الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2674

Distr.: General

19 April 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2674

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الجمعة ، 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الساعة 00/ 10

الرئيس : السيدة إيواساوا

المحتويات

التعليقات العامة للجنة (البند 8 من جدول الأعمال)

مشروع التعليق العام رقم 34 على المادة 19 من العهد

افتُتحت الجلسة الساعة 10/10

التعليقات العامة للجنة (البند 8 من جدول الأعمال)

مشروع التعليق العام رقم 34 على المادة 19 من العهد (CCPR/C/GC/34/CRP.1)

1- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى بدء القراءة الأولى لمشروع التعليق العام رقم 34 على المادة 19 من العهد.

2- السيد أوفلاهرتي ( مقرر ا لتعليق العام) أوضح أنه أعد مشروع التعليق واضعا نصب عينيه الغرض من التعليقات العامة، على نحو ما هو مُحدد في الوثيقة CCPR/C/21/Rev.1، أي " مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير " مع الاستفادة من الدروس المستخلصة من النظر في هذه التقارير. والمصادر التي استُخدمت في هذا الصدد هي في الأساس التعليق العام رقم 10، وهو أول تعليق كُرّس للمادة 19 من العهد، وتعليقات أخرى تتضمن بعض الجوانب المفيدة مثل التعليق العام رقم 31 (الالتزام القانوني العام) والتعليق رقم 24 (التحفظات)، والاجتهادات القانونية للجنة فيما يتعلق بالمادة 19، وكذلك التعليقات الختامية. وفي واقع الأمر، أن اللجنة لم تورد أية إشارة في هذين التعليقين السابقين إلى التعليقات الختامية، ولكن يُلاحظ أن هذه هي الممارسة التي كانت سائدة في السابق. وفي هذا الصدد، يُفترض الرجوع إلى التعليقات الختامية نظرا لاتساع نطاق المسائل ذات الصلة بالمادة 19. ومن جهة، يتضمن المشروع عناصر تتعلق بتفسير وتطبيق المبادئ القانونية، ويتضمن من جهة أخرى عناصر هي بمثابة توصيات وليس التزامات. ويُكرّس الجزء الأخير لصلة هذه المادة بالمادة 20، غير أن الجدير بالملاحظة هو أن ولاية المقرر لا تتضمن وضع تعليق عام يتناول هذه المادة أيضا، وفقا لما تريده بعض الجهات.

3- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى تقديم تعليقات عامة على نهج ومنهجية مشروع التقرير، مع مراعاة أن المسائل الأساسية سيجري تناولها لاحقاً.

4- السيد تيلين طلب معرفة المزيد عن المصادر المستخدمة. وقال إنه يعتقد أن هذه المصادر تشتمل على ثلاثة أنواع ذات قيم معيارية متباينة: الآراء التي تُعتمد بشأن البلاغات، والتعليقات الختامية، وفئة ثالثة من المصادر المختلفة عن هذين الاثنين. والتأثيرات المعيارية للآراء واضحة - وقد أبدت اللجنة رأيها بشأن هذه المسألة في تعليقها العام رقم 33 - غير أن التعليقات الختامية تكون أقل تأثيرا، ولا سيما مقارنة بالآراء، وسيكون من المفيد أيضا النظر في التفاعل المعياري بين الفئات الثلاث.

5- السيدة ماجودينا قالت إن مشروع التعليق العام يُحسّن إلى حد كبير التعليق العام رقم 10 الذي لم يكن كافيا. ووفقا لما ذكره المقرر، ينبغي للتعليقات العامة الصادرة عن اللجنة مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ العهد. وتمس الحاجة بشكل خاص إلى هذه المساعدة في بعض المناطق من العالم، مثل أفريقيا. ولا يتعلق الأمر بشرح أحكام العهد فحسب، بل أيضا ً بتمكين الموظفين من الفئات المتوسطة من فهم ما على الدولة الطرف من التزامات تتعلق بإعمال الحق في حرية التعبير.

6- السيدة شانيه أشادت بالنهج الأساسي الذي اعتمده المقرر، والذي يقترح تحليل المواضيع كل على حدة عوضاً عن إجراء مقارنة بين المادة موضوع الدراسة والمواد الأخرى للعهد. وثمة حجج كافية تدعو بشكل خاص إلى تناول مسألة القيود التي يمكن فرضها على حرية التعبير. أما مسألة الصلة بين المادة 19 والمادة 20 فليست بحاجة إلى تخصيص فصل مستقل لها. ومن جهة أخرى، لا يمكن أن تتناول الفقرة الأولى مسألة ما إذا كان مشروع التعليق سيحل محل التعليق العام رقم 10، لأن الإجابة على هذا السؤال ستكون في المرحلة الأخيرة.

7- السيد سالفيولي أعرب أيضا عن موافقته على الطريقة الصارمة لمعالجة مسألة القيود التي يمكن فرضها على حرية التعبير. وتطرح المادة 19 العديد من القيود التي تمكن المقرر من التصدي لها بطريقة جيدة. وأوضح أن الإشارات إلى التعليقات الختامية كانت مفيدة للغاية، وكذلك الأمثلة العديدة التي قدمها، مع أنه يمكن حذف بعضها. كما جرى أيضا وبصورة جيدة تناول مسألة الوصول إلى المعلومات.

8- السيدة كيلر قالت إن المقرر تمكن من الموازنة التامة بين التأثيرين اللذين قد يحدثهما تعليق عام صادر عن اللجنة: التأثير العلمي من جهة، والتأثير السياسي والدبلوماسي إلى حد كبير من جهة أخرى.

9- السيد عمر رأى أن اعتماد نهج مواضيعي قد يؤدي إلى اعتماد خيارات تعسفية. فعلى سبيل المثال، يمكن تصور تخصيص فصل لحرية التعبير كما هو الحال اعتبارا من الفقرة 38 من النص حيث يتم تناول صلتها بالمسائل المالية، وحرية التعبير والحرية الأكاديمية، وحرية التعبير وتمثيل المرأة في وسائل الإعلام. وهناك العديد من المواضيع التي ينبغي تناولها بوجه خاص، وبالتالي سيكون من الأنسب استخلاص أمثلة منها لتوضيح التعليقات الواردة على الأحكام. والسؤال المتصل بالعلاقة بين المادة 19 والمادة 20 ينبغي أن يُطرح في مرحلة مبكرة، إذ إ ن المادة الأولى تطبق في الإطار الذي تحدده المادة الثانية. وأخيراً، ينبغي تحديد الفرق بين حرية التعبير وحرية الرأي، لأنه وبالرغم من أن المادة 19 تتعلق أساسا بحرية التعبير، فإن حرية الرأي تشكل نقطة انطلاقها، وقد صرف مشروع التعليق النظر عنها إلى حد ما. ومن ناحية أخرى، تم التركيز بشكل كبير على وسائل الإعلام وأوضاع الصحفيين، لكن من المهم عدم التعامل بصورة متساوية مع وسائل الإعلام الجادة وصحف الإثارة التي تقوم أحيانا بانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية. وقالت إنه ينبغي التركيز على ضرورة تعزيز حماية حرية الصحافة الجادة، وعدم قبول المساس بالقانون من جانب بعض وسائل الإعلام. وينبغي إعادة النظر في مفهوم القانون الوارد في مشروع التعليق. وليس من الممكن إعطاء صفة القانون لنصوص صادرة عن سلطة تنفيذية كالقواعد والأوامر التي تصدرها البلديات، فهي قد تؤدي تحديدا إلى المساس بحرية التعبير إذا لم تخضع للتقييد. وأضافت أن أي توسيع لنطاق مفهوم القانون يمنح صلاحيات غير مشروعة تستخدم لفرض قيود، وهو أمر غير مقبول من الناحية القانونية. وتتضمن المادة 19 معايير قانونية ينبغي تفسيرها من قِبل اللجنة. غير أن أساليب التفسير تختلف، وقد تؤدي الأساليب الغائية إلى حد كبير إلى تشويه الأحكام موضوع التفسير. ويجب أن يكون التفسير بطريقة علمية وليس اعتمادا على الخبرات التي يتمتع بها بعض الأفراد. وسيكون من المفيد بالتأكيد الرجوع إلى الاجتهادات القانونية للجنة، غير أنه لا يمكن الاستناد إلى قرار واحد على أنه يشكل اجتهادا قانونيا حتى إذا كانت هناك عدة قرارات تتناول المسألة ذاتها. ولذا، ينبغي أن تضع اللجنة في اعتباره، عند وضع تعليقها العام، تعدد الأوضاع في مختلف أنحاء العالم.

10- السيد بوزيد أعرب عن تأييده التام لتعليقات السيد عمر.

11- السير نايجل ردولي أشار إلى عدم ارتياحه لإعداد تعليق عام يُخصص للمادة 19 من العهد لأن ذلك يقود اللجنة إلى الخوض في مواضيع لا تمتلك الكثير من الخبرة بشأنها. ويصعب في هذه المجالات العثور على الصيغ الدقيقة التي تعكس ما يرمي إليه العهد. وقال إنه لا ينبغي تجاهل أن العالم مدين بالكثير، فيما شهده من تطور، للذين ناضلوا وضحوا بحياتهم أحيانا في سبيل الحق في حرية الرأي والتعبير، ولا بد بالتالي من حماية هذه القيمة على وجه التحديد. فهي قيمة تكون غالية الثمن أحيانا لأن هناك كثيرا من الأفعال غير المسؤولة التي تجد الحماية باسم حرية التعبير، وقد يستمر هذا الأمر بسبب صعوبة تحديد القيود التي ينبغي فرضها. فهناك بعض الكلمات التي يختلف مدلولها باختلاف المواقف، وكما شرح القانوني الأمريكي السيد وينديل هولمز قائلا إنه لا يحق لأي شخص أن يصيح داخل أحد دور المسرح دون سبب محذرا من اندلاع " حريق " ، فإن الكلمات تؤدي، في سياقات معينة، إلى تحويل الأقوال إلى أفعال. لذا، فإن من الضروري تقييد التعبير، وهذه هي النقطة المحددة التي تقف عندها حرية التعبير. وأخيراً، وخلافا لما ذهب إليه السيد عمر، يعتقد السير نايجل أن المادة 20 ينبغي تفسيرها في ضوء المادة 19، وليس العكس.

12- الرئيس أخذ الكلمة بوصفه أحد الأعضاء وقال إن اللجنة ينبغي أن تعتمد على ما لديها من خبرات، أي على اجتهاداتها القانونية وعلى التعليقات الختامية التي تضعها بعد النظر في التقارير، بيد أنه ينبغي التمييز بين الاثنين: فالآراء تتعلق بحالات فردية شهدت حدوث انتهاكات للعهد، أما التعليقات الختامية فتتعلق بأوجه قلق عامة وتصدر معها توصيات. وقال إن مشروع التعليق يتضمن الكثير من الحواشي التي تحيل في كثير من الأحيان إلى تعليقات ختامية. وتتضمن التعليقات العامة القليل من الإحالات التي يشير معظمها إلى آراء. وتساءل السيد إيواساوا عما إذا كان المقرر ينوي الاحتفاظ بجميع الإحالات إلى التعليقات الختامية، أو أنه أدرجها فقط لتيسير دراسة مشروع التعليق.

13- السيد لالاه قال إن أعضاء اللجنة لا يتحدثون بصوت واحد بصورة أفضل إلا عند قيامهم بصياغة الآراء؛ ومن الأفضل بالتالي أن تستند التعليقات العامة بصورة أساسية إلى هذه الآراء.

14- السيد أوفلاهرتي (المقرر) أوضح أن الآراء المعرب عنها بشأن البلاغات لديها بالتأكيد قيمة أعلى من التعليقات الختامية. وقال إنه ضمّن مشروع التعليق عددا كبيرا من الإحالات إلى التعليقات الختامية لأنها تنطوي على خبرات واسعة وتمكّن من شرح تطبيق المبادئ، بيد أنه لم يقترح أي مبدأ قانوني يستند إلى تعليقات عامة. ويمكن تحليل هذه التعليقات كل واحدة على حدة أثناء دراسة النص، بحسب الفائدة منها، والقيام من ثمّ باتخاذ قرار بشأن الاحتفاظ بها أو حذفها. وهناك بعض فقرات المشروع التي تخلو من الإحالات لأن اللجنة لم تتخذ موقفاً بشأن المسائل المطروحة؛ ولذا، فإنه قام فقط بتنفيذ المنطق المتبع عادة من جانب اللجنة.

15- وفيما يتعلق بالصلة بين المادة 19 والمادة 20، رأى السيد أوفلاهرتي ، شأنه شأن السير نايجل رودلي ، أن المادة 20 لا تحدد سياق المادة 19 لكنها تضع أحد القيود، المشروعة، لحرية التعبير. وهو لا يرى وجود مشكلة في تناول هذه العلاقة بين المادتين في سياق النص وليس في فقرة مستقلة.

16- وعند إجابته على التساؤلات التي طرحها السيد عمر، شرح سبب وضع فئات مواضيعية تتناول القيود المفروضة على حرية التعبير ابتداء من الفقرة 38. ووفقا لما ورد في الفقرة 37، غالبا ما يسعى المرء إلى تبرير القيود المفروضة على حرية التعبير عن طريق الاحتجاج في كثير من الأحيان بالأسس الواردة في الفقرة 3. وتحتج الدول الأطراف بالفقرة 3 بصورة عامة؛ ولذا، كان لا بد من الإشارة إلى الاجتهادات القانونية للجنة بشأن جميع الأسس التي تشملها الفقرة 3، وذلك ما يمكن القيام به في إطار قيود محددة كالروح المعنوية العامة أو الأمن الوطني، على نحو ما تفعله الدول الأعضاء نفسها. وفيما يتعلق بتحديد الفئات، فهي تشمل جميع الحالات التي صادفتها اللجنة. والأوضاع التي ذكرها السيد عمر (حرية التعبير والمسائل المالية، الحرية الأكاديمية أو تمثيل المرأة في وسائل الإعلام) لم يسبق للجنة التعامل معها؛ وربما يستدعي الأمر الإشارة إليها وإصدار إعلان عام نوعا ما بشأن مسألة الرقابة. فالنص هو مجرد مشروع ويمكن استكماله وفقا لما تراه اللجنة.

17- وصحيح، كما ذكر السيد عمر، أن المشروع لا يتناول بعمق مسألة حرية الرأي لأن اللجنة لم تبد رأيها بصورة حصرية بشأن هذه المسألة. وفيما يتعلق بحرية التعبير في وسائل الإعلام، درست اللجنة بشكل مستفيض مشروعية القيود المفروضة على أنشطة هذه الوسائل. ويمكن تقليل حجم هذا القسم إذا رأى الأعضاء أنه يشتمل على تفاصيل أكثر مما ينبغي. وأخيراً، أعرب أيضا عن اتفاقه مع السيد عمر بشأن الأخذ في الاعتبار أن حرية التعبير قد تطورت بشكل مستقل بحسب الثقافات؛ ويتم تناول هذه المسألة في الفقرة 32.

18- وأوضح أن تسلسل القوانين هو مسألة مهمة للغاية، كما أشار السيد عمر. ويجري تعديل النص وتحديد مدلولاته إذا اشتمل على أي قدر من الغموض. ويتضمن النص إشارة محددة تبين أنه لا توجد قاعدة عرفية تعادل قاعدة منصوص عليها في قانون صادر عن برلمان (الفقرتان 26 و52).

19- السيد عمر قال إن المقرر أوضح تحديدا أن القانون العرفي لا يتعلق بمفهوم القانون على النحو المقصود في المادة 19. فكلمة قانون ينبغي أن تعني قانون اعتمده ممثلو الشعب ولا يمكن لنص تنظيمي أن يستخدم لتقييد الحريات.

20- وتنص الفقرة 3 من المادة 19 على أن ممارسة الحريات المنصوص عليها في الفقرة 2 تشمل " واجبات ومسؤوليات خاصة " : ومن الصعب تحليل وتعريف هذين المفهومين، لكن من المهم معرفة مدلولاتهما ونطاقهما القانوني والاستفادة من ذلك في التعليق العام. ولا يتعلق الأمر بواجب معنوي أو أخلاقي وإنما بمفهوم قانوني.

21- وبالرجوع إلى الهيكل الموضوعي للفقرات من 38 وما بعدها، يرى أن بالإمكان إدراجها في سياق بقية التحليل. واقترح السيد عمر إضافة نص يتناول المواضيع الثلاثة التي أثارها، إذا قررت اللجنة الاحتفاظ بالهيكل الراهن.

22- السيدة شانيه ذكّرت بأن التعليق العام لا يشكل بأي حال من الأحوال تجميعا للتعليقات الختامية أو الآراء، فهي تستخدم دون مراعاة أي نوع من التسلسل. وتنص المادة 40 من العهد في الفقرة 4 على أن بإمكان اللجنة تقديم أي تعليقات عامة ترى أنها مناسبة. والهدف الأساسي للتعليقات العامة هو توجيه الدول في مجال إعداد التقارير التي تقدمها إلى اللجنة. والإحالات الواردة إلى جميع النصوص الصادرة عن اللجنة تُعد ضرورية لدراسة مشروع التعليق. وتعتقد السيدة شانيه، شأنها شأن السير نايجل رودلي والسيد أوفلاهرتي ، أن المادة 20 تتعلق بفرض قيود وأنها، خلافا للمادة 19، لا يمكن الاحتجاج بها في بلاغ على أنها أحد الحقوق الفردية، لأنها تنص على التزام الدول بإدراجها في قانونها. وفيما يتعلق بالجزء الموضوعي، فإن المهم هو المضمون وليس الشكل. وينبغي دراسة جميع القيود وتحديد ما إذا كانت هناك مبررات لها.

23 - السيد ريفاس بوسادا قال إنه ينبغي دراسة الصلة بين الرأي والتعبير عن الرأي. فلا يمكن أن نعرف رأي الشخص ما لم يعبر عنه. وبعبارة أخرى، فإن الحرية لا تتحقق إلا بالتعبير عن الرأي. وربما ينبغي للتعليق العام إعطاء وزن أكبر لحرية الرأي.

2 4 - وفيما يتعلق بالتحفظات المقدمة بشأن إعداد تعليق عام يتناول المادة 19 من العهد، يرى أن خبرة اللجنة القليلة نسبياً في مجال المسألة التي تتناولها هذه المادة، تعوضها إلى حد كبير الحاجة الماسة إلى اتخاذ موقف إزاء ظاهرة تمس كافة المجتمعات، وضرورة تفسير الالتزامات الواردة في العهد بغية التصدي لواحدة من المعضلات المعاصرة، ألا وهي انتهاك حرية التعبير. لذا، فإن اللجنة محقة عندما قررت القيام بتفسير المادة 19، غير أن المهمة ستكون عسيرة.

2 5 - السيد أوفلاهرتي (المقرر) أوضح سبب عدم قيامه بتحليل مدلول المفاهيم المتعلقة بالواجبات والمسؤوليات الخاصة. والسبب هو أن اللجنة لم تفصح عن رأيها تقريباً بشأن هذا الموضوع. وهناك أمثلة نادرة تشير فيها ممارسات اللجنة إلى واجبات ومسؤوليات الدول، عندما تحتج على سبيل المثال بواجب الدول المتمثل في توفير الحماية الصارمة لحرية التعبير.

2 6 - وفيما يتعلق بالمواضيع التي يجر ي تناولها، غني عن القول إن بإمكان اللجنة الإضافة إليها إذا رأت وجود مبرر لذلك. ومن الممكن تماماً عرض التعليق بأسلوب مختلف عن الطريقة التي أُعد بها المشروع، بيد أنه لا ينبغي حذف المضمون الذي يعكس جزءاً كبيراً من ممارسة اللجنة.

2 7 - وأخيراً، فإن السبب الذي دفع اللجنة إلى الإشارة في تعليقها العام على المادة 14 إلى ذكر الآراء فقط دون التعليقات الختامية هو وجود قدر كبير من الاجتهادات القانونية المتعلقة بهذه المادة، وذلك لا ينطبق على المادة 19.

2 8 - السيد تيلين قال إن السيدة ودجوود، وهي غير موجودة، قد أرسلت تعليقات تقع في أربع صفحات على نقاط محددة وتساءل عما ينبغي فعله بهذا الشأن. واقترح أن يقوم السيد أوفلاهرتي بتناولها عند إثارتها.

29 - السيد أوفلاهرتي (المقرر) قال إن السيدة ودجوود قد بعثت إليه التعليقات المذكورة في رسالة بالبريد الإليكتروني، وأنه قد بادر بتعميمها على أعضاء اللجنة. وقال إنه أخذ تلك التعليقات في الاعتبار عندما عرض مشروع التعليق العام وسيجعلها دوما في الحسبان طوال المناقشات التي تجريها اللجنة.

3 0 - الرئيس دعا المقرر إلى عرض الجزء الأول المعنون " ملاحظات عامة " قبل بدء النظر في فقرات المشروع.

3 1 - السيد أ و فلاهرتي (المقرر) قال إن هذا القسم من المشروع يتضمن، وفقا للممارسة المعهودة للجنة، ملاحظات أولية لا يمكن أن ترد في الأقسام المتعلقة بالجوانب المحددة للمادة التي يتناولها التعليق العام. وتستند هذه الملاحظات إلى المواقف التي أعربت عنها اللجنة في تعليقات ختامية أخرى وكذلك في آراء تتعلق ببلاغات.

الفقرة 1

3 2 - السير نايجل رودلي أشار إلى أن اللجنة عندما تعتمد تعليقا عاما جديدا على مادة سبق تناولها، فإن النص الجديد يحل محل النص السابق. لذا، فهو لا يرى وجود سبب يحول دون استبدال التعليق العام رقم 10 بالتعليق العام رقم 34، على نحو ما أشير إليه في الفقرة 1.

3 3 - السيد عمر، والسيد تيلين ، والسيد أوفلاهرتي (المقرر) أعربوا عن موافقتهم على هذا الرأي.

3 4 - السيدة شانيه أوضحت أنها لم ترغب مطلقا في حذف الفقرة 1، بل أرادت فقط التريث حتى انتهاء دراسة المشروع لتحديد ما إذا كان التعليق العام الجديد سيحل محل التعليق العام رقم 10 أم يستكمله.

3 5 - الرئيس أشار إلى أن الأمر يتعلق فقط بإجراء قراءة أولى ولن يُتخذ قرار نهائي في هذه المرحلة. واقترح الاحتفاظ بالفقرة 1 كما هي بصورة مؤقتة والرجوع إليها فور انتهاء اللجنة من دراسة المشروع بكامله.

الفقرة 2

3 6 - السير نايجل ردولي قال إن العبارة " حرية الرأي والتعبير " المستخدمة في الجملة الأولى ينبغي استبدالها بعبارة " حرية الرأي وحرية التعبير " بغية الإشارة بشكل صريح إلى أن الأمر يتعلق بنوعين متميزين من الحريات. وتفاديا للتكرار، يستحسن استبدال عبارة " التنمية الحرة " بعبارة " التنمية الكاملة " .

3 7 - تمت الموافقة على المقترحات .

3 8 - السيد لالاه قال إن العهد يُفترض أن يكون صكا دوليا لا يتقيد بأنواع محددة من المجتمعات. فحرية الرأي وحرية التعبير لا غنى عنهما لكافة المجتمعات وليس فقط للمجتمعات الحرة والديمقراطية.

39 - السيد عمر أعرب عن موافقته على آراء السيد لالاه. وقال إن من المهم التوضيح بشكل صريح أن الحق في حرية الرأي والتعبير معترف به لجميع الأفراد بصرف النظر عن المجتمعات التي يعيشون فيها، لأن افتراض أن هذا الحق مكفول في المجتمعات الديمقراطية فقط يفتح المجال أمام تفسيرات خطيرة.

4 0 - السيدة شانيه رأت أن المجتمعات غير الديمقراطية لم تشهد قط ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير ولا معنى بالتالي لتأكيد أن هاتين الحريتين تشكلان حجر الزاوية لكل المجتمعات. ومن جهة أخرى، فإن عبارة " حجر الزاوية لكل مجتمع حر وديمقراطي " مستمدة بشكل مباشر من الاجتهادات القانونية للجنة وينبغي أخذها كما هي.

4 1 - السير نايجل رودلي قال إنه لا يمكن الخلط بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن. فحرية الرأي وحرية التعبير ينبغي أن يشكلا حجر الزاوية لكافة المجتمعات، غير أن الحال لسوء الطالع خلاف ذلك، ولا يمكن إخفاء هذا الواقع. ومع ذلك، وبغية أخذ ملاحظات السيد لالاه والسيد عمر في الحسبان، تجدر الإشارة إلى أهمية هاتين الحريتين بالنسبة لكافة المجتمعات، فضلا عن أهميتهما لكل فرد ولكل مجتمع حر وديمقراطي.

4 2 - السيد عمر اقترح إعادة صياغة الفقرة 2 بحيث تُقرأ على النحو التالي " كفالة حرية الرأي وحرية التعبير شرط لازم لتنمية الفرد بشكل تام. وهما ضروريتان لكل مجتمع. وتشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع حر وديمقراطي " .

4 3 - تمت الموافقة على الاقتراح .

الفقرة 3

4 4 - السيدة شانيه قالت إن العلاقة الواردة في الجملة الأولى بين المادة 19 (حرية التعبير) والمادة 18 (حرية الفكر والوجدان والدين) قابلة للمناقشة وأن التعبير الأكثر دقة هو القول إن " هناك العديد من المواد الواردة في العهد التي تكفل حرية الرأي أو التعبير " . وفي الجملة الثانية، لم تجر الإشارة بوضوح إلى المادة 14 " الحق في المساواة أمام المحاكم وهيئات العدالة والحق في محاكمة عادلة " . وقالت إنه ينبغي تحديد العلاقة بين هـذه المادة والمادة 19 أو ح ذف هذه الإشارة. وفي الجملة الثالثة، ينبغي استبدال الفعل " يشمل " بكلمة أكثر دقة وحذف الإشارة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأن الأمثلة المقدمة تتعلق فقط بالحقوق المدنية والسياسية.

4 5 - السير نايجل رودلي قال إن العنوان الوارد بين معقوفين للمادة 18 في الجملة الأولى " حرية الفكر والوجدان والاعتقاد " لا يوافق تسميتها في العهد " حرية الفكر والوجدان والدين " . فينبغي بالتالي تعديل ذلك بوضع كلمة " الدين " . ومن ناحية أخرى، يمكن حذف الإشارة إلى حرية التنقل الواردة في الجملة الأولى.

4 6 - السيد سالفيولي اقترح جعل الجملة الثالثة أكثر دقة بإضافة التعبير " الممارسة التامة ل‍ " بحيث تُقرأ الجملة على النحو التالي: " الحق في حرية الرأي وفي حرية التعبير يشمل الممارسة التامة لمجموعة كبيرة من الحقوق الأخرى (...) " .

4 7 - السيدة ماجودينا اقترحت توضيح سبب عدم قابلية المادة 18 للتقييد بالإشارة إلى الفقرة 2 من المادة 4 من العهد، لكي يتمكن الجميع من فهم التعليق العام دون الحاجة إلى دراية قانونية محددة. ومن جهة أخرى، توحي صياغة الجملة الأولى، من خلال توسيع نطاق المادة 18، بأن المادة 19 غير قابلة للتقييد أيضا وهذا الأمر غير صحيح.

4 8 - السيد تيلين قال إنه لا يرى وجود اعتراض على الاحتفاظ بالإشارة إلى المادة 14 إذا كان الهدف هو التذكير بأن الحق في محاكمة عادلة يكفل احترام المادة 19.

49 - السيد ريفاس بوسادا قال إنه ينبغي شرح الصلة بين المادتين 18 و19 في مكان آخر من النص. ويعتقد أيضا أنه ينبغي حذف الإشارة إلى المادة 14 وإلى حرية التنقل نظرا لعدم علاقتهما بصورة مباشرة بالفقرة 3. وفيما يتصل بعنوان المادة 18، وافق على ضرورة تعديله ليصبح حرية الفكر والوجدان والدين والاعتقاد لكي يعكس جميع العناصر المذكورة في هذه المادة، وبحيث يؤخذ في الاعتبار إمكانية وجود فرق بين الدين والمعتقدات.

5 0 - السيدة شانيه قال ت إنه لا يوجد سبب للإشارة إلى المادة 14 لأنها تتعلق بحق إجرائي فقط؛ وإذا أردنا الإشارة إلى مواد في العهد تكفل احترام الحقوق الواردة فيه، ينبغي بالأحرى الإشارة إلى المادتين 1 و2 اللتين تنصان على الحق في إتاحة سبل الانتصاف فعال. والغرض من الإشارة إلى المادة 14 هو بالتأكيد التذكير بأن حرية التعبير ضرورية لكفالة المساواة أمام المحاكم. وهذه الإشارة ليست ضرورية، لكن لا بد من شرحها إذا تقرر الاحتفاظ بها.

5 1 - السيد لالاه قال إن الإشارة إلى المادة 14 ربما يكون الغرض منها هو الإشارة إلى الحق في الحصول على مترجم شفوي بالنسبة للأشخاص الذين هم بحاجة إلى هذه الخدمة. ويرى أيضا ً ضرورة حذف الإشارات إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحرية التنقل.

5 2 - السيد أوفلاهرتي (المقرر) قال إنه ذكر الصلة بين المادتين 18 و19 من العهد في الجملة الأولى من أجل التهيئة لتناول الحجة الواردة في الفقرة التالية فيما يتعلق بمسألة عدم المساس بالفقرة 1 من المادة 19، وأوضح أن بإمكانه إعادة صياغة الجملة بكل سهولة. وفيما يتعلق بعنوان المادة 18 الوارد بين معقوفين، قال إن استخدام عبارة " المعتقد " بدلا من " الدين " هو مجرد خطأ، واقترح أن يتم تعديله ليصبح " حرية الفكر والوجدان والدين " مراعاة للاتساق مع التعليق العام المتصل بهذه المادة. وأوضح أن الغرض من الإحالة إلى المادة 14، كما أدركت السيدة شانيه، هو التذكير بأن الإجراءات القضائية تستوجب قدرة المرء على التعبير، لكن لا ضير من حذف هذه الإشارة. وبالنسبة للجملة الثالثة، اقترح استبدال الفعل " يشمل " بتعبير " هو أساس " . وأضاف أن الإشارة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الغرض منها فقط تأكيد حقيقة معينة: أن حرية التعبير ضرورية لممارسة هذه الحقوق. وقال إن بالإمكان حذف هذه الإشارة والإشارة إلى حرية التنقل إذا رغب أعضاء اللجنة ذلك. وبعد أخذ التعديلات المقترحة في الاعتبار، ستُقرأ الفقرة على النحو التالي: " هناك مواد أخرى تتضمن كفالة حرية الرأ ي أو التعبير: المادة 18: (حرية الفكر والوجدان والدين)، المادة 17 (حق احترام الحياة الخاصة)، والمادة 25 (الحقوق السياسية)، والمادة 27 (حماية الأقليات). وأضاف أن الحق في حرية التعبير هو أساس التمتع بعدد كبير من الحقوق المدنية والسياسية الأخرى. فعلى سبيل المثال، تشكل حرية التعبير جزءا لا يتجزأ من ممارسة الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات " .

5 3 - السيد بوزيد قال إنه ينبغي أيضا الإشارة إلى المادة 24 من العهد (حماية حقوق الطفل).

5 4 - السيد سالفيولي قال إن اختصاص اللجنة ينحصر في الحقوق التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، غير أن هناك ما يبرر القول بأن أحد الحقوق يشكل الأساس لممارسة حقوق أخرى، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولذا اقترح الحديث عن الممارسة التامة " لحقوق الإنسان الأخرى " .

5 5 - السيدة ماجودينا أعربت عن موافقتها على هذا الرأي، وكررت تأكيد اقتراحها المتعلق بالإشارة الصريحة إلى الفقرة 2 من المادة 4 لتوضيح سبب عدم قابلية المادة 18 للتقييد.

5 6 - السيد أوفلاهرتي (المقرر) قال إنه يوافق أيضا على اقتراح السيد سالفيولي . وفيما يتعلق بالمادة 24، أوضح أنه لم يضفها لأنها لا تشير صراحة إلى حرية التعبير وأن اللجنة ليست لديها خبرة مطلقا في مجال كفالة حرية التعبير للأطفال. وأخيراً، قال إن الإجابة على اقتراح السيدة ماجودينا ستكون في إطار دراسة الفقرة التالية.

الفقرة 4

5 7 - السيد أوفلاهرتي (المقرر) قال، للإجابة على سؤال السيدة ماجودينا، إن هذه الفقرة تبين سبب عد قابلية الفقرة 1 من المادة 19 للتقييد. وقد ثبت أن حرية الفكر والوجدان والدين التي تحميها المادة 18 لا يمكن عدم التقيد بها. ومع ذلك فإن حرية الرأي لا غنى عنها فيما يتعلق بالمعتقدات والدين والفكر والوجدان؛ لذا، فإن عدم قابلية المادة 18 للتقييد ينسحب أيضا على الفقرة 1 من المادة 19.

5 8 - السير نايجل رودلي قال إنه قد لا يكون من الضروري الإشارة في هذه الفقرة إلى التحفظات المتعلقة بالمادة 19 لأن ذلك هو موضوع الفقرة التالية. واقترح حذف كلمة " جوهرية " الواردة في الجملة الأولى. وأوضح أن هناك مشكلة تتعلق بالجملة الأخيرة، لأنه إذا كانت مبررات استحالة تعليق العمل بالمادة 18 تنسحب أيضا على المادة 19، فإن ذلك لا  يجعلها بصورة تلقائية غير قابلة للتقييد. فالفقرة 1 من المادة 19 لا يمكن عدم التقيد بها ليس لأنها مماثلة للفقرة 1 من المادة 18، بل نظرا لعدم وجود أي سبب مشروع يدعو دولة ما إلى مطالبة شخص ما بالإفصاح عن ما لديه من آراء.

59 - السيدة ماجودينا شكرت السيد أوفلاهرتي على الإجابة التي قدمها. ومع ذلك، قالت إن المشكلة الوحيدة بالنسبة لها كانت تتمثل في تقديم شرح واضح يبين سبب عدم قابلية المادة 18 للتقييد. وبذات الروح، وتوخيا لتمكين الجميع من فهم التعليق العام، قالت إن من المفيد أن تشرح الجملة الأولى من الفقرة 4 سبب عدم السماح بتقديم أي تحفظ على الفقرة 1 من المادة 19.

6 0 - السيد أوفلاهرتي (المقرر) قال إنه سيجري حذف كلمة " جوهري " الواردة في الجملة الأولى وكذلك الإشارة إلى المادة 18 الواردة في الجملة الأخيرة. وأوضح أن مسألتي عدم التقييد والتحفظات تم تناولهما في الفقرتين 4 و5 لأنهما تتعلقان بموضوعين مختلفين - حرية الرأي وحرية التعبير على التوالي - ومن الضروري تناول هذين الموضوعين بصورة مستقلة تفادياً لأي غموض. وفيما يتعلق باقتراح السيدة ماجودينا، قال إنه ينبغي الأخذ في الاعتبار أن التعليق العام هو وثيقة تقنية وليست تفسيرية، ويجب أن تتسم بالدقة. وبالإضافة إلى ذلك، أوضح أن هذه المسائل سبق تناولها في وثائق أخرى، ولا سيما التعليقات العامة، وبالتالي فإن اللجنة تكرر فقط ما ذهبت إليه في السابق.

6 1 - الرئيس قال إن اللجنة ستواصل النظر في مشروع التعليق العام في جلسة لاحقة.

رُفعت الجلسة الساعة 05/13