولندا. كما يغطي التدريب العلاقة بين التعذيب والمفهوم القانوني للمعاملة السيئة، على النحو المعرّف في القانون الجنائي. ووفقاً للبند 8 من قانون الشرطة لسنة 1993، يجوز لضباط الشرطة استخدام القوة في ظروف معينة، لكن استخدام القوة منظمة تماماً في التعليمات الرسمية الموجهة إلى رجال الشرطة والوحدات العسكرية والوحدات المعنية بحفظ الأمن ووحدات التحقيق الخاصة. ويعتبر الاستخدام غير القانوني للقوة جريمة جنائية، ويجري أيضاً تناول عواقبه في التدريب المقدم للشرطة. والإيذاء الجسدي أو العقلي من جانب أحد ضباط الشرطة بغرض الحصول على معلومات أو انتزاع اعتراف، أو كوسيلة للتخويف أو العقاب أو لإرغام شخص على القيام بشيء أو عدم القيام به يصنف باعتباره تعذيباً ويعامل على هذا النحو. ويجري تعريف ضباط الشرطة بالطريقة التي تنفذ بها الاتفاقية المناهضة للتعذيب في هولندا.

54- السيد لالاه سأل عما إذا كانت التدابير المتخذة لتدريب ضباط الشرطة في هولندا يجري أيضاً تنفيذها في الإقليمين الآخرين للمملكة. وفيما يتعلق بالإجابات المقدمة على السؤال الموجه بشأن التعذيب، ما هي الخطوات المتخذة لتعريف ضباط الشرطة بأوجه الاختلاف بين التعذيب وإساءة المعاملة؟ ما هو نوع السلوك الذي يعتبر مقبولاً في ميدان حفظ القانون والنظام، في حدود العهد؟

55- السيد ه ي نكين سأل عما إذا كان لدى هولندا سياسة ممارسة مسؤولياتها وحقوقها، بموجب المادة 41 من العهد بوجه خاص، فيما يخص تقديم شكوى ضد دولة طرف أخرى بسبب انتهاك العهد؟ وقد حضرت هولندا اجتماعاً عقد مؤخراً في جنيف للدول الأطراف، يتناول مسألة مسؤولية كل دولة طرف في أي معاهدة عن التحقق من مراعاتها من جانب الدول الأطراف الأخرى. ما هي السياسة التي تنتهجها حكومة هولندا في هذا الخصوص؟

56- الرئيس أعرب، مختتماً الحوار بين اللجنة والوفد، عن ارتياحه لتقديم التقرير الدوري الثالث لهولندا. فلقد أجاب الوفد على الوجه الأكمل على الأسئلة التي وجهتها اللجنة فيما يتعلق بالجزء الأوروبي من المملكة. غير أنه يأسف للتأخير لمدة خمس سنوات في تقديم تقرير من جانب بلد متقدم ينبغي أن يكون قدوة تحتذيها البلدان الأخرى. غير أنه أعرب عن ارتياحه لأن اللجنة قد زودت بمعلومات كاملة عن حالة حقوق الإنسان في هولندا. ويمكن أن يسجل لها تحقيق بعض الإنجازات الرائعة على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك إنشاء مؤسسة أمين المظالم، وهي مختصة بالتحقيق في حالات إساءة الإدارة من جانب الموظفين التنفيذيين وكذلك التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. وقد قدمت أرقام عن عدد الشكاوى التي تناولها أمين المظالم، غير أنه لم تقدم أي معلومات عن إجراءات المتابعة التي قامت بها الحكومة في هذه الحالات، وتشمل قرابة 50 في المائة من الشكاوى ضد الشرطة، التي خلص فيها إلى استنتاج مفاده حدوث سوء تصرف.

57- وممارسة إجراء البحوث الطبية على البشر محفوفة باحتمالات إساءة الاستخدام. وفي حالة السماح بإجراء من هذا القبيل، من المفترض أن يتناسب الخطر الذي يتعرض له الشخص مع القيمة المحتملة للبحث. غير أن المعيار تشوبه درجة كبيرة من ذاتية التقدير، ولا يمكن أن تستبعد تماماً إمكانية أن يتجاوز الحماس لإجراء البحث عن المخاطر التي يتعرض لها الشخص. ولذلك يجب رصد النشاط بدقة شديدة. وقد رأت اللجنة أيضاً أن الفترة التي تبلغ ثلاثة أيام و15 ساعة التي يمكن فيها احتجاز أي مشتبه فيه تحت حراسة الشرطة قبل عرضه على قاض أو أي سلطة قضائية أخرى تشكل خرقاً للمادة 9(3) من العهد. وقد قيل للجنة إن أي شخص يودع في الاحتجاز تتاح له إمكانية الاتصال بمحام، لكن من غير الواضح عما إذا كان ذلك ينطبق منذ لحظة الاعتقال أو في وقت لاحق. وقال إنه انزعج أيضاً لمعرفة أنه يمكن أخذ الأدلة في الإجراءات الجنائية من شهود مجهولي الهوية. ويجب دائماً في الإجراءات الجنائية أن يعرف المدعى عليه هوية شهود الاتهام وبخلاف ذلك لا يمكن اعتبار أن المحاكمة عادلة، وأعرب عن أمله في أن تضع حكومة هولندا هذا في الاعتبار. وبصدد مسألة القتل الرحيم وهي مسألة خطيرة للغاية، قال إن القانون ينص على بعض الضمانات، بالرغم أنه من غير الواضح ما إذا كان القانون الجديد قد دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2001. وليس من الواضح ما إذا كانت اللجنة المعنية بالاستعراض التي أنشئت للمرحلة الثانية، 1998-2000 تعتبر مؤسسة قانونية بوسعها تحديد ما إذا كان القتل الرحيم جائز. وهذه النقاط تحتاج إلى توضيح. ولاحظ مع القلق أنه على مدى سنة واحدة أبلغ الأطباء اللجنة المعنية بالاستعراض عن 177 حالة للقتل الرحيم.

58- وأعرب أعضاء اللجنة عن عدد من مساور القلق الأخرى. وثمة حاجة إلى مزيد من المعلومات عن تنفيذ التشريعات، وليس الاقتصار على إيراد النصوص التشريعية القائمة. وأبدى الانشغال أيضاً إزاء ارتفاع معدل البطالة بين الأقليات في هولندا، ورحب بالمساعي المبذولة لمعالجة المسألة ولزيادة فرص العمل للأتراك ورعايا المغرب. وفيما يخص جزر الأنتيل الهولندية وأروبا شدد على الالتزام الذي يقع على حكومة هولندا بالإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان فيهما. وينبغي أن تكون على استعداد لتقديم إجابات عن الأسئلة المنبثقة عن التقرير فيما يتعلق بهذين الإقليمين، من خلال العمل على اتخاذ الترتيبات لضمان تمثيلهما.

59- السيد رامير (هولندا) رحب بالتعليقات البناءة التي سمعها وفده وتعهد بتقديم إجابات على الأسئلة الإضافية التي تطرحها اللجنة.

60- وتولى السيد كريستمر رئاسة الجلسة.

التعليقات العامة للجنة (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)(CCPR/C/72/Rev.7).

مشروع تعليق عام على المادة 4 من العهد (تابع)

61- السيد شاينين أوجز ما خلصت إليه أعمال اللجنة بشأن الفقرة 14. فقال إنه تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن صياغة الجملتين الأولى والأخيرة. وبصدد الجملة الثانية، قال إنه يعتقد أن في الإمكان تجنب إيراد إشارة إلى الاستثناء فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وتمثل سؤال آخر فيما إذا كانت الفقرة 3 من المادة 2 تعتبر حالة خاصة، أم ينبغي إيراد إشارة عامة إلى أجزاء العهد السابقة على الجزء الثالث أو إلى المادتين 2 و3 ككل. وفي صياغة سابقة، كان نطاق أي استثناء يستبعد كل شيء خارج الجزء الثالث. غير أنه يبدو من الأفضل تجنب اتباع نهج شكلي والمضي قدماً على أساس أن بعض الأحكام واردة في العهد ككل ولا تخضع للاستثناء. وقال إنه يفضل أيضاً عدم الإشارة إلى المادتين 2 و3 في الفقرة 14. ويعود ذلك جزئياً إلى أن مسألة التمييز يجري تناولها بصورة مستقلة، في فقرة تشير إلى المادة 3 والفقرة 1 من المادة 2. أما الفقرة 2 من المادة 2 فتمثل حكماً عاماً بشأن الالتزام بتنفيذ مختلف أحكام العهد، وهو يرى أن المادة تؤثر بالفعل على تنفيذ الفقرة 2 من المادة 2. ولذلك فلقد قرر تقييد نطاق الفقرة 14 من مشروع الفقرة 3 من المادة 2 والأسئلة الإجرائية الناشئة عنها. وبذلك يصبح نص الجملة الثانية كما يلي: "في حين أن هذا البند لم يذكر في قائمة الأحكام التي لا يجوز الاستثناء منها الواردة في الفقرة 2 من المادة 4، فإنه يشكل التزاماً توجبه المعاهدات مدرج في العهد ككل". ويدخل تعديل طفيف على صياغة الجملة الثالثة كما اقترح السيد يالدين بحيث تصبح "حتى إذا كان يجوز للدول في حالة الطوارئ العامة أن تدخل تعديلات على التصريف العملي لشؤون نظمها المتعلقة بسبل الانتصاف القضائية وغيرها من سبل الانتصاف، على أن تكون هذه التدابير في أضيق الحدود التي تتطلبها مقتضيات الوضع، فيجب عليها التقيد بالالتزام الأساسي بموجب الفقرة 3 من المادة 2 بأن تكفل توفر سبيل فعّال للتظلم".

62- السيد شيرر أعرب عن تأييده لهذا الاقتراح.

63- اعتمدت الفقرة 14 بصيغتها المعدّلة.

الفقرة 15

64- الرئيس طلب من السيد شاينين أن يوضح دلالة استخدام الحروف المائلة والبنط الثقيل في الفقرة 15.

65- السيد شاينين قال إن النص الثقيل البنط يشير إلى التعديلات التي أدخلت على المشروع منذ القراءة الأولى. ويستند الجزء الوارد بحروف مائلة إلى اقتراح مقدم من منظمة العفو الدولية رحبت به اللجنة. وينبغي تناوله بصورة منفصلة، ويمكن اعتماد بقية الفقرة 15 دون الإشارة إليه. فتنتقل الفقرة 15 من المسألة العامة المتعلقة بسبل الانتصاف الفعالة إلى مسألة ما إذا كانت هناك أوضاع تتطلب سبل انتصاف قضائية أثناء إعلان حالة طوارئ، بغض النظر عن حقيقة أنه لم تجر الإشارة إلى المادتين 9 و14 باعتبارهما أحكاماً غير قابلة للتقييد في المادة 4-2. والفقرة 15 تقع في صلب التعليق العام، إذ إنها انبثقت من تبادل الآراء مع اللجنة الفرعية المعنية بمنع التمييز وحماية الأقليات بشأن فكرة وضع بروتوكول اختياري ثالث كي تصبح أجزاء من المادتين 9 و14 حقوقاً غير قابلة للتقييد. والنهج المتبع في المشروع هو عدم الإشارة صراحة إلى المادتين 9 و14 في النص، وإنما ذكرهما في الحاشية، الذي يشير أيضاً إلى الموقف الذي اتخذته اللجنة من قبل وهو وجود عناصر غير قابلة للتقييد في أحكام هاتين المادتين.

66- السيدة شانيه قالت مشيرة إلى الجملة الثانية إن من الضروري توضيح أن المادة 6 برمتها، وليس مجرد أحكامها ذات الصلة بالضمانات الإجرائية، هي التي تعتبر غير قابلة للتقييد بمقتضى المادة 4-2. فعلى سبيل المثال، لا يعتبر حظر فرض عقوبة الإعدام على الحوامل والقصّر دون 18 سنة ضماناً إجرائياً. واقترحت الصيغة التالية "الضمانات الواسعة النطاق وغير القابلة للتقييد، بما في ذلك الضمانات الإجرائية، فيما يتعلق بأي فرض لعقوبة الإعدام". وفي المشروع المقدم كجزء من توصية اللجنة إلى اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات أعربت عن ترحيبها بالصيغة التالية "المبادئ الأساسية الواردة في العهد ككل". واقترحت إدراج العبارة في الجملة الرابعة من الفقرة 15.

67- السير نايجل رودلي قال مشيراً إلى الضمانات الإجرائية وغيرها من الضمانات إنه ينبغي إيراد إشارة محددة إلى المادة 6، ليس لأن الضمانات مذكورة بالتحديد في هذه المادة، وإنما لأنها تقتضي أن تتوافق عقوبة الإعدام مع سائر أحكام العهد.

68- السيد كلاين قال إنه ينبغي وجود صلة قوية بين الحقوق والوسائل الإجرائية للدفاع عن هذه الحقوق. واقترح تعديل نهاية الجملة الأولى ليكون نصها: "رهناً بسبل الانتصاف الفعالة، وتفضل سبل الانتصاف القضائية".

69- السيد أندو اقترح تبسيط صيغة الجملة الثالثة، دون تغيير مقصدها الأصلي بحيث تصبح: "بصورة أعم، لا تخضع للتقييد الحقوق الإجرائية المرتبطة بالتمتع بحقوق الإنسان غير القابلة للتقييد أو انتهاكها المزعوم للتقييد".

70- السيدة مدينا كيروغا قالت إنها لم تستطع فهم سبب الإشارة إلى المادة 6 من الفقرة 15. ويمكن تفسير الجملة الثانية بأي من الطريقتين التاليتين: الأولى أن المادة 6 غير قابلة للتقييد برمتها وأنها تحتوي على ضمانات إجرائية غير قابلة للتقييد هي الأخرى، وهو قول لا معنى له أو يكاد؛ والثاني أن المادة 6 تعتبر مثالاً يبين أن الضمانات الإجرائية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المضمون، ألا وهو الحق في الحياة في حالة هذه المادة. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى توضيح هذه الجملة.

71- الرئيس أشار إلى حدوث التباس بين مسألتين منفصلتين في الفقرة 15، وهما سبيل انتصاف في حالة انتهاك أحد الحقوق، وإجراء يقتضي من الدول اتباعه من أجل تجنب انتهاك أحد الحقوق. فالمادة 6، على سبيل المثال، لا تشير إلى سبيل انتصاف، وإنما إلى شروط يتعين وجودها قبل ن يكون من الممكن اتخاذ إجراء.

72- السيد شاينين قال إنه كان يقصد استخدام المادة 6 كمثال لتوضيح أن الضمانات الإجرائية المتعلقة بالحقوق غير القابلة للتقييد تعتبر هي الأخرى غير قابلة للتقييد. غير أنه يعترف أن استخدام هذا المثال يمكن أن يسبب بعض الالتباس، واقترح حذف الجملة الثانية، ثم إعادة صياغة الجملة الثالثة.

73- الرئيس أومأ إلى ضرورة وجود فقرتين منفصلتين تتناولان سبل الانتصاف من جهة، والضمانات الإجرائية المرتبطة بإنكار حق من الحقوق من الجهة الأخرى.

74- السيد شاينين قال إنه لا يعترض على اقتراح الرئيس من حيث المبدأ، لكنه في حاجة إلى مزيد من الوقت لوضع صيغة مناسبة.

75- الرئيس قال إن من الضروري منح السيد شاينين مزيداً من الوقت لاستكمال إعادة صياغة الأجزاء ذات الصلة من الفقرة 15. ودعا اللجنة إلى مواصلة مناقشة بقية الفقرة.

76- السيدة مدينا كيروغا أبدت موافقتها على ضرورة التمييز الواضح بين الضمانات الإجرائية وسبل الانتصاف. ولفتت الانتباه إلى النص الإسباني الذي يمكن أن يستخدم فيه مصطلح "recurso" بمعناه الواسع على غرار المصطلح الإنكليزي "remedy" ، إذ لا يمكن تطبيقه إلا في الطعون. وهذا التمييز سيساعد بالتأكيد على فصل سبل الانتصاف الفعالة عن الضمانات الإجرائية، لأن الحقوق الإجرائية ذات الصلة بالتمتع بحقوق الإنسان غير قابلة للتقييد هي الأخرى. وترى أن انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة في سياق القيام بتقييد ينبغي أن تخضع أيضاً للمراقبة. لكنه لا يبدو أن مشروع الصياغة الحالي يتناول هذه المسألة. وينبغي أن تظل الضمانات الإجرائية غير القابلة للتقييد فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. نافذة على الدوام بغية حماية الأفراد في ظروف تكون فيها بعض الحقوق قابلة للتقييد في حالة الطوارئ. ومن الضروري التحقق من مواصلة احترام سيادة القانون حتى في حالة الطوارئ. ولذلك فإن من الضروري أيضاً مراقبة التدابير المتخذة بمقتضى الاستثناءات.

77- السيدة شانيه قالت إن من الضروري حذف الإشارة إلى المادة 6 من الفقرة 15. فهي لا تعتبر مثالاً جيداً إذ إن المادة 6 غير قابلة للتقييد، وبالتالي فإن الضمانات الإجرائية المدرجة فيها لا صلة لها بالمناقشة. ولا بد من وجود فقرتين منفصلتين، تتناول إحداهما سبل الانتصاف، وتتعلق الأخرى بالضمانات الإجرائية. وبصدد سبل الانتصاف قالت إنها توافق على الجملة الأولى، لكن من الضروري حذف الجملة الثانية. وينبغي تعديل صيغة الجملة الثالثة لتخفيف تعقيدها، إذ إنها تعني ببساطة أن جميع الحقوق الإجرائية مشمولة بالطابع غير القابل للتقييد للحقوق. وينبغي أيضاً التمييز بين الضمانات الإجرائية فيما يتعلق بالحقوق غير القابلة للتقييد والضمانات الإجرائية المتعلقة بالحقوق القابلة للتقييد. وكون أن حقاً من الحقوق قابل للتقييد لا يعني أنه لا يمكن الاحتكام إلى المادتين 9 و14.

78- السير نايجل رودلي قال إنه لم يستطع فهم وجهة النظر التي أبدتها السيدة مدينا كيروغا. واتفق مع الرأي بأن المهم للغاية حتى في حالة السماح بالتقييد ألا يكون التدبير المتخذ تبعاً لهذا التقييد تلقائياً، لكن هذا قد ذكر من قبل في الفقرة 4 التي تنطبق على التعليق العام ككل. وفي حين أن بإمكانه قبول فكرة إيراد فقرة منفصلة تتعلق بالمادة 6، فمن الضروري عدم فقد الإشارة إلى المادة 6 بالكامل. فعلى سبيل المثال تنص المادة 14-5 على أن "لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه". ولا جدال في أن هذه الفقرة غير قابلة للتقييد في ظل أية ظروف. ولذلك فإنه يصعب، في حالة تقييدها، الطعن في حكم نهائي بالسجن لا يجوز نقضه. وتنص المادة 6-2 على أنه لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا جزاءً على أشد الجرائم خطورة وألا تكون مخالفة لأحكام العهد. ويمكن القول إن إصدار حكم على شخص بعقوبة الإعدام دون الحق في الطعن لن يكون مخالفاً لأحكام العهد نظراً لتعليق نفاذ المادة 14-5. وهو يرى أن هذا القول لا يعتبر تفسيراً صحيحاً وينبغي للجنة توضيح ذلك. فعندما ذكر في المادة أن الحكم بعقوبة الإعدام ينبغي ألا يكون "مخالفاً لأحكام هذا العهد" فإن هذا يعني تنفيذ أحكام العهد كاملة دون إشارة إلى أي حكم بعينه ومن المهم للغاية أن ينعكس ذلك في مكان ما من التعليق العام.

79- السيد لالاه تساءل عما إذا كان من الممكن الاستعاضة عن عبارة "تخضع لسبل الانتصاف الفعالة" الواردة في الجملة الأولى بعبارة "تكفلها سبل انتصاف فعالة". وقال ثانياً إنه بالرغم من تقديره للنقطة التي أثارها السير نايجل رودلي، فإن قانون السوابق القضائية يدلل على حدوث انتهاكات للمادة 6 في كثير من المحاكمات التي لم يجر فيها احترام الضمانات الإجرائية. والمادة 6 تعتبر أفضل مثال على عدم جواز تقييد أي حق برمته. وفي حين أن الحقوق الإجرائية مختلفة حقيقة عن سبل الانتصاف من جوانب عديدة، فهناك نقطة تتلاقى فيه. والحقوق يمكن حمايتها إما بتوفير سبل انتصاف أو بطرق معينة لتطبيق سبل الانتصاف. وبالرغم من أنه لا يعترض على قصر الجملة الأولى على عبارة "سبل الانتصاف الفعالة"، فإن من اللازم في رأيه إدراج مفهوم أن الحقوق الإجرائية تشكل جزءاً من حماية الحقوق غير القابلة للتقييد.

80- الرئيس أقر أن اللجنة أكدت دوماً أنه في حالات الحكم بعقوبة الإعدام يشكل انتهاك الأحكام الموضوعية للمادة 14 انتهاكاً للمادة 6. والواقع أن السير نايجل رودلي قد أثار نقطة أخرى ألا وهي أنه في حالة إعلان حالة طوارئ يحدث فيها استثناء من المادة 5-14 تكون هناك حاجة إلى منع استخدام هذا الاستثناء لتبرير انتهاك المادة 6. وفي رأيه أن من المناسب أن يوضح مسبقاً في تعليق عام للدول أن مثل هذا التبرير لن يكون مقبولاً. ويمكن القيام بذلك عن طريق فقرة منفصلة.

81- السيدة مدينا كيروغا أعربت عن تأييدها للاقتراح الذي قدمه الرئيس. ورداً على السير نايجل رودلي قالت إنها تفهم أن مشكلة التدابير المتخذة في حالة الطوارئ جرى تناولها جزئياً في فقرة أخرى، غير أن ما يجري الإشارة إليه في الفقرة 15 هو تعليق تنفيذ سبيل انتصاف. وهناك ضرورة إلى التحديد بخصوص كل حق جرى تعليق إنفاذه.

82- السيد أمور قال إنه يتفق مع رأي الرئيس بضرورة التمييز بين سبل الانتصاف والحقوق الإجرائية. وبرغم أن إدراج إشارة إلى المادة 6 يضيف مضموناً للفقرة، فإن من شأنه أن يعقد عملية الصياغة إلى حد كبير. واقترح الاستعاضة عن عبارة "يجب أن تخضع لسبل انتصاف فعالة" بعبارة "يجب أن تكفل حماية الحق بسبل انتصاف فعالة"، وبالمثل يمكن فيما يخص الحقوق الإجرائية، إدراج إشارة إلى "حماية الحق في الضمانات الإجرائية".

83- الرئيس قال إنه يرى أن العبارة الواردة بحروف مائلة فضفاض للغاية، حيث إن القانون الإنساني الدولي أثناء الصراع المسلح يمثل وضعاً شديد الاختلاف. فلا يمكن دائماً تطبيق قواعد المحاكمة العادلة مثلاً في حالة أسرى الحرب، الذين يحرمون بوضوح من حقوقهم بموجب المادة 9. وينبغي للجنة أن تتوخى قدراً كبيراً من العناية لدى تقرير نطاق هذه العبارة.

84- السيد شاينين قال موجزاً الملاحظات التي أبداها أنه في حين أن الفقرة 15 تحتوي على تعليق عام بشأن سبل الانتصاف، يمكن تطوير الفقرة 15 بحيث تشير إلى الضمانات الإجرائية فيما يتعلق بالحقوق غير القابلة للتقييد. وستتناول الفقرة 16 مسألة الضمانات الإجرائية فيما يتعلق بالحقوق التي تخضع للتقييد. وسيجري حذف الإشارة إلى المادة 6 من مكانها الحالي وتعديلها على نحو يتسق مع اقتراح السير نايجل رودلي في مرحلة لاحقة.

رفعت الجلسة الساعة 00/18

- - - - -