GENERAL

CCPR/C/SR.1975

22 December 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة والسبعون

محضر موجز للجلسة 1975

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الساعة 00/15

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني من أذربيجان (تابع)

ـــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 5 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثاني من أذربيجان (تابع)(CCPR/C/AZE/99/2)

1- بناء على دعوة الرئيس عاد أعضاء وفد أذربيجان إلى أماكنهم في قاعة اللجنة.

2- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة عن الأسئلة التي قدمتها اللجنة.

3- السيد خلفوف (أذربيجان) قال إن وفده لم يكن يتوقع وجود هذا العدد الكبير من الأسئلة بالإضافة إلى تلك التي جاءت في قائمة الموضوعات ولكنه سيبذل قصارى جهده للرد عليها جميعاً.

4- السيد محمدوف (أذربيجان) ، رداً على سؤال عما إذا كان في استطاعة المواطنين تقديم شكاوى مباشرة إلى المحكمة الدستورية قال إن الدستور لم ينص صراحة على هذا الوصول المباشر ولكنه لم يستبعده. ولكن كثيراً من المحامين كان يضغط منذ مدة لإدخال تغيير دستوري في هذا المجال، وقد وضع مشروع استكمال الدستور من وقت قصير وسينظر فيه البرلمان في المستقبل القريب. كما أن قانون المحاكم والقضاة الذي صدر عام 1997 وكذلك قانون الإجراءات الجنائية والقانون المدني كلها تنص على آليات للتقدم إلى المحكمة الدستورية عبر المحاكم العادية بتقديم عريضة للجمعية العمومية للمحكمة العليا، ولكن هذه الآليات معقدة ولا تضمن الوصول إلى المطلوب. ولذلك وضع مشروع جديد بإنشاء محكمة دستورية يتضمن نصوصاً جديدة تخص إجراءات نظر الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون.

5- وعن الأساليب المستخدمة في اختيار المرشحين للوظائف القضائية أنشئ مجلس يضم ممثلين من السلطة القضائية والتنفيذية وعدة خبراء قانونيين، منهم خبراء دوليون يعينهم البنك الدولي. والمطلوب من المرشحين أن يجتازوا أولاً امتحاناً مكتوباً ثم امتحاناً شفوياً. وإجراء الامتحان مفتوح أمام مراقبين من المجلس ومراقبين من المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية مثل نقابة المحامين الأمريكيين.

6- وعن سؤال ضمان استقلال المحامين قال إن قانوناً جديداً اعتمد في هذا الموضوع، ولكنه للأسف لم يوفر آليات كافية للانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد ولذلك كان تأثيره بطيئاً، وقد نشأت مشكلات بسبب ذلك. وقد حضر ممثلو أذربيجان في الفترة الأخيرة اجتماعاً لخبراء قانونيين من مجلس أوروبا وصيغت فيه تعديلات للقانون المذكور، بهدف أن يتمشى مع الالتزامات التي تحملتها أذربيجان عند الانضمام إلى هذا المجلس، وبوجه خاص لحل مشكلات الفترة الانتقالية. وسيقدم هذا القانون المعدّل إلى البرلمان بعد قليل للموافقة عليه. وسيقدم مجلس أوروبا المساعدة في التدريب القانوني وفي وضع مدونة سلوك. وأما عن العضوية في نقابات المحامين فقال إن هناك مكاتب محاماة عديدة مرخص لها بالعمل في البلد، وهي مكاتب أذربيجانية أو أجنبية.

7- وقال إن عددا ً من الأسئلة قد طرح عن إجراءات الاحتجاز أو الحبس الاحتياطي رهن المحاكمة. وبموجب قانون الإجراءات الجنائية الجديد يكون الحبس هو الحرمان من الحرية لمدة محدودة فقط ولا يمكن أن يتجاوز 48 ساعة بدون قرار من المحكمة. كما وردت الإشارة إلى فقرات التقرير التي قالت إن المشبوهين الذين لم توجه لهم تهمة خلال 10 أيام يجب الإفراج عنهم ولكن هذا النص قد ألغي الآن؛ وبموجب القانون الجديد يكون الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة غير مسموح به لمثل هذه الفترات الطويلة.

8- أما الاحتجاز الإداري بسبب مخالفات مدنية فيجب ألا يتجاوز 3 ساعات. ولكن يمكن مده إلى 24 ساعة إذا كان مرتبطاً بجرائم معينة مثل انتهاك لوائح اجتياز حدود الدولة. والقرار بالاحتجاز تصدره محاكم أول درجة، بعد تقديم طلب من النيابة العامة، ويكون للأشخاص المعنيين حق الاستعانة بخدمات محام.

9- السيد حسينوف (أذربيجان) قال إن أنشطة المنظمات غير الحكومية تخضع لقانون صدر في العام الماضي، يعكس موقف الحكومة وهو أن هذه المنظمات لا غنى عنها في النظام الديمقراطي. وتؤيد سلطات أذربيجان التعاون والحوار مع المنظمات غير الحكومية، وخصوصاً في مجال حماية حقوق الإنسان. وهذه المنظمات ساعدت في صياغة التشريع كما ساعدت أيضاً، بموجب اتفاق مع وزارة العدل، في رصد حقوق الإنسان في المؤسسات العقابية.

10- وبموجب المادة 71 من الدستور يخضع إعلان حالة الطوارئ للالتزامات الدولية التي تتحملها أذربيجان في مجال ضمانات حقوق الإنسان. ولكن أثناء حالة الطوارئ يمكن وقف العمل بسرية الخدمات البريدية وخدمات الاتصالات لأسباب أمنية. ورداً على سؤال خاص بحالة الطوارئ في باكو قال إن الأمين العام للأمم المتحدة قد تلقى إبلاغا ً بالفعل بأسباب هذا الوضع، وفقاً للمادة 4(3) من العهد. ويجري إعداد مشروع قانون عن إعلان حالات الطوارئ، وهو يراعي التعليقات العامة من اللجنة، وخصوصاً التعليق العام رقم 29.

11- السيد خلفوف (أذربيجان) ، رداً على الأسئلة التي أثارها السيد شاينين والسيدة شانيه بشأن تحفظ أذربيجان على البروتوكول الاختياري الثاني قال إن التحفظ الأصلي أرسل إلى البرلمان لإعادة النظر فيه عام 1999. وهناك نسخة منقحة قدمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة في تموز/يوليه 2000 وهي تراعي تماماً التعليقات التي أبديت. وقال إنه سيقدم نسخة من نص التحفظ للجنة. ورداً على سؤال آخر قال إن عقوبة الإعدام ألغيت الآن وحل محلها السجن مدى الحياة. وقد توفي 19 شخصاً أثناء انتظار تطبيق عقوبة الإعدام.

12- ورداً على السؤال الخاص بالحق في تقرير المصير في إقليم ناغورني كراباخ قال إن من أصعب المشكلات التي تواجه أذربيجان تسوية نزاعها مع أرمينيا التي كانت ترتكب أفعالا ً عدوانية ضدها لمدة 10 سنوات وتحتل الآن نحو 20 في المائة من أراضيها. وهذا العدوان أدى إلى تدفق لاجئين يبلغ عددهم مليون شخص مما أثار مشكلات اجتماعية واقتصادية ضخمة في البلد. وبموجب الدستور يفسر حق تقرير المصير لناغورني كراباخ على أنه الاستقلال الذاتي أو الحكومة الذاتية، ضمن جمهورية أذربيجان، وهو وضع يتفق تماماً مع التسوية التي أمكن التوصل إليها بشأن هذه القضية تحت رعاية منظمة التعاون والأمن في أوروبا.

13- وعن السؤال الذي طرحه السيد شاينين بشأن الاتجار بالنساء والأطفال قال إنه يعترف بأن هناك ثغرات في التشريع الذي يحكم هذه المسألة ولكن هذا النوع من الاتجار لم يكن مشكلة أبداً في الواقع العملي في أذربيجان. والمحتمل سد هذه الثغرات في المستقبل القريب كجزء من برنامج الإصلاح التشريعي العام.

14- السيد محمدوف (أذربيجان) ، ردا ً على سؤال من السيد كلاين عن المحاكم العسكرية قال إن هذه المحاكم تعمل كمحاكم أول درجة. والاستئنافات تقدّم إلى محكمة الاستئناف كما أن هناك قسماً متخصصاً في سماع القضايا العسكرية داخل المحكمة العليا. ويقدم المدنيون إلى هذه المحاكم إذا كانوا متهمين بجريمة جنائية ارتكبت بواسطة مجموعة تشمل أفراداً عسكريين.

15- وأما عن أحكام المحكمة العليا فقال إن هذه الأحكام كانت في العهد السوفياتي تعتبر ملزمة، ولكن النظام القضائي تغير منذ ذلك الوقت وهي تعتبر الآن مجرد توصيات. وأما أحكام المحكمة الدستورية فهي الآن ملزمة لجميع المحاكم الأخرى، بما في ذلك المحكمة العليا. وأخيراً عن استقلال القضاء قال إن قانون المحاكم والقضاة يمنع أي اتصالات بين قضاة لا تكون متصلة اتصالا ً مباشراً بنظرهم في القضايا المدنية أو الجنائية.

16- وقال إن السيد كلاي ن سأل أيضاً عن تفسير المادة 24 (2) من الدستور التي تقول بحسب الترجمة "تشمل الحقوق والحريات أيضاً واجبات ومسؤوليات من كل فرد نحو المجتمع ونحو بقية الأفراد". وقال إنه يعتقد أن هذا النص ترديد لمبدأ عام في حقوق الإنسان والحريات، وهو يلخص إلى حد ما المادة 29 من الإعلان العالمي. وأما عن سؤال إذا كان النص يمكن استعماله لتقييد حقوق الإنسان قال إن ذلك ممكن من ناحية المبدأ ولكن بما له من قوة قانونية مباشرة، مثل أي نص في الدستور، فليس من المحتمل من الناحية العملية استعماله في تقييد أي حق لأنه نص ذو طبيعة فلسفية أكثر منها تشريعية، وأن عباراته عامة جداً. وهناك الآن عمل يجري لاستكمال الدستور لتنفيذ التزامات البلد أمام مجلس أوروبا. وسيتضمن النص الخاص بحقوق الإنسان في الدستور في نهاية الأمر أحكاماً خاصة عن القيود، بما يتفق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

17- وقال إن السيدة شانيه والسيد أندو كانا قد وجها الانتباه إلى جزء التقرير الخاص بالوضع القانوني للأجانب. وأي قيود قد تفرض على الأجانب بسبب المعاملة بالمثل وتكون مخالفة لنصوص أخرى تسوي الأجانب وعديمي الجنسية مع مواطني أذربيجان ستعتبر نصوصاً من الدرجة الثانية. والنص الخاص بالمعاملة بالمثل سيكون موضع دراسة جديدة في ضوء صدارة القانون الدولي في هذا الخصوص.

18- أما السؤال عما إذا كان السكان يحصلون على معلومات سليمة عن حقوقهم فهو مهم بوجه خاص في حالة بلد يمر بمرحلة تحول مثل أذربيجان. ففي العشر سنوات منذ الاستقلال تغير البلد تغيراً كبيراً. وفيما يخص الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تغير كل شيء تقريباً. ففي أذربيجان 10 أحزاب سياسية، ونحو 100 منظمة غير حكومية وعشرات من منظمات حقوق الإنسان. ولا يزال هناك مجال لبعض النقد بطبيعة الحال، ولكن هذه الأجهزة موجودة ضمن الهيكل القانوني في دولة أذربيجان ويمكن القول بأن النظام يعمل بطريقة حسنة بفضل تلك الآليات والتعاون الذي تقدمه منظمات دولية كثيرة. والسكان يحصلون على معلومات وافية عن حقوقهم وعن الالتزامات الدولية للبلد فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان الأساسية وحريته. وهناك أجهزة إعلام عديدة في أذربيجان تراقب بعين فاحصة هذه الأمور وتعمل على توصيل المعلومات إلى السكان.

19- السيد خلفوف (أذربيجان) قال إن الوفد سيقدم إجابات مكتوبة عن الأسئلة الواردة في الجزء الأول من قائمة الموضوعات التي لم تعالج بالكامل بعد. وسيحاول أن يرد على بقية الأسئلة الشفوية بأقصر رد ممكن.

20- فرداً على سؤال من السير نايجل رودلي عن مراكز الاحتجاز قال إنه بالإضافة إلى هذه المراكز التي أصبحت الآن تحت إشراف وزارة العدل هناك مراكز أخرى تكون تحت مسؤولية وزارة الأمن الداخلي. وعن مسألة الرصد والاطلاع قال إن المنظمات غير الحكومية لها الآن الاطلاع على أحوال تلك المراكز. وهناك عملية إصلاح جارية الآن وستأخذ الحكومة في اعتبارها رأي اللجنة ومشورتها في هذا الخصوص.

21- ورداً على السؤال عن الأشخاص النازحين من ناغورني كراباخ قال إن وضع اللاجئين والمشردين قسراً يحكمه التشريع. وهناك أيضاً مرسوم خاص من الرئيس عن تقديم المساعدة المادية لهؤلاء الأشخاص، وتتخذ التدابير لرعاية اندماجهم في المجتمع. ومن الصحيح أن كثيراً منهم لا زالوا يعيشون في أماكن ضيافة أو حتى في معسكرات، ولكن بموجب المرسوم سالف الذكر ستخصص موارد إضافية لمساعدتهم.

22- وعن آلية التوافق مع المعاهدات الدولية قال إن من المعتاد قبل أن ينظر البرلمان في أي مشروع قانون أن يمر بعملية فحص من جانب عدة هيئات في الدولة. وتؤخذ مختلف التعليقات في الاعتبار وتجري مناقشة المشروع مع المنظمات الدولية التي تكون أذربيجان طرفاً فيها.

23- ورداً على سؤال السيد عمر عن جنسية الأطفال، قال إنه إذا كان أحد الأبوين من مواطني أذربيجان يحصل الطفل على هذه الجنسية.

24- وعن سؤال خاص بالعمل الجبري للمحبوسين، لاحظ أن التشريع في هذا الخصوص يمر بمرحلة تطور. وقد لاحظ الرئيس أن عبارة "العمل الإصلاحي" المستخدمة في التشريع يبدو أنها تعود إلى العهد الشيوعي. وهناك قانون عقوبات جديد اعتمد، والمؤسسات المذكورة أصبحت تعرف الآن باسم مراكز الإصلاح لا باسم مستعمرات العمل.

25- وفيما يتعلق بنظام تراخيص الإقامة قال إن المحكمة الدستورية أجرت تحقيقاً في التشريع الخاص بذلك، وبموجب التفسير الجديد لا توجد عقبات قانونية أمام حرية التنقل. وعن الإجراءات في حالات الطوارئ قال إن من الضروري إصدار إعلان خاص وإبلاغ السكان على النحو الواجب.

26- وكان هناك سؤال مهم عن القانون العرفي الدولي. وأذربيجان تمر بعملية تطور في هذا المجال. وأحكام الدستور الجديد والتشريعات الجديدة تعترف بهذه المعايير التي ستحتل مكاناً مهماً في أي تحسين مقبل على النظام التشريعي.

27- وكان السيد هينكين قد سأل من الذي أعد التقرير. والإجابة هي أن الوثيقة هي نتيجة عمل فريق خاص يتألف من ممثلي عدة أجهزة حكومية. ثم مر مشروع الوثيقة بمشاورات مع المنظمات غير الحكومية ومع خبراء مستقلين. ووافق الرئيس على الوثيقة بعد إتمامها ثم قدمت إلى الأمم المتحدة لتنظر فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

28- وكانت هن اك عدة أسئلة عن العقوبات التي ت قع على موظفين ينتهكون القانون. والواقع أن بعض الانتهاكات حدثت أثناء حملات الانتخابات البرلمانية ولم تكن كلها موضع معالجة على النحو السليم. ولكن في معظم الحالات عوقبت السلطات المسؤولة وأعلن بطلان نتائج الانتخابات في تلك الدوائر. والرقابة على السلطة التنفيذية يمارسها البرلمان في حالات كثيرة، كما تمارسها السلطة القضائية. وهناك أيضاً عقوبات للموظفين الذين لا يتمشون مع إجراء تعيين القضاة. وقد سبق تقديم بعض التفاصيل عن إجراءات التعيين ولاحظ هو أن عملية الاختيار الأخيرة التي جرت تحت رعاية منظمات دولية وبحضور مراقبين، لم تشهد شكاوى أو انتهاكات كبيرة. ونحو 60 في المائة من القضاة معينون لأول مرة.

29- وكان هناك سؤال عن الفساد الذي يمكن أن يقال إنه من أكبر المشكلات الخطيرة التي تواجه مجتمع أذربيجان. وقد سبقت الإشارة إلى المرسوم الرئاسي بإقامة برنامج لمكافحة الفساد ولكن هذه العملية ستستغرق وقتاً. ومشكلة الفساد هي مشكلة عالمية وتعمل حكومته بنشاط في مكافحتها بالتعاون مع عديد من المنظمات الدولية. وهناك مشروع قانون وضع بالفعل عن مكافحة الفساد والمأمول إصداره قريباً. وستكون المشكلة الرئيسية بعد ذلك هي في تطبيق أحكامه، وتتطلع الحكومة إلى التعاون الدولي في هذا الحقل.

30- وعن الضمانات ضد فصل القضاة قال إنه يظن أن الوضع قد شرح بوضوح في التقرير. والإجراء المعقد المطلوب لذلك يعتبر ضماناً إضافياً بعدم تعرض القضاة لأي إجراء تعسفي.

31- وكان الرئيس قد سأل عن إذاعة المعلومات الخاصة بالعهد. وقال إنه يعتقد أن عملية عرض التقرير من أهم وسائل إذاعة المعلومات، وتقوية التشريع الخاص بحقوق الإنسان. وستسير هذه العملية قدماً بفضل توصيات اللجنة. وقد تغير التشريع بالفعل في مجالات كثيرة نتيجة للتوصيات السابقة من اللجنة.

32- وعن الشكاوى ضد الشرطة قال إن هناك جهازاً قضائياً يحقق في هذه الشكاوى وقد صدر تشريع جديد بشأن الشرطة وبشأن إدارة التحقيقات الجنائية وبشأن المحاكم والقضاة. وبدأ العمل فعلاً بقانون العقوبات الجديد وبقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

33- وفي الختام اعتذر عن عدم الإجابة بدقة عن بعض الأسئلة، وقال إن الوفد مستعد لتقديم إجابات بالكتابة.

34- الرئيس شكر ممثل أذربيجان لإيجازه الذي يثير الإعجاب ودعاه إلى الحديث عن الجزء الثاني من قائمة الموضوعات، بدءا ً بالسؤال 12.

35- السيد خلفوف (أذربيجان) قال إن أذربيجان هي دولة متعددة الأعراق ومتعددة الأديان. فهناك 400 مجموعة دينية تدين بعقائد مختلفة داخل حدود الدولة. والدستور يضمن لجميع المواطنين حقوقاً متساوية في هذا الخصوص، وبه مادة خاصة تمنع إذاعة دعاية دينية تقلل من كرامة الأفراد. كما أن قانون حرية الاعتقاد الديني عام 1992 تضمن نصوصاً لتسجيل المنظمات الدينية. وللحصول على هذا التسجيل يجب تقديم طلب والبت فيه خلال خمسين يوماً. ويمكن التظلم من القرار على النحو الذي جاء في قانون المرافعات المدنية.

36- وفيما يتعلق بالخدمة العسكرية جاءت في المرسوم الرئاسي عام 1992 نصوص عن الخدمة البديلة. وينظر البرلمان الآن في تشريع جديد عن الخدمة البديلة وفقاً للقواعد التي وضعها مجلس أوروبا. ولم يكن تنفيذ القانون السابق يسير بنحو مقبول، والمأمول أن يأتي التشريع الجديد بالحل السليم.

37- وعن السؤال 13 قال إنه من الناحية العملية والقانونية تكون جميع الحقوق المتصلة بحرية الرأي والتعبير موضع تعريف في الدستور، وفي قانون حرية المعلومات عام 1998 وقانون الإعلام الجماهيري عام 1999. وبموجب هذه النصوص وُضِعت شروط لحرية التعبير عن الرأي وإذاعة المعلومات التي ليست من أسرار الدولة أو التي لا تخضع لأي قيود بسبب مصدرها. وعرَّف قانون عام 1988 هذه المواد الإعلامية التي تعتبر من أسرار الدولة وفرض قيوداً على المعلومات التي تتحصل نتيجة التحري عن الحياة الخاصة أو نتيجة ممارسة مهنة يكون مطلوباً منها مراعاة السرية. وهناك نحو 500 جهاز إعلام يعمل في أذربيجان: الصحف، والدوريات، ومحطات الإذاعة والتلفزة. ومعظم شركات الصحافة التي تعد بالمئات مملوكة لأفراد أو لمنظمات اجتماعية.

38- وينظم القانون إجراءات النظر في طلب المواطنين الحصول على معلومات. ومن حق أجهزة الإعلام الحصول على معلومات من أجهزة الدولة ومن المسؤولين، وإذا رفض أي مسؤول تقديم معلومات يمكن التظلم من ذلك إلى الجهاز المختص أو إلى المحاكم. وبموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 20 تموز/يوليه 2001، أنشئ مجلس للصحافة والتلفزة والإذاعة والإنترنت. والواجب الأساسي على هذا المجلس هو تقديم إصدار تراخيص بممارسة النشاط الإعلامي. وبموجب قانون الإعلام الجماهيري اتخذت تدابير خاصة لتشجيع تطوير الهياكل الإعلامية. والصحف معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومن الضرائب على الدخل المتولد من بيع المعلومات، كما ألغيت الرسوم على ورق الصحف المستورد.

39- وعن السؤال 14 الخاص بمضايقة أجهزة الإعلام وتخويفها، قال إن الصحفيين يمارسون حقهم الدستوري في حرية التعبير وعليهم أن يستخدموا هذا الحق بطريقة مسؤولة. ويجب استعمال حرية التعبير للدفاع عن قيم المجتمع بأكمله. وعلى الحكومة أيضاً أن تتصرف بطريقة مسؤولة دون الإفراط في تنظيم العلاقة مع أجهزة الإعلام. وجميع القضايا المتصلة بهذا الموضوع تجري مناقشتها الآن. وهناك عدد كبير من الصحافيين في أذربيجان، وأجهزة الإعلام مزدهرة وتعمل في أنشطتها بحرية. وربما كان هناك بعض التحيز في أجهزة الإعلام المملوكة ملكية خاصة وربما أيضاً في الصحافة والتلفزة التابعة للحكومة، ولكنه يعتقد أن التحسن يسير في طريقه. فقد كانت هناك بعض حالات صحافيين اعتبروا مسؤولين جنائياً عن انتهاكات القانون، ولكن هذه الحالات كانت فيها انتهاكات حقيقية وعولجت بطريقة علنية.

40- والمسألة التي أثيرت في السؤال 15 بخصوص إجراءات تسجيل الرابطات وحالات رفض هذا التسجيل، هي مسألة خطيرة جداً وتحتاج إلى رد طويل. وقال إن آماله كبيرة في تثبيت الديمقراطية في مجتمع أذربيجان وفي تطور المنظمات غير الحكومية أيضاً. وفي عام 2000، صدر القانون المدني الجديد إلى جانب قانون جديد عن المنظمات غير الحكومية. وأي منظمة تطلب التسجيل لا بد أن تتقدم بطلب إلى وزير العدل ويجب أن يكون الطلب موقعاً عليه من مؤسسي المنظمة أو ممثليها القانونيين وأن يتضمن نظامها الأساسي وعنوانها القانوني. ويجب أيضاً دفع الرسوم المقررة. ويجب النظر في الطلب خلال ثلاثين يوماً، فإذا تبين أنه متفق مع اللوائح تصدر شهادة التسجيل من وزارة العدل خلال العشرة أيام التالية. أما إذا تبين أن الطلب ينتهك القانون بمعنى أن الوثيقة المقدمة غير وافية وأن أهداف المنظمة كما جاء في نظامها الأساسي محظورة بالقانون فإن الوزارة تقدم أسباب رفض الطلب بالكتابة. ويجوز الطعن في هذا الرفض ويجب الحكم في الطعن خلال خمسة أيام.

41- وفي الوقت الحاضر يوجد نحو 400 1 منظمة غير حكومية تعمل في أذربيجان وفقاً للقانون. ومن حقها تكوين اتحاد والتنسيق بين أنشطتها. ويضم المنتدى القومي للمنظمات الطوعية نحو 200 جهاز. ولم تقدم جميع المنظمات التي رفض طلبها الأول طعناً خلال المدة القانونية وبالتالي لم تكن هناك إعادة نظر في شأنها. ومن بين المنظمات التي سجلت كان هناك 34 عن مسائل حقوق الإنسان و40 منظمة نسوية، و40 منظمة شبابية و30 منظمة من رجال الأعمال.

42- وقدم نحو 30 حزباً سياسياً طلباً للحصول على التسجيل خلال الفترة المقررة. وبعض الأحزاب التي رفض طلبها أعاد تقديم الطلب بمستندات جديدة. ومن بين الأحزاب التي ووفق عليها في نهاية الأمر حزب فاختاد، وحزب أذربيجان الديمقراطي، وحزب أذربيجان الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الجبهة الشعبية الأذربيجانية، وحزب مقاتلي أذربيجان. وبعضها لم يسع َ إلى إعادة التسجيل في حين أن بعضها انتهى أمره إلى الرفض. وأسباب رفض تسجيل بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الطوعية تشمل انتهاك المبادئ الديمقراطية عند الإنشاء أو عدم توافق نظمها الأساسية مع القانون. فمثلا ً كان سبب رفض تسجيل الحزب الإسلامي هو أن أهدافه كانت أساساً أهدافا ً دينية وكان هدفه تغيير الطبيعة المدنية في الدولة كما جاءت في الدستور. وكان سبب رفض تسجيل حزب جيرات هو أن مواد تأسيسه نصت على أساليب غير ديمقراطية لشن الحملات السياسية، بما في ذلك الاستيلاء على السلطة بتكوين مجموعات مسلحة غير قانونية. وكان سبب رفض حزب تحالف قوى الشعب الوطنية في القرن الواحد والعشرين هو أن زعيم الحزب كان مواطناً في دولة أجنبية. وكان السبب في رفض تسجيل عدد من المنظمات الطوعية هو أن مؤسسيها كانوا مواطنين أجانب مرتبطين بمجموعات إجرامية.

43- ورداً على السؤال 16 قال إن المادة 49 من الدستور تضمن لكل شخص حرية التجمع؛ كما أن لكل شخص الحق في التجمع السلمي غير المسلح، بشرط تقديم إشعار مسبق، كما أن لكل واحد الحق في تنظيم اجتماعات وتظاهرات ومظاهرات في الشوارع والحق في الإشراف على نظام تلك المظاهرات. وقانون حرية التجمع الصادر عام 1998 يلزم الدولة بضمان سلامة المشاركين في هذه التظاهرات والاجتماعات. كما أن المادة 169 من قانون العقوبات تجعل المنظمات مسؤولة عن ضمان سيرها بطريقة مشروعة وفي ظروف لا تهدد صحة المشاهدين أو سلامتهم. وفي مدينة باكو وافقت سلطات المدينة على 23 طلباً من 70 طلباً بعقد اجتماعات أو تنظيمات عام 2000 وعلى 4 من 3 2 طلباً عام 2001. وكانت حالات الرفض جميعها ترجع إلى رفض المنظمين قبول الأماكن التي حددتها لهم السلطات ليتجمعوا فيها.

44- ورداً على السؤالين 17 و18، قال إن التشريع الوطني يتضمن نصاً بإلغاء الأحزاب السياسية إذا دخلت في أنشطة تعتبر غير دستورية. وأثناء فترة التقرير ألغيت عدة أحزاب لأسباب تشمل توزيع إشاعات تهدف إلى إثارة الحقد العرقي، أو تنظيم مجموعات مسلحة غير قانونية، ومحاولة التدخل المسلح لتغيير الطبيعة المدنية في الدولة. وعن الادعاء بوجود عقبات أمام تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية عام 2000 قال إن اللجنة المركزية للانتخابات نظمت أفرقة عمل خاصة لفحص القوائم الأولية للمرشحين التي قدمتها الأحزاب السياسية. فإذا كان أكثر من 10 في المائة من توقيعات تأييد المرشح هي توقيعات مزورة لا يُسجل المرشح، وإن كان له حق التظلم. وتعتبر إعاقة تنفيذ الحقوق الاقتصادية جريمة جنائية. وفيما يتعلق بالممنوعين من التسجيل عام 2000، قال إن معظم الحالات ترجع إلى تزوير التوقيعات أو إلى عدم إكمال المستندات بطريقة سليمة، وأن نحو 80 في المائة من المرفوضين أعيد تسجيلهم بعد التظلم.

45- وعن السؤال 19 قال إن تعداد عام 1999 أوضح أن 90.6 في المائة من السكان البالغ عددهم 8 ملايين تقريباً هم من الأذرباجينيين. وأما السكان الآخرين فهم 000 178 من الذيين، و000 142 من الروس، و000 121 من الأرمن، و000 77 من التاليش، و000 51 من الأفار، و 000 43 من الترك، و000 30 من التا تار، و000 30 من الأوكرانيين، و000 16 من التساخور، و000 15 من الجورجيين، و000 13 كردي، و000 11 تاتس، و000 9 يهودي، و000 4 أوديز، و000 9 من ممثلي أقليات أخرى. وأعضاء الأقليات العرقية موجودون في جميع مستويات الحكومة، بما في ذلك اللجان البرلمانية الدائمة، وخصوصاً في الحكومات المحلية حيث تتركز تلك الأقليات. ويوجد أشخاص من هذه الأقليات العرقية أيضاً في مجموعة من الوظائف الكبرى، وليس هناك أي قيد على اشتراكهم في أحزاب الحكومة أو أحزاب المعارضة. وفي أذربيجان عدد من المراكز والرابطات التي تمثل ثقافات الأقليات. وفي عام 2000 انضمت أذربيجان إلى الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية التي أبرمها مجلس أوروبا. ويعمل البرلمان بنشاط على إدخال قانون عن الأقليات.

46- ورداً على السؤالين 20 و21، قال إن الدولة أنشأت لجنة حكومية لشؤون المرأة، وبالإضافة إلى ذلك صدر مرسوم رئاسي في كانون الثاني/يناير 1992 عهد إلى مجلس الوزراء بمهمة اقتراح تدابير تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويتزايد اشتراك المرأة في أداء أدوار الإدارة العليا على مختلف المستويات من الحكم المحلي إلى مكتب رئيس الجمهورية، والمرأة ممثلة تمثيلاً جيداً بوجه خاص في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والبحث العلمي والقانون. وانتخبت عدة نساء من فترة قصيرة لعضوية أكاديمية العلوم الوطنية.

47- وهناك أيضاً عشرات من المنظمات غير الحكومية التي تعمل بنشاط في وضع تشريعات تحقق المساواة بين الجنسين، وتشريعات لرعاية الأمومة والطفولة، وحماية حقوق المرأة. وفي الثلاث سنوات الأخيرة عقد أكثر من 150 ندوة واجتماعا ً ونظمت عدة محاضرات عن القضايا الجنسانية، وكان كثير منها يضم خبراء من مجلس أوروبا وغيره من المنظمات الدولية. وفي عام 2000 أصدر الرئيس مرسوماً يعنى بوجه خاص برفع مكانة المرأة في الحكومة والحياة العامة. وفي نفس السنة اعتمد مجلس الوزراء مرسوماً بوضع خطة عمل قومية بشأن قضايا المرأة، وهي تركز بوجه خاص على تقنين النصوص الجنائية والقضائية وعلى توقيع العقوبات على العنف ضد المرأة. وتبلغ نسبة النساء الأعضاء في البرلمان 14 في المائة، كما أن نسبة 14 في المائة من القضاة هم من النساء، بما في ذلك رئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة الاستئناف.وهناك أكثر من 30 رابطة تهتم بتحسين وضع المرأة في الاستخدام وزيادة عدد النساء المديرات في اقتصاد السوق الحرة. كما أن هناك منظمات عديدة أخرى تعمل على حماية مصالح اللاجئين والأيتام والمعوقين والعائلات التي عانت بسبب الحرب في ناغورني كراباخ.

48- وعن السؤال 22 قال إن التقرير أعد بواسطة فريق عامل يضم ممثلي عدة وزارات، ولجنة الإحصاءات الحكومية، ومكتب المدعي العام، والمحكمتين الدستورية والعليا، وخبراء من أجهزة الدولة ومن المنظمات غير الحكومية. وكانت جلسات هذا الفريق تعقد علانية، كما أن ممثلي وزارة الخارجية كانوا يطلعون أجهزة الإعلام على كل مرحلة من مراحل التقرير وخصائصه الرئيسية والهدف منه.

49- وبالنسبة للسؤال 23 قال إنه بعد صدور مرسوم رئاسي في تشرين الأول/أكتوبر 1999، وقرار من مجلس الوزراء في أيلول/سبتمبر 2000، افتتحت وزارة العدل مركز تدريب لأعضاء السلطة القضائية وموظفي السجون وموظفي إنفاذ القوانين. وهم يحصلون على تدريب على القضايا القانونية والتخصصية، وعليهم الآن أن يتعرفوا على صكوك حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك العهد. ولمساعدتهم على أداء عملهم نشرت وزارة العد ل عام 2001 كتيباً يضم جميع الصكوك الرئيسية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وأخيراً بُذلت جهود لتعريف جميع العاملين في مشروعات التعاون الفني مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأحكام العهد، كما ارتفع الوعي العام بحقوق الإنسان بفضل نشر آراء الفقهاء الدوليين ونشر مجموعة من أهم صكوك حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع المفوضية سالفة الذكر.

50- السيد خليل سأل إذا كان من الصحيح أن من الممنوع على الدوريات والصحف امتلاك مطابع، وكيف يمكن أن يكون هناك هذا العدد من المجموعات الدينية أي 400 مجموعة في أذربيجان. وهل يتفضل الوفد بتعريف المقصود بمجموعة دينية؟

51- السيد شيرير طلب من الوفد تقسيم الانتماء الديني في البلد وأن يعلق على نص المادة 18 من الدستور التي تحظر الأديان التي "تهين كرامة الشعب أو تتعارض مع مبادئ الإنسانية". وهل يستطيع الوفد أن يقدم أمثلة عن مجموعات دينية كانت محظورة لهذا السبب؟ وهل هناك قانون جديد عن الاستنكاف الضميري يسير على الإجراءات التي يتطلبها مجلس أوروبا؟ وفيما يتعلق بالمادة 17 من العهد قال إنه يود أن يعرف إذا كان قانون العقوبات يعاقب على أعمال الجنس المثلي بين بالغين متوافقين وفي أماكن خاصة، وما إذا كانت الاجتماعات العامة للمثليين مسموحاً بها. وأخيراً هل تتوافر للنساء معلومات بالمجان عن تخطيط الأسرة؟

52- السير نايجل رودلي قال إنه يود أن يتلقى معلومات عن حالات حديثة أبلغت إليه. فأولاً هل يستطيع الوفد أن يقول لماذا ألقي القبض على أولمر حسينوف رئيس تحرير باكينسكي بولفارد ، وعلى ميلاتين سيسي، وهو صحافي في صوت الشعب، وعلى شاخفار ممدوف مدير المطبعة المستقلة؟ وهل من الصحيح أن الثلاثة منعوا من الاتصال بأي شخص لمدة أسبوع بما في ذلك المحامون؟ وثانياً نظراً لرفض تسجيل حزب عدالات منذ أيار/مايو فإنه يود أن يحصل على مزيد من المعلومات عن الإجراء الذي يحكم هذه القرارات وعن وضع أي حزب سياسي ما زال طلبه معروضاً للموافقة. وإضافة إلى ذلك هل من الصحيح أن أماكن هذا الحزب خضعت للتخريب والإغلاق، وأن ثلاثة من كبار أعضائه حبسوا؟

53- السيد أندو طلب من الوفد توضيح قضية أيلول/سبتمبر 1999 التي أغارت فيها الشرطة على خدمة كنيسة البابتيست في باكو، مما أدى إلى احتجاز 60 من المتعبدين وإلى حكم إداري لمدة 15 يوماً على 2 من المسيحيين الأذربيجانيين الذين كانوا قائمين بالخدمة وإبعاد 8 أجانب بتهمة إذاعة دعاية دينية غير مشروعة. وثانياً، يرجو من الوفد تقديم مزيد من المعلومات عن مستويات العنف داخل الأسرة ضد النساء والأطفال، وعن التدابير لمناهضة ذلك. وثالثاً، فيما يتعلق برد الوفد على السؤال 18 يرجو أن يحصل على مزيد من التفاصيل عن أسباب نجاح المتظلمين في تظلمهم.

54- السيد هينكين سأل إذا كان نقد رئيس الدولة أو غيره من الرسميين في الدولة يعتبر جريمة. وهل يعتبر التبشير جريمة، وما هي السياسة التي تتبعها حكومة أذربيجان فيما يتعلق بعدم الطرد إلى خارج البلد، وما هي الحدود المطبقة عند إعلان حالة الطوارئ القومية.

55- السيد كريتسمر قال إن لديه بعض الأسئلة عن حالة النساء. فأولاً، حصلت اللجنة على معلومات تزعم أن صحة النساء تتعرض للخطر بسبب عدم توافر أساليب منع الحمل وعدم تقديم النصح في هذا المجال مما لا يترك أمامهن إلا خياراً واحداً هو الإجهاض. فإلى أي حد يعتبر ذلك صحيحاً وما هي الخطوات التي تتخذ لتقديم المشورة بشأن تخطيط الأسرة وضمان سلامة عمليات الإجهاض؟ وثانياً، قال إنه يشعر أن الوفد لم يتناول بصورة كافية قضية العنف داخل الأسرة في رده على السؤال 21. فما الذي يجري عمله لتسليط مزيد من الضوء على الأسرار التي تحيط بالعنف داخل الأسرة، خصوصاً ما يتعلق بتقديم الشكاوى ورفع الوعي بسبل الانتصاف؟ وبالمثل، فيما يتعلق بالإحجام العام عن الحديث علناً عن حوادث الاغتصاب والعنف الجنسي، فإنه يسأل ما هي السياسات التي اعتمدتها السلطات لضمان توسيع نطاق العلم بهذه الأمور.

56- الرئيس سأل إذا كان الإجهاض يعتبر غير مشروع في أذربيجان.

57- السيد خلفوف (أذربيجان) ، رداً على السيد خليل قال إن القانون يسمح للصحف والدوريات بامتلاك مطابعها الخاصة بها. وثانياً كان هناك في أذربيجان 400 منظمة دينية وليس 400 مجموعة دينية.

58- السيد حسينوف (أذربيجان) ، رداً على السيد شيرير قال إنه لا توجد إحصاءات عن العضوية في مختلف الديانات. ولكن يمكن التوصل إلى صورة لهذا الموضوع على أساس الأقليات القومية التي أمكن التعرف عليها في تعداد عام 1999. وتنص المادة 18 من الدستور على أن الدولة لا تتدخل في الشؤون الدينية، والعكس صحيح أيضاً؛ ومن غير المشروع توزيع دعاية دينية من النوع الذي جاء في رد الوفد على السؤالين 17 و18.

59- السيد خلفوف (أذربيجان) قال إن الترتيبات القائمة بشأن الاستنكاف الضميري لا تبعث على الرضا وأن الحكومة تسعى إلى طلب المشورة الآن من مجلس أوروبا بهدف إدخال تشريع مناسب.

60- السيد محمدوف (أذربيجان) ، رداً على السيد شيرير قال إن قانون أذربيجان، على عكس القانون السوفي ا تي، لا يمنع أنشطة الجنس المثلي.

61- السيد خلفوف (أذربيجان) ، رداً على السيد هينكين قال إن المرأة لها مطلق الحصول على المعلومات عن تخطيط الأسرة. وجميع هذه القضايا هي من مسؤولية لجنة الدولة المعنية بشؤون المرأة وهي لجنة ترأسها امرأة. وجميع سياسات هذه اللجنة توضع بالتعاون مع المنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال، وتشترك المرأة اشتراكاً كبيراً في كل مرحلة من هذه العملية.

62- السيد محمدوف (أذربيجان) ، رداً على السير نايجل رودلي أكد احتجاز ثلاثة صحفيين لمدة ستة شهور بتهمة القذف والسلوك المهين. وكانوا يتمتعون بالحق الكامل في التمثيل القانوني طوال مدة احتجازهم.

63- السيد خلفوف (أذربيجان) قال إنه ليست لديه معلومات دقيقة عن حزب عدالات ولكن يمكن الإجابة على سؤال اللجنة بالكتابة في الوقت المطلوب.

64- السيد محمدوف (أذربيجان) قال إن وزارة العدل هي المسؤولة عن تسجيل الأحزاب السياسية. وتنشر أسباب عدم التسجيل في كل الحالات. وفي بعض الحالات كانت الأحزاب تصحح العيوب القانونية في طلباتها وتنجح في الحصول على التسجيل في المحاولة الثانية. والقانون لا يتحدث عن وضع الحزب أثناء فترة تقديم طلب الاعتراف به وصدور قرار الوزارة. و سيوجَّه سؤال إلى هذا البرلمان في هذا الخصوص. وفي جميع الحالات فإن التعددية الحزبية ازدهرت في أذربيجان منذ التحول إلى الديمقراطية، وقال إن سياسة الحكومة هي تشجيع تشكيل الأحزاب السياسية.

65- السيد حسينوف (أذربيجان) قال إن الأشخاص الثلاثة الذين قبض عليهم في صوماجيت كانوا يقا و مون الشرطة وأن القبض تم بما يتفق تماماً مع مبادئ الديمقراطية. وقبل تسجيل حزب عدالات لم يكن له أن يتمتع بامتيازات حزب سياسي مكتمل أو يعامل بهذه الطريقة من جانب السلطات. وأكد للجنة أن النقائص الموجودة في التشريع الذي يحكم مثل هذه الظروف سيمكن معالجتها تدريجياً.

66- السيد محمدوف (أذربيجان) قال إن القانون يمنع الأجانب من نشر دعاية دينية.

67- السيد خلفوف (أذربيجان) قال إن قرار طرد ثمانية أجانب بسبب نشر دعاية دينية اتخذ على أساس الإجراءات القانونية السليمة. وقال إنه سيتأكد مما قيل أن شخصين آخرين احتجزا لمدة 15 يوماً.

68- والعنف ضد النساء والأطفال هو مشكلة في جميع المجتمعات، وربما لا تكون أذربيجان استثناء من هذه القاعدة. وهناك أساس تشريعي للاضطهاد ولكن حالات الاضطهاد لا تصل إلى المحاكم ربما لأن الناس يحجمون عن تقديم شكاوى أو إبلاغ الأمر للشرطة. ولكن إذا كان العنف يحدث على نطاق واسع فلا شك أن المجتمع سيعلم بوجوده بسبب وجود عدد من المنظمات غير الحكومية النسوية العاملة في البلد. وتخضع قضايا الأسرة والأطفال لمناقشة على برامج التلفزة الحكومية والخاصة. ولعل من المطلوب زيادة وعي الجمهور من أجل وضع حد لمثل هذا التعسف كلما حدث.

69- وفي معظم حالات الاعتراض أمام المحاكم على رفض تسجيل أحد المرشحين السياسيين يحصل هذا القرار على تأييد باعتبار أنه متفق مع اللوائح والإجراءات السارية.

70- وانتقاد رئيس الدول ـ ة أو غيره من الق ـ ادة ليس جريمة. وكثيراً ما توجه المعارضة وأجهزة الإعلام انتقادات مفتوحة للشخصيات العامة. ولكن يمكن بدء إجراءات قانونية إذا كان النقد يصل إلى مرحلة الإهانة أو تشويه السمعة.

71- وفي أذربيجان مشكلة لاجئين خطيرة جداً. وضرورة إسكانهم وسد احتياجاتهم المادية نزيف رئيسي في موارد البلد. ويتلقى البلد مساعدة قيمة في هذا الخصوص من المنظمة الدولية للهجرة. ولم تحدث حالة واحدة من طرد اللاجئين من أذربيجان.

72- وقد أعلنت حالات الطوارئ إما على مستوى البلد بأكمله أو في بعض المناطق.

73- واقتصاد أذربيجان هو اقتصاد السوق، وتتوافر في الصيدليات كميات لا حد لها من موانع الحمل.

74- السيد محمدوف (أذربيجان) قال إن الإجهاض ليس جريمة إذا أجريت العملية في منشأة طبية بواسطة طبيب مؤهل. أما الأشخاص غير المؤهلين الذين يجرون مثل هذه العمليات فيكونون عرضة للملاحقة بحسب قانون العقوبات، خصوصاً إذا تأثرت صحة الأم تأثراً سلبياً.

75- السيد حسينوف (أذربيجان) قال إن المادة 57 م ـ ن الدستور تحمي الأشخاص الذين ينتقدون رئيس الدولة أو غيره من المسؤولين من أن يتعرضوا للملاحقة القضائي ـ ة. ولما كان الدستور يعترف بحرية الأديان فإن التحول من دين إلى آخر لا يعتبر جريمة. ومبدأ عدم الطرد من جديد موجود في القانون الخاص بالأشخاص اللاجئين والمشردين.

76- وتعترف الدولة بالتزامها بتزويد النساء بالوسائل القانونية للدفاع عن أنفسهن ضد حالات العنف داخل الأسرة، كما أن المنظمات النسوية تقدم المساعدة للضحايا. وأذربيجان طرف في البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي يتضمن آلية لتقديم الشكاوى.

77- وينص الدستور على إعلان حالات الطوارئ في أماكن بعينها. ويجري الآن وضع مشروع قانون جديد عن حالات الطوارئ. وفيما يتعلق بعدم تسجيل بعض المنظمات غير الحكومية أو الأحزاب السياسية فإن الدستور يضمن حرية تكوين الجمعيات للأفراد أو للمجموعات شريطة أن تجري أنشطتهم ضمن إطار القانون.

78- السيد محمدوف (أذربيجان) ، تعليقا ً على قضية العنف داخل الأسرة قال إنه يجب مراعاة العقلية السائدة ومركز الأسرة في ثقافة أذربيجان. فالنساء والأطفال يحتلون موقعاً مركزياً في الأسرة، وقال إنه يشك بعض الشيء في التقارير التي تقول بوجود عنف على نطاق واسع. وأي مظهر من عدم الاحترام نحو النساء أو الأطفال يصبح قضية تهم المجتمع. ويعتبر العنف داخل الأسرة أمراً معيبا ً ، وحتى إذا كانت الأسرة تظل صامتة فإن الآخرين يتحدثون عن أي حالات تعسف تحدث.

79- السيد أندو قال إنه غير متأكد من معنى الدعاية الدينية. هل هي تشمل الوعظ أو التعليم أو أي أنشطة أخرى؟

80- السيد شاينين قال إن الوفد يبدو أنه ينكر وجود مشكلة الاتجار بالنساء، ولكن المنظمات غير الحكومية تقول إن أذربيجان هي في نفس الوقت منشأ لهذه التجارة ومكان عبور. ويقال إن نساء أذربيجان يقعن ضحايا الاتجار في أوروبا وخصوصا ً ألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وأن نساء من جمهورية إيران الإسلامية ومن العراق ومن الاتحاد الروسي ينقلن عبر باكو إلى ا لإ مارات العربية المتحدة وإلى أوروبا وفي بعض الأحيان إلى الولايات المتحدة. ويبدو أن نسبة كبيرة جاءت من أذربيجان في المجموعة المؤلفة من نحو 700 عاهرة ألقي عليهن القبض في دبي عام 1998، مع ترحيلهن بعد ذلك.

81- السير نايجل رودلي أعاد طلبه بالحصول على معلومات عن تعويض ضحايا الانتهاكات التي بسببها فصل موظفون عموميون أو قدموا للقضاء. وإذا لم تكن المعلومات متوافرة فوراً فإنه يحث الوفد على إرسالها إلى اللجنة في الوقت المناسب.

82- وسأل ما إذا كانت هناك أي حالات ملاحقة قضائية بموجب الأحكام الجديدة في قانون العقوبات الخاصة بالتعذيب، بعد أن بدأ سريان هذا القانون منذ سنة تقريباً.

83- السيد عمر سأل عن المقصود بالإشارة في الفقرة 458 من التقرير إلى أديان تحط من كرامة الفرد. وقال إنه يرحب بأمثلة عملية عن أنواع هذا السلوك كما تراها السلطات القضائية. وتقييد حرية العبادة ممكن لأسباب تتعلق بأمن الدولة. وسأل الوفد أن يعلق على المزاعم بأن قائمة هذه الظروف التي تدخل تحت "أمن الدولة" كانت قائمة طويلة جداً بالفعل.

84- السيدة شانيه رحبت بكون قانون العقوبات الجديد يفرض عقوبات ثقيلة على الاغتصاب ولكنها لاحظت بعض الشك في وجود عنف ضد المرأة رغم وجود معلومات موثوق بها عن عكس ذلك. والادعاء بأن العنف داخل الأسرة يصبح معروفاً للجميع بصفة عامة أمر لا يساعد على سير المناقشة. ومن الأفضل التحقيق واعتماد التشريع المناسب لمواجهة هذه المشكلة.

85- السيد خلفوف (أذربيجان) قال إنه لا يستبعد أن تكون أذربيجان معبراً للاتجار في النساء ولكن لا يمكن وصفها على أنها مركز للتجارة. وهذه المشكلة موجودة حتى في أوروبا، وهي حادة بشكل خاص عندما تثور مشكلات اجتماعية واقتصادية. والمهربون والنساء أنفسهن يحثهم احتمال النفع المادي. وقد أُنجِز الكثير من حيث التشريع والتدابير الاجتماعية والاقتصادية لتعزيز المساواة في الحقوق بين النساء والرجال. ولكنه غير متأكد إذا كانت أي خطوات لحظر هذا الاتجار ستؤتي ثمارها. ومن حيث العادات والمواقف لم تصل أذربيجان بعد إلى مرحلة يمكن فيها تنظيم هذه الأمور بالقانون. والعمل الوقائي الفعال الوحيد هو إيجاد فرص عمل كافية في البلد للقضاء على الحاجة إلى اللجوء إلى الدعارة والاتجار. ولا شك أن هناك عملاً يجري اتخاذه لمنع العنف ضد النساء ولتوفير حماية للضحايا.

86- السيد محمدوف (أذربيجان) قال إن الاهتمام اتجه بدرجة كبيرة، أثناء عملية الإصلاح القضائي، إلى مسألة تعويض الضحايا. وهناك بالفعل تشريع عن تعويض ضحايا المقاضاة والاتهام بدون وجه حق، ويتضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد قسماً ينظم التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي ينتج عن أعمال غير شرعية من جانب موظفين أثناء إجراء التحقيقات الأولية أو التحقيقات قبل المحاكمة أو إجراءات الاتهام بصفة عامة. كما أن الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب يحق لهم الحصول على تعويض. ويفيد مكتب النائب ال عام أن 114 شكوى وردت في السبعة أ شهر الأولى من عام 2001 عن استعمال العنف والأساليب غير السليمة في التحقيقات. وقد اتخذت الإجراءات الجنائية ضد المتهمين بارتكاب هذه الوقائع وثبت أن بعضهم مسؤول جنائياً. وفي إحدى الحالات وجهت تهمة إلى ضابط شرطة للتسبب في أذى بدني كبير لمشبوه، وحكم عليه بالسجن لعدة سنوات. وقال إن في وسعه أن يزود اللجنة بقائمة هذه القضايا وأسماء الأشخاص المعنيين.

87- ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لا تقبل في المحاكم الأدلة التي انتزعت بالأساليب غير القانونية وخصوصاً باستعمال التعذيب.

88- السيد حسينوف (أذربيجان) قال إن المادة الموجودة في الدستور بحظر إذاعة دعاية للأديان التي تحط من كرامة الفرد وتتعارض مع المب ادئ الإنسانية تتفق مع المادة 18 (3) من العهد.

89- ووجود الدعارة في بلد ما ليس أساساً كافياً للقول بانتهاك المادة 8 من العهد. ومن الممكن جداً أن تكون العاهرات التي أشار إليهن السيد شاينين قد دخلن البلد لهذا الغرض. ولكنه وافق على أن الاتجار بالنساء والأطفال يجب أن يعتبر جريمة جنائية في تشريع أذربيجان.

90- الرئيس شكر وفد أذربيجان على التقرير التفصيلي والشامل. وقال إن حديث الوفد عن التطورات التي حدثت منذ تقديم التقرير يشير إلى أن البلد عازم على التخلص من تراث الماضي واحتلال مكانته بين الأمم الديمقراطية. ولكن اللجنة تأسف لأن التقرير لم يتضمن كثيراً من المواد الواقعية عن كيفية تطبيق التشريع الجديد تطبيقا ً عمليا ً ، وقال إنه يأمل تصحيح هذا النقص في التقرير المقبل.

91- ورغم النزاع المسلح الذي اشتبكت فيه أذربيجان فإنها أقامت الآن مؤسسات جديدة وسنت قوانين جديدة. ولكن من المؤسف عدم وجود نصوص خاصة بلجوء الأفراد إلى المحكمة العليا للاعتراض على دستورية قانون داخلي أو على شرعية أي عمل من أعمال الحكومة. وقال إن اللجنة ترحب بإلغاء عقوبة الإعدام وبتصديق أذربيجان على البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني للعهد. كما أنها لاحظت مع الرضا أن قانون إنشاء مكتب أمين المظالم وصل إلى المراحل النهائية من الإعداد.

92- ومن دواعي القلق أن أذربيجان ليس بها سلطة مستقلة للتحقيق في الشكاوى ضد رجال الشرطة ورجال السجون. وندرة الشكاوى، رغم مزاعم المنظمات غير الحكومية بأن التعذيب بواسطة موظفي إنفاذ القانون أمر شائع، ربما يرجع إلى عدم الثقة في استقلال قسم الشكاوى الموجود داخل الشرطة.

93- وهناك بعض الشك في اتفاق الحكم الدستوري الخاص بحالات الطوارئ مع المادة 4 من العهد بحيث إمكان عدم التقيد بالحقوق التي جاءت في العهد. ولذلك فإنه مسرور لأن يسمع أن تشريع حالات الطوارئ الذي يجري إعداده الآن يتفق مع ما تشترطه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

94- وأخيراً فإن نص المادة 111 من الدستور الذي يجعل تمتع الأجانب بحقوق الإنسان مربوطا ً بالمعاملة بالمثل من جانب دولة الأصل لا يتفق مع عدد من مواد العهد.

95 - السيد خلفوف (أذربيجان) قال إن بلاده ستسير على نهج جديد في معالجة المشاكل القائمة في المجال القانوني والعملي على السواء في ضوء حوار الوفد مع اللجنة. وقد بذل جهد رئيسي بعد استعراض اللجنة تقرير أذربيجان الأولي وذلك من أجل تنفيذ التوصيات التي جاءت في الملاحظات الختامية والآن سيبذل جهد مماثل لتنفيذ توصيات اللجنة بشأن التقرير الدوري الثاني.

رفعت الجلسة الساعة 10/18

_ _ _ _ _