GENERAL

CCPR/C/SR.1974

26 February 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثا لثة والسبعون

محضر موجز ل لجلسة 1974

المعقود ة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة ، 2 6 تشرين الأول / أكتوبر 2001، الساعة 00/10

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني لأذربيجان

ــــــــــــــ ـ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائقEditing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 5 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثاني لأذربيجان(CCPR/C/AZE/99/2; CCPR/C/72/L/AZE)

1- بناء على دعوة الرئيس، اتخذ أعضاء الوفد الأذربيجاني أماكنهم حول مائدة اللجنة .

2- الرئيس رحب بالوفد الأذربيجاني ودعا رئيسه إلى تقديم بيان تمهيدي.

3- السيد خالافوف (أذربيجان) ذكر أنه يقدم التقرير الدوري الثاني لبلده (CCPR/C/AZE/99/2)، في وقت يهدد فيه الإرهاب السلم والأمن والاستقرار الدولي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وذكّر بأن بلده أدان الاعتداءات التي ارتكبت في أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وأعلن استعداده للمشاركة في صراع متعدد الأطراف ضد الإرهاب في حدود جميع الوسائل المتوفرة له.

4- وأضاف أن دستور الجمهورية الأذربيجانية يكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحكم القانون، ومبدأ الديمقراطية التعددية. وفضلاً عن ذلك، تنفذ حالياً إصلاحات قضائية مهمة لضمان استقلال القضاة وسيادة القانون وفعالية الإجراءات. وتتناول أهم الإصلاحات إعداد مشاريع جديدة لقانون العقوبات والقانون الإداري وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية. وعلاوة على ذلك، اعتمدت قوانين مختلفة خلال السنوات الأخيرة بغية إعادة تحديد دور النواب وكفالة حقوق متساوية للأطراف في الدعاوى، وضمان استقلال القضاء، والسهر على مراعاة حقوق الإنسان في إطار عمل قوات الشرطة، وإعداد نظام قضائي ذي ثلاث درجات للتقاضي، وحماية الشهود والعاملين في المحاكم، وتعويض ضحايا التدابير غير القانونية التي قد تتخذها الهيئات المكلفة بتطبيق القوانين.

5- وذكر أن أذربيجان طرف في مجموع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن البرلمان اعتمد في حزيران/يونيه 2001 قانوناً يقضي بانضمام البلد إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي تموز/يوليه 1998، وقعت الحكومة الأذربيجانية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على اتفاق للمساعدة التقنية يهدف إلى دعم البنية الأساسية لحماية حقوق الإنسان، علماً بأن البرنامج المعد بهذا الشكل تم تجديده. ومن جهة أخرى، أجري إصلاح بهدف ضمان تمشي نظام السجون مع القواعد الدولية النافذة حالياً. وفي هذا السياق، تتاح الفرصة لمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة الإصلاحيات، وتكوين فكرة عن مدى تحسن شروط الاعتقال.

6- وعلاوة على أن أذربيجان شهدت مشاكل ترتبط بانتقالها إلى اقتصاد السوق، فإنها واجهت مصاعب خطيرة للغاية إثر الاعتداء عليها من جارها الأرميني. وقد أفضى ذلك الاعتداء إلى عواقب إنسانية وخيمة. وعلى الرغم من وقف الأعمال الحربية، فإن خُمس الأراضي الوطنية الأذربيجانية ما زالت تحتلها قوات مسلحة أجنبية. وقد كانت تلك المنطقة موضع تطهير إثني حقيقي تسبب في تدفق اللاجئين إلى مناطق أخرى في البلد. ومما لا شك فيه أن هذا الاحتلال العسكري الأجنبي يمثل عقبة رئيسية أمام تنفيذ العهد في الأراضي المحتلة، نظراً لأن الحكومة الأذربيجانية لا تسيطر عليها إطلاقاً. وأصبحت هذه الأراضي اليوم مركزاً للاتجار بالمخدرات.

7- وذكر السيد خالافوف في الختام أن التقرير الدوري الثاني لأذربيجان وضعه فريق عامل يتكون من ممثلين لمختلف الوزارات المعنية، ومن بينهم أعضاء الوفد، ومن ممثلين للمنظمات غير الحكومية المعنية. وأضاف أن أذربيجان نالت استقلالها منذ عشر سنين فقط، وأنها أنجزت مع ذلك تقدماً ملموساً في مجال حقوق الإنسان. ومما لا شك فيه أنه ما زالت هناك بعض المشكلات، إلا أنه سيكون من الممكن التغلب عليها بفضل تعاون اللجنة بوجه خاص.

8- الرئيس دعا الوفد الأذربيجاني إلى الرد على الأسئلة الواردة في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث (CCPR/C/72/L/AZE). وهذه الأسئلة هي كالآتي:

"الإطار الدستوري والقانوني الذي يطبق فيه العهد، تقرير المصير وحالة الطوارئ (المواد 1 و2 و4)

1- ما هي مرتبة العهد في القانون المحلي؟ وأثناء الفترة موضع النظر، هل رفعت قضايا استند فيها إلى أحكام العهد مباشرة إلى هيئات الدولة والمحكمة الدستورية والمحاكم العادية؟ (الفقرة 58)

2- ما هي الحقوق المحمية بموجب العهد التي لم يتم التقيد بها أثناء حالات الطوارئ الوارد ذكرها في الفقرة 160 من التقرير؟ وما هو مدى تأثيرها؟

3- هل تعتزم الدولة الطرف أن تصدق على البروتوكول الاختياري الأول؟

حق الفرد في الحياة، والحماية من التعذيب، وحرية الفرد وأمنه، ومعاملة السجناء (المواد 6 و7 و9 و10)

4- رجاء تقديم معلومات عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتنفيذ توصيات مختلف هيئات الأمم المتحدة فيما يخص الادعاءات العديدة بالتعذيب والأعمال الأخرى أو المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل قوات الأمن. وهل كانت هذه الادعاءات موضع تحقيق ؟ وإذا كان الرد إيجابياً، هل عوقب من ارتكب هذه الأعمال؟

5- رجاء تقديم إيضاحات بشأن الادعاءات المتعلقة باستخدام القوة بصورة مفرطة من قبل قوات الأمن أثناء المظاهرات والتجمعات التي نظمتها المعارضة أثناء الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وأثناء المظاهرة التي جرت في 29 نيسان/أبريل 2000 ضد قانون الانتخابات.

6- رجاء توضيح كيفية حماية حق الأشخاص المعتقلين في الاتصال بمحام وإعلام أسرهم بالاعتقال واستشارة طبيب من اختيارهم قانوناً وفعلاً (انظر الفقرات 235-237).

7- رجاء توضيح إلى أي حد أدرجت القواعد الدنيا لمعاملة المعتقلين في التشريع الوطني، وتوضيح مدى مراعاتها بصورة خاصة من قبل رجال الشرطة وموظفي الإصلاحيات والأشخاص الآخرين المكلفين باستجواب المعتقلين.

8- كيف تكفل مراقبة أماكن الاعتقال؟ هل توجد آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد رجال الشرطة وحراس السجون؟ وإذا لم يكن الحال كذلك، كيف يجري التحقيق في هذه الشكاوى؟ رجاء تقديم بيانات إحصائية عن عدد هذه الشكاوى ونتائجها.

9- فيما يخص شكاوى المواطنين من مخالفة أصول التحقيق التي رفعت إلى النيابة العامة والتي ورد ذكرها في الفقرة 216، رجاء تقديم إيضاحات بشأن هذه الادعاءات، وكذلك بشأن "التدابير المناسبة التي اتخذت ضد المسؤولين المعنيين بالأمر" (الفقرة 217).

القضاء على العبودية والاستعباد (المادة 8)

10- رجاء تقديم معلومات وأية بيانات إحصائية متوفرة عن الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الدعارة. وما هي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة هذه الظاهرة في أراضيها؟

استقلال القضاء والحق في محاكمة منصفه (المادة 14)

11- رجاء تقديم إيضاحات بشأن الطريقة التي يكفل بها التشريع الجديد استقلال القضاء، وبوجه خاص فيما يتعلق بإجراءات تعيين القضاة ومدة ولايتهم وترقيتهم وانضباطهم. وما هي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة فساد القضاة؟ رجاء تقديم معلومات عن السلطات الواسعة النطاق للنواب.

حرية الديانة (المادة 18)

12- هل توجد قيود على حرية الديانة في الحياة اليومية (الفقرة 261)؟ وهل الاستنكاف ضميرياً من الخدمة العسكرية منصوص عليه في القانون؟ وإذا كان الرد بالنفي، هل من المنصوص عليه اعتماد أحكام قانونية لهذا الغرض؟

حرية الرأي والتعبير والحق في استقاء الأنباء (المادة 19)

13- رجاء تقديم معلومات عن القيود المفروضة حالياً على حرية الرأي والتعبير، وتوضيح كيفية تمشيها مع أحكام المادة 19 من العهد. وكيف تكفل حرية الصحافة ووسائط الإعلام الإلكترونية بموجب القانون وعملياً؟

14- رجاء تقديم معلومات عن الادعاءات بمضايقة الصحفيين ووسائط الإعلام المستقلة وإرهابهم، وبخاصة عن العقبات الاقتصادية التي تعوق عمل هؤلاء الصحفيين وسير عمل وسائط الإعلام، والغرامات التي تفرض عليهم والقوانين الخاصة بمنح التراخيص، وكذلك تحيز وسائط الإعلام التي تراقبها الدولة.

حرية الاشتراك في الاجتماعات وتكوين الجمعيات (المادتان 21 و22)

15- ما هي الإجراءات المطبقة على تسجيل الجمعيات؟ وما هو عدد الحالات التي رفض فيها التسجيل؟ وما هي أسباب الرفض؟ وما هي إجراءات الطعن؟ وهل رفض التسجيل لأحزاب سياسية؟

16- كيف يكفل التشريع المحلي الممارسة الفعلية لحق الاشتراك في الاجتماعات؟ وما هو عدد طلبات التصريح بتنظيم مظاهرات عامة التي رفضت؟ وما هي أسباب الرفض؟

المشاركة في إدارة الشؤون العامة (المادة 25)

17- هل منعت الدولة الطرف الأنشطة التي يمارسها حزب سياسي؟ وإذا كان الرد بالإيجاب، ما هي الأسباب؟

18- نظراً بصورة خاصة للعقبات التي حالت دون تسجيل بعض المرشحين في أثناء الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، رجاء توضيح الضمانات التي تسمح بحماية حرية التعبير عن الإرادة الشعبية.

عدم التمييز والمساواة بين الجنسين وحقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات (المواد 2(1) و3 و26 و27)

19- رجاء تقديم معلومات حديثة عن عدد ونسبة الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات. ورجاء الإسهاب في شرح البيان الذي يفيد بأن الأقليات الأذربيجانية ممثلة بعدد كبير في الهياكل الرسمية للدولة (الفقرة 630)، وتقديم بيانات حديثة عن مشاركتهم في الحياة السياسية والعامة. وهل يتعرض أفراد الأقليات لصعوبات إضافية في مجالات العمل أو الإسكان أو التعليم بوجه خاص؟

20- ما هي التدابير الملموسة التي اتخذت أو المعتزم اتخاذها للقضاء على التمييز ضد النساء ؟ وما هي طرق الطعن المنصوص عليها في حالة التمييز؟ وما هي نتائجها ؟

21- رجاء بيان التدابير العملية والقانونية النافذة حالياً أو المرتقب تنفيذها لمكافحة العنف ضد المرأة، وخاصة العنف العائلي، والقضاء عليه. وهل اتخذت التدابير اللازمة لتوعية الجمهور بهذه المشكلة ؟ وهل تقدم المساعدة إلى الضحايا ؟

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)

22- ما هي التدابير التي اتخذت لضمان نشر المعلومات المتضمنة في التقرير الدوري الثاني لأذربيجان؟

23- هل توجد برامج تدريبية مخصصة للقضاة والمسؤولين عن تطبيق القوانين وغيرهم من الموظفين العموميين بشأن أحكام العهد وتطبيقها أو من المرتقب وضعها ؟ "

9- السيد خالافوف (أذربيجان) قال إنه سيجيب في أول الأمر عن الأسئلة 1-11 الواردة في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث. وأوضح بالنسبة إلى السؤال رقم 1 أنه بناء على دستور الجمهورية الأذربيجانية تعتبر الصكوك الدولية التي انضمت إليها أذربيجان، بما في ذلك العهد، جزءاً لا يتجزأ من التشريع الوطني. وفي حالة التعارض بين القوانين الوطنية (باستثناء الدستور والقوانين المعتمدة عن طريق الاستفتاء) وأحكام الصكوك الدولية، فإن الأحكام الأخيرة تطبق. وبناءً عليه ، فإن القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن بينها أحكام العهد، تطبق مباشرة في القانون الأذربيجاني، ويجوز الاستناد إليها أمام المحاكم. والجدير بالملاحظة أيضاً أن المحكمة الدستورية استندت إلى أحكام العهد في تفسيرها للقانون الخاص بتسجيل محل الإقامة أو في تفسيرها لأحكام القانون الخاص بالشرطة المتعلقة بالحبس الإداري.

10- ورداً على السؤال رقم 2، أوضح السيد خالافوف أن رئيس الجمهورية اضطر إلى إعلان حالة الطوارئ في باكو من تشرين الأول/أكتوبر 1994 إلى حزيران/يونيه 1995، وفي جيانجا من تشرين الأول/أكتوبر 1994 إلى نيسان/أبريل 1995، لأن حياة المواطنين والاستقرار السياسي كانا مهددين. وقد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة على الفور بنية أذربيجان الاستفادة من المادة 4(1) من العهد. وفي هذا السياق، لم تتقيد أذربيجان بالمادة 9 كي تتمكن من التحقق من هوية المشتبه فيهم وتفتيشهم، وبالمادة 12 كي تضع نظاماً خاصاً لتنقل الأشخاص في المنطقة وإجلاء بعض العناصر المخلة بالنظام وغير المنتسبة إلى المدينتين المذكورتين، وبالمادة 19 كي تضع قواعد خاصة تتعلق بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وبالمادة 21 كي تحظر بعض الاجتماعات والمظاهرات، وبالمادة 22 كي تحظر الإضرابات وتوقف أنشطة بعض الأحزاب السياسية بعد تنبيهها مسبقاً.

11- ورداً على السؤال رقم 3، ذكر السيد خالافوف أن رئيس الجمهورية وقع القانون الصادر في 29 حزيران/يونيه 2001 والخاص بانضمام أذربيجان إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد، وأن صك الانضمام أودع مؤخراً لدى الأمين العام للأمم المتحدة. والجدير بالملاحظة أيضاً أن أذربيجان صدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأعلنت أنها تعترف باختصاص اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري بتلقي ودراسة البلاغات المقدمة من أشخاص أو من مجموعات من الأشخاص الذين يخضعون لولايتها.

12- ورداً على السؤال رقم 4، ذكر السيد خالافوف أن مرسوماً رئاسياً شارك في صياغته ممثلين للسلطة التنفيذية وقوات الأمن والمحكمة الدستورية صدر في آذار/مارس 2001 لإنفاذ توصيات اللجنة المعنية بمكافحة التعذيب ومنظمة العفو الدولية. وبالمثل، أصدرت المحكمة العليا قراراً له القوة التنفيذية في المحاكم وهيئات السلطة العامة لا يبرر بموجبه استخدام التعذيب في أي ظرف كان، حتى في حالة الحرب أو في حالة الطوارئ. وبناءً على هذا القرار، لا تكون للاعترافات التي يدلي بها المتهم تحت الإكراه أي قيمة. وإذا رأت المحكمة أن الاعترافات انتزعت بصورة مخالفة للقانون، فإنها لا تأخذ بها، ويتعرض الموظفون الذين تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال التعذيب للملاحقة القضائية. وعلاوة على ذلك، أصدرت وزارة العدل في كانون الثاني/يناير 2000 مرسوماً لإنفاذ توصيات اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب في الإصلاحيات. وبإمكان المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية أن تقوم حالياً بزيارة السجون لتقييم الوضع فيها. وفضلاً عن ذلك، درست لجنة العفو توصيات اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب، وأصدرت في آذار/مارس 2000 قراراً يقضي باستبعاد إمكانية العفو عن الموظفين الذين تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال التعذيب. والجدير بالملاحظة في الختام أنه خلال الفترة موضع النظر أقيل 11 موظفاً في وزارة العدل و76 شرطياً، وفرضت عقوبات تأديبية على 380 شرطياً، وأحيل إلى القضاء 7 موظفين في وزارة العدل و53 شرطياً بسبب ارتكاب أعمال التعذيب أو بسبب معاملات أو عقوبات قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.

13- وفيما يخص السؤال رقم 5، ذكر السيد خالافوف أنه في نيسان/أبريل 2000 طلبت بعض أحزاب المعارضة إلى السلطات العامة التصريح لها بتنظيم مظاهرة في الميدان المركزي لمدينة باكو. ولما كان من المحتمل أن تعوق هذه المظاهرة مرور السيارات والنظام العام، طلبت السلطات أن تنظم في مكان آخر. ولم يذعن منظمو المظاهرة لهذا الطلب، واضطرت الشرطة إلى التدخل لمنع اختلال النظام العام، مما أدى إلى اصطدامات بين المتظاهرين ورجال الشرطة، وإصابة 42 شرطياً بجروح، واعتقال أحد عشر شخصاً والإفراج عنهم من ثم بعد العدول عن ملاحقتهم قضائياً. وقد أمرت السلطات بالتحقيق وأحيل عدد من رجال الشرطة إلى القضاء.

14- ورداً على السؤال رقم 6، ذكر السيد خالافوف أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول/سبتمبر 2000 يوفر ضمانات ملموسة لاحترام حقوق الأشخاص الموقوفين أثناء التحقيق والتحقيق الابتدائي، إذ ينص التشريع الجديد على أنه لكل شخص موقوف الحق في الانتفاع بمساعدة قانونية فور توقيفه واحتجازه واتهامه. ويخطر كل شخص محتجز بأسباب احتجازه وكذلك بحقوقه، لا سيما الحق في أن يكون له محام وإعلام أقاربه باحتجازه. وعلاوة على ذلك، توجد في كل منطقة في أذربيجان مكاتب محاماة تقدم دون إبطاء مساعدتها القانونية الضرورية لكل شخص موقوف أو محتجز أو متهم يقدم الطلب. وفي حالة رفض الشخص المحتجز خدمات المحامي، يسجل المحامي الواقعة في محضر. وفي الحالات المنصوص عليها في القانون، ينتدب محام بصورة تلقائية حتى إذا رفض الشخص الموقوف خدمات أي محام. وتنص المادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية على أن إدارة السجن ملزمة بالتصريح بزيارة المحامي والممثل القانوني للشخص المحتجز، والسماح لهم بالالتقاء دون حضور الغير كلما رغبوا في ذلك ودون تحديد المدة. كما أن إدارة السجن ملزمة بإخطار الشخص المحتجز بحقه في إجراء محادثات هاتفية وفي الرعاية الطبية اللازمة له، وإيلاء اهتمام خاص للأشخاص المسنين والأحداث والنساء والمرضى. ويجب إعلام أسرة وأقارب الشخص المحتجز بالاحتجاز على الفور ومكان الاحتجاز. وإذا كان الشخص المحتجز أجنبياً أو عديم الجنسية، فإن هذا التدبير يبلغ فوراً لوزارة الخارجية التي تبلغ بدورها الممثلية الدبلوماسية للدولة المعنية. وتراعى تماماً جميع الأحكام التي ينص عليها القانون في الحياة اليومية. وليس للوفد الأذربيجاني علم بالإخلال بهذه الأحكام.

15- ورداً على السؤال رقم 7، ذكر السيد خالافوف أن شروط الحبس ينظمها القانون الخاص بتطبيق العقوبات، والذي وضع مع مراعاة القواعد الدنيا لمعاملة المعتقلين وقواعد الإصلاحيات الأوروبية، ودخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول/سبتمبر 2000. واعتمدت مجموعة من التدابير بهدف مراعاة جانب الإنسانية في الاحتجاز. فمنذ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أصبح الاحتجاز ضمن اختصاص وزارة العدل، وليس وزارة الداخلية، مما يكفل حظر انتزاع الاعترافات بالإكراه. وقد أنشأ رئيس الجمهورية لجنة خاصة عهد إليها بتحسين الإصلاحيات وظروف الاحتجاز. ومن جهة أخرى، سمح إصلاح نظام السجون للمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بزيارة مراكز الاعتقال. وفي هذا السياق، دخل اتفاق بين الحكومة الأذربيجانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر حيز التنفيذ في 9 حزيران/يونيه 2000. وبناءً على هذا الاتفاق، بإمكان ممثلي اللجنة المذكورة زيارة المعتقلين بكل حرية. واعتمدت قواعد جديدة بغية تحسين ظروف حياة المعتقلين وتغذيتهم. وأضيفت أربعة مرافق جديدة إلى سجن غوبوستان ، بحيث أصبحت كل زنزانة تستوفي المعايير الحديثة ويشغلها معتقلان اثنان على الأكثر. وبناءً على القانون الخاص بمكافحة مرض السل الصادر في 2 أيار/مايو 2000، أصبح المعتقلون المصابون بهذا المرض يتمتعون بظروف خاصة. وفي إطار التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ألحق مركز جديد للرعاية الطبية بوزارة العدل. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 1999، أصدرت المحكمة الدستورية قراراً يوصي البرلمان بتحديد نظام للمعاشات للأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحرية.

16- ورداً على السؤال رقم 8، ذكر السيد خالافوف أن الإدارة المركزية لتطبيق القرارات القضائية لوزارة العدل أنشأت في آذار/مارس 1999 دوائر تفتيش مكلفة بالنظر في الشكاوى من موظفي السجون. وعلاوة على ذلك، تعتزم وزارة العدل إنشاء دوائر محددة ستكلف بمراقبة تنفيذ العقوبات، وستخول إثبات الوقائع في حالة المساس بحقوق المعتقلين. وتمارس هذه المراقبة حالياً الدوائر الوزارية الموجودة. وعلاوة على ذلك، تقوم الوزارة بانتظام بتفتيش أماكن الاعتقال. وتنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 19 من القانون الخاص بتطبيق العقوبات على أن القاضي الذي نطق بالحكم ملزم بمراقبة تطبيق العقوبة. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2000، اعتمدت وزارة العدل قراراً بشأن التدابير الواجب اتخاذها لإنفاذ توصيات اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب. وينص هذا القرار على أن يتخذ جميع المسؤولين عن مؤسسات التأهيل التدابير الكفيلة بكفالة حقوق الأشخاص المعتقلين وحمايتهم من التعدي على حياتهم وصحتهم وأمنهم، وحظر أية أعمال تعتبر من قبيل التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينص قرار آخر لوزارة العدل على إخضاع الأشخاص المحتجزين دون إبطاء للفحص الطبي. كما تنص المادة 20 من القانون الخاص بتطبيق العقوبات على مراقبة المجتمع المدني لأنشطة الهيئات المكلفة بتنفيذ العقوبات. وستحدد شروط هذه المشاركة وممارسة المراقبة بموجب قانون سيتناول هذه المسألة بوجه خاص.

17- وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2001، رُفع إلى وزارة العدل 845 1 التماساً وشكوى من مواطنين وأشخاص محكوم عليهم بالسجن، من بينهم 226 التماساً وشكوى يتعلق مباشرة باحترام حقوق الأشخاص المعتقلين التي ينص عليها القانون. وقد تحققت وزارة العدل من صحة هذه الالتماسات والشكاوى خلال المهل القانونية، واتخذت التدابير الواجبة بالتالي. وينص القانون الدستوري الخاص بأمين المظالم، الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، على أنه سيكون بإمكان أمين المظالم أن يزور جميع السجون بكل حرية، وينظر في شكاوى المعتقلين.

18- ورداً على السؤال رقم 9، ذكر السيد خالافوف أنه في سنة 2000 تلقت النيابة العامة 86 التماساً من مواطنين ادعوا باستخدام وسائل غير مشروعة ضدهم، كما تلقت 28 التماساً من هذا النوع خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2001. ورفضت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية في 96 حالة على أساس عدم ثبوت الوقائع. وبالنسبة إلى الحالات الأخرى، اتخذت الإجراءات الجنائية ضد الموظفين المتهمين بارتكاب أعمال غير مشروعة. وسيرسل الوفد الأذربيجاني إلى اللجنة عند اللزوم معلومات واقعية عن حالات محددة والتدابير المتخذة في هذا الصدد.

19- وبالنسبة إلى الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الدعارة في أذربيجان (السؤال رقم 10)، ذكر السيد خالافوف أن قانون العقوبات ينص على اتخاذ إجراءات جنائية ضد الأشخاص الذين يحملون الغير على الدعارة بالقوة أو التهديد بالقوة أو الابتزاز أو الإهانة أو التعدي على الممتلكات أو الخداع بغية الحصول على مزايا مادية أو غيرها. ووفقاً لهذه الأحكام، اتخذت خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2001 الإجراءات الجنائية ضد ثمانية أشخاص حملوا 11 امرأة على ممارسة الدعارة، ولم تكن أي امرأة قاصرة. ومن جهة أخرى، تنص المادة 171 من قانون العقوبات على اتخاذ الإجراءات ضد الأشخاص الذين يحملون الأحداث على ممارسة الدعارة أو أية أنشطة غير خلقية. وتحظر المادة 173 من قانون العقوبات الاتجار بالأحداث وأي شكل آخر من أشكال الاتجار بالأحداث. وقد انضمت الجمهورية الأذربيجانية إلى اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، وكذلك إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة عبر الوطنية المنظمة والبروتوكول الملحق بها بهدف منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه ومعاقبته.

20- ورداً على السؤال رقم 11، كرر السيد خالافوف ما جاء في الفقرات 370-373 من التقرير (CCPR/C/AZE/99/2)، وأضاف أنه اتخذت تدابير عدة في إطار إصلاح النظام القضائي كي يتمشى مع القواعد الدولية. وبناءً على مرسوم رئاسي صدر في الأول من كانون الأول/ديسمبر 1998 بهدف إنشاء قضاء مستقل وغير متحيز، أنشئ مجلس قضائي يتكون من رؤساء المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا لجمهورية ناخيتشفان المستقلة بذاتها ومحكمة الجنايات ووزير العدل. وقد نشر المجلس القضائي في الصحافة القواعد التي تنظم انتخاب المرشحين للقضاء. ويجري تعيين القضاة تحت إشراف جمعيات وهيئات دولية ومنظمات غير حكومية أجنبية وأذربيجانية، بما فيها خبير مستقل. وأقر المراقبون بموضوعية عملية التعيين وعدم تحيزها وشفافيتها. وفي أيلول/سبتمبر 2001، جدد تشكيل الهيئة القضائية بنسبة 60 في المائة. ويكفل استقلال القضاة منعهم من ممارسة أي نشاط سياسي أو الانضمام إلى حزب، وعدم قابلية عزلهم، وحصانة وظائفهم طوال مدة ولايتهم، واستقلال ممارسة السلطة القضائية، والإجراءات القانونية التي تنظم إقامة العدل، وحظر أي تدخل في الإجراءات القضائية أو الحد منها، وحماية الأمن الشخصي للقضاة، والضمانات ذات الطابع المادي والاجتماعي، وحجية الشيء المقضي به. ولا يجوز اتخاذ الإجراءات التي تسمح بملاحقة القضاة أو نزع سلطتهم أو عزلهم سوى بقرار من المجلس التأديبي التابع للمحكمة العليا، وبناءً على إجراءات بالغة التعقيد.

21- كما أن الوضع المالي للقضاة هو موضع اهتمام خاص، إذ زيدت مرتباتهم زيادة كبيرة مؤخراً. وفي الوقت الراهن، القضاة هم الموظفون الذين يتقاضون أعلى المرتبات. فمثلاً، يتقاضى رئيس المحكمة العليا مرتباً يعادل مرتب رئيس البرلمان، بل على عكس هذا الأخير يتقاضى مكافآت أيضاً. وتأهيل القضاة على القواعد الدولية هو موضع عناية كبيرة، فقد أنشأت وزارة العدل مركزاً للتأهيل القانوني عهد إليه بتحسين اختصاصات القضاة.

22- ومن أجل تعزيز مكافحة الجريمة الاقتصادية والرشوة، أصدر رئيس الجمهورية في 8 حزيران/يونيه 2000 مرسوماً يعهد إلى الهيئات المختصة بإعداد برنامج وطني وقانون خاص بمكافحة الرشوة. ووضعت أفرقة عاملة مشروع قانون ينص على اتخاذ مختلف التدابير العملية لوضع حد للرشوة، في النظام القضائي خاصة. وعُرض مشروع القانون الخاص بمكافحة الرشوة على البرلمان، وعُرض في نفس الوقت على المجلس الأوروبي.

23- وفي كانون الأول/ديسمبر 2000، اعتمد قانون بشأن النيابة العامة، وهو يحدد وضع ودور هذه المؤسسة في مجتمع ديمقراطي، وينص على أن تتخذ النيابة العامة الإجراءات الجنائية، وتباشر التحقيق الابتدائي، وتكفل احترام القوانين وتسهر على تطبيقها من قبل هيئات التحقيق، وتشارك بصفتها طرفاً في دراسة القضايا الجنائية من قبل المحاكم وتساند الاتهام، وتسهم في تحقيق الغرض من العقوبات التي تصدرها المحاكم. وأضاف السيد خالافوف في الختام أن القانون الخاص بالنيابة العامة يعزز آلية مراقبة النواب من قبل رئيس الجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية، وأن مراقبة تطبيق العقوبات لم تعد ضمن اختصاص قضاة النيابة العامة منذ الأول من أيلول/سبتمبر 2000.

24- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلتهم التكميلية على المسائل 1-11 الواردة في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث.

25- السيد خليل أعرب عن ارتياحه لانضمام أذربيجان إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد، وأمل أن يتم اعتماد القانون الخاص بأمين المظالم في القريب العاجل.

26- وأضاف السيد خليل أن الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.41/Rev.2) تتضمن قائمة مسهبة بالحقوق المدنية والسياسية التي تعهدت الدولة الطرف بتعزيزها وحمايتها في دستورها. ولا شك أن الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان ضروري، غير أن التطبيق الفعلي لهذه الحقوق يتسم أيضاً بأهمية كبيرة.

27- وفيما يخص المحكمة الدستورية، لاحظ السيد خليل أن هذه المؤسسة تؤدي درواً رئيسياً في أذربيجان، إذ إنها تسهم بقوة في إحلال الديمقراطية وتكفل الحقوق المدنية والسياسية. وتساءل عما إذا كان هناك إجراء قانوني يسمح للأفراد بالمنازعة في دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية. ورحب من جهة أخرى بالإصلاح القضائي الذي جرى تنفيذه، ولاحظ أن تشريعاً جديداً ينظم طريقة تعيين القضاة، وأن الوفد الأذربيجاني تكلم عن الشفافية في هذا المجال، غير أن تطبيق النصوص لا يستوفي هذا المعيار تبعاً لبعض المصادر. ودعا السيد خليل الوفد إلى التعليق على هذه المسألة. وأضاف أن ترشيح بعض الأشخاص الذين نجحوا في المرحلة الأولى من إجراء التعيين في وظيفة قاض لم يقبل في النهاية، في حين أن بعض المرشحين الآخرين الذين استبعدوا منذ المرحلة الأولى عينوا قضاة. واستفسر السيد خليل عما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة.

28- وأشار السيد خليل أيضاً إلى أن القانون الجديد الخاص بالمحاماة يكفل للمحامين إمكانية ممارسة وظيفتهم بكل حرية واستقلال، لا سيما للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية. واستفسر في هذا الصدد عما إذا كان للمحامين نقابة أو جمعية مماثلة مسجلة رسمياً، وعن عدد المحامين الأعضاء إذا كان الرد إيجابياً. وأضاف أنه يود أن يعرف أيضاً موقف السلطات الأذربيجانية إزاء أنشطة تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تباشرها المنظمات غير الحكومية الأذربيجانية، كما يرغب في الحصول على معلومات عن الأوضاع السائدة في السجون. وتساءل بوجه خاص عما إذا كانت الإصلاحيات ما زالت مكتظة بالنزلاء، وعما إذا كان عدد الأشخاص المعتقلين قبل المحاكمة ما يزال مرتفعاً.

29- السيد شاينين لاحظ أن تقرير الدولة الطرف غني بالمعلومات المتعلقة بالإطار القانوني في أذربيجان، ولكنه أسف لأنه لا يتضمن معلومات أكثر إسهاباً عن الإنفاذ الفعلي للعهد. وأضاف أنه فهم على ما يظن أن أذربيجان لم تنضم فقط إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد، بل انضمت أيضاً إلى البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة إلى الدولة الطرف سنة 1999. وقال إنه ارتاح لذلك، غير أنه استغرب من التحفظ الذي لازم هذا الانضمام، والذي يفيد بالتمسك بعقوبة الإعدام في حالة ارتكاب جرائم جسيمة في الحرب أو الإنذار بالحرب. وأضاف في هذا الصدد أن البروتوكول الاختياري الثاني لا ينص سوى على تحفظ واحد ورد تحديده في المادة 2(1) فيما يخص تطبيق عقوبة الإعدام في زمن الحرب عقب صدور حكم على جريمة ذات طابع عسكري وبالغة الجسامة مرتكبة في زمن الحرب. ولذلك، يبدو أن تحفظ الدولة الطرف في هذا الشأن يتجاوز الأحكام المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. وطلب السيد شاينين من جهة أخرى توضيح مصير الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام عندما دخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ، واستفسر بوجه خاص عما إذا بدلت بعقوبة الإعدام عقوبة السجن مدى الحياة أو لمدة محدودة. وطلب معرفة عدد الأشخاص الذين أعدموا قبل إلغاء عقوبة الإعدام في أذربيجان، وعدد الأشخاص الذين توفوا قبل تنفيذ الحكم بإعدامهم بسبب ظروف اعتقالهم السيئة.

30- وفيما يخص عدم التقيد بنصوص العهد في حالة إعلان حالة الطوارئ، أشار السيد شاينين إلى المادة 71 من الدستور التي تنص على كفالة الحقوق المدنية والحريات المدنية، ولاحظ أنه جاء في الفقرة 3 من المادة المذكورة أن ممارسة حقوق المواطنين وحريتهم يجوز إيقافها مع مراعاة الالتزامات الدولية للجمهورية الأذربيجانية. واستفسر عن مدى أهمية هذا القيد، وعما إذا كان يعني أن الالتزامات الدولية، بما فيها الالتزامات المترتبة على العهد، يجب مراعاتها في حالة الطوارئ. وذكر أن التقرير الأوّلي للدولة الطرف ألمح إلى قانون صدر سنة 1992 بشأن حالة الطوارئ، وأن المادتين 18 و19 من هذا القانون نصتا بوضوح على مراعاة أحكام العهد. واستفسر عما إذا كان يتعين تفسير المادة 71 من الدستور بنفس المعنى. وقال إنه لاحظ في الواقع أنه ورد بوجه عام في البلاغ الذي قدمته أذربيجان بشأن تطبيق المادة 4 من العهد قائمة بمواد العهد التي يجوز عدم التقيد بها، أي المواد 9 و12 و19 و21 و22. واسترعى السيد شاينين انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى التعليق العام رقم 29 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11) الذي اعتمدته اللجنة مؤخراً، بشأن طريقة تطبيق المادة 4 والنص على عدم الالتزام بأحكام العهد. وبناءً عليه ، يجب ألا تكتفي الدولة الطرف المعنية بتقديم قائمة بالمواد التي تشير إليها، وإنما يجب أن تبرر ضرورة اتخاذ التدابير المخالفة للعهد، وتقدم معلومات دقيقة عن مضمونها. ومن بين التدابير التي ذكرها الوفد، والتي اتخذت على أساس قانون سنة 1992، أشار السيد شاينين إلى مسألتين بوجه خاص، هما التعطيل المؤقت للأحزاب السياسية، وهو أمر يؤسف له، ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، التي أراد أن يعرف المقصود منها بالضبط.

31- وفيما يتعلق بالمادة الأولى من العهد (حق الشعوب في تقرير مصيرها)، تساءل السيد شاينين عن تطبيقها في ناغورني كاراباخ ، مع الإشارة بصورة خاصة إلى أن الدستور يقرر دولة وحدوية ولا يذكر سوى حق الشعب الأذربيجاني. واستفسر عن رأي الدولة الطرف في موقف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن ناغورني كاراباخ ، الوارد ذكره في الفقرة 44 من التقرير، وعما إذا كان مفهوم تقرير المصير كما تفهمه الدولة الطرف ينطبق أيضاً على سكان ناغورني كاراباخ . ولاحظ السيد شاينين في الختام أن أذربيجان هي البلد الأصلي للاتجار بالبشر ومروره بها، وأبدى أسفه على أن القانون لا يعاقب على الاتجار بالبشر ما لم يتعلق الأمر بالأطفال أو الاتجار بغرض الدعارة.

32- السيد كلاين أكد أن الدولة الطرف تواجه مشاكل عديدة بسبب حشود اللاجئين والأشخاص المشردين وعملية الانتقال إلى نظام جديد. وفيما يتصل بالنظام القضائي، أعرب عن ارتياحه للإصلاحات الكبرى التي أنجزت بهدف جعل عملية تعيين القضاة أكثر شفافية بوجه خاص. غير أنه أشار إلى الفقرة 353 من التقرير وأعرب عن اندهاشه من اختلاف نوع المحاكم الموجودة، وتساءل على الأخص عن دور المحاكم العسكرية أو العادية أو المتخصصة في الجرائم الجسيمة، التي هي محاكم أول درجة. وتساءل: ما هي محاكم ثاني درجة الموجودة ؟ وما هي الجرائم التي تختص بها ؟ وهل يجوز لها أن تحاكم المدنيين أيضاً ؟ وكيف تتشكل ؟ ولاحظ من جهة أخرى أنه بناء على المادة 131(1) من الدستور تقدم المحكمة العليا شروحاً بشأن المسائل المتعلقة بممارسات المحاكم. وقال إنه يعلم أن المحاكم العليا كان بمقدورها تحت الحكم السوفي ا تي أن توجه تعليمات للمحاكم الدنيا بشأن طريقة تفسير القانون. وأضاف أنه إذا كانت هذه الفكرة مطبقة اليوم، فإنها قد تعرض استقلال السلطة القضائية للخطر. وفيما يخص المحكمة الدستورية، أعرب عن أسفه على عدم تمكن الأفراد من التوجه إليها مباشرة، نظراً لأن المحكمة العليا هي التي تقرر إحالة القضايا إلى المحكمة الدستورية. وتساءل من جهة أخرى عن السبب في ذكر واجبات المواطنين في المادة 24(2) والمادة 71(1) من الدستور، وعما إذا كانت أحكام هاتين المادتين تقيد حريات وحقوق الأفراد. وأعرب من جهة أخرى عن دهشته من الأحكام الوارد ذكرها في الفقرة 111 من التقرير، والتي يبدو أنها تضع مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول فيما يخص تطبيق الحقوق الأساسية بالنسبة إلى الأجانب. وأضاف أن مبدأ المعاملة بالمثل مهم في القانون الدولي العام، ولكن لا مكان له فيما يخص حقوق الإنسان، وأن كل تقييد لحقوق الأجانب في أذربيجان يطبق على هذا الأساس يعتبر مخالفاً للقانون الدولي وللعهد بصورة أخص.

33- وتطرق السيد كلاين إلى مسألة القيود المنصوص عليها في حالة الطوارئ، وأكد أهمية معرفة السكان بحقوقهم، وأوضح في هذا الصدد أن للمنظمات غير الحكومية دوراً أساسياً ينبغي أن تؤديه. ولذلك، أعرب عن أسفه على إخضاعها لقيود خطيرة في الدولة الطرف، وعلى عدم مساعدتها على أداء مهمتها بوجه كاف.

34- السير نايجل رودلي أشار أولاً إلى مسألة تناولها رئيس الوفد الأذربيجاني في كلمته، وهي أنه في حالة الحصول على أدلة بصورة غير قانونية، يجوز للمحكمة أن تقرر عدم أخذها بعين الاعتبار. وترى اللجنة على العكس أنه يجب استبعاد الأدلة التي يتم الحصول عليها في مثل هذه الظروف، أي تحت التهديد مثلاً. وتساءل: هل تلتزم المحاكم الأذربيجانية باستبعاد الأدلة التي يتم الحصول عليها بهذا الشكل ؟ ومن جهة أخرى، وبالنسبة إلى الإحصاءات التي أرسلتها الدولة الطرف بشأن عدد الموظفين الذين كانوا موضع عقاب، طلب السير نايجل رودلي أن يعرف الأعمال التي استدعت فرض هذه العقوبات. وافترض أنها تتعلق باستخدام القوة بصورة تعسفية مخالفة لأحكام المادة 7 من العهد. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنه طلب معرفة عدد العقوبات التي فرضت لهذا السبب، وتساءل عما إذا كان الضحايا يحصلون على تعويض في هذه القضايا.

35- وأعرب السير نايجل رودلي عن ارتياحه للتقدم المحرز في إصلاح الإجراءات الجنائية والمسؤوليات الوزارية بشأن مشاكل الاعتقال. ولاحظ مع الارتياح أن وزارة العدل تختص حالياً بالاعتقال بعد الاتهام والاعتقال بعد الإدانة، وأن إمكانية الاتصال بمحام أثناء الاعتقال تحسنت. وأضاف أن هذه التدابير ستسهم بلا شك في الحد من المشاكل المرتبطة بسوء المعاملة أثناء الاعتقال. وطلب معرفة المهل المحددة في نظام الإجراءات الجنائية الجديد للحبس الاحتياطي والاتصال بمحام. وأضاف أنه فهم على ما يظن أنه ما زالت هناك مشكلة تخص إدارة الأمن الوطني التي تستخدم كمركز للشرطة ومكان للاعتقال قبل الاتهام ومكان للحبس الاحتياطي، والتي لا تختص بها وزارة العدل مباشرة. وإذا كان الحال كذلك، فإن الأشخاص الذين يقعون في قبضة هذه الدوائر لا يتمتعون بجميع الضمانات اللازمة. ولاحظ مع ذلك أن الدولة الطرف أدخلت تحسينات على إمكانية وصول المنظمات الأجنبية إلى أماكن الاعتقال العادية، وعلى الأخص اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أصبح من المتيسر لها زيارة المعتقلين اعتباراً من شهر حزيران/يونيه من السنة المنصرمة. وأعرب عن ارتياحه أيضاً لأنه سيكون بإمكان أمين المظالم الوصول إلى أماكن الاعتقال. وأكد مع ذلك أن من المهم إتاحة الفرصة للمنظمات الوطنية للوصول إلى هذه الأماكن، وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اتخاذ تدابير لهذا الغرض.

36- السيدة شانيه أعربت عن ارتياحها للإصلاحات المنجزة، والتصديق على البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني الملحقين بالعهد. وتساءلت مع ذلك عن مغزى التحفظ على البروتوكول الثاني. كما أعربت عن ارتياحها لأن المادة 151 من الدستور تنص على أنه في حالة التنازع بين القواعد تكون الغلبة للقانون الدولي. بيد أنها استغربت من اشتمال النظام القانوني الداخلي للدولة الطرف على أحكام ورد ذكرها في الفقرة 111 من التقرير، وتنص على مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول لتطبيق قواعد حقوق الإنسان، والذي يبدو لها أنه لا يتمشى مع القانون الدولي والقانون الإنساني.

37- وفيما يخص مسألة حالة الطوارئ، قالت السيدة شانيه إنها تشاطر الشواغل التي أبداها السيد شاينين ، وتود هي أيضاً معرفة ما إذا كانت المادة 71(3) من الدستور تعني أن الالتزامات المترتبة على العهد تراعى بالضرورة حتى في حالة الطوارئ. وذكرت أنه في هذه الحالات تترتب على الدول التزامات بموجب المادة 4 من العهد ليس فقط بالنسبة إلى طابع الحقوق التي يجوز ألا تتقيد بها، بل كذلك بالنسبة إلى تطبيق مبدأ النسبية. وعلاوة على ذلك، يتعين على الدول المعنية أن تحدد في البلاغ الذي ترسله إلى الأمين العام مضمون المخالفات، وتوضح ارتباط هذه المخالفات بتهديد معيّن. ولاحظت السيدة شانيه أن المادة 71 من الدستور محررة بشكل عام لا يمكن اللجنة من معرفة التزامات الدولة الطرف في هذا الشأن. ونظراً إلى أن المادة ذاتها تشير إلى الالتزامات الدولية للدولة الطرف، طلبت السيدة شانيه تحديد كيفية حماية الحقوق التي تكفلها المادة 4 من العهد في إطار هذا الحكم.

38- وفيما يخص تطبيق المادة 9 من العهد، لاحظت السيدة شانيه أن الفقرة 257 من التقرير وما يليها تشير إلى السجن "في حالات استثنائية"، وطلبت معرفة هذه الحالات. وأعربت من جهة أخرى عن استغرابها من التفاوت بين ما جاء في الفقرتين 264 و265 من التقرير بشأن مدة الاحتجاز، وطلبت توضيحات في هذا الصدد. وأضافت أنها فهمت على ما تظن أن النائب هو المسؤول عن الأمر بالاعتقال. بيد أنه بناء على المادة 9(4) من العهد، يجب أن يكون من الممكن الطعن أمام المحكمة في قانونية الاعتقال. ولاحظت السيدة شانيه من جهة أخرى أنه بناء على المادة 61 من الدستور لكل شخص معتقل الحق في الحصول على خدمات محام، واستفسرت عما إذا كان هذا الحكم ينطبق أيضاً على الأجانب. كما لاحظت تبعاً لما جاء في الفقرة 282 من التقرير أن قانون الإجراءات الجنائية يحدد مدة الاعتقال قبل المحاكمة بشهرين، وأن هذه المدة يمكن تمديدها في ظروف استثنائية. وقالت إنه ينبغي تحديد هذه الظروف الاستثنائية. وفيما يخص القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية في 27 نيسان/أبريل 2001، والذي أشار إليه رئيس الوفد في كلمته، طلبت توضيح ما يقصده القانون الأذربيجاني. بعبارة "الجريمة الإدارية".

39- السيد عمر أعرب عن ارتياحه لإصلاح قانون الإجراءات الجنائية والأهمية المتزايدة لدور المحكمة الدستورية. وأسف على أن التقرير يشدد كثيراً على التقدم التشريعي على حساب الجوانب العملية. وطلب إلى الوفد أن يوضح مفهوم تقرير المصير، لا سيما فيما يخص ناغورني كاراباخ . واستفسر من جهة أخرى عما إذا كان اللاجئون والأشخاص المشردون الوافدون من ناغورني كاراباخ لهم نفس الحقوق والالتزامات مثل المواطنين الآخرين أم لهم نظام قانوني خاص. واستفسر في الختام عن التدابير التي اتخذت لإدماجهم في المجتمع.

40- وذكر السيد عمر أن العهد الذي يتسم بقيمة قانونية تشريعية يسرد عدداً من الحقوق التي لا يمكن عدم التقيد بها. واستفسر في هذا الصدد عن مرتبة العهد بالنسبة إلى الصكوك الأخرى التي قد لا يتطابق معها. واستفسر أيضاً عما إذا كانت توجد آلية تشريعية مكلفة بالتحقق من مطابقة القوانين الأذربيجانية للعهد.

41- وأضاف السيد عمر أنه قلق من مبدأ المعاملة بالمثل المشار إليه في الفقرة 111 من التقرير، واستفسر: في أي ظرف ينطبق هذا المبدأ ؟ وقال إنه يود أن يعرف من جهة أخرى جنسية الأطفال الذين يولدون من زيجات مختلطة. كما يود الحصول على إيضاحات بشأن العمل القسري. وأعرب عن تخوفه من أن يؤدي التسجيل الإلزامي لمحل الإقامة إلى إجراءات من شأنها أن تقيد حرية التنقل واختيار محل الإقامة. وطلب إيضاحات في هذا الصدد. وبالمثل، فإن من شأن إلزام الأجانب بالحصول على تأشيرة خروج أن يضر بالحقوق والحريات المنصوص عليها في العهد. وقال في الختام إنه يتبين من التقرير أن الاحتجاز يمكن أن يدوم 24 ساعة أو 48 ساعة أو 10 أيام. وطلب إلى الوفد أن يوضح الحالات التي تنطبق فيها هذه المهل المختلفة.

42- السيد ريفاس بوسادا استفسر عما إذا كان إعلان حالة الطوارئ واعتماد تدابير من شأنها تقييد ممارسة حقوق أساسية معينة يختلف الواحد عن الآخر. واستفسر أيضاً عن طرق الطعن المتاحة للمواطنين الذين يعتقدون أن حقوقهم تضررت من جراء تنفيذ مثل هذه التدابير. وأضاف من جهة أخرى أنه يود أن يعرف مرتبة قانون سنة 1992 الخاص بحالة الطوارئ في السلم الهرمي القانوني، ويود أن يعرف بصورة خاصة إذا كان لهذا القانون قيمة دستورية، وإذا كان من الممكن تعديله. واستفسر عما إذا كانت طرق التظلم ممكنة في أذربيجان أو إذا كان هذا المفهوم غير معروف تماماً فيها، نظراً لأن الأفراد لا تتاح لهم فرصة الوصول مباشرة إلى المحكمة الدستورية، كما أشار إلى ذلك السيد كلاين . وطلب في الختام أن يوضح الوفد إذا كان بإمكان الأفراد الوصول بلا قيد إلى المحاكم العليا للدفاع عن حقوقهم.

43- السيد أندو لاحظ مع الارتياح أن أذربيجان تبذل جهوداً مرموقة لمكافحة الرشوة. وأضاف مع ذلك أنه يشاطر شواغل السيد خليل فيما يخص عدم شفافية عملية تعيين القضاة. وأكد أن حماية حقوق الإنسان ذات طابع عالمي، وأن مبدأ المعاملة بالمثل الذي يفترض تطبيق معايير مختلفة على الأجانب والمواطنين الأذربيجانيين لا يمكن قبوله.

44- ولاحظ السيد أندو مع الارتياح أن الصكوك الدولية التي انضمت إليها أذربيجان قد أدرجت في القانون المحلي، وأن المحكمة الدستورية تمنح الأولوية لهذه الصكوك. واستفسر في هذا الصدد عن وضع القانون العرفي الدولي الذي يكرس مبادئ مهمة مثل المساواة أمام القانون وحظر التعذيب في التشريع المحلي لأذربيجان.

45- السيد غليلي ه - أه ا نه ا نزو قال إنه يود أن يعرف الأصل القانوني لحالة الطوارئ فيما يخص إجراء الإعلان والقواعد المطبقة بعدئذ. واستفسر عن الهيئة التي تكفل الحريات العامة وحقوق الإنسان. وأكد أن مبدأ المعاملة بالمثل في مجال حقوق الإنسان لا ينص عليه العهد. وطلب في الختام أن يعرف العلاقة بين القانون الملزم والقانون المحلي بشأن حقوق الإنسان.

46- السيد هينكين تساءل عما إذا كان ممثلو المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية قد شاركوا في إعداد التقرير الدوري. وأشار إلى أنه بلغته ادعاءات بالتدخل في عملية الانتخابات، واستفسر عما إذا اتهم بعض الموظفين وصدر الحكم عليهم. وفيما يخص استقلال النظام القضائي، أشار إلى أن طرائق اختيار القضاة كانت موضع النزاع أيضاً، وتساءل عما إذا اتخذت إجراءات قضائية في هذا الصدد. وتساءل أيضاً عما إذا كانت الادعاءات برشوة القضاة أدت إلى فتح التحقيق واتخاذ إجراءات قضائية. وأوضح من جهة أخرى أنه، نظراً لأهمية السلطة التنفيذية، فإن من الضروري إخضاعها لإشراف فعال، واستفسر عن التدابير المتخذة في هذا الصدد.

47- الرئيس أسف على عدم وجود سلطة مستقلة مكلفة بتلقي الشكاوى من الشرطة. وتساءل أيضاً عن الطابع الحقيقي لمؤسسات التأهيل بالعمل، الوارد ذكرها في الفقرة 236 من التقرير، وعن عدم قابلية عزل القضاة. وأضاف في الختام أنه يود أن يعرف طرق الطعن المتاحة للأفراد الذين يعتقدون أنهم كانوا ضحايا تدابير مخالفة للحقوق والحريات المقررة في الدستور أو في العهد.

48- وأعلن الرئيس أن اللجنة ستستأنف النظر في التقرير الدوري الثاني لأذربيجان في الجلسة التالية.

رفعت الجلسة الساعة 55/12

- - - - -